شرح منهاج الطالبين

شرح منهاج الطالبين ٨ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

خالد اسماعيل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا منهاج الطالبين الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

لا نزال في كتاب الصيام ونسأل الله تعالى يبلغنا شهر رمضان والقيام وتلاوة القرآن ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح صلي عند قول المؤلف ولا يفطر بالفصد والحجامة - 00:00:17ضَ

والفرق بين الفصد والحجامة ان الفصل هو شق العرق الذي يؤذي الجسم العرق استخراج الدم الحجامة شرط الجسم ومص الدم منه اليوم الذي يحصل في مسألة التبرع بالدم او الدم - 00:00:42ضَ

هذا كله يدخل في ماذا سحب الدم من عرق الوريد هذا كله يرجع الى الفصل بالنسبة قصد الاخوة لا يفطر به الصائم عند جمهور العلماء خلافا لقول عند الحنابلة وان كان هذا القبر رجحه ابن تيمية - 00:01:15ضَ

والشيخ ابن عثيمين قالوا يفطر المقصود دون الفاسد تفطر المقصود مجرد يعمل لماذا يفطر وانما يفطر المقصود في الحجامة الذي عليه جماهير العلماء كما عرفنا ان الفصل لا يفطر انما يكره - 00:01:51ضَ

كان يضعف اذا كان يعلم النفس انه لا فليس عليه لذلك بالنسبة المسائل المعاصرة وتخريجها على قال العلماء بالنسبة لمسألة التبرع بالدم مسألة تبرع بالدم، ومسألة تحليل الدم التبرع بالدم طبعا سيكون الدم كثيرا - 00:02:26ضَ

طبعا المسألة ان تدخلان في مسألة كما عرفنا الذين يقولون الفصل لا يفطر هذه المسائل فيها واسع ما يفطر الصائم شيء الجمهور كما سيأتي معنا ان الحجامة لا تفطر عند الجمهور خلافا للحنابلة - 00:02:57ضَ

عند الجمهور بالنسبة لهذه المسائل ليس فيها اشكال عند الحنابلة طبعا الذين قالوا ان الفصل يفطر بالنسبة لمسألة بالدم يقولون انها تفطر لانها مثل الفصد ويكون الدم كثيرا اما بالنسبة لتحليل الدم - 00:03:27ضَ

بالنسبة لتحليل الدم هذا الاخوة يفرق عندهم بين وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه يعني يفرق بين القليل والكثير اذا كان الدم كثيرا احيانا يكون التحليل يعني - 00:04:04ضَ

كميات كثيرة هذا يدخل في الفصل يدخل في على قول الحنابلة لا تفطر اما اذا كان التحليل بالدم ايضا يكون بالاصبع مثلا شيء يسير يعني مثل الحجامة سيكون قليل وما يكون حتى من - 00:04:29ضَ

اذا كان قليلا لا يلحقونه بالحجامة ولا بالفصل بقليل لا اثر له اضعاف الصائم التحليل اذا كان كثيرا واكمل كثيرا في الغالب يكون على كل حال عرفنا يفطر اما بالنسبة للحجامة - 00:04:54ضَ

يفطر لانه قاسوه الفصد على الحجامة المسألة هنا الحجامة لا تفطر عند الجمهور اختلفت عباراتهم يعني يقول او لا تركها قلوب مكروهة تضعفه تجوز المالكي يقولون محرمة ان كان يغلب على ظنه - 00:05:31ضَ

انه لن يواصل صومه. طبعا يعني هذا اذا كان بدون حاجة يعني اذا كان مريضا يعذر اذا اضطر الى الحجامة لمرض يستطيع ان يؤخر الى ما بعد المغرب الى تسحب منه الدم بكميات كثيرة مثلا يدخل في - 00:06:12ضَ

هذا عندهم يغلب على ظن انه لن يواصل لا يجوز له الا اذا طبعا عرفنا كان مريضا هذا امر اخر يجوز له من ايام اخر ومريض اذا الجمهور يقولون لا تفطر - 00:06:32ضَ

الحنابلة يقولون تفطر الحجامة فطر عندهم المحاجب والمحجوب يفطر لكن ابن تيمية ذكر هذا انه اذا اخذ وسيلة لا يمص بها الدم كما تعرفون كانوا في الماضي يمصون اليوم وسائل تطورت - 00:06:55ضَ

المسدسات وغيرها الحاجب هنا واضح امره انه لا يفطر في المحجوب الحنابلة جاره من الشافعية بعض كبار المحدثين المنذر والحاكم من الامور اللطيفة هدى الذهبي في سير اعلام النبلا صدفة هكذا في البحث العشوائي - 00:07:21ضَ

تعلقت عندي ذكر ترجمة بن محمد العابد شيخ توفي سنة واربعين وثلاث مئة بن محمد من شيوخه بن خزيمة وبن سريج تلاميذه الحاكم في قلوب اغرب ما اتى به قال الحجامة - 00:07:54ضَ

الحاجب والمحجوم والتزم انه هو المذهب هذا مذهب الشافعي اصلا تفطر الحاج مثل الامام احمد قال والتزم انه هو المذهب لصحة الاحاديث فيها او لصحة الاحاديث فيه هذا الذهبي وهذا فيه نظر - 00:08:20ضَ

ان الامام ما ضعف الاحاديث بل ادعى نسخها الاخوة هذا ينفعنا في تكلمنا في المقدمة انه معنا ان الشافعية اتفقوا على بعض المسائل التي افتى فيها الشافعي مثلا بقول علق القول فيها بصحة الحديث - 00:08:41ضَ

رجحوا القديم مثلا على الجديد في بعض المسائل عندما ترى الى السبب كثيرا ما يرجع هذا الى لو علق صحة الحديث على قول به هذا ما يكون لاي احد ويفتح الباب ويقول خلاص والله الحديث صحيح في المسألة - 00:09:15ضَ

عموما قال صح الحديث فهو مذهبي فاذا هذا مذهب الشافعي نلاحظ حتى هذا يعني في المذهب الشافعي لكن رد مشى عليه علماء المذهب هو قول الشافعي وانما هذا منه الحديث صريح في المسألة وان الشافعي في بعض الاقوال - 00:09:42ضَ

لو صح لقلت به او كذا معنا بعد ذلك منسوخ وانه يرجح ان يقال هنا تذهبه هذا هذه المسألة الاخوة كما تعرفون عندنا حديث افطر الحاجب والمحجوم الحديث صحيح شداد ابن اوس - 00:10:13ضَ

قال رسول الله صلى الله وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاج والمحجوب الخمسة الا الترمذي وصححه احمد صحيح في سند اختلاف لا صححه الامام احمد جمع من العلماء وان كان - 00:10:55ضَ

بعضهم لكن حديث يعني ثابت شداد بن اوس قاعد غير شداد ويقابله حديث من ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم - 00:11:21ضَ

هكذا رواه البخاري وهو البخاري الجمع بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم طيب هناك بعض الاحاديث الاخوة تصرح ان حديث افطر الحاجب والمحجوب منسوخ - 00:11:43ضَ

حديث فيها صراحة لكن هذه الاحاديث الاشكال فيها انها لا تصح لا يثبت منها شيء عندنا مثلا حديث انس ذكره بالحجر اول ما كرهت الحجاب للصائم جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي - 00:12:08ضَ

