شرح نظم الفرائد البهية في القواعد الفقهية للأهدل
شرح نظم الفرائد البهية في القواعد الفقهية للأهدل | الدرس 8 | الشيخ د. مصطفى مخدوم
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول ابو بكر الاهدل رحمه الله والباب الثاني في قواعد كلية يتخرج - 00:00:00ضَ
ما لا ينحصر من الصور الجزئية. وفي بعض النسخ الخطية ما لا يحصى من الصور الجزئية. فهذا الباب الثاني كما ترون بعد الباب الاول. باب قل كان في القواعد الكلية الكبرى التي ترجع اليها جميع المسائل الفقهية - 00:00:30ضَ
هذا الباب الثاني في قواعد اقل شمولا من تلك القواعد السابقة. فهي قواعد كلية بمعنى تدخل تحتها جزئيات كثيرة ولكن ليست عامة في جميع ابواب الفقه. ولكن كما قال تدخل فيها ما لا ينحصر. من - 00:01:00ضَ
المسائل الفقهية فهي قواعد كلية لكنها اقل شمولا من القواعد السابقة يضاف اليها امر اخر وهو ان القواعد السابقة هي قواعد متفقة عليها بين الفقهاء بينما هذه القواعد التي سيسردها بعد ذلك هي قواعد وقع فيها الخلاف او النزاع بين الفقهاء - 00:01:20ضَ
وسماه بابا بينما السيوطي في الاصل الاشباه والنظائر سماه بالكتاب. فهذا الكتاب الثاني او الثاني في هذه القواعد التي تشمل آآ مسائل كثيرة وجزئيات غير منحصرة في هذه القواعد. قال فهاك نظم اربعين قاعدة مسرودة واحدة فواحدة - 00:01:50ضَ
فهاك بالفاء وفي اكثر النسخ الخطية وهاك بالواو بدل الفاء وهاك وهك اسم فعل كما يقول علماء النحو بمعنى خذ ومنه جاء الحديث الا هاء وهاء. بمعنى ان يعطي كل من المتبايعين الاخر - 00:02:20ضَ
ما يستحقه من الثمن او السلع. وكذلك الاية الكريمة هاؤم اقرؤوا يعني خذوا كتابي فاقرؤوه. فها اسم فعل بمعنى خذ. فهو يقول لك خذ هذه القواعد الكلية وحصرها عليكم السلام. في الاربعين - 00:02:50ضَ
حصر هذا الباب الثاني في اربعين قاعدة. مسرودة واحدة فواحدة مسرودة من السرد. والسرد هو توالي الاشياء وتتابعها بعض مع بعض بدون فاصل. فيقال سرده بمعنى انه اورده او اورد بعضه عقب بعض بدون فاصل. ومنه سميت الدرع بالسرد - 00:03:20ضَ
وقدر في السرد واعملوا صالحا. فسميت الدرع بالسرد لتتابع حلقاتها ان حلقاتها متصلة بعضها ببعض ومتتابعة بعضها مع بعض. ومنه سرد الصيام كما نتحدث عنه الفقهاء مسألة سرد الصيام هل هو جائز او ليس جائز؟ فسرد الصيام هو تتابعه بدون - 00:04:00ضَ
لفاصل بينهم. وهكذا سرد الحديث كما يقال سرد الحديث. بمعنى انه اورده بعض بعضه خلف بعض بدون الوقوف عند هذه النصوص بشرحها وبيان معانيها واحكامها وهذه طريقة من الطرق الثلاث التي يطلب بها علم الحديث خاصة في آآ بلاد الحرمين في الحجاز - 00:04:30ضَ
بس كانت عندهم طرق في في دراسة الحديث اولها السرد. وثانيها الحل وثالثها الامعان ويقصدون بالسرد هو قراءة الكتب السنة والحديث بدون الوقوف عند الفاظها وكلماتها ومسائلها ومعانيها. والحل هو الوقوف عندها ولكن بقدر الحاجة. شرح - 00:05:00ضَ
الكلمة الغريبة او بيان الاسم المبهم ونحو ذلك. واما الامعان فهي الطريقة الثالثة وهي ان يوقف عند الحديث ببيان ما فيه من المسائل اللغوية والفقهية والإسنادية وغيرها فمنه سرد الحديث بمعنى الاتيان به متتابعا متواصلا او متصلا بعضه مع بعض - 00:05:30ضَ
وهو يقول لك خذ هذه الاربعين قاعدة مشروده يعني بعضها خلف بعض واحدة تنفى واحدة وهي من القواعد الكلية لا تنحصر صورها الجزئية. هكذا في بهذه النسخة وفي بعض النسخ لم تنحصر بدل لا تنحصر. وفي اكثر النسخ - 00:06:00ضَ
لا تنحصي لا تنحصي. وكلها يعني معان متقاربة تؤدي بمعنى المقصود وهو يقول بان هذه قواعد هي كلية. كلية بمعنى انها تشمل جزئيات كثيرة. تشمل بيد كثيرة غير قابلة للحصر. يعني من كثرتها يتعذر حصرها - 00:06:30ضَ
وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر. يعني ان هذه القواعد الاربعين يدخلها الاستثناء. ورب هنا للتكثير وليس للتقليل. وربما بالتكثيف ليس للتقليد وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر. يعني ان الاستثناء وارد في - 00:07:00ضَ
