شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 3

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00ضَ

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد. قال - 00:00:28ضَ

الناظم رحمه الله تعالى باب اصول الفقه. قد ذكرنا ان الناظم اراد بهذا الباب ان يبين لنا جملة من مبادئ فن اصول الفقه لذلك اصول الفقه يبدأ من قوله باب الامر. الدخول والشروع فيه عين الفن يبدأ من قوله باب الامل. وهذا الباب عقده - 00:00:48ضَ

لبيان المبادئ العشرة في الجملة ذكر ان الاصول الفقه له معنيين ذكر ان اصول الفقه له معنيان معنى صافي ومعنى لقبي. ولذلك قال باب اصول الفقه اي باب في بيان حقيقة اصول الفقه. باب في - 00:01:08ضَ

كان الفن المسمى بوصول الفقه. يعني بهذا اللقب المشعر بمدحه. ووجه الاشعار انه قبل التسمية قبل ان يصير علما ولقبا على الفن المدون هو مركب تركيب اضافيا. واذا كان مركبا تركيبا اضافيا - 00:01:28ضَ

فحينئذ لابد من مراعاة النسبة بين المضاف والمضاف اليه. وهذا يشعر بمدحه. ما الذي يمدح؟ الفقه ام الاصول المضاف ام المضاف اليه المضاف. المضاف هو الذي يمدح بابتنائه على الفقه لان الفقه هو علم الحلال والحرام وهو من اشرف علوم الشريعة. فحينئذ اذا كان هذا العلم الجليل الذي هو - 00:01:48ضَ

علم الفقه قد بني وتفرع عن هذه الاصول فدل على عظم وشرف هذه الاصول. اذا قبل نقله الى المعنى العلمي او العالمي نقول هو مركب اضافي والتركيب له معنى. هذا قبل التسمية. اما اما بعد التسمية فهو حينئذ كزيد - 00:02:18ضَ

يعني لا يدل جزءه على جزء معناه هذا على طريقة المناطق. اذا باب اصول الفقه نقول هو اصول الفقه له معنيان اعلن اظافي ومعنى لقب علمي. والمعنى الاظافي هذا هو ما يفهم من تقييد المظاف عند - 00:02:38ضَ

عند اضافته للمضاف اليه. ما يفهم من مفرديه. الذي هو المضاف والمضاف اليه. متى؟ عند تقييد الاول الى الثاني. وذكرنا ان الناظم كما سيذكره ان الاول الجزء الاول الذي هو - 00:02:58ضَ

هو المضاف الاصول له معنيان معنى اللغة وانصلاح وكذلك الجزء الثاني. فاذا عرفنا كلا من الجزئين نحصل على نتيجة وهي ان اصول الفقه باعتبار معناه الاظافي ادلة الفقه. هذا هو المراد. اصول الفقه بمعناه الاظافي ادلة - 00:03:18ضَ

الفقه الاجمالية كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله هات اصول الفقه لفظ اللقب للفن خذ اصول الفقه يعني لفظ اصول الفقه لان لفظا هذا منصوب على التمييز محول عن مفعول به لقب اي حالة كونه لقبا - 00:03:38ضَ

للفن المسمى بهذا الاسم. من جزئين قد تركبا. اذا علمنا انه صار لقبا وعلما على الفن المسمى بهذا الاسم وهو مركب اضافي. يرد السؤال هل معرفة العلم بالاضافي متوقفة على معرفة جزئيه ام لا؟ هذا فيه نزاع. وظاهر كلام الناظم التوقف - 00:03:58ضَ

يعني لا يمكن ان يعرف اصول الفقه وهو علم على الفن المدون لا يمكن ان يعرف وفي الاصل هو مركب اضافي الا اذا عرفنا مفرديه. ولذلك قال من جزئين هو قال هاك اصول الفقه لفظا لقبا. اذا اراد ان يعرف - 00:04:28ضَ

المعنى اللقبي ثم قال من جزئين قد تركب لماذا عدل؟ عن المعنى اللقبي الى بيان الجزئين نقول لكون المعنى اللقبي مركبا اضافيا ولا يفهم الا بفهم مفرديه وجزئه. ولذلك انظر تأمل - 00:04:48ضَ

قال هاك اصول الفقه لفظ اللقب. للفن. خذ لفظ اصول الفقه كونه علما ولقبا للفن. ثم قال من جزئين قد تركا. هذا عدول لماذا؟ لان الناظم جرى على الاصل وهو الورقات انما معرفة المركب الاضافي متوقفة على معرفة جزئه. قد تركب وتألف من جزء - 00:05:08ضَ

يعني من مضاف ومضاف اليه. هذان الجزءان قد تركبا. وقلنا المراد بالتركيب هنا التركيب بالاضافي مفردين قد تركبا. ما المراد بالمفرد هنا؟ ما المراد بالافراد هنا المقابل للتركيب. المقابل التركيب لماذا؟ لانه ذكر ان اللفظ الاول او الجزء - 00:05:38ضَ

اول هو لفظ اصول. واصول هذا ليس بمفرد من جهة المعنى. ليس بمفرد من جهة المعنى. لماذا؟ لانه جمع مدلول افراد وهو مقابل المثنى مقابل للمثنى والمفرد الذي دل على واحدة. اصل - 00:06:08ضَ

واصلان واصول. اصول هذا جمع. مقابل للمفرد الذي مدلوله واحد ومقابل للمثنى الذي مدلوله اثنان اذا قوله من جزئين قد تركبا المراد بالجزئين المفردان من الافراد المقابل التركيب للافراد المقابل للتثنية والجمع كما سيصرح قال والجزءان مفردان. قلنا بقي جزء ثالث وهو - 00:06:28ضَ

الجزء السوري الجزء السوري. لماذا؟ لان عندنا مضافا ومضافا اليه وكل مضاعف ومضاف اليه لابد من نسبة تقييدية بينهما. وهو معنى ثالث زائد على معرفة المضاف وحده المضاف اليه وحده ينشأ منهما معنى ثالث. غلام زيد غلام مضاف وزيد مضاف اليه. غلام لوحده له معنى - 00:06:58ضَ

وزيد لوحده له معنى والتركيب من اضافة الاول الى الثاني له معنى ثالث وهو كون الغلام منسوبا زيد وهنا كون الاصول منسوبة للفقه. لماذا ترك الجزء الثالث هذا؟ لانه اراد قال والجزء - 00:07:28ضَ

او قال من جزئين اراد الاجزاء الحسية التي يدركها السمع اصول الفقه الذي يدركه الحس وهو السمع لفظان. اصول والفقه. اما الجزء الثالث فلا يدرك بالحس. وانما يدرك العقل اذا ومن جزئين وترك الثالث لان مراده تبيين الاجزاء التي تدرك بالحس. اما الذي يدرك بالعقل - 00:07:48ضَ

فهذا لا مجال له هنا او انه تركه لعسره على المبتدئ هكذا قيل. قال الاول الاصول ثم الثاني الفقه والجزءان مفردان. فالاصل ما عليه غيره بني. بعد ان بين لك ان اصول الفقه من حيث انه - 00:08:18ضَ

الاضافي يتألف من جزئين من مفردين. قال الاول اي لفظ اصول. الاول الاصول اي لفظ اصول والثاني الفقه اي لفظ الفقه. والجزءان المضاف المضاف اليه مفردان. من الافراد المقابل لي التركيب دون الافراد المقابل للتثنية والجمع. والمقابل للتركيب هذا اصطلاح منطقي وهو ما ما لا - 00:08:38ضَ

بعض لفظه على بعض معناه. او ان شئت اقول ما لا يدل جزءه على جزء معنى. اصول الهمزة هذه لو افردت هل تدل على ما دل عليه لفظ اصول؟ لا. الصاد والواو واللام كذلك. اذا افردت لا تدل على شيء مما - 00:09:08ضَ

فدل عليه لفظ اصول. بخلاف اصول الفقه. اصول الفقه اصول هذا لو افرد عن المركب الاضافي دل على جزء المعنى المستفاد من الكل. اصول منسوبة الى الفقه. قوله اصول لوحدها دلت على - 00:09:28ضَ

جزء المعنى. كذلك الفقه دل على جزء المعنى. وهذا سلاح منطقي ان المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه او ان شئت قل ما لا يدل بعض لفظه على بعض معناه. والمركب عندهم ما دل جزءه على جزء معناه - 00:09:48ضَ

او ان شئت قل ما دل بعض لفظه على بعض معناه. على بعض معناه يعني لا على كل المعنى المستفاد من المضاف والمضاف اليه. قال فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. فالاصل يعني فاذا اردت معرفة كلا من الجزئين اقول لك الاصل - 00:10:08ضَ

لغة على قول جمهور الاصوليين ما عليه غيره بني يعني ما بني عليه غيره ما اي الشيء الذي بني عليه غيره. والشيء يفسر هنا بالشيء المحسوس. هذا في الاصل. ولما اورد عليهم ان الفرق - 00:10:28ضَ

امر معقول. واذا قلنا اصول الفقه اصول الاشياء المحسوسة فكيف يبنى المعقول على المحسوس؟ قالوا ما الشيء المحسوس او المعقول. الشيء المحسوس او المعقول. حينئذ يعم. قوله ما يعم ماذا؟ الشيء المحسوس - 00:10:48ضَ

والشيء المعقول فالاصل ما عليه غيره بني كاصل الجدار اي اساسه. واصل الشجرة اي طرفها الثابت في في الامر. هذا هو المرجح عند الاصوليين ان معنى الاصل في اللغة ما بني عليه غيره. اما في الاصطلاح هناك تعريفات - 00:11:08ضَ

لكن كلها مردها الى الى هذا التعريف. لان الحس يشهد به. وكل ما عرف به الاصل لغة فهو داخل في هذا الحد ايضا موافق للاصل في الاصطلاح. الاصل في الاصطلاح لانه يطلق باربعة استعمالات. يعني يستعمل - 00:11:28ضَ

