شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 41

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال - 00:00:00ضَ

الله تعالى باب الاجماع باب الاجماع هذا هو ثالث الادلة الشرعية التي تكون مستند الفقيه والادلة كما هو معلوم منها ما هو متفق عليه. ومنها ما هو مختلف فيه. ونصنف كاصل - 00:00:28ضَ

لم يذكر الله بعض هذه الادلة اما المجمع عليها فهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وذكرها كلها اما المختلف فيه فكأنه ذكر قول الصحابي والاستصحاب كما سأت في في موضعه فالاجماع هو ثالث الادلة الشرعية من - 00:00:48ضَ

الادلة الاربعة. ولذلك جعله بعضهم اه اقوى الادلة. مقدم على النص على النص مطلقا سواء كان كتابا او او سنة لانه لا ينسخ كتاب قد يدخله النسخ. والنص من السنة قد يدخلها ايضا النسخ. واما الاجماع - 00:01:08ضَ

فلا يدخله الناس ولا يحتمل تأويله. ولا يحتمل تأويلا لان كما سيأتي انه يجمع على حادثة معينة عينة نازلة شرعية او على امر جاء به شرع. فحينئذ يكون معينا وما كان معينا كان اشبه ما يكون بالنص وهو - 00:01:28ضَ

احتمل معنا واحدا دون غيره من المعاني. حينئذ لا يمكن ان يكون الاجماع مؤولا. ولا يمكن ان يكون الاجماع منسوخا حينئذ صار مقدما على الكتاب والسنة ولكن آآ من حيث الاجماع قالوا انه لابد له من مستند - 00:01:48ضَ

يعني لماذا؟ لا يقدم الاجماع على الكتاب والسنة اذا كان هذا هو المقرب ان الاجماع لا لا يحتمل النسخ ولا التأويل اذا لماذا ندرسه مؤخرا بعد الكتاب والسنة؟ لان الاجماع لابد له من مستند يستند عليه. ليس ثم اجماع - 00:02:08ضَ

الاجماع ليس ثم اجماع مجرد هكذا دون ان يكون اهل الاجماع قد اعتمدوا على نص من قرآن او سنة لا. بل لا بد له مستند شرعي. ولذلك نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على انه لا يمكن ان يوجد اجماع الا وفيه نص - 00:02:28ضَ

سواء كان ظاهرا او خفيا. يعني الاجماعات التي تنقل عن اهل العلم في كل المسائل هذه لابد وان النصوص الشرعية كتاب وسنة فلابد وانها تدل عليه. لكن الدلالة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. واذا كانت ظاهرة او خفية قد يعلمها البعض ويجهلها البعض - 00:02:48ضَ

الاخر حينئذ لا يمكن ان ينفرد الاجماع بمسألة ليس فيها نص من كتاب او او سنة. لذلك نقول هو ثالث الادلة الشرعية. باب الاجماع الاجماع هذا مصدر. اجمع يجمع اجماعا. اذا هو من باب الافعال. من باب - 00:03:08ضَ

هو الباب الاول من النوع الاول من الثلاثي المزيد بحرف واحد. باب الاكرام اكرم يكرم اكراما كما اخذناه في الاجماع له معنيان معنى اللغوي ومعنى الصلاح. دال اصوليين واما معناه او فأم - 00:03:28ضَ

انه اللغوي فهو يطلق على معنيين. على معنيين. يعني يستعمل تارة مرادا به المعنى الاول ويستعمل تارة مرادا به المعنى الثاني. اما المعنى الاول فهو العزم المؤكد. العزم المؤكد. ومنه قوله تعالى فاجمعوا امركم - 00:03:48ضَ

ايعزموا على امركم. ومنه قولهم جمع امره اي عزم عليه. فاجمعوا امركم اي اعزموا عليه جمع امره اي عزم عليه. المعنى الثاني الذي يستعمل الاجماع فيه في الاتفاق. الاتفاق يقال اجمع القوم على كذا اي اتفقوا. اجمع القوم على كذا اي اتفقوا. ومنه قوله صلى الله عليه واله - 00:04:08ضَ

لا تجتمعوا امتي على على ضلالة اي لا تتفق واي المعنيين انسب بالمعنى للصلاح الثاني وهو الاتفاق. ولذلك صدر معناه الاصطلاح الاصطلاح من قوله هو اتفاق. حينئذ كان المعنى الثاني من - 00:04:38ضَ

الاجماع انسب للمعنى الاصطلاحي. من حيث التفرقة اللغوية اذا قيل بانه يطلق على العزم يطلق على الاتفاق. حينئذ اي المعنيين يصح اطلاقه على الواحد؟ العزم. اذا قيل الاجماع هو العزم حينئذ يصح ان يطلق الاجماع على الشخص الواحد. عزم زيد امره. واذا كان بمعنى الاتفاق حينئذ لا يتصور - 00:04:58ضَ

الاتفاق مع واحد يعني واحد في نفسه يقال اتفقوا على كذا او اتفقا هذا لا يتصور حينئذ لا الاجماع بمعنى الاتفاق على الواحد. فيطلق على الاثنين فصاعدا. قال رحمه الله تعالى هو اتفاق في حده - 00:05:28ضَ

هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمة صلاتي بالحذر. هذا هو المعنى الاصطلاحي عند الاصوليين. وقل ان تجد خلافا جوهريا بين تعريف الاجماع عند - 00:05:48ضَ

اصوليي بين التعاريف المذكورة في اه كتبهم. قال هو اتفاق كل اهل العصر. ومراده كل اهل العصر مرادهم به مراده بهم اهل الاجتهاد. لذلك قال اي اي هذا حرف تفسير اي علماء الفقه. والمراد - 00:06:08ضَ

لعلماء الفقه المجتهدين كأنه قال هو اتفاق كل المجتهدين كأنه قال هو اتفاق كل المجتهدين دون نكر نكر نكري يعني دون نكير النكر بمعنى النكير والنكير يأتي بمعنى الانكار. والانكار معناه التغيير. حينئذ دون نكر يعني دون انكار دون انكار. هذا الاتفاق على - 00:06:28ضَ

اي شيء قال على اعتبار امر قد حدث. شرعا كحرمة الصلاة بالحدث على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا. هذا مراد بعضهم بقوله هو اتفاق المجتهدين على حكم الدنيا. على حكم ديني او على - 00:06:58ضَ

على حكم شرعي او على حادثة شرعية. هذه الزيادة لا بد منها. وثم قيدان تركهما الناظم. وهو اتفاق وكل اهل العصر بعد النبي من امة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لابد من من - 00:07:18ضَ

هذين القيدين. فليس كل اتفاق وانما لابد وان يكون الاتفاق ممن؟ المجتهدون يكون من امة محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بهم امة الاجابة. وان يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذان قيدان لا بد منهما تركهما الناظم - 00:07:38ضَ

وعليه نقول حد الاجماع اذا اردنا نثره هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من امة محمد محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر ديني. على امر ديني هو اتفاق مجتهدين - 00:07:58ضَ

في عصر من العصور من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر ديني. اذا ليس على امر دنيوي هو اتفاق عرفنا المراد بالاتفاق اجمعوا على كذا اي اتفقوا اي حصول الموافقة - 00:08:18ضَ

بين طرفين فاكثر. ولذلك عبر بعضهم بان الاتفاق المراد به اه الاشتراك والاتحاد. الاشتراك والاتحاد اما في معتقد في عقيدة واما في قوله واما في فعله واما في سكوت واما في تقرير ونحو ذلك - 00:08:38ضَ

كل ما يمكن ان يثبت به حكم شرعي. حينئذ يصح ان يكون الاتفاق عليه. وقد يكون الاتفاق بالقول. وقد يكون الاتفاق بالاعتقاد او بالفعل او بالتقرير او بالسكوت ونحو ذلك. اذا الاتفاق المراد به ما ما ذكرناه. اتفاق خرج - 00:08:58ضَ

به الخلاف كل خلاف ولو من واحد ولو من واحد. فاذا كان ثم خلاف حينئذ لا يصح دعوة حاول اجماع لان حقيقة الاجماع الاتفاق. فاذا انتفى الاتفاق انتفع الاجماع. فهذا جنس - 00:09:18ضَ

او كالجنس الاتفاق كالجنس. فحينئذ اذا لم يكن اتفاق بان وجد خلاف بين كثيريك او بين ولو كان المخالف واحدا وكان الاكثر على اتفاق فحينئذ نقول الاجماع غير متحقق الاجماع غير غير - 00:09:38ضَ

متحقق. اذا هو اتفاق خرج به كل خلاف ولو من واحد. فلا اجماع مع الخلاف. فلا اجماع مع الخلاف. فحينئذ نزيد في هذا بان الاتفاق هنا يكون باعتبار من سبق ايضا. ولذلك كان الاصح - 00:09:58ضَ

في المسألة المذكورة في باب الاجماع عند الاصوليين انه اذا اختلف الصحابة على قولين حينئذ لو اجمع على احد القولين اتفق على احد القولين بعد زمن الصحابة فلا يعد اجماعا. لا يعد اجماعا. يعني لا يطلق بانه الاجماع - 00:10:18ضَ

الذي يكون حجة على على الناس. لماذا؟ لانه ها؟ لان لان الصحابة اختلف واذا اختلفوا انقرضوا هل ماتت اقوالهم معهم؟ الجواب لا. المذاهب لا تموت بموت اصحابها المذاهب والاقوال لا تموت بموت اصحابها. فحينئذ اتفقوا مع وجود الخلاف بين الصحابة. فاتفاق - 00:10:38ضَ