ترى هذه القواعد الكلية لكن الفروع المستثناة هي قليلة لكن اكثر الجزئيات هي داخلة في ولهذا قال بعد ذلك فهي على التحقيق اغلبية كغالب القواعد الفقهية. يعني هذه قواعد للاربعون هي قواعد اغلبية. اغلبية بمعنى انها ليست مطردة في كل جزئياتها. ومسائلها - 00:07:30ضَ
وانما تشمل اغلب هذه الجزئيات واكثرها. وليست مضطردة او عامة في كل الفروع والجزئيات وهذا هو الغالب في القواعد الفقهية. الغالب في القواعد الفقهية انها قواعد اغلبية. بمعنى انها انطبق على اكثر الفروع لكن هناك بعض المستثنايات التي تخرج من هذه القاعدة. وهذا الاستثناء - 00:08:00ضَ
لا يقدح في كليتها. لا يقدح في كونها قاعدة كلية. لان القاعدة توصف بانها كلية اذا كانت تنطبق على جزئيات كثيرة وهذا الضابط موجود في في هذه القواعد. ولكن آآ هذه الاستثناءات - 00:08:30ضَ
هي خلاف الاصل بمعنى ان الاصل في الفروع انطباق القاعدة عليه لا يصح ان نخرج من القاعدة بعض الجزئيات الفقهية الا بدليل. فالاستثناء من القاعدة على خلاف في الاصل. فلهذا متى حصل التردد؟ هل هذا الفرع داخل في القاعدة او خارج عنها؟ فالاصل انها انها داخلة - 00:08:50ضَ
يقعد والاستثناء هو الذي يحتاج الى الى مسوغ شرعي في آآ اخراجه من هذه الكلية من هذا العموم. فهي على التحقيق اغلبية. تحقيق لمصطلح يقصد به عند العلماء اثبات المسألة بدليلها. اثبات المسألة بدليلها يطلق عليه التحقيق - 00:09:20ضَ
واذا كان على وجه الدقة فيقال له التدقيق. بعد التحقيق والتدقيق. تدقيق ابلغ الى التحقيق. في التحقيق اثبات المسألة بدليلها لكن اذا كان هذا الاثبات على وجه الدقة فيقال له - 00:09:50ضَ
تدقيق فهو يقول فهي على التحقيق اغلبية. يعني ان النظر في الادلة في هذه القضية يثبت لنا ان هذه القواعد ليست عامة في كل الجزئيات ولكن هناك بعض الصور الاستثنائية - 00:10:10ضَ
بل جعلوا هذا الاستثناء قاعدة. يعني ما من قاعدة الا لها استثناقا. فجعل وهذا الاستثناء هي قاعدة وهذا فعلا هو ما يثبته النظر ان كثير من الجزئيات بسبب تعارض المصالح والمفاسد او تعارض الامارات والقرائن آآ لا تنطبق عليها القاعدة وانما - 00:10:30ضَ
بحكم اخر يختص به. ثم قال وها انا اشرع في نظامها راجيا العون على اتمامها. هكذا في هذه النسخة وفي نسخة على تمامها. ولكن النسخ وخطية الاربعة التي عندي هي بلفظ اخر راجيا العون على اتقانها - 00:11:00ضَ
راجيا العون على اتقانها. وهذا اولى بالحرص عليه. الحرص على الاتقان اولى من الحرص على الاتمام معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في لثنى الاثناء مقصور واصله الاثناء. الاثناء يطلق آآ جمعا. للاثنين ليوم - 00:11:30ضَ
يجمع على الاثناء عند سيبويه رحمه الله وعند غيره يجمع على الاثانين لكن الاثناء يأتي ظرفا فتقول فعلت هذا اثناء الدراسة. يعني خلال الدراسة او اوقات الدراسة فيأتي ظرفا وهذا هو المقصود هنا. وما يعرض لي يعني في اثناء عرضي - 00:12:00ضَ
هذه القواعد وسردها وهي على الظرف لا لا تدخلها الالف واللام. يعني هذا يتوقف على السماع والنقل. بدأ بعد ذلك بالقاعدة الاولى فقال القاعدة الاولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال رحمه الله الاجتهاد - 00:12:30ضَ
وعندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا اذ يعرضوا. اجتهاد كما تعرفون هنا بالمعنى الاصطلاحي. وهو الفقيه الوسع للوصول الى حكم ظني او حكم شرعي. بذلوا الفقيه وسعى ان يحصل حكما ظنا بحكم ذاك مثلا او كما قال صاحب المراقي - 00:13:00ضَ
فالاجتهاد اذا هنا بالمعنى الاصطلاحي وهو ان يبذل الفقيه او العالم اه جهده وفكره وتأمله في الى الوصول الى الى حكم ظني او حكم شرعي. وقوله الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. المقصود هنا - 00:13:30ضَ
ليس الاجتهاد نفسه انما المقصود الحكم الثابت بالاجتهاد. لانه هو الذي ينقض اما الاجتهاد نفسه لا ينقض انما المقصود هنا ان الحكم الثابت بالاجتهاد لا ينقض بحكم ثابت بالاجتهاد ومعنى هذه القاعدة ان العالم او الفقيه - 00:13:50ضَ
