شرح نظم ابن عاشر

شرح نظم ابن عاشر(١٣)-سنن الصلاة (٢) الأبيات (١١٧ - ١٢٠)

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فدخول الوقت هل هو شرط وجوب للصلاة؟ او شرط صحة؟ شرط نعم شط وجوب وصحة. احسنت. هو شرط وجوب وصحة. بما يحصل النقاء ويعرف من دم حيض - 00:00:00ضَ

الغصة البيضاء. نعم. احسنتم. نعم. بالقصة وهي ماء ابيض الرحم عند انقطاع الحيض او بالجفوف. وهو خروج الخرقة جافة. ما حكم قراءة الفذ السورة بعد الفاتحة في الاوليين من العصر سنة نعم ما حكم الجهل في اوليين المغرب - 00:00:30ضَ

كذلك سنة. احسنت. جمع بعضهم. نعم. جمع بعضهم السنن المؤكدات وهي ثمانية في بيت. ما هو نعم. نعم احسنتم. سينان شينان كذا جيمان السنن الثماني سينان ما المقصود بقوله سينان؟ سورة التصحيح. نعم احسنت - 00:01:00ضَ

الصورة نعم. نعم احسنت. نعم تشهدان جيمان نعم احسنت الجهر والجلوس تاء نعم احسنتم بارك الله فيكم. تفضل شيخ احمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ - 00:01:30ضَ

الله اقامة سجوده على اليدين وطراف الرجلين مثل الركبتين. بصوت مقتد بجهل ثم رد على الامام بي وزائد بي وزائد شؤون للحضور. سترة غير مقتد خاف المرور. سترة نعم سترة غير مقتدر. سترة غير مغتد خاف المرور - 00:02:10ضَ

وان يصلي على ان يصلي على احسنتم بارك الله فيك قال رحمه الله السلام عليكم. اقامة سبقت عشر سنن. السنة الحادية عشرة اقامة الصلاة وهي سنة. فتصح الصلاة ولو تركت الاقامة عمدا. فمن ترك الاقامة عمدا - 00:02:40ضَ

فصلته صحيحة لكنه ترك السنة. وهي سنة لكل فرض وقتيا كان او فائتا. وهذا واما المرأة فان اقامت سرا فحسن. الثانية عشرة السجود على اليدين والركبتين واطراف القدمين. والمذهب ان الواجب من السجود مس الارض او ما اتصل بها من ثابت بالجبهة - 00:03:10ضَ

السها بالانف الاعضاء ليس بواجب. وقيل في المذهب بوجوب السجود على الانف وبقية الاعضاء. ذكره الدسوقي في حاشية الشرح الكبير ويدلني هذا القوي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد عقبة اعظم - 00:03:40ضَ

جبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. السنة الثالثة عشرة انصات المقتدي وهو المأموم بقراءة الايمان في الصلاة الجهرية. وذلك لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستجب سمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جاء عن جماعة من السلف من الصحابة ومن بعدهم ان المراد بها الصلاة - 00:04:00ضَ

وفي السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قرأ فانصتوا واذا قرأ فانصتوا صححها الامام مسلم. الامام احمد فالمأموم اذا قرأ الامام في الجهرية ينصت لقرائته - 00:04:30ضَ

والرابعة عشرة والخامسة عشرة رد المأموم الذي ادرك ركعة فاكثر رد المأموم السلام على الامام. رد السلام. ورد المأموم السلام على من بيساره. قال خليل في بصره في السنن ورد مقتد على امامه ثم يساره وبه احد. ورد مقتد اي ادرك مع الامام ركعة - 00:04:50ضَ

على امامه ويكون مشيرا اليه بقلبه اي يقصده بقلبه لا برأسه. ثم يساره وبه احد اي بيساره احد من المؤمنين. اي وبيساره احد من المأمومين ادرك ركعة مع امامه فاكثر - 00:05:20ضَ

ودليلهما في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ودليلهما في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نافع فاذا قضى تشهده واراد ان يسلم يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام - 00:05:40ضَ

السلام عليكم عن يمينه. ثم يرد على الامام فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه. وعند ابي ذر والنسائي عن سمعة ابن جندب انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسلم على ائمتنا وان يسلم بعضنا على بعض - 00:06:00ضَ

