شرح منهج السالكين لابن سعدي

شرح منهج السالكين لابن سعدي الجزء العاشر(الشيخ عبد الله السعد)

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم - 00:00:00ضَ

والتيمم مشروع بالقرآن العظيم وبما تواتر من السنة النبوية عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ومعنى تيمموا اي اقصدوا. فالتيمم هو القصد - 00:00:22ضَ

والصعيد الطيب كل ما صعد على وجه الارض نعم وخاصة التراب قال المصنف رحمه الله وهو النوع الثاني من الطهارة الطهارة تقدم لنا اما ان تكون بالماء واما ان تكون بالتراب عند فقد الماء - 00:00:52ضَ

او عند وجود مانع يمنع من استعمال الماء نعم واما ما يتعلق بتطهير المحل من القبل او الدبر عند البول او الغائط فان التيمم مشروع حتى مع وجود الماء فالواجب هو ازالة النجاسة وتطهير المحل - 00:01:19ضَ

سواء كان ذلك بالماء وهو الاولى او كان ذلك بالتراب نعم وقد جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر عبد الله ابن مسعود ان يأتي له بثلاثة - 00:01:51ضَ

ماذا؟ ثلاثة احجام. نعم. امره ان يأتي له بثلاثة احجار حتى اه يستجمر بها عليه الصلاة والسلام وايضا يكون التراب مطهرا لبعض الاشياء حتى مع وجود الماء فمثلا طهارة اه النعال تكون بماذا - 00:02:15ضَ

تكون ايضا بالتراب. من وجد في نعليه قدرا فليدلكهما بالتراب كما في حديث ابي سعيد الخدري الذي خرجه ابو داوود. او كما قال عليه الصلاة والسلام فيشرع الانسان اذا تنجست نعاله ان يدلكها بالتراب. فان التراب - 00:02:50ضَ

طهور في هذه الحالة وكذا ايضا المرأة مشروع لها ان تطيل ذيل ثوبها كما جاء في حديث ام سلمة الذي خرجه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح وجاء من حديث ابن عمر - 00:03:20ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ازرة المسلم الى انصاف ساقيه قالت ام سلمة والنساء يا رسول الله؟ قال تؤخيه شبرا شبرا على نصف الساق قالت ام سلمة اذا تنكشف اقدامهن - 00:03:43ضَ

انكشاف قدم المرأة يجوز يا شيخ اسلام ولا لا يجوز لا يجوز لا يجوز للمرأة ان تكشف قدمها. ولذا لا يجوز لها ان تصلي وهي مكشوفة القدمين. حتى لو لم يكن عندها احد - 00:04:09ضَ

حتى ولو كان عندها فقط محارمها من الرجال فيجب عليها وجوبا ان تستر قدميها في حال الصلاة واما في حال غير الصلاة فان ذلك واجب عليها بحضور الرجال الاجانب ولذا قالت ام سلمة اذا تنكشف اقدامهن اي اقدام النساء - 00:04:26ضَ

فاطوه عليه الصلاة والسلام على ذلك قال توقيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. فاذا ارخته ذراعا من منتصف الشهر ذراع راح يكون الثوب ماذا؟ نعم قد يسحب على الارض ذيل الذيل الثوب قد يسحب - 00:04:52ضَ

على الارض جاء في حديث اخر انه عليه الصلاة والسلام الحديث الاخر في الموطأ وعند ابي داوود ايضا انه سئل عن ذلك فقال يطهره ما بعده سئل عن ذلك بالنسبة للمرأة - 00:05:13ضَ

قال يطهره ماذا ما بعده يعني ما بعده من الارض الطيبة من التراب يطهر هذا الذيل لو مرت على ماذا على نجاسة وهذا خاص بالمرأة وزلك اتقاء للمشقة. بما ان ثوبها غالبا يعني سوف يكون طويلا ان لم يكن طويلا فان عليها ان - 00:05:34ضَ

ان تستر قدميها بالجوارب فاذا لم يكن كذلك فانه يجب عليها ان تستوى قدميها بثيابها فرخص لها في هذه الحالة بذلك وخفف عنها فيطهره ما بعده. يطهره ما بعده. كما - 00:05:59ضَ

تقدم في الحديث واما في الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر فانه لا يجوز استعمال التيمم الا باحد امرين اما كما تقدم الماء ماذا؟ غير موجود فلم تجدوا ماء فهنا حتى لو كان الانسان على جنابة فانه يتيمم - 00:06:21ضَ

ويكون هذا مطهرا لحدثه فهذه هي الحالة الاولى او السبب الاول السبب الثاني الذي من خلاله تشرع او يشرع التيمم هو عندما يكون الماء موجودا ولكن بالانسان ماذا؟ مانع. نعم مرض - 00:06:50ضَ

يمنعه من استعمال الماء فهنا ايضا يتيمم في مثل هذه الحالة وينبغي علينا ان ننتبه بعض الناس اذا كان خارجا في الضوء وفي وقت البرد وكان على جنابة مثلا او - 00:07:13ضَ

يعني على حدث اصغر فيبادر الى التيمم لا اذا كان عندك ما يدفئ الماء تعدفي الماء وغالبا الناس عندهم نعم واذا كان ايضا ممكن ان تغتسل في مكان مكنون مغلق - 00:07:37ضَ

اما اذا خشيت مع ذلك خشيت انك حتى عندك ما يدفئ الماء لكن ما عندك مكان مغلق وهناك ريح وتخشى انك لو اغتسلت وانت مكشوف راح ماذا يعني قد يتسبب - 00:08:02ضَ

هذا الاغتسال لك بهلاك او مشقة فهنا فاتقوا الله ما استطعتم. لكن بس احببت ان ننبه ان بعض الناس يبادروا يبعدوا الى ان يتيمم لا اذا كنت ما تستطيع يعني هناك موانع موانع واضحة تمنعك من ذلك - 00:08:18ضَ

نعم موانع واضحة مثلا عند الماء عدو مخوف. ولا تستطيع ان تصل اليه فلا يكلف الله نفسا الا وسعها قال المصنف رحمه الله وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن الماء. اذا تعذر استعمال الماء - 00:08:38ضَ

اعضاء الطهارة لاعضاء الطهارة او بعضها تقدم لنا الحديث عن ذلك في الانسان بيده جرح او في قدمه ايضا جرح مثلا اذا امكن ان طبعا اذا كان عليه لفافة يمسح على اللفافة - 00:09:02ضَ

لكن اذا كان ليس هناك لفافة ولا بأس من المسح فيمسح نعم فالمسح هنا بدل عن الغسل اذا لم يستطع على الغسل. اذا لم يستطع لا على الغسل ولا على المسح فهنا ماذا يفعل - 00:09:27ضَ

يتيمم يتيمم لهذا العضو واما باقي اعضائه التي ليس بها مانع فانه يغسلها. فهنا يجمع ما بين طهارة الماء وطهارة التراب نعم قال او بعضها نعم قال اذا تعذر استعمال المال لاعضاء الطهارة او بعضها - 00:09:45ضَ

لعدمه لعدم الماء او خوف ضوو باستعماله فيقوم التراب مقام الماء وزلك بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث وتقدم لنا ان الانسان قبل ان يعمل لابد ان يكون في قلبه ماذا؟ القصد. النية موجودة في القلب. كل عاقل - 00:10:14ضَ

انت زهبت الى الميظأة قصدك ماذا قصدك نعم الوضوء انت ضربت على التراب ايضا لا شك قصدك انك تتيمم ولذا تقدم لنا ان الموفق موفق الدين ابن قدامة قال لو ان الله كلفنا ان لا ننوي لشق علينا. فالنية تسبق - 00:10:42ضَ

قال ثم يقول بسم الله وتقدم لنا الكلام على التسمية عند الطهارة وانها ليست بواجبة. بعض العلماء يقول شرط وبعض العلماء يقول هي واجب وبعض العلماء يقول سنة. وبعض العلماء يقول ايضا لم يثبت - 00:11:03ضَ

حتى في السنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله. واما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا الحديث ما حكمه ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح وقد ضعفه الامام احمد - 00:11:23ضَ

قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. نعم يضرب يرحمك الله. يضرب بيديه على الصعيد ان كان فيهما تراب غبار ينفخ في كما ثبت في حديث عن بعض في البخاري - 00:11:41ضَ

نعم ثم بعد ذلك يمسح على وجهه ويمسح اليسار باليمين واليمين باليسار وهنا يكون ماذا قد تيمم خلاص اصبح على طهارة يشرع له ان يصلي نعم قال فان ضرب مرتين فلا بأس. لا الضرب مرتين هذا لم يثبت وانما ثابت مرة واحدة. الثابت الثابت عفوا مرة واحدة - 00:12:04ضَ

وهذا جاء في حديث عمار ابن ياسر وهو صح الاحاديث في التيمم وحديث ابي الجهيم وهو ايضا في البخاري. هذان الحديثان هما اصح الاحاديث في التيمم واما حديث ابن عمر فهذا يعني من فعله - 00:12:39ضَ

قال قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج من حرج في الدين ولكن يريد ليطهركم بهذا الفعل - 00:12:57ضَ

وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ولا شك ان في شرعية استعمال التيمم هذه نعمة من الله عز وجل لانها تخفيف منه سبحانه وتعالى وايضا شرع هذا الحكم حتى نكون على طهارة. ايضا هذه نعمة اخرى ممن - 00:13:18ضَ

من الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تشكرون فنشكر الله عز وجل على ذلك قالوا عن جابر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي - 00:13:39ضَ

خص عليه الصلاة والسلام بهذه الخمس دون غيره من الانبياء عليهم الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قد خص عن امته باشياء منها مشروعية الزواج باكثر من ماذا باكثر من اكبر - 00:14:03ضَ

ولد العلماء غالبا يذكرون خصائصه صلى الله عليه وسلم عند ابواب النكاح لشهرة هذا الامر وانه عليه الصلاة والسلام مشروع له ان يتزوج باكثر من اربع دون باقي الامة نعم - 00:14:27ضَ

كما انه خص باشياء عن باقي الانبياء عليهم الصلاة والسلام قال لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهرون نعم هذا الامر الاول العدو على مسافة شهر اذا سمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد ان يغزوه يريد ان - 00:14:46ضَ

يلقى الرعب في قلب من في قلب هذا العدو في قلب هذا العدو هل هذا ايضا ينسحب على امته من بعده او هو خاص في به في حال حياته هذا - 00:15:12ضَ

قال له خلاف بين اهل العلم ولعله ونرجو من الله عز وجل ان يكون ايضا للامة من بعده صلى الله عليه وسلم لانه قال هنا يعني خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نعم - 00:15:30ضَ

قال وجعلت وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا الامر الثاني وهو محل الشاهد وجاء في رواية وتربتها لنا طهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي عنده ماذا عندهما يتيمم به التراب عنده ما ما يرفع به الحدث وهو استعمال التراب. اذا لم يكن عنده ماء - 00:15:49ضَ

والارض جعلت ايضا ماذا؟ مسجد نعم مسجدا والارض جعلت مسجدا هذا نعم هذا خاص بهذه الامة بينما الامم السابقة لا يصلون الا في ماء الا في اين في كنائسهم وبيعهم - 00:16:21ضَ

الامم السابقة لا يصلون الا في كنائسهم وبيعهم بخلاف هذه الامة في اي مكان طاهر قال واحلت لي الغنائم. نعم. كان من كان قبلنا يجمعون الغنائم فتأتي نار وتحرق ماذا - 00:16:42ضَ

هذه الغنائم كما هو بالنسبة بني اسرائيل قال ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة هذه الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى والا فان الانبياء يشفعون. عليهم الصلاة والسلام وايضا الصالحون يشفعون والافراط اي الصغار يشفعون لابائهم وامهاتهم - 00:17:04ضَ

واما الشفاعة الكبرى فهي خاصة به عليه الصلاة والسلام وهي عندما يؤخر الله عز وجل محاسبة الخلق يفزعون الناس الى ادم يقول انت ابو البشر فيعتذر عليه السلام بذنبه ثم يذهبون الى نوح الى ان تصل الكرة الى نبينا - 00:17:33ضَ

عليه الصلاة والسلام وعلى جميع انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فيأتي ويسجد تحت العرش العرش ويحمد الله عز وجل بالمحامد يفتحها الله عز وجل عليه ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع - 00:17:59ضَ

تشفع قال وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة موسى عليه السلام بعث الى من الى بني اسرائيل خاصة ولذا اليهود لا يدخلون في دينهم احد بعث اليهم خاصة وعيسى بعث الى الناس عامة والا الى بني اسرائيل خاصة الى بني اسرائيل خاصة - 00:18:17ضَ

فهؤلاء اللي اللي يكفرون الناس يسمونهم منصرين يكفرون الناس هم خالفوا تعاليم عيسى ولا ما خالفوه قالوا فهو في كل شيء من كل شيء وعلى رأس ذلك اعوذ بالله الكفر والشوك التثليث. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة - 00:18:47ضَ

فالذي يدعوهم ويسمح لهم باقامة الكفر والظلال هو ماذا هو مثله هو ومن يتولاهم منكم فانهم منهم واحد يقول ربنا يسوع كيف يدعى كيف يسمح له ان يقيم الكفر والضلال ويقول ربنا يسوع - 00:19:07ضَ

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح نعوذ بالله من ذلك نعم. وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. متفق عليه قال ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت. نعم - 00:19:29ضَ

اللي عليه حدث لابد عليه ان يتوضأ حتى يصلي واذا كما تقدم لا يستطيع استعمال الماء يتيمم ولا ان يطوف بالبيت وهذا على قول جمهور اهل العلم. واجاز بعض العلماء - 00:19:55ضَ

ان يطوف بالبيت لان من قال بهذا القول لم يشترط لم يشترط ماذا؟ الطهارة. والطهارة هي الاقرب الله اعلم الطهارة هي لقب وهو قول جمهور اهل العلم ويدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين لا تطوف بالبيت حتى تطهري وفي رواية لمسلم لعل - 00:20:10ضَ

الاستاذ اسلام ينتبه لها وفي رواية للمسلم حتى ايه تطهري نعم يعني تغتسلي نعم قال ولا يمس المصحف نعم لا في حديث عمرو بن شعيب بل في حديث عمرو في كتاب عمرو ابن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر - 00:20:32ضَ

اوعوا ويزيد من عليه حدث اكبر الا يقرأ شيئا من القرآن اذا كان عليه حدث اصغر يجوز ان يقرأ القرآن من ماذا؟ من حفظه. ولا يمس المصحف نعم او بعض العلماء اجاز مس المصحف بماذا؟ بحائل نعم - 00:20:55ضَ

واما من كان محدثا حدثا اكبر فلا يجوز له ايضا ان يقرأ القرآن. لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال اما الجنب فلا ولا اية رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن - 00:21:17ضَ

قال ولا يلبس في المسجد لان الله عز وجل نهى من كان على جنابة ان يبقى في المسجد وهو على جنابة قال بلا وضوء الله عز وجل يقول ولا جنبا الا عابري - 00:21:35ضَ

سبيل نعم بلا وضوء هذا جاء عن الصحابة انهم كانوا يتوظأون اذا كانوا على جنابة ويدخلون المسجد. هذا جاء عن الصحابة. رواه وغيره قال وتزيد الحائض والنفساء الحائض والنفساء فيهما حدث اكبر. تزيدان على - 00:21:52ضَ

ما تقدم بماذا؟ انها لا تصوم من كان محدثا حدثا اكبر يجوز له ان يصوم ولا ما يجوز؟ يا شيخ نادر ها اي يجوز له ان يصوم ولا ما يجوز؟ يجوز. نعم. كان عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو على جنابة فيغتسل - 00:22:13ضَ

ويصوم عليه الصلاة والسلام لكن الحائظ والنفساء لا يجوز لهما ان يصومان ولا يشرع لهما ذلك حتى ينقطع الدم ويغتسلا نعم ولا يحل وطؤها. نعم حتى نعم حتى ينقطع الدم وتغتسل - 00:22:35ضَ

قال ولا طلاقها حتى تطهر. طلاق الحائض لا يجوز ولذا عبدالله بن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض قال عليه الصلاة والسلام لعمر مره اي مر ابنك عبد الله فليراجعها - 00:22:58ضَ

ثم تحيظ ثم تطهو فان بدا له ان يطلقها فليطلقها. او كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال المصنف رحمه الله باب الحيض قال والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه - 00:23:19ضَ

ولا قدره ولا تكوره. نعم يعني اذا جاء الدم حتى ولو كانت يعني عمرها تسع سنوات خلاص آآ تعتبر انها قد بلغت نعم او جالها دم الحيض وعمرها خمسين. نعم. فايضا تعتبر حائض - 00:23:39ضَ

قال ولا قدره قدره اي فيما يتعلق يعني الايام والمدة لأن باينة اهل العلم خلاف في اقل الحيض وفي اكثر الحيض. فرجح بعض اهل العلم ان ليس لاقل الحيض قدر - 00:24:03ضَ

لا لاقله ولا لاكثره. وقد ثبت عن ابن عباس عند الدارمي قال انها قال ان الطرق ممكن ان يكون ساعة يعني اذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء خلاص طهوت حتى لو جاء الدم بعد ذلك - 00:24:23ضَ

نعم قال الا ان اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا يعني اذا استمر الدم معها فهذه تعتبر مستحاضة هذه تعتبر مستحاضة فهذه ان كان عندها تمييز تعمل بتمييزها - 00:24:44ضَ

يعني بعض اهل العلم قال تعمل على عادتها السابقة نعم ان كان عندها تمييز فتعمل بتمييزها وان كان ليس عندها تمييز ولا عادة سابقة تجلس سبعة ايام ثم بعد ذلك تغتسل - 00:25:04ضَ

قال اوصار لا ينقطع عنها الدم الا يسيرا فانها تصير مستحاضة فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها. فان لم يكن لها عادة تمييزها اهل العلم مختلفين بعضهم يقدم التمييز على العادة وبعضهم يقدم العادة على التمييز - 00:25:20ضَ

والقول بتقديم التنقيس يعني لعل والله اعلم هو الاقوى. لانه دم الحيض دم اسود ماذا؟ يعرف نعم قال فان لم يكن لها تمييز فاذا عادت النساء الغالبة ستة ايام او سبعة - 00:25:41ضَ

يعني لم يكن لها لا عادة ولا تمييز ترجع الى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم ونقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:25:59ضَ