والقاضي والحاكم اذا اجتهد في مسألة من المسائل وبذل وسعه فيها وترجح له فيها شيء هذا الراجح عنده او قضى به بين المتنازعين. ثم بعد زمن تغير اجتهاده. وهذا امر يعني آآ سائغ وامر مشاهد ومحسوس ان العالم او الفقيه قد يتغير اجتهاده في - 00:14:20ضَ
الشافعي له اقوال في القديم تراجع عنها في الجديد. الامام احمد كانت له فتاوى ولكن عنها بعد ذلك وهكذا في الصحابة كابن عباس وغيره. فتغير اجتهاد الفقيه او العالم يعني هذا امر - 00:14:50ضَ
اه سائق وامر واقع ومشاهد ومحسوس. فاذا تغير هذا الاجتهاد فلا يعتبر الاجتهاد الثاني ناقضا للاجتهاد الاول. بمعنى ان الاجتهاد الاول يحكم عليه بانه اجتهاد صحيح. وان الذمة به بريئة - 00:15:10ضَ
ان المكلف لا يطالب باعادة ما فعل بناء على ذلك الحكم. في حكم عليه بالصحة فيما سبق. لماذا؟ لانه في ذلك الوقت الذي صدر فيه كان هو الحكم الشرعي. الواجب اتباعه. المجتهد اذا - 00:15:30ضَ
ترجح في نظره ان هذا هو حكم الله في المسألة. فالواجب عليه ان يأخذ به. ولا يجوز له ان يخالفه الا لدليل فكان هذا هو الحكم في حقه في ذلك الوقت. لكن تغير اجتهاده بعده. ذلك. الاجتهاد الثاني - 00:15:50ضَ
هذا يعتبر في الحالة الثانية. يعتبر في الحالة الثانية ولكنه لا ينقض هادي الاول. ولا يمنع الفقيه من الاجتهاد الثاني وجود اجتهاد سابق عنده. بهذا قال الفقهاء الاجتهاد القديم لا يمنع صاحبه. اجتهاد القديم لا يمنع صاحبه يعني لا يمنع صاحبه من - 00:16:10ضَ
اعادة النظر في هذه المسألة ومستجداتها وادلتها وبراهينها فاذا حصل هذا فالاجتهاد الاول نقول هو اجتهاد صحيح نحكم عليه بالصحة والاجتهاد الثاني ايضا يعتبر اجتهادا صحيحا في نظر هذا المجتهد. الناظم رحمه الله يقول مطلقا. يعني - 00:16:40ضَ
الاجتهاد لا يوقض بالاجتهاد مطلقا مطلقا يعني سواء كان اجتهاد يتعلق بالعبادات ام كان يتعلق بالمعاملات والعادات. العبادات كما لو صلى الانسان واداه اجتهاده ان القبلة الى هذه الجهة فصلى بناء على الاجتهاد والنظر في الامارات او السؤال والتقليد ثم بعد ذلك - 00:17:10ضَ
بعد ان ادى الصلاة وجاء وقت الصلاة الاخرى فاجتهد فتغير اجتهاده عن الاول وهنا لا يطالب باعادة الصلاة السابقة. صلاته السابقة تكون صحيحة. والذمة بها بريئة. ولا يطالب باعادتها وفي الحالة الثانية نقول له يجب عليك ان تتوجه الى الجهة الجديدة التي ترى انها هي - 00:17:40ضَ
الجهة الشرعية. ولو دخلت الصلاة ثالثة وتغير اجتهاده لزمه ان ان يأخذ باجتهاده الجديد فاذا الشهادة لا ينقض في الاجتهاد في العبادات. وكذلك في المعاملات. والعادات بين الناس لو افتى مثلا بعض الفقهاء بوقوع الطلاق في من طلق امرأته ثلاثا بلفظ - 00:18:10ضَ
واحد وقال انت طالق ثلاثة. ولو اجتهد في هذه المسألة وحكم بتطليق المرأة بناء على مذهب الجمهور وفي هذه المسألة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى ان الطلاق لا يقع بهذا. فهنا في هذه الحالة - 00:18:40ضَ
نحكم بوقوع الطلاق في المرة الاولى. ولا يلزم هذا المفتي ان يذهب الى الرجل والمرأة الذين فرق بينهما يعيدهما بناء على الفتوى الثانية. تعتبر الفتوى الاولى نافذة. واذا قظى بها القاظي فهي نافذة - 00:19:00ضَ
ولا تنقض وان تغير الاجتهاد بعد ذلك حتى وان كان هذا التغير من المجتهد الاول نفسه فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والدليل على هذا هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم والصحابة - 00:19:20ضَ
كانت اجتهاداتهم تختلف بين فينة واخرى ولم ينقل عن احد منهم انه كان ينقض اجتهادات اخرين ويلغيها. عمر رضي الله عنه خالف ابا بكر في مسائل. وحكى فيها بخلاف ما قظى فيها ابو بكر رضي الله عنه. وما نقظ اجتهاد ابي بكر. هو نفسه عمر رضي الله عنه تغير اجتهاده في - 00:19:40ضَ
وسائل مثل مسألة الجد مع الاخوة اذا توفي رجل عن جد واخوة فمن يرث المال فعمر رضي الله عنه في البداية كان يعني آآ يرى ان يورث الجميع لكنه بعد ذلك - 00:20:10ضَ