لفظ الاصل في واحد من اربعة امور الاول الدليل وهو المراد هنا. الاصل في تحريم الميتة الكتاب والسنة. ما معنى الاصل هنا؟ اي دليل. الدليل الذي ثبت به تحريم الميتة هو الكتاب والسنة. الاصل في المسح - 00:11:48ضَ

على الخفين السنة مثلا. اي الدليل في اثبات المسح على الخفين هو السنة. فالاصل هنا استعمل بمعنى الدليل وهو المراد هنا والمعنى المعاني الاخرى الثلاث ليست مرادا وهي الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه - 00:12:08ضَ

وزيد عند بعضهم المستصحى لان المقيس عليه هذا فيه فيه كلام. لكن المراد منها هو بمعنى الدليل ولذلك اختير ان الاصل في اللغة ما بني عليه غيره لماذا؟ لان معناه في الاصطلاح موافق لمعناه في - 00:12:28ضَ

في اللغة وهذا هو الاصل. الاصل الترادف بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. وان كان في الغالب الكثير انه يخصص المعنى الاصطلاحي بقيد دون المعنى اللغوي. ولذلك العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية - 00:12:48ضَ

العموم الخصوص العموم الخصوص المعنى اللغوي يكون عاما والمعنى الاصطلاحي او الشرع يكون خاصا هذا هو الغالب وقد يكون المعنى رأي عام لكنه قليل. اذا فالاصل ما عليه غيره بني. هذا معناه في اللغة. عرف الناظم هنا تبعا للاصل. عرف الاصل - 00:13:08ضَ

لغة وترك تعريفه الصلاحا. لماذا نعم عرف الاصل لغة وترك تعريفه اصطلاحا. لماذا؟ نقول لان لا يخالف معناه اللغوي. فهو بمعناه. ولذلك نرجح هذا التعريف ما بني عليه غيره. قيل المحتاج اليه - 00:13:28ضَ

وقيل منشأ الشيء وقيل ما يتفرع عنه غيره. وقيل ما يستند تحقق الوجود اليه؟ نقول هذه كلها في هذا افتراضات ونرجح الاول لان هذه الحدود ان سلمت من الاعتراضات فهي داخلة في الاول - 00:13:58ضَ

لديه ما بني عليه غيره. ايضا يرجح المعنى الاول ما بني عليه غيره كونه موافقا للاصل في الاصطلاح لان الاصل في الاصطلاح هو الدليل. والدليل يبنى عليه الحكم. الدليل يبنى عليه - 00:14:18ضَ

حكم والاصل في اللغة ما بني عليه غيره هل بينهما خلاف؟ ليس بينهما خلاف. اذا المعنى اللغوي للاصل مع عن الاصطلاح متحدة. ولذلك عرف اللغوي وترك الاصطلاح. لماذا؟ لان الاصل في حمل الالفاظ على معانيها - 00:14:38ضَ

اللغوية دون الاصطلاحية. الاصل في حمل الالفاظ على معانيها اللغوية دون الاصطلاحية. فلما اتحد المعنيان واللغوي كان التعلق باللغوي مقدما على التعلق بالمعنى الاصطلاحي. قال والفرع ما على سواه يمني ينبني والفرع هذا استطراد قيل. استطرد الناظم كالاصل فعرف الفرع. وقيل لا ليس استطرادا - 00:14:58ضَ

ماذا؟ لانه عرف الاصل واراد ان يزيد معنى الاصل اتظاحا لتكون صورته عند طالب اكثر وضوحا. فعرف الفرع الذي هو مقابل الاصل. من باب وبضدها تتميز الاشياء او تتبين الاشياء. اذا ليس ذكر الفرع هنا اصطلاحا كفروع الشجرة الحسيات وفروع الفقه في المعنويات - 00:15:28ضَ

هذا تعريف للجزء الاول. وهو اصول. فالاصل ما عليه غيره بني. والفرع ما على سواه ينبني ثم قال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. والفقه فيلم كل حكم شرعي. عرف الفقه هنا بالمعنى الاصطلاحي. وترك تعريفه بالمعنى اللغوي. عكس الاول - 00:15:58ضَ

عكس الاول وهذا ليس ليس سهوا وانما لما ذكرناه من الفائدة عصره لما اتحد معناه مع الاصطلاح نقف مع المعنى اللغوي. الفقه لما اختلف معناه للصلاح عن معناه اللغوي والمقصود هنا البيان للمعنى الاصطلاحي عرفه الصلاحا وترك - 00:16:28ضَ

لغته. عرفه اصلاحا وترك تعريفه لغة. اذا لو قيل لك لما عرف الناظم العاصمة لغة دون للصلاح. وعرف الفقه اصطلاحا دون اللغة. نقول لانه لما اتحد معناه سلاحي مع معناه اللغوي في الاصل اكتفى بمعناه اللغوي. ولما اختص معناه - 00:16:58ضَ

الاصطلاح في الفقه اختص دون المعنى اللغوي والمعنى اللغوي اعم عرفه الصلاح وترك تأليفه لغته. ترك تعليفه لغة. يقال المعنى اللغوي هذا نسبة الى الى اللغة. وهي الالفاظ موضوعة لي المعاني. الالفاظ الموضوعة للمعاني. ومراد هنا الالفاظ المفردة. وظع كلمة بازاء معنى - 00:17:28ضَ

خاص وهو الذي يسمى عند النحاء واهل اللغة الوضع الشخصي. الوضع وظعان وظع شخصي ووظع مم نوعي وضع شخصي ووضع نوعي. الوضع الشخصي هذا متعلقه المفردات كلمة زيد بيت مسجد قلم ارض سماء ريح الى اخره هذه مفردات هذه - 00:17:58ضَ

كل لفظ له معنى. وهذا المعنى يستفاد من اللغة. يستفاد من من اللغة. اذا المعنى اللغوي هو المعنى المستفاد من اللغة. من حيث وضعه الشخصي. ما حد الوضع الشخصي؟ قالوا جعل - 00:18:28ضَ

دليلا على المعنى جعل اللفظ دليلا على المعنى بحيث اذا اطلق اللفظ انصرف الى معناه الذي وضع له في اللغة. فاذا قيل بيت انت تفهم معنى خاص. اذا قيل ارض انت تفهم معنى خاص. كذلك - 00:18:48ضَ

اذا قيل السماء جبال او جبل او ريح او شمس او قمر هذه الالفاظ المفردة لها معان خاصة من الذي وضع لفظ قمر بازاء المعنى الخاص؟ ومن الذي وظع لفظ ارض بازاء معنى خاص - 00:19:08ضَ

نقول هذا الواضع اختلف فيه وعند الجمهور انه الله عز وجل. وعلم ادم الاسماء كلها توقيف عند الاكفار ومنهم ابن فورة والاشعري. واللغة الرب لها قد وضع. هذا يسمى وضعا شخصيا. وضع اللفظ - 00:19:28ضَ

بازاء المعنى بحيث اذا اطلق اللفظ انصرف الى المعنى الخاص. الوضع النوعي هذا يتعلق بالقواعد الكلية في اللغة كما اذا حكم النحاة بان الفاعل مرفوع. الفاعل مرفوع. هذه الجملة الفاعل مرفوع - 00:19:48ضَ

هل نطق بها العرب؟ ام انه باستقراء كلام العرب؟ وجدنا ان كل فاعل مرفوع فقعدنا هذه القاعدة نقول الذي رفع الفاعل من هو؟ الواظع الاصلي. الواظع هو الذي حكم ان كل فاعل مرفوع - 00:20:08ضَ

لكن هل العرب نطقت بهذا؟ الفاعل مرفوع. والتمييز يكون منصوبا ومجرورا. لم تنطق بهذا. وحرف الجر يجر والى نقول هذه القواعد التي استنبطها النحاء او استنبطها الاصوليو الصرفيون او البيانيون في علوم - 00:20:28ضَ

في اللغة وانواعها نقول هذه وظعها وظع نوعي. لا وظعا شخصيا. الوظع الشخصي باتفاق انها توقيفية والوضع النوعي وخاصة في الكلام والحقيقة والمجاز هذا فيه نزاع. اذا المعنى اللغوي اذا قيل للاصول - 00:20:48ضَ

او الفقه نقول هذا المعنى اللغوي المنسوب الى اللغة هذا المستفاد من اللغة يعني مأخوذ من لغة العرب دون نظر الى عرف او شرع او عادة. لماذا؟ لان ثم ما يسمى بالحقائق - 00:21:08ضَ

الشرعية او الحقائق الاصطلاحية. الحقائق الشرعية والحقائق الاصطلاحية او العرفية همة او خاصة اذا قيل هل هي مباينة للمعنى اللغوي يعني بينهما التباين التخالف المطلق؟ ام انها مبنية عليها؟ هذا فيه نزاع. اكثر اهل العلم من الاصوليين واهل اللغة ان الحقيقة الشرعية وخاصة - 00:21:28ضَ

عند الاصوليين والحقيقة العرفية مبنية على اللغوية. والعلاقة بين المعنى اللغوي انا الشرعي ان المعنى اللغوي عام والشرع خاص. ولذلك قيل هنا مثلا الفقه في اللغة هو فهم مطلقا. الفهم مطلقا. ادراك معنى الكلام. كل كلام اذا ادركه المدرك يسمى فقها في اللغة - 00:21:58ضَ

اذا ادركت وجودك هنا هذا يسمى فقها في اللغة لكن في الشرع اخص او اعم اخص لانه مقيد علم كل حكم شرعي. اذا مقيد بالاحكام الشرعية. جاء اجتهادا دون حكم القطع. على - 00:22:28ضَ

ذكره الناظم. اذا المعنى اللغوي يكون اعم والمعنى الاصطلاح او الشرع او العرف يكون اخص وقد يكون المعنى الشرعي او العرفي اعم. والمعنى اللغوي اخص وهذا قليل. كما في الايمان - 00:22:48ضَ