زاد البزار في الصلاة قال حفظوا في التلخيص الحبيب اسناده حسن. وعند المالكية الامام هو الفد يسلمان تسنيمة واحدة. واستدل لهذا القول مما اخرجه الترمذي وابن ماجة. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان - 00:06:20ضَ

في الصلاة تسليمة واحدة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل الى الشق الايمن شيئا والحديث في اسناده مارف لكن تسنيمة الواحدة ثابتة عن جماعة من الصحابة انهم كانوا يسلمون تسنيمة واحدة منهم ابن عمر وعائشة - 00:06:40ضَ

رضي الله عنهم وقد حكى جماعة الاجماع على عدم وجوب التسليمة الثانية منهم ابن عبد البادر وابن المنذر وان كان فيه خلاف لكنه قول الجماهير. والرواية الاخرى والرواية الاخرى في المذهب التسليمتان وقد جاء في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال - 00:07:00ضَ

كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى اراد يا مخبيه. وثبت في السنن عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والخلاف في هذه - 00:07:30ضَ

هو من خلاف التنوع. ثم قال رحمه الله ثم قال رحمه الله وزائد سكون الحضور. السنة السادسة عشرة المكث الزائد على اقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة. الطمأنينة سجون اعضائي في اركان الصلاة زمنا ما. فالزائد عليه من السنن - 00:07:50ضَ

بفعله صلى الله عليه وسلم والسابعة عشرة السترة للامام والفذ. اذا النور بين ايديهما. امر صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى - 00:08:20ضَ

احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها. اخرجه ابو داوود وابن ماجة. وعن سمرة ابن معبد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستتر احدكم في صلاته ولو بسهم. اخرجه الحاكم وابن ابي شيبة. اما المأموم - 00:08:40ضَ

فلا يتخذ سترا. كما قال الناظم سترة غير مقتر خاف المروء. المأموم لا يتخذ سترة. وقد حكى جمع من اهل العلم كابن بطال والقاضي عياض حكم الاجماع على ان المأموم لا يكلف اتخاذ سترة. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى سترة - 00:09:00ضَ

ولم يرد ان احدا من الصحابة اتخذ غيرها. قال خاف المرور يعني انه يسن اتخاذ السترة اذا خاف المصلي ان يمر احد بين يديه. قال في وسترة للفد والامام ان خشي المرور من امامي. ان خشي المرور من امامي. والقول - 00:09:20ضَ

اخر الامام ما لك انه يؤمر بها مطلقا على ظاهر الاحاديث السابقة. ان السترة تشرع مطلقا ولو لم يخشى المصلي ان يمر احد بين يديه. لكن المشهورة ان سترة انما انما تسن اذا خاف المصلي ان يمر - 00:09:50ضَ

احد بين يديه. فان لم يخف صلى دون سترة. السنة الثانية عشرة الجهر بالسلام. اي بسلام التحليل الذي يخرج به المصلي من الصلاة. وذلك للامام والفذ والمأموم. اما الامام فان الصحابة نقلوا سلام النبي - 00:10:10ضَ

انهم سمعوهم منه. واما الفذ لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت ثم يسلم تسليما يسمعنا في صلاته وحده بالليل. واما المأموم فلما سبق من فعل ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ نقل نافع سلامة. فدل على انه - 00:10:30ضَ

جاء به حتى سمعه نافع. اسير التاسعة عشرة لفظ التشهد. السنة التاسعة لفظ التشهد الموصول به التحيات لله الزاكيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده - 00:10:50ضَ

ورسوله اللفظ هو الذي اختاره المالكية. لانه الذي كان يعلمه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر علمه عمر الناس على المنبر بحضرة جماعة من الصحابة ولم ينكروا احد فجرى مجرى الخبر المتواتر. لذا اختاره - 00:11:20ضَ

المذهب وهو في موطأ من حديث عبد الرحمن ابن عبده القاري انه سمع عمر ابن الخطاب وهو عن المنبر يعلم الناس التشهد قولوا قولوا التحيات لله الزاكيات لله. الى اخره النقد السابق. وردت الفاظ اخرى لكن هذا اللفظ هو الذي اختاره - 00:11:40ضَ

اهل المذهب لما سبق. السنة والشؤون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اي في التشهد الاخير. وهو اهم مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدها. يدل لذلك حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال قال بشير ابن سعد يا رسول الله - 00:12:00ضَ

امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا وذكر الصلاة الابراهيمية هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك - 00:12:20ضَ

- 00:12:50ضَ