شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 43

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب القياس اي هذا باب بيان حقيقة القياس ثم يتعلق به من شروط اركان القياس هذا هو رابع الادلة الشرعية التي يقتبس بها او منها الفقيه الاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية لانه - 00:00:23ضَ

كما ذكرنا سابقا الحكم الشرعي من ايجاب ونحوه لابد له من مرتكز يرتكز عليه وقلنا ان هذا حكم شرعي. حينئذ لابد منه مستند شرعي وكتاب واما سنة واما اجماع واما قياس. هذه الادلة اربعة متفق عليها يحكى الاتفاق عليها. ان كان - 00:00:48ضَ

بعضهم يرى في القياس انه قول جماهير اهل العلم. اذا باب القياس اي باب بيان حقيقة القياس الذي هو رابع الادلة الشرعية اتفق جماهير العلماء على اثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة كما سيأتي بيانه. والقياس هذا مصدر - 00:01:09ضَ

يقيس قياسا. قاس يقيس قياسا. حينئذ تكون الالف منقلبة عن ياء. قاس قياسا وقيل الالف هذه منقلبة عوام عن عن واو. واما قايسة يقايس فلا يقال قياسا. وانما يقال مقايسة - 00:01:27ضَ

يأتي المصدر منه على مفاعلة قاتل يقاتل مقاتلة. وقتالا وقتالا فله ثلاثة مصادر ثلاثة مصادر. الذي لا يصح ان يقال قايس على وزن فعل والقياس مصدر منه. بل هو من من قاسا. واما ان تكون هذه الالف - 00:01:47ضَ

منقلبة عن واو عن ياء كما هو المشهور اما ان تكون مقالبة عن عن واو. قا سا قوسا. والقياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير. يأتي بمعنى التقدير. يقال قست الثوب بالذراع اذا قدرته. ويأتي بمعنى التشبيه يقال - 00:02:07ضَ

الو يقاس المرء بالمرء ويأتي بمعنى المساواة بمعنى المساواة يقال فلان لا يقاس بفلان اي لا يساويه لا يساويه. وان كان المشهور انه يأتي بمعنى التقدير وبمعنى المساواة. هذا هو المشهور - 00:02:27ضَ

واختلفوا هل هو حقيقة في الاول مجاز في الثاني ام العكس؟ ام انه مشترك لفظي بينهما؟ والظاهر انه مشترك لفظي بينهما. يعني يطلق ويراد به المساواة ويطلق القياس ويراد به التقدير - 00:02:47ضَ

واما في الاصطلاح فله حدود منها ما ذكره الناظم هنا بقوله اما القياس فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم هذا هو تعريف القياس. رد الفرع الى الاصل - 00:03:03ضَ

رد الفرع الى الاصل في حكم بعلة جامعة بعلة جامعة في حكم شرعه. قدم واخر لا بأس اذا اشتمل الحد على اركان القياس الاربعة وبعضهم يعبر بالرد وبعضهم يعبر بالالحاق وبعضهم يعبر بالاثبات وبعضهم يعبر - 00:03:22ضَ

الحمد وكلها الفاظ متقاربة والنقد موجه الى بعضها دون بعض ولكن اذا كان مشتملا على الاركان الاربعة للقياس حينئذ لا اشكالا من جهة اللفظ. اما القياس واما لحرف تفصيل وتوكيد وهي متظمنة معنى الشرط. والاتيان بها في اول الكلام وارد - 00:03:42ضَ

ولا بأس به. اما القياس كانه قال ذكرت لك الادلة المتفق عليها وهو الكتاب والسنة والاجماع لا خلاف فيها. واما القياس هذا المختلف فيه واما القياس فهو رد الفرع. ولذلك جاءت الفاء - 00:04:03ضَ

واقعة في جواب الشرط اما القياس فهو رد الفرع اما القياس فهو فهذه واقعة في جواب شرط اين هو جواب الشرط القياس هو رد الفرع. حينئذ كان اصلا تدخل هذه الفاعة على القياس المبتدأ. ولكنها زحلقت الى الفاء من باب دفع - 00:04:18ضَ

الثقل في التركيب اما فالقياس فيه ثقل لكن اما القياس وهذا خفيف. حينئذ زحلقت هذه الفاء من المبتدأ الى الى الخبر. والا لم تدخل على الجملة الاسمية. اما القياس في اصلاح الاصوليين فهو رد الفرع للاصل فهو رد رد الفرع وبعضهم يقول تسوية الفرع للاصل - 00:04:41ضَ