الايمان في اللغة تصديق لكنه في الشرع ليس خاصا بالتصديق بل هو اعم لشموله لاعمال الجواب التصديق هذا عمل قلبي فقط. وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق لنا. اما في الشرع فليس الامر كذلك - 00:23:08ضَ

انما هو اعتقاد بالجنان ها وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان هذا مسماه في الشرع وكل هذه الثلاثة اركان في مسمى الايمان. وهناك في اللغة هو التصديق ايهما اعم؟ نقول المعنى - 00:23:28ضَ

الشرع اعم من المعنى اللغوي. المعنى الشرعي اعم من المعنى اللغوي. هذا هو المشهور عند جمهور الاصوليين. ان الحقيقة الشرعية والاصطلاحية والعرفية مبنية على المعنى اللغوي وليست اينة لها كما هو مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة ان الحقيقة الشرعية وضعت وضعا ابتدائيا منفصلا. كل الانفصال عن - 00:23:48ضَ

معنى اللغوي ولذلك تجد الفقهاء اذا ارادوا ان يعرفوا الصلاة والصوم والزكاة يقول كتاب الصلاة وهي في اللغة وفي الاصطلاح او الشرع كيت وكيت الصيام الصيام لغتنا الامساك وفي الشرع كيت وكيت يعرفون المعنى اللغوي - 00:24:18ضَ

او ثم الشرعي لم؟ هذا بناء منه على ان الحقيقة الشرعية مبنية وليست مباينة للمعنى اللغوي بني على هذا انه لا يمكن ان تفهم الحقائق الشرعية الا اذا فهمت الحقائق اللغوية - 00:24:38ضَ

وهذا سر الربط الشريعة باللغة العربية. ان الحقائق الشرعية فرع. لانه اما ان يخص واما ان يعم اما ان يخاص يقيد بقيد يجعله اخص من مطلق المعنى اللغوي واما ان يعمم. ولا يمكن ان يفهم هذا المقيد او - 00:24:58ضَ

الا اذا فهم الاصل. اما على مذهب المعتزلة ان الحقائق الشرعية مبنية ليست مبنية على حقائق اللغة صار لها علاقة بين اللغة والشرع. حينئذ لا لا نلتفت الى اللغة. لانها صارت منفكة عن الشر. ولا - 00:25:18ضَ

يمكن حينئذ ان نقول اللغة شرط في فهم الكتاب والسنة. لماذا؟ لان وضع الكتاب والسنة وضعا ابتدائيا. ليس مبنيا على المعنى اللغوي. هذا تتنبهون له في معرفة الحقائق الشرعية. قال والفقه علم كل حكم شرعي جاء - 00:25:38ضَ

اجتهادا دون حكم قاطع. الفقه ويقال الفقه له معنيان. معنى قوي ومعنى اصطلاحي. معنى لغوي يعني منسوب الى اللغة. مستفاد من اللغة. ومعنى شرعي يعني مأخوذ منه من الشر وان كان ينبغي التفريق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي. المعنى الشرعي يكون مستفاد - 00:25:58ضَ

قادم من الشرع يعني اما ان يكون نص عليه الشارع واما ان يكون اخذ بالفحوى. والاستنباط يكون مرد المعنى هو الشرع اما للصلاح فلا. الاصطلاح فلا. لا يشترط ان يكون مأخوذا من من الشرع. لماذا؟ لانه - 00:26:28ضَ

عرفوا للصلاح بانه اتفاق طائفة مخصوصة على امر معهود بينهم. متى اطلق انصرف اليه. هذا مأخوذ منه الاصطلاح. لان الاصطلاح هو الاتفاق. اصله استلح طه هذي مقالبة عن تام باب افتعل. الاصطلاح لغتنا الاتفاق؟ اصطلح زيد وعمرو اذا اتفقا. واما الاصطلاح في الاصطلاح فهو - 00:26:48ضَ

وما ذكر اتفاق طائفة مخصوصة سواء كانوا نحاة او اطباء او فقهاء او مهندسين الى اخره. اتفقوا فيما بينهم على امر معهود اما ان يكون حكما واما ان يكون لفظا واما ان - 00:27:18ضَ

دون اشارة واما ان يكون ما يمكن ان يجعل آآ منارا وعلامة على شيء معين. على امر اودم بينهم. متى اطلق هذا الشيء الذي جعل منارة وعلما على غير انصرف اليه. انصرف اليه. لذلك قيل الفاعل - 00:27:38ضَ

عند له معنى خاص. والفاعل عند اهل اللغة له معنى خاص. نقول الفاعل لغة كل من اوجد الحدث يسمى فاعل. قام زيد. زيد هذا فاعل. لغة. لماذا؟ لانه اوجد القيام. زين - 00:27:58ضَ

اذا قائم زيد هذا في اللغة فاعل. لماذا؟ لانه اوجد القيام. قام زيد زيد فاعل لغة قائم زيد في هذا التركيب فاعل لغة لكنه عند النحاء لا يسمى فاعلا لماذا؟ لان الفاعل عند - 00:28:18ضَ

لهم اخص من مطلق الفاعل عند اللغويين. اسم صريح او مؤول بالصريح اسند اليه فعل الى اخره لابد ان يكون تقدم عليه فعل مبني للمعلوم ومع بقية الشروط. قام زيد هذا فاعل. زيد قائم - 00:28:38ضَ

اذا هذا ليس ليس بفعل. نقول هذا هل هو حقيقة شرعية من صلاحية؟ صلاحية. لان مستنده ليس الشر. ليس مستنبطا من الشرع انما هو اصطلاح اتفق عليه النحات. متى ما اطلق هذا اللفظ اذا قيل هذا فاعل انصرف الى المعنى الخاص - 00:28:58ضَ

الى المعنى الخاص. اذا الفقه له معنيان معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. اما معناه اللغوي فهو الفهم مطلقا الفهم مطلقا. وهذا هو المرجح عند كثيرين من الاصوليين. ان الفقه في اللغة - 00:29:18ضَ

هو الفهم مطلقا. بمعنى ان واضع لغة العرب جعل لفظ الفقه بازاء معنى الفهم متى ما اطلق لفظ الفقه انصرف الى المعنى الموضوع له وهو الفهم مطلقا. والمراد بالاطلاق هنا - 00:29:38ضَ

الشامل للامور الظاهرة والخفية الدقيقة. يعني ليس الفقه الذي هو فهمه خاصا بما دق وغمض وخفي. كما قيده بعض الاصوليين كان باسحاق الشراز. ان الفقه عام ومطلقة يشمل فهم الامور الظاهرة ويشمل فهم الامور الخفية والدقيقة. ما الدليل على هذا - 00:29:58ضَ

على ان الفقه في اللغة يشمل الفهم الدقيق والفهم الظاهر قالوا باستقراء نصوص الشر شرع ورد كلمة الفقه باشتقاقاتها في القرآن في عشرين موضعا. وكلها تدل على معنى الفهم. ومنها قوله تعالى عن لسان موسى واحلوا العقدة من لساني يفقهوا - 00:30:28ضَ

قول ان يفهموا يفقهوا قولي اي يفهموا قولي. واذا اردنا على طريقة الاصوليين نقول قولي مضاف الى معرفة. فستفاد العموم. مثل وان تعدوا نعمة الله. قلنا نعمة الله والله هذا نكر اسم جنس يضيفه الى اعرف المعارف فاكتسب العموم. اذا وان تعدوا نعم الله يفقهوا قولي - 00:30:58ضَ

قولي هذا نكرة اضيف الى معرفة وهو الضمير فاكتسب العموم. اذا يفقه قولي وقول موسى منه ما هو ظاهر. ومنه ما هو ها خفي ويحتاج الى تأمل ونظر. كذلك قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون - 00:31:28ضَ

يعني لا يكادون يفهمون حديثا. كذلك قولهم قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه يعني ما نفهم. وعلى طريقة الاصوليين ما نفقه كثيرا مما تقول تقوله. مما ما هذه؟ ما - 00:31:48ضَ

نوعها موصولية وهي من صيغ العموم والجار مجروم متعلق بقوله نفقه ما نفهم كثيرا مما تقول يعني من الذي تقوله والذي يقوله شعيب يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هل هذا يحتاج الى تدقيق - 00:32:18ضَ

لا يحتاج الى اذا استعمال نصوص الشرع في اكثر نصوص الشرع بل بعضهم اطلق في جميع نصوص الشرع ان الفقه يستعمل بمعنى الفهم مطلقا لما دق وغمظ وخفي ولما كان ظاهرا ولما كان ظاهرا وجاء في السنة فرب حامل فقه - 00:32:48ضَ

الى من هو افقه منه يعني اكثر اكثر فهما. هذا هو المشهور عند الاصوليين. وقيل الفقه في اللغة بمعنى العلم وقيل بمعنى العلم والفهم معا وهذان القولان داخلان في معنى القول الاول لان العلم المراد به - 00:33:08ضَ

الفهم. والقول الثاني العلم والفهم معا. العلم والفهم معا. قالوا فلان يفقه الخير يعني يفهمه ويعلمه. وفقهت معنى كلامك. اي فهمته وعلمته. فهمته وعلمته. وهذا يرجع اين الاول؟ لماذا؟ لانهم فسروا الفهم لمعرفة الشيء بالقلب. قالوا ما معنى الفهم؟ معرفة الشيء بالقلب - 00:33:28ضَ

ومعرفة الشيء بالقلب هي عين العلم به. اذا مرادهم كما ذكر الزركشي مرادهم ان معنى الفهم والعلم هو الفهم. معناهما واحد. وما هو الفهم؟ معرفة الشيء بالقلب وهو العلم. هذان قولان داخلان - 00:33:58ضَ

القول الاول. القول الرابع هو قول ابي اسحاق الشيرازي ذكره في شرح اللمع قال الفقه لغة فهم الاشياء الدقيقة. فهم الاشياء الدقيقة. اما الامور الظاهرة فلا يتعلق بها مادة فقه. لا يتعلق بها مادة فقه. ولذلك قال يصح ان تقول فقهت معنى - 00:34:18ضَ

ولا يصح ان تقول فقهت ان السماء فوقي والارض تحتي والماء بارد او رطب قال والتراب يابس. يعني الامور الظاهرة البينة لا يصح ان تقول فقهت كذا وكذا. فقهت ان السماء فوقي. سماها - 00:34:48ضَ

هذه هل ادراك فوقية السماء عليك هذه؟ هل تحتاج الى تأمل ودليل وبحث ونظر واجتهاد؟ ما تحتاج. لماذا ان العلم بها ضروري. فلا يحتاج ان تقول فقهت ان السماء فوقي. ولكن هذا المذهب ضعيف. هذا المذهب ضعيف بدليل - 00:35:08ضَ

اولا انه مخالف لما نقل عن ائمة اللغة. وهو ان الفهم ان الفقه هو الفهم مطلقا ثانيا يلزم عليه على هذا القول يلزم عليه ويؤدي ويقتضي الى ان من فهم ما علم من الدين بالضرورة لا يسمى لا يسمى فقها - 00:35:28ضَ

الصلاة واجبة وجوب الصلاة والصيام والزكاة وتحريم الربا والزنا والغصب هذي كلها من المعلوم من الدين بالظرورة هل تحتاج الى دقة وتأمل وبحث ونظر؟ الجواب لا. على هذا القول لا تسمى فقها. وليس الامر كذلك بل هي فقه. كل - 00:35:58ضَ

حكم ان استنبط من احكام من الادلة التفصيلية فهو فقه. وصاحبه يسمى فقيها. وصاحبه يسمى ما فقه القول السادس والاخير ان الفقه في اللغة فهم غرض المتكلم. من كلامه. يعني ما يكفي ان - 00:36:18ضَ

تفهم المعنى الظاهر لا لابد ان تعرف مقصوده من هذا الكلام. وهذا ايضا ضعيف لوجهين اولا انه مخالف لما نقل عن ائمة اللغة وثانيا انه تخصيص للعام بلا مخصص. وتقييد له بلا دليل - 00:36:38ضَ

لانه ثبت ان الفقه هو الفهم مطلقا. فتخصيصه بفهم غرظ المتكلم من كلامه هذا تخصيص بلا مخصص وتقييد بلا دليل وعليه نقول الاصح في معنى الفقه لغة هو الفهم مطلقا. هذا هو الصحيح ودلالة النصوص الشرعية من - 00:36:58ضَ

الكتاب والسنة تدل عليه. ولذلك ذكروا من فوائد هذا انه يقال فقه. وفقه وفاقها. يعني مثلث القاه مثلث العين. فقه على وزن فهمه. وفقها كفتح وفاقها تشرف وكرم. هل معانيها واحدة؟ متفقة؟ ها - 00:37:18ضَ

قالوا فقه كفهم وزنا ومعنى. فقه ففهم وزنا ومعنى. يعني من حصل له الفهم قيل فقه زيد المسألة. يعني فهمها. فقه زيد للمسألة يعني فهمها. وفاقوا زيد بضم العين. عين الفعل فوقها التي القاف. فقه زيد بمعنى صار الفقه - 00:37:48ضَ

له سجية وملكة وخلقا وطبيعة. لان باب فعل في اللغة للصفات والطبائع اللازمة. من جهة المعنى ومن جهة العمل. هذا فقه وفقه ثابت في المعاجم. زاد ابن حجر ولذلك كثير من اهل الاصول لا يذكرون هذا. يذكرون فقه وفقه. زاد ابن حجر في الفتح - 00:38:18ضَ

بفتح العين. فقه بفتح العين. وهذا لم يذكره ارباب المعاجم. قال الشيخ بكر ابو زيد معلقا على هذا في المدخل لمفصل قال لعله مما فات ارباب المعاجم. فقه ففتح ومعناه سبق غيره في الفقه - 00:38:48ضَ

تقول فقه زيد يعني سبق الطلاب في الفقه. اذا هذه ثلاثة معاني تختلف باختلاف الاوزان فقط وفاقها ثابت في المعاجم. في الصحاح معدم مقاييس اللغة وايضا آآ كتاب الفيروز ما اسمه؟ القاموس. واما فقهها ليس موجودا. ذكره في الفتح. والفقه عرفنا معناه - 00:39:08ضَ

لغة. اما معناه الاصطلاح او الشرع نقول له حدود كثيرة عند الاصولية. ولكل من الاصوليين مشرب خاص يختص به عقيدة ومنهجا. فحينئذ تختلف الحدود على اختلاف المناهج والعقيدة التعريف المشهور عندهم وهو ما ذكره صاحب جمع الجوامع العلم بالاحكام الشرعية العملية - 00:39:38ضَ

المكتسب من ادلتها التفصيلية. العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية هذا هو التعريف المشهور عند المتأخرين وهو الذي نظمه السيوطي في الكوكب الساطع والفقه علم كل حكم شرع - 00:40:08ضَ

طيب ها والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب بالرفع. نعت للعلم من ادلتها التفصيلية. هذا هو المشهور عند وهو بعد صاحب الورقات. لانه قال العلم الفقه معرفة على الاصل. والناظم عدل من المعرفة - 00:40:28ضَ

الى العلم لمن سيأتيك. معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا تعريف الجويني معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعرف الاول الذي هو تعريف صاحب جمع الجوامع ثم ندخل فيما ذكره الناظم. العلم هذا قيد جنس بالاحكام هذا ثانيا. الشرعية هذا - 00:40:58ضَ

اذا العملية رابعا المكتسب هذا خامسا من ادلتها التفصيلية. هذه سبع مسائل سنذكرها واحدة تلو الاخرى. العلم العلم هذا مصدر. علم يعلم علما. علم اعلم علما بعضهم يعرف الفقه تارة بالمعرفة. وبعضهم يعدل - 00:41:28ضَ

عن المعرفة الى العلم. وبعضهم يعرف الفقه بالظن. هذي ثلاث عبارات ظن الاحكام الشرعية بعظهم يقول او الظن بالاحكام الشرعية ظن بالاحكام الشرعية. وبعظهم يقول معرفة الاحكام الشرعية. وبعضهم يقول العلم بالاحكام الشرعية. سبب الخلاف هو في مفهوم معنى العلم. مفهوم - 00:41:58ضَ

معنى العلم ما الذي يراد بالعلم؟ ما الذي يراد بالعلم؟ المشهور عند المناطق او هذه الحدود جارية على ما جرى عليه المناطق لانهم يعتبرون الحدود والاجناس والانواع والفصول. العلم عند المناطق هو الادراك مطلقا. الادراك - 00:42:28ضَ

مطلقا وهذا اولى ما يفسر به العلم في هذا الموضع. اولى ما يفسر به العلم في هذا الموضع في حد الفقه ان نقول العلم هو الادراك مطلقا. مطلق الادراك. وهذا ما عرفه به صاحب الشمسية. العلم ادراك - 00:42:48ضَ

اعاني مطلقا. العلم ادراك المعاني المطلق. هذا شطر بيت. وحصره في طرفين حققا. العلم ادراك المعاني. ادراك المعاني. مطلقا. مطلقا هنا ليشمل العلم التصوري والعلم التصديق لان عندهم العلم من حيث الجملة من حيث المتعلق به علما. علم تصور - 00:43:08ضَ

وعلم تصديق. وكل منهما ضروري ونظري. فالنتيجة اربعة من ضرب اثنين في اثنين. نقول الادراك في الاصل عندهم اصول النفس الى المعنى بتمامها. اذا ادركت النفس العاقلة المفكرة التي تتلقى المعلومات وتفهم المدركات. اذا ادركت ووصلت الى الى المعنى بتمامه - 00:43:38ضَ

فهمت المراد من لفظ بيت على اي شيء ينزل؟ على اي شيء يحل؟ نقول على المعنى المراد والمدلول الخاص به. مسجد سماء ارض انت تدرك في نفسك اذا سمعت لفظ سماء ما المراد بالسماء؟ دون شك في المدلول. هل تشك ان لفظ - 00:44:08ضَ

السماء يطلق على الجرم؟ لا. ولا يحصل تردد في النفس. اذا حصل في نفسك وصول للمعنى بتمامه دون شك هذا يسمى ادراكا عندهم. ادرك الصبي اذا بلغ. ادرك الصبي اذا بلغ. فان لم يحصل بتمامه - 00:44:28ضَ

هذا يسمى عندهم شعورا. هنا قيل في حد العلم ادراك المعاني. اذا الوصول الى المعنى بتمامه المعنى ما يعنى من الشيء. والمراد به في هذا التركيب الالفاظ. الالفاظ الشامل للمعنى - 00:44:48ضَ

المدلول عليه بالمفرد والمعنى التركيبي. واضح هذا؟ المعنى قد يكون مفردا بيت انت استفدت معنى هذا يسمى معنى افرادي لماذا؟ لانه مستفاد من المفرد مستفاد من من المفرد. هذا يسمى معنى افراديا. وهناك معنى تركيبيا وهو المستفاد من الجمل الاسمية والفعلية - 00:45:08ضَ

من باب التسهيل. المستفاد من الجملة الاسمية زيد قائم. ماذا افاد؟ ثبوت قيام زيد ثبوت وقيام زيد هل اخذ من لفظ واحد او من لفظين؟ من لفظين ومن الاسناد ايضا الجزء السوري. قام زيد - 00:45:38ضَ

هذه جملة فعلية. اخذ منها ثبوت القيام لزيد في الزمن الماضي. من اين اخذناه؟ من الجملة هل اخذناه من مفرد؟ الجواب لا. اذا تنقل معنى الافراد هو المعنى المأخوذ من لفظ مفرد كزيد وبيت الى اخره. والمعنى التركيب - 00:45:58ضَ

هو المعنى المستفاد من الجملة الاسمية والجملة الفعلية. ادراك المعاني مطلقا ليشمل حاد التصوف لانه علم ويشمل حد التصديق لانه علم. ما المراد بالتصور؟ وما المراد بالتصديق ما هو التصور؟ ادراك مفرد. عرفنا - 00:46:18ضَ

معنى الادراك اصول المعنى بتمام اصول النفس للمعنى بتمامه. ان كان متعلق هذا المعنى هو المفرد سمية تصورا سواء كان ذاتا او معنى. وان كان متعلقه المركب فهو تصديق. فهو تصديق - 00:46:48ضَ

اذا التصور هو ادراك المفرد. يعني فهم المعنى المراد منه. دون تعرض له باثبات شيء ولا تفهم كلمة زيد لوحدها. يسمى تصورا. يسمى تصورا. هل حكمت عليه بشيء الجواب لا هذا يسمى تصوم. ادراك الشيء بلا حكم عليه. ادراك الشيء بلا حكم عليه. لا تحكم عليه. لا باثبات - 00:47:08ضَ

ولا بنفي زيت تتصور معنى زيد بيت مسجد ماء شراب اكل الى اخره تتصور مدلولا ولا تحكم عليه بشيء لا باثبات ولا بنفي. هذا يسمى تصورا. ادراك مفرد تصورا علم - 00:47:38ضَ

تصديق من باب الاختصار نقول هو ادراك المركبات. يعني ان يتعلق هذا الادراك بالجملة الاسمية. او بالجملة فعلية. اذا عندنا تصور معه حكم. ادراك الشيء مع الحكم عليه. بالاثبات او بالنفي - 00:47:58ضَ

واضح هذا؟ اذا عندنا تصور وعندنا تصديق. التصور ادراك المفرد او ادراك الشيء بلا حكم عليه والتصديق ادراك ما ليس مفردا. او ادراك الجملة الاسمية او الجملة الفعلية. ولابد ان يكون ثم - 00:48:18ضَ

حكم اما بالاثبات واما بالنفي. يقال تصور وتصديق. تصور لماذا؟ قالوا لان الحقائق حقائق الماهيات تنطبع في الذهن. يعني تشبيه لها بالمرآة الحقيقية. عندما يقف الانسان امام المراءة الحسية تنطبع صورته في - 00:48:38ضَ

هذه المراة. قالوا العاقل والقوة العاقلة تنطبع فيها المعاني. كما تنطبع في هذه السورة او المرأة الحسية. والتصديق قالوا سمي تصديقا لماذا؟ لانه خبر. والخبر بالنظر الى مجرد ذاته يعني دون النظر الى قائله - 00:48:58ضَ

احتمل التصديق والتكذيب. سمي تصديقا باشرف الاحتمالين. باشرف الاحتمالين. اذا قوله العلم المراد به هنا في هذا الحد ما هو؟ ادراك المعاني مطلقا مطلق الادراك الشامل تصور والتصديق. وكل منهما اما ظني واما قطعي. اما ظني وهو المراد به النظر - 00:49:18ضَ

المستحصن عن نظر وتأمل. واما قطع وهو المعبر عنه بالضروري والبديهي. اذا مطلق ادراك في حكم الشامل للاحكام القطعية والاحكام الظنية. لان الفقه هو يريد ان يعرف الفقه هل الفقه كله ظنون؟ الجواب لا. هل الفقه كله؟ قطع؟ الجواب لا - 00:49:48ضَ

فما منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. فحينئذ نفسر العلم هنا بمطلق ادراك الشامل للاحكام القطعية والظنية. العلم نقول هنا جنس. قد يكون ثم تعلقه الذوات كزيد. وقد يكون متعلقه الصفات كسواد زيد. وقد يكون متعلقه - 00:50:18ضَ

افعال كقيام زيد وقعود. وقد يكون متعلقه الاحكام. اذا هو جنس يشمل الصفات الذوات والافعال والاحكام. اردنا ان نخرج ثلاثة وهو متعلق العلم ان كان ذات او صفة او فعلا. فقال العلم بالاحكام. العلم بالاحكام. ذكرنا ان - 00:50:48ضَ

اذا قوله بالاحكام هذا قيد مخرج للعلم بالذوات او العلم بالصفات او العلم بالافعال بالذات زيد وبالصفات كسواد او بياض زيت. وبالافعال كقيام او نوم زيد. او نوم زيد. قلنا العلم هنا بعضهم - 00:51:18ضَ

يذكر لفظ المعرفة. ويترك لفظ العلم. ولكن تفسيرنا للعلم بما ذكرنا انه يشمل احكام القطعية والاحكام الظنية هذا اولى. لماذا؟ لان مرادهم الرد على ابي بكر الباقلان ابو بكر الباقلاني اورد على هذا التعريف بانه العلم ايراد فتح الباب لكثرة الردود لمن بعده - 00:51:38ضَ

فقال العلم عنده هو الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل الادراك الجازم المطابق. الادراك الجازم هذا خاص بالقطع ولا يشمل الظن خاص بالقطع ولا يشمل الظن. وهذا الحد عند كثير من الاصول يذكرونه في هذا الموضع - 00:52:08ضَ

الفخر حكم الذهن اي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم. الفخر حكم الذهن اي ذو الجزم اي الجازم حكم الذهن اي ذو الجزم ها الفخر حكم الذهن اي ذي اي ذو الجزم لموجب طابقه - 00:52:38ضَ

حد العلم. حد العلم هو الادراك الجازم المطابق للواقع. وعليه خرج الفقه كله. لماذا؟ لان ان الفقه عنده كله من باب الظنون. وليس فيه حكم قطعي واحد. ليس فيه حكم - 00:52:58ضَ

واحد. اذا اخذ العلم في حد الفقه على مذهب ابي بكر القلاني يصح او لا يصح؟ لا يصح. فقال فاذا هذا الحد فاسد من اصله. هذا الحد فاسد من اصله. الفقه كله من باب الظنون عنده. لماذا؟ نريد ان نفهم هذه - 00:53:18ضَ

يقول ادلة الفقه التي يبنى عليها الفقه هذه اما ان يكون متفقا عليها واما ان يكون سلفا فيها. الادلة بعضها متفق عليه. كالكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذا متفق عليه من حيث الجملة بين الائمة الاربعة - 00:53:38ضَ

ومنها ما هو مختلف فيه كشرع من قبلنا والاستصحاب والعرف. وقول الصحابي ومصالح المرسلة وسد الذراء الى اخره. هذه مختلف فيها المتفق عليه ما هو الكتاب والسنة والاجماع والقياس؟ وهذه كلها سمعية - 00:53:58ضَ

ام عقلية؟ سمعية ام عقلية عندهم؟ سمعية ام عقلية ما المراد بسمعية؟ انها تؤخذ بالسم. يعني مردها مستفادة من السمع عندهم قاعدة وبنوا عليها عقيدتهم الفاسدة. وهي ان الادلة اللفظية السمعية لا تفيد - 00:54:18ضَ

القاطع وانما تفيد الظن. طبقوا هذه على الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس اذكر دليله باختصار قال اما القياس فلا يفيد الا الظن. كل القياس عنده. حتى ولو كان بفارق على نفي الفارق. لا يفيد الا الظن - 00:54:48ضَ

الحكم الذي الحكم العملي الفرعي الذي استند الى القياس نقول هو حكم الظن كل القياس دليل ظني الاجماع قال منه ما هو؟ سكوتي ومنه ما هو صريح. السكوت لا الا الظن. فكل حكم شرعي عملي ثبت بدليل اجماعي سكوتي فهو ظني - 00:55:08ضَ

سواء نقل بطريق التواتر ام الاحاد؟ لا يفيد الا الا الظن. الاجماع الصريح يعني ايه قطعي من جهة الدلالة؟ قال هذا فيه تفصيل. ان نقل بطريق الاحاد فلا يفيد الا الظن. لماذا؟ لان - 00:55:38ضَ

اكان طريقه الاحاد فهو ظني ولو كانت الدلالة قطعية عنده. النوع الثاني الاجماع الصريح المنقول بالتواتر. قال هذا يعني قاطعية ثبوت قطعي الدلالة. الاصل انه يفيد حكما شرعيا عمليا قطعيا. قال هذا قليل جدا. ولا يكاد يذكر ولا يكاد - 00:55:58ضَ

يذكر السنة قسمان متواتر احاد واكثر السنة عندهم احا والاحاد لا تفيد الا الظن. لا تفيد الا الظن. اذا ما ترتب على الظن فهو فهو ظن. سواء كانت دلالة قطعية ام ظنية - 00:56:18ضَ

المتواتر قالوا فيه تفصيل. ان كانت الدلالة قطعية فهو قطعي. ان كان المتواتر من حيث الثبوت هو قطعي. ننظر في المتن ان كانت دلالة قطعية فهو قطعي. وهذا له تعبير خاص عنده. ان كان - 00:56:38ضَ

الظني فهو ظني لان المؤلف من قطعي وظني فهو ظني. بقي ماذا؟ الكتاب سؤال قال من جهة السند هو قطعي وبقي من جهة الدلالة اما ان يكون قطعيا او ظنيا ان كان قطعيا فالحكم - 00:56:58ضَ

مستفاد قطعي. وان كان ظنيا فالحكم مستفاد ظني. اذا الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الذي يفيد الحكم القطعي منها شيئان. وهما الكتاب اذا كانت الدلالة قطعية. والسنة اذا كانت متواترة والدلالة قطعية. واما الاجماع الصريح المنقول بالتواتر هذا يقول قول بعيد في اثباته. هذا - 00:57:18ضَ

النوعان قال هما المعلوم من الدين بالضرورة وهذا لا يسمى فقها ومعده فهو ثابت ظن فالفقه كله ظنون. وهذا فاسد ليس ليس بصحيح ورده في المطولات تجدونه ذكره غير غير واحد لكن يمكن ان نجعل - 00:57:48ضَ

العلم هنا آآ ليس على ما ذكره ابو بكر الباقن. لانه قال العلم هو الادراك الجازم. فاذا قلنا مطلق الادراك الشامل للجازم وغير الجازم صار الفقه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. ولذلك - 00:58:08ضَ

بعضهم يعبر بالعلم ويفسره بالظن. لماذا؟ ليشمل الاحكام القطعية والاحكام الظنية. ان كان ودخول احكام قطعية في مسمى الفقه. وان كان لا يرى مراعاة ارادة ابي بكر القلاني فيجعل العلم بمعنى الظن. فيقول - 00:58:28ضَ

الم بالاحكام ايظا ايظا يفسر العلم بمعنى الظن. وهذا فيه فيه تكلف لماذا؟ لان تفسير العلم بالظن هذا مجاز. والظن في هذا الموظع كما سيأتي ان المراد به الملكة. فحينئذ استعمل الظن بمعنى الملك وهو مجاز. فهذا فيه بناء مجاز - 00:58:48ضَ

على مجاز. بناء مجاز على مجاز يسمى مجازا بمرتبتين. يسمى مجازة بمرتبتين. الحاصل يفسر العلم هنا بما علمناه من جهة الشرع اما ان يكون من طريق اليقين واما ان يكون من طريق غلبة الظن غلبة الظن وما اورده من كون - 00:59:18ضَ

الفقه كله ظنون هذا مردود عليه. العلم بالاحكام هذا قيد اول ذكرنا انه مخرج للعلم بالذوات. والعلم الصفات والعلم بالافعال. الاحكام جمع حكم. جمع حكم والحكم لغتنا المنع كما سيأتي في موضعه ا بني حنيفة - 00:59:38ضَ

كيف تحكم سفهاءكم اني اخاف عليكم وان اغضب. احكموا سفهاكم. اي امنعوا سفهاءكم. هكذا قال الجليل. فالحكم لغة بمعنى المنع اما في الاصطلاح فهذا يختلف باختلاف الفنون الحكم عند المناطق لهم اصطلاح خاص - 00:59:58ضَ

والحكم عند الاصوليين لهم اصطلاح خاص والحكم عند اللغويين لهم الصلاح الخاص. الحكم عند المناطق ادراك الوقوع او عدم الوقوع. اول شيء تقول ادراك ان النسبة واقعة او ليست بواقعة. هذا محله فن المنطق شرحناه سابقا. ادراك ان النسبة واقعة او ليست - 01:00:18ضَ

هذا حد الحكم في الصلاح المناطق. الحكم عند الاصوليين خطاب الشرع المتعلق وبفعل المكلف الى اخره. وسيأتينا بحثهم. الحكم عند اهل اللغة اسناد امر لامر اجابة من او سلبا اسناد امر لامر ايجابا او سلبا. ويعبر عنه بعضهم الشيخ الامين ثبوت - 01:00:48ضَ

امر لامر اخر او نفيه عنه. زيد قائم اسناد امر لامر اخر. اسندت القيام الى زيد القيام الى زيد. زيد ليس بقائل. اسندت القيام الى زيد لكن على جهة السلب والنفي - 01:01:18ضَ

والاول على جهة الايجاب والثبوت. حينئذ نعلم ان الحكم ليس خاصا بالثبوت. الذي قد حكم. والذي ينفي قد حكم. اسناد امر لامر اخر او نفيه عنه. هذا هو معناه في اللغة. الاول - 01:01:38ضَ

لا يمكن ان يكون المراد هنا. العلم بالاحكام لا يمكن ان يكون المراد بالحكم هنا الحكم عند المناطق. لماذا؟ لان العلم بالادراك. والحكم عندهم ادراك النسبة. اذا صار التركيب ادراك الادراك وهذا فاسد. اذا لا يمكن ان - 01:01:58ضَ

الحكم هنا بالحكم المنطقي. كذلك لا يمكن ان نفسره بالحكم الشرعي. لماذا؟ لانه قيد الاحكام بالشرعية العلم بالاحكام الشرعية. شرعي هذا قيد لاخراج ما عدا الاحكام الشرعية من اللفظ السابق. فلو فسرنا الاحكام بالشرعية - 01:02:18ضَ

لكان قوله الشرعي هذا فيه لغو وتكرار ولا فائدة منه. بقي ماذا؟ الحكم اللغوي. اذا المراد بالاحكام هنا الاحكام اللغوية اسناد امر الى امر اخر او ايجابا او سلبا. ثبوت امر - 01:02:38ضَ

امر اخر او نفيه عنه. هذا الاسناد اسناد شيء لشيء اخر. الذي يحدده من جهة الاختصاص هو مأخذ هذا الاسناد. ومادة هذا الاسناد يعني من اين اسندت هذا الى ذاك. استفادة الاسناد ماخذها اما ان تكون من جهة الشرع. واما ان تكون من جهة - 01:02:58ضَ

العقل واما ان تكون من جهة الحس واما ان تكون من جهة التجربة واما ان تكون من جهة الاصطلاح والجعل. هذه خمسة انواع. اذا قيل ثبوت امر لامر. من اين اخذت هذا الاثبات؟ اذا قلت الصلاة - 01:03:28ضَ

واجبة. ثبوت امر لامر. من الذي اثبت وجوب الصلاة؟ الشر. اذا الاسناد هذا مأخذه الشر. فحينئذ يكون الحكم شرعيا. يكون الحكم شرعيا. وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع الصلاة واجبة. من اين حصل هذا الثبوت والايجاب؟ نقوم من الشرعين. الزنا محرم هنا اسناد. اثبات - 01:03:48ضَ

امر لامر اخر نقول ما اخذوا هذا الاسناد هو الشرع. الكل اكبر من الجزء هذا فيه اسناد وثبوت امر لامر اخر. ما ماخذ هذه المادة؟ من اين اخذت هذه النسبة؟ من العقل. اذا الحكم العقلي. الحكم - 01:04:18ضَ

العقل صار عقليا باعتبار مادة الاسناد. لماذا؟ لاننا نظرنا الكل اكبر من الجزء فاذا به مستفادة من من العقل فيكون الحكم العقلي هو المستفاد مكانة النسبة فيه استفادة من من العقل. الحكم التجريبي مثل ماذا؟ كقول بعضهم بعض الادوية مسهل - 01:04:38ضَ

بالتجربة عرف ان هذا الدواء مسهل. فنقول ثبت من جهة التجربة ان هذا مسهل. ما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربة. الحس النار محرقة. نقول الاحراق ثبت النار من جهة الحس. الادراك بالحواس الخمس - 01:05:08ضَ

الاصطلاح ما كانت النسبة مستفادة فيه من ها من الاصطلاح اتفاق طائفة مقصودة الفاعل مرفوع. هذا فيه اسناد واثبات. الفاعل ليس منصوبا. هذا فيه نفي. المفعول به منصوب. هذا فيه - 01:05:28ضَ

من اين اخذنا هذه المادة؟ نقول من من الاصطلاح. اذا الحكم الحكم اللغوي اسناد امر ينقسم الى حكم شرعي وحكم عقلي وحكم تجريبي وحكم حسي وحكم جعل اصطلاحي. المراد من هذا - 01:05:48ضَ

هذه الاحكام الخمسة هو الحكم الشرعي اي المستفاد من جهة الشرع. لذلك قال الاحكام الشرعية الشرعية هذه المنسوبة الى الشرع اي المستفاد من الشرع التي مأخذها الشريعة نصوص الوحيين الكتاب والسنة - 01:06:08ضَ

حينئذ اخرج بقوله الشرعية الاحكام العقلية والتجريبية والحسية والاصطلاحية. اربعة انواع خرجت بهذا القيد الذي هو الشرعية. وهذا فيه رد على المعتزلة بان مصدر الاحكام هو الشرع. والعقل لا مدخل - 01:06:28ضَ

قال له في التشريع كما هو مأخوذ او معلوم في موضعه. العلم بالاحكام الشرعية احكام الشرعية عرفنا انها مأخوذة من الشرع. وهذه قسمان خبرية علمية وعملية. خبرية علمي يعني تتعلق بعلم العقيدة. بالغيب بالاعتقاد. كالاخبار - 01:06:48ضَ

والاحكام المتعلقة بالرب جل وعلا بصفاته بوحدانيته باسمائه الى اخره. بما يكون بعد الموت من القبر والبعث والنشور والجن الى اخره. هذه تسمى احكاما شرعية علمية. متعلقة العلم. والاحكام الاخرى الاحكام الشرعية العملية نسبة الى العمل. والمراد به عند - 01:07:18ضَ

عمل الجوارح. عمل الجوارح. العلم بالاحكام الشرعية العملية حزا من الاحكام الشرعية العلمية. التي هي الاعتقادية. هذه عندهم لا تسمى فقها في الاصطلاح. والا في سريعة كل الاحكام الشرعية تسمى تسمى فقها. علميات وعمليات. ولذلك الحديث يحمل عليه. من يرد الله به - 01:07:48ضَ

خيرا يفقهه في الدين. هل هو الفقه الخاص هذا؟ ام فقه الشريعة العام؟ فقه الشريعة العامة. عقيدة وعبادة سادات ومعاملات. اما في الاصطلاح فما تعلق بالعقيدة بالقلب هذا له علم مستقل بذاته له مصنفات - 01:08:18ضَ

خاصة والذي صلح عليه الفقهاء والاصوليون تسمية الاحكام الشرعية المتعلقة بكيفية عمل فعل المكلف هذي تسمى فقها ولا تسمى اه تسمى فقها وما عداها لا يسمى فقها. ما عداها لا يسمى فقها. العملية - 01:08:38ضَ

ذكر بعضهم انها تشمل بعض اعمال القلوب. تشمل بعض اعمال القلوب هذا لانه وجوب النية وجوب اعتقاد النية او اعتقاد وجوب النية هذا عمل متعلق في كيفية عمله وهو داخل في حد الفقه. فاذا قلنا العملية مخرج لما عدا - 01:08:58ضَ

اعمال الجوارح خرج كل ما تعلق باعمال الجوارح من الاحكام. فمثلا وجوب النية او اشتراط النية في الوضوء والعبادات هذا متعلق بكيفية عمل هل هو فقه ام لا؟ نقول هو فقه - 01:09:28ضَ

ومحله القلب والاعتقاد. اذا اذا قلنا العملية مخرج لسائل الاحكام الشرعية العلمية التي منها وجوب النية ووجوب الاخلاص وتحريم الحسد وتحريم الحقد وتحريم العجب وغير ذلك من احكام الشرعية المتعلقة بالقلب لو اخرجنا هذه ماذا حصل؟ لاخرجنا كثيرا من مسمى - 01:09:48ضَ

ما الفقه؟ فقالوا اذا لا بد من تعميم مصطلح العملية هنا. فيشمل بالاكثرية عمل الجوارح ويشمل بعض اعمال القلوب التي لها تأثير في اعمال الجوارح. لانه اورد انكم اذا ادخلتم وجوب النية اعتقاد وجوب النية وتحريم الحسد والحقد الى اخره في مسمى الفقه. واخرجتم الاعتقاد المتعلق - 01:10:18ضَ

الله عز وجل بوحدانيته واسمائه وصفاته قد وقعتم في التناقض. لان هذه قلبية وهذه قلبية لماذا فرقتم بينهما؟ قلتم هذا فقه العقيدة قالوا هذه الاحكام التي تعلقت بالحسد ونحوه هذه لابد ان يظهر على - 01:10:48ضَ

متصف بها من اعمال الجوارح المترتبة على ما في القلب. قالوا لابد ان يظهر. شاء ام ابى. ولذلك ابن تيمية يقول لا يخلو جسد من حسد. لا يخلو جسد من حسد. ولكن الكريم يخفيه - 01:11:08ضَ

واللئيم يبديه. لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. قالوا لما كانت هذه الاعمال القلبية لما كانت لابد ان يترتب عليها عمل الجوارح اشبهت اعمال الجوارح فالحقت بها. فالحقت بها. هكذا قيل - 01:11:28ضَ

ولكن نقول العملية الشامل لاعمال الجوارح وما كان متعلقه عمل القلب. قال المكتسب هذا صفة للعلم. لان العلم علمان. علم النظر وعلم اضطراري علم النظر وعلم الاضطرار. العلم النظري يسمى العلم المكتسب. والنظر ما احتاج للتأمل - 01:11:48ضَ

الذي يحتاج الى التأمل والى النظر والى الاستدلال والى التفكر والى البحث هذا يسمى علما نظريا. سواء كان تصوريا ام تصديقيا؟ والذي لا يقعا استدلال ولا نظر وانما يحصل دفعة واحدة ولا - 01:12:18ضَ

ان للانسان ان يدفعه عن نفسه يسمى علما ضروريا بديهيا. من الضرورة انه لا يمكن ان يدفعه الانسان عن نفسه وهذا ايضا يكون متعلقه التصور والتصديق. لذلك الاربع هذه منقسمة تصور تصديق كل منهم - 01:12:38ضَ

اما نظري واما ضروري. قسمة رباعية تصور نظري تصور ضروري تصور قولي مثل ماذا السماء؟ السماء هذا ادراك لمفرد ولكنه هل يحصل باستنباط والاستدلال والبحث؟ جواب لا. التصور النظري كحد الفاعل والتمييز التمييز هذا مفرد. اذا اردت ان تتصوره لابد من معرفة حده والنظر والتأمل وشرح محترازات الحد - 01:12:58ضَ

كذلك التصديق ضروري ونظري. الضروري مثل ماذا؟ الكل اكبر من الجزء. هذا لا يحتاج الى بحث واستدلال والنظر مثل ماذا؟ قالوا الواحد نصف سدس الاثني عشر. الواحد نصف الاثني عشر. هذا يحتاج الى تأمل. الاثنى عشر سدسها اثنان. نصفه واحد. الواحد - 01:13:28ضَ

نصف سدس الاثني عشر. هذا تصديق تصوري. تصديق نظري يحتاج الى تأمل والى بحث. قال المكتسب اذا هذا علم مكتسب. بمعنى انه احترز عن العلم الضروري العلم الادراك للاحكام الشرعية العملية ان كانت هذه الاحكام الشرعية العمل - 01:13:58ضَ

هي ضرورية يستوي فيها ويشترك فيها العام والخاص فلا تسمى فقها في الاصطلاح. اذا وجوب الصلاة هل هو فقه؟ ليس بفقه. وجوب الصيام. وجوب الزكاة. وجوب الحج. تحريم الزنا. تحريم قتل النفس - 01:14:28ضَ

حق. هذه كلها المحرمات والواجبات التي يستوي في العلم بها العام والخاص التي يعنون لها المعلوم من الدين بالضرورة هذه لا تسمى فقها في الاصطلاح. لا تسمى فقها في الاصطلاح. اذا قوله المكتسب هذا احترازا عن - 01:14:48ضَ

للعلم الضروري بالاحكام الشرعية العملية. كما مثلنا في الواجبات والمحرمات. واحترزوا به ايضا عن علم الله اخرج علم الله. فانه لا يوصف بكونه مكتسبا. بل لا لا يسمى ولا بكوني ضرورية ولا كسبيا كما سبق علم الالهي لا يقال نظري ولا ضروري ولا - 01:15:08ضَ

وليس كسبيا فكل مهم يمنع في حق الكليم المنعم. اذا لا يوصف علم الله عز وجل بكونه ضروريا الى اخره. كذلك اخذ اخراج علم الملائكة. قالوا لانه مأخوذ اما من اللوح المحفوظ واما مباشرة. كذلك اخرج علم النبي - 01:15:38ضَ

صلى الله عليه وسلم فانه مأخوذ بغير نظر واكتساب. ولكن هذا يقيد فيما لم يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا كل حكم شرعي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم فما - 01:15:58ضَ

اخذه ومرده الوحي هل هو كسب؟ ليس كسبيا. اذا المكتسب ارادوا به اخراج علم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح من سيأتي في باب الاجتهاد ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيكون حينئذ علمه فيما اجتهد فيه علما مكتسبا - 01:16:18ضَ

وهل هذا ينافي قوله تعالى وما ينطق عن الهوى؟ ان هو الا وحي يوحى اذا اثبتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وينظر ويتأمل فيستنبط الحكم الشرعي من الادلة. هل ينافي الاية؟ لا. طب نقول ان هو الا وحي يوحى. وهذا - 01:16:38ضَ

من طريق الاجتهاد والنظر اعمل العقل في الادلة. ما الجواب نعم نعم ان لم كن موافقا للصواب والاجتهاد يأتي التصحيح والتصويب من السماء. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك - 01:16:58ضَ

ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى في الارض الى اخر الاجتهادات التي جاءت تصويب فيها من السماء. وما لم يأتي نقول اقره الله عز وجل. وهل نثبت اقرار الله؟ نقول نعم. وما سكت عنه فهو عفو - 01:17:28ضَ

ما اقره الله عز وجل بما لم ينزل يعني ما لم ينزل تحريما لما حصل او تفصيلا فمع اجتهد فيه النبي صلى الله الله على سلم يكون حقا ووحيا. حقا لانه اجتهد فاصاب. والمجتهد قد يصيب - 01:17:48ضَ

قد يخطئ ويكون وحيا لان الحق جل وعلا اقره. ولذلك استدل بعض الصحابة باقرار الله عز عز وجل. جاء في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. قلب القرآن عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه واحد - 01:18:08ضَ

في بيان الاحكام الشرعية. لماذا عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه؟ واتى بدليل اخر لان فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الصورة يتعسر لماذا؟ لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم مقيد بما اذا - 01:18:28ضَ

ساعة وذاع وامكن ان يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لم ينقل خلاف ما انتشر نقول اقره النبي صلى الله عليه وسلم. اما الامر كالعازل ونحوه نقول هذا يبعد ان يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عدل جابر عن هذا فقال وكنا نعزل والقرآن ينزل - 01:18:48ضَ

نستدل باقرار الله عز وجل. اذ لو كان الله عز وجل وهو عالم السر واخفى لو كان هذا الفعل حراما وهو مضطر عليه لانزل اية تبين هذا الحكم. اذا اذا اصاب النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد نقول - 01:19:08ضَ

هذا موافق للوحي ولا يخالف الوحي وكونه وحيا هذا مأخوذ باقرار الله عز وجل. وان كان مخالفا للصواب لابد لابد ان يأتي ما ما يصوبه. اذا قوله المكتسب عرفنا انه اخرج المعلوم من الدين بالضرورة. واخرج علم الله - 01:19:28ضَ

فاخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم واخرج علم الملائكة واخرج علم المقلد. لان المقلد هذا الذي يحفظ الاحكام الشرعية الشرعية دون نظر واستنباط هذا لا يسمى لا يسمى فقيها. قد يحفظ الاحكام الشرعية - 01:19:48ضَ

ويعرف الدليل لكن ما يعرف ربط الاحكام ادلتها هذا لا يسمى لا يسمى فقيها. وان حفظ ما ما حفظ ولذلك ذكر ابن عبد السلام في من يحفظ الاحكام الشرعية وليس من الفقهاء قال هم نقلة فقه لا فقهاء. نقلة فقه لا فقهاء - 01:20:08ضَ

كمن يحفظ المتون دون دون وعي استيعاب لها. كل ما ذكر لا اشكال فيه الا مسألة واحدة وهي ان المكتسب قد اخرج العلم الضروري. نقول هذا ليس بصحيح. بل الصواب اسقاط هذا - 01:20:28ضَ

لماذا؟ لان العلم فسرناه بالادراك الشامل للاحكام القطعية والاحكام الظنية. فالمكتسب حينئذ خاص بالاحكام الظنية. فنقع في التعارض والتناقض. ولما كان من الدين بالضرورة هذا داخل في مسمى الفقهي نقول لابد من اسقاط هذا القيد. العلم بالاحكام الشرعية العملية - 01:20:48ضَ