مثلا على احد قولي الصحابة نقول اختلاف الصحابة معتبر في زمن الاتفاق. حينئذ لم يحصل حقيقة الاتفاق لم يحصل حقيقة الاتفاق. واذا روعي هذا وهذا يقوله كثير من الاصوليين. اذا روعي هذا فحينئذ اه يقوى - 00:11:08ضَ

اول من يخصص او يجعل الاجماع مخصوص في زمن الصحابة لانه لا يتصور حينئذ اجماع بعد الصحابة مع خلاف في زمن الصحابة. اذا رجح هذا القول وقيل بانه لا يقع الاجماع على احد قولي الصحابة مع اختلافهم - 00:11:28ضَ

فحينئذ لا يمكن ان يقع الاجماع مع وجود الخلاف بين الصحابة. فينتفي فينتفي الاجماع. هو اتفاق. نقول خرج كل خلاف ولو من واحد. فلا اجماع مع الخلاف. فلا اجماع مع الخلاف. لانه لو وافق الاكثر وخالف الاقل. هل - 00:11:48ضَ

دائما يكون الصواب مع الاكثر؟ لا قد يكون الصواب مع مع الاقل. فليس دعوة ان الاكثر يكون ماذا؟ يكون معه ولذلك قد يصيب الاقل ويخطئ الاكثر. كما جاء في اصابة عمر رضي الله تعالى عنه في اسرى بدر - 00:12:08ضَ

في اسرى بدر هو واحد كان مخالف وكان المخالف له النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وجاء النص بماذا؟ بتصويب عمر رضي الله تعالى اذا الاقل قد يكون مصيبا. والاكثر قد يكون مخطئا. ودعوى كون الاكثر دائما يكون مصيبا - 00:12:28ضَ

هذه ليست ليست ليست بصواب او ليس بصواب. هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه. قلنا المراد به الاتفاق اتفاق مجتهدي عصر من العصور اتفاق مجتهدي جمع مجتهد. والمجتهد من استوفى شروط الاجتهاد التي - 00:12:48ضَ

ذكرها والمشهور عند الاصوليين بان المراد بالمجتهد هنا الذي يعتبر قوله في الاجماع هو المجتهد المطلق المجتهد المطلق. وهذا المجتهد المطلق الذي سيأتي ذكر الشروط فيه. قالوا بانه نادر الوجود. نادر - 00:13:08ضَ

الوجود قليل الوقوع. فحينئذ اذا قيل بهذا وحكم يرد دعوى امكان الاجماع اذا علق بالمجتهد المطلق والمجتهدون قلة وندرة فحينئذ يمكن حصر ارباب الاجماع ويمكن دعوة الوقوع بان الاجماع حاصل في كل عصر من من العصور. لكن تقييد الحكم او الاجماع بكونه في المجتهد المطلق - 00:13:28ضَ

هذا فيه نفر بل الصواب ان ان الاجتهاد يكون معتبرا ولو كان من المجتهد ها الذي لم يستوفي كامل الشروط كما سيأتي في بيانه في موضعه. فحين اذ يتجزأ الاجتهاد كما هو مرجح في اه باب - 00:13:58ضَ

بان الاجتهاد يتجزأ واذا تجزأ الاجتهاد حينئذ يتبعظ من يؤخذ قوله في حد الاجماع او في حقيقة بالاجماع فقد يكون مجتهدا في مسألة دون مسألة. واذا اجمع على هذه المسألة التي اجتهد فيها صار معتبرا وان لم يكن مجتهدا - 00:14:18ضَ

اجتهادا مطلقا. اذا اتفاق مجتهدي. المراد بالمجتهد هنا ولو كان مجتهدا جزئيا. لان الاجتهاد كما انه يتبعض واذا تبعض الاجتهاد فحينئذ يؤخذ قوله في المسألة التي اجتهد فيها وكان اهلا للفتوى او النظر فيها - 00:14:38ضَ

مجتهدي العصر. اذا قيل مجتهدي العصر حينئذ غير المجتهدين سواء كان مجتهدا مطلقا او جزئيا اجتهادا جزئيا. حينئذ نقول ما عدا المجتهدين لا عبرة بقولهم. لا عبرة بقولهم فلا يعتبر - 00:14:58ضَ

وفاق غير المجتهدين من من الفقهاء دونهم. يعني دون الفقهاء غير الفقهاء من غير المجتهدين لا عبرة بقوله. لماذا لاننا اخذنا الاجتهاد سواء كان مطلقا او جزئيا في حد الاجماع. وهذا اخذناه لماذا؟ للادخال والاخراج. ادخل المجتهد - 00:15:18ضَ

الكل المطلق والمجتهد الجزئي اخرج كل من ليس من اهل الاجتهاد. فلو اجتمع او اجمع او اتفق من عدا الفقهاء المجتهدين على حكم شرعي لا عبرة به. لانهم ليسوا من اهل النظر والاستدلال والاجتهاد. فلا يعتبر - 00:15:38ضَ

اتفاق غير المجتهدين من من الفقهاء دونهم يعني دون الفقهاء غير الفقهاء. ولا وفاق الاصوليين على الاصح. ولا وفاق الاصوليين على الاصح لو اختلف الفقهاء مع الاصوليين واجمع الاصوليون على مسألة. هل ينفك الاصوليون بحكم - 00:15:58ضَ

من شرعه دون النظر في اقوال الفقهاء الاصح لا. لان الاصول في الاصل هو من نظر في القواعد دون ان يتمرس على فروعها واذا كان كذلك حينئذ نقص من اجتهاده. ولم يكن مجتهدا اجتهادا مطلقا على آآ حد آآ قوله - 00:16:18ضَ

ولا وفاق الاصوليين على الاصح ولا وفاق العوام وهم من عدا العلماء فانه لا عبرة لقولهم من وفاق ولا خلاف. العواقب من هم العوام؟ من عدا العلماء؟ ولو كان طالب علم. لا عبرة بقوله وسواء كان موافق - 00:16:38ضَ

او مخالفا وانما العبرة باهل العلم. ولا وفاقا لغويين ونحوهم. لان العبرة بمجتهدي اهل الملة اهل الشريعة لان الاجماع يثبت به حكم شرعي. فاذا اجمع اهل اللغة حينئذ يعتبر اجماعهم في فنه. اما - 00:16:58ضَ

في الشريعة فلا يعتبر اجماعا. ولا وفاق اللغويين ونحوهم. ولا وفاق بعظ المجتهدين. هو مجتهد اتفاق المجتهدين كل المجتهدين فهل هنا لي الاستغراق؟ للاستغراق او مجتهدي عصر تجعله مضاف مضاف اليه فيعم. حينئذ نقول اتفاق كل المجتهدين هذا قيد في حقيقة الاجماع. فاذا - 00:17:18ضَ

اتفق بعض المجتهدين دون البعض حينئذ لم يحصل حقيقة الاجماع لان الاصل في الاجماع ان يكون الاتفاق حاصلا من من الكل من جميع لا من البعض العصمة انما ثبتت للامة كلها. لا تجتمع امتي على امتي كل الامة امة - 00:17:48ضَ

لا تجتمعوا على ضلالة. حينئذ بعض الامة قد يجتمع على ضلالة. ولو كان الاكثر لان العصمة ماذا؟ مسلوبة عن الكل واذا اتفق البعض حينئذ لا يثبت الحكم الذي ثبت للكل للبعض. اليس كذلك؟ ما ثبت للكل لا يلزم منه ان لا يلزم منه ان يثبت - 00:18:08ضَ

للبعض مجتهدي عصر من العصور قال قل لاهل العصر ما المراد العصر المراد به الزمن والعصر ان الانسان لفي خسر. اي الزمن كل الزمان. المراد بالعصر عصر من كان من اهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة - 00:18:28ضَ

المراد به عصر من كان من اهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة. اما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث حادثة ووقوع النازلة والحكم عليها فلا يعتبر من اهل ذلك العصر. يعني حصل اتفاق من اهل العلم. على - 00:18:48ضَ

ها حكم حادثة ما شرعا. فحينئذ من المعتبر في ذلك العصر؟ هم من حصل بهم الاتفاق في وقت نزول النازلة حصلت النازلة ونزلت الحادثة فحصل الاتفاق ونقول وقع الاجماع. اما من قبلهم ممن مات لا عبرة - 00:19:08ضَ

له في الاجماع وكذلك من ولد بعد وقوع الاتفاق ولو صار مجتهدا ووجد معه اهل الاجماع حينئذ نقول وقع الاجماع وصار حجة على اهله وعلى من ولد في ذلك العصر. اذا المراد ليس المراد به قرن اولا واخرا. لماذا؟ لاننا لو - 00:19:28ضَ

ان من ولد بعد وقوع الاتفاق انه من اهل العصر فحينئذ يصح ان يخالف اهل الاجماع واذا خالف اهل الاجماع انتفى الاتفاق. فاذا انتفى الاتفاق انتفى الاجماع. اليس كذلك؟ اذا قلنا العبرة بكل عصر - 00:19:48ضَ

هو الزمن الذي عاشه اولئك الذين اجمعوا. فحينئذ اذا اجمعوا في عام اربع مئة وعشرين وولد في تلك السنة من صار بعد خمسة عشر عالما يصير عالم ما في بأس. في خمسة عشر سنة صار عالما. ولو خالف حينئذ نقض ذلك الاجماع - 00:20:08ضَ

وصار ماذا؟ قولهم الذي اجمعوا عليه صار محلا للخلاف. ولكن الصواب ان المراد بالعصر الزمن الذي وقع فيه فيه ذلك الاتفاق. فلا عبرة بمن مات قبل ذلك الاتفاق ولا عبرة بمن ولد بعد ذلك الاتفاق - 00:20:28ضَ

