شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
كان اخر درس لنا فيه بيان القسم الثاني من الاحكام التكليفية وهو الندب كما سبق في قوله ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. وذكرنا عدة مسائل فيه هذا - 00:00:27ضَ
وصلناها الى الى ست وكان اخر مسألة وقفنا عليها هي مسألة هل يلزم بالشروع في المندوب اتمامه؟ اذا شرع في المندوب مندوب قبل الشروع فيه نقول هذا حكمه انه يجوز تركه يعني الا يتلبس به ولكن اذا تلبس به كأنه يكون كبر لصلاة - 00:00:47ضَ
او شرع في صوم النفل فهل له ان يقطع هذا النفل؟ كما انه يجوز يجوز له تركه ابتداء هل له ان يتركه عرضا وثانيا؟ يعني بعد ان يشرع فيه قلنا - 00:01:14ضَ
الاصوليين في هذه المسألة مذهبان. المذهب المشهور وهو مذهب جمهور العلماء انه لا يلزم بالشروع فيه وهو مذهب الشافعية والحنابل. اكثر الشافعي والحنابلة على هذا. والمذهب الاخر انه يلزم بالشروع فيه. يعني يجب اتمامه. فحينئذ لو قطعه لاثم على تفصيل لاثم مع وجوب - 00:01:34ضَ
وهذا ذكرنا انه مذهب ها حنفية والمالكية الا ان ثم فرقا بين المذهبين مذهب حنفية والمالكية ان مذهب الحنفية عام في جميع المندوبات. عام في جميع المندوبات اما مذهب المالكية فهو خاص ببعض المندوبات دون دون بعظ. عدها بعضهم الى الى سبعة انواع - 00:02:04ضَ
هذي القاعدة العامة عند المالكية. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربوه قد حكموا بانها بالابتداء تلزمه. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا. مع اتمام مقتدي فيلزم القضاء بقطع عامته. اذا تعمد يلزمه القضاء. على تفصيل ايضا في هذه المسائل السبع عندهم. اذا القاعدة - 00:02:34ضَ
العامة عند المالكية لا ينسب اليهم القول مطلقا. يقول المالكية يقولون بي وجوب اتمام المندوب اذا شارع فيه. لان القاعدة عامة كما قال صاحب المراقي وهو مالكي. والنفل ليس بالشروع يجب. هذا وافق قول الشافعية كما قال السيوطي في الكوكب الساطع - 00:03:04ضَ
وبالشروع لا تلزمه وقال نعمان بلى. وبالشروع لا تلزمه. يتكلم عن النذر. والندب السنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والخلف لفظي. وبشرع لا تلزمه. اذا اذا شرع في الندب او المندوب حينئذ لا يلزمه الاتمام مطلقا عند الشافعية وعند الحنابلة. اما عند المالكية فالاصل انه لا يلزمه - 00:03:24ضَ
الاتمام الا في سبعة مسائل. ولذلك لو اطلقت القاعدة عند المالكية لما بعد ان يضم ولذلك نقول قول الجمهور اذا قيل قول الجمهور والمالكية والشافعية آآ المالكية والحنفية على بعض قول والشافعية والحنابلة كيف - 00:03:54ضَ
قول الجمهور لكن نظم الى الشافعية والحنابلة المسائل التي لم يقل فيها المالكية بوجوب الاتمام لان القاعدة عامة والنفل ليس بشروع يجب في غير ما نظمه مقربوه. قلنا الصواب في هذه المسألة انه لا - 00:04:14ضَ
بالشروع فيه. فحينئذ اذا شرع المكلف في مندوب نقول يجوز له اتمامه ويجوز له قطعه ولا اثم ولا قضاء. ولا اثم ولا ولا قضاء. الدليل على هذا الدليل على هذا - 00:04:34ضَ
انه لا يلزمه بالشروع فيه ما ورد في الصيام. ما ورد فيه الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه امير نفسه ان شاء افطر وان شاء ها صام اذا خيره بين الاتمام - 00:04:54ضَ
القطع خيره بين الاتمام والقطع. فلو كان فلو كان الاتمام واجبا لمن شرع في صوم النفل لما جاز له قطعه. ووردت احاديث كثر في هذا المعنى. الامر الثاني الذي يستدل به على - 00:05:14ضَ
انه يجوز قطع المندوب آآ اجماع الصحابة السكوت. لانه تناقل او نقل كثير كثير من الاصوليين وغيرهم انه صح عن ابي الدرداء وابي طلحة وابي هريرة وابن عمر وحذيفة وابن عباس - 00:05:34ضَ
انهم كانوا يصومون تطوعا. ثم بعد ذلك لا يتمونه. يعني يقطعونه. حصل هذا وانتشر اشتهر ولم ينكر بعضهم على بعض. وهذا هو حقيقة الاجماع السكوت. وان كان ظنيا الا انه حجة. الامر الثالث - 00:05:54ضَ
الذي يستدل به على هذا وهذا يحتاج الى الى بحث في اثبات هذا الاثر ان صح فانه له مكانته. افرز البيهقي بالسنن وفي مصنف عبد الرزاق ايضا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم انهما اصبحا صائمين - 00:06:14ضَ
ثم افطر اصبحا صائمين ثم افطرا. قال ابن عمر لا بأس به ما لم يكن نذرا او قضاء رمضان يعني ما لم يكن واجبا لا بأس به يعني عدم اتمام الصوم لا بأس به ما لم يكن - 00:06:34ضَ
نذرا او قضاء رمضان. وقال ابن عباس اذا صام الرجل تطوعا ثم شاء ان يقطعه قطعه. وهذا لا اشكال فيه. واضح. واذا دخل في صلاة تطوعا وهذا اثباته تفيد من قاس الصلاة على على الصيام. واذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء ان يقطعها قطعها - 00:06:54ضَ
حينئذ قاس الصحابي لانه لم يرد الناس في الصلاة. وانما ورد النص في الصيام. قاسى الجمهور الصلاة وغيرها على الصيام. على على الصيام. وهنا ابن عباس يقول اذا دخل في صلاة ثم - 00:07:24ضَ
اذا شاء قطعها قطعها. فحينئذ يدل على ان هذا القياس له اصل من قول الصحابي رضي الله تعالى عنه. الرابع الذي يستدل به على عدم لزوم الاتمام لمن شرع في المندوب التعليم ان يقال اخر المندوب - 00:07:44ضَ
من جنس اوله. كما انه في اول مندوب قبل الشروع فيه هو جائز الترك. فحينئذ اخره ايضا جائز تركي ولا فرق لا فرق بين اوله واخره. هذا ادلة الجمهور. واما ادلة ابي حنيفة - 00:08:04ضَ
وبعض المالكية قلنا هذا محصور فيه اية وحديث. اية وحديث ولهم تعليم. اما اية فهي قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. قلنا السياق والسباق محكم نحكم على ان الاية مقيدة بالردية. ولا تبطلوا اعمالكم - 00:08:24ضَ
الكفر والردة. الامر الثاني حديث الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع قالوا الاصل في الاستثناء ان يكون متصلا. يعني هل علي علي علي هذا للوجوب؟ هل علي هل يلزمني؟ هل يجب علي غيرها - 00:08:44ضَ
قال لا ليس عليك غيرها الا ان تتطوع فيلزمك حينئذ اتمامه وان كان الاصل انه تطوع هذا حجة ابي حنيفة وغيره. الا ان تطوع اجبنا عن الاول بانه بان الاية مقيدة بالردة - 00:09:04ضَ
وهذا نجيب عليه بان الاستثناء هنا منقطع يعني بمعنى لكن الا ان تطوع الا انت تطوع ما الدليل على ان الاستثناء هنا محمول على المنقطع وان كان الاصل انه يحمل على المتصل - 00:09:24ضَ
ها؟ حديث الصائم الصائم المتطوع امير نفسه لو كان الا ان تطوع هذا عام يشمل الصوم وغيره يشمل الصوم وغيره. لكن الحديث دل على ان النفل ليس ليس المراد به انه يلزم بالشروع فيه يعني في نص الحديث. ولذلك يكون - 00:09:44ضَ
تقدير الا ان تتطوع فيكون لك ان تفعله. يعني زيادة على على الواجبات. استدل البعض ايضا بحديث ضعيف ان عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة قد اصبحتا صائمتان اثنين متطوعة. فاتاهما حيس فافطرتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما اقضي - 00:10:04ضَ
صيام يوما مكانا. هذا امر والامر يدل على على الوجوب. هذا الحديث نقول لا يصح الاستدلال لانه ضعيف. وان صحح عمله بعضهم على اقضياء انه على الاستحباب بدليل الادلة السابقة. في كون النبي - 00:10:34ضَ
صلى الله عليه وسلم اصبح صائما ثم افطر وفي حديث الصائم في قول ابن عباس بل الاجماع السكوت بل الاجماع السكوتي الامر الرابع قالوا قياسا على الحج والعمرة المتطوع بهما. الحج والعمرة - 00:10:54ضَ
اذا شرع المكلف في الحج تطوع. وفي العمرة تطوعا. يلزمه الاتمام. اليس كذلك وهذا بالاجماع محل الخلاف في غير الحج والعمرة المتطوع بهما. محل الخلاف بين الجمهور والاحناف وبعض في غير الحاج والعمرة. قالوا قياسا على الحج والعمرة المتطوع بهما. قياسا عليهما - 00:11:14ضَ
المندوبات لا يجوز قطعها كما ان الحج للنفل لا يجوز قطعه والعمرة كذلك هذا دليل او ليس بدليل ده ليه؟ من باب القياس انتم تقولون ان النفل يجوز قطعه. والحج نفل لا يجوز قطعه - 00:11:44ضَ
والعمرة نفل ولا يجوز قطعها. فحينئذ اجاب الجمهور باجوبة باجوبة قالوا فرق بين سائر النوافل والمندوبات والحج والعمرة المتطوع بهما. قالوا العمرة والحج حكي الاجماع اجماع الصحابة وكان ابن حزم رحمه الله يخالف. حكي الاجماع انه يجب المضي في فاسدهما - 00:12:07ضَ
اذا فسد الحج النفل والعمرة النفل. متى يفسد الحج بالجماع قبل التحلل الاول. فحين اذ يجب المضي في الحج وهو نفي وهو نفي فاذا وجب المضي في فاسد الحج نفلا وجوبه في صحيح تطوعه من باب - 00:12:42ضَ
اولى واحرى نحن نريد ان نستدل على ان الصحيح المتطوع به من الحج والعمرة بوجوب المضي الفاسد منهما قالوا فاذا وجب المضي في فاسد الحج وهو نفل وفاسد العمرة وهي نفل - 00:13:10ضَ
وجوبه في الصحيح من باب اولى واحرى. هذا جواب وسيأتي ما هو اولى منه. وقيل ان فرضا فرض الحج والعمرة تستوي مع فرض مع نفل الحج والعمرة فرض الحج مع نفل الحج. في ماذا؟ اولا في النية. لان النية لا تختلف. نية - 00:13:33ضَ
الحج الفرض الدخول في النسك. هي عينها نية الحج النفل. وكذلك نية العمرة فرض على القول بوجوبها في عمر مرة هي عينها نية العمرة النفل. لاستوائهما في النية النفل الحج والعمرة على الواجب. كما انه يجب المضي فيما وجب من الحج والعمرة - 00:14:03ضَ
كذلك يجب المضي في ما فسد من نفل الحج والعمرة. هذا جواب واحسن منه ان يقال ان الحج لا يخلو من حالين. لا يخلو من من حالين كل من حج - 00:14:33ضَ
كل من حج لا يخلو الحاج عن احد امرين اما الا يكون قد حج فحين اذ يقع الحاج مرظى عين واما انه قد حج وحينئذ يكون الحج فرض كفاية. ولذلك نص بعضهم ان الحج لا يكون - 00:14:53ضَ
نفلا ابدا. لماذا؟ لانه يجب على المسلمين من فروظ الكفايات ان يحج كل عام من يقوم به الكفاية اقامة شعائر الحج فرض كفاية. لو سلم جدلا ان كل المكلفين قد حجوا فرض عين - 00:15:15ضَ
اقول هذه السنة لا نحج لان كل المكلفين قد حجوا فرض عين قل يتعينوا فرض كفاية على المسلمين ان يقوم بعضهم بهذه الشعائر. فحينئذ شعائر الحج واقامتها تعتبر من فروظ الكفايات - 00:15:40ضَ
وفرض الكفاية واجب والواجب العصر انه اذا شرع فيه حينئذ يلزمه اتمامه. هذه ثلاثة اجوبة. واحسن ما يقال فيها ان اتمام الحج النفلي واجب. واتماما عمرة النفل واجبة امتثالا لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة. لا نحتاج الى تلك التعليلات - 00:16:00ضَ
اذا ورد النص فحينئذ الله لا مجال للنظر واتموا الحج هنا اطلق. حج الفرض والحج النفل والعمرة. هذا اطلق والنفي. ولذلك اعترض على من استدل بهذه الاية على وجوب العمرة. اليس كذلك؟ الامر - 00:16:28ضَ
هنا هل قال حجوا واعتمروا؟ حتى نقول العمرة واجبة كما ان الحج واجب لا. قال اتموا الحج. اذا هو امر بالاتمام لا بالحج وحينئذ حتى هذه الاية في اثبات وجوب الحاج لا يستقيم للاستدلال بها. وانما محصور الاستدلال بها في وجوب الاتمام فقط - 00:16:54ضَ
والحج مطلق سواء كان فرضا او نفلا. كذلك العمرة على القول بوجوبها سواء كانت فرضا او او نفلا. هذا ما يعترض به على هذه المسألة. والحج الزم بالتمام شارعا. اذ لم يقع من احد - 00:17:17ضَ