من ادلتها التفصيلية فيكون خارجا لما ذكر ما خرج بقوله المكتسب. وهو علم الله عز وجل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يجتهد فيه وعلم الملائكة وعلم مقلد. فهؤلاء الاربعة لا يوصف بكون علمهم بالاحكام الشرعية انها مأخوذة من - 01:21:18ضَ

ادلة التفصيلية. اما كون المعلوم من الدين هذا يسمى فقها لانهم قيدوا الفقه بما ذكر سابقا انهم من باب الظنون هو مبني على بدعة المتكلمين. مبني على بدعة المتكلمين. لان من شأنهم ان ان الدليل - 01:21:38ضَ

الى القاطع محصور في العقل فحسب. واما الدليل السمعي فلا يفيد الا الظن. ايضا لو اخرجنا المعلوم من الدين بالظرورة خرج سائر الفقه. لان اكثر احكام الفقه متفق عليها. ما اجمع عليه الفقهاء والسلف - 01:21:58ضَ

الصالح الصحابة والتابعون ما اجمع عليه من المسائل الفقهية اكثر من المسائل المختلف فيها. ولذلك المسائل المختلف فيها اكثرها مبنية على المتفق عليها. ايضا لو قلنا بهذا لو قلنا لهذا ان المعلوم من الدين لا يسمى المعلوم من الدين بالضرورة العلم به لا يسمى فقها نقول هل العبرة باصل - 01:22:18ضَ

او ببعده يعني اذا كان الوجوب الصلاة ووجوب الصيام وتحريم الزنا هذا الامر صار معلوما من الدين بالظرورة. هل هو باعتبار اول الاسلام او بعد اشتهاره؟ ان كان باعتبار اول الاسلام فليس كذلك - 01:22:48ضَ

لانه لم يصر معلوما من الدين بالضرورة الا بعد اشتهاره. فلو قيدنا الفقيه انه لا يسمى فقيها الا اذا علم المكتسب دون المعلوم من الدين بالظرورة لاخرجنا اكثر فقه الصحابة. ثم اذا جعلنا العبرة - 01:23:08ضَ

بما اشتهر؟ نقول خرج اكثر سائل الفقه. وعلى كل اخراج الاحكام الشرعية المقطوع بها من حد الفقه ليس بصواب لاننا لو نظرنا اما ان ننظر الى الاسلام في اول في اول امره او بعد اشتهاره. في اول امره نقول هذه ليست - 01:23:28ضَ

معلومة من الدين بالظرورة لانها من المكتسب. وبعد اشتهاره نقول اخرجنا اكثر سائل احكام الفقه. من ادلتها تفصيلية من ادلتها الدليل كما سيأتي نوعان. دليل اجمالي ودليل تفصيلي قليل التفصيل ما كان متعلقه خاصا. يعني يتعلق هذا الدليل فعل خاص بامر خاص واقيموا الصلاة - 01:23:48ضَ

نقول هذا الدين المتعلق ماذا؟ عمل جزئي فرعي وهو الصلاة واتوا الزكاة نقول هذا متعلقه خاص وهو ايتاء الزكاة. كتب عليكم الصيام نقول هذا متعلقه دليلا خاصا. الدليل الاجمالي ما لا يتعلق بامر خاص. يعني لا يفيد مسألة جزئية. ومراد بهذا القيد من ادلتها التفصيلية - 01:24:18ضَ

اخراج اصول الفقه. لان اصول الفقه هو الادلة الاجمالية الكلية كما سيأتي. مراد الى كلية كقولهم مثلا مطلق الامر يفيد الوجوب. مطلق الامر يفيد الوجوب. اي امر بالصلاة او بالزكاة او - 01:24:48ضَ

الصيام هل عين؟ لم يعين. اذا كل امر جاء في الكتاب والسنة الاصل فيه اذا تجرد عن قرينه فهو يفيد قد يسمى دليلا اجماليا دليلا كليا. هذا هو مبحث الاصوليين كما سيأتي. اما الدليل الخاص الذي يثبت به مسألة خاصة - 01:25:08ضَ

والذي هو يكون مبحث ونظر الفقيه هذا يسمى دليلا تفصيليا. ولذلك نظر الفقيه في الادلة يختلف عن الاصولي نظر الاصول ينظر في الادلة الاجمالية الكلية من حيث افادتها للاحكام الجزئية بقطع النظر عن تعيين - 01:25:28ضَ

جزئيات. ونظر الفقيه ينظر نظرا خاصا. في دليل خاص في مسألة خاصة. ينظر نظرا خاصا في دليل خاص في مسألة خاصة. ينظر في واقيموا الصلاة. يريد ان يعرف حكم الصلاة ما هو - 01:25:48ضَ

فيقول اقيموا الصلاة امر اقيموا الصلاة امر بالصلاة. هذي مقدمة صغرى. مأخذها اللغة العربية مبناها اللغة العربية مستمدة من اللغة. لان الذي عين ان هذا امر هو اللغة. واقيموا الصلاة امر بالصلاة - 01:26:08ضَ

هذي مقدمة صغرى. ومطلق الامر يقتضي الوجوب. اذا الصلاة واجبة. النتيجة هذه هي التي يبحث عنها الفقيه. اما الاصول فلا كما سيأتي وانما ينظر في الادلة ويستنبط منها احكاما عاما ادلة - 01:26:28ضَ

قواعد عامة مطلق النهي للتحريم. اي نهي لا يعين. اي نهي؟ نقول لا يعين. النهي تستلزم الفساد حجية القياس حجية الاجماع هذه كلها من مباحث الاصول. العلم بالاحكام الشرعية العملية - 01:26:48ضَ

المكتسب من ادلتها التفصيلية. احاد المسائل هذه هي نظر الفقيه. هي نظر الفقيه. قاله والفقه علم كل حكم شرعي. عرفنا المراد بهذه الجملة. علم اي تصديق بجميع الاحكام علم كل حكم. كل حكم كل هذه كلية. لانها مسورة بسور كلي - 01:27:08ضَ

اذا يلزم من هذا ان الفقيه لا يسمى فقيها الا اذا علم كل الاحكام الشرعية. لا يسمى فقيها الا اذا علم كل الاحكام الشرعية. فان سئل عن مسألة واحدة فقال لا ادري نزع منه اللقب فلا يسمى فقيها - 01:27:38ضَ

لا يسمى فقيها. نقول لا ليس هذا المراد. ليس هذا المراد. وانما المراد ان يكون لمن بالاحكام الشرعية اما بالفعل واما بالقوة. وعليه تكون في قولنا التعريف السابق العلم بالاحكام. هل هذه استغراقية؟ والاستغراق هنا عرفي - 01:27:58ضَ

لا حقيقي لاننا لو حملناه على الاستغراق الحقيقي يعني كل فرد من افراد الاحكام الشرعية لكان ما لك رحمه الله ليس من الفقهاء لانه سئل عن ثمان واربعين مسألة اجاب في اثنتين وثلاثين لا ادري. والامام احمد كان يكثر من قول - 01:28:28ضَ

لا ادري والامام ابو حنيفة سئل عن مسائل قال لا ادري. والامام الشافعي سئل عن مسائل فقال لا ندري. اذا هؤلاء او علمهم ببعض الاحكام الشرعية. هل عدم علمهم ببعض الاحكام الشرعية؟ مخرج لهم عن كونهم فقهاء؟ لا - 01:28:48ضَ

بل هم فقهاء وهم من اكابر الفقهاء. وانما المراد ان الفقيه يعلم الاحكام الشرعية كلها ها اما بالفعل واما بالقوة. بالفعل ان تكون المسألة حاضرة عندهم. يسأل عن مسألة فيقول حرام لقوله تعالى. او يجب لقوله تعالى - 01:29:08ضَ

هذا يسمى علما بالفعل يعني العلم موجود بالايجاد بالقوة انه الان ما يستحضر الحكم الشرعي. يسأل عن مسألة يقول لا ادري لا ادري لكنه لو بحث ونظر واستنبط هل يتوصل الى الحكم؟ نقول نعم - 01:29:28ضَ

اذا عنده ملكة عنده صلاحية عنده تهيؤ اذا شرع في الاسباب الموصلة الى الحكم الشرعي لوصل الى الحكم الشرعي. اذا هو عالم بالحكم الشرعي لكن لا بالفعل وانما بالقوة. ولذلك يفسر العلم بالصلاة - 01:29:48ضَ

والملك والتهيؤ. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. فالكل من اهل المناحل الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا. فكل من اهل الملاحي يعني المذاهب الاربعة. يقول لا ادري الامام الشافعي سئل هل - 01:30:08ضَ

متعة فيها طلاق. ام ميراث ام نفقة؟ فقال والله ما ندري. هو واظح هذا الفن ويقول ما ندري. لكنه لو نظر وبحث لوصل الى الحكم الشرعي. فالكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا - 01:30:28ضَ

لا ادري فكن متبعة. يعني كن يا طالب العلم متبعا لهم. جاء اجتهادا اي هذا الحكم جاء يعني جاء ثبوته وظهوره بالاجتهاد وهو بذل الوسع في بلوغ الغرض دون حكم قطعي. هذا استثناء الاحكام الشرعية - 01:30:48ضَ

شرعي القطعية فانها لا تسمى فقها عند الجويني وتبعه الناظم. لانه مما يشترك فيه الخاص والعام. هذا هو حد الفقه في الاصطلاح العلم بالاحكام الشرعية العملية. المكتسب من ادلتها التفصيلية. ونقول هو - 01:31:08ضَ

علم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. وعلى ما ذكره الناظم تبعا للاصل معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. زاد المحل الشرعي العملية. الاحكام الشرعية تشمل عقدية وغيرها معرفة عدل عن العلم للتعبير بالمعرفة. لماذا؟ لان الفقه ظنون عندهم. فحينئذ العلم - 01:31:28ضَ

يتعلق بالتصديقات الجازمة. والمعرفة متعلقها التصديقات او الجزئيات النظرية ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:31:58ضَ