وقوله من امة محمد المراد بامة محمد صلى الله عليه وسلم امة الاجابة. امة الاجابة. لا امة الدعوة. فحين اذ اختص الاجماع بالمسلمين. اليهود والنصارى الان نقول من امة محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح - 00:20:48ضَ

نقول من امة محمد صلى الله عليه وسلم امة الدعوة. لانهم مدعوون بشريعة الاسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم اهل الدعوة. اهل الدعوة. من اجاب صار من امتي الاجابة. من لم يجب منهم صار من امتي الدعوة. ولم يكن من امتي الاجابة. لو قلنا من امة محمد عموما - 00:21:08ضَ

لصار اتفاق اليهود والنصارى اجماعا معتبرا في اثبات الاحكام الشرعية وهذا فاسد. هذا باطل. فحين اذ لا بد وان يخص امة محمد صلى الله عليه وسلم هنا بامة الاجابة. حينئذ لابد من شرط اسلامي لابد من شرط اسلامي. فخرج اتفاق الامة - 00:21:28ضَ

السابقة امم السابقة صحيح اذا قلنا من امة محمد نحن به امة الدعوة. فمن باب اولى واحراه ان تخرج الامم السابقة من باب اولى واحرى ان تخرج الامم السابقة فاذا كانوا من غير شريعة محمد فاذا كان ممن خوطب بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن ليس اهلا للاجماع - 00:21:48ضَ

معي في شريعتنا فمن باب اولى احرى ان من سبق ممن لم يكن من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا يكون من اهل الاجماع. وخرج قوله بعد وفاة نبيها لابد من هذا القيد. خرج به ماذا؟ فيما لو وقع الاتفاق في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:18ضَ

وهل يمكن ان يقع على الاتفاق؟ يمكن كله اتفاق. هل تم خلاف النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بمسألة ثم يحصل نزاع بين بين الصحابة فيها؟ ليس في وارد ليس بوارد ولو وقع بعض الخلاف في مفهوم بعض الاحاديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قليل. ويكون قد رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:38ضَ

اما ان يقر الفهمين واما ان يصوب ويخطط. اليس كذلك؟ حينئذ نقول الاصل هو الاتفاق. لكن هل يسمى اجماعا او لا نقول لا لا يسمى اجماع. وانما قيده لابد من قيده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فان حصل الاتفاق - 00:23:08ضَ

وقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى اجماعا بالمعنى الاصولي. اتفاق المجتهدين في حياته فلا يسمى اجماعا فلا يسمى اجماعا هذا هو حقيقة الاجماع. اتفاق مجتهد عصر من العصور. من العصور فيشمل عصر - 00:23:28ضَ

الصحابة وعصر التابعين وعصر من بعدهم الى زمننا هذا الى قيام الساعة. اليس كذلك؟ اتفاق مجتهد في دي عصر من العصور. اي العصور؟ فلا يختص الاجماع بزمن الصحابة كما هو المرجح انه لا يختص بزمن الصحابة. بل هو الى - 00:23:48ضَ

قيام الساعة. لكن يبقى الخلاف فيه هل يمكن الوقوف عليه والاطلاع عليه او لا؟ اما كونه واقعا في كل الازمان وفي كل العصور. هذا هو هو الصواب وليس مختصا آآ زمن الصحابة خلافا لداوود الظاهر رحمه الله تعالى. علم من هذا الحد انه لا يشترط - 00:24:08ضَ

في المجمعين عدد التواتر. هل يشترط عدد التواتر؟ من قال اربعة من قال عشرة من قال عشرين قال ثلاثين هل يشترط او لا؟ نقول من الحاد لا يشترط وجهه اتفاق مجتهدي عصر الاتفاق والاتفاق اقل ما - 00:24:28ضَ

ايصدق على اثنين فصاعدا. والاثنان عندهم يكاد يكون اتفاق عند الاصوليين انه ليس من عدد التواتر. حين قد يحصل بين اثنين اتفاق على حكم ما وليس تم غيرهم. ويحصل الاجماع وينعقد. حينئذ نقول من الحد نعلم منه - 00:24:48ضَ

ونأخذ منه انه لا يشترط فيه عدد عدد التواتر. لصدق المجتهدين بما دون ذلك وهو الاصح. اثنان فاكثر وعلم منه انه اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد. باب التنزل لم يكن في العصر - 00:25:08ضَ

الا مجتهد واحد. فهل يعد قوله اجماع او لا؟ قيل انه اجماع وحجة وقيل حجة لا اجماع وقيل ليس بحجة ولا اجماع. والصواب الثالث انه ليس بحجة ولا ولا اجماع الا على العامي على الاصل - 00:25:28ضَ

فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا خاص باهل الذكر. هو من اهل الذكر. وغيره لا يوجد. فحينئذ واجب العام من الرجوع الى ها رجوعي اليه الى هذا المجتهد الواحد. ومن عادة من طلاب العلم لان نقول المجتهد المراد به عنده المجتهد المطلق - 00:25:48ضَ

من عاداه فهذا ما تحصن من نظره هو الذي يلزمه. هو الذي يلزمه. لان الاجتهاد يتبعظ. فاذا تبعظ طالب العلم متمرس على استنباط الاحكام الشرعية له ان ينظر في الادلة فاذا ترجح عنده قول وكان اهلا يعرف مآخذ اهل العلم ولا يشترط الكمال اذا ترجح - 00:26:08ضَ

دليل على دليل وقول على قول لزمه الاخذ الراجح وترك المرجوح لكنه ليس من اهل الاجتهاد الذين ثمر قولهم في الاجماع. فحينئذ العامي واجبه ان يلجأ الى هذا المجتهد الواحد. ومن عاداه فلا. وعلم منه انه - 00:26:28ضَ

اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد لم يحتج به. اذ اقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان فصاعدا. اثنان واما الواحد فلا يعتبر اجماعا فلا يعتبر اجماعا والا فيه ثلاثة اقوال عند الوصوليين هل يشترط الاسلام - 00:26:48ضَ

ها نعم يشترط الاسلام لاننا نقول من امة محمد صلى الله عليه وسلم. امة الاجابة. حينئذ امة الاجابة هي التي اسلمت لله عز وجل. حينئذ نقول يشترط ان يكون مسلمين. واما الكافر فلا اعتداد بقوله بلا خلاف. والمراد به الكافر الاصلي والمرتد - 00:27:08ضَ

واما من كفر ببدعة فهذا لا يعتبر عند مكفره. عند مكفره. من كفر ببدعته صاحب بدعة عنده لا يعتبر وفاق هذا العالم. فلو خالف زيد من الناس واتفق كل العلماء. وهذا زيد مرتكب لبدعة مكفرة وقد - 00:27:38ضَ

هل يعتبر قوله نقضا مخالفا للاجماع؟ نقول لا. عند من؟ عند مكفره وعند غيره فلا. حينئذ نقول يشترط الاسلام. واما الكافر الاصلي والمرتد فهذا لا عبرة بقوله. واما من كفر ببدعة فهذا عند مكفريه لا لا يعتبره - 00:27:58ضَ

قوله والفاسق الملي. هل يعتبر او لا يعتبر؟ هذا فيه خلاف فيه خلاف وظاهر النصوص انه يعتبر. لانه قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا من جملة المؤمنين. لا تجتمعوا امتي - 00:28:18ضَ

على ظلالة وهذا من جملة الام هذا مشهور. وان كان تقييد هذه النصوص بالنصوص الاخرى فيه يعني وجه حسن وهو النبي وهو ان الرب جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل على ان - 00:28:38ضَ

فاسقى العصر التوقف في خبره. والفتوى من قبيل ها الخبر لانه يخبر عن الرب جل وعلا. كذلك قوله تعالى من ادلة صحت الاجماع انه حجة وكذلك جعلناكم امة وسطا. وسطا فسر بماذا - 00:28:58ضَ

عدولا خيارا. والفاسق ليس بعدل ولا خيار. حينئذ لا يعتبر قوله. لا يعتبر قوله. على كل محل بحث واجتهاد. هل الفاسق يعتبر قوله او لا؟ منهم من اعتبره ومنهم من لم يعتبره. واما الكافر الاصل - 00:29:18ضَ

والمرتد فلا خلاف بينه في انه غير غير معتبر. اشترط بعضهم ان يكونوا احياء وهذا ذكرناه فيما سبق اشارة ان كونوا احياء. اما الموتى فلا اعتبار بقومهم. هذا بناء على ماذا؟ على جواز اجماع العصر المتأخر على احد قولي الصحابة - 00:29:38ضَ

واذا قلنا هذا فاسد حينئذ لا لا يكون اجماعا اذا اختلف الصحابة ولم يجمعوا على احد القولين. لانه في اول الامر خلاف ثم يقع في زمن الصحابة. في زمن قد يقع في اول الامر خلاف ثم بعد ذلك يجمعون على احد القول. نقول الاجماع - 00:29:58ضَ

اما بعد زمن الصحابة فهذا فيه فيه فيه نظر. هو اتفاق كل اهل العصر. هو اي الاجماع اتفاق فاقوا كل اهل العصر اي الزمان. زد عليه من امة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وفاتنا ونبيها. اي علماء - 00:30:18ضَ

لان قوله كل اهل العاصي يشمل الكل. والمراد به المجتهدون. فحينئذ احتاج الى التقييد. فقال اي هذا حرف تفسير على مذهب البصري اي علماء بالجر على انه بدل او عطفا يمين من السبع بدل او عطف بيان وعند - 00:30:38ضَ