رأى توريث الجد هو اولى من من الاخوة. كذلك في المسألة المشهورة المسألة اليمية او فهو قضى فيها اولا بعدم المشاركة. يعني اسقط الاخوة الاشقاء وورث الاخوة لام فقالوا هب ان اباءنا حجرا اليست امنا واحدة - 00:20:30ضَ
المفروض انه يعني ان لم يجعلهم هم الاحق فعلى الاقل يتساوون مع الاخوة اليوم لكن سيدنا عمر رضي الله عنه ما ما ورثهم بناء على نفاذ المال يعني اصحاب الفروض اخذوا - 00:21:00ضَ
قروضهم وما بقي شيء من المال فاسقطهم ثم وقعت المسألة مرة اخرى ورفعت الى عمر رضي الله عنه فنظر فيها واجتهد فيها مرة اخرى فرأى التشريك. فشرك الاخوة الاشقاء مع الاخوة اللي ام في الميراث. فجاءه اصحاب القضية الاولى. لما - 00:21:20ضَ
بهذا فقال رضي الله عنه ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني اجتهاده هو السابق لا بهذا الاجتهاد الجديد اللاحق. والنظر يعطي هذا ليس فقط اجماع الصحابة ولكن - 00:21:50ضَ
اه النظر الفقهي يؤيد هذه القاعدة من ناحية اننا لو فتحنا باب النقد للاجتهادات السابقة لما استقرت الاحكام الشرعية. بل لتسلسل النقض كما يقول العلماء. تسلسل النقض يعني كل واحد ياتي فينقض حكم من سبقه. وبالتالي لا تستقر الاحكام وتضيع مصالح الناس. ولا يتحقق المقصود من - 00:22:10ضَ
من القضاء وهو الفصل بين الناس. وآآ سد ابواب النزاع. فلهذه الاسباب كلها آآ ذهب العلماء الى ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لكن المهم ان يكون الجهاد اول اجتهاد صحيحا قد توافرت فيه شروطه. ثم قال واستثني منها صورا في الجملة نقض الامام - 00:22:40ضَ
بحما من قبله. لما قرر القاعدة شرع في بيان الاستثناءات. وان هذه القاعدة تستثنى منها بعض المسائل ومثل لهذه الاستثناءات بالمثال الاول وهو نقض الحمى. والحمى هو المكان الذي يحميه الامام. ليكون مخصوصا بابل الصدقة او - 00:23:10ضَ
خصوصا بالاموال العامة بحيث لا تستفيد منه عامة الناس. فيكون مكانا محتكرا للاموال العامة اما او للمصالح العامة. وهذا اه كثير فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله عنهم. فاذا - 00:23:40ضَ
عين بعض السلاطين او القضاة او الائمة مكانا معينا وجعلوه حما ثم جاء بعد ذلك امام اخر او سلطان اخر فله ان ينقض هذا الحمى. السابق وآآ اه يجعل غيره بديلا عنه. ولا يقال هنا بان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد - 00:24:00ضَ
لماذا؟ لان المقصود بالحمى هنا هو تحقيق المصلحة العامة. والمصلحة كما تعرفوا قد تتغير. مصلحة رحلات الطرد على حالة واحدة خاصة في الحمى يعني. في النقيع مثلا كان كان حمى - 00:24:30ضَ
في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لكثرة ما فيه من الاشجار والمياه. والان صارت صحراء قاحلة لا ينفع ان ان نجعلها حمى. اذا جاء السلطان الاخر ورأى ان المصلحة فاتت في هذه البقعة - 00:24:50ضَ
فله ان يختار بقعة اخرى وتكون هذه المنطقة كلأن مباحا لكل احد. فهذا مما يستثنى من الاجتهاد قد لا يوقض بالاجتهاد لان المدار هنا على تحقيق المصلحة. وقسمة الاجبار حيث - 00:25:10ضَ
ما تقم بينة بغلط الذي قسم. وقسمة الاجبار. بالنصف لانها اطوف على ما قبله حيثما تقم بفتح التاء كما في بعض النسخ ويجوز ضمها ايضا حيثما تقم بينة ويكون مبنيا للمجهول. هذا مثال اخر ظربه على المستثنيات. وهي قسمة - 00:25:30ضَ
الاجبار قسمة الاجبار كما تعرفون هي القسمة التي لا يشترط فيها التراضي. لا رضا الطرفين ولا رضا احدهم. ولهذا قيل له قسمة الاجبار. لان الحاكم يجبر الطرفين او الشريكين على هذا التقسيم. وهذا انما يكون في - 00:26:00ضَ
الاموال التي لا ينشأ عن قسوتها ضرر. لا ينشأ عن قسمتها ضرر يعني اه جماعة من الشركاء عندهم مزرعة فتقسم هذه المزرعة بحسب حصصهم وتحدد الحدود ويحدد نصيب كل واحد. فهذا التقسيم يمكن ان يحدث بدون ان يكون هناك ضرر - 00:26:30ضَ
وعلى احد الاطراف فاذا طلب احد الشركاء القسمة في امر لا ضرر في القسمة فيه وجب على الحاكم ان ان يقسم هذا المال المشترك ويجبر الشركاء والاطراف على قبول هذه هذه القسمة. لكن هنا قسمة اخرى يقال لها قسمة التراضي. النوع الثاني وهي - 00:27:00ضَ
القسمة التي يشترط فيها اه رضا الشركاء. وهذا انما يكون فيما يترتب على قسمته ضرر في بعض الاشياء يعني اذا اردت ان تقسمها فينشأ عنها ضرر يعني اما ان آآ يتلف بعض اجزائها او ان لا يكون لنا صالحا للاستعمال والانتفاع فهذه القسمة يقال لها - 00:27:30ضَ
قسمة التراضي لان الحاكم لا يجبر الشركاء على هذه القسمة بسبب وجود الضرر. لكن اذا تراضوا قالوا احنا راضيين بهذا الضرر ونريد القسمة فلا حرج القاضي او الحاكم ان يقسم في هذه الحالة. فهنا يقول قسمة الاجبار حيثما - 00:28:00ضَ
بينة بغلط الذي قسم. يعني اذا قسم الحاكم هذه العين المشتركة ثم بعد ذلك بعد هذه القسمة قامت عنده بينة على غلطه او وجوره في هذه القسمة. فعند ذلك ينقض الاجتهاد الاول. وتلغى القسمة الاولى ويعاد - 00:28:20ضَ
تقسيم على وجه العدل وعلى ما تقتضيه البينة. فهذا جعله استثناء من هذه القاعدة كذلك يقول كذلك التقويم ان يعثر على صفة نقص او زيادة تلى. كذلك مسألة تقويم الاشياء تقويم السلع واثبات قيمتها. هذه الاشياء - 00:28:50ضَ
الى اهل الخبرة لتقويمها. اراد القاضي مثلا ان يبيع بيتا او دارا على فلان. فيحيلها الى اهل الخبرة كم تثمنون هذه الدار؟ وتباع بهذا الثمن. لكن اذا آآ قوم يقوي هذه العين او هذه السلعة ثم بعد ذلك اه يعني اقامة بينة على وجود - 00:29:20ضَ
وصفة نقص او صفة زياد. يعني صفة تقتضي النقص او صفة تقتضي الزيادة مثلا باع جارية على انها بكر فبانت ثيبا. فهذه صفة نقص هذي يعني الثمن يختلف والتقويم يختلف بسبب هذا الوصف. او باع مثلا ناقة ثم بان انها حامل - 00:29:50ضَ
فهذه صفة تقتضي ماذا؟ تقتضي زيادة الثمن. فاذا ظهر لي المقوم بعد ذلك ان هناك صفة اه يتغير معها ثمن هذه السلعة فينقض التقويم الاول ويؤخذ بالتقويم والحكم للخارج بالشهود ان اقامها - 00:30:20ضَ
خلوا فيما قد زكم. كذلك من المسائل المستثناة من هذه القاعدة تعارض بينة الخارج والداخل. الخارج هو المدعي الذي يدعي شيئا ليس بيده. ليس تحت تصرفه يدعي ان الدار التي يسكنها فلان هي له. العمارة اللي عند فلان او المزرعة التي يسكن فيها فلان هذه مزرعتي - 00:30:50ضَ
كانه خارج عن الدار وخارج عن المزرعة فلهذا قيل له الخارج. والداخل هو وآآ الشخص الذي يتصرف في المدعى فيه. يتصرف في السلعة ويتصرف في هذه الدار يعني المزرعة تحت يده والدار يسكنه فهذا يقال له الداخل لانه كانه داخل - 00:31:20ضَ
هذه العين التي وقع فيها النزاع. طبعا اذا اقام احدهما البينة فالحكم لمن جاء بايش؟ بالبينة. اذا ما جاءوا بالبينة فنحن نقول الاصل ان من كان الدار في يده وما كانت السلعة في يده فالاصل انها انها له ولا تنزع عنه الا الا - 00:31:50ضَ
بينة. لكن لو جاء الخارج وادعى ان هذه الدار له. التي يسكنها غفلان. واقام بينة على ذلك. وجئنا الى هذا داخل وقلنا له هذه الدار لك؟ قال لا هذه الدار لفلان. هي ملك فلان - 00:32:20ضَ
لكن انا مجرد مستأجر يعني هي تحت تصرفي وتحت يدي من باب الانتفاع وليست لي ملكية لهذه الدار فهنا في هذه الحالة اذا كان الشخص الثالث حاضرا الخصومة تنتقل اليه تصير الخصوبة بين - 00:32:50ضَ
بين المدعي وبين صاحب الدار. لكن اذا كان غائبا وكان مجهولا او غير حاضر فهنا في هذه الحالة يذكر الاهدر رحمه الله اننا نحكم لمن للخارج. نحكم للخارج بالدار لماذا نحكم للخارج بالدار؟ قالوا لان هذا الذي في يده الدار يعني هو - 00:33:10ضَ
واقر انها ليست ملكا له. اقر انها ليست ملكا له. فاقراره هذا لا يناقض دعوى المدمن فيعطى هذه الدار. بناء على ان الداخل ليست يده في هذه الدار يد ملك - 00:33:50ضَ
انما هي الانتفاع. وما اقام بينة على ان هذه الدار ملكه او ملك فلان من الناس فحكمنا للخارج قلنا له تفضل خد البيت. لكن بعد ان حكمنا هذا الحكم وبعد فترة جاءنا هذا - 00:34:10ضَ
مدعي الداخل بينة. على ان هذه الدار ملك لفلان. وليست مدعي الخادم فهنا في هذه الحالة يقول والحكم للخارج بالشهود ان اقامها الداخل فيما قد زكر في هذه الحالة ننقض الحكم الذي اعطيناه للخارج بهذا الحكم الجديد بناء على - 00:34:30ضَ
البين الجديد التي ظهرت فهذا ايضا من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد ثم قالوا قلت وفي استثناء بعض ذي الصور من هذه عدة تأمل النظر. هكذا في النسخة كما في النسخ الخطية من هذه عند التأمل نظر. بدون الالف واللام - 00:35:00ضَ
يعني الناظم يقول هذه الامثلة اوردها الفقهاء على انها استثناء من القاعدة. والواقع ان بعضها لا يصدق عليه انه استثنائه. يعني الحكم عليها بانها استثناء من القاعدة فيه نظر عند التأمل - 00:35:30ضَ
اما لان بعضها من باب نقض الاجتهاد بالنص نقضي الاجتهاد بالنص وليس باجتهاد اخر. يعني جاءنا الثاني ببينة واضحة وضوح شمس ما في مجال هنا القاضي يجتهد في في القاضي. فهو يرى ان هذه لا - 00:35:50ضَ
قل في القاعدة لانها اشبه بنقض الاجتهاد الخاطئ بالنص. وليس باجتهاد اخر وبعضها ايضا يمكن ان يقال بان النقض هنا ليس بالمعنى الحرفي وانما غاية الامر انه تبين لنا ان الاجتهاد الاول قد فقد شروطه - 00:36:20ضَ
ولم يكن اجتهادا صحيحا. والحكم لم يثبت من من الاصل حتى ننقضه فالناظم يشير الى انه في وجهة نظره ان بعض هذه الصور ليست كلها ان بعض هذه الصور في جعلها مستثناة - 00:36:50ضَ
من القاعدة نظر وانها لا تدخل في القاعدة. خاتمة وينقض والقضاء في مواضع فاقضه فانقضه ان يخالفي للنص او اجماع او قياس غير خفي عند كل الناس في ختام هذه القاعدة ذكر هنا فائدة فقهية - 00:37:10ضَ
وهي ما هي الاحكام القضائية التي تنقض. والاحكام القضائية التي لا تنقض لا يجوز نقض الحكم. ومتى لا يجوز نقضه؟ في ذكر في في هذا البيت ان والله ينقض في مواضع ما هي هذه المواضع؟ يقول فانقضه ان يخالفي للنص - 00:37:40ضَ
هكذا في بعض النسخ للنص وفي اكثرها لنص اجماع نو قياسي تقرأ هكذا بالاختزال من اجل الوزن. ان يخالفي لنص نوم اجماع قياسي غير خفي عند لكل الناس. فينقض القضاء او الحكم القضائي في حالات. اولها - 00:38:10ضَ
اذا خالف القضاء النص الشرعي. اذا خالف النص الشرعي فانه ينقض لانه في الاصل عندنا قاعدة لا اجتهاد مع ايش؟ لا اجتهاد مع النص. القاعدة الاساسية ان الاجتهاد لا يكون في المواطن التي ورد فيها النص الصريح. فلا يقبل الاجتهاد الذي يعارض النص. فاذا - 00:38:40ضَ
تقاضى القاضي مثلا بصحة نكاح المتعة في حادثة معينة. ننقض هذا الحكم. ولمحكمة التمييز او النقض ان ترد هذا الحكم وتبطله من اساسه. اذا قضى مثلا بقتل المسلم بالكافر ينقض هذا الحكم لمخالفته للنص. اذا حكم صحة نكاح الشراء - 00:39:10ضَ
مثلا. او نكاح التحليل. ينقذ هذا الحكم لمخالفته للنص. النبي صلى الله عليه وسلم كل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني فهو مردود. وهذا عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم لانه مخالف لي. للنص. الشرعي - 00:39:40ضَ
فيرد هذا هذا الحكم وينقض. كذلك يقول اذا خالف القضاء الاجماع اذا خالف اجماع العلماء فانه ينقض ايضا. لماذا؟ لانه شذوذ الحكم من مجتهد حيث وقع دون شذوذ فوقوضه دون شذوذ استثنى هذا اذا كان هناك شذوذ بمعنى - 00:40:00ضَ
ان يشذ هذا الحاكم او هذا المفتي بهذا الحكم عن باقي علماء المسلمين فانه ينقض حكمه في هذه لان مخالفة الاجماع ضلالة. والضلالة لا يصلح الحكم بها. لا تجتمع امتي على ضلالة - 00:40:40ضَ
اذا جاء مثلا وحكم القاضي التسوية بين الذكر والانثى في الميراث يقول ينقض هذا الحكم من مخالفته للنص ومخالفته للاجماع. اذا جاء قاضي وورث دون الجد اسقط الجد. ننقض هذا الحكم لمخالفته الاجماع. لان العلماء اختلفوا هل - 00:41:00ضَ
الجد يأخذ كل المال او يشارك الاخوة في بعض المال لكن ما قال احد من الفقهاء بان الجد يسقط بالاخوة فاذا جاء قاضي واسقط الجذب الاخوة فننقض هذا الحكم لمخالفته الاجماع. كذلك - 00:41:30ضَ
يقول للنص او اجماع او قياس غير خفي. يعني اذا خالف الحكم القياس الجلي. قياس الجلي يعني الواضح الذي يعني اما ان يقطع فيه بنفي الفارق واما ان يكون الفرع اولى من الاصل في الحكم. واذا حكم القاضي مثلا بقبول شهادة الكافر - 00:41:50ضَ
فينقض هذا الحب. لانه يناقض القياس الجليل. الله سبحانه على نهانا عن قبول شهادة الفاسق. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. فالكافر من باب اول اذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من باب اولى ان ترد شهادته. فاذا حكم القاضي بقبول شهادتي - 00:42:20ضَ
الكافر فينقض في غير السفر فينقض هذا الحكم لمخالفته للقياس الجليل كذا اذا كان الفرع مساويا للاصل ولا فارق مؤثر بينهما كالعبد مع الامة. في توصيف الحد فكذلك ايضا ينقض هذا الحكم اذا فرط بينهما لماذا؟ لانه يناقض القياس الجلي - 00:42:50ضَ
اما القياس الخفي فلا ينقض لان القياس الخفي فيه نوع من الاجتهاد. وهذه القاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد هذا يعني محل كلها في المسائل الاجتهادي. اما المسائل التي فيها دليل قاطع فلا تدخل في في هذه القاعدة - 00:43:20ضَ
ولهذا بعض الفقهاء يعبر عن القاعدة بصيغة اخرى. الظن هل ينقض بمثله او لا؟ هكذا يريده الفقهاء بهذه الصيغة وهي ادل على المعنى الذي اشرت وهو ان محل هذه القاعدة في القضايا الظنية الاجتهادية. اما - 00:43:40ضَ
اذا خالف النص الصريح او خالف الاجماع الثابت او خالف القياس الجلي فانه ينقل ثم يقول او خالف القواعد الكلية عن القرى في هذه محكية. هكذا الصواب وجاء في بعض النسخ عن العراق بدل القرافي وهذا تصحيف من الصواب القرافي - 00:44:00ضَ
فالامام القرافي رحمه الله ابو العباس ذكر من الاشياء التي تنقض الاحكام التي خالفت القواعد الكلية للشريعة اذا صدر حكم مخالف للقواعد الكلية في الشريعة. قضى القاضي او افتى المفتي بحكم - 00:44:30ضَ
يعارض حفظ الضروريات الخمس. يناقض مقاصد الشريعة فانه ينقض. او جاء مثلا قدم البين المنفية على البينة مثبت هذا جاء ببينة وهذا جاء ببينة. لكن بينة المدعي مثبتة وبينة المدعى عليه نافية. فقدم النافية على المثمر. فهذا ينقض لان قواعد الكلية في الشريعة ان - 00:44:50ضَ
ان الاثبات مقدم على النفي. لان فيها زيادة علم. فاذا حكم الحاكم او فتوى المفتي اذا خالفت هذه القواعد الكلية فايضا يعني تنقض كما اه حكي عن القرافي رحمه الله - 00:45:30ضَ
او كان ما حكم لا دليل له عليه فالسبكي ايضا نقله. او كان ما حكم او حكم بالبناء الفاعل او المفعول يجوز هذا وهذا هذه الحالة الخامسة وهي ان آآ الحكم الذي صدر صدر بدون دليل. بدون دليل بمعنى ان القاضي حكم هكذا - 00:45:50ضَ
ارتجالا بدون ان ينظر في الادلة وبدون ان يطالب بالبينات والامارات ولكن هكذا توهم الحكم ومالت نفسه الى هذا فحكم به. فهذا ايضا ينقض حكمه اذا سئل فقيل له لما حكمت بهذا؟ فقال بدون دليل يعني هكذا جاء في خاطري - 00:46:20ضَ
فينقض حكمه. لماذا؟ لان هذا حكم بالجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقال القضاة ثلاثة قاضيان في النار فذكر ان احدهما قضى بلا علم بدون علم فهذا ينقض حتى ولو كان ها مصيبا للحكم الشرعي. حتى لو اتضح بعد ذلك انه هذا لا هذا - 00:46:50ضَ
وافق الاجماع او وافق النص في قضائه لا ينقض هذا الحكم. لماذا؟ لانه صدر بغير علم. والفقيه او القاضي يجب عليه الاجتهاد والنظر. ولا يجوز له التقصير. وهو اثم متى ما قصر في نظره - 00:47:20ضَ
فيأثم اذا قصر في النظر فما بالك لو حكم هكذا بدون علم ببادئ الرأي وقضى على الناس او حلل الحرام او حرم الحلال فينقض هذا الحكم كذلك. وهذا القول حكاه - 00:47:40ضَ
او نقله السبكي عن عن غيره من الفقهاء. نقله عن الحنفية. قال وقالت الحنفية كذا وهو لا يختص بالحنفية حتى عند غيرهم. لو ثبت انه حكم بدون دليل فينقض هذا الحكم لانه قضى بالجهل - 00:48:00ضَ
قال وما خالف شرط من وقف؟ مخالف للنص عند من عرف. كذلك من الاحكام التي تنقض الاحكام التي خالفت شرط الواقف. اذا اوقف بعض الناس وقفا في سبيل الله وعين مصرفا شرعيا يعني مقبولا في الشرع فقال غلة هذا الوقف - 00:48:20ضَ
الفقراء مثلا او قلتوا هذا الوقف لفقراء المدينة. او قلت هذا الوقف لطلاب كلية الحديث او لطلاب كلية اللغة او قال غلة هذا الوقف لذريتي. فشرط شرطا في وقفه في في الاصل ان شروط الاوقاف محترمة. ويجب الالتزام بها. لان المسلمين على شروطهم - 00:48:50ضَ
وهو قد علق اباحة الانتفاع بامواله بهذا الشرط. فيجب الالتزام به ولهذا قال الفقهاء آآ شرط الواقف كنص الشارع. يعني كما يجب احترام نص الشارع يجب احترام الواقف فلو جاء القاضي وقضى بحكم يناقض شرط الواقف الشرعي فينقض هذا - 00:49:20ضَ
لانه مثل مخالفة النص الشرعي. فالشرع هو الذي اوجب احترام اه شروط الاوقاف. اما اذا نقضها لان انها غير مشروعة. يعني ظلم فيها بعض الورثة فقال غلة هذا الوقف لفلان من اولاده - 00:49:50ضَ
دون غيل. فهنا للقاضي ان ينقض هذا لان هذا نوع من الجور يعني. فاذا من الاحكام التي تنقض الاحكام التي تخالف شرط الواقف. وخلف ما عليه قول الاربعة كالخلف للاجماع فانقض مشرع - 00:50:10ضَ
مشرعة بفتح الميم وسكون الشين كذلك يقول الناظم تبعا السبكي والسيوطي بان الحكم الذي يخالف المذاهب الفقهية الاربعة تنقبض ايضا. مذهب ابي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد رحمهم الله. فهو يرى - 00:50:30ضَ
ان الحكم اذا خرج عن هذه المذاهب الاربعة وخالفها فانه ينقض. وهذا قول بعض الفقهاء ليس محل الدفاق هو قول بعض الفقهاء ومبني على مسألة عدم جواز تقليد غير المذاهب الاربعة. وهو مذهب ذهب اليه بعض العلماء كالحافظ ابن الصلاح بل حكى - 00:51:00ضَ
عليه الاجماع صاحب المراقي ايضا والمجمع اليوم عليه الاربعة وقصو غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لانه مجتهد. وسبق في درس المراقي ان يعني حكاية الاجماع هذه فيها مجازف. وان الاجماع لم ينعقد في هذا. وانه - 00:51:30ضَ
ومحل خلاف بين اهل العلم الحاكم بهذا الرأي الخارج عن المذاهب الاربعة ان كان من اهل الاجتهاد وتوفرت فيه الشروط واعتمد على يعني آآ الاستدلال الصحيح فانه لا يوجد. والصواب ليس محصورا على المذاهب الاربعة. نعم هي خدمت وآآ يسرت - 00:52:00ضَ
وحررت اقوالها ومسائلها ولكن هذا كله يعني لا يستلزم منع تقليد غيرها هؤلاء الائمة. والناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون اهل العلم بدون التقيد بامام معين او صحابي - 00:52:30ضَ
وعين وواجب العامي ان يرجع الى اهل العلم كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولا يلزمه الا يخرج عن هذه المذاهب الاربعة. نعم بالاستقراء ان القول اذا اتفقت عليه المذاهب الاربعة فهو من اقوى الاقوال في المسائل - 00:52:50ضَ
لكن ليس يعني مضطردا هذا في كل المسائل. قد يوجد في في خارج المذاهب الاربع بعض وفي بعض المسائل تكون يعني آآ اقوى واصح من حيث النظر والتعليل والدليل ولكن هذا الذي ذكره الاهدل رحمه الله هو بناء على ما ذهب اليه بعض العلماء كالسبكي وابن الصلاح وغيرهم - 00:53:10ضَ
من وجوب الالتزام بالمذاهب الاربعة وعدم الخروج عنها. لماذا؟ قالوا لان غير المذاهب الاربعة لم تحرر ولا نعرف هل هو ثابت عن صاحبه او ليس بثابت عن هذا الامام؟ لكن - 00:53:40ضَ
دوامنا عدم تحرير هذا لا يمنع من تقليدهم اذا ثبت ان هذا القول قال به العالم الفلاني ونقل الينا اما بالاسناد او في كتاب من كتبه منقولة الينا بالسند. هذا - 00:54:00ضَ
قولي وخلف ما عليه قول الاربعة كالخلف للاجماع. فانقض مشرعه. المشرع هو يعني طريق يطلق على الطريق والمنهاج كما يطلق على مورد الماء يعني المكان الذي يخرج منه الماء كالشريعة - 00:54:20ضَ
الشريعة هي مورد الماء الذي يخرج منه آآ هذا الماء فيقال له شريعة ومشرع وشرع هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:54:40ضَ