هكذا اختاروا السلطة تبعا ابن السبكي في جمع الجوامع. والحاجة انزل لانه قال وبالشروع لا تلزمه. وقال نعمان بلى اورد عليه الحج النفل. والعمرة النفل قال والحج الزم يعني الزم الحج. والحجة الزم بالتمام - 00:17:37ضَ
شارعا شرع نسخة. والحج الزم بالتمام الشرع شارعة. اذ لم يقع من احد تطوع. لا يقع الا فرض عين او فرض كفاية. وهذا تضعه في الرد هو مستقيم في نفسه لكن اذا وجد النص فحينئذ لا نعدل الى - 00:17:57ضَ
نجعل اولا قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ثم بعد ذلك نقول اقامة الشعائب فرض كفاية على المسلمين فمن حج ولم يكن قد حج فهو فرض عين ومن لم يحج فهو فرض كفاية ان لم يقع من احد تطوع حينئذ لا - 00:18:17ضَ
يكون الحج نفلا. وهذا قد يفوت الكثير من حجاج بيت الله. ممن يكررون الحج. يظن انه يحج نفل وهو قد نوى الشروع في الحج. لكن اذا لم ينوي انه فرض كفاية. وقد نوى النفل يجزئ او لا - 00:18:37ضَ
نعم يجزي يرزي لماذا؟ لان الحج لا يقع نفلا فحين اذ لو نوى انه نفل وقع على اصله وقع على على اصله. كما قيل في من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه. لو لبى قال لبيك اللهم حجا - 00:18:57ضَ
فلان جمهور الفقهاء على انه يقع عن نفسه. لماذا؟ لانه لا ينعقد الاحرام اذا لم يحج في نفسه اذا لم يحج عن نفسه اذا هذا ما يتعلق النذب. ثم شرع في بيان الحكم الثالث من الاحكام الشرعية. قال وليس في - 00:19:22ضَ
مباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابي وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابي. اردف او نقول ثلث بالمباح بعد الواجب والمندوب. وقد عرفنا ان للاصوليين في هذا الموضع اختلاف من جهة - 00:19:45ضَ
تصنيف فقط بعضهم يقدم الواجب ثم المحرم ثم المباح ثم المندوب ثم المكروه. وبعضهم يؤخر ما بعد المكروه. وقلنا الاولى ان يقدم الواجب ثم المندوب. ثم بعد ذلك قد يلاحظ ان المكروه والمندوب ان المكروه والمحرم حكمان تكليفيان - 00:20:11ضَ
وحين اذ الاولى ان يقدم على المباح وقد يراعى ويؤخر المباح. وقد يراعى ان الواجب والندبة والمباح هذه ثلاثة مشتركة في فعل المكلف الذي يتعلق به الحكم الشرعي في الايجاد لا في الترك - 00:20:41ضَ
في الايجاد لا في الترك. اذا اشترك المباح مع الواجب والمندوب في ايجاد الفعل في ايجاد الفعل وهو مقدم على شطره الاخر وهو الترك. وان كان المحرم الكراهة تشترك في طلب الترك. في طلب الترك. اذا نقول ثلث بالمباح لان هذه الثلاثة تشترك في فعل المكلف - 00:21:04ضَ
الذي تعلق به الحكم الشرعي لا في تركه. لا في تركه. المباح فيه مسائل فيه مسائل مسألة اولى في حقيقته في حقيقة يعني في حده لغة وصلاح. مباح ما وزنه - 00:21:32ضَ
مباح واجب ومندوب ومباح. واجب هذا واجب اسمه فاعل. مندوبه اسم مفعول مباح؟ سؤال يسمع المفعول مفعل مباح مفع هذا اسم مفعول او اسم فاعل مريح هذا اصله مبيح مفعل - 00:21:52ضَ
مفعال هذا يدل على ان اصله رباعي اباحه وليس من باب الباحة لانه لو كان من باب باحة لكان ها بائع على زنة فاعل. او مبوح على زنة المفعول كما قول. قال فهو مقول - 00:22:34ضَ
فهو مبوح. لكن لما قيل مباح دل على ان اصله اباح وليس باح. وسمع فيه باحة واباح وباح به يعني يتعدى بالهمس وبالحرف. اذا مباح نقول هذا وزنه مبياح. اصله مبيح مفعل. مبيح - 00:22:54ضَ
يا محرك وما قبلها مفعل. اليس كذلك؟ مبيح. اريد قلب الياء الفا فحصل اعلان بالنقل. نقلت الفتحة الى ما قبلها سارة بفتح الباء والياء ساكنة. نقول اما على خلاف بين الصرفيين. اما ان نقول ننظر - 00:23:14ضَ
وباعتبار الاصل والفرع. اصله مبيح. تحركت الياء. لما نقلناها وفتح ما قبلها فقلبت الياء الف صار مباح كذلك مبيح. اذا فيه نظران مبيح هذا الاصل. ثم تنقل اللي هي حركة الياء الفتحة الى ما قبلها. فحين اذ - 00:23:46ضَ
يفتح ما قبل الياء وسكنت الياء. والقاعدة انه لا يجوز اصطلاح لا يجوز عند ان يقلب الواو او الياء حرفا العلة الفا الا اذا تحركت الواو او الياء فتح ما قبلها. واذا اريد قلب مبيح لم لم توجد فيه العلة كاملة. وهو انه تحرك ولم يفتح ما قبله - 00:24:08ضَ
فنقلت الياء حركة الياء الى ما قبلها. فصار عندنا نظران. نقول تحركت الياء باعتبار الاصل قبل النقل ثم بعد ذلك فتح ما قبلها بعد النقل فوجدت العلة مركبا من نظرين - 00:24:38ضَ
فقلبت الياء الف. هكذا يقول جمهور صفين على هذا. الجمهور على هذا. وبعضهم يرى انه اكتفاء بجزء العلة جزء العلة ما هو؟ تحرك الياء. هو لم يفتح ما قبلها. مبيح. تحركت الياء والاصل انه لا تقلب الياء الفا الا - 00:24:56ضَ
اذا انفتح ما قبله نقول اكتفاء بجزء العلة قلبت الياء الفا. والذي سوغ الاكتفاء بجزء الا السماء. لاننا العرب قالوا مباح. قلبوا الياء الفا وعلى وزن مفعل ماذا صنعوا؟ نقول اكتفوا بجزء العلة ولا نحتاج الى التكلف فنقول باعتبار النظرين تحركت الياء - 00:25:18ضَ
الاصل وانفتح ما قبله باعتبار الفرق. اذا مباح هذا وزنه مفعل. من اباح يبيح مباح فهو مباح فهو مفعل. وزنة المضارع اسم فاعليه. من غير ذي الثلاث كالمواصلين مع كسر متلو الاخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق. وان فتحت منه مكان انكسر صار اسم مفعول كمثل - 00:25:43ضَ
اباح يبيح فهو مباح. متى نقول فاعل؟ اذا كان ثلاثيا. اذا كان ثلاثيا الاصل انه يتى على زنة فاعل. قاتل فهو قاتل. ها؟ ركع فهو؟ راكع. سجد فهو ساجد. لكن اذا كان - 00:26:13ضَ
من ذلك نقول ننظر الى الفعل المضارع نبدل حرفا مضارعا حرفا مضارعا ميما مضموما ونكسر ما قبل اخرها. اذا مكانة اسمه فاعل واذا اريد اسم المفعول قال وان منه مكانا كسر. صار اسم مفعولك مثل المنتظر منتظر منتظر - 00:26:34ضَ
بكسر الراء هذا اسم فاعل. منتظر هذا اسمه مفعول. منتظر منتظر ليس بكسر الراء. بكسر الظاء اسم فاعل بفتحها اسم مفعول وزنة المضارع اسم فاعلي. من غير ذي الثلاثة كالمواصل مواصل - 00:26:59ضَ
مع كسر متلو الاخير مطلقا. وضم ميم من زائد قد سبقه. ولذلك لو اشكل عليك هل هذا الفعل المضارع اصله رباعي او ثلاثي او خماسي النظر يكون باعتبار نقول باحة يبوح. ها؟ واباح يبيح. اذا يبوح - 00:27:19ضَ
يبيح يبوح نقول هذا من الثلاث. يبيح هذا من الرباعي بالنظر الى الفعل المضارع. من اين اخذنا؟ حرف المظاد وصمتها الحاولها رأيت فاسمعوا لك وضمها من اصلها الرباعي اذا كان عصر الرباعي حركة حرف المضارع الظم وضمها من اصلها الرباعي مثل يجيب من اجاب الداعي. وما - 00:27:46ضَ
ما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل اخف وزنا ام رجح. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش حرف المضارعة ان كان الماضي ثلاثيا او خماسيا او سداسيا مفتوحا. يذهب ذهب بفتح الياء. ها؟ يستجيش استجاس يستجيش يستخرج بفتح - 00:28:15ضَ
السداسي استغفر يستغفر. اما الرباعي فلا. وضمها من اصلها الرباعي. اكرم ايش تقول؟ يكرم اذا نظرت الى الفعل المضارع ورأيت حرف المضارع مظموما فاعلم ان اصله رباعي. منه اباح يبيح اباح - 00:28:45ضَ
يبيحه. الحاصل ان المباح اسم مفعول. اسم مفعول من اباح يبيح فهو مباح فهو مباح المباح في اللغة قالوا هو المعلن والمأذون. المعلن والمأذون لانه مباح معلن اسم مفعول. مأذون فيه اسم مفعول - 00:29:07ضَ
ويطلق على الاظهار والاعلان. يطلق على الاظهار والاعلان. يقال باح بسره باحة بسره يبوح باحة يبوح من الثلاثي اذا باحة. باحة بسره اذا اظهره هذا من باب قال قال يقول قولا باح يبوح بوحا باح يبوح بوحا قال - 00:29:41ضَ
قولوا قولا اذا انباح بسره من باب قانة اي اظهره. واعلنه ويطلق ويراد به الاطلاق والاذن كما ذكرناه سابقا. اباح الاكل من كذا من بيته مثلا اباح الاكل. يعني اذن في الاكل. اذا جاء المباح والاباحة بمعنى الاذن. وجاءت الاباحة بمعنى الاعلان - 00:30:11ضَ
وجاءت الاباحة بمعنى الاظهار. بمعنى الاظهار. ولذلك بعظهم يقول المباح هو الموسع فيه لان هذي المعاني كلها وتدل على التوسع والتوسيع. باع قلنا يتعلم الحرف ويتعدى الهمز. باح بسره هذا تعدى بالحرف. اباح - 00:30:41ضَ
المال لصاحبه اباحه. بمعنى اذن في الاخذ والترك منه. اباح تعذب الهمزة. والذي يتعدى به الفعل اللازم ثلاثة امور. اولا حرف الجر والثاني الهمزة تسمى همزة التعدية والثالث التضعيف خرج خرجت خرج فعل ماضي لازم خرج زيد عندما تقول خرجت زيد - 00:31:11ضَ
جلست زيدا. هذا تعدى بالتضعيف. اجلست زيدا. هذا تعدى به الهمزة. جلست على الكرسي تعددت بحرف الجر. ولا يلزم في كل فعل ان يتعدى بالثلاث بل قد يتعدى بالحرف ولا يتعدى بالتضعيف - 00:31:41ضَ
يتعدى بالهمزة ولا يتعدى الى بغيره. والعمدة في ذلك هو السماع. هو السماع. فما عداه العرب التضعيف اودي بالتضعيف فلا يجوز ان يقاس ان يقاس عليه غيره. اباح الرجل ما له اي اذن في الاخذ والترك وجعله - 00:32:01ضَ
مطلق الطرفين هذا في اللغة. المعلن والمأذون فيه. اما في الاصطلاح باصطلاح اهل الاصول او باصطلاح اهل الشرع. فنقول المباح خلا من مدح وذم لذاته. عرفه الناظم هنا بقوله وليس في المباح من ثوابه. فعلا - 00:32:21ضَ
وتركا بل ولا عقابي. قلنا هذا الحد هذا حد معرف نقول هذا التعريف ليس حدا لماذا؟ لانه باعتبار اللازم. وباعتبار الحكم الثمر وهذا يعد من الرسوم لا من الحدود. والاصل ان يؤتى بالحد لبيان حقيقة المعرف - 00:32:41ضَ
لبيان حقيقة المعرف لان التعريف تعريف الشيء اما ان يكون بحقيقته واما ان يكون بلازم والذي جعل المناطق وغيرهم يطبقون على التعريف باللازم انه على القاعدة التي كررناها اذا اختلف - 00:33:09ضَ
الحقائق اختلفت لوازمها. تظبط هذا. اذا اختلفت الحقائق اختلفت لوازمها. فحينئذ يكون اللازم قد يكون مشاركا مع غيره في بيان الحقيقة وقد يكون مختصا. فما كان مشاركا فنقول هذا لازم - 00:33:29ضَ
عام او عرب عام. الاصل انه لا يصح ان يعرف به. لا يصح ان يعرف به. لان التعريف انما جيء به بيان وتمييز المعرف عن غيره. وهذا مشترك بينه وبين غيره. كما قلنا لو قيل ما الانسان؟ قال الماشي - 00:33:49ضَ
يقول الانسان صحيح انه ماشي. لكن هل يصلح التعريف بالماشي للانسان؟ لا. لان غير الانسان كالحيوان الفرس ونحوه يصدق عليه هذا الوصف انه ماشي. فحينئذ الوصف العام لا يصح ان يعرف به. اما الوصف الخاص الذي يسمى - 00:34:09ضَ
الخاصة هذا يصح التعريف به. يصح التعريف به. هذا ايش تسوي لما ذكر الناظم قوله فوليس في المباح من ثواب فعلا وتركه قلنا هذا تعريف باللازم والاصل في الثواب والعقاب انهما اخرويان اخرويان يعني في الاخرة لا في الدنيا ولذلك نعدل عنه الى الحد بما يبين حقيقة - 00:34:29ضَ
المباح او يكون بلازم اولى من ان يعترض عليه بما اعترض على المصنف. ولذلك نقول المباح هو كما عرفه توحي في المختصر ما خلا عن مدح وذم لذاته. ما اسم موصول بمعنى الذي؟ يصدق - 00:35:02ضَ
وعلى فعل المكلف يصدق على فعل المكلف. لماذا؟ لان المباح من حيث وصفه بالاباحة نقول هذا متعلق خطاب الله. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او التخيير هذا هو القسم الثاني الذي معنا. اذا هو خطاب ومتعلق بفعل - 00:35:22ضَ
المكلف ولما كان المباح هو متعلق الاباحة لابد ان نأخذ فعل المكلف جنسا في الحد لابد ان نأخذ فعل المكلف جنسا في الحد. لماذا؟ لاننا نعرف المباح الذي هو وصف لفعل المكلف - 00:35:52ضَ
كما قلنا الواجب وصف لفعل المكلف. المباح وصف لفعل المكلف. حينئذ المباح ما اي فعل للمكلف مأذون فيه من جهة الشرع فحينئذ يشمل الاحكام الخمسة. الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه دخل - 00:36:12ضَ
في الحد. وهذا هو الاصل ان الحد يشمل كل الاقسام. لان المباح الذي هو معرف قسم من اقسام الحكم الشرعي. واذا اردنا ان نحترز عن غير المباح لابد من ادخاله. لو قيل ما - 00:36:36ضَ
لا يشمل الواجب اذا كيف نحترز عنه؟ لا يمكن. اذا لابد ان نأتي بعبارة بلفظ يشمل جميع الاحكام الخمس اذا قوله ما نقول فعل مأذون فيه من جهة الشرع. والمراد به فعل مكلف فعل - 00:36:56ضَ
فشمل الاحكام الخمسة اذا ما ليس فعلا للمكلف هل يوصف بالاباحة؟ هل يوصف بكون فعله مباحا؟ الجواب غير فعل مكلف هل يوصف فعله بكونه مباحا؟ الجواب لا. حينئذ خرج بقوله - 00:37:16ضَ
افعال البهائم. فلا توصف بالاباحة. لماذا؟ لانها خلت عن ثواب وعقاب ما خلى من مدح وذم. افعال البهائم هذه خلت من مدح وذم. نقول قوله ما فعل مكلف اخرج غير المكلف كالبهائم - 00:37:41ضَ
النائب الساهر الصبي المجنون. هذه افعالهم خلت من مدح وذم. هل توصف وافعالهم بانهم فعلوا امورا مباحة الصبي اذا فعل وذهب واتوا وتكلم وترك هل يوصف فعله بانه مباح المزنوب - 00:38:06ضَ
هل يوصف فعله بانه مباح؟ نقول لا. لا يوصف فعله بانه مباح. لماذا؟ ليس بمكلف. نريد عليه الاخص. لماذا لم يقول الذي يحفظ حد الحكم بتفاصيله يسلم من كثير من الاعتراضات. ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله - 00:38:34ضَ
بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير. التخيير هذا هو المباح هل هو هل الاباحة حكم شرعي ها نعم نقول الاباحة حكم شرع على الصحيح. حكم شرعي خلافا للمعتزلة. الاباحة حكم شرعي - 00:39:06ضَ
الحكم الشرعي هل يتعلق بفعل غير المكلفين؟ لا لماذا؟ لاننا قلنا في حد الحكم الشرعي خطاب المتعلق بفعل المكلف بفعل المكلف اخرج البهائم. واخرج الصبي لانه غير مكلف واخرج المجنون. غير مكلف - 00:39:28ضَ
واخرج النائم والساهي والغافل فهؤلاء غير مكلف فحينئذ اذا قيل المباح ما خلا من مدح ذم نقول خرج بقوله ماء الذي جعلناه جنسا وهو فعل مكلف خرج به فعل غير المكلف - 00:39:48ضَ
كالبهيمة وفعل الصبي والمجنون والنائم والساهي والغافل. هؤلاء غير مكلفين. البهيمة بالاجماع والمجنون بالاجماع وما عداهم في فيهم خلاف. اذا لا يوصف فعل غير المكلف كالمجنون والصبي بان مباحة لا توصف لماذا؟ لان الاباحة حكم شرعي. والحكم الشرعي لا يتعلق الا بافعال المكلفين - 00:40:08ضَ
لا يوصف فعله بانه حكم شرعي. لا ينصب فعله لانه حكم شرعي. اذا قولهما هذه تنبه لها ان المراد بها المكلف اخرج فعل غير المكلف كالبهيمة وما ذكر. خلا من مدح وذم. قلنا ماذا - 00:40:38ضَ
جينز دخل فيه الاحكام التكليفية مع الاباحة اردنا ان نخرج الواجب والمندوب والمكروه والمحظور. قال خلا عن مدح وذم خلى من مدح وذم. سبق ان الذم المراد به العين والمدح ضده. حينئذ ما ترتب المدح على فعله كالواجب - 00:40:58ضَ
والمندوب. وما ترتب الذنب الذنب على تركه الواجب دون المندوب وما ترتب الذنب على فعله كالمحرم والمكروه. نقول خارج بهذا القيد. اذا قوله من مدح وذم اخرج الواجب والمندوب والمحظور والمكروه. لان هذه الاربعة لا تنفك عن وصفها - 00:41:28ضَ
بالمدح او الذم اما في الفعل واما في الترك. الواجب يمدح على فعله ويذم على تركه المندوب يمدح على فعله ولا يذم على تركه. المحرم يمدح على ترك اه على فعله ها المحرم يمدح على تركه ها ويذم على فعله. المكروه - 00:41:58ضَ
يمدح على تركه ولا يذم على على فعله. هذه الانواع الاربعة خرجت بهذا القيد. لذاته بذاته الظمير يعود الى ان المباح اذا ما الى ماء ما اش اعرابها اين المبتدأ - 00:42:26ضَ
المباح مهتدى. ما هذا خبرهم؟ هذا خبر اسم منصوب بمعنى الذي. لذاته المراد بالذات لنفسه لعينه. الذات بمعنى النفس والعين. ما خلا من مدح وذم لذاته. يعني لا باعتبار شيء - 00:42:54ضَ
والظمير يعود الى ما هذا احترز عن اي شيء فرز به عن اي شيء هل هناك مباح يمدح لا لذاته اذا نوى به القربى اذا نوى به القربة ومتى يؤذم؟ ها؟ اذا كان وسيلة الى الى محرم - 00:43:16ضَ
بعضهم لم يذكر قيد لذاته قال ما خلا من مدح وذم وسكت. اورد عليه ايراد وهو ان بعض المباح قد يمدح اذا كان وسيلة لترك المحرم اليس كذلك؟ المباح يمدح اذا كان وسيلة لترك المحرم. ويمدح اذا كان وسيلة الى المندوب - 00:43:52ضَ
ويمدح اذا كان وسيلة الى الواجب. اذا مدح المباح او لا؟ مدح المباح. فكيف نقول من مدح كذلك المباح يذم اذا كان وسيلة الى ترك واجب. يذم او لا يذم النوم مباح - 00:44:21ضَ
اذن المؤذن فنام. نقول النوم والاصل فيه انه مباح. ولما كان وسيلة الى ترك الصلاة صار المباح مذموما. صار المباح مذموما. قوله لذاته اخرج ما مدح من مباح لغيره لكونه وسيلة الى الواجب او المندوب او ترك الحرام - 00:44:43ضَ
واخرج المباح الذي ذم اذا كان وسيلة لترك الواجب او لفعل المحرم. فحينئذ يذم مباح لكن لا لذاته. وانما باعتبار كونه وسيلة الى غيره. ولذلك يقال الامور بمقاصدها قاعدة انما الاعمال بان هي نفسها. الامور بمقاصدها. هذي قاعدة ذكر ابن السبكي في الاشباه والنظائر - 00:45:12ضَ
ان الاولى ان يعبر عنها بالحديث فيقال قاعدة انما الاعمال بالنيات. هكذا قال ابن السبكي في الاشباح كتاب في قواعد. قاعدة انما الاعمال بالنيات. الامور بمقاصدها. يعني قد يكون الشيء مقدمة - 00:45:42ضَ
الواجب وهو في الاصل مباح. فحينئذ يأخذ حكم الواجب فيكون المباح واجبا ومندوبا. ايكون المباح واجبا ممدوحا. لكن هل ينقلب عين المباح واجبا؟ ام تأخذ النية نية المباح حكم ما كان وسيلة له - 00:46:02ضَ
في النية فقط. يعني المباح عينه لا ينقلب واجب. النوم نفسه اذا كان وسيلة لقيام الليل مثلا نقول صار النوم مندوبا اليه. لكن هل باعتبار عين النوم او باعتبار النية التي صاحبت النوم - 00:46:30ضَ
باعتبار النية والعبادات توقيفية العبادات توقيفية لا يحكم على الشيء بانه عبادة الا اذا فجاء الامر به او انطبق عليه الحد الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فحينئذ لا يكون المباح واجبا - 00:46:50ضَ
عينه يعني ينقلب المباح واجبا ولا ينقلب المباح مندوبا ولا ينقلب المباح محظورا ولا ينقلب المباح مكروها بل يبقى المباح مباحا. ويبقى المندوب مندوبا والواجب واجبا والمحرم محرما والمكروه مكروهة على حسب ما حد به الشرع. فاذا كان المباح وسيلة لواجب نقول صار المباح مقدمة واجبه. فحينئذ - 00:47:10ضَ
يثاب على على نية ذلك المباح. واذا كان المباح مقدمة مندوب صار جزءا من المندوب فحينئذ يأخذ حكم المندوب من جهة النية ويبقى المباح مباحا. اذا قوله لذاته بين لنا به - 00:47:40ضَ
ان المباح الذي خلا من المدح والذم هو باعتبار ذاته لا باعتبار شيء اخر. فاما اذا كان وسيلة الى غيره فحين اذ يأخذ حكم تلك الوسيلة. ولذلك بعضهم يحد المباح بانه ما لا يتعلق - 00:48:00ضَ
به امر ولا نهي لذاته. اذا لم يتعلق به امر ولا نهي الشرع الخطاب بل بعضهم حد الخطاب اب او التكليف بانه خطاب بامر ونهي. بامر ونهي. ما لم يكن امرا ولا نهيا فهو مباح - 00:48:20ضَ
فحينئذ اذا كان مباحا فكيف يصير مأمورا به؟ وكيف يصير منهيا عنه؟ وانما يحكم المباح بحكم ما كان وسيلة له. ان كانت الوسيلة ان كان المراد والمقصود واجبا صار حكم نية مباح الوجوب. تنبه لهذا. وبعضهم يعرف المباح بانه ما لا يتعلق بفعل - 00:48:40ضَ
مدح ولا ذم. ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم. اذا واحسن هذه التعاليم ما ذكره الفتوح ما خلى من مدح وذم لذاته. او بعضهم الواجب الموسع والواجب المخير وخاصة الواجب الموسع. الواجب الموسع قلنا له ان يتركه في اول الوقت - 00:49:10ضَ
ليفعله في اثنائه او في اخره. اذا تركه في اول الوقت قال صار الفعل الذي هو الترك خاليا من المدح والذم. لا يمدح ولا يذم. فحينئذ يرد على حد المباح وهو - 00:49:31ضَ
هو واجب موسع. فكيف نخرجه ها من غير حاجة الى بدن هكذا قال ابن قدامة وشارحه انه يقيد اما ان يقال مطلقا او من غير حاجة الى بدن لكن هذا ليس بصواب ليس بصحيح لماذا؟ لان الواجب الموسع اذا تركه في اول الوقت هل يستوي المدح عدم المدح وعدم الذنب - 00:49:51ضَ
ام هو مطالب ان يفعله ولو على جهة الاستحباب ها هل يستوي من صلى في اول الوقت وفي اخره لا يستوي. فعله في اول الوقت هذا افضل وهو مندوب اليه. اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها. يعني على اول وقتها. ووردت رواية اول وقتها بزيادة اول - 00:50:20ضَ
ايضا الادلة التي تدل على المسارعة وسارعوا الى مغفرته. سابقوا الى مغفرته. نقول هذه الايات كلها تدل على ان الاولى ان يقدم الواجب الموسع في اول وقته. فحينئذ اذا دلت الادلة على ان فعله في اول - 00:50:48ضَ
في الوقت افضل من فعله في اخر الوقت وهذا لا شك فيه. حينئذ هل يستوي الفعل والترك في اول الوقت؟ الجواب لا فحينئذ لا يرد الواجب الموسع على هذا الحد. ولا نحتاج ان نقول ما خلى من مدح وذم لذاته مطلقا لاخراج الواجب الموسم. بل نقول - 00:51:08ضَ
قل لم يدخل الواجب الموسع لانه وان جاز تأخيره الى اخر الوقت الا ان فعله في اول الوقت ممدوح ومطلوب شرعا ايضا. مطلوب شرعا. فتنبه لهذا. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في اسماء المباح - 00:51:28ضَ
بماذا يسمى المباح؟ ماذا يطلق عليه؟ قيل يسمى المباح طلقا بكسر الطاعة. طلقا وحكي خلقا والاول اشهر بكسر الطاء. وحلالا. قال في القاموس الطلق الحلال الطلق الحلال. وهذا شيء طلق اي حلال. وافعل هذا طلقا لك. طلقا لك - 00:51:48ضَ
حلالا ويطلق المباح اذا عرفنا انه يسمى طلقا وحلالا وزاد بعضه يسمى جائزا يسمى جائزة. يطلق الجواز على المباح لذلك قال في المراقي وهي والجواز قد ترادفا. وهي اي المباح. وهي والجواز قد - 00:52:18ضَ
قذف في مطلق الاذن لدى من سلف. قال ويطلق المباح والحلال على غير الحرام يطلق المباح والحلال على غير اه يطلق المباح والحلال على غير الحرام. على غير الحرام اذا يصدق على ماذا - 00:52:43ضَ
على الواجب انه حلال ومباح. ويصدق على المندوب انه حلال ومباح. ويصدق على المكروه حلال ومباح. ويصدق على المباح انه حلال ولا يسمى مباح اذا الحلال يطلق على الاربعة. الواجب والمندوب المكروه والمباح - 00:53:02ضَ
هذه الاربعة يطلق عليها انها حلال. وهو الذي يرد في مقابلة الحلال للحرام فجعلتم منه ها حراما وحلالا حراما وحلالا. وفسر به الحديثين صحه ابغض الحلال الى الله الطعام ابغض الحلال الى الله الطلاق. انصحه. اذا نقول يطلق - 00:53:30ضَ
المباح والحلال على غير الحرام. فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح. لكن المباح يطلق على الثلاثة والحلال على الاربعة. فيقال للواجب والمندوب والمكروه مباحا. ويقال لهذه الثلاثة وللمباح حلال لكن ما الاصل في اطلاق المباح - 00:53:57ضَ
هذا الاستعمال من باب التجوز والتوسع فقط. والا الاصل في اطلاق المباح على ما خلى من مدح وذم يعني ما استوى طرفاه؟ لذاك والاباحة الخطاب فيه السوالفعل والاجتناب هذا الاصل في اطلاق المباح وما عداه - 00:54:22ضَ
قبيل التوسع والمجاز. المسألة الثالثة اقسام الاباحة. اقسام الاباحة. تنقسم الاباحة عند جمهور الاصوليين لا نوعين قسمين لا ثالث لهما اباحة شرعية. واباحة عقلية. اباحة شرعية شرعية نسبة الى الشرى. هذه الياء النسبة. ياء ياء النسبة والتاء هذه؟ تاء التأنيث - 00:54:42ضَ
وهذا يسمى مصدرا صناعيا المصدر نوعان عند النحا والصرفيين مصدر قياسي مسموع لغة العرب. وهناك مصدر صناعي يعني يصنعه المتأخرون وباظافة ياء النسبة مع التاء. فيقال شرعية عقلية. عقلية عقلة - 00:55:12ضَ
يعقل عقلا هذا المصدر. اذا اردنا ان ننسى هل هل نستطيع ان نأتي مصدرا لعقل؟ هو مصدر. فكيف نصنع قالوا نأتي بياء النسبة. مع تاء التأنيث. فيقال عقلية. اباحة عقلية. اي مأخوذة من - 00:55:36ضَ
من العقل مصدرها العقل مستنبطة من العقل. دل عليها العقل. اذا تنسب الى العقل. اباحة شرعية شرعية هذا مصدر صناعي. مصدر صناعي. ولذلك يقال الان مثلا قومية قوم هذا اسم جنس - 00:55:56ضَ
اه اسمه جمع لا واحد له من من لفظ قومية نقول هذا مصدر صناعي. ومثلها ماذا سلفية سلفية ووطنية ها وحزبية نقول هذي كلها مصادر صناعية مصادر صناعية لم اسمع من لغة العرب وبذلك تعلم الان الخلق قد نسمع بعض طلاب العلم يسأل يقول ما حكم التمثيليات الاسلامية - 00:56:16ضَ
صحيح فيقول يا اناشيد اسلامية. ايش معنى اناشيد اسلامية ايش معنى؟ ايش معنى اللفظ هذا؟ يعني اناشيد ليس فيه معاز اناشيد جاء بها الاسلام اخذت من الاسلام هذا الاصل فيها. كما نقول الاباحة شرعية يعني اخذت من الشرع. حينئذ هذه الاناشيد اخذت منه من الاسلام - 00:56:46ضَ
تمثيليات دينية وتجد ينسبها ثم يقول ما حكمه؟ ما حكم الاناشيد الاسلامية؟ طب انت حكمت انها اسلامية جاء بها الاسلام؟ فكيف تسأل عنها؟ وتجد بعض اهل العلم يقول فيها قولان اذا قيل اسلامية معناه قد جاء بها الشر. الحاصل ان النسبة هذي لا بد ان تعتبر يعني لا تطلق - 00:57:14ضَ
مصطلحات في غير مظانها. اذا قيل شرعية معناه الشرع قد اتى بها. اذا قيل اسلامية معناه انه قد جاء به الشرع ويقال اعلام اسلامي وصحف اسلامية ومجلات اسلامية كلها نسبت الى الاسلام مع فيها مع ما فيها من الخلط الكثير - 00:57:39ضَ
اذا اباحة شرعية واباحة عقلية. الاباحة الشرعية مأخوذة من الشرع. ان يدل الدليل خطاب الله المتعلق بفعل المكلف تخييرك. بين الفعل والترك. دل الشرع خطاب الله بما سيأتي ان شاء - 00:57:59ضَ
ومن ذكر صيغ معرفة الاباحة دل على ان هذا يجوز فعله وتركه السوا فيه طرفان. احل لكم ليلة قيام الرفث ها الى نسائكم احل هذا لفظ دل على حلي. اذا - 00:58:19ضَ
اباحة الجماع في ليالي رمضان اباحة شرعية. لان هذه الاباحة مأخوذة من الشرع. اباحة شرعية يعني مأخوذة من الشرع. اباحة عقلية هذه تسمى البراءة الاصلية. براءة الاصلية تم استصحاب العدم. استصحاب العدم. يعني تصحب العدم. عدم ماذا؟ عدم التكليف - 00:58:40ضَ
حتى يرد الدليل الناقل عن الاصل حتى يرد الدليل الناقل عن عن الاصل. فنقول الاصل الذي دل عليه العقل شفاء الحرج في الفعل والترك. ولا ننتقل عن هذا الا بدليل شرعي. ولا ننتقل عن هذا - 00:59:10ضَ
الا بدليل شرعي. الربا قبل تحريمه ما حكمه؟ ها حكمه مباح نقول مباح لكن هل دل الشرع على اباحته؟ حتى نقول اباحة شرعية نقول لا. ليست اباحة وانما هي اباحة عقلية بمعنى استصحاب وعدم التكليف. استصحاب عدم - 00:59:36ضَ
استصحاب عدم التكليف فذكرتها مثال هذا يقول فصل لنا في مسألة اناشيد اسلامية. هذي كمثال والشأن لا المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. اي نعم. فاقول الاباحة العقلية مصدرها العقل. فمثلا - 01:00:06ضَ
اباحة الربا في اول الاسلام. نقول هذه اباحة عقلية وهي البراءة الاصلية. استصحاب عدم التكليف الاصل عدم حتى يدل الدليل ينقل عن هذا الاصل. النفي الاصلي. نقول هذه اباحة عقلية. وما من البراءة الاصلية - 01:00:31ضَ
قد اخذت فليست الشرعية. وما يعني اباحته. وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية فحين اذ اثبتن بهذا البيت وغيره ان الاباحة نوعان شرعية وعقلية. التي تسمى البراءة الاصلية واستصحابا - 01:00:51ضَ
ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان الحكم الرافع للاباحة الشرعية يسمى نسخا والحكم او الخطاب الرافع للاباحة العقلية لا يسمى نسخا فحينئذ قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لا نقول هذه الاية ناسخة لحل الربا في اول - 01:01:11ضَ
لماذا؟ لان هذا شرع جديد. وتلك الاباحة هذه قبل ورود الشرع مستصحبة بعد بعد ورود الشرع وحينئذ ما كان مباحا قبل الشرع لا يكون حكما بعد الشرع ما كان مباحا قبل الشرع لا يكون حكما شرعيا بعد الشر. لان الحكم مأخوذ من الشرع فكيف يسبقه - 01:01:44ضَ
اليس كذلك؟ اذا الرباح العقلية وهي اباحة الربا هذه ثابتة قبل الاسلام. استصحابها بعد الاسلام بعد الاسلام وورود الاسلام حتى يرد الدليل الناقل نقول هذا ليس نسخا ليس ليس نسخا لكن اباحة - 01:02:13ضَ
فطري في اول مراحل صيام شهر رمضان. ابيح الفطر مع جعل الاطعام بدلا على من ترك الصيام. اليس كذلك؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسك نقول هذا اباحة شرعية. اباح له الفطر في نهار رمضان بشرط البدل. فمن شهد - 01:02:33ضَ
منكم الشهر نقول هذا فليصمه فليصمه. نقول هذا ناسخ الاباحة الشرعية. الاباحة اباحة الفطر في نهار رمضان يقال وحينئذ حملت الاية على الشيخ العجوز والعجوز. وعلى الذين يطيقونه في هذا القدر المقتدر نقول الاية - 01:03:02ضَ
الثانية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نقول هذه الاية تعتبر ناسخا. واما البراءة الاصلية فلا يعتبر الحكم المزيل لها والرافع لها لا يعتبر ها ناسخا. لان البراءة الاصلية ليست حكما شرعيا. والامام - 01:03:25ضَ
الشرعية هو حكم شرعي. والنسخ رفع او بيان والصواب. في الحد رفع حكم شرع بخطاب لابد ان يكون المرفوع حكما شرعيا بخطاب اخر متراق عنه. سيأتي في في موضعه. هل البراءة الاصلية تعتبر حجة - 01:03:45ضَ
او لا هل تعتبر حجة ام لا؟ نقول نعم هي حجة في عدم المؤاخذة على الفعل. في عدم المؤاخذة على على الفعل وقد ذكر ذلك الشيخ الامين رحمه الله في المذكرة. قد دلت الايات على ان البراءة الاصلية واستصحاب العدل - 01:04:05ضَ
عدم حجة شرعية في عدم المؤاخذة بالفعل. يدل على هذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت ايات تحريم الربا كان في ايديهم اموال حاصلة من من الربا فوقع في نفوسهم ما وقع. فنزل قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما - 01:04:28ضَ
اذا لا مؤاخذة على على ما مضى. كذلك قوله تعالى في بعض الايات كان قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. الا يعني الذي مضى فهو عفو. معفو عنه - 01:04:56ضَ
ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما اذا كل ما ورد من الايات الا ما سلف هذا استثناء منقطع لا ام قطع. يعني المؤاخذة معتبرة فيما هو بعد الشرع. اما ما قبله فلا مؤاخذة على ذلك. واظهروا الايات - 01:05:13ضَ
في الدلالة على هذا انه حج في عدم المؤاخذة لما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للمشركين من اقربائهم. نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا - 01:05:33ضَ
قولوا للمشركين ولو كانوا اولي القربى. هذا تحريم. هذا تحريم. وقع الندم والسؤال عما مضى فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فحينئذ المؤاخذة - 01:05:53ضَ
هذا انما هي معتبرة بعد ورود الشرع. وهذا يحكي عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجماع اجماع السلف على انه لا مؤاخذة ان معنى العلم الا معنى العلم. نعم. اذا عرفنا ان اقسام الاباحة نوعان شرعية وعقلية. هل - 01:06:13ضَ
المباح حكم شرعي هذه المسألة الرابعة هل المباح حكم شرعي؟ هل مباح حكم شرعي؟ نعم يقول نعم جماهير العلماء على ان الاباحة حكم شرعي ولم يخالف في ذلك الا الا المعتزلة. الا المعتزلة. ومثل هذه المسائل الاولى الا يحكى فيها خلاف - 01:06:33ضَ
اذا كان المخالف لا يعرف الا من اهل البدع فالاولى ان يحكى اتفاق السلف. فيقال نعم الاباحة شرعية وحكم لكن جرى عادة الاصوليين انهم يعتبرون كل مخالف في الاصول ولو كان من المعتزلة ولو كان من الخوارج ولو كان يقول الا قول للخوارج قول المعتزلة قول لكذا. فحينئذ الاولى في مثل هذه المسائل اذا كان - 01:07:00ضَ
مخالف ليس او القول المخالف لجماهير السلف ليس من ارباب اهل السنة وانما هو من ائمة اهل البدع الا يحكى في المسألة خلاف. الا يحكى في المسألة خلاف. ان صح انه لم يقل بهذا الا المعتزل - 01:07:28ضَ
لم يصح انه لم يقل بهذا القول ان المعتزلة لماذا؟ لان الاجماع قائم على ان الاحكام الشرعية خمسة الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة. ولذلك من ينكر وجود المباح في الشرع ويقول الاباحة ليست حكما شرعا - 01:07:48ضَ
فهو خالق للاجماع. فهو خالق للاجماع. اذا المباح نقول حكم شرعي. قالت المعتادة الاباحة ليست حكما شرعيا. الاباحة عندهم حصروها في البراءة الاصلية. واذا حصروها في البراءة الاصلية نفوا الاباحة الشرعية. اذا الاباحة عندهم هي الاباحة عقلية البراءة الاصلية استصحاب العدد فقط - 01:08:08ضَ
قالت المعتزلة الاباحة ليست حكما شرعيا. بل هي حكم عقلي. لماذا؟ قالوا لان المباح منتفى الحرب عن فعله وتركه لم يفسروا المباحون والاباحة بما اذن الشرع في فعله وتركه وانما ما انتفى فسروا الاباحة بانتفاء الحرج - 01:08:40ضَ
بنتفاء الحرج. ولذلك بعضهم يولد يقول من فسر الاباحة بالانتفاع حصرها في الاباحة العقلية ومن فسر الاباحة بما اذن به الشرع قال الاباحة حينئذ تكون شرعية وتكون عقلية. فحينئذ لا لا - 01:09:03ضَ
نحصر حد المباح الانتفاع لاننا لو حصرناه كما فعل المعتزلة نقول هذا يلزم منه الا تكون الاباحة الا الا عقليا. قالوا لان المباح منت فالحرج عن فعله وتركه وذلك ثابت قبل ورود الشرع. فحينئذ يكون مستصحبا - 01:09:24ضَ
من بعد ورود الشرع. فما لم يرد الدليل بوجوبه. ولا ندبيته ولا ولا كراهيته قالوا ها الاصل البراءة الاصلية انتفاء الحرج. فحينئذ نستصحب ما قبل الشرع ما دام انه لم يرد دليل ناقل الى الوجوب ما ذكر معه نقول الاصل بقاء ما كان على على ما كان. فلا يكون حكما شرعيا - 01:09:44ضَ
ومعنى اباحة الشيء عندهم اذا حكموا على الشيء بانه مباح معناه تركه على ما كان عليه قبل الشرع ولم يتغير حكمه اذا كان قبل الشرع اباحة الربا ولم يأتي التحريم قالوا هذا اباحة عقلية. واذا وصف بكونه مباحا - 01:10:14ضَ
ليس له معنى الا انتفاء الحرج في فعله. وقال اهل السنة والجماعة الاباحة حكم شرعي لانها داخلة في تفسير الخطاب. وسبق ان من ادلة من اعظم دليل على حاصل الحكم الشرعي في الاقسام الخمسة - 01:10:34ضَ
ما هو ها ما هو؟ الاستقراء بالاستقراء والتتبع لنصوص الوحيين وجدنا ان الاقسام احكام حكم شرعي محصورة فيه في خمسة اذا من الصواب ان الاباحة حكم شرعي. بقي مسائل في صيغ المباح. وهل الاباحة تكليف؟ وهل هي مأمور به ام لا - 01:10:54ضَ
الدرس القادم باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:11:24ضَ