الكوفيين اي حرف عطف مثل الواو. وعلمائي هذا معطوف على كلي والمعطوف على المجروم مجروم. هكذا يقولون والصواب الاول اي علماء الفقه دون نكر علماء الفقه ليس خاص بعلماء الفقه من حيث الفقه الاصطلاح بل الفقه في في الدين اي علماء - 00:30:58ضَ

الفقه دون نكره الا اذا اريد بان المراد هنا الاحكام الشرعية العملية الاحكام الشرعية العملية. والى مستند يا جماعة الذي هو الدليل الشرعي قد يكون في المعتقد قد يكون فيه في المعتقد. وقد يكون عند ارباب الحديث مثلا اجمع ولا صح - 00:31:18ضَ

قد يكون عند النحاء قد يكون عند المفسرين اذا يختلف باختلاف العلوم. فكل علم المعتبر فيه اهله كل علم قد نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى المعتبر في اجماع اهله. فحينئذ لو اجمع المحدثون على صحة خبر - 00:31:38ضَ

وخالف بعض الفقهاء هل يعتبر خلافه؟ لا يعتبر خلافه بل يحكى الاجماع لماذا لان العبرة في كل فن باهله. لو اجمع اهل اللغة على حكم ما ثم جاء عامي فخالف. قال لا نحن نتكلم بهذا. لا عبرة - 00:31:58ضَ

لماذا؟ لانه ليس من اهل اللغم. ليس من اهل اللغة. وهلم جرا. اي علماء الفقه دون دون نكر. من غير والنكر والانكار والنكير تغيير المنكر. ثم قال على اعتباره هذا جار مجرور متعلق بقوله اتفاق لانه - 00:32:18ضَ

والمصدر من متعلقات الجار والمجرور. هي احد عشر متعلق. على اعتبار حكم امر قد حدث هذا الذي قلنا انه على امر ديني. اذا المراد به هنا اتفاق خاص. ليس مطلق الاتفاق. على ان - 00:32:38ضَ

قد حدث هذا تقييد. واذا كان تقييدا حينئذ صار للاحتراس للادخال والاخراج. للادخال والاخراج فحينئذ يكون الاتفاق هنا اتفاق خاصا على اعتبار حكم امر على اعتبار حكم امر حكم حكم امر بالاضافة - 00:32:58ضَ

قد يكون بالاثبات وقد يكون بالنفي. قد اجمعوا على اثبات امري. كقولهم مثلا حلوا البيع وجبات الحلية للبيع او انتفاء امره كعدم حل الربا مثلا. نقول هنا حصل الاجماع بماذا؟ على - 00:33:18ضَ

حكم تارة بالاثبات كحل البيع وتارة بالنفي والسلب كعدم حل الربا. على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا قد حدثا شرعا امر حدث يعني حادث والمراد به الامر نازل لكن هذا ليس على اطلاقه. بل قد يحصل على الاتفاق على امر حادث بمعنى انه يوجد من فعل المكالمات - 00:33:38ضَ

ويكون منصوصا في الكتاب او في السنة. كما مثل الناظم هنا بماذا؟ بحرمة الصلاة بالحدث. هذا اتفق عليه اهل العلم كذلك مجمع عليه ولا خلاف بل من الضروريات من المعلوم من الدين بالظرورة فحينئذ هل يصح دعوى الاجماع في مثل هذا او لا - 00:34:08ضَ

المثال هذا هل هو صحيح ام لا؟ نقول الصواب انه صحيح. لانه لا اجماع الا بنص. ولذلك عشرات بل مئات المسائل يذكرها الفقهاء يقول دليل الكتاب والسنة والاجماع. وكم من مسألة يحكى فيها الاجماع كوجوب الصلاة ووجوب الصيام والزكاة والحج الى اخره - 00:34:28ضَ

وكم من شروط او واجبات الصلاة يحكى فيها الاجماع مع دلالته نصا صريحا واضحا بينا في الكتاب او في السنة. حينئذ نقول هذا المثال صحيح ولا نقول بانه ليس بصحيح لانه ثابت بالكتاب والسنة قل لا. لان الاجماع لابد له من مستند. وهذا من مستند قد يكون منقول - 00:34:48ضَ

فلان قد يكون ها قد يكون منقولا ظاهرا وقد يكون في دلالته نوع خفاء نوع خفاء ولا يشترط في الاجماع ان ان يقع الاجماع ثم لا يوجد دليل من كتاب او سنة فيصح الاجماع نقول لا ما اكثر الاجماعات مع نقل - 00:35:08ضَ

او ادلتها كحرمة الصلاة بالحدث كحرمة الصلاة بالحدث. يعني وذلك كحرمة الاجماع الذي وقع عليه او الاتفاق الذي وقع على حكم هو حرمة الصلاة مطلقا. سواء كانت فرضا او نفلة بالحدث سواء كان اكبر او اصغر. والدليل على هذا قوله تعالى يا ايها الذين - 00:35:28ضَ

امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية. وان كنتم جنبا فاطهار. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ حينئذ نقول هذا الاجماع اجماع ثابت والاتفاق حاصل ونص ومستنده من قول في الكتاب وفي السنة - 00:35:58ضَ

في الكتاب وفي السنة. وهذا يدل نأخذ من هذا المثال ان الاجماع لابد له من مستند. نأخذ من هذا المثال ان الاجماع لابد له من مستند قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يوجد مسألة يتفق عليها او يتفق - 00:36:18ضَ

الاجماع عليها الا وفيها نص. لا يوجد مسألة يتفق عليها الا وفيها يتفق عليه ان يجمع عليه الا وفيها نص. وبين ان هذا النص قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. واذا كان خفيا قد - 00:36:38ضَ

يعلمه البعض وقد يخفى على على البعض. فدعوى ان هذا الاجماع لا مستند له ظاهر. هذه تحتاج الى تمحيص. تحتاج الى الى تمحيص. على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا. شرعا الاشعراب هذا؟ تمييز. واين المميز - 00:36:58ضَ

حكم احسنت نعم مظاف لان الحكم قد يكون عقليا وقد كونوا دنيويا وقد يكون عادية قد يكون حسيا الى اخره. وقد يكون عليا صلاحيا والمراد هنا الحكم الشرعي الحكم الشرعي اذا شرعا هذا تمييز للاخراج خرج به الاحكام اللغوية - 00:37:18ضَ

والعقلية والدنيوية وكل ما يطلق عليه بانه بانه حكم بانه حكم. عرفنا حقيقة الاجماع. هل الاجماع ممكن او لا هل يمكن يتصور العاقل اتفاق كل المجتهدين في عصر من العصور؟ العقل يمنع او لا - 00:37:48ضَ

اسألوا عقولكم. ما يمنع ممكن. ممكن ان يتفق كل المجتهدين. في عصر من العصور. ان كانوا اجماعي الاجماع جائز عقلا بلا خلاف. العقل لا يمنع ان يتفق كل اهل العصر. بل المجتهدون وغيرهم. يجوز - 00:38:08ضَ

ذلك ولا مانع. حينئذ من جهة الدلالة العقلية الاجماع ممكن. ممكن بلا خلاف لكنه من جهة العقل الضروريات من الدين هذا لا خلاف في تصور الاجماع بل والوقوع. ما فمن الدين بالضرورة. هذا العقل لا يمنع التصور. بل الوقوع دليل على او مشاهدة الوقوع دليل على جوازه - 00:38:28ضَ

على جوازه شرعا وعقلا. اليس كذلك؟ وجوب الصلاة مجمع عليه او لا؟ متفق عليه. وجوب الصوم رمضان بشرطه نقول متفق عليه اذا الضرورية حرمة الزنا حرمة الربا اليس كذلك؟ بر الوالدين وجوبهم تحريم العقوق - 00:38:58ضَ

هذا يطلق عليها اهل العلم المعلوم من الدين بالظرورة. وش المراد المعلوم من الدين بالظرورة يعني اترك الجهل والعذر الان. هذا مما يستوي فيه العامة والخاصة يعني العامي يعرف هذا الحكم الشرعي. والعالم يعرفه بدليله. اذا اذا استوى العامة والخاصة في حكم ما هو اشتهر ولا يعرف - 00:39:18ضَ

سوى حينئذ نقول هذا من المعلوم من الدين بالظرورة هذا نوع اخر جائز وواقع ولا خلاف بين اهل العلم في وقوعه. وبعضهم احصر الاجماع الذي يمكن ان تكون الادلة الدالة عليه في الكتاب والسنة يحصله في هذا. قد كتب بعضهم نظرات في الاجماع من المعاصرين في هذه المسألة - 00:39:48ضَ

ان مراد الاصوليين بالاجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة. هذا الذي يمكن ان يتصور ويمكن ان يحكم عليه بانه واجب. بانه واقع. ما عدا المعلوم من الدين بالظرورة. هل يمكن الاجماع فيه او لا؟ هذا فيه خلاف. فيه فيه خلاف - 00:40:08ضَ

اذا الاجماع جائز عقلا بلا خلاف. المعلوم من الدين بالظرورة جائز عقلا ولا اشكال وواقع بلا خلاف بلا خلاف. ما عدا المعلوم من الدين بالظرورة هل يمكن دعوى الاجماع فيها او لا؟ من جهة الوقوع. اما - 00:40:28ضَ

العقل عرفنا انه جائز. اما في غير ذلك فيما هو ليس بمعلوم بالظرورة من الدين فاختلف في انهي على مذهبين. الاول ممكن يعني الوقوع وهو مذهب الجمهور. جمهور الاصوليين على انه ممكن - 00:40:48ضَ