فثم فرع واصل. والفرع هذا هو المحل المشبه والاصل هو المحل المشبه به. حينئذ عندنا ثم ركنان احدهما معلوم والاخر مجهول. الفرع مجهول الحكم هو معلوم المحل. تعرف كالنبيذ مثلا هو معلوم المحل لكن من حيث - 00:05:06ضَ

الحكم مجهول. حينئذ والاصل معلوم المحل ايضا ولكنه من حيث الحكم فهو معلوم ايضا. رد الفرع اي رد حكم لمعرفة حكمه وهو ما يسمى بثمرة القياس اثبات الحكم في الفرع رد الفرع الى الاصل. والاصل معلوم الحكم - 00:05:26ضَ

حينئذ ترد الفرع للاصل. يعني تلحق الفرع بالاصل في اثبات حكمه له. فتثبت للفرع الحكم الذي اثبته للعصر. هذا المراد بالرد. وهذا هو المراد بالالحاق. ان تثبت في الفرع الحكم الذي - 00:05:46ضَ

وهذا الذي عنى به مقال تسوية فرع باصل في حكمه. اذا اثبت حكم الاصل المعلوم في الفرع الذي هو مجهول الحكم ولذلك لا يذكر حكم الفرع من اركان القياس لانه ثمرة القياس - 00:06:06ضَ

ثمرة القياس ولا يذكر حكم الفرع لا في الحد حد القياس ولا في اركان القياس لماذا؟ لانه ثمرة القياس وثمرة الشيء خارجة عنه ده الحكم حكم على الشيء فرع عن تصوره حينئذ لا يدخل عنده من جملة المردود ان تتقن الاحكام في الحدود ومنها الثمار. اما - 00:06:26ضَ

مقياس فهو رد الفرع اي الحاق الفرع بالاصل واثبات حكمه له. والفرع هو المحل الذي اريد اثبات الحكم فيه للاصل يعني الى الاصل اللامون للانتهاء وهي بمعنى اذا رد الفرع للاصل اي الى الاصل اي المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه - 00:06:52ضَ

المحل المشبه به لان عندنا مشبه وهو الفرع. ومشبه به وهو الاصل. وعندنا حكم مجهول وهو حكم الفرع. وعندنا حكم المعلوم هو حكم العصر. حينئذ تسوي الفرع مع الاصل تجعلهما متساويين في اثبات الحكم لهما. او تقول تثني - 00:07:16ضَ

حكم الاصل في الفرع للاصل اي المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه. فيه حكم فيه حكم اي في حكم معلوم للاصل. فتنقل الحكم الذي ثبت للاصل الى الفرع. وهذا الحكم قد يكون تكليفيا وقد يكون - 00:07:36ضَ

وضعية لانه القياس يجري في الاسباب والحدود ونحو الاسباب والشروط اما الحدود فالصواب لا لا يجري فيها في حكم صحيح اي في حكم معلوم صحيح شرعي. حينئذ الحكم المنقول ليس بحكم العقل وليس بحكم اللغوي وليس - 00:07:58ضَ

بحكم عادي ولا حسي وانما هو حكم شرعي. ويشترط كما سيأتي ان يكون عمليا. لا عقليا ولا اصوليا لا عقليا ولا ولا اصوليا. وهذا الحكم قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. حكمه قد يكون بالاثبات وقد يكون بالنفي - 00:08:16ضَ

ولذلك نقول الحكم من حيث هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. اذا تضمن ماذا؟ تضمن شقي اثبات كزيد عالي نفي زيد ليس بعالم. القياس كذلك قد يكون مثبت وقد يكون منفي. فحينئذ يكون القياس في المثبت - 00:08:37ضَ

يعني الحكم المثبت كقياس الضرب على التأفيف بجامع الايذاء في كل فيكون حراما فاثبتنا تحريم التأفيف في الضرب اثبتنا تحريم التأفيف الثابت بقوله فلا تقل لهما اف. لانه نهي. اثبتنا هذا الحكم في الظرب والشتم والسب واللعان - 00:08:57ضَ

ذلك اثبتناه ولهذا الحكم اثبات ام نفي اثبات اقول هذا هذا اثبات. واما النفي كقول ما الكلب نجس. فلا الكلب نجس فلا يصح بيعه كالخنزير الكلب نجس هل يصