شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وليس في المباح من ثواب - 00:00:00ضَ
فعلا وتركا بل ولا عقابا. هذا جرى فيه على ما ذكره صاحب الاصل وهو ان المباح هو ما ليس في فعله ثواب ولا ها ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. ما ليس في - 00:00:27ضَ
فعله ثواب وليس في تركه عقاب. وذكرنا ان هذا لا يعتبر حدا عند بيان المناطق وانما هو يعتبر معرفا بمعنى انه رسم. لانه ذكر الشيء بخاصته بلازم بحكمه بثمرة من ثماره. اذا عرف الشيب ثمرة من ثماره او فائدة من فوائده او لازم - 00:00:47ضَ
له سواء كان داخلا فيه او خارجا او عرف بحكمه نقول هذا رسم ولا يسمى حدا عند والحد انما يكون الماهيات يعني بالجنس والفصل للجنس والفصل او بالجنس وخاصته. هذا يعتبر حدا ناقصا عندهم. هنا قال وليس في - 00:01:17ضَ
مباح من ثواب اذا نفى الثواب عن المباح. وليس ليس هذا من اخوات كان عيادات من ادوات النفي ترفع المبتدأ على انه اسم لها وتنصب الخبر على انه خبر لها. هي تعتبر من نواسف المبتدأ والخبر - 00:01:44ضَ
من نواسخ المبتدأ والخبر يعني من النسخ وهو الرفع والازالة. لانها تزيل حكم الرفع عن المبتدأ وتثبت له رفعا اخر مغاير للاول. اذا قيل زيد قائم ليس زيد قائم دخلت ليس على جملة المبتدأ والخبر. رفعت المبتدع على انه اسم لها. كيف يقال رفعت المبتدأ على انه اسم لها وهو مرفوع - 00:02:07ضَ
الاصل نقول المبتدأ رفعه بعامل خاص به وهو الابتداء. وهنا الرفع بعامل خاص وهو ليس وما كان اثرا للمبتداة مغاير لما كان اثرا لعامل لفظي وهو ليس. اذا الرفع ليس هو عين الرفع - 00:02:37ضَ
هذا هو الصحيح وهو مذهب المصريين وهنا وليس في المباح من ثوابه اين الاسم ليس؟ ثواب. وقلنا ترفع اسمها وهنا جرة من زايد ما الدليل على ان من زايد نعم - 00:02:57ضَ
هل في اللفظ ما يصلح ان يكون اسما للي ليس غير لفظ ثواب هل يصلح؟ وليس في المباح من ثواب فعل. في المباح لا يصلح ان يكون اسما وفعلا لا يصلح ان يكون اسم. وليس عندنا الا قوله من ثواب. فعينئذ يتعين ان يكون ثواب هو اسم ليلة - 00:03:35ضَ
لماذا؟ لانه ليس عندنا في التركيب ما يصلح ان يكون اسما للي ليس الا هذا اللفظ. كيف دخلت عليه من حينئذ نقول من هنا زائدة وليست اصلية زائدة وليست اصلية لان من مواضع - 00:04:03ضَ
حروف الزيادة ان تزاد من في نفي وشبه. وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة. فجر يعني حرف منه جار نكرة وزيدة اي الحر وزيد في نفي يعني بعد نفي او في سياق نفي - 00:04:23ضَ
وزيد في نفي وشبهه الذي هو الاستفهام والنهي فجر نكرة. حينئذ نقول ثوابي هذا اسم ليس مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وهذا معروف اللغة - 00:04:43ضَ
واستنباطا يعني علم من لغة العرب ان حرف من يزاد. وقد ورد في القرآن كذلك ما جاءنا من بشير يعني تزاد قبل الفاعل ما جاءنا من بشير. اصلا ما جاءنا بشير ولا نذير. هذا الاصل وزيدت من هنا للتأكيد - 00:05:03ضَ
من هنا للتأكيد زيدت قبل الفاعل. تزاد كذلك قبل المفعول به وما ارسلنا من رسولك الا بلسان قومه وما ارسلنا رسولا هذا الاصل فمن هنا حرب جر زايد ورسول مفعول به منصوب بفتحة مقدرة. منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد - 00:05:23ضَ
اليس كذلك؟ هل من خالق غير الله خالق هذا مبتلى؟ زيدت عليه منه ها فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم. ولا افئدتهم من شيء من شيء من هذه الزائد. وشيء - 00:05:51ضَ
هذا مفعول مطلق هذا مفعول مفعول مطلق اتزاد منه قبل المفعول المطلق. ما فرطنا في كتابي من شيء. شيئا. قيل مفعول مطلق وقيل مفعول به. اذا تزاد قبل المفعول به وتزاد قبل المفعول - 00:06:09ضَ
المطلق فما منكم من احد فما منكم من احد عنه حاجزين فما منكم احد احد احد هذا مبتلى او اسم ما ان كانت عاملة. فحينئذ نقول القاعدة ان ميم تزاد قبل النكرة اذا وقعت - 00:06:29ضَ
في سياق النفي او شبهه وهو النهي والاستفهام. ولذلك كما سيأتي في موضعه ان تعتبر من صيغ العموم بل من التنصيص في العموم. يعني ما يجعل العامة الظاهرة نصا فيه. الاصل في - 00:06:49ضَ
في سياق النفي انها تفيد العموم. لكن افادتها للعموم ظاهرا لا نصا فاذا زيدت من انتقل عموم من الدلالة الظاهرية الى النص. حينئذ تكون نصا. لكن ما فائدتها اذا زيدت؟ اذا قلنا ورد في القرآن - 00:07:09ضَ
قال ما هو زائد ماذا افادت؟ التأكيد. وهل التأكيد معنى يراد نعم معنى مراد. حينئذ لا يقال ولذلك النحاء اطبق على ان مرادهم بالحرف الزائد ما لا معنى له والتأكيد. هكذا نص الفضلي قال مراد النحاء بانهم يقولون في القرآن ما هو زائد. مرادهم بالزائد ما ليس - 00:07:29ضَ
ليس له معنى غير التأكيد. التوكيد. اذا له معنى. وانما لم يرد في معناه الخاص له الذي وضعته له العرب. لان اصل انها للابتداء مكانا او زمانا. بعظ وبين وابتدي في الامكنة بمن وقد تأتي ببدء الازمنة. والاصل فيه - 00:07:59ضَ
الابتدائية. اذا وظع لفظ من للابتداء نقول وظع فيما اه استعمل فيما وظع له في لغة العرب فلا اشكال الذي نكون حقيقة. واما اذا خرج عن اصل ما وضع له واستعمل تأكيدا نقول استعمل في غير ما وضع له - 00:08:19ضَ
ولذلك يشترط فيه ان يكون التركيب على هيئة معينة ان يكون في نفي او او شبهه وهو الاستفهام والنهي اللفظ من حيث هو لا دخل له بالنفي ولا الاستفهام ولا النهي. وانما جعل هذا شرطا فيه لان - 00:08:39ضَ
العبرة هنا بالتركيب لا بذات اللفظ. لان من زيدت لتأكيد مدلول الجملة زيدت لتأكيد مدلول الجملة. وحينئذ الخلاصة يقال اذا قيل هل في القرآن ما هو زائد نقول لابد من الاستفسار - 00:08:59ضَ
ما المراد بالزائد؟ ان كان المراد بالزائد ما خروجه كدخوله ولا يفيد معنى البتة للتأكيد ولا سواه نقول هذا اصلا لم يقل به احد من اهل العلم فيما اعلم ومراد النحاء بان الحرف زائد ليس هذا المراد ليس كمثله شيء الكاف زائدة لكن لا يعنون بها ان دخولها كخروجه - 00:09:18ضَ
لم تأتي لمعنى البتة. كيف وهم يطبقون على ان القاعدة المطردة عندهم وان كانت اغلبية في بعض الالفاظ ان العرب لا تزيد حرفا الا لمعنى. وعندهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فاذا قيل رحيم ورحمن - 00:09:45ضَ
زيدت الالف الالف نفسها تدل على زيادة على مجرد ما اشتق منه الرحيم الرحمن. فاذا اتفقوا على هذا كيف قال بكلمة وهي حرف تزاد في ترتيب ثم يقال المراد النحاء ان دخولها وخروجا سوا لا ليس هذا مراد. ومن نسب الى النحاء - 00:10:05ضَ
ان مراده بالحرف الزائد ان دخوله وخروجه سواء ولا يفيد معنى البتة فقد اخطأ عليه وانما مرادهم ان الحرف لم يستعمل فيما وضع له في اصل لغة العرب. وانما استعمل لغرظ اخر وهو افادة التوكيد - 00:10:25ضَ
وحينئذ نقول يستفصل ما مرادك بالزائد؟ ان كان مراده بما ذكر انه دخوله كخروجه سواء ولا يفيد معنى البتة نقول هذا لم يقل به احد ولا يجوز اطلاقه في القرآن لانه حينئذ يجوز حذفه - 00:10:45ضَ
اما ما يعنيه النحاه فهو ان الحرف يكون زائدا لا يدل على معنى انه الذي وضع له وانما جيء به لافادة تأكيد الكلام. بحيث لو كان في غير القرآن لو حذف لادي الكلام يعني اصل الكلام او لادي التركي اصل المعنى الذي بدون من فمثلا - 00:11:03ضَ
لو قيل في غير ما زارنا او ما جاءنا من بشيره. ماذا افادت؟ نفي مجيء البشير. لو حذفت ما جاءنا بشير هل فهم اصل المعنى؟ فهم اصل المعنى بدون ملة. ولكن زيدت من للدلالة على التأكيد. ولذلك عندهم - 00:11:33ضَ
ان الحرف الزائد وهذا يدل على ما اكدته ان مراد النحاة وغيرهم ان الحرف الزائد ما افاد تأكيدا الحرف الزائد عندهم في مقام جملة مكررة. فاذا قيل ليس كمثله شيء - 00:11:57ضَ
وحكموا بان الكاف كما هو المرجح انها زائدة في هذا الموضع هذا التركيب بزيادة الحرف في مقام او في قوة قولك ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء. حذفت الجملتان الثانية والثالثة او الثانية فقط على القول بان اقل التكرار اثنان - 00:12:17ضَ
حذفت الجملة الثانية فقط او الثنتان. وعوض عنهما الكاف حينئذ هذا مرادهم بالتأكيد ما جاءنا من بشير يعني ما جاءنا بشير ما جاءنا هذا تأكيد ومعلوم ان التأكيد قد يكون - 00:12:42ضَ
تكرار الجملة وقد يكون بتكرار الحرف وقد يكون بتكرار الاسم وقد يكون بتكرار الفعل الى اخره كما هو معلوم في موضعه ان التأكيد اللفظي ان الحرف لا لا ابوح بحب بثنة. احبسي احبسي. هنا اكد الجملة. هذا مثلها. ليس مثله شيء. ليس مثله شيء ليس - 00:13:00ضَ
مثله شيء. اذا هل افاد ام لم يفيد؟ افاد. لكنه افاد فائدة ليست هي الفائدة التي وضع لها الحرف منه ومن اراد ان يخرج يعني من الخلاف او لم يقتنع بهذا فلا يطلق لفظ الزائد على ما ورد في القرآن - 00:13:20ضَ
وخاصة عند العامة لا يقال هذا حرف زائد. عامة لا يفهمون هذا التفصيل ولا يعرفون التأكيد ولا يعرفون الحروف التي تزال. ولا السياق الذي يزاد فيه الحرف لا. انما عند طلاب العلم قال هذا حرف زائد - 00:13:40ضَ
من اراد ان يجتنب هذا فليقل صلة او تأكيد او يقول ماذا؟ وسمي ما يزاد لغوا وصلة او قل مؤكدا وكله قيل له. زائد صلة تأتي وكل قيل له. لكن زائدا ولغو اجتنب اطلاقه في منزل كثيان. كذا وجب. هذا يرى انه لا يجوز - 00:13:56ضَ
اطلاق لفظ الزائد واللغو على ما ورد في القرآن. اللغو لا يشتعل فيه. ان اللغو اللغو هذا يترك. ويجتمع واما الزائد فلا اشكال في اطلاقه وخاصة عند طلاب العلم يقال هذا حرف زائد من اراد ان يخرج عن هذا فليقل هذا صلة او تأكيد. وسمي ما - 00:14:21ضَ
اذا هو زائد وسمي ما يزاد لغو ولو صلة. او قل مؤكدا وكل قيل له. لكن زائدا ولغو اجتنب اجتنب اجتنب اطلاقه في منزل يعني القرآن كذا وجب يعني هذا القول بانه لا يجوز - 00:14:41ضَ
اطلاق لون الزائد على ما ورد في القرآن والصواب هو الاول. انه يقال بالتفصيل ولا بأس به عند طلاب العلم الزائد عند النحاء واهل البيان قيل لا يزاد الا لتأكيد. اليس كذلك؟ والتأكيد - 00:15:01ضَ
لا يلقى لمخاطب خالي الذهن من الحكم هذا هو المقرر عند البيانيين ان المخاطب اذا تكلم مع انسان مع مخاطبه خالي الذهن من الحكم يعني ايش خال الذهن؟ يعني لم يسبق اليه - 00:15:21ضَ
ان سمع بهذا الخبر هو جديد الخبر عليه جديد. فحينئذ هل اللائق ان يخبر بجملة تفيد اصل المعنى ام انه يؤتى بجملة تفيد اصل المعنى مؤكدة الاول من الثاني الاول. لان التأكيد زيادة. ولا يؤتى بها الا لحاجته. وهي فيما اذا كان المخاط - 00:15:40ضَ
مترددا في الحكم او منكرا للحكم. لان الاحوال ثلاثة اما ان يكون المخاطب خالي الذهن. وما يعلم ان زيدا فتقول له زيد عالم زيد عالم اخبرته بعالمية زيد. هو لا يعلم بعلمه. فقلت زيد عالم. هذا يسمى خال الذهن. حينئذ لا يحتاج الى التأكيد - 00:16:09ضَ
لو قيل له ان زيدا عالم اخطأت. لماذا؟ لان لان ان حرف توكيد. ان زيدا عالم زيد عالم زيد عالم زيد هو لا يحتاج الى هذا. هو ليس منكرا وليس مترددا في الحكم حتى - 00:16:38ضَ
تؤكد له الخبر وانما تقول له زيد عالم وتكتفي بذلك. اما اذا قلت له ان زيدا عالم قد زدت الجملة لفظا ويعتبر حشو عند اهل العلم تعتبر حشو عند اهل العلم لماذا؟ لان المخاطب خالي الذهن من الحكم. فحين اذ الاصل ان يورد اليه الكلام خاضعا - 00:16:58ضَ
عن التأكيد. اما المتردد في الخبر فحينئذ يستحسن ان يؤتى بمؤكد واحد واما المنكر للحكم حينئذ يجب ولا يقال يستحسن. يجب التأكيد ان يؤتى به مؤكد او مؤكد عين او ثلاثة. فان تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات - 00:17:21ضَ
فان تخاطب خالي الذهن من حكم من حكم ها فلتغتني عن المؤكدات. اذا القاعدة ان ما كان خالي الذهن فيوجه اليه الخطاب خلوه عن المؤكدات هنا الناظم قال وليس في المباح من ثواب اكد - 00:17:50ضَ
هل المخاطب هنا خال الذهن من الحكم او منكر او متردد اي الثلاثة خالي الذهن لم؟ لان المتن هذا تبع للاصل ورقات وضع للمبتدئ. المبتدئ لا يعلم حد المباح. فيقال له المباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في - 00:18:10ضَ
ولا يحتاج ان يقال له ان يقال له ان المباح او يقال له والله ان المباح لا ثواب في فعله ولا لا يحتاج التأكيد. وانما لو كان منكر للمباح او منكر لحد المباح الحين تأتي بمؤكدات. الصوت غير واضح - 00:18:40ضَ
فنقول اذا كان منكرا حينئذ يحتاج الى الى التأكيد. وهنا غير منكر وغير متردد في الحكم. اذا لماذا اتى الناظم مين الدالة على التأكيد؟ لانه كانه قال لك ليس في المباح ثواب ليس في المباح ثواب. هل انت منكر - 00:19:01ضَ
او متردد لا. اذا نقول هذا من قبيل الحشو. هذا من قبيل الحشو. زيادة منه في هذا التركيب حشم كما قال ذاك ان الكلام عندنا فلتستمع لضم ركب مفيد ان الكلام لا يحتاج التأكيد بانما - 00:19:24ضَ
حد الكلام مثلا او الكلام عندنا الى اخره وليس في المباح من ثوابه. وليس في المباح. يعني في المباح من حيث وصفه بالاباحة في المباح يعني في المباح من حيث وصله بالاباحة. لماذا؟ لان المباح لا يمكن حده من حيث هو. لا يمكن - 00:19:44ضَ
حده من حيث هو لانه متعدد. لان الاقوال المباحة والافعال المباحة هذه كثيرة لا يمكن استيفاؤها فيه او يتعذر استفاؤها في حد وانما نظر في قاسم مشترك بين هذه الاقوال المباحة وبين هذه الافعال المباحة فوجدوا ان القاسم - 00:20:10ضَ
المشترك الذي يصدق على كل فعل من المباح وعلى كل قول من المباح وجدوا ان القاسم المشترك هو انه لا ثواب في الفعل ولا ثواب ولا عقاب في الترك. بمعنى لا ثواب في الفعل والترك. ولا - 00:20:30ضَ
في الفعل والترك. فمتعلق نفي الثواب عن المباح فعلا وتركا ومتعلق نفي العقاب عن المباح فعلا وتركا. لان ظاهر العبارة عبارة اصل ما ليس في فعله ثواب. اذا نفي الثواب - 00:20:50ضَ
عن الفعل فقط ام عن الفعل والترك؟ عن الفعل والترك. كذلك لا يعاقب على تركه. النفي العقاب عن الترك فقط ام عن الترك والفعل معا؟ عن الترك والفعل معا حينئذ يكون متعلق نفي الثواب - 00:21:07ضَ
عن المباح فعلا وتركا. ومتعلق الثواب او متعلق نفي العقاب عن المباح ايضا فعلا وتركا وليس في المباح في المباح هذا اصل التركيب في فعل المباح. في فعل المباح مضاف مضاف اليه. حذف المضاف - 00:21:27ضَ
واقيم المضاف اليه مقامه. فصار في المباح من ثواب وقع الاجمال ثم جيء المضاف اليه المحذوف منصوبا على التمييز. فقال فعلا وتركا. فعلا وتركا. فعلا هذا شراب نقول تمييز. اصله - 00:21:48ضَ
مضاف محول عن تمييز ومحول عن عن مضاف. مثل قوله تعالى انا اكثر منك مالا. اصل التركيب مالي اكثر منك. ما لي اكثر منك فحذف المضاف الذي هو المبتدأ فانفصل الظمير ارتفع فرآنا. اكثر منك وقع الاجمال. انا اكثر منك ماذا - 00:22:10ضَ
وقع اجمال يحتاج الى الى مميز الى مفسر الى مبين الى موضح فجيء فجيء بالمضاف الذي هو مبتدأ في الاصل فانتصب على التمييز. هذا مثله وليس في المباح اي وليس في فعل المباح. فحذف المضاف واقيم المضاف - 00:22:40ضَ
اليه مقامه ثم وقع اجمال في المباح من حيث ماذا؟ من حيث الفعل والترك. فقيل فعلا وعطف عليه تركا هذا ادراكا على الاصل. والى الاصل لم يذكر الترك في متعلق نفي الثواب عن المباح - 00:23:00ضَ
لم يذكر الترك في متعلق النفي نفي الثواب عن المباح. وليس في المباح من ثواب من ثواب ان الثواب ما هو نعم؟ مطلقا الجزاء مطلقا الاطلاق هنا يوجه الى ها - 00:23:18ضَ
الخير والشر. يعني جزاء الخير بالخير وجزاء الشر بالشر. وذكرنا انه ورد في القرآن في قوله تعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. هذا عقاب. وسماه مثوبة - 00:23:40ضَ
ايضا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وهو دخولهم النار عياذا بالله. اذا الثواب هذا المراد به الجزاء مطلقا الجزاء مطلقا. لكل اخي مدح ثواب علمته. وليس لمدح الباهلي ثواب. اي جزاؤه - 00:23:59ضَ
فعلا وتركا ذكرنا انهما تمييزان منصوب على التمييز. وبعضهم يرى ان التنوين هنا نائب عن المضاف اليه في فعله. في فعله بعضهم يرى ان التمييز لابد له من اه ظمير يربطه بالمميز. بل ولا عقابه بل ولا عقابه - 00:24:19ضَ
المعنى واضح من التركيب. ان المباح ليس في فعله وتركه ثواب. اي لا يترتب الثواب على فعلي لو فعله ولا يترتب الثواب على الترك لو تركه. بل ولا عقابي. يعني - 00:24:39ضَ
وليس في المباح من عقاب فعلا وتركا. فلا يترتب العقاب على فعل المباح. كما انه لا يترتب العقاب على ترك المباح. وهذا قيدناه كما سبق انه متى نعم ما لم يكن وسيلة الى الى قرب او طاعة او معصية. فحينئذ وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا - 00:24:59ضَ
بقطع النظر عن كونه وسيلة الى شيء اخر. ولذلك بعضهم يقيده كما حددناه ما خلا عن مدح وذنب لذاته لاخراج المباح الذي ترك به محرم. فانه يثاب عليه من تلك - 00:25:36ضَ
وللاحتراف او اخراج المباح الذي ها الذي استعان به على فعل واجبه. فحينئذ يثاب من هذه الجهة او المباح الذي ترك به واجبة. فحينئذ يوجه اليه الذنب من هذه الجهة. هل الذنب والمدح وجه الى المباح في هاتين الصورتين والثلاثة المذكورات - 00:25:56ضَ
هل وجه اليه من حيث ذاته او من حيث كونه وسيلة الى غيره؟ من حيث كونه وسيلة الى غيره والمباحة المعرف الذي هو حكم شرعي احد الاحكام الخمسة نقول ينظر اليه من حيث ذاته. اما - 00:26:26ضَ
باعتبار كونه مقدمة مندوب او مقدمة واجب او مقدمة ترك محرم او مقدمة ترك مكروه حينئذ يأخذ حكم ما جعل مقدمة له اما المباح من حيث هو فلا يمكن ان ينقلب المباح واجبا. فلا يمكن ان ينقلب المباح - 00:26:46ضَ
واجبة ولا يمكن ان ينقلب المباح مندوبا ولا حراما ولا مكروها. فالاكل مباح الاكل من حيث هو مباح لكن لو كان هذا الاكل وسيلة الى التقوي على الطاعة مطلقا فيثاب او لا يثاب على الاكل؟ يثاب. هل يثاب عليه من جهة النية؟ التي اخذت حكم - 00:27:14ضَ
المقصود ام كون الاكل انقلب مندوبا او واجبا. الاول العبرة بالنية وليست العبرة بنفس الفعل فالفعل الاكل او النوم نفسه او السكوت لا يأخذ حكم المقصود وانما نية الاكل هي التي يترتب عليها الثواب. نية الاكل هي التي يترتب عليها الثواب وكذلك النوم وكذلك - 00:27:42ضَ
سائق المباحات فاما المباح فهو مباح. والحد انما يشمل المباح الذي ليس مقدمة واجب ولا مقدمة مندوب الى اخره. فحينئذ نقيد قوله وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا اي لذاته. اما - 00:28:10ضَ
فباعتبار كونه وسيلة الى غيره فيأخذ حكمه. لان الوسائل لها احكام المقاصد. كما قلنا قاعدة انما الاعمال النيات فاذا جعل المباح واتخذ المباح وسيلة الى فعل المحرم عوقب على فعل المحرم وعوقب على النية التي - 00:28:30ضَ
قال بها المباح واذا جعل المباح وسيلة الى فعل الواجب اثيب على فعل الواجب واثيب على نية هذا المباح وفي على نية هذا المباح الى اخره. بل ولا عقابه بل ولا عقابه - 00:28:50ضَ
ولا عقاب كذلك معطوف على على ثواب والمعطوف على المجرور مجرور بل هنا ايش نوعها عاطفة عطفت ماذا على ماذا ها؟ اين الجملة ايش تقديره بل في اللغة تأتي على ضربين اما ان تكون حرف ابتداء فقط واما ان تكون حرف عطف - 00:29:09ضَ
حرف عطف تكون حرف ابتداء اذا كان ما بعدها جملة سواء كان جملة اسمية او جملة فعلية جملة اسمية او جملة فعلية. وحينئذ اذا كانت حرف ابتداء تكون الجملة التي تليها جملة مستقلة في اعراض - 00:30:04ضَ
لا علاقة لها بما بعد بما قبلها من جهة الاعراب وانما ينظر اليها من جهة كونها تفيد الاضراب او الانتقال. يعني اذا كانت حرف ابتداء قل ليست عاطفة وانما هي يتلوها جملة فعلية او جملة نسمية تفيد حينئذ بل الاضراب او - 00:30:23ضَ
الاضراب ما هو الاضراب الترك ما يقال الان اضراب عن عمل يعني ترك العمل. اضراب. وتفيد الانتقال. تفيد الاظراب. كما في قوله تعالى تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه - 00:30:50ضَ
ها بل عباد مكرمون. بل هذه حرف ابتداء. وعباد هذا خبر مبتدأ محظور بل هم عبادي اذا تلاها جملة اسمية. هنا نقول تفيد الاظرار. يعني تبطل وتحكم على ما قبلها بالنفي والكذب من اصله. وتثبت نقيضه لما بعدها - 00:31:15ضَ
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل هذا نقول بل للاضراب وهي حرف ابتداء ابطلت ما قبل بل مدلول الجملة السابقة مبطل. والحكم منفي بل هم عباد مكرمون. نقول هذه بل للاضراب - 00:31:46ضَ
قد تكون للانتقال ان يكون الانتقال بها من غرظ الى غرض. مع عدم ابطال ما قبلها قد افلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصل. بل تؤثرون الحياة الدنيا. هنا انتقال من كلام - 00:32:06ضَ
من اسلوب الى اسلوب اخر. هل فيها ابطال لما قبلها؟ الجواب لا. الجواب لا. اذا بل تأتي للاضراب وتأتي الانتقال فيما اذا كان ما بعدها جملة. اذا وجدت جملة بعد بل فاحكم ان بل حرف ابتداء وليست - 00:32:26ضَ
حرف عطف ليست عاطفة بل هي حرف ابتداء مثل حتى ماء دجلة اشكاله. حتى ابتدائية هنا وماؤ مبتدأ كذلك بل اذا وجدت ما بعدها جملة اسمية او فعلية فاحكم عليها بانها حرف ابتداء يعني تفيد وان ما بعدها مستقل - 00:32:46ضَ
في الاعراب عما قبله. اما المعنى فلا بد من الارتباط اما بابطال ما قبلها واثبات نقيضه لما بعدها. واما لكون ما قبلها مستقر وثابت على حكمه ونقيضه مثبت لما بعده. وجهاء هل يمكن حمله بل هنا على - 00:33:06ضَ
انها ابتدائية حرف ابتداء لا لما لان لا جملة اسمية ولا ولا عقاب هذا مفرد. ولا عقابي. طيب اذا تلاهى اذا لم يتلوا بل جملة فعلية ولا جملة اسمية حينئذ قطعا سيتلوها المفرد. واذا تلاها المفرد فهي حرف عطف. يعني تشرك ما بعدها فيما قبلها - 00:33:26ضَ
في الاعراب في الاعراب. واما المعنى فينظر ان كانت في سياق الاثبات فحينئذ ها اذا جاءت في سياق الاثبات جاءني زيد بلعمرو. جاءني زيد بل عمرو. جاءت بل هنا وتلاها مفرد. وجاءت في - 00:33:57ضَ
في سياق الاثبات لا في النفي ولا في النهي. نقول بل هنا تفيد نفي الحكم عما قبلها واثباته لما بعدها. جاءني زيد بل عمرو سلمة الحكم وهو المجيء عن زيد وصار زيد - 00:34:23ضَ
مسكوتا عنه لم يثبت له حكم ولم ينفع. في حكم المسكوت. وما بعد بل صار ماذا؟ محكوما عليه بمثل ما حكم عليه بما قبل بل. هذا فيه الاثبات. وهذا ليس بوارد عندنا هنا. لماذا؟ لان السياق هنا ليس في المباح لنا فيه وليس - 00:34:44ضَ
اثبات الحالة الثانية ان يكون بعد بالمفرد وتكون في سياق النفي او النهي. حينئذ بل يثبت حكم ما قبلها تقره كما هو. وانما تثبت نقيضه لما بعدها اذا جاءت بل وتلاها مفرد في سياق النفي او النهي نقول تثبت حكم ما قبلها تقره ويبقى - 00:35:04ضَ
مستمرة ولكن تثبت نقيضه لما بعدها. ما جاءني زيد بل عمرو. ما جاءني زيد. بل عمرو ماذا حصل هنا نفي المجيء عن زيد ثابت كما هو مستمر. واثبت نقيضه لعمرو - 00:35:33ضَ
اليس كذلك؟ وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابا. بل لا يمكن ان تكون حرف ابتداء لانه لم يتلوها جملة لا سمية ولا فعلية وليست مفيدة اثبات ما او نفي ما قبلها. فيما اذا كانت حرف استدراك. وهنا هل يمكن حملها على الثالث؟ وهو انها اثبتت - 00:35:55ضَ
ما قبلها لانها في سياق النفي. واثبتت نقيض ما قبلها لما بعده هل يمكن حمله على هذا المعنى وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل حكم ما قبله بل ثابت كما هو. ان الثواب منفي عن المباح - 00:36:20ضَ
فعلا وتركا بل ولا عقابي. هل اثبت لما بعده بل نقيض حكم ما قبلها وهو الاثبات ها معي اذا قيل اثبت لما بعد بل نقيض ما قبلها صار التركيب هكذا. وليس في المباح من ثواب بل - 00:36:41ضَ
وفي المباح من عقابه. هذا صحيح؟ ليس بالصحيح لذلك هذا البيت فيه اشكالات لغوية كثيرة. لا يمكن حمله بل هنا على انها حرف ابتداء ولا يمكن حمله على انها حرف عطف - 00:37:07ضَ
حينئذ نقول لابد من التقدير. يعني لابد من اصلاح البيت بان نجعل بل هذه ابتدائية. يعني لابد من تقدير جملة بعد وليس في المباح من ثواب فعلا وترتا بل وليس في المباح من عقابي. حتى يصح التركيب - 00:37:24ضَ
حتى يصح التركيب. هذا خلل ثان الاول نقول زيادة من خال الذهن تأكيد الكلام ولا نحتاج اليه وهذا حشو الثاني في توجيهه بل الثالث في بعد بل هذه مشكلة ايضا ثالثة. القياس المضطرب في لغة العرب ان الواو لا تزاد بعد بل - 00:37:44ضَ
قياس سمع في فصيح الكلام من قول علي رضي الله تعالى عنه بل ولما ينال الناس من الخير بل ولما ينال الناس من الخير لكن هذا خلاف القياس سمع ولا يعني يسمع ولا يقاس عليه - 00:38:08ضَ
ولا يقاس عليه. الامر الرابع لا بعد بل. المطرد في لغة العرب زيادة لا. لكنها اذا مع بل تسبق لا بل. ولم يسمع ان تكون لا بعد بل هذه اربعة مواضع موجهة الى البيت وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابي. من ثواب نقول هذا - 00:38:28ضَ
بل لا معنى لها الا تقدير جملة وهذا فيه تكلف كذلك ورود الواو بعد بل كذلك هذا ان سمع في قليل من الكلام فصيح لان قياس المضطرد الا تزاد بعد بل اه الرابع زيادة لا. النافية - 00:38:57ضَ
بعد بل والاصل انها تزاد قبل قبل بل هذا هو القياس المطلب. اذا عرفنا وليس في المباح من ثواب اعلم وتركا بل ولا عقاب. ما المراد بالعقاب اخذناه التنكيل على - 00:39:17ضَ
على المعصية قال النابغة ومن عصاك فعاقبه معاقبة ها تنهى الظلوم ولا تقعد على ظمأ. تنهى الظلوم ولا تقعد على على ضمته. قوله ولا عقابي هذا فيه ما يسمى لانه قال والندو ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. انتهى البيت السابق بلفظ عقابه - 00:39:38ضَ
ثم البيت الذي يليه انتهى بلفظ عقاب هذا يسمى ايطائا عنده وهو اعادة كلمة الروي لفظا ومعنى لكنه معيب عند المتقدمين. وجائز يعني عيب عند المتقدمين وجائز عند المولدين. وخاصة - 00:40:07ضَ
في الاراجيز التي تكون في العلوم الشرعية. العلوم الشرعية. هذا ضابط من ضوابط المباح وهو تعريف له بلازمه وقلنا صح التعريف باللازم لان الحقائق اذا اختلفت اختلفت لوازمها. وذكرنا حده في الدرس السابق ووقفنا عند - 00:40:27ضَ
الرابعة وهي هل المباح حكم شرعي؟ وذكرنا ان اهل السنة على ان المباح حكم شرعي. لماذا؟ لان المباح ورد في الشرح. اذا قيل حكم شرعي قلنا الياء هذه ياء ياء نسبة. ماذا تفيد - 00:40:47ضَ
نسبته للشرع اذا مرت بك الياء فالاصل ان ما قبلها الذي اتصلت به الياء يكون منسوب الى يكون منسوبا الى الشرع مثلا كما هنا. حكم شرعي اي حكم مأخوذ من الشرع. وهل المباح ما لا يعلم - 00:41:07ضَ
ما لا ثواب في فعله ولا تركه ولا عقاب في فعله ولا تركه هل هو مأخوذ من الشرع؟ نقول نعم خلافا المعتزلة القائمين لان المباح هو ما انتفى الحرج عن عن فعله. اذا نقول المباح حكم شرعي وهذا يكاد يكون اجماع ولكن يذكرون الخلاف - 00:41:27ضَ
خلاف بعض المعتزلة قلنا الاولى في مثل هذه المسائل الا يذكر خلاف من لا يعرف بالسنة في مثل هذه المسائل الا يذكر خلاف من لا يعلم بالسنة وانما يكون الخلاف معتبرا متى - 00:41:47ضَ
اذا كان له حظ من متى يكون له حظ من النظر؟ باعتبار قائله وباعتبار ما استدل به باعتبار قائله وباعتبار ما استدل به. فلا يعارض ائمة السنة مثلا بقول رأس من - 00:42:04ضَ
رؤوس المبتدعة مثلا نقول هذا لا يعتبر مقابلا لهم لماذا؟ لان الخلاف انما يكون معتبر اذا كان القائل من اهل السنة ما استدل به محتمل محتمل الصحة ونحوها. قالت المعتز - 00:42:24ضَ
الاباحة ليست حكما شرعيا. بل هي حكم عقلي. واهل السنة يوافقون في مسألة الاباحة عقلية. ولذلك ذكرنا في المسألة السابقة الثالثة اقسام الاباحة وانها قسمان اباحة عقلية نسبة الى العقل وهذه تسمى البراءة الاصلية. وتسمى استصحاب العدم. يعني عدم التكليف - 00:42:44ضَ
لا يرد الدليل الناقل عنه. وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. وما يعني اباحتي وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية وذكرنا الخلاف الذي ينبني على هذه ان رفع الاباحة العقلية لا يسمى نسب - 00:43:09ضَ
كان الربا مباحا. فنزل التحريم. نقول الربا كان مباحا بماذا؟ بالشرع ام بالعقل بالعقل البراء الاصل عدم التكليف نزول تحريم الربا هل هو ناسخ؟ لا ليس بنسخ لماذا؟ لان النسخ لا يكون - 00:43:29ضَ
نسخا الا اذا كان رافعا لحكم شرعي. وهنا لم يرفع حكما شرعيا بل رفع حكما عقليا. النسل رفع او بيان والصواب في الحد في الحد في الحد رفع حكم شرع بخطاب - 00:43:53ضَ
في الحد رفع حكم شرع بخطاب. اذا رفع حكما شرعيا بخطاب شرعي متراخ عنه كما سيأتي نقول هذا يعتبر نسخا مثل ماذا الصيام كان في اول الامر مخير المكلف بين الصيام والبدل عنهم بالاطعام. ثم نزل قوله تعالى - 00:44:10ضَ
فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نقول جواز الفطر اولا مع البدل وهو الاطعام هذا منسوخ لانه ثبت حكم شرعي ثبت به حكم شرعي وذكرنا ان انه يصح الاستدلال في البراءة الاصلية في عدم المؤاخذة - 00:44:33ضَ
يعني لا يؤاخذ بما فعله قبل نزول الحكم وذكرناه في الدرس السابق. هنا قال بل هي حكم عقلي. هذا قول المعتزلة. لان المباح عنده الحرج عن فعله وتركه. ما انتفى يعني ارتفع الحرج عن فعله وتركه. وذلك ثابت قبل ورود الشرع - 00:44:53ضَ
مستمر بعده. هنا يأتي الاشكال. ثابت قبل ورود الشرع هذا لا اشكال فيه لكنه مستمر بعد الشر نقول لا. الشرع بعد تمام الاحكام الشرعية وخاصة بعد انقطاع الوحي نقول ما دل الشرع اما ان يدل على وجوب - 00:45:17ضَ
شيء او ندبيته او حرميته او كراهته. فان لم يرد ما يدل على واحد من هذه الامور فالحكم انه مباح وهو حكم شرعي. وهو حكم شرعي. كما سيأتي في مسألة الاتفاق بالاعيان قبل - 00:45:42ضَ
الورود الشرعية ومستمر بعده فلا يكون حكما شرعيا. ومعنى اباحة الشيء تركه على ما كان عليه قبل الشرع ولم يتغير حكمه. والصواب ان ما كان قبل ورود الشرع قد تغير حكمه. من البراءة الاصلية الى البراء - 00:46:02ضَ
الاباحة الشرعية. البراءة الاصلية لا وجود لها الان بعد تمام الشرع انتهى. وانما هو امر قبل ورود الشرع استمر والى مثلا الربا كان مباحا الى ان نزل او نزلت ايات تحريم الربا نقول مدة بقاء اباحة - 00:46:22ضَ
الى نزول ايات التحريم هذا هو محل النزاع. اما استمراره الى ما بعد انقطاع الوحي فهذا لا يقال به. لا يقال بان البراءة الاصلية او البراءة الاصلية بمعنى العقلية اباحة الشيء عقلا انها مستمرة بعد تمام الشر - 00:46:42ضَ
وانما اذا قيل الاصل في المعاملات الحل والاباحة الاباحة هنا شرعا وليست عقد. اذا قيل الاصل في يا الاباحة الان بعد ورود الشرع نقول الاصل في ورود الاصل في الاشياء الاباحة لكنها اباحة شرعية ولا وجود للاباحة - 00:47:02ضَ
العقلية وقال اهل السنة الاباحة حكم شرعي وهي خطاب الله بتخييل المكلف بين الفعل وبين الترك مطلقا ولذلك بعضهم يستدل بحديث وسكت عن اشياء رحمة بكم. غير نسيان. اذا ما سكت عنه فهو عفو - 00:47:22ضَ
ما اراد الله جل وعلا تحريمه حرمه وما اراد ندبيته ندب الناس اليه. وما اراد تحريمه حرمه. وما اراد كراهته كرهه له وما سكت عنه اذا هو مباح على اصل الشرع. مباح على اصل الشرع. فهو متوقف في وجوده على الشرع - 00:47:43ضَ
بقية الاحكام. المسألة الخامسة في صيغ المباح اذا عرفنا ان ان الاباحة حكم شرعي. كيف نستنبطها من الشرع لها صيغ اولها لفظ الاحلال او احل. كل مادة احل يحل احلال هذا يدل على انه - 00:48:08ضَ
مباح وان الاباحة شرعيا. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساء. احل. نقول مباح والاباحة الشرعية. ما الذي دل عليها؟ قوله تعالى اذا استدللنا بالقرآن بالشر احل واحل لكم ما وراء ذلك. ما احل واحل لكم قراءة واحل لكم ما وراء ذلك. اذا نقول ما وراء ذلك هو المذكور الا ما قيد - 00:48:28ضَ
السنة كالجمع بين الخالة والعمة. الثاني التصريح بنفي الجناح التصريح بنفي الجناح. كقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فاذا فضتم من عرفة ليس عليكم جناح اذا هو مباح. الثالث التصريح بنفي الحرج. ليس على الاعمى حرج ولا - 00:48:56ضَ
على الاعرج حرج ولا على الملئ حرج الى خير نقول هذا دليل على الاباحة. الرابع صيغة الامر افعل او تفعل ما يدل على الوجوب. صيغة الامر التي صرفت عن اقتضائها الوجوب او الندم - 00:49:23ضَ
الى الاباحة ولكن نكون بقرينة. فاذا قضيتم الصلاة ها فاذا اذا قضيت الصلاة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. فاذا قضيت الصلاة نفاع فانتشروا انتشروا هذا امر والاصل في الامر انه للوجوب هذا الاصل لكن هل يجب الانتشار بعد الصلاة - 00:49:43ضَ
يجب لا يجب نقول هنا للاباحة لماذا صرفناه عن الوجوب الى الاباحة دون الندب؟ ما هي القرينة قرين قالوا المنع من الفعل عند بعضهم. المنع من من الفعل لانه قال فاسعوا الى فاسعوا - 00:50:11ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اذا منع او لم يمنع؟ انتشار في الارض الذي هو البيع ومثله. واذروا البيع واتركوا البيع هذا ممنوع - 00:50:31ضَ
المنع ثم بعد ذلك جاء الامر قالوا المنع الامر بالشيء بعد المنع منه قرينة صارفة من الوجوب الى الاباحة. هذا قول والاصح ان يقال ان الامر بالشيء بعد النهي عنه يرد الشيء الى اصله قبل النهي - 00:50:50ضَ
الى اصله قبل النهي. والاصل قبل النهي قبل قوله وذروا البيع اباحة الانتشار ام ماذا؟ الاصل انه مباح فلما منع وذروا لعلة قال فانتشروا. اذا رجع الى عصره وسيأتينا بحث في باب الامن. هذه اربعة مواضع - 00:51:18ضَ
تكون دليلا على اثبات الاباحة الشرعية. المسألة السادسة هل الاباحة تكليف من يجيب هل هي حكم تكليفي؟ اه احمد هي حكم التكليف نعم وليس مندوب وكره في الاصح مكلفا ولا المباح - 00:51:38ضَ
صحيح ايش فيكم يا اخوان؟ اصول يدوخكم ولا ايش ليست حكما تكليفيا ايش الدليل؟ ما هو حد التكليف؟ اذا قيل الزام نريد منه. اذا قيل الزام ما فيه مشقة ما الذي دخل وما الذي خرج - 00:52:05ضَ
ها؟ من هنا ما الذي دخل وما الذي خرج دخل الواجب والمندوب. لان فيه الزام ما فيه مشقة. مشقة الواجب جازم. ومشقة المندوب غير جازم. قلنا المراد المشقة لا باعتبار كل فرد فرض. طيب والذي خرج؟ المحرم - 00:52:33ضَ
ها الزام ما فيه مشقة. قلنا دخل الواجب والمندوب لا. المحرم. طيب خرج المندوب والمكروه والمباح. اذا المباح على هذا القول تعريف التكليف بانه الزام ما فيه مشقة اليس بحكم تكليفي؟ على القول الثاني في التكليف انه طلب ما فيه مشقة ما الذي دخل وما الذي خرج؟ كلها دخلت - 00:52:59ضَ
وخرج المباح. اذا المباح ليس حكما تكليفيا على التعريفين ليس حكما تكليفيا على التعريفين. لماذا؟ لان التكليف اما الزام او طلب الزام او طلب على الحدين. والمباح ليس فيه الزام ولا تكليف - 00:53:29ضَ
لذلك نص السيوطي على هذا. وليس مندوب وكره خالفناه في المندوب والمكروه. وليس مندوب وكره في الاصح مكلف ولا المباح. فرجح في حده الزام ذي الكلفة لا طلبه. والمرتضى عند الملأ. اذا - 00:53:55ضَ
يقول هل الاباحة حكم تكليفي؟ الجواب لا. اذا قيل حكم التكليف كيف نقول هي حكم شرعي هل بينهما تناف هل بينهما تناف هل بين الحكم التكليفي والشرع معارضة؟ اذا اثبت احدهما ونفي الاخر - 00:54:15ضَ
هاي امة محمد نعم ليس بينهما تعارض. لماذا؟ لاننا حددنا الحكم الشرعي العام قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكر. لذلك ذكرت لكم ان فهم هذا الحد يندرج تحته عشرات المسائل. كل ما - 00:54:38ضَ
دخل وخرج واطلنا في الحد كله من اجل نضبط هذه المسائل. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء اه اربعة احكام. او التخيير اذا دخل في الحد الحكم الشرعي او لا؟ الحكم التكليفي حكم شرعي - 00:55:05ضَ
وحكم الاباحة حكم الشرع لا تكليف. ايهما اعم؟ كل حكم تكليفي شرعي ولا عكس كل حكم تكليفي شرعي ولا عكس. لان الاحكام التكليفية الاربعة الايجاب والندب الكراهة والتحريم هي حكم وضعي وداخلة في حد الحكم الشرعي. قال او التخيير. قلنا المراد بالتخيير هنا المباح استواء - 00:55:25ضَ
الطرفين فعلا وتركا. هو داخل في حد الحكم الشرعي. اذا الاباحة حكم شرعي وليست حكما تكليفيا. لان او بالاقتضاء او هذه للتنويع والتقسيم. اذا الحكم التكليفي والاباحة نوعان للحكم الشرعي مع الوضع - 00:55:56ضَ
اريد التبيين فقط نوعان للحكم الشرعي. الحكم التكليفي شرعي ولا اشكال. والاصح في الحكم الوضعي انه شرعي حي لا عقلي والاباحة حكم شرعي. اذا لا تنافي بين ان نقول هي حكم شرعي وليست بحكم تكليف - 00:56:16ضَ
انما ذكرت عند بعض الاصوليين في عد الاحكام التكليفية انها خمسة. الشيخ الامين رحمه الله في المذكرة ونثر الورود يرى ان انه من باب التساهل. من باب التساهل يعني جمعا للاقسام. وبعضهم يرى ان الاحكام التكليفية الاربعة - 00:56:36ضَ
متعلقة بفعل مكلف. وكذلك الاباحة خطاب تخيير بين الفعل والترك ومتعلقه فعل المكلف. لان احنا قلنا ما خلا من مدح وذم ما قلنا فعل مكلف اخرج البهيمة والصبي والمجنون والنائم والساحل لانهم ليسوا مكلفين - 00:56:56ضَ
اذا تعلقت الاباحة بماذا؟ بافعال المكلفين فحينئذ شاركت الاجابة والندبة الى اخره في كونه متعلقا فعل المكلف. ابو اسحاق الاسرائيلي يرى ان الاباحة حكم تكليفي. ولكن الخلاف معه له لماذا؟ لانه يقول اذا حكم على الشيء بانه مباح كل ما حكم عليه بانه مباح وجب اعتقاد - 00:57:16ضَ
قادوا اباحته وجب اعتقاد انه مباح هذا ما في اشكال. الماء البارد يجب ان نعتقد انه مباح. وهذا بالاجماع اذا قيل وجوب اعتقاد اباحته الوجوب حكم تكليفي او لا؟ تكليفي. اذا كيف نرد عليه - 00:57:46ضَ
ها نعم جلال نقول هذا الحكم مضطرد في جميع الاحكام. والكلام ليس في حكم المباح. وانما في المباح نفسه كلامنا في ماذا؟ في المباح نفسه الاكل هل هو حكم تكليفي؟ وهو مباح؟ نقول لا ليس حكم التكليف - 00:58:09ضَ
اما وجوب اعتقاد باحته فهذا لا اشكال فيه انه حكم تكليفي. لانه نقول وجوب والوجوب هذا من الاحكام فمحل الخلاف ها منفك الاسرائيلي يتكلم عن حكم المباح. وكلام الجماهير عن المباح نفسه. اذا محل الايراد اثباتا - 00:58:37ضَ
ونفيا ليس محلا واحدا ليس محلا واحدا. قال ومذهب ابي اسحاق الاسبراييني انها تدخل تحت التكليف واستدل بقوله التكليف هنا هو وجوب اعتقاد اباحته وانه من الشرع. فالمباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده - 00:59:03ضَ
ورد بان العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح. ورد بان العلم بحكم المباح خارج عن النفس المباحة. المسألة السابعة والاخيرة هل المباح مأمور به؟ هل المباح مأمور به؟ الائمة الاربعة على انه ليس - 00:59:23ضَ
مأمورا به ها الائمة الاربعة على انه ليس مأمورا به من يستنبط العلة مما سبق دروس الاباحة فيه تخيير الامر الامر طلب كما ذكرنا في المندوب المأمور به مطلوب ومستدعى - 00:59:43ضَ
اذا فيه ترجيح الفعل. اليس كذلك؟ الامر يستلزم ترجيح الفعل. الامر يستلزم الفعل وهل في المباح ترجيح؟ لا ليس بينهما ترجيح. وانما يستوي الفعل فعلا وتركا. المباح مستوي الطرفين. لذاك والاباحة خطاب فيه السوى الفعل والاجتناب. مستويان على درجة واحدة. لا - 01:00:13ضَ
او يقدم الفعل على الترك ولا الترك على الفعل. اذا نقول هل المباح مأمور به؟ فيه مذهبان الائمة الاربعة على انه غير مأمور به من حيث هو مباح. وهو مذهب جماهير العلماء. المذهب الثاني ان المباح مأمور به وهو - 01:00:43ضَ
منسوب للكعبة كعبي هذا منسوب للكعب. الكعبي هذا رأس. من رؤوس معتزلة له فرقة باسمه خاصة مثل الجاحظية ونحوها. والازالقة يرى ان المباح مأمور به. لكن الامر به دون الامر الندب كما ان الامر بالندب دون الامر بالايجاب. يقول - 01:01:03ضَ
كل حجته كل فعل يوصف بالاباحة كل فعل يوصف بالاباحة فانه من حيث كونه وسيلة الى ترك الحرام مأمور به لان من تلبس بالمباح واشتغل بالمباح لزم من ذلك ان يشتغل بالمباح عن ترك الحرام - 01:01:33ضَ
ترك الحرام ما حكمه؟ واجب. ترك الحرام حكمه واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. ما لا يتم ترك المحرم الا - 01:02:01ضَ
به فهو واجب. قال والمباح يترك به الحرام. فحينئذ يكون مأمورا به. مأمورا به فاذا اشتغل بالنوم نقول النوم مباح اذا نام عشر ساعات عشرين ساعة نقول بنوم هذا قد اشتغل بالنوم الذي هو المباح عن اكل الربا وعن السعي في الظلم وعن الغيبة وعن اذا اشتغل بالمباح - 01:02:21ضَ
المؤدي الى ترك المحرم. اليس كذلك؟ فكل مباح يشتغل به يلزم منه انه قد ترك به محرما وترك المحرم واجب فيكون المباح واجبا مأمورا به. يكون مباح مأمورا به رد عليه هذا المذهب - 01:02:51ضَ
رد عليه هذا المذهب بان المباح ليس هو نفس ترك الحرام. المباح ليس هو نفس ترك الحرام وانما شيء يترك به الحرام. ولذلك اذا قيل ترك الحرام او الشيء الذي يترك به الحرام - 01:03:15ضَ
هل هو متعين في المباح ام يشمل المباح وغيره؟ يشمل المباح وغيره. اذا على قاعدته فاسدة على قاعدته انه لو اشتغل بالمندوب عن ترك الحرام صار المندوب واجبة. لو جلس يستاكس - 01:03:35ضَ
سبع ساعات نقول اشتغل بالسواك المندوب عن شرب الخمر. وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة. اذا ما لا يتم ترك الواجب الا به فهو واجب. اذا صار السواك واجبا. كذلك بل لو اشتغل بحرام عما هو اشد منه. اشتغل والعياذ بالله بزنا - 01:03:55ضَ
بزنا باجنبية مثلا. نقول الزنا بالاجنبية هذا حرام. اشتغل به عن ترك الزنا بالمحارم. اذا صارت الزنا صار واجبا صار واجب وهذا يدل على فساده يدل على على فساده لماذا؟ لان هذه القاعدة لو - 01:04:15ضَ
سلمت للزم ان يكون المندوب واجبا والمباح واجبا. والحرام واجبا ايضا وان يكون الحرام واجبا. فحينئذ نقول ترك الحرام الصواب انه يحصل عند فعل المباح لا بفعل المباح الصواب ان ترك الحرام يحصل عند فعل المباح لا بفعل المباح. وحينئذ لا - 01:04:35ضَ
يلزم من ذلك ان يحصر ترك الحرام في نفس فعل المباح. بل يكون هو اعم بل يكون اعم هذه هي المسألة السابعة والاخيرة ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:05:05ضَ