وواقعه ودليله مشاهدة الوقوع كالاجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة. هذي قل من يثبت فيها دليل قل من يثبت فيها دليل. الاجماع الماء اذا تغير النجاسة. حكمنا عليه بانه نجس. هذا مجمع عليه. ما دليله؟ هو لابد من دليل لكنه لم ينقل. هذا هو المشهور. هذا هو - 00:41:08ضَ

لذلك يمثل بهذا الاجماع على وجوده في غير المعلوم من الدين بالضرورة. كذلك تحريم شحم الخنزير كلحمه قالوا هذا ايضا مجمع عليه ولا نص. يعني لم ينقل اذا قيل ولا نص يعني لم لم ينقل. اذا - 00:41:38ضَ

اجتماع وفي غير معلوم من الدين بالضرورة ممكن. ودليله الوقوع. القول الثاني غير ممكن يقابل لماذا؟ قال نحن نقول في الاجماع اتفاق. اليس كذلك؟ فاذا انتشر اهل الاجماع في الارض في مشارقها - 00:41:58ضَ

ومغاربها فكيف يدعى الاجماع؟ فكيف يدعى الاجماع؟ اتفاق مجتهدي عصر من العصور وبعد زمن الصحابة اوانه قبل الفتنة كان الصحابة ممكنا تحصن اقوالهم وتعرف اقوالهم ومذاهبهم حتى من خرج من المدينة او من مكة - 00:42:18ضَ

يعرف مكانه ويمكن ان يتبع فيعرف قوله. اما بعد الصحابة فكيف يدعى الاجماع؟ هذا القول الثاني ان انه غير ممكن لانتشار اهل الاجماع في الارض ويمتنع نقل الحكم اليهم عادة. ان ينقل الحكم الى كل المجتهدين في كل - 00:42:38ضَ

لانحاء المعمورة عادة هذا ممتنع. فحينئذ اذا امتنع نقل الحكم اليهم امتنع اتفاقه. لانه يعلم بان ثم اقواله انتشرت لاهل العلم اتفقوا عليها. فلا بد ان يبلغه ان يبلغه ذلك القول حتى يوافق عليه. فاذا لم ينقل وامتنع نقله - 00:42:58ضَ

وعادة امتنع الاتفاق فامتنع حقيقة الاجماع. فامتنع حقيقة الاجماع. اذا امكان الاجماع في غير المعلوم من الدين بالظرورة الجمهور على امكانه. وانه واقع واستدلوا له بهذه الامثلة المذكورة. والمذهب الثاني انه - 00:43:18ضَ

غير غير ممكن. وهذا يمكن ان يكون مستنده حصل الاجماع. اما في زمن الصحابة وهو قول واما في القرون الثلاثة الاولى وهو قول اخر كما سيأتي بيانه. ثم قال رحمه الله بعد ان عرفنا حقيقة الاجماع وامكان الاجماع. لكن يريد السؤال كيف ينقل - 00:43:38ضَ

يا جماعة اذا وجد الاجماع في عهد الصحابة كيف ينقل؟ العلم. نحن نقول اجماع ممكن. ويقع. لكن العلم والاطلاع على هذا الاجماع العقل لا يحكم به. ولن نجد ذكر الاجماع لا في خبر الله جل وعلا ولا في خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فامتنع ان يكون - 00:43:58ضَ

الكتاب والسنة دل على خاصية الاجماع. لا على انه دليل كونهم اجمعوا على هذه المسألة لا نجده لا في القرآن ولا في السنة. والعقل لا يدل ماذا بقي؟ بقي طريقان. اما ان يكون معاصرا لهم وهو من المتفقين. فحينئذ يستدل بالحصول الاجماع بالمشاهدة - 00:44:18ضَ

والحضور واما بالنقل. والنقل اما ان يكون متواترا واما ان يكون احادا. ومن الذي ينقل الاجماع الله اعلم. هذا مما ينتقد الاجماع عند المتأخرين. ثم قال رحمه الله واحتج بالاجماع - 00:44:38ضَ

من ذي الامة لغيرها اذ خصصت بالعصمة. واحتج بالاجماع واحتج اي احتج اهل العلم احتج هذا فعل ماضي مغير الصيغة. مغير الصيغة. وفاعله معلوم. واحتج العلماء. واحتج العلماء او اهل العلم بالاجماع يعني صار حجة اعتبروه حجة. فحكموا على الاجماع بانه حجة. وسبق معنا ان - 00:44:58ضَ

حجة من الالفاظ المرادفة للدليل. في القواعد. ان الدليل يرادفه البرهان اليس كذلك؟ والسلطان. ومنها الحجة. ومنها الحجة. اذا المراد بكون الاجماع حجة انه دليل سمي الاجماع حجة للغلبة به على الخصم. يعني سمي الدليل كالاجماع حجة لانه ها - 00:45:28ضَ

يستعان به للغلبة على الخصم. يغلب به. اذا قلت هذه المسألة مجمع عليها. حينئذ قطعا. اما اذا قلت قال الله يقول لعله منسوخ وقال فلان وقال فلان الى اخره والحديث يحتمل يمكن ان ان يرد بعض الاعتراضات لكن اذا قلت هذا مجمع عليه - 00:45:58ضَ

بين اهل العلم صار حجة وصار قاطعا للنزاع. من ذي الامة اي من هذه الامة لا غيرها. لا غيرها. يعني لا يحتد باجماع اليهود على مسألة ما عندهم في دينهم. اليس كذلك؟ ولا يحتج باجماع النصارى على - 00:46:18ضَ

مسألة ما في دينهم. ولا نقل شرع من قبلنا شرع لنا كما قاله البعض. بعضهم يقول حجة بدليل ماذا بعض الاقوال فيها شذوذ واظح بين. يقول حجة لماذا؟ لان شرع من قبلنا شرع لنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من امتي لا تجتمع - 00:46:38ضَ

امتي اليس كذلك؟ ومن يشاقق الراس ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ هذا يدل على ان الاجماع خاص بهذه الامة. ولا يشاركه غيرها من الامم السابقة. اذا من ذي الامة اي من هذه الامة. لا من الامم السابقة. لذلك قال لا غيرها لا غير هذه الامة. وقيل - 00:46:58ضَ

حجة يحتج به بناء على مسألة شرع من قبلنا شرع لنا. وهذا قول باطل فاسد من اصله. نظرا واثرا اذ خصصت بالعصمة. اذ خصصت اذ للتعليم. يعني لماذا؟ كانه قال واحتج بالاجماع من ذي الامة - 00:47:18ضَ

لماذا اختص الاجماع بهذه الامة دون غيرها؟ قال لان الامة خصصت يعني اختصت بالعصمة بالعصمة والعصمة في اللغة المنع وهي ايضا الحفظ. يقال عصمه يعصمه بالكسر عصمة فانعصم. يعني ممنوعة - 00:47:38ضَ

من الوقوع في الخطأ. اتفاقا يعني لا تتفق على باطل ولا على ضلالة ابدا. فحينئذ هذه الخاصية هل هي موجودة في الامم السابقة؟ الجواب لا. الجواب؟ الجواب لا. هم لم يحفظ دينهم الذي هو اصل عقيدتهم. فكيف تحفظ - 00:47:58ضَ

معاكم على مسائل مختلف فيها. هذا لا يمكن ان ان يتصور. اذا واحتج بالاجماع من ذي الامة من ذي الامة لغيرها. اذ انها هاي امة محمد صلى الله عليه وسلم خصصت وانفردت من جهة الرب جل وعلا بالعصمة فلا تجتمعوا على ضلالة ابدا. فكل ما اتفق - 00:48:18ضَ

عليه العلماء وثبت انه اجماع حينئذ لابد وان يكون حقا. لابد وان يكون ان يكون حقا. ما دليل بالاجماع نقول الاجماع حجة. الاجماع حجة. بدليل الكتاب والسنة. اما الكتاب فمنه قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين - 00:48:38ضَ

بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. قال الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين. رتب العقوبة على اتباع غير سبيل المؤمنين. فدل على ان اتباع سبيل المؤمنين واجب - 00:48:58ضَ

اليس كذلك؟ فدل على انه حجة. دل على انه حجة. توعد بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين. وهذا يدل فعل ماذا؟ على وجوب متابعة سبيل المؤمنين وتحريم مخالفته. فلا يجوز حينئذ المخالفة. وهذا معنى كونه دليلا وحجة - 00:49:18ضَ

وتحرم مخالفته. يجب اتباعه اتباع الاجماع وتحرم مخالفته. ومنها قوله تعالى وكذلك جعل امة وسطا. لتكونوا شهداء على الناس. والوسط الخيار العدل. فالله سبحانه وتعالى عدلهم بقبول شهادته فيكون حجة فيجب العمل بمقتضاه لان قول الشاهد يعتبر حجته. تثبت به الاحكام. وكذلك قوله كنتم خير - 00:49:38ضَ

امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا يقتضي ماذا؟ ان قولهم حق في جميع الاحوال. لانهم لو اتفقوا على كامر وكان مخالفا للحق لكان منكرا فوجبه انكاره. اليس كذلك؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن - 00:50:08ضَ

المنكر. اذا لا يمكن اذا كان اتفقوا على باطل كلهم اتفقوا على باطل. وقد ميزهم الرب جل وعلا بانهم ينهون عن المنكر هذي خاصية من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ لا لا يتفق مع مدلول الاية. لا يتفق مع مدلول الاية. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم - 00:50:28ضَ

لا تجتمع امتي على ضلالة. هذا بعضهم جعله من المقبول من جهة المعنى لا من جهة السند. واؤيده حديث لا تزال طائفة من امتي على الحق حتى يأتيهم امر الله وهم ظاهرون. هذا يدل على ماذا؟ على ان ثم طائفة قائمة بالحق منصورة - 00:50:48ضَ

ثم قال وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبله. وكل اجماع فحجة على من بعده. من بعده فقط او عليهم وعلى من بعدهم هو يقول على من بعدهم فاذا كان حجة على من بعده فعليه من باب اولى واحرى - 00:51:08ضَ

وكل اجماع وكل اجماع في عصره فحجة. وقلنا المراد بالحجة انه دليل. يعني يجب الاخذ به وتمتنع مخالفته. فحجة وكل اجماع حجة. وقع في جواب ها المبتدأ حجة هذا خبر. وكل هذا مبتدأ. كل اجماع حجة هذا العصر. والفاء هذه رابطة. رابطة للخبر - 00:51:38ضَ

بالمبتدأ جوازا لا وجوبا. واما في الشرط جواب الشرط بشرطه هذا واجب. وكل اجماع فحجة على من بعدهم على من بعدهم. كما انه حجة على اصحابه. فمنذ ان انعقد اتفاق منذ ان انعقد الاتفاق حصلت الحجية على اهله فلا تجوز حينئذ مخالفته. وعلى كل - 00:52:08ضَ

كل عصر من العصور التالية لذلك العصر. على كل عصر يلد ويأتي بعد ذلك العصر الذي وقع فيه الاجماع فاذا وقع الاجماع في زمن الصحابة فيكون الاجماع حجة على الصحابة انفسهم لا تجوز مخالفته ولا نقضه ثم يصير حجة على - 00:52:38ضَ

لكل العصور الى ان تقوم الساعة. واذا اجمع التابعون او اتباع التابعين على مسألة حدثت في زمنهم ولم تكن ثمة واقعة في زمن الصحابة فيكون ذلك الاجماع حجة عليهم في زمن الاتباع الى ان تقوم الساعة. الى ان تقوم الساعة فيصير حجة - 00:52:58ضَ

لماذا؟ لعموم الادلة. وكل اجماع في عصره حجة. وعلى من بعده او على من بعده شرعي يجب العمل به لان الادلة الدالة على حجية الاجماع تشمل جميع العصور. ويتبع غير سبيل المؤمنين في زمن الصحابة فقط - 00:53:18ضَ

ومن بعده حينئذ يكون الحكم منتف نقول لا هذه ويتبع غير سبيل المؤمنين العقاب على وجود هذه الصفة الى منذ زمن الصحابة الى ان تقوم الساعة. فكلما وجد مخالفة اتباع او مخالفة طريق المؤمنين اذا اجمعوا على شيء ما حينئذ الوعيد مرتب في ذلك العصر على اهله - 00:53:38ضَ

اذا عموم الادلة الدالة على حجية الاجماع هي التي تدل على ان الاجماع حجة على على ان الاجماع حجة على اهله وعلى من بعده. وكل اجماع فحجة على من بعده يعني على العصر الثاني - 00:54:08ضَ

كعصمه الى اخر الزمان. ولذلك قال في كل عصر من العصور اقبلا الى قيام الساعة. والالف هذه لي للاطلاق. قال ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله تعالى. واذا ثبت اجماع الامة على حكم من الاحكام لم يكن لاحد - 00:54:28ضَ

احدهم ان يخرج عن اجماعه. واذا ثبت اجماع الامة على حكم من الاحكام لم يكن لاحدهم ان يخرج عن اجماعهم لاحدهم مطلقا. سواء كان من اهل الاجماع او من عموم الامة الى ان تقوم - 00:54:48ضَ

الى ان تقوم الساعة الى ان تقوم الساعة. اقبل الالف هذه ليه؟ للاطلاق. ثم قال او تعرض لمسألة هل هي شرط في الاجماع او لا؟ وهي انقراض عصر المجمعين. قيراط عصر المجمعين. قال ثم اي - 00:55:08ضَ

بعد ان ذكر لك حقيقة الاجماع من حيث الحد. وانه حج على اهله وعلى كل عصر من العصور المقبلة. هل انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الاجماع وانعقاده او لا؟ اختلف اهل العلم على ثلاثة اقوال - 00:55:28ضَ

ثم انقراض عصره اي عصر الاجماع. الظمير يعود على على الاجماع. انقراض يقال قرظ فلان اي مات. قرظه فلان اي مات. وانقرض القوم درجوا. ولم يبق منهم احد. هكذا في مختار الصحاح - 00:55:48ضَ

المراد بانقراض عصر المجمعين موتهم جميعا بعد اتفاقهم على الحكم في الحادثة التي وقعت في زمنهم. هذا مراد من قيراط المجمعين. يعني اتفقوا ثم هل هو حجة او لا؟ اتفق كل العلماء المجتهدين - 00:56:08ضَ

اتفقوا على حكم الحادثة. طيب متى يحصل او تحصل الحجية والاستدلال بذلك الاجماع؟ هل يشترط موت كل المجمعين ثم يكون حجة او منذ ان حصل الاتفاق بثوان حصلت الحجية هذا محل النزاع. بعضهم - 00:56:28ضَ

يقول لا لا يكون اجماعا حقيقة ولا يثبت حجيته على اهله عصره وعلى من بعدهم حتى ينقرضوا. كلهم يموتون فحينئذ اذا ماتوا بعد سبعين سنة تحصل ايش؟ الحجية ومنهم قال لا - 00:56:48ضَ

لا يشترط الاضطرار بل منذ الاتفاق ولو لحظة بعد الاتفاق ثواني حصل الاجماع. اذا المراد بن قيراط حصر المجمعين موتهم جميعا بعد اتفاقهم على الحكم في الحادثة التي وقعت في زمنهم. قد اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط. الاول لا يشترط - 00:57:08ضَ

قناطون كما قال الناظم هنا. ثم انقراظ عصره يعني موت اهله. عصره عصر لم يشترط. ليس بشرط في صدق الاجماع او في امكان الاجماع او في حقيقة الاجماع. مطلقا. يعني سواء كان صريحا قوليا او سكوتيا - 00:57:28ضَ

وسواء كان في زمن الصحابة او اجماع الصحابة او غيرهم ان امكن مطلقا. لانه يرد ان بعضهم قد يقيده. وهذا مذهب ابو الجمهور مذهب الجمهور جمهور اهل العلم قيل منهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهو رواية عن احمد - 00:57:48ضَ

انه لا يشترط انقراض عصر المجمعين. بل يحصل الاتفاق ويحصل الاجماع. ويصير حجة عليهم وعلى من احدهم منذ ان وقع الاتفاق. لانه هو حقيقة الاجماع. عندما نعلف الاجماع ولذلك دائما خذ الحد وتستطيع ان - 00:58:08ضَ

تحل به كثير من المسائل. اتفاق مجتهدي عصر من العصور على حكم الى اخره. هل فيه قيد؟ انقراض العصر حصل الاتفاق فاذا حصل الاتفاق وجدت حقيقة الاجماع. حينئذ دعوة ان الشرط وهو انقراض العصر لابد منها في - 00:58:28ضَ

حقيقة الاجماع نقول لابد من لابد في من شرط هذا الشرط ان يزيد قيدا في الحد. اليس كذلك؟ لابد ان يزيد قيد في الحال اتفاق مجتهدي عصر ها بعد موته. يعني لا يعتبر ذلك الاتفاق الا بعد بعد موته. اذا الصواب والقول الاول - 00:58:48ضَ

لا يشترط مطلقا. الادلة نقول ادلة حجية الاجماع مطلقة. ادلة حجية الاجماع مطلقة توجب ان الاجماع حجة لمجرد حصول الاتفاق ولو في لحظة. فاشتراط الانقراض هذا زيادة على مدلول الادلة وليس له - 00:59:08ضَ

دليل خاص وليس له دليل خاص. الثاني او الدليل الثاني في انه لا يشترط احتجاج التابعين باجماع الصحابة في اخر عصرهم. احتج التابعون باجماع الصحابة. ولا شك كنا التابعين ما صاروا تابعين الا انهم ادركوا الصحابة. حينئذ بعض الصحابة احتج بعض التابعين كبار التابعين كالحسن وغيره - 00:59:28ضَ

اجماع الصحابة مع وجود بعض الصحابة اذا لم ينقرضوا. اليس كذلك؟ لو اعتبرنا شرطا الانقراض لا يصح للتابعي ان يحتج باجماع الصحابة الا بعد موت كل الصحابة. وقد ولد من كبار التابعين من احتج باجماع الصحابة في وجود بعض الصحابة. فدل - 00:59:58ضَ

على انه ليس بشرط. واضح هذا؟ دل على انه ليس بشرط. اذا احتجاج التابعين باجماع الصحابة في اخر عاصيهم ولم ينكره احد فعلم ان شرط الانقراض غير معتبر. الثالث الدليل الثالث ان اشتراط الانقراض يؤدي الى - 01:00:18ضَ

الاجماع وعدم انعقاده مع حريته. لو قيل يشترط الانقراض ما وقع اجماعنا ابدا. ما وقع اجماع ابدا فيما سيذكره المصلي في نظمه. القول الثاني انه شرط مطلقا. واشار اليه بقوله وقيل مشترط. وقيل - 01:00:38ضَ

صار شرط مطلقا يعني سواء كان سكوتيا او صريحا قوليا سواء كان اجماع الصحابة او غيرهم من امكن اين امكن؟ وقيل منصرف وهو رواية عن احمد الامام احمد وهو اختيار ايضا ابي يعلى وابن عقيل من اصحابه. لانه لو كان - 01:00:58ضَ

انا الاتفاق حجة قبل انقراض العصر لامتنع رجوع المجتهدين عن اجتهاده او المجتهد عن اجتهاده اذا ظهر له خطأه وهذا مخالف للاجماع قالوا نقول لا بد من موته لماذا؟ لانه قد يقول - 01:01:18ضَ

المجتهد قولا فيحصل الاتفاق عليه. يحصل الاتفاق عليه. ثم يعيش خمسين سنة في ظهر له قول اخر غير ذلك القول الذي حصل له الاتفاق مع المجمعين. والاجماع منعقد على ان من ظهرت له السنة وجب اتباعه - 01:01:38ضَ

وان يرجع عن القول الاول. اليس كذلك؟ قالوا اذا لا يشترط انقراض العصر. لانه بالاجماع اذا ظهر له الخطأ انه الذي اتفق مع غيره من العلماء انه خطأ وجب عليه الرجوع. فاذا وجب عليه الرجوع حينئذ صار مخالفا ولم يحصل الاتفاق ولم يحصل الاتفاق - 01:01:58ضَ

نقول للصواب انه لا يشترط الانقراض ومنذ حصول الاتفاق صار حجة عليه وعلى غيره فلا يجوز مخالفته. وما رآه بعد ذلك فهذا اما ان يكون مفهوما له ونحكم عليه بانه خطأ - 01:02:18ضَ

بالاجماع واما انه اعتمد على نص بالاجماع نحكم عليه انه منسوخ. اذا كان لا يحتمل التعويل. اذا كان لا يحتمل التأويل. اذا القول الثاني انه شرط مطلقا. لانه لو كان الاتفاق حجة قبل انقراض العصر لامتنع رجوع - 01:02:38ضَ

عن اجتهاده اذا ظهر له خطأه. وهذا مجمع عليه انه يجب الرجوع. لكن نقول الاجماع على رجوعه ما لم يكن ثم دليل معارض وهنا قد عارضه اجماع اخر قد عارضه اجماع اخر. فحينئذ الاجماع على وجوب رجوع - 01:02:58ضَ

في الخطأ عن خطأي لم يتحقق في هذا المجتهد. لانه ظن ان ما اجمع عليه خطأ. وظنه الثاني هو الذي نحكم عليه بانه بانه خطأ للاول. فلا يجوز له ان يخالف ابدا. لا يجوز ان يخالف ابدا. القول الثالث - 01:03:18ضَ

ان الانقراض شرط في اجماع الصحابة فقط. وهذا اختيار الطبري رحمه الله تعالى. انه شرط في القرفي اجماع الصحابة وما عداهم لا وافق الجمهور. لماذا؟ قال دليله الوقوع حيث انه اجمع عمر وعلي - 01:03:38ضَ

على على ان ام الولد لا تباع. اجمع عمر وعلي على ان ام الولد لا تباع. ثم خالف علي بعد وفاة عمر صحيح؟ خالف علي بعد وفاة عمر. لكن نقول الاجماع هنا لم يتحقق اصلا. اتفاق علي وعمر على المسألة ليس - 01:03:58ضَ

يا جماعة ليس ليس باجماع بل الخلاف كان موجودا كان موجودا والصواب نقول هو الاول انه لا يشترط انقراض العصر بل متى ما حصل الاتفاق ولو لحظة واحدة انعقد الاجماع وصار حجة على اهله وفي - 01:04:18ضَ

واهل عصرهم وعلى وحجة على من بعدهم الى ان تقوم الساعة. بدليل ما ذكرناه. اولا عموم ادلة حجية الاجماع. ثانيا ان التابعين احتجوا باجماع الصحابة في زمن الصحابة في اخر عصرهم. من غير - 01:04:38ضَ

ثالثا انه يؤدي الى تعذر الاجماع. ثم انقراض عصره لم يشرط اي في انعقاده في وجوده وثبوته وحصوله وكونه حجة وقيل بل مشترط بل مشترط يجوز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني. ما الذي ينبني على القولين؟ يشترط او لا يشترط هو ما ذكرناه. او ما ذكره هنا. ولم يجوز لاهله - 01:04:58ضَ

في ان يرجعوا الا على الثاني. ولم يعني وعلى القول الاول بان انقراض العصر ليس بشرط وهو قول الجمهور الائمة الثلاثة لم يجز لاهله لاهل الاجماع ان يرجعوا عن قولهم. لا يجوز لهم ان يرجعوا. لا - 01:05:28ضَ

يجوز لهم ان يرجعوا عن قولهم. لماذا؟ لان الاجماع صار حجة عليه. صار حجة عليه. فهم ملزمون بمدلول الاجماع لان دليل السمع كما قال بعضهم عام يتناول من قرظ وما لم ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقة - 01:05:48ضَ

غير مقيد من قيراط العصر غير مقيد بانقراض العصر الا على الثاني يعني الا على القول الثاني فليس يمنع جوع فليس يمنع رجوع بعض المجتهدين عن قوله. فيجوز له ان يخالف ولا يحتج عليه بالاجماع - 01:06:08ضَ

ماذا؟ لان الاجماع لا منعقد اصلا. لم ينعقد اصلا. واضح؟ الا على الثاني الا على القول الثاني وهو كون انقراض العصر شرطا في انعقاد الاجماع فليس يمنع يعني لا يمنع رجوع بعض المجتهدين - 01:06:28ضَ

عن اقوالهم. وحينئذ لا يصح ان نقول الاجماع حجة عليهم. لماذا؟ لانه لم يكن اجماع بعد. هو لا بد ان يموت ويبقى قوله لابد ان يموت ويبقى قوله. الا على الثاني اي الا على القول الثاني فليس يمنع فيجوز ان - 01:06:48ضَ

يطرأ لبعضهم ما يخالف اجماعا. ونجيب بان نمنع رجوعه للاجماع قبله. يعني لا يجوز له ان يرجع. لا يجوز له ان يرجع. فلو اتى بقول ظن انه هو الحق نقول قد خالفت الاجماع. قد خالفت الاجماع. وليعتبر عليه - 01:07:08ضَ

هذا الايراد الثاني على المسألة او ما ينبني على الخلاف في المسألة وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها يعتبر عليه يعني يعترض وينظر في القول الثاني الذي اشترط القيراط العصر وليعتبر عليه عليه يعني على القول باشتراط - 01:07:28ضَ

اهل الاجماع قول من ولد في حياة مجمعين وتفقه وصار عالما فقيها مثله عينئذ لو اتفقوا وولد شخص ما فتفقه صار فقيها من اهل الاجتهاد فخالف. ماذا يحصل لا ينعقد الاجماع. لا ينعقد الاجماع. وعليه لا يمكن ان يوجد اجماع في الدنيا. لا يمكن - 01:07:48ضَ

ان يوجد اجماع في الدنيا. صحيح؟ لانه لا يمكن ان ان يحترس عن عن لا يولد شخص ولا يفقه في الدين ايعلم من اجل الا ينقض الاجماع اقول لا بل اذا اتفقوا ثم ولد بعد ذلك شخص فتربى على العلم وصار من اهل العلم - 01:08:18ضَ

العلم والاجتهاد فخالف قول المتفقين نقض الاجماع من اصله ما صار اجماع. وهكذا لو وافقهم ثم ولد اخرين ان تقوم الساعة. كلما اتفقوا ولد اخر فنقض الاجماع. نقول هذا يؤدي الى تعذر الاجماع. وهذا هو الدليل الثالث. لو - 01:08:38ضَ

قمنا باشتراط انقراض العصر ادى الى تعذر وجود الاجماع ولا يمكن ان يقال بالاجماع. وقد اثبتت الادلة الشرعية حجية ولا يمكن ان يكون حجة الا بعد وجوده. اليس كذلك؟ بل اجماع الصحابة لا يمكن ان يقع. لان كبار الصحابة لو اجمعوا ثم جاء صغار - 01:08:58ضَ

ولو اجمع كل الصحابة كبار وصغار ثم جاء كبار التابعين وصار عالم نقض اجماعهم واتباع التابعين مع التابعين هلم جرا فما يا جماعة. لذا قال وليعتبر عليه يعني على القول الثاني. اما على القول الصحيح فلا يقدح في اجماعهم من - 01:09:18ضَ

ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع. وليعتبر عليه قول من ولد يعني في حياة المجمعين وتفقه وصار مثلهم مثل المجمعين فقيها مجتهد. مجتهد فقيها مجتهد. هذا صحيح. على لغة ربيع احسنت. اصله فقيه - 01:09:38ضَ

شهدا فقيها مجتهدا وصار مثلهم فقيها مجتهدا. وقف عليه على لغة ربيعة بالوزن فان خالفهم لم ينعقد اجماعهم السابق فلهم الرجوع عن قولهم السابق. قلنا هذا فاسد بالباطل الباطل. ثم قال ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال وقول بعظا حيث باقيهم فعل. وبانتشار مع سكوتهم حصل - 01:09:58ضَ

قسم لك الاجماع الى نوعين. اجماع صريح وهو القول واجماع سكوت اقراري. اجماع قول صريح واجماع سكوت اقراره. قال ويحصل الاجماع يحصل الاجماع تحقق ويوجد بالاقوال يعني باقوال المجتهدين. باقوال المجتهدين ان يتفق قول الجميع على الحكم - 01:10:28ضَ

بان يقولوا بلسانه هذا حلال فيجمع عليه او هذا حرام فيجمعوا عليه لابد ان ينطقوا. وهذا اعلى درجات الاجماع ان يتكلم الكل بالحكم ان ينطق الكل بالحكم. فيقول كلهم عن بكرة ابيهم هذا حلال. او يقول هذا حرام - 01:10:58ضَ

فيحصل الاتفاق على الحل او على على الحرمة. ومثله ان يفعل الجميع الشيء ان يفعل الجميع الشيء. فهذا ان وجد فهو حجة قاطعة بلا خلاف. ان يفعل كل كل ان يفعل كل العلماء ذلك الفعل. كلهم يفعلون - 01:11:18ضَ

حينئذ نقول هذا دليل على على الجواز. وهذا اجماع من اهل العلم على جواز هذا الفعل. وان لم ينطقوا. ففي هاتين الحالتين تصريح بالقول او الفعل فعل الجميع. قالوا هذا حجة قاطعة بلا نزاع. لكن اين هو؟ من كل اهله - 01:11:38ضَ

في الافعال من كل اهله بالاقوال من كل اهله. من كل اهله يعني من كل اصحابه. وهم المجتهدون عالي يعني ويحصل ويصح بفعله. هذا الذي جعل في حكم القول. يعني بعضهم قال الصريح هو كذا وكذا ومثله - 01:11:58ضَ

مثله يعني يوازيه ويساويه في الدرجة ان يفعلوا الفعل كله. ان يفعل الفعل كلهم. وبالافعال اي ويحصل يصح الاجماع بالافعال. يعني بافعال المجتهدين بان يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازهم. والا - 01:12:18ضَ

كانوا مجمعين على الضلالة. يعني تصور ان كل المجتهدين يتفق على فعل من الافعال ثم يكون باطلا اقول هذا اتفاق على ماذا؟ على ضلالة وهذا مردود بالنص السابق. لا تجتمع امتي يعني قولا او فعلا. لا تجتمع لا على - 01:12:38ضَ

قول ولا تجتمع على فعله. هو ضلالة. مثل له هذا بعضهم يقول لا يكاد ان يوجد قالوا ولا يكاد يتحقق ذلك فان الامة متى فعل شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك. هذا من باب التنزل. يعني لو حصل ان العلماء - 01:12:58ضَ

اتفقوا بفعلهم على فعل من الافعال فعلوه كله. حينئذ نقول يدل على جواز لكن هل هذا موجود او لا؟ قال بعضهم هذا لا يكاد لم يتصور ابدا لانه لا يمكن الا يتكلم احد بالحق. حينئذ لابد من وجود الفعل ومن وجود القول - 01:13:18ضَ

ولا يكاد يتحقق ذلك فان الامة متى فعل شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك الشيء. قيل ومثال الاجماع الفعلي فقط دون قول مثلوا له بمثال. وهذا ارباب الحواشي تجد عندهم هذه النكات. مطولات يعجزون يقولون لا مثال له - 01:13:38ضَ

ما عند المحشين تجد مثل هذه الامثلة. مثال الاجماع الفعلي اجماع الامة على الختان. اجماع الامة على على الختام فهو مشروع بالاجماع الفعلي. واما وجوبه وسنيته فمأخوذ من اقوالهم وهو امر مختلف فيه - 01:13:58ضَ

فرق بين ان يقال مشروع وبين ان يقال واجب او سنة. واجب يستلزم انه مشروع. سنة يستلزم انه مشروع لكن مشروع يعني جاءت به الشريعة ثم هل هو واجب او لا؟ هذه مسألة اخرى مسألة اخرى حصل بالاجماع الفعلي ماذا؟ مشروعية - 01:14:18ضَ

الختان. واما كونه واجبا او سنة فهذا محله محل نزاع. لان القولين اتفقا على انه مشروع القول بالوجوه والقول بالسنية يدل على ماذا؟ هذان قولان على ان الختان مشروع مما جاءت به الشريعة ان اتبع ملة ابراهيم - 01:14:38ضَ

وقول بعض هذا النوع الثاني قول بعض هذا النوع الثاني هو الاجماع السكوت. قول بعض حيث باقيهم فعل. وبانتشار مع سكوتهم حصل. قول بعض حيث تباقيهم فعل يعني يقول البعض قولا. ثم ينتشر ولا يوجد نكير. او يفعل البعض - 01:14:58ضَ

فعلا ثم ينتشر ولا يوجد نكير. مع سكوت بقية العلماء سكتوا. لكن مع قدرتهم واستطاعتهم على الانكار. فحينئذ قالوا هذا اجماع. هذا اجماع. لكنه اجماع سكوت. اقرار يعني الاتفاق لم يحصل - 01:15:28ضَ

من الكل بالصيغة التي وقع بها القول او الفعل. فمن قال قولا وسكت كل العلماء حين من سكوتهم يدل على الرضا هكذا قيل. سكوتهم يدل على على الرضا فصار اتفاقا منه. فصار اتفاقا منه. وقوله - 01:15:48ضَ

بعض اي بعض المجتهدين حيث باقيهم فعل. وبانتشار يعني بانتشار ذلك القول او انتشال ذلك بك الفعل مع سكوتهم. سكوت من؟ سكوت الباقين من المجتهدين عنه. عن ذلك القول دون انكار. او عن ذلك الفعل - 01:16:08ضَ

من غير انكار. مع سكوتهم وقدرتهم على الانكار حصى اي حصل ذلك الاجماع السكوت. حصل ذلك الاجماع مع السكوت. هذا هو حقيقة الاجماع. ان يقول البعض بعض المجتهدين قولا فينتشر فيسكت الباقون من المجتهدين - 01:16:28ضَ

قالوا هذا اقرار من الساكتين القائلين. فحصل الاجماع. او فعل بعضهم فعلا. وسكت الباقون دون انكار ولا نكيل. قالوا هذا اجماع لماذا؟ لان الاخرين الذين لم يفعلوا وان لم يفعلوا الا انهم رضوا - 01:16:48ضَ

ذلك الفعل الذي وقع من من الفاعلين. وعبارة الناظم هنا تدل على ماذا؟ في ظاهرها انه لا بد ان يقول البعض قول ويفعل الاخرون وليس هذا بمراد. وقول بعض حيث باقيه انفع. ليس مراده ان يقول البعض والبعض الاخر - 01:17:08ضَ

افعل ما قاله الاول. لا ليس هذا المراد. المراد انه يقول البعض قولا ويسكت الباقون. لان الاجماع القولي في السابق يحصل بماذا؟ يحصل بالاقوال. اذا قد يحصل بالاقوال من الكل. صار اجماعا صريحا قوليا ولا اشكال فيه. لو لم يحصل من الكل - 01:17:28ضَ

وقال البعض وسكت الباقون مع انتشاره. وقدرتهم على الانكار. قالوا ساكتون عن القول موافقون للقائلين الثاني قال ويحصل من كل اهله وبالافعال. يعني يحصل الاجماع بالافعال افعال الكل. الكل يفعل. طب لو فعل البعض؟ وترك البعض - 01:17:48ضَ

الاخر دون نكير على الفاعلين قالوا هذا حصل اتفاق. هذا مرادهم وعبارة الناظم لا تفهم لا تفهم هذا. الاجماع قيل اجماع معتبر في التكاليف اي حجة القطعية في الاحكام المتعلقة بالتكاليف. واما اذا - 01:18:08ضَ

لم يكن الحكم الحكم تكليفيا لم يكن اجماعا ولا حجة. اختلفوا الاجماع السكوت. هل هو اجماع وحجة؟ او اجماع لا حجة او حجة ليس باجماع ثلاثة اقوال ومنهم من فرق قال في التكاليف الاحكام الشرعية العملية حلال وحرام وسنة ومكروه قالوا هذا يعتبر الاجماع - 01:18:28ضَ

سكوتي. وما عدا ذلك فلا. ما عدا ذلك المعتقد فلا يعتبر حجة ولا ولا اجماع. تنزيلا للسكوت منزلة الرضا موافقة يعني جعلوه اجماعا في التكاليف لان الساكت راض عن ذلك القول. ولان الساكت راض عن ذلك - 01:18:48ضَ

عن ذلك الفعل. وقيل حجة لا اجماع. قيل حجة لا اجماع. فرق بين الحجة والاجماع. حجة يعني دليل يجوز له ان يخالف. لا اجماع يعني ليس بقطعي بحيث لا يجوز له المخالفة. قيل حجة لا اجماع هي حجة - 01:19:08ضَ

كن ظني لا اجماع يمتنع مخالفته. لعدم تحقق الاجماع وهو الاتفاق. لكن لرجحان دلالة السكوت على الموافقة اعتبر حجة ظنية. وقيل لا اجماع ولا حجة. والسكوت له احتمالات. وايضا لا ينسب لساكت قوم. اذا هل - 01:19:28ضَ

الساكت ينسب له قول ام لا؟ هذه محل خلاف فمن نسب للساكت قولا حينئذ جعل سكوت بعض المجتهدين عن الانكار جعله ماذا؟ جعله قولا. فظم هذا القول مع القول الصريح فصار اجماعا. ومن لم يجعل للساكت قولا قال اولئك قالوا وهؤلاء لم - 01:19:48ضَ

يقول فلم يحصل حقيقة الاجماع فانتفى الاجماع. ومن قال انه حجة لا اجماع نظر الى ماذا؟ الى ظني ان الساكت انما سكت وهو راظ. ولم يجزم بهذا. ولم يجزم بهذا. لان الساكت يحتمل - 01:20:18ضَ

انه سكت لرضاه. ويحتمل انه سكت خوفا. لكن قلنا ماذا في القيد مع سكوتهم وقدرتهم واعترافهم وانكارهم؟ اذا الاحتمال الثاني فيكون الاحتمال الاول ظنا. وعليه يكون حجة ظنية له لا اجماع. وقول بعظ حيث - 01:20:38ضَ

فيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. اذا اذا لم ينتشر لم يحصل الاجماع السكوت. نعم. اذا انتشر وكان ثم من يخيف ولم يحصل انكار ها لم يكن اجماعا سكوتيا ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به هذه مسألة تحتاج الى الى توصيل نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:20:58ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:21:28ضَ