قال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم وكان انس وكان انس وهو صائم ان هذا الحديث ما بين هذا ابن عبد خالد ابن - 00:12:32ضَ

قال الامام احمد له احاديث مناكير قال ابو داوود لا ليس بالقوي هذا الحديث لا يعرف كتب السنة الا في سنن مثل هذه اذا ما وجدت دواويد السنة وينفردون بحديث - 00:12:53ضَ

لابد ان يوضع كما يقال تحت السبب في غاية الصحة في هذا الحديث هذا الحديث يعني هو اصلا يعني ما يوجد الا عند الدار قطني ثم ايضا هذه العلل موجودة فيه - 00:13:35ضَ

ايضا هناك حديث طريق ابي المتوكل لخص النبي صلى الله عليه وسلم القبلة للصائم وفي الحجاب للصلاة بعض الروايات لخص النبي صلى وسلم الحجامة للصائم. فلما يقول رخص يعني ايش - 00:13:57ضَ

ها هنا يقول رخص يعني كان ممنوعا منه ثم رخصا استدلوا بهذا الحديث الشيخ الالباني يعني صحح هذا اللفظ قال هذا صريح في المسألة ويعني يقطع النزاع في المسألة الاشكال ان هذا - 00:14:38ضَ

ايضا معلول الإخوة عن ابي المتوكل حميد خالد اكثر روى عنه يرونه بلفظ يروونه موقوفا على ابي سعيد موقوفا على مثلا انه بشر سأل ابا سعيد عن الحجامة للصائم فقال لا بأس به. يعني القبلة للصائم فقال لا بأس به - 00:15:09ضَ

يقول انه ابا سعيد الخضري كان لا يرى بالقبلة وهكذا يعني الوقوف على ابي سعيد اما المعتمر بن سليمان رواه بلفظ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم في الحجامة - 00:15:53ضَ

موقوف اصح لجمع لا بأس ايضا الاخر خالد خالد الحزاق الترويح عنه الثوري الكبرى ازرق المتوكل عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم هكذا البخاري في العلل قال هذا خطأ - 00:16:35ضَ

من يرويها هذه الطرق يقول رفعه فلان ثم قال واوقفه فلان فلان كبرى اشبه بكتاب العلاج هذا الطريق خطأ كما جزم به البخاري الاشكال النجاة طريق يمكن هنا نقول اسحاق بن يوسف الازرق هذا نص البخاري على انه - 00:17:35ضَ

جاء اخر يتابع رخص الصائم في الحجامة والقبلة قول ابي رخص للصائم في قال ابو سعيد رخص في الحجامة والقبلة هنا الشيخ الالباني تمسك بهذا اللفظ ما يدل على هذا عند ابن خزيمة طبعا - 00:18:05ضَ

بن عبيد الرحمن الاشجعي عن ابي سعيد قال رخص كما يقول في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم رخص الحجامة للصائم الصحابي ايضا يقول رخص هل هناك فرق ما في فرق - 00:18:38ضَ

ما يقال والله هذا موقوف هذا لفظ والاشكال هنا قد يقع واحد يقول والله هذا موقوف ما فيه نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وابو سعيد اذا قال رخص يعني - 00:18:59ضَ

عند النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما فرق لو قال النبي رخص او رخص خلفه هو هو يعني لذلك يعني الطريق خالد الحداد فيه مخالفة لحميد ان عندنا يبقى طريق ولذلك حتى الدارقطني لما - 00:19:14ضَ

رواه الاشجعي عن الثوري فنحى به نحو الرفع هو واسحاق الازرق. قال وغيرهما يرويه عن الثور موقوفا هذه روايات غير موجودة على الثورة يدلك ان حتى الثوري مختلف عليه بعضهم يرويهم وقوفا - 00:19:31ضَ

حتى طريق خالد الحدة وان كان اللي يبين ايدينا روايات مرفوعة جزم ان هناك من رواه موقوفا صحيح اسف روايات ليست عن الثوري لكن عن خالد الحباء نفسه هذا ايضا عند النسائي في الكبرى - 00:19:56ضَ

قال لا بأس بالحجامة للصائم هذا لفظ لا بأس بالحجامة للصلاة شعبة لا بأس بالحجامة للصائم من هذا انه صحيح في لفظ رخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظ معلوم - 00:20:18ضَ

وانما اللفظ الصحيح الترخيص عندما تدرس السند يعني ترسم شجرة بين الروايات هذا هذا اللي بيرجح البخاري في العيلة ان الحديث وان كان هنا وكذا الذين رفعوه ثقات وقد زادوا وزيادة الثقة - 00:21:03ضَ

صراحة اشكال مقبولة في بعض والله اعلم ما الذي يرجحه البخاري وغيره ايضا الصحيح انه موقوف ليس فيه لفظ الترخيص حتى اذا تنزلنا وقلنا رخص رخص ايضا هذا لفظ طرق كثيرة وكل ما يسوق طريق مرفوع يبين - 00:21:45ضَ

اوقفه اذا الله اعلم يعني يبقى عندنا الان لا يوجد حديث صريح في عندنا في ابي داوود هذا ممكن يتمسك به عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:24ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه فقيل يا رسول الله انك تواصل الى اني اواصل الى هنا بقوله ولم يحرمهما - 00:22:51ضَ

على اصحاب لم يحرمهما يفهم منه فهم ايش نهي النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة ما جاء الا في حديث ايش افطر الحاج المحجوب هذا الحديث في قوة للجمهور انه - 00:23:13ضَ

قال ولم يحرمهما يقول لك المخالف من الصحابة يرون انه لا فرجعنا الى ان هذا كأنه طيب رحمه الله تعالى خلاف الحديث لما ذكر ان حديث الحاجب المحجوب سماع شداد بن اوس - 00:23:43ضَ

الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصعد محرما ذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الاسلام سنة عشر وحديث افطر الحاج والمحجوم في الفتح سنة ثمان - 00:24:32ضَ

قبل حجي قال فان كانا ثابتين حديث ابن عباس ناس يقولون حديث هذه القرينة الاخوة في النسخ الجبل الشافعي يعني يقول مثل هذا الكلام في افضل الحاجب والمحجوب كما تعرفون الاخوة - 00:24:51ضَ

التمسك بمثل هذه ضعف من جهة ماذا اولا صحيح يذكرون ان من وسائل معرفة تنظر الى الراوي في الحديث الاسلامي ومتى صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذي قرائن صحيح - 00:25:18ضَ

يروي بعضها البعض ممكن يكون سمعه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي في عام الفتح ممكن يكون حديث ابن عباس اصلا احتجب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:42ضَ

ايضا سمعه من الصحابة هذا هذا قديما ليس في فيسقط مثل هذا تقرير والله اعلم ثم قال الشافعي ايضا من فرائض وما حديث ابن عباس القياس فليس الفطر من شيء يخرج من جسد - 00:25:59ضَ

ان يخرجه الصائم من جوفه رجل قد انزل غير متلذذ فلا يبطل صومه ويتوضأ الى اخره يعني مما دخل لا مما خرج هذا هو الاصل هذا من هذه الجهة ثم في الحقيقة ذكر - 00:26:23ضَ

في اعظم قرينة واقوى قرينة في مثل هذه المساجد هو التي فيها خلاف والذي احفظ عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين انه لا يفطر احد بالحجاب - 00:26:47ضَ

رجع الى فقه الصحابة الحقيقة هذه الله اعلم والمسألة هذي يمكن اقوى ما فيها على ترجيح قول الحجامة لا تفطر الصحابة رضي الله عنهم وان كان في المسألة خلاف لكن - 00:27:02ضَ

هنا ننظر الى الكثرة والله اعلم الحجر لما نقل كلام الشافعي قال والذي احفظ عن الصحابة والتابعين وعامة اهل العلم انه لا يفطر احد هل هذا اختيار البخاري لان هذا هو السر في ايراد البخاري من حديث - 00:27:21ضَ

عقب حديث افطر الحاج المحجوب البخاري اورد حديث طبعا بدون اسناد يعني ليس هو من اخراج البخاري لكن ذكره ثم اتبعه بحديث ابن عباس حتى يبين ان يعني منسوخ وذكر باب الحجامة والقيء للصائم - 00:27:41ضَ

والقيء كما ان القي لا يفطر كذلك الحجامة وذكر ذكر ابن حجر ايضا فائدة نفيسة هنا قال حكى حكى الترمذي عن الزعفراني ان الشافعي القول بان الحجامة تفطر على صحة الحديث - 00:28:01ضَ

كما عرفنا عن التزم من هذا المذهب الشافعي قال الترمذي كان الشافعي يقول ذلك ببغداد. واما بمصر فمال الى الرخصة والله اعلم لا بد ان نعرف يعني ايش كلام الشافعي في الجديد - 00:28:18ضَ

بالفعل يعني خلاف الحديث هذا كتاب اختلاف الحديث ما الفه بنصر يعني الامام واضح في وان لا تفطر وان هذا الذي عليه اكثر الصحابة والتابعين واختار هذا القول فما ينسب اليه انه - 00:28:37ضَ

يعني علق القول الحجامة تفطر على صحة كان ببغداد اه قال ابن حجر واول بعظهم حديث افطر الحاجب والمحجوم ان المراد انهما سيفطران ليفطر افطر يعني سيفطران لقوله تعالى اني اراني اعصر خمرا - 00:28:56ضَ

امر ما يعسر خلاص معصوم لكن يعني ما يؤول اليه تعصر عنبا يؤول الى خمر يصبح خمرا ابن حجر ولا يخفى تكلف هذا التأويل قال ايش ويقربه ما قال البغوي ويقربه - 00:29:25ضَ

وقال في النهاية يعني لكن قال ويقربه يعني ليس بعيدا بالفعل قال البغوي السنة قال افطر اي تعرض للافطار اي تعرض للافطار اما الحجم فلانه لا يأمن وصول شيء من الدم الى جوفه عند المص - 00:29:50ضَ

واما المحجوم فلانه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم. فيؤول امره الى ان يفطر بالحاجم يقوي هذا الحاجب مثل هذه المسائل معقول المعنى ينص على هذا انه اذا ما دخل - 00:30:13ضَ

لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر انه سيفطر يعرض نفسه للافطار كذلك المحجوم يكن على ضوء هذا الاقتران اثار الصحابة في الباب ورد عنهم الحجامة تفطر ابي موسى الاشعري - 00:30:44ضَ

ثابت عن ابي قيل له الا تحتجم نهارا قال تأمرني اتأمرني ان قدمي وانا صائم هذا صحيح عن ابي موسى روي عن علي وعائشة انه ما قال افطر الحاجم والمحجوب - 00:31:34ضَ

ان السند فيه ضعف قول افطر الحاج المحجوب هنا قد يكون ايش ليس قولا يتبناه قد يكون ايش نقل من قوله مثلا ما فيه تلك طيب اما قول الاخر وقل اكثر الصحابة - 00:31:58ضَ

عندنا اثر انس هذا علقه البخاري هل كنتم تكرهون الحجامة؟ قال لا الا من اجل نلاحظ هنا الانس هل كنتم يسأل عن الصحابة رضي الله عنهم هل كنتم يكرهون الحجامة؟ قال لا الا من اجل - 00:32:30ضَ

يقال لنا هذا قول انس فقط هذا قول انس وجمع من وعرفنا رواه ابن ابي شيبة ايضا قال ما كنا نحس يكره من ذلك الا جهده وعرفنا ايش ابي سعيد - 00:32:50ضَ

روي مرفوعا لكن يثبت من قولنا بأسه صريح الابي ثبت عن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم تركه قال مولاه فلا ادري قال فلا ادري لاي شيء تركه او للضعف - 00:33:09ضَ

بشيبة وضعه في باب من يقول ان الحجامة لا كان يحتجمه صائم فتركه لعله تضرعا او معروف ابن عمر بكثرة احتياطاته كذلك جاعل ابن مسعود لا بأس بها هذا فيه ضعف - 00:33:43ضَ

دينار قال حجمت زيد بن ارقم وهو صائم دينار لا يعرف الاخوة مثل هذه الاثار الجهالة في التابعين في بعض الاحاديث باثار الصحابة في معروف فيها ان اكثر الصحابة على ان الحجامة لا تفطر - 00:34:13ضَ

مثل هذا يعني ما يقال ولا يحسب مثل عن ام سلمة كانت تحتجم وهي صائمة ايضا مولاها لا يعرف من اقرب الناس اليها ذلك وقاسم وطى وصله ابن عبد اكثر قول اكثر الصحابة والفقهاء - 00:34:36ضَ

عندنا يعني اذا قلنا يعني قالوا من الصحابة ان الحجامة لا تفطر انا انس ينقل عن جمع من سعود يدل على ما تقدم اما ان يكون الحديث منسوخا او انه - 00:35:09ضَ

هذه العلة التي عرفناها كما عرفنا انه افطر الحاجب والمحجوم ان يعرض نفسه مثلا داوود اولا بواب باب الصائم ذكر حديث الباب في الرخصة في ذلك ذكر حديث لم يحرمهما - 00:35:40ضَ

المواصلة ابقاء على اثر انس كنا ندعو الحجاب للصائم الا كراهية الجهل من فقه ابي داوود انه لا تقول من احمد الله اعلم الصحابة يضاعف بعض الاثار التي ايش؟ في - 00:36:18ضَ

هكذا الإخوة يعني صار ما عليه اكثر في عصمة لطالب العلم وقول اكثر يذكرون مسألة يقولون قول اكثر الصحابة والتابعين من يتعامل مع الاثار يلغى كثير منها اهل العلم انهم - 00:37:08ضَ

في هذه الاثار اذا قلنا انها لا تفطر اذا بالامر ثم قال وهو الاحتياط الا يأكل اخر النهار الا بيقين احتياط النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك - 00:38:02ضَ

يعني يقصد انه اذا جاء وقت الغروب لا تأكل الا بيقين عندك يقين هل كل انسان يستطيع ان يصل الى اليقين خاصة مع الابنية وانه ما ترى الشمس بعينه كيف ستصل الى - 00:38:43ضَ

ويحل بالاجتهاد في الاصح اذا كان هناك اجتهاد يغلب على الظن على ظنك ان الشمس كيف اجتهاد من سمع اذان المغرب اذان المغرب صحيح والله قضيتي واحد متشكك وسوس فلا يهدأ له بال - 00:39:04ضَ

يترك الوساوس يقول والله ممكن المؤذن اذن قبل غروب الشمس بدقيقة ولا ما شاف ولا تهاون ولا بالطريقة هذي ما تستطيع تتعبد لله هم يقولون مثل سماع الاذان مثل انه اخبر بغروب الشمس - 00:39:32ضَ

وثقة بغروب الشمس مثل ما مر معنا في مواقيت الصلوات مثلا ووضعت عن اجتهاد شرعية مثل هذه المواقيت قد يقول قائل بالتجربة ممكن وفي احتياط اصلا غربت هذي بعدين يكون الاذان بعد ايش - 00:39:51ضَ

اثنين وثلاثة رأيت حتى بعض الاخوة يعني اذن بدقيقة يفطر تفعل هذا افعله بينك وبين نفسك اما انك امام الناس هكذا عامة صحيح لو كان الانسان يرى بعينه غروب الشمس - 00:40:31ضَ

ما سمع اذان يفطر الشمس الان لست على يقين مئة بالمئة وممكن هذه صحيح وضعت بالاجتهاد ممكن احيانا يجازف الانسان يعني اكثر صحيح بالفعل بعض الاخوة كان يخبرني يقول والله - 00:41:02ضَ

في البحر هنا ثواني ويؤذن يكون صحيح هناك فرق طول الليل والنهار فيها شيء بالضبط فهي لا شك تدخل في الاجتهاد ويحل بالاجتهاد في الاصح لما قال في الاصح هذا في مقابل - 00:41:43ضَ

يعني وجه اخر عند الشافعية لا يجوز الا بيقين لقدرته على اليقين بصبر يسير اصبر يسيرا فيتيقن حتى لو ما رأى الشمس هذا الاخوة فيه لماذا اولا احاديث واثار دلت على - 00:42:14ضَ

الاكتفاء بالاجتهاد تعرفون حديث فاطمة في البخاري بنت ابي بكر رضي الله عنها افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيب ثم طلعت الشمس الهشام فامروا بالقضاء - 00:42:49ضَ

لابد من من قضاء شاهد انه واضح افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيب ثم طلعت الشمس يعتمدون على اليقين لما افطروا خلاص الغيب موجود الا بالاجتهاد - 00:43:09ضَ

هكذا حصل في ثم قال في التحفة قياسا على ما قالوه في القبلة الوقت والاذان كل هذا بالاجتهاد في الوقت دخول الوقت في الاذان الذي عليه جماهير العلماء طبعا اجتهد - 00:43:31ضَ

على ظن انه دخل المغرب يفطر قال ويجوز اذا ظن وقاء الليل يجوز اذا ظن لما قال ظن يعني باجتهاد يعني عند غلبة ظن او اخبار احد او كذا هنا النووي ايش زاد وسع المسألة اكثر هنا - 00:44:04ضَ

اصل بقاء الليل فقال قلت وكذا لو شك والله اعلم قلت وكذا لو شك والله اعلم هذا يعني باتفاق الشافعية كما نقله في ايضا هذا قال في المجموع ولا نعرف احدا من العلماء - 00:44:31ضَ

قال بتحريمه الا مالكا يعني في واذا اجتهد على ظنه ان ما طلع نتسحر طبعا هذا واضح العلماء يخالف في هذا لكن الخلاف بين الجمهور والمالكية حصل في الشك واحد يأكل - 00:44:53ضَ

وشك واحد قال اذن الفجر واحد قال له ما اذن والان شاك وخاصة نريد ادرك اكل لاني في يدي قبل ما اسمع اذان او او اتيقن او هل يجوز لي ابتداء اكل الان ولازم اتأكد؟ - 00:45:15ضَ

يقول النووي وكذا لو شك هل يجوز من يأكل الاولى وشك. هذا عند العلماء خلافا للمالكية طبعا اخوة استدلوا بقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين قالوا وقد يكون شاكا قبل التبين - 00:45:35ضَ

قد يكون شاكا قبل التبين لا يحرم عليه الاكل الا اذا تبين. الله قال حتى تبين صلى الله عليه وسلم قال وكلوا واشربوا حتى يؤذن اذا يزول ينقطع الشكل قبل هذا والله عندي تردد وعندي كذا - 00:46:03ضَ

امر واسع ثم يدل على هذا الاخوة اثار الصحابة ايضا طيبة الرزاق يعني هناك اثار ابن عباس يقول كل ما شككت حتى لا تشك دخل رجلان عن ابي بكر وهو يتسحر - 00:46:23ضَ

قال احدهم قد طلع الفجر قال الاخر لم يطلع فقال ابو بكر كل قد اختلفا قد رأيت ابن عمر هذا دلو من زمزم فقال لرجلين وطلع الفجر قال احدهما لا وقال اخر نعم قال فشرب - 00:46:58ضَ

عن ابن عباس قال لغلامين له وهو في دار ام هانئ في شهر رمضان وهو قال احدهما قد طلع الفجر وقال الاخر لم يطلع اثار كثيرة في هذا المعنى عن الصحابة - 00:47:19ضَ

ولان الاصل بقاء الليل البقاء ما كان على ما كان الليل هنا بخلاف غروب الشمس النهار لا تأكل حتى على الاقل تجتهد كما عرفنا ويغلب على ظنك اغني ولان الاصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه - 00:47:36ضَ

يعلم يقين زواله غروب الشمس فان الامام مالك الاخوة لعل نظر موضوع عند المالكية في العبادة وهذا جميل طبعا عند المالكية كما تعرفون مثلا لا شك في ينصرف ويعيد وضوءه - 00:48:11ضَ

اذا كان داخل الصلاة يقولون لا ما يعيد هدى طلع الفجر او اه هل طلع الفجر او لا لا يأكل لا يجوز له ان يأكل حتى نقول يعني الاصل هو الصوم في ذمته الان - 00:48:45ضَ

لا يفسد صومه او لا يسقط عنه هذا الا بزوال الشك الاخوة بعضهم بعض ينتقد مذهب المالكية في هذه النقطة خاصة في الحقيقة مقبول وفيه قوة من جهة ايش من جهة الاحتياط للعبادة - 00:49:12ضَ

الاحتياط للعبادة بعضهم قد يقول هذا مخالف للاثار الجمهور عندنا اثار السلف ثابتة اسمعني لكن هو في النهاية وجهات نظر فيها قوة مطلوب قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:49:48ضَ

هذا كان يعني رأي الامام مالك يقول طيب هو الان ما دخل الصلاة الان هو في شك في الوضوء ليش ما يروح يتوضأ يعني ما يتعبه خلاف الصلاة حتى ما يفتح لي باب الوسواس مثلا - 00:50:13ضَ

هنا الان طيب الان هو الان ما بداية الصيام ليش ما يتأكد بدل ان ايش يأكل وبعدين لان اكل بعد الفجر يفسد مثلا فيه يعني نظر الى الاحتياط لكن يعني والله اعلم يعني - 00:50:26ضَ

جاء حتى في هذا الباب في ايش طيب ولو اكل باجتهاد اولا او اخرا وبان الغلط صومه كل ما تقدم الان صحيح اجتهد هذا كل ما تقدم يعني متى يجوز لك ان تفطر؟ قلنا بالاجتهاد - 00:50:51ضَ

ما يحتاج يقين بالاجتهاد ما يكون بالشك واحد يعني هكذا يأكل بدون اصلا ما غربت الشمس او لا لا طبعا متى الى متى يجوز لك ان تتسحر؟ تسحر حتى لو شككت يجوز لك ان تأكل - 00:51:25ضَ

طيب الان مسألة اخرى وهي تنبني على المسألة الاولى نتيجة لان نريد نعرف النتيجة لو واحد اكل باجتهاده اولا او اخرا اولا ايش ؟ يعني في اول الصيام اولا يعني اخر الليل ها؟ - 00:51:46ضَ

واخرا يعني ها اخر النهار يعني ايوة قبل الليل لو اكل باجتهاد اولا او اخره يعني اجتهد الساعة هلا والله الساعة واقع الاذان نص ساعة واكل وفجأة اذا به يسمع الاقامة ما سمع الاذان اقامة - 00:52:07ضَ

تعرفون بين الاذان والاقامة يعني عشرين دقيقة واكثر اكتشف ان الساعة عطلانة ومتأكد الان انه اكل بعد الفجر كان الغلب او مثلا صحيح لو كان الامر يسير ممكن ما عرفنا يعني - 00:52:35ضَ

مثلا صاحت الساعة الاذان قبل المغرب مثلا نقول بربع ساعة فاكل بعدين قيل لا في البيت قال هذه ساعة الاذان ليس اذان وكم باقي الاذان؟ لو كان باقي دقيقة دقيقتين ممكن يعذر - 00:52:53ضَ

كما عرفنا الاختلاف المواقيت ويكون في لو كان تبين له الغلط انه بالفعل اكل قبل غروب الشمس يقول هنا بطل صومه ليس اثما لكن عليه ان يقضي عليه ان يقضي يقول بطل صومه يعني في المسألتين يبطل - 00:53:13ضَ

قومه طبعا هذا الاخوة عليه جماهير اهل العلم حتى قال ابن قدامة هذا قول اكثر اهل العلم الفقهاء وغيرهم قول يعني جماهير اهل العلم بن جبير وعطاء النووي ما قال يعني - 00:53:37ضَ

صح وكذا لان هذا الذي عليه خلف المجموع فيه وجه شاذ انه لا يفطر فيهما لانه معذور هذا الوجه هو قول المزني وابن خزيمة ايضا ذكر انه قول اسحاق وداوود الظاهري - 00:54:10ضَ

وحكي الى عطاء لكن عطاء العكس مجاهد هو ابن تيمية وابن عثيمين هذا معذور ماذا نقول يبطل صومه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا لكن هنا الاخوة قبل ان نأتي للاثار في المسألة - 00:54:34ضَ

يصعب الاحتجاج مثل هذه العمومات هنا لماذا؟ لان هنا مؤاخذة نعم ماذا الاثم هذا ما في اشكال اسم مرفوع هل يلزم منه ان يرفع ايضا الاثر او التبعة لذلك النووي قال جاب اصحابنا - 00:55:10ضَ

ذكر بعض هذه الايات والاحاديث تجاوز عن امته الخطأ والنسيان قال هذا محمول على رفع الاثم فانه عام منه غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوا الصلاة بالحدث ناسيا يخص هنا بما ذكرناه - 00:55:39ضَ

واحد والله صلى ناسيا قبل الوقت او اه ناسيا انه قد احدث بعدين بعد الصلاة تذكر يقول لا احد صلاتك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا لابد ان يصلح وايضا - 00:55:59ضَ

في القواعد ان لا عبر بالظن البين خطأه. هذا الان ظن بين خطأه كان خطأ هذا الظن فلا عبرة به طبعا الاخوة المسألة هذي فيها حديث الذي مر معنا افطرنا - 00:56:17ضَ

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غد ثم طلعت الشمس الى الهشام عروة روي عن فاطمة عن فامروا بالقضاء قال لابد من قضاء هشام اقول بأنه لا يفطر - 00:56:38ضَ

يعني ما نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بالقضاء ولو امر لا نقل ذلك هذا مما تتوفر الهمم والدواء لنقله فلو امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لنقل اليها - 00:57:01ضَ

وهذه الان المسائل كما ترى مثلا اما الاربعة وكثير من الصحابة او من العلماء على قول ويأتي من يتمسك بحديث من خلال السنة التركي السنة التركية والله اعلم يعني يحتاج - 00:57:23ضَ

فيها كثيرا احيانا قد يكونك مانع من مثلا يعني قد يكون الشيء لوضوحه ويحتاج الى نقل اصلا هو الذي يقول لا ما نقل لو كان امره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:48ضَ

لنقل مثلا ويظن هكذا لكن قد يكون ايش الواقع عندهم ان هذا امر مفروغ منه لذلك الامر المفروغ منه يحتاج الى نقل والذي يقوي هذا الاخوة اثر عمر رضي الله عنه - 00:58:09ضَ

عندنا في المسألة هذا اثر مهم في المسألة اثر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الاثر عند مالك في الموطأ وبين البيهقي الفاظه هذا احسن بيان تجده في سنن البيهقي الكبرى - 00:58:27ضَ

حتى هذا الاثر ينازع فيه ان اه عمر رضي الله عنه افطر في رمظان في يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس جاءه رجل فقال يا امير المؤمنين قد طلعت الشمس - 00:58:49ضَ

قال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا الخطب يسير وقد اجتهدنا قال الشافعي يعني قضاء يوم مكانه وعلى ذلك حملوا ايضا مالك في الموطأ فسره بهذا هذه رواية تقول هذه رواية زيد ابن اسلم عن اخيه خالد ابن اسلم - 00:59:04ضَ

قال الخاطب يسير وقد اجتهدنا بالفعل لما اقول خطب يسير يشعرك انه ايش؟ في قضاء يوم ولا ليش يقول خطب يسير الله اعلم ما كان يلزمهم شيء يقول اجتهدنا. ما يكلفنا الله شيئا. اما قال خطب يسير - 00:59:27ضَ

سيصوم شيئا طيب رواية علي بن حنظلة عن ابيه قال كنا عند عمر رضي الله عنه اوتي بجفنة في شهر رمظان فقال المؤذن الشمس طالعة وقال اغنى الله عنا شرك - 00:59:51ضَ

انا له نرسلك داعيا للشمس وانما ارسلناك داعيا الى الصلاة ثم قال يا هؤلاء من كان منكم افطر فقضاء يوم يسير. والا فليتم صومه تصريح فيه تصريح قال فقضاء يوم يسير - 01:00:07ضَ

والا فليتن صومه في رواية ثانية. رواية ثالثة بشر بن قيس عن عمر ايضا قال لا نبالي والله نقضي يوما مكانه قال البيهقي في تظاهر هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب - 01:00:27ضَ

لترك القضاء وهي فيما اخبرنا وذكر رواية سيد ابن وهب عمر رضي الله عنه قال عمر لما قيل له ان الشمس قال والله لا نقضيه وما تجانفنا لاثم العكس تماما قال والله لا نقضيه - 01:00:53ضَ

وما تجانسنا لاثمه قال البيهقي وكان يعقوب بن سفيان الفارسي احد يعني رواة الاثر يحمل على يد زيد ابن وهب بهذه الرواية المخالد المخالفة للرواية المتقدمة ويعدها مما خولف فيه. وزيت ثقة الا ان الخطأ غير مأمون والله يعصمنا من الزلل - 01:01:15ضَ

قال والخطايا بمنه وسعة رحمته نلاحظ عندك الان ثلاث طرق عمر رضي الله عنه فيها بعضها فيها تصريح بانه يقضي يوما وفي المقابل طريق واحد طريق زيد هذا زيد بن وهب وان كان ثقة لكن - 01:01:38ضَ

ولكن حديث زيد به خلل كثير كان هو وثقه بالمعين والذهبي ثم يقال به خلل كثير في اوهام عنده اوهام يقولون هو الذي روى خرج الدجال تبعه من كان يحب - 01:02:00ضَ

شديد الضعف هو الذي يعني يرويه الله اعلم من مناكيره ثم ايضا مثل هذا القول عمر جاء عن يوما مكانه اذا هذا امر قوي في المسألة اثر عمر رضي الله عنه - 01:02:18ضَ

كما عرفنا الاخوة هو هذا بعض من جمع اثار الصحابة ما صح من اثار الصحابة والله في المسألة هذي ما ذكر الا رواية زيد ما تجانسنا لاثم ليش الباحث يرجح هذا - 01:02:54ضَ

انه ظن ان هذا صحيح بالقول الصحيح نرجع للاصول الكتب نفسها التي روت هذه الاثار كيف روتها الله اعلم ايضا هنا الاخوة يقول ابن قدامة ولانه جهل ولانه جهل بوقت الصيام. فلم يعذر به كالجهل باول رمضان - 01:03:15ضَ

هذا بالفعل تعليل مقنع ولانه جهل بوقت الصيام لم يعذر به الجهلي باول رمضان. واحد قال لك والله انا ما ندري ان اليوم اول رمضان. وما بيت النية من اول ليلة عرفنا انه عند عامة العلماء انه ايش - 01:03:42ضَ

لا يصح الذي تلعب مثل واحد قال لك والله صلى اربع ركعات خطأ نسيانا قبل الاذان لا تصح صلاته الإخوان ايام المسألة من فرائض الصيام معرفة طرفي النهار في نفسه المسألة هذي - 01:03:58ضَ

يعتبر ايش ان يتميز اه معرفة الوقت فيه والخروج منه ضبط هذا ثم قال ابن قدامة ايضا ولانه يمكن التحرز منه اشبه اكل العامد فارق الناس فانه لا يمكن التحرز منه - 01:04:25ضَ

والخطأ يقاس هذا على الناس لماذا يقول هو لما يأكل ما يدري انه هو صائم اصلا هذا الان يأكل ويعرف انه ايش انه ايش خصم مفطر مثلا هو ما عنده نسيان اي نعم - 01:04:53ضَ

ما عنده نسيان لصيامه لا هو يأكل متعمدا لكن اخطأ في الوقت ويرفع عنه الاثم لكن تأمل هذه التبعة يقضي هذا اليوم ايضا عنده يعني تعديل بين هذا التعليل فقط من باب البيان - 01:05:13ضَ

ولكنه يفارق الناس من جهة ان الصوم مذكور للاكل هل خرج ذلك على قولين في الخطأ خطأ القبلة المخطئ اخرا لا يكاد نخطئ اخرا يعني ايش قبل لا يكاد يصادف امارة ظاهرة في هجوم الليل - 01:05:34ضَ

ما استصحاب النهار في معارضة ما يعن له كيف هذا يخطئ؟ كان يحمله وانه مفرط يعني وشو العلامة اللي جعلته يأكل لكن هو يقول هكذا يقول لا يكاد يصادف امارة ظاهرة في نجوم الليل - 01:05:54ضَ

ثم استصحاب النهار في معارضة ما يعن له مسألة الصحابة قوية هنا انت الان عندك النهار لابد تجتهد حتى تفطر نقول بدون تشديد دون يقين لكن وكان مع ذلك متمكن متمكنا من المكث الى درك اليقين فاقتضى اجتماع ما ذكرناه من ذكر الصوم وضعف الفطر ووقوعه على معارضة - 01:06:17ضَ

بالنهار والقدرة على درك اليقين الفرق بين المخطئ في اخر النهار والناس وثم اذا جرى ذلك في اول النهار فالمسألة محتملة وليس ما ذكره المزني بعيدا ولكنها تتميز عن الاخرى بالاستصحاب - 01:06:39ضَ

وقد نقول الاجتهاد اقوى في الاول من حيث لا يناقضه الاستصحاب تبقى مسألة اقوى من المهم طيب قال ولو طلع الفجر شوف هاي كلها مسائل هو ذكر هذا اول ما بدأنا الدرس - 01:06:57ضَ

يذكر هذا في المفطرات لانه بالفعل هذي كلها مسائل ايش يلحق بالمفطرات باعتبار الوقت كله قال ولو طلع الفجر اي نعم او بلا ظن ولم يبني آآ ولم يبني الحال صح ان وقع في اوله وبطل في اخره - 01:07:27ضَ

او تقدير هو قال لو اكل باجتهاد اولا او اخرا وبان الغلط بطل صومه. او او اكل نفس الشيء اكل او شرب المهم اكل يعني اولا او اخرا لكن هنا الان يقول لك بلا ظن - 01:08:01ضَ

مثل يعني الشك هذا يعني يعبرون على الاكل انا جايعا ولا افكر في شي هجم على الاكل في السحور ولا في الفطور؟ هكذا اكل بلا ظن بلا اجتهاد بلا شيء - 01:08:22ضَ

طيب طبعا الاخوة هو يعني قبل هذه الحالة اللي ذكرها وقال ولم يبن الحال هنا الاشكال اذا تبين الحال الامر واضح انه عرفنا اذا تبينا اكل قبل الغروب او بعد الفجر هذا يبطل صومه كما عرفنا - 01:08:52ضَ

طيب اذا تبين تيقن ولم يأكل في النهار هجم الاكل لكن ايش بالفعل لما شافوا الساعة بعدين وكذا قالوا الحمد لله في اكلت ما اكلت الا بعد غروب الشمس هذا صيام ايش - 01:09:18ضَ

صحيح هذا يعني ما في اشكال ان شاء الله لكن الاشكال اذا ايش؟ ولم يبني الحال لم يبني الحال ما تبين له كيف ما تبين له سبحان الله انا اذكر مرة واحد سألني - 01:09:36ضَ

قال لي يا شيخ انا يعني رجعت من العمرة في الليل بعد صلاة العشاء متعبا يقول وضعت رأسي الغرفة مظلمة فتحت يقول انتبهت قال في نفسي الان انا المشكلة عندي دوا سكري مهم - 01:09:53ضَ

يقول اذا اكدت روح علي يقول ايش فعلت؟ يقول أكلت الدوا ونمت خلاص بعدين قمت صايم انا صايم الحمد لله يقول ما اعرف ابدا انا هجمت على الدواء هجومي يقول من حرصي على الصيام يقول هجمت على الدوا ونمت على طول قلت خلاص خلينا - 01:10:23ضَ

ولا ادري يقول اذان الفجر ما اذان الفجر يقول نايم انا راحت علي صلاة الفجر لو لو اذن الفجر طلع خلاص الحمد لله يقول قمت في النهار راحت عليه الصلاة يقول - 01:10:54ضَ

ايش حكم صيامي الان الان طيب خلينا نشوف ولم يبني الحال طيب صح ان وقع في اوله الحمد لله وبطل في اخره الوقع في اوله يعني اول الصيام يعني واخر الليل - 01:11:08ضَ

اول الصيام ان وقع الاكل يعني في اوله في اول الصيام وبطل في اخره لماذا؟ طبعا كما هو معروف لان الاصل هناك ايش الليل اما في اخر النهار الاصل بقاء النهار - 01:11:34ضَ

يلزمه القضاء الاصل بقاء النهار هناك كما ترى يعني هنا انعدمت القرائن وعنا كما عرفنا الشك يجوز اه الاكل معه. والان في شك قلنا يجوز ان يأكل يجوز ان يأكل ما يلزمني تأكد - 01:11:56ضَ

بعدين ما تبين له ما دام ان في اول آآ انها يعني في في قبل الفجر الاصل لكن اذا كان في اخر النهار المشكلة لا هنا يعني حتى هذا لو ما تبين له لكن هذا ايش - 01:12:16ضَ

الاصل بقاء النهار فكيف هو يهجم على الاكل؟ ها ما يصلح الشكل يا اخوان هذا افسد صيامه طيب عندنا الان ما عندنا صحيح الجزم لكن عندنا القرينة ان الاصل بقاء النهار - 01:12:38ضَ

الله اعلم قبل يعني هو الاذان قرينة قوية يعني عندهم الاذان اذا اذن ممكن صحيح هو يبقى كحكم شرعي يعني هي قاعدة بالنظر الى ايش اصحاب من الاصل فانت مشيت على هذي ترتاح. بالفعل هنا الان القضية المسألة ما فيها ولا قرينة - 01:12:58ضَ

انا اذكر والله لما سألني اتلخبطت قلت والله ما ادري الامام النووي اول ما بدأ الاحتياط ان لا يأكل يعني احكام شرعية ان شاء الله هذي قاعدة تريح من ذكر النووي يعني - 01:13:39ضَ

مسألة يعني اذا اشتبهت عليه القبلة كما اجتهد اخطأ في القبلة او او صلى اذا ما اجتهد ترك الاجتهاد مثل الصورة اللي ترك الاجتهاد لكن اصاب في القبلة وفي الوقت - 01:14:22ضَ

يقولون صلاتي باطلة هنا قلنا صيامه صحيح اتفقنا بين المسألتين لماذا النووي لان هناك شرع في العبادة شاكا من غير مستند شرعي فلم يصح هناك ابتداء دخل ايش هو شاك اصلا وما يدري - 01:14:44ضَ

شوف تخيل واحد ما يدري اذن او ما اذن كيف ستنعقد نية الجازمة؟ مستحيل اذ يتجهوا ما اجتهد ولا وعنده شك هذا ابتداء دخل عبادة بشك يعني لا تصح خلافنا قال وهنا لم يحصل الشك في ابتداء العبادة - 01:15:08ضَ

بل مضت على الصحة وشك في فراغها هل وجد مفسد له بعد الحقد فيها الا مفسد يعني هجم على الاكل ان الشمس واكل بعد الغروب قلنا هنا صيام صحيح وماذا هو دخل العبادة - 01:15:29ضَ

بدون شك قال هذا نظيره ماذا نظيره من الصلاة ان يسلم منها ثم يشك. هل ترك ركنا منها ام لا هنا صلاته صحيحة بل ولو طلع الفجر وفي فمه طعام ايضا هذه تبع المسائل الماظية شف سبحان الله متقاربة - 01:15:51ضَ

طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه اخرجه مباشرة اول ما سمع الاذان وعلم بطلوع الفجر الطعام لفظ الطعام قال صح صومه وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر كان مع امرأته - 01:16:20ضَ

فنزع في الحال اول ما سمع الاذان نزع يعني بيكون عقب نزع في الحال التحفة عقب طلوعه عقب طلوعه الانسان اذا سمع الاذان مستحيل يكون في نفس مقارنا لو كان مقارنا - 01:17:05ضَ

يعني او كما ذكروا سورة ان لنزع يعني وقت الانتهاء هو كالوقت هذا خارج محل من هنا فنزع في الحال طلوع الفجر لكن نزع في الحال قال فان مكث ان مكث يعني ولو شيء يسير - 01:17:29ضَ

يدل على ايش؟ انها لو ما مكث مباشرة نزع صوم ايش اولا عندنا هذي مسألة لو طلع الفجر في فمه طعام فلفظه صح قبل ان نأتي الاكل ما عمت بها البلوة في زماننا - 01:17:54ضَ

اسأل الناس عنها وتعرفون هنا المجموع قلب لو اكل طلع الفجر او يسمع الاذان كما عرفنا الان اذا بالفعل فيه الوقت هذا هو الظاهر مثلا اذا اذان الفجر وشرب مثلا ماء او اكل طعاما او اكل ما في فمه - 01:18:30ضَ

بطل صومه هذا لا خلاف فيه هكذا قال الاجماع فيها الهناوي في المسألة الاخوة مسألة طويلة لكن ممكن حديث ابي هريرة رضي الله عنه كما تعرفون المسألة هذه الاخوة تبناها - 01:19:03ضَ

بعض العلماء والفضلاء بعض المعاصرين الف فيها رسالة رخصة شرعية هو حديث ابي هريرة عند ابي داوود وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده - 01:19:39ضَ

فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه سمع احدكم والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه طبعا ايدوا هذا باحاديث اخرى واثار اخرى كثيرة عن السلف قال بعض الاثار الواردة - 01:19:59ضَ

ثم انطلقت الى المسجد بمنزل حذيفة دخلت فامر بلقحة فحلبت ثم انطلقت للمسجد ثم مررت بمنزل ثم قالت فقلت اني اريد الصوم. قال وانا اريد الصوم ثم شربنا ثم اتينا المسجد فاقيمت - 01:20:28ضَ

قال حذيفة هكذا فعل بي رسول الله وصنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بعد الصبح قال بعد الصبح غير ان الشمس لم تطلع بعد الصبح ان الشمس لم تطلع - 01:20:52ضَ

عن ابي قال كان يقول اجيفوا الباب لا يفجأنا يعني اثار لان الصحابة رضي الله عنهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون بعد الفجر هذا ثابت تستطيع ان تضاعف كل - 01:21:10ضَ

هذا شيء موجود لكن اخوة اولا لابد ان نفرق بين امرين فرق كبير بين الاحاديث الواردة عن السلف في هذا الباب اكلوا وشربوا بعد طلوع الفجر بعد انتشار الفجر وبين القول ايش - 01:21:30ضَ

جواز في الاكل والشرب اه اذا اذن المؤذن بين يدي المتسحر فقط رخصة هذا حكم وهذا حكم في الحقيقة ولابد ان نفرق اولا بين الامرين الاحاديث والاثار الواردة عن السلف - 01:21:54ضَ

واضح ان فيها الاكل حتى يعني الاعمش مثلا يقول لولا الشهرة لصليت الغداء ثم تسحر لولا الشهرة اذا صليت الغداء والفجر ثم تسحر بعد صلاة الفجر كان اصلا عندهم ان وقت الصيام - 01:22:14ضَ

يبدأ انتشر الفجر نبدأ من الخيط ابيض اول ما يتبين له وقت يبدأ بعد الانتشار. هذا كان في زمن الله اعلم ثم نسخ خلاف ايش من يحصر هذا وقت يسير بعد الاذان - 01:22:34ضَ

يجوز لك ان تأكل باب الرخصة ابي هريرة ثم يأتي الى الشواهد كلها هذه الاحاديث والاثار عن السلف مشايخ الفضلاء لما يعني انتصر لقولتش قال كل هؤلاء قالوا بهذا هنا قالوا بشيء منسوخ - 01:22:58ضَ

هؤلاء ما يقولون بهذا الامن الذي يأخذ بحديث ابي هريرة هل يقول يجوز انسانا يأكل حتى الشروق او او بعد صلاة الفجر او قبيل الاقامة يقول والله وقت يسير وذلك مما يدلك على ضعف هذا ان - 01:23:17ضَ

فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ايش الحاجة ايش ما في تحديد ان يأتي بالشرع مثلا وحتى يقضي حاجته منه اما ان تفهم الحديث على الفهم الاول الذي كان عليه السلف انه كان هذا ايش رخصة - 01:23:35ضَ

كان اصلا الاكل والشرب يجوز وذلك يتنزل هذا الحديث على هذا فلا يضعه حتى يقضي حاجته من تقدير الكلام لان وقت الصيام يبدأ من بعد الانتشار حتى لو اكل وشرب يعني ربع ساعة ما ما في اشكال - 01:23:57ضَ

حتى يقضي حاجته لو انه الان امامنا ما شا الله عيش ولحم واذن وظع اول لقمة بفمه واذن يقول حتى اقضي حاجة من هذا حتى ينتهي من الصحن قال اقل شيء عشر دقائق - 01:24:21ضَ

هل في واحد يقول بهذا؟ طبعا ما احد يقوم بهذا ابتداء لا بد نفرق اصلا من فقه الحديث. هذا الحديث انتم تستدلون بعلم ضابط آآ الحاجة هذه لذلك ابن جرير لما ذكر هذا القول عن السلف ذكر من ضمن - 01:24:38ضَ

الاحاديث التي تندرج في هذا القول حديث ابي هريرة وتجده في التفسير والله هذا يعني بالفعل فائدة مهمة بن جرير فهم ان هذا الحديث اصلا يندرج في القول العام اللي كان عليه السلف - 01:24:58ضَ

ولذلك الاخوة لا تجد احدا من المتقدمين اولا من الفقهاء من حدد رخصة من رخص الصيام ايش ان ايش المتسحر يجوز له ايش من يأكل ويشرب اذا اذن المؤذن. ما احد يقول بهذا - 01:25:16ضَ

وين فهم العلماء؟ وين هذا الحديث داوود لذلك ابن جرير وابن المنذر كذلك جعل هذا الحديث في اللي لما نقلوا عن السلف انهم كانوا لبعض السلف كانوا يقولون ايش؟ ان الفجر وقت الصيام يبدأ بعد انتشار الفجر ذكروا هذا الحديث من ضمن الادلة - 01:25:33ضَ

ثم ايضا اخوة الحديث نفسه فيه اسناد كلام معلول ابو حاتم لما سئل عنه في العلل قال هذان له طريقان. قال هذان الحديثان ليسا بصحيحين حديث عمار فعن ابي هريرة موقوف وعمار ثقة. والحديث الاخر ليس بصحيح - 01:26:08ضَ

طبعا العلم يقول هذا مجرد كلام ابي حاتم يعني بدون كذا ويلغي طيب وهو الحديث من رواية محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة سئل بني بن معين وان كان هذا - 01:26:31ضَ

قال ابن معين ما زال الناس يتقون حديثه قيل له وما علة ذلك؟ قال كان يحدث مرة عن ابي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة اخرى عن ابي سلمة عن ابي هريرة - 01:27:01ضَ

يخلط الناسخ والمنسوخ ان هذا منسوخ قال في السحور بعد طلوع الفجر اثر حذيفة وغيره ثم قال واما حديث حذيفة وقد قال بعضهم كان ذلك في اول الامر ثم نسخ - 01:27:16ضَ

ذكر حديث سهل حاتم في البخاري انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر وكان الرجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود ولم ينزل - 01:27:42ضَ

ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما هذا كان موجود بالفعل فانزل الله بعد من الفجر علموا انه انما يعني الليل والنهار ابن حجر ذكر النسخ قال ويؤيده عبد الرزاق - 01:28:02ضَ

رجال ثقات ان بلالا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وتسحر الصلاة يا رسول الله والله اصبحت قال يرحم الله بلالا لولا بلال لرجونا ان يرخص لنا حتى تطلع الشمس - 01:28:29ضَ

كأن هذا كائن ليس مجرد فهم من بعض الصحابة بل كانت كان ام سكوت عنه جرى عليه الناس انه ياكلون حتى بعد انتشار الفجر خطيب البغدادي في الفقيه متفقه يقول القول فيما يعرف به الناس والمنسوخ قد يعلم بالاجماع - 01:28:40ضَ

تجمع الامة على خلاف ما ورد من الخبر يستدل بذلك على انه منسوخ لان الامة لا تجتمع على الخطأ. ثم ذكر حديث حذيفة في نفس حذيفة عرفناها الذي فيه ايش - 01:29:06ضَ

الحتة بعد الصبح ان الشمس لم تطلع هل هكذا يعني صنعت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول قال واجمع المسلمون على ان سطوع الفجر يحرم الطعام والشراب على اذا اخوة اهم شيء في المسألة هذه النفقة المسألة ان - 01:29:23ضَ

المسألة ما اتعلق برخصة عندك حديث لا المسألة اصلا كان السلف يأكلون ايش بعد انتشار الفجر كان هذا امر موجودا ثم نسخ القرآن صريح في هذا قال حتى يتبين لكم الخيط - 01:29:42ضَ

ابيض من الخيط الاسود من الفجر من الفجر مجرد الخيط الابيض خلاص من الفجر هذه تقطع فلما انزل الله من الفجر قطع النزاع وارتفع هذا اذا هذه مسألة الاخوة يعني - 01:30:00ضَ

افتى بها قديما وافتى اهل لا كلوا كلوا واتسحروا كلوا ما عليه لو اذن يظن هذه نعم رخصة لكن الاخوة هناك امور محكمة في الدين الامر جاءت الشريعة في امور محكمة مثل هذه الاية - 01:30:22ضَ

كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ثم تجد الفقهاء ما احد يذكر هذه الرخصة كلهم يذكرون ان مثل ما ذكر النووي هنا قال في فمه طعام فلفظه صح صومه. اذا ما لفظه صومه باطل - 01:30:39ضَ

بمجرد ان يسمع الاذان اذا تردد وقال ما عليه ابلع لقمة خلاص اننا نقف هنا يغفر لنا ويرحمنا - 01:30:56ضَ