شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد والعكس ايضا واقع وصيغة كما اتت والقصد منها التسوية بس حسبه طيب - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب النهي اي هذا اي هذا مبحثه عقب باب الامر باب النهي لانهما شقان ليه - 00:00:48ضَ
التكليف كما سبق ان الامر احد شقي التكليف كذلك النهي فهما اساس التحليل والتحليل وعليه ما يبنى الفقه باكمله. هذا الباب فيه مسائل المسألة الاولى فيه حده باب النهي. قلنا النهي هذا له معنيان معنى لغوي ومعنى الاصطلاح - 00:01:08ضَ
ما معناه اللغوي فهو المنع فهو المنع وقيل ترك. فقالوا نهاه عن كذا اذا منعه نهاه عن كذا اذا منعه ومنه سمي العقل نهية ويجمع على نهى فعل. لماذا؟ قالوا لانه - 00:01:28ضَ
يمنع صاحبه او ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب. لاولي النهى يعني لارباب العقول. اما الاصطلاح عرفه المصنف هنا بقوله تعريف واستدعاء ترك. قد وجدت بالقول ممن كان دون منطلق. هذه - 00:01:48ضَ
قيود اولا قوله استدعاء. وهذا الاستدعاء استدعاء تركه. وهذا الاستدعاء الترك استدعاء ترك واجب ثم يكون بالقول لا بغيره. ثم يكون على جهة العلو. فهذه قيود ان وجدت وجد النهي عندهم وان انتفت - 00:02:08ضَ
كلها او بعضها انتفى النهي. استدعاء. قلنا السين هذه زائدة تأكيدا وليست بالطلب والدعاة المراد به الطلب وهو جنس يشمل طلب الفعل وهو الامر وطلب طلب الترك وهو النهي. استدعاء ترك ايضا - 00:02:28ضَ
تشمل من جهة صاحب الصيغة وهو ان يكون اعلى من المنهي او دونه او مساو له حينئذ قول استدعاء يشمل الامر والنهي ويشمل استدعاء آآ ممن كان دون الطالب وممن كان اعلى آآ من - 00:02:48ضَ
الطالب وممن كان مساويا لهم. استدعاء ترك هذا قيد لاخراج الامر. لماذا؟ لان الامر استدعاء فعل استدعاء فعل وهذا بناء منهم على ان الترك مغاير للفعل. واذا قلنا الصواب ان الترك فعل كما سبق الترك فعل في صحيح - 00:03:08ضَ
صحيح لمذهبي حينئذ قول استدعاء ترك يكون فيه فيه نظر لانه غير غير جامع لان بعض الترك ما هو فعل؟ لان التاء مطلق الترك ليس بفعل وليس هو المراد. وليس هو الذي يحصل به التكليف في النهي فكفنا بالنهي - 00:03:28ضَ
مطلوب النبي والكاف فعل في صحيح مذهبي. ترك نوعان. ترك خاص وترك عاء. الذي يكون معه كف النفس هذا يسمى كفا ها كفا تركا خاصا ويسمى ترك كفا. يعني اصطلح الاصوليون على تسمية الترك الخاص - 00:03:48ضَ
فحينئذ اذا اطلق لفظ الكهف انصرف الى ماذا؟ هل هل انصرف او ينصرف الى مطلق الترك اي ترك الطلاب وانما ترك بقيد وهو ان يكون خاصا ليكون بقصد ان يكون كف النفس عن المنهي عنه يعني صرف - 00:04:08ضَ
وهذا فعل داخلي. صرف النفس عن المنهي عنه ليس هو كالترك المنطق الذي لا التفات. للمنهي عنه. اذا استدعاء ممكن نقول هذا فيه نظر من جهة اطلاق الترك على الترك العاء على الفعل مبطقا. استدعاء ترك قد وجب يعني على - 00:04:28ضَ
سبيل الوجوه ليبين لك ان النهي حقيقة انما هو في نهي التحريم. واما ما كان على جهة الكراهة فهذا لا يسمى ها نهيا حقيقة. وانما يسمى نهيا مجازا. اذا النهي نوعان. نهي تحريم ونهي - 00:04:48ضَ
تنزيه نهي التحريم هذا حقيقة يعني يسمى نهيا حقيقة والنهي هذا يسمى نهيا مجازا. هذا على قول المصلي. والصواب ان كلا منهما منهي عنه. كما ان الامر امر الايجاب وامر - 00:05:08ضَ
النادر كل منهما مأمور به كما سبق وكذلك الحرام والكراهة كل منهما منهي عنه حقيقة. والخلاف انما هو هل النهي على المكروه حقيقة او مجازا. هذا محل الخلاف. والصواب انه يطلق عليه حقيقة. اذا قوله - 00:05:28ضَ
ايضا يوجه اليه نقد بانه خص النهي بماذا؟ بنهي التحريم. واخرج المكروه. بالقول هذا قيد ان هنا باستدعاء بالقول يعني باللفظ الدال عليه بالوضع. يعني اللفظ الدال عليه بالوطن. يعني - 00:05:48ضَ
بصيغة النهي وهي التي يعنون لها بلا تفعل. لا الناهية الجازمة والفعل المضارع المجزوم بلال نقول هذا هو صيغتنا تفعل والنهي. بالقول هنا احترازا عن استدعاء الترك بالاشارة او بالكتابة او بالفعل. فحين اذ لو منعه بالفعل قالوا كأن يقيد - 00:06:08ضَ
السيد عبده ليمنعه من الخروج من المنزل مثلا من البيت من الدار. قالوا هذا لا يسمى نهي وان كان هو رغم من القوم لا يسمى نهيا وان كان هو ابلغ من من القول. آآ ايضا الاشارة لو اشار اليه لا تخرج هكذا - 00:06:38ضَ
قالوا لا يسمى نهيا وان دلت الاشارة على على المنع. كذلك الكتابة لو كتب اليه لا لا تذهب او لا تسافر قالوا لا يسمى نهلة لا يسمى نهي. فحينئذ قوله بقوله هذا فيه نظر لانه قيد النهي كونه بالقول فقط. ومع انه لا يسمى نهي. نقول هذا في - 00:06:58ضَ
ممن كان دون من طلب يعني ممن الاستدعاء ممن ها ممن كان وجد كان هنا دون من طلب دون الطالب. دون الطالب. يعني في الرتبة. اخرج المساوي. فحينئذ لو كان الاستدعاء - 00:07:18ضَ
صيغة لا تفعل لو كان الاستدعاء بصيغة لا تفعل هذا لا يسمى ها اذا كان من المساوي من القرين لقرينه هذا لا يسمى نهيا عنده واذا كان من الادنى الى الاعلى هذا لا يسمى ها لا يسمى نهيه الاول - 00:07:38ضَ
يسمى التماسة او شفاعة. والثاني يسمى دعاء. ربنا لا تؤاخذنا. قال هذه لا لا تفعل صيغة النهي من الادنى الى الاعلى لا تسمى هذه الصيغة ناهية وانما تسمى دعاء. واذا قال القرين لقليله لا تكتب. هذا لا يسمى نهي - 00:07:58ضَ
ما يسمى التماس او شفاعته. اذا هذا حد النهي عند النوم استدعاء ترك ودبر القول ممن كان دون من طلب. عرفه في جمع الجوامع بقول اقتضاء كف عن فعل. لا بقول كفة - 00:08:18ضَ
اذ اقتطاع قلنا الاقتضاء المراد به هو الطلاق هو عينه الطلاق هو عين الاستدعاء. انما اختلف اللفظ والمعنى واحد صراع كاف عن فعل. اقتضاء كاف اخرج اقتضاء الفعل. والذي هو الامر. عن فعل هذا - 00:08:38ضَ
الايضاح لا بقول كفا هذا اخرج به بعض الامر المدلول عليه بنحو كفة. فان الامر عند الاصوليين ينتظم امرين طلب ايجاد نحو قم وصلي وصم وزكي وحج ونحو وطلب كف - 00:08:58ضَ
ولكن يدل عليه على الكف هذا بنحو افعى. فحينئذ نحو كف وذر واترك وخل وامسك واياك نقول هذه اوامر وان تضمنت النهي هذه اوامر لماذا اوامر كأنها من جهة الصيغة باجماع اهل اللواء هي فعل امر او افعال امر. حينئذ تسمية للمدلول بالدال باسم الدال قالوا - 00:09:18ضَ
لهما لئلا يحصل تناقض بان يكون له دالا على الامر. والنهي دالا والمعنى يكون مدلول النهي في العصر بصيغة لا تفعل لئلا يقع التناقض. سموا ذر واترك اوامر. وان كان مقتضاها ومدلولها الكف. اذا الامر - 00:09:48ضَ
نوعان امر ايجاد هذا الذي ينبغي ان نعتني به امر ايجاد كقوم وصوم وامر كفه. وهذا مدلول عليه بنحو كفة. اذا اقتضاء فعل الغير كف. فعل غير كف. هكذا هو اقتضاء الكافي عن فعل ليس اقتضاء فعل هذا حد الامر. هو اقتضاء الكاف عن فعل الودع وما يضاهيه كذا قد امتنع. اذا اقتضاء - 00:10:08ضَ
الكاف عن فعل لا بنحو كفة لا بنحو هذا استدراك او استثناء آآ لقوله اقتضاء كفه لان اقتضاء الكاف نوعان مدلول عليه بنحو لا تفعل ومدلول عليه بنحو كفة. افعل - 00:10:38ضَ
اقتضاء الكهف نوعان مدلول عليه بنحو لا تسع الثاني مدلول عليه بنحو كفة ايهما النهي وايهما الامر نقول الاول نهي والثاني امر لكن قلنا هذا التعريف كتعريف هذا الناظم على - 00:10:58ضَ
اصلهم الفاسد وهو انهم يصدرون الامر والنهي ها بما يدل على معنى بما يدل على على المعنى حينئذ قوله استدعاء نقول هذا هو عين الاقتضاء. هو عينه اقتضاء وهم وعلى هذا في كتبه ان من اراد حد الامر النفسي فليقل اقتضاء. ومن اراد الامر اللفظي فليقل اللفظ - 00:11:18ضَ
فليقل اللفظ. اذا استدعاء ترك هل عرف الناظم النهي النفسي ام اللفظي؟ نقول النفس والعلم عند الله انه اراد النفس لاني ما وجدت من ينتقد هذا الحد. كلهم قاطنة حد النهي هو استدعاء ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. حتى من المعاصرين يأتون بهذا الحد. لكن - 00:11:48ضَ
يظهر العلم عند الله ان هذا حد النهي النفسي لانه تتبعت على المسألة هذه الكتب الاشاعرة وجدت انهم يقولون من اراد حد الامر النفسي او النفسي لابد ان يصدره بالاقتضاء او الاستدعاء. او الطلب. اذا هؤلاء شاعرة. وانما الاعمال بالنيات هذا عمل. يفسرها - 00:12:18ضَ
بماذا؟ ها نفسره بما اراده هو. كما قال هنا وامرنا بالشيء ما اراد الامر اللفظي. اراد الامر النفسي اذا قول استدعاء تركه استدعاء ترك الفعل او اقتضاء كف عن فعل الله بقول كفة هذان الحداد يجلس - 00:12:38ضَ
على اثبات النهي النفسي. وعليه اذا اردنا الحد الصحيح الذي يكون على الجادة ان نقول هو اللفظ على اقتضاء كف مدلول عليه لا بنحو كفة. اللفظ الدال على اقتضاء كفه. لان النهي عند - 00:12:58ضَ
اليس كذلك؟ انه لفظي. لا تقربوا الزنا هذا نهي. ولا نقول هذا دليل النهي او عبارة عن النهي؟ اليس كذلك هم عندهم يقولون لا لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا ليس هو عين النهي. وانما هو دليل او عبارة عن عن النهي. حينئذ نقول - 00:13:18ضَ
هو اللفظ الدال على اقتضاء كاف مدلول عليه لا بنحو كفة. هذا اذا اردنا النهي اللفظي. واذا اردنا ان يكون للنهي حقيقة شرعية بحيث يشمل ما عدا القول كالاشارة والكتابة ونحوها او - 00:13:38ضَ
بالفعل حينئذ نقول ما دل نعبر بما اشكال نعبر به بما ما دل على اقتضاء كف مدلول عليه لا بنحو لا بنحوي كفة. وقد وقفت قبل يومين على حديث ايضا حديث عبد الله بن عكيم ان كان فيه في اثباته - 00:13:58ضَ
نظر انه كتب النبي صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا كتبة. الينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة ولا عصا. الا تنتفعوا هذا صيغة ماذا؟ صيغة نهي. لا تنتفعوا اذا حصل بالكتابة او لا؟ عندما صح - 00:14:18ضَ
الحديث يكون هنا النهي وقع بالكتابة. اذا يكون النهي في الشرع له حقيقة مغايرة. لو قيد النهي في اللغة بانه ما عبر عنه بصيغة لا تفعل او هو عين صيغة لا تفعل فلا اشكال. لا اشكال لماذا؟ لان مبحث اللغويين في - 00:14:38ضَ
ولذلك نقول النهي نوع من انواع الكلام المعرف بقولنا هو اللفظ المفيد هو طلاب المخيف اخذنا اللفظ جيسا في حد الكلام. اذا كل نوع من انواع الكلام لابد ان يؤخذ اللفظ جنسا فيه في حده. اليس كذلك - 00:14:58ضَ
حينئذ لابد ان نعرف اللهي بانه هو اللفظ. ونعرف الامر بانه هو اللفظ. وكذلك التمني والترجي ونحوه لذلك اذا قول تعريف استدعاء تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول مما كان دون منطلق. وقوله - 00:15:18ضَ
من كان دون من طلب هذا فيه ما يقال في الامر. هل يشترط فيه العلو والاستعلاء؟ او العلو فقط او الاستعلاء فقط او لا يشارط فيه لا علو ولا استعلاء الرابع هو هو الصواب. انه لا يشترط في النهي علو ولا فقوله مما كان دون الطالب نقول - 00:15:38ضَ
هذا القيء يسقط لان الصحيح انه لا يشترط في النهي ان يكون صادرا منه اعلى رتبة من المطلوب ولا العكس ولا يشترط عليه. وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلال. هذا هو الحق في الامر والنهي - 00:15:58ضَ
المسألة الاولى وهي تعريف النهي. المسألة الثانية اتفق السلف واجمع السلف على ان للنهي صيغة اذا اطلقت هذه الصيغة عند التجرد لا يفهم منها الا الكف عن الفعل. الا الكف عن عن الفعل. ونقول هذا باجماع - 00:16:18ضَ
السلف. ويمكن ان يستدله ايضا باجماع اهل اللغة من جهتين. اولا انهم قسموا الكلام الى امر ونهي وتمن وتردي الى اخره وخبر ولكل نوع من هذه الانواع قد جعلوا له صيغة تدل عليه عند الاطلاق - 00:16:38ضَ
فالامر وضعوا له افعى. والنهي لا تفعل. والتمني ليته والترجي لعله. والخبر قد فعلته استفهام الاستخبار هل فعلت هل فعلت؟ نقول هذه انواع للكلام. الثاني ان يقال لو قال السيد لعبده هذا - 00:16:58ضَ
يتمم الاول لو قال السيد لعبده لا تدخل الدار. فدخل. فعاقبه لامه وضربه فرآه بعض العقلاء من اهل اللغة فقالوا له لم عاقبته؟ ولم ضربته؟ قال نهيته بقول لا تدخل الدار فعصى ودخل - 00:17:18ضَ
قال فدخل فعصى. هل يلام؟ لا يلام. هل يعاتب السيد؟ نقول لا يعاتب اذا يفهم من صيغة لا تفعل عند الاطلاق طلب الكف عن الفعل. وهذا هو وهذا هو النهي. اذا نقول - 00:17:38ضَ
اجماع النهي له صيغة تخصه. واما السؤال بهل للنهي صيغة تخصه؟ نقول السؤال غير غير وارد. والجواب بان العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على مذهبين نقول ايضا غير غير وارد. الاشاعرة بناء على مذهبهم الفاسد ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس. ان الكلام - 00:17:58ضَ
هو المعنى قائم للنفس هو حقيقة الامر. وهو حقيقة النهي. وهو حقيقة التمني والترجي والى اخره. هذا الامر النفسي هذا هو من نفسي هذا هو العام او الخاص العموم الخصوص النفسي هل له لفظ يدل عليه او لا؟ بينهم خلاف - 00:18:18ضَ
عندهم عندهم خلاف بعضهم يقول ليس له لفظ يخصه بحيث لو اطلق اللفظ لا ينصرف الى طلب الكف عن الفعل فلو قيل لا تقربوا الزنا يقول هذا ما ندري ايش هو هل هو نهي؟ يقول ما يحتمل انه امر يحتمل انه للانشاء يحتمل - 00:18:38ضَ
انه التصبر والتزكية يحتمل اي معنى من معاني التي جاءت لها لا تفعل. لماذا؟ لان لا تفعل هذه ليست هي عين ليست هي عين النهي وانما النهي هو المعنى القائم بالنفس. الذي دل عليه لا تفعل. حينئذ اذا سمعوا - 00:18:58ضَ
لفظا يدل على طلب الكاف قالوا لا نجزم بانه النهي. لا نجزم بانه النهي وانما يحتمل نهي التحريم يحتمل الكراهة يحتمل ارشاد الى اخره. فيتوقفون حتى ترد قرينة خارجية تدل على ان المراد بقوله لا تفعل - 00:19:18ضَ
هو طلب الكف على جهة التحريم. حينئذ على مذهب السلف لا تقربوا الزنا قل مباشرة هذان للتحريم. هم يقولون توقف الله اعلم. حتى سترد قرينة تبين ان المراد بها بقوله لا تقربوا الزنا هو ماذا؟ هو طلب التحريم. والا يحتمل يحتمل انه للاباحة - 00:19:38ضَ
ويحتملنه الكراهة ويحتملنه للارشاد الى اخره. نقول هذا مذهب فاسد مبناه على على فاسد وفساده لا وفساده كما يقول ابن حازم في المواضع متعددة. اذا عرفنا ان للنهي صيغة. طيب اذا عرفنا هذه المسألة. على اي شيء تدل صيغة - 00:19:58ضَ
لا تفعل عند الاطلاق هذا فيه خلاف اربعة او خمسة او ستة مذاهب. واللفظ للتحريم شرعا واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفراق. المذهب الاول وحكى عليه الاجماع ان - 00:20:18ضَ
لا تفعل عند الاطلاق. والتجرد عن القليلة تحمل على ماذا؟ على التحريم. عند الاطلاق والتجرد على القرين. يعني قرينة تدل على تدل على عدم التحريم. عند الاطلاق عن القرينتين يحمل على التحريم. لقال لا تسافر والا قتلتك. يعني فان سافرت - 00:20:38ضَ
انت قتلتك. نقول لا تسافر هذا للتحريم قطعا بالاجماع لا خلاف. لا تسافر احب لك ذلك. او ارغب الا تسافر. نقول ماذا هنا؟ نقول للكراهة. لماذا؟ لانه قيده بقرينه لا تسافر احبه او رغبتي لك ذلك - 00:20:58ضَ
نقول هذه قرينة صالحة ان المراد به النهي لانه لم يجز كانه خيرهم وعلقه بمشيئته. اذا قال لا تسافر فقط وسكت نقول هذه التي نزاع للمتأخرين عند المتأخرين. نقول الحق والصواب انها عند التجرد عن القرينة الصارفة عن - 00:21:18ضَ
التحريم من الكراهة او القليل المؤكد الدال على التحريم اذا تجردت صيغة لا تفعل تحمل على التحريم. اولا اجماع الصحابة متابعيني كما سبق ان الصحابة سمعوا لا تقربوا الزنا حمله على التحريم. حكموا على قربان الزنا والزنا انه محرم - 00:21:38ضَ
استدلوا به استدلوا بماذا؟ بقوله لا تقربوا اذا ماذا فهموا؟ فهموا التحريم لا تأكلوا الربا حكموا بحرمة الربا بماذا استدلوا لا تأكلوا الربا اليس كذلك؟ ولا تقتلوا انفسكم على تحريم قتل النفس وهلم جراء احكام كثيرة - 00:21:58ضَ
استدل الصحابة وكبار التابعين على تحريمها ودليلهم مجرد الصيغة فقط وحينئذ فهمهم مقدم على فهوم من؟ من بعدهم لانهم في اللغة كما انهم حجة في الشرع. طيب اذا انتهوا عما استدل عليهم - 00:22:18ضَ
بقوله لا تفعل. منعوا غيرهم ورتبوا التعزير والمعاقبة على من تلبس بالمنه. فهذا يدل على انهم فهموا فهموا ايضا اجماع اهل اللغة واللسان على ما سبق لا تخرج من الدار. فخرج عاقبه لماذا عاقبه - 00:22:38ضَ
انه خالف النهي. فلو خالف النهي وكانت اللي تراها او الارشاد له ان ان يعاقب. ايضا قوله تعالى وهذا الاولى بالتقديم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتهوا. وجه الاستدلال ان يقال فالامر بالانتهاء عما نهى - 00:22:58ضَ
عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم تحريم الفعل. اذا ثلاثة ادلة تدل على ان صيغة لا عند التجرد من القرائن تدل على التحليل. ولا تحمل على ما عداها الا بقرينة لابد من قرينة صالحة - 00:23:18ضَ
عن ظاهر اللفظ الى امر مرجوح. فالامر الراجح في صيغة لا تفعل هو التحريم. اذا هي ظاهرة في التحريف مرجوحة فيما عدا ولا يحمل اللفظ الظاهر على المرجوه الا بقرينة صارخة - 00:23:38ضَ
سبق بين القليل في حج الامر. قال بعضهم للكراهة لا تفعل عند تجرد عن عند التجرد من القرينة تحمل على الكراهة لماذا؟ قالوا وجدنا في الشرع ياتي لا تفعل مرادا به التحريم. وجدنا ايضا في الشرع تأتي لا تفعل مرادا بها - 00:23:58ضَ
وايما اليقين فنحمل لا تفعل لليقين حتى يرد دليل ما يرفع هذا اليقين ونحمله على التحريم. لكن نقول هذا مخالف لما لما ذكر من الاية واجماع الصحابة واجماع اهل اهل اللغة. بعضهم قال للقادر المشترك وهو مطلق - 00:24:18ضَ
الترك. لماذا؟ لانه كما قيل في الدليل السابق وردت صيغة لا تفعل بالاستقراء في الشرق للتحريم ووردت لي تراها بدلا من ان ننظر الى اليقين وما زاد على اليقين قالوا ننظر الى القدر المشترك بينهما وهو مطلق الترك. حينئذ ماذا نصنع اذا جاء ولا - 00:24:38ضَ
كتب بعضكم بعضا نتوقف. ولا يغتب بعضكم بعض اذا نظرنا الى هذا النص دون قرينة اخرى. ولا يغتب نقول لا نهي يرتفع المضارع ملزوم بلال. على مذهب القائلين بالتحريم ولا الغيبة ما حكمها؟ حرام. دون النظر الى فرائض اخرى. ولا - 00:24:58ضَ
للتحريم. على المذهب الثاني كراهة. على المذهب الثالث نتوقف. الله اعلم لا يغتر. ما حكم الله اعلم؟ تقول حتى يرد دليل يبين لك ويكشف ان المراد صيغة النهي هنا لا تفعل هو التحريم او - 00:25:18ضَ
بعضهم جعلها من القبيل اللفظ المشترك. اللفظ المشترك فحينئذ يكون قوله لا تفعل هذا لفظ مشترك كالعين. كما ان لفظ العين لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة والجاري والذهب والفضة الى اخره. كذلك صيغة لا تفعل تصدق على التحريم وتصدق على الكراهة. حينئذ - 00:25:38ضَ
نتوقف حتى يرد قرينة تبين المراد من اللفظ. واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق يعني افترقوا في ماذا؟ في بيان مذلول لا تفعل عند الاطلاق والتجرد من القليل. والصواب ان يقال انها - 00:25:58ضَ
تحمل على التحريم لاجماع الصحابة كما ذكرنا سابقا. وهل التحريم هنا مستفاد من اللغة او من الشرع؟ او من المعنى الاصح ان يقال انه مستفاد ها من الشرع ومن اللغة. من الشرع - 00:26:18ضَ
ومن اللغة. لماذا؟ اذا قيل من اللغة يبنى عليه ان العقوبة مستفادة من اللفظ العقوبة المترتبة على الفعل. اما نقول ان النهي اذا كان على جهة الجزم بان ترتب ها العقوبة على عدم الامتثال. طيب ترتب العقوبة هذا لا بد من الدليل منفصل عن اللفظ او نستفيد - 00:26:38ضَ
من نفس اللون. اذا قيل لا تشرك بالله. نقول دل على التحريم. طيب دل على التحريم والعقوبة لابد من دليل منفصل او نأخذ من قوله لا تشرك. من قوله لا تشرك. حينئذ لابد ان نثبت - 00:27:08ضَ
ان العقوبة مستفادة من اللفظ. فدلالة لا تفعل على التحريم مستفادة من الشرع ومستفادة من من مستفادة من اللغة ومن الشرع. مستفادة من اللغة ومن الشر. اما العقل فلا مدخل له في مثل هذه الامور - 00:27:28ضَ
نعم اذا عرفنا الان ما تقتضيه صيغة لا تفعل عند التجرد. وهو التحريم وهو التحريم. امر اخر تقتضيه صيغة لا تفعل عند التجرد. من القرينة وهو فساد المنهي عنه وهو مساء المنهي عنه. حينئذ الصيغة لا تفعل عند التجرد من القرائن تقتضي امرين - 00:27:48ضَ
تحريم المنهي عنه وفساده. تحريم المنهي عنه وفساده. والمسألة الثانية هي فساد المنهي عنه هذه من المسائل الكبار عند الاصوليين والفقهاء. لانه يترتب عليه مسائل عديدة. وهي هل النهي عن الشيء يقتضي فساده او لا؟ يقتضي فساده او لا؟ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه او لا؟ اذا نهى - 00:28:21ضَ
الشارع عن عبادة معينة. نعم اذا نهى عن عبادة معينة. نهى عن الصلاة في اوقات النهي. صلى. هذه الصلاة منهي عن عنها هل النهي يقتضي فساد هذه الصلاة فنحكم عليها بالبطلان او لا؟ نهى عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة - 00:28:51ضَ
اذا تعلق النهي بماذا؟ بنفس البيع ولو صحت اركانه وشروطه. هل النهي يقتضي فسادا منهي عنه فنحكم على بانه باطل فاسد او لا؟ هذه مسألة فيها نزاع. اختلف الاصوليون فيها على خمسة اقوال. القول الاول - 00:29:11ضَ
ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا وهو الذي صححه ونسبه لاكثر المالكية صاحب مراح السعود. وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد - 00:29:31ضَ
جاء في الصحيح يعني في القول الصحيح للفساد الذي هو النهي الذي هو النهي. النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. النهي عرفنا حده يقتضي يعني يستلزم فساد المنهي عنه. فساد المنهي عنه. الفساد يقابل الصحة - 00:29:51ضَ
مقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد اذن الفساد يقابل الصحة. الصحة سبق انها ترتب الاثار. على الفعل سواء كان حالة او معاملة. اذا وصفت العبادة بكونها صحيحة معناه انها اسقطت الطلب. يعني سقط القضاء وبرئ - 00:30:11ضَ
الذمة لانه كما سبق ان الواجب اذا انعقد سببه انشغلت ذمة المكلف حينئذ لا يرى الا بفعله. فحينئذ اذا فعله على اه جهة الصحة مع تمام الشروط والاركان واصطفاء اه الشروط والاركان. نقول عبادة صحيحة - 00:30:41ضَ
ترتب الاثر عليه حكمنا للعبادة بكونها صحيحة. ترتب الاثر عليها وهو براءة الذمة. غير مطالب بصلاة غير التي صلاها. سقط القضاء لا يطالب بالقضاء. كذلك في المعاملات. اذا صح البيع نقول ترتب حلوا او افادة - 00:31:01ضَ
الملك ملك السلعة ليه؟ المشتري ملك الثمن للبائع او في الانكحة حله الواط نحو ذلك. حينئذ صحة العبادة وصحة المعاملة ترتب الاثر عليهما. بصحة الاثر بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر. اذا قيل الصحة هي ترتب الاثار والفساد عكسها يظهر. اذا الفساد هو عدم ترتب - 00:31:21ضَ
فحينئذ اذا تعلق النهي بالعبادة نقوم ها اقتضى فساده على هذا القول في القول الاول على هذا القول اذا اذا تعلق النهي بالعبادة نقول اقتضى فسادها بمعنى لا يسقط الطلب - 00:31:51ضَ
ولا تبرأ الذينما فزال فلا زالت الذمة مشغولة اذا هو مطالب بصلاة الظهر مثلا والصلاة التي اداها وهو منهي عنها نقول هذه فاسدة. لان النهي يقتضي فسادا منهي عنه. كذلك في البيع في البيع اذا لم يستوف الشروط والاركان - 00:32:11ضَ
كأن يكون في اركانه ما هو محرم. مع خنزير باع ميتة. اذا المثمن هذا وهو ركن من اركان البيع نجلس ولا يجوز بيعه بالاجماع. نقول ماذا؟ نقول البيع فاسق. لا يترتب عليه الاثر. وهو افادة - 00:32:31ضَ
الملك ملك السلعة للمشتري وملك الثمن للبائع. كذلك في النكاح. نكاح الشغار. نقول هذا باطل فاسد لانه منهي عنه. فحين اذ لا يحل الوقت. لا يحل البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. نقول منهي عنه. اذا - 00:32:51ضَ
به النهي يقتضي الفساد. يقتضي الفساد. النهي يقتضي فساد المنهي عنه. عرفنا معنى فساد المنهي عن سواء كان عبادة او معاملة مطلقة هذا ليشمل العبادة والمعاملة ويشمل ما اذا كان النهي عائدا - 00:33:11ضَ
الى ذات المنهي عنه كركنه او شرطه او خارج عنه سواء كان لوصف لازم له لا ينفك عنه او لوصف مفك وهو المعبر عنه بالمجاور او لغير ذلك. مطلقا بلا استثناء بلا تفصيل. فكل منهي عنه - 00:33:31ضَ
عبادة او معاملة سواء كان النهي راجعا لذات العبادة. كيف لذات العبادة؟ او لذات المنهي عنه. يعني نفس المنهي عنه مطالب شرعا الا يقع. وحينئذ يمنع ايقاؤه على اي وجه من الوجوه. وعلى اي صورة من الصور فكل فرض - 00:33:51ضَ
من افراد منهية عنه فهو محرم. لا يمكن ان يحل او يجوز في صورة ما لا تشرك بالله. نقول النهي دون عائد لماذا؟ لذات وعين الشرك. كل صورة يمكن ان يقع عليها الشرك فهي منهي عنها. لا يمكن ان يكون ثم صورة من الشرك - 00:34:11ضَ
لا بأس بها او جائزة الوقوع. لا تقربوا الزنا. نقول منهي عنه لذاته. لنفسه. لا تأكلوا الربا منهي عنه لذاته منهي عنه لذاته. قد يكون النهي عائد بركنه كما مثلنا فيه. المثمن اذا كان محرما بعد من نجسا - 00:34:31ضَ
باعنيته او باع دما نجسا بميتة. الثمن والمثمن يقول هذا البيع باطل. لماذا؟ لان الثمن كونهما نجسين منهي عنهما. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذا عاد النهي الى الى الركن. قد يعود الى - 00:34:51ضَ
الشرط كيف للشرط؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. صلاة فاسد منهي عنها والنهي يقتضي الفساد. هنا الصلاة لو نظرنا اليها ذات اركان - 00:35:11ضَ
اقوال واجبات نقول الطهارة شرط لها. والشرط خارج عن عن الماهية هناك الثمن داخل في الماهية. وهنا الشرط خارج عنها والركن جزء الذات والشرط خرج. هكذا قلت والركن جزء الذاتي. والشرط خرج. كلاهما يتوقف عليهما صحة الماهية. لا توجد الماهية الا بوجود - 00:35:31ضَ
الركن والشرع الا ان الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى نقول صلاة المحدث منهي عنها. واذا صلى وهو محدث صلاته باطلة. لماذا؟ لفوات - 00:36:01ضَ
شرط لانتفاء شرطك. فهنا النهي وقع للمنهي عنه لفوات شرطه. لا لركنه ولا لذاته لوصف قالوا الوصف هذا اما ان يكون منفك لازما. واما ان يكون منفكا مجاورا. لازما فيه لبس عندهم ان يكون لازمة له بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. صلاة - 00:36:21ضَ
مثل صلاة المحدث. الا ان المحدث هنا الطهارة شرط. وهنا وصف لا لانه وقت السفر لا يمكن ان يتصف بان يؤمر بالصلاة. فحين اذ قوله وانتم سكارى هذه جملة حالية والجملة الحالية واصل في المعنى. والموصوف هنا قوله لا تقربوا الواو هذا صح - 00:36:51ضَ
الحق. صاحب الحال. الستر هنا وصف لازم للفاعل. لا ينفك عنه. هل يمكن ان توجد صورة ويجوز فيها ان يصلي السكران؟ لا يمكن كله سكران باي باي وجه من الوجوه - 00:37:21ضَ
باي نوع من انواع السكن نقول هذا صلاته لا تصح. فحين اذ هنا النهي عن صلاة السكران لوصف السكري. وهذا السكر او السكر يجوز الوجهان. وهذا السكر او السكر نقول وصف لازم للمصلي لا ينفك عنه. ما دام انه سكران - 00:37:41ضَ
في غير السكر هذا لا اشكال. ما دام انه متلبس بهذه المعصية فحينئذ لا يمكن ان ينفك الوصف عنه. وصف غير لازم يمكن انفك عنه مثل ماذا؟ قالوا الصلاة في الدال المغصوبة. مسألة كبيرة هذي. الصلاة في الدار المقصودة - 00:38:01ضَ
او في الارض المغصوبة. غصب داء. ها نهارا جهارا. لا يبالي ولا يخشى احد. غصب الدار فصلى فيها الصلوات كلها لانها تنفك عنهم. لو خرج اخذت الدار فبقي في الدار. ها محارب. فنقول - 00:38:21ضَ
فنقول هذه الصلوات التي يصليها ها منهي عنها او لا؟ منهي عنها لا لا خلاف ان صلاة الظهر التي صلاها في الدار المغصوبة او الارض المنصوبة انه منهي عنها. لكن قالوا هذا الوصف هذا الوصف ليس بلازم - 00:38:41ضَ
للصلاة لماذا؟ لان العقل لا يمنع ان يتصور الصلاة منفكة عن الغص. كل منهما مأمور به من جهة مني عنه من جهة. مأمور به من جهة منهي عنه من جهة. هل يمكن ايقاع صلاة - 00:39:01ضَ
ات لا في ارض مغصوبة ها يمكن هل يمكن يغصب ولا يصلي فيها؟ اذا وجد اذا كان الوصف لامر خارج ليس بلازم يمكن ان يوجد في بعض الصور منفك عن الاخر. كل منهما يوجد عن الاخر وهذا ما يسمى بانفكاك الجهة. بانفكاك - 00:39:21ضَ
الجهة بخلاف الشرك والزنا والربا. فالجهة متحدة. على هذا القول الاول مطلقا. سواء كان النهي المنهي عنه او لركنه او لشرطه وداخلان في الاول او لوصف ملازم كصلاة السكران او لوصف - 00:39:41ضَ
جابر منفك عن موصوفه كالصلاة في الدار المصوبة. هذه الاحوال كلها النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد كل منهي عنه نقول هذا فاسد. وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل السداد - 00:40:01ضَ
قالوا هذا ان كان وهذه المسألة مفترضة في ماذا؟ كما افترضناها في التحريم. اذا قال لا تفعل لا تسافر انني هنا الصيغة مجردة عن قرينة تدل على ماذا؟ على التحريم. او قرينة تدل على انه مصروف عن - 00:40:21ضَ
كذلك النهي قد يأتي دليل يدل على الفساد. هذا باتفاق انه يقتضي الفساد. وقد يأتي دليل يدل على الصحة مع فحينئذ هذا لا يقتضي الفساد اتفاقا وانما الخلاف فيما اذا تجرد عن قرينة تدل على الصحة او على - 00:40:41ضَ
وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد. فان جاء الدليل للسداد انها صحيحة. نقول ماذا؟ نقول صحيحة الصلاة في الوقت المنهي عنه. منهي عنها. لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر - 00:41:01ضَ
ماذا نقول؟ ها؟ صحيحة او النهي يقتضي الفساد؟ نقول صحيحة. طب والقاعدة؟ هو في وقت نهي وهي منهي عنها. نقول جاء الدليل للسداد. دل الدليل على ماذا؟ على ان الصلاة صح. صلى دخل المسجد بعد صلاة العصر - 00:41:21ضَ
فصلى ما حكم الصلاة؟ لا نقول الصلاة باطلة لا تنعاقب لماذا لعدم وجود القول الاول. لعدم وجود دليل يدل على على الصحة. ولد دليل يدله على صحة الصلاة المنهي عنها بعد صلاة الفجر وهي ركعتا الفجر سنة لانها تفارق بقية الرواتب - 00:41:41ضَ
لذلك لا تترك حظرا وسفرا وجاءت الاحاديث في فضلها وايضا اختلف في وجوبها يعني تفارق عن بقية الرواتب حينئذ اختصاصها بكونك تستثنى من من هي عنه ليس فيه اشكال. ليس فيه اشكال. اذا نقول ان جاء الدليل يدل على - 00:42:11ضَ
نقول حكمنا بصحة المنهي عنه. ان جاء دليل يدل على الصحة حكمنا ماذا؟ بصحة اما اذا لم يأتي دليل على القول الاول قالوا يقتضي الفساد مطلقا. عبادة او معاملة لعينه او لغيره. استدلوا - 00:42:31ضَ
في ادلة. اولا قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ولا تجد قول من الاقوال الخمسة يستدل بسنة او بحديث الا هذا القول. ارباب هذا القول. من عمل عملا ليس عليه امرنا - 00:42:51ضَ
فهو رد. وجه الاستدلال قوله من عمل عملا. من؟ شرطيا. مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. عمل فعل الشرط عملا ليس عليه امرنا الجملة نعت لعمل. اذا عملا ليس عليه امرنا. فهو رد الجملة جواب الشرط. جواب الشرط. فقط - 00:43:11ضَ
هو رد ليس عليه امرنا يعني ليس عليه ديننا. ليس مما جاء الامر به في الدين. ليس عليه سنة النبي صلى الله الله عليه وسلم ما حكمه فهو رد هذا حكم من الشرع. من هذه صيغة شرط - 00:43:31ضَ
العموم من عمل سواء كان العامل جاهل او عالم الى اخره. عملا نكرة في سياق الشرط يعم قال فهو رد رد يرد رد مصدر. فعلوا القياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة تردى ردا - 00:43:51ضَ
نفخ ابن مالك رحمه الله. كرد رد. يعني رد يرد ردا. لكن هل المراد به المعنى المصدر هنا؟ قالوا لا انما هنا المجالس المجاز المرسل من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول فهو مردود فهو فهو مردود - 00:44:11ضَ
اذا يدل الحديث على ماذا؟ قال ابن قدامة رحمه الله اي مردود عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو اي مردود عليه. وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد. فكأنه لم يوجد. اذا - 00:44:31ضَ
اذا خوطب المكلف قبل فعل قبل فعل او ايجاد العمل بهذا الحديث. فامتنع من العمل من الذي حكم عليه بكونه مردودا؟ حينئذ لم يولد حقيقة او لا؟ الم يوجد؟ ما وجد. قيل - 00:44:51ضَ
ثلاث الصلاة في الوقت المنهي عنه باطل فدخلت المسجد جلست مباشرة. هل وجدت الصلاة؟ ما وجدت الصلاة. اذا مردود هذا حقيقة لا اشكال لكن ان وجد صلى ما حكمه؟ فان وجد فيبقى مردودا فيما عداها. يقصد - 00:45:11ضَ
به الذات فيما عدا الذات. لماذا؟ فيما عداها من اثاره وما يتعلق به. فحينئذ ننظر الى هذه الصلاة التي في الوقت المنهي عنه. نقول يترتب عليها الصحة او الفساد. نقول الاثر الذي هو الصحة هو المردود. واما الصلاة - 00:45:31ضَ
فقد الفعل قد وجد من عمل عملا ليس عليه امرنا نقول فعل هذا ووجد. اذا كيف نحكم عليه بانه مردود؟ اما مردود من حيث الذات قبل فعله واما مردود من حيث الاثار وما يتعلق به من الصحة والارزاء واسقاط الطلب بعد وجوده - 00:45:51ضَ
فلا اشكال في الحديث لان بعضهم اشكال او استشكل حينئذ نقول مردود اما ذاتا قبل فعله ولا اشكال والرد يطلق بمعنى هذا وبمعنى انه ان وجد لا تتعلق به الاثار من اسقاط الطلب او افادة الملك وحل الوضع. هذا هو - 00:46:11ضَ
النص الاول. الثاني ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين استدلوا على فساد العقود بالنهي عنه استدلوا على فساد العقود بالنهي عنه. حكموا ببطلان نكاح المتعة. حكموا ببطلان نكاح الشغاء. حكموا - 00:46:31ضَ
بكل ما ببطلان كل ما ترتب من العقود على الربا. من اين اخذوا؟ من صيغة لا تفعل. من صيغة لا اذا استدلال الصحابة على فساد العقود بالنهي عنها. فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا - 00:46:51ضَ
اذ ذهب بالذهب الا مثلا بمثل الحديث. واحتج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا نهي ولا تنكحوا. نقول يقتضي التحريم فان وقع ما حكم فاسد. من اين اخذنا الفساد؟ من الصيغة نفسها. اذا الصيغة - 00:47:11ضَ
لا تنكحوا دلت على التحريم وعلى فساد المنهي عنه وهو نكاح المشتكاك. ولم ينكر عليه احد على ابن عمر باستدلاله بالاية فكان اجماعا فكان اجماعا. وفي نكاح المحرم بالنهي لا ينكح المحرم. وفي بيع الطعام قبل قبضه - 00:47:31ضَ
بالله وغير ذلك مما يطول. مما يطول في استدلال الصحابة على فساد البيوع او المعاملات بمجرد ورود النهي عنه هذا الثاني الثالث تعليلا يقال هو تعليل جيد ان النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به او - 00:47:51ضَ
بما يلازم ان تعلق النهي عن الشيء اذا نهى الشرع عندنا قاعدة معلومة بالاستقرار ولا يكاد ان يخالف فيها احد اذا امر الشارع بامنه ها لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجعة - 00:48:11ضَ
هذا للاستقرار ولا ينهى عن شيء الا عما مفسدته خالصة او راجحة لان الاشياء من جهة المصلحة والمفسدة اربعة. اليس كذلك؟ خالصة مفسدة قصة مصلحة خالصة. مفسدة راجحة ها؟ مفسدة راجحة. مصلحة راجحة - 00:48:31ضَ
اما الاستواء هذا يختلف بنظر المجتهد. بنظر المجتهد. اذا كانت المصلحة خالصة تعين الامر به اذا كانت المصلحة راجحة تعين الامر به. اذا كانت المفسدة راجحة تعين الامر به اذا كانت خالصة كذلك. اذا هنا النهي - 00:49:01ضَ
الشيء اذا نهى الشرع عن الشيء دل على ماذا؟ اما مفسدته خالصة واما راجعة. هذا في الاستقرار اذا جاء النهي لا تفعل مباشرة نقول باستقراء كلام الشالح المفسدة في هذا الفعل اما خالصة - 00:49:21ضَ
واما واما راجح. الاول قطعي والثاني ظني. والعمل بهما واجب. على تعلق المفسدة به او بما يلام يعني بالخارج عنه يقصد به سواء كان النهي لعينه او لملازم له كصلاة السكران والمحدث هناك. او البيع بعد - 00:49:41ضَ
اه بعد النداء الثاني يوم الجمعة. فالمنهي عن مفسدته راجحة. فالمنهي عنه فالمنهي عنه مفسدته راجحة. وان كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته. اذا نقول الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها. اليس كذلك؟ منهي عنها قطعا باتفاق اصحاب المذاهب الخمسة. ان الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها - 00:50:01ضَ
اذا تعلق النهي بهذه الصلاة بعينها نقول اما المفسدة خالصة واما المفسدة راجحة وكلاهما مطلوب الترك والعلم ولذلك لا نقول بانفكاك الجهة كما سيأتي. وان كان فيه مصلحة مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته - 00:50:31ضَ
والشارع حكيم لا ينهى عن المصالح. وانما ينهى عن المفاسد فما نهى الله عنه انما اراد منع وقوع الفساد لماذا؟ لانه لا ينهى الا عن مفسدة خالصة او راجحة. فاذا نهى عن الشيء اراد ماذا؟ وقوعه او - 00:50:51ضَ
تم وقوعه عدم وقوعه. والقول بالصحة يؤيد هذه الحكمة ويخالفها. يخالفها امر واضح. امر واضح لا يحتاج الى كثير كلام انما اراد منع وقوع الفساد ودفعه لان الله انما ينهى عما لا يحبه والله - 00:51:11ضَ
لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. فعلم ان المنهي عنه فاسد ليس بصالح. قال ابن قدامة رحمه الله وفي القضاء بالفساد اعدام لها بابلغ الطرق. اذا حكمنا بفساد المنهي عنه ابن قدامة من - 00:51:31ضَ
انصار هذا القوم اذا حكمنا بفساد المنهي عنه هذا ابلغ طريقه الى اعدامها والقضاء عليها. اما اذا قلنا الجهة منفكة الصلاة صحيحة والغصب تأثم عليه. هل الناس ينكفون على عن الغصب؟ ما هذا منافي مضاد لحكمة الشارع. لان المنهي عنه - 00:51:51ضَ
مطلوب الاعدام والازالة. مطلقا بلا استثناء ولا تفصيل. ومن فصل فعليه فعليه الدليل. هذا الوجهة الثالثة. الرابع ان يقال ان النهي عن الشيء يقتضي تركها. اليس كذلك؟ النهي عن الشيء يقتضي تركه - 00:52:11ضَ
اذا نهانا الشرع ما المطلوب مننا؟ الترك المنهي عنه. والامر بذلك الشيء يقتضي ايجاده وعدم تركه وهذان نقيضان الترك عدم نقيضان. كيف نقول انت مطالب بالكف عن هذه الصلاة في الارض المغصوبة - 00:52:31ضَ
وانت مطالب بايجاد هذه الصلاة في الارض المغصوبة. هذان نقيظان ولا انفكاك عن هذا النقيظ وازالته الا بالقول بان النهي يقتضي الفساد مطلقا. والا كيف يكون هذه الصلاة مأمور بها منهي عنها؟ كيف يكون - 00:52:51ضَ
مأمور بها منهي عنها. الامر يقتضي ايجاد الشيء. والنهي يقتضي اعدامه. فحين اذ يكون الشيء موجودا معدوما؟ هذا محال. الخامسة يقال مقتضى النهي درء المفاسد. اليس كذلك؟ ومقتضى الامر جلب المصالح ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الصلاة في الدار المغصوبة قالوا من حيث هي صلاة - 00:53:11ضَ
مأمور بها. وهذا جلب المصالح. وكونها واقعة في غصب هذا منهي عنها. وهو درء مفسدة المفاسد مقدم على جلب المصالح. اذا نحكم بكون هذه الصلاة باطلة. هذه ادلة من قال بان النهي يقتضي - 00:53:41ضَ
فساد المنهي عنه مطلقا بلا تفصيل ولا استثناء. هذا قول جماهير اهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية وبعض من المتكلمين وبعض من الفقهاء. ان النهي يقتضي فسادا المنهي عنه مطلقا سواء كان - 00:54:01ضَ
العين او لخالد عنه وسواء كان عبادة او معاملة. القول الثاني قالوا ان عاد النهي لعين الشيء اقتضى فساده. او لخارج عنه لا وظيفة سادة. تفرقة ان عاد الشيء الى ذات المنهي عنه كالنهي عن الشرك والكفر والظلم - 00:54:21ضَ
والزنا والربا قالوا يقتضي الفساد مطلقا. والنهي عن الشيء لخارج عن انه لا يقتضي فساده. سواء كان عبادة او معاملة في الحالين. ما الدليل؟ قالوا تعليم. لان الشيء قد يكون له جهتان. الذي قال فيه اتحدت الجهة واختلفت الجهة. ما اتحدت الجهة هذا باتفاق - 00:54:51ضَ
ذهب انه باطل. ما كان منهيا عنه من جهة واحدة كالشرك ونحوه. هذا باطل يقتضي فساده. في وفي غيرها. معاملات خالف بعض المعتزلة ولا عبرة به. ان عاد النهي بخارج عنه يعني لوصف الله - 00:55:21ضَ
ازم او لوصف لازم لا ينفك عن موصوفه او لوصف مجاور يعني يمكن ان الفاكهة عن موصوله. قالوا اذا عاد النهي الى هذا الامر لا يقتضي فساده. حينئذ النهي عن البيع بعد - 00:55:41ضَ
النداء الثاني يوم الجمعة على هذا القول صحيح لماذا؟ لان ذات المنهي صحيح البيع باع مسدد بمئة ريال. ما حكم البيع؟ صحيح. لو باع خارج المسجد الان مثل هذا البيان نقول استوفى الشروط والاركان. وقع - 00:56:01ضَ
بعد النداء الثاني يوم الجمعة. نقول لوصف ملازم له وهو الوقت لو جعلك المعيار له. نزل الوصف هنا نزلت نزل الوقت هنا منزلة الوصف. قالوا هذا لا النهي هنا ليس لعين منهي عنه. البيع تمت اركانه وشروطه وهو - 00:56:21ضَ
بحيث لو وقع في غير هذا الوقت حكم بالاجماع انه صحيح. لكونه في الوقت المنهي عنه قالوا الجهاد منفكة. ان نظرنا الى ذات هو الصحيح وان نظرنا الى الوقت كونه منهي عنه هذا يأثم على كونه اوقع البيع في وقت - 00:56:41ضَ
المنهي عنه والبيع صحيح. صلى في وقت النهي. قالوا الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. ويأثم على كونه ما اوقع الصلاة في في وقت منهي عنه. هل هناك حجة اخرى؟ قالوا لا. ليس عندنا الا هذه الحجة - 00:57:01ضَ
ان العبادة اذا نظر اليها من جهتين فصحت من جهة من كونها مأمورا بها ومن جهة اخرى منهية قيل عنها قالوا هذا لا يقتضي الفساد. اما اذا اتحدت الجهات فهذا قالوا يقتضي الفساد. وهذا القول منسوب لابي حنيفة والشافعي. فقول - 00:57:21ضَ
يصوم للشافعي يحتاج الى الى تثبت. هذا يرد عليهم لماذا؟ لماذا نرد ها نقول الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا عملا ليس عليه امر - 00:57:41ضَ
هل قال ان عاد للنهي لذاته او لخارجه؟ هل فصل؟ اذا عام عام يحتاج الى مخصص كل استثناء بتصحيح ما نهي عنه لابد من مخصص يرجع الى الحديث بالتخصيص يعني قلنا هنا عملا نكرة. قلت نكرة في سياق الشرط فيعم كل عمل. كل عمل منهي عنه فهو داخل في هذا الحديث - 00:58:01ضَ
من استثنى عملا ان جاء بالسنة فعلى العين والرأس. وان لم يأتي فالاخذ بظاهر السنة احب الينا. من عملا ليس عليه امرنا فهو لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين ما كان النهي فيه لعينه لذاته وبينما كان لخارج عنه. لخارج عنه - 00:58:31ضَ
ثم يعلل ويرد عليهم بماذا؟ ان النهي اذا كان لخارج اذا نهى الشرع عنه هذا النهي هنا لمفسدة خالصة او راجحة يختلف. كلاهما سواء كانت المفسدة خالصة او راجحة هل هو مطلوب الاعدام ام - 00:58:51ضَ
نطبق عليه ما ذكره ابن قدامة وغيره في الدليل الثالث او الرابع. واضح؟ المذهب الثالث بين العبادات والمعاملات. قالوا ان عاد النهي الى العبادات اقتضى فسادها مطلقا. سواء كعادة لعينها ام - 00:59:11ضَ
لخارج عنها. وان عاد للمعاملات فلا يقتضي الفساد مطلقا. سواء عاد لعينها او لخارج عنها. وهذا من فرق بين العبادات والمعاملات. حينئذ نرد عليه بماذا؟ انتم ردوا الحديث فرق بين العبادات والمعاملات ما فرق بمعنى استدل عنده علة او قل شبهة - 00:59:31ضَ
قال العبادات قربى. العبادات قربة وطاعة. والطاعة موافقة الامن والامر والنهي متضادان لا يجتمعان لا يجتمعان. فكون العبادة مأمورا بها وهي طاعة منهيا عنها وهي معصية لا يمكن ان يجتمعها. حينئذ لابد من ابطال اما النهي او او الامر - 01:00:01ضَ
هذا جاء به الشر. امر ونهى. الامر هو الشرع والنهي هو الشرع. لا يمكن ان يجتمعا. حينئذ لابد من تقديم احدهما على الاخر. قال في مثل هذا نقول النهي يقتضي الفساد. اذا قدم النهي على - 01:00:31ضَ
على الامر. اما في المعاملات قال المعاملة ليست بقربة ليست بطاعة. ليست بقربة ولا بطاعة. اذا هل هي مأمور لان الطاعة موافقة الامر. هل المعاملات مأمور بها؟ ليست مأمورا بها. اذا تعلق النهي بالمعاملات - 01:00:51ضَ
هل تعارض امر ونهي؟ ايش بلاغ؟ ها؟ لم يتعار عبادة مأمور بها اذا تعلق بها نهي لا يجتمع. لا تكون العبادة مأمورا بها منهيا عنها. لان يقتضي انها طاعة. والنهي يقتضي انها معصية. حينئذ لا يكون الشيء معصية طاعة طاعة. والعامل هو الشارع - 01:01:11ضَ
هل هو الشارع؟ حينئذ لابد من تقديم الامر على النهي او النهي عن على الامر. قال النهي يقتضي الفساد. فحينئذ ترجح النهي فصارت هذا العبادة منهيا عنها واسقط الامر. المعاملات ليست بقرباء وليست بطاعة. اذا ليس فيها امر. اذا هل حصلت ظاد عند - 01:01:41ضَ
لا قال اذا تعلق النهي بالمعاملات حينئذ صارت المعاملات منهيا عنها فقط فليس عندنا تعارض حينئذ لا نقول في مثل هذا بان النهي يقتضيه فساد المنهي عنه وانما نقول المعاملة صحيحة مع الاثم - 01:02:01ضَ
عاملة صحيحة مع الاثم حينئذ البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة صحيح مع الاثم لماذا على هذا القول لانها معاملة ولم يتعارض عندنا امر ولا نهي. على هذا القول الصلاة في - 01:02:21ضَ
المنهي عن فاسدة لانها عبادة مطلقة سواء عادة لذات المنهي عنه او لخالده. هذا القول الثالث وهو قول ابي الحسين المعتزل بسط المعتزل قيل ان الفقر الرازي وافقه كتبه وبعض الفقهاء. الرابع ان يقال وهو ما نسب لابي حنيفة - 01:02:41ضَ
وهذا نتجاوزه ان النهي يقتضي صحة المنهي عنه. وهذا ضعيف جدا. ان النهي يقتضي صحة المنهي عنه يقول اذا نهى الشرع عن الشيء دل على انه ينعقد لما لماذا؟ لان المحال الذي لا ينعقد لا يتعلق به النهي. لا يقال عندك مريض زميم لا لا يتحرك - 01:03:11ضَ
لا تقل له لا تخرج من الدار. صحيح؟ لانه ما يتصور منه الخروج. اما الذي يمكن منه ان يخرج هو الذي تقول له لا تخرج من النار. قال اذا نهى الشارع عن الصوم يوم النحر دل على انه لو صام انعقد والا لما - 01:03:41ضَ
لما نهى عنه. وهذا ضعيف جدا. اما المذهب الخامس والاخير مذهب عامة المتكلمين انه لا يقتضي صحة ولا فسادا لا يقتضي صحة ولا فساد. قالوا لان النهي اذا نهى الشارع عن العبادة او المعاملة النهي من خطاب - 01:04:01ضَ
ها التكليف والصحة والفساد من خطاب الوضع ولا يتعارض ولا يتنافى خطاب الوضع خطاب التكليف اليس كذلك؟ قالوا لا يمنع العاقل ان يقول الشارع لا تطلق امرأتك وهي حائض فان فعلت وقع الطلاق. هل بينهما تعارض؟ ها؟ ليس بينهما تعارض. لكن هذا يرد عليه - 01:04:21ضَ
كل الادلة التي ذكرت في المذهب الاول. وهو ان النهي يقتضي فسادا منهي عنه مطلقا. هذه خمسة مذاهب اشهرها الاول والثاني. الاول والثاني. اما القول بانفكاك الجهاد هذا فيه اشكال. وهو ان - 01:04:51ضَ
قائلين به يتصورون عبادة من حيث هي. من حيث هي يقولون الصوم يوما كان لا يقولون بهذا القول الصوم يوم النحر هذا منهي عنه. اليس كذلك؟ قالوا الصوم من حيث هو مشروع. حيث كذا - 01:05:11ضَ
وكونه في يوم العيد هذا غير مشروع غير مشروع. يرد السؤال هل الشرع جاء بصوت من حيث هو هل الصوم من حيث هو مشروع بالفعل؟ لا ليس عندنا صوم لا باعتبار الزمان ولا باعتبار - 01:05:31ضَ
المكان فليس عندنا تصور هذا انا بظن الله يتثبت بنسبة القول هذا للشافعي. وفي ظن انها لوثة كلامية هذه لان قول من حيث هو هذه الامور العقلية. ليست الامور الشرعية من حيث هو يعني لا بوصف. واذا كان لا - 01:05:51ضَ
في وصفكم مشروع لانه وصف له. ووصف له. فيقال الصلاة من حيث هي مأمور بها. وكونها في دار مغصوبة منهي عنها. نقول ليس عندنا في الشرع صلاة من حيث هي. ما يوجد هذا دون مثال واحد. ان الشارع امر بصلاة من حيث هي لا باعتبار - 01:06:11ضَ
المكان ولا الزمن؟ فهذا انفكاك الجهة القول به فيه نوع كلفة واظنه لوثة كلامية دخلت وخاصة قول من حيث هذا التعبير ليس تعبير السلف. ولا يرفع كبار الصحابة ولا التابعين يعبرون عن شيء من حيث هو. بل شيخ الاسلام يقول من حيث هو هو. ومن حيث هي هي - 01:06:31ضَ
عند التعبير عن الذات ونحوها في الكلام في الصفات نقول هذا بدعة المتكلمين. لا يعرف عن عن السلف. لماذا؟ لانهم يتصورون مجرد عن كل الصفات. يقول الذات من حيث هي يعني ماذا؟ من حيث هي. يعني مجرد حتى من صفة الوجود - 01:06:51ضَ
ها لان الوجود عندهم قدر زائد على على الذهب. فيتصورون ذات لا من ذات من حيث هي ذات. من حيث هي هي. من حيث هي الظمير الاول عد الى الذاء. وهي الثانية يعود - 01:07:11ضَ
الذات لا بوصف هذا وين يوجد هذا؟ حتى في العاقل اظن ما يوجد. هو في ظن ان هذه المسائل الشرعية نزلت على هذه الاشياء. الله اعلم اذا ذاك اذا ثبت عن عالم كبيرة وامام ينظر يعني في التعبير في مثل هذا المساس قد يكون بنوا مسألة الفكر - 01:07:31ضَ
الجهة على مأخذ غير هذا المأخذ. والله اعلم يعني. اما القول بان الجهة منفكة لان الصيام من حيث هو صيام مشروع. نقول هذا لا وجود له. ان كان في العقل فالعقل ليس مصدرا للتشريع. وان كان في الشارع نقول ايتوا بمثال واحد. وصلاة من - 01:07:51ضَ
حيث هي لا باعتبار المكان ولا الزمان نقول اتوا بي مثال واحد. والله اعلم. اذا هذه المسألة الرابعة ان صيغة لا تفعل تقتضي التحريم وتقتضي ماذا؟ الفساد. فساد المنهي عنه مطلقا. لما - 01:08:11ضَ
من الادلة. طيب صيغة لا تفعل اذا قال لا تفعل هل تقتضي الفور والانتهاء؟ مباشرة او لا تقتضي الفور والتكرار ماذا قلنا في الامر هناك؟ ها؟ الامر يقتضي الفوضى. طيب هل يقتضي التكرار - 01:08:31ضَ
لا قلنا الصواب انه لا يقتضي التكرار. طيب النهي؟ اذا قال لا تسافر. ها؟ هل يقتضي الفور يقول لا تسافر. طيب اذا قل لا تفعل تقتضي الفور. وتقتضي التكرار والدواء. هذا هو الصحيح. وبعضهم نازح لكن جماهير اهل العلم - 01:08:51ضَ
لماذا؟ قالوا يفيد الانتهاء عن المنهي عنه على الفور والدوام والتكرار ايضا. فيقتضي الاستعاذة لجميع الازمنة. لماذا؟ قالوا لانه لا يتصور الامتثال امتثال ترك المنهي عنه الا بترك جميع افراده في جميع الازمنة اذا قيل لا تخرج من الدار فخرج مرة هل امتثل؟ لا لم يمت - 01:09:21ضَ
اذا قال المراد بالنهي هنا انه على الفور او لا على الفور فقدم واخر. نقول هذا خالف قال فالنهي خالف النهي. اذا نقول يفيد الانتهاء عن المنهي عنه على الفور ويقتضي التكرار دائما. لماذا؟ حينئذ - 01:09:51ضَ
يقتضي الاستيعاب للازمنة. استيعاب عدم جميع افراد المنهي عنه في كل زمن. وفي كل واقتل لان الترك المطلق ان من يصدق بذلك. حينئذ اذا نهى الشرع عن الشيء المطلوب عدم ايجاد الفعل. اذا قال لا - 01:10:11ضَ
سافر ما المراد؟ المطلوب عدم ايقاعه وايجاد ماهية السفر في الوجود المطلوب والمالية تصدق بماذا؟ بفرض واحد. فلو اوقع سفرا واحدا لم يمتثل. لا لم يمتثل. اذا قال لا تسافر نقول مدلول اللفظ ما هو؟ عدم او الكف او المنع من ايجاد ماهية السلف - 01:10:31ضَ
من ايجاد ماهية السفر وهذا لا يكون الا بالامتناع عن جميع الافراد في كل الاوقات. في كل الاوقات ايضا الناهي انما ينهى لماذا؟ لان المنهي عنه قبيح والقبيح هذا يمتنع ايجابه - 01:11:01ضَ
على الفور وعلى التكرار. قال بعضهم قياسا على الامر لا يقتضي الفور ولا لكن هذا فاسد. هذا لماذا؟ لان قياس الامر كما سبق معنا على النهي او قياس النهي عن الامر نقول قياس مع الفارق. اي قياس يمر بك في كتب الاصول - 01:11:21ضَ
دليل قياس الامر على النهي او بالعكس تقول هذا قياس مع الكفر. لان هذا اجاء طلب ايجاد وهذا طلب اعداء. وهذا معدوم وهذا موجود. فكيف يقاس المعدوم على الموجود؟ او بالعكس او بالعكس. نعم. قال تعريف استدعاء ترك قد وجب للقول مما - 01:11:41ضَ
كان دون من طلب وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقعه. هل الامر بالشيء نهي عن ضده او لا هذا ذكرنا فيما سبق ان لها جهتين. جهة اهل البدع بالنظر الى ان الامر نفسي. وهو مراد - 01:12:01ضَ
هنا وفي كتبه ان الامر النفسي هل هو عين المنهي عنه او يتضمنه او امرا ايجابي يتضمنه دون امر الندب اولى عينه ولا يتضمنه اربعة اقوالا. اختلفوا على هذا اختلفوا على اربعة اقوال. ومراد بهذا ان الامر النفسي الذي هو الطلب القائم بالنفس. هل هو عينه يوصف لكون - 01:12:21ضَ
تعلق بالايجاد. فهو باعتبار الايجاد امر وباعتبار طلب الكف عن اضفاده نهي في نفس الوقت اولى. هذا محل الخلاف عندهم اما اهل السنة والجماعة القائلون بان الامر لفظي والنهي لفظي ماذا قالوا - 01:12:51ضَ
اه اذا لا لا يخالفون في اصل المسألة. وانما يخالفون في دليل المسألة. ها اذا اتفقا قد يكون القول متفق عليه عند اهل السنة واهل البدعة. لكن بينهما خلاف كما بين السماء والارض. كما يقول الشاعر - 01:13:11ضَ
صفة الكلام ونحن صفة الكلام. لكن كيف نثبتها؟ بالسم وهم بالعقد. هنا ايضا نقول الامر بالشيء نهي عن ضده. لكن من جهة المعنى من جهة دلالة اللزوم. وهم يقولون لا لا ننظر - 01:13:31ضَ
من اللفظ وانما ننظر الى الى المعنى القائم بالنفس. لماذا؟ لان الامر حقيقته هو المعنى قائم بالنفس ما هي حقيقته ان هو المعلق قائم بالنفس. فحينئذ اذا تعلق هذا المعنى القائم بالنفس بطلب ايجاد فعل ولا يمكن - 01:13:51ضَ
ايجاد هذا الفعل الا بالكف عن ضده او افضاله. هل يستلزمه الذي هو الكاف؟ او عينه او يتضمنه هذا بينهم خلاف. ولكن ليس في كل امر. وانما مقيد بقيديه. وهو كونه معين - 01:14:11ضَ
اخرج الموسع فالامر في الواجب الموسع لا يستلزم ليس نهيا عن ضده او اضضاده الثاني ها لا ان يكون معين اخرج المخير احسنت والامر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق. والامر بالنفس بما تعين يعني الامر بالشيء المعين احتراز - 01:14:31ضَ
عن المخيم ووقته مضيق. بقيديه يعني اخرج الموسع. فالمخير والموسع امر بهما او باحدهما ليس ضد ليس نهيا عن عن ضدهما او ضد احدهما. وانما الكلام في الامر النفسي بشيء - 01:15:01ضَ
ان معين وهذا الشيء المعين يسمى المضيق اول. الذي يقابل المخير ووقته مظيق يقابل الموسع. هل هو وعين المنهي عنه وهذا مبناه على مبناه على الامر او الكلام النفسي العام هذا هل هو شيء واحد او يتنوع؟ عندهم خلاف. عندهم خلاف. يتنوع يعني - 01:15:21ضَ
قد يكون مثل لو اردنا ان نمثل وامر بدعة. لو مثلناه بالمحسوسات فلا اشتاق مثل الخطوط اللي تؤدي الى المدينة. هل نقول الكلام النفسي شيء واحد خط واحد او نقول عدة خطوط. عندهم اختلفوا في هذا وصححوا ان الكلام في الازل يسمى خطابا او منوعا حسنا. المصحح عند - 01:15:51ضَ
اما اكابر الاشاعرة وفحول النظار هذا على انه ها عائن شيء واحد. واذا قالوا شيء واحد وان كان لا يتعين يقال بانه عين هنا قد يستلزمه لكن الاكثرون الاشعري ومن وافقه من كبار الاشاعرة على انه عينه وهذا هو المشهور - 01:16:11ضَ
كما نص عليه صاحب تصنيف المسائل بان الاشهر عند الاشاعرة ان الامر النفسي هو عين النهي. فحينئذ الامر النفسي هو آآ الامر النفسي عين النهي عن اضضاده. ليس عين النهي النفسي المنفكين هما - 01:16:31ضَ
امر النفس هو عين النهي عن ضده ان كان له ضد واحد او عن احد اضضاده. او عن جميع اضضاده ذلك بالعكس النهي هو عين المنهية هو نعم. النهي عن الشيء المعين ووقته مضيق هو - 01:16:51ضَ
الامر بضده كان له ضد او باحد الضاد. على كل ان هذه المسألة لها اربعة اقوال عندهم لا تعنينا وانما نقول على طريق اتى للسنة بينهما او فيهما قولان يستلزمه من جهة المعنى. اما الامر اللفظي والنهي اللفظي فهو متغايرا بالاجماع - 01:17:11ضَ
ومفهوم الامر الذي هو طلب الايجاد ومفهوم النهي متغايرا بالاجماع. وانما الخلاف من جهة المعنى من جهة المعنى عند اهل السنة نقول الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. ان كان له ضد واحد ويستلزم - 01:17:31ضَ
النهي عن جميع افضاله. ان كان له افضاله. واذكر ان مثلنا لهذه المسألة. النهي عن الشيء يستلزم الامر بضد لكان له ضد واحد او باحد اضاده. لا تقربوا الزنا له اضاد. حينئذ نقول - 01:17:51ضَ
النهي يستلزم الامر باحد الاوقات الزنا. وسبق معنى هذا. وامرنا بشيء نهي مانع من ضده. وامرنا هنا بعضهم يعمم يقول امر سواء كان امر ايجاب او امر ندب بالشيء المعين ووقته مضيق نهي مانع - 01:18:11ضَ
من ضده ويقيد بكون الضد هنا الوجود. احترازا من النقيض. لان المأمور يستلزم لماذا؟ ها؟ يستلزم النهي عن ترك المأموم. قم يستلزم اي عن ترك القيام. صل يستلزم النهي عن ترك الصلاة. نقول هذا نهي عن النقيض. فحينئذ يستلزمه اتفاقا - 01:18:31ضَ
وانما خلاف الظد خلاف والعكس ايظا واقع. عكس النهي عن الشيء سواء كان نهي تحريم او نهي كرامة امر بضده ان كان له ضد واحد. او باحد اضضاده ان كان له افضل. واقع يعني في الشرع وفي العاقل - 01:19:01ضَ
وصيغة الامر التي مضت تلد والقصد منها ان يباح الموت. هذه العصر يذكرها هناك. ولكن ذكرها هنا ولا ادري ما المناسبة. وصيغة امن التي مضت وهي افعى. قلنا هي حقيقة في الوجوب. يعني ظاهرة في الوجوب. هل يجوز ان ترد صيغة افعل - 01:19:21ضَ
لغير الوجوب؟ نقول نعم. تجد في الشرع للندب وتلد للاباحة. هل ورود صيغة افعل للندب حقيقة او مجاز مجاز. ورودها للاباحة حقيقة او مجاز نقول مجاز. على قول بمجاز. طيب ورودها للارشاد - 01:19:41ضَ
مثلا مجال لكن الاول شرع ان وقع في الشرع فنقول شرعي والا فلا. وصيغة الامر التي هي افعل التي مضت في باب الامر ترد يعني توجد والقصد منها من تلك الصيغة ان يباح ما وجد. مثل ماذا - 01:20:01ضَ
واذا حللتم فاصطادوا هذا امر. ونقول الامر يقتضي الوجوب. ولكنه صرفها بقرينة. كما اتت هذه الصيغة السابقة والقصد منها التسوية. تسوية ها مثل ماذا؟ كونوا لا ها؟ اصبروا او لا تصبروا. تصاب بها؟ يعني يستوي صبركم عدمه. اصبروا - 01:20:21ضَ
ليس امر بايجاد الصلاة. وانما هنا للتسوية يعني يستوي صبركم وعدمه. كذلك تهديد تأتي للتهديد اعملوا ما شئتم. اقول هذه التهديد. فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد وليس - 01:20:51ضَ
ليس الامر بايجاد الكفر. وتكوينه هي تكوين يعني تأتي بمعنى الايجاد بعد العدل. انما امره اذا اراد لا شيء ان يقول له كن فيكون. كذلك صيغة لا تفعل الاصل فيها انها للتحريم. وقد تأتي - 01:21:11ضَ
للتحريم نحو قوله تعالى لا تشرك بالله. وتأتي ايضا للكراهة ومثل له بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وتأتي دعاء لا تؤاخذنا وتأتي للارشاد لا تسألوا عن اشياء. وتأتي لبيان العاقبة ولا تحسبن الذين قتلوا الى اخره. وتأتي - 01:21:31ضَ
للتقنين والاحتقان لا تمدن عينيك. وتأتي للتصبر لا تخافا انني معكما. وتأتي لليأس لا تعتذروا اليوم والاصل انها حقيقة فيه في التحريم انها حقيقة في في التحريم. هذا ما يتعلق بباب النهي ثم قال فاصمه - 01:21:51ضَ
في من يدخل في الخطاب بالامر والنهي وفي من لا يكتب. والمؤمنون هذا فصل مستقيم. وليس داخلا في النهي. وانما عاقب به بعد نهي والاصل انه بعد الامر بالورقات النثر بعد الامر. ولكن لشمول هذا الباب للامر والنهي اخره - 01:22:11ضَ
لان المخاطب المكلف مخاطب بماذا؟ بامر او نهي. حينئذ من هو المخاطب؟ هل الاحسن ان يذكر بعد الامر فقط او بعد الامر والنهي بعد الامر والنهي. هذا سيأتينا غدا باذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:22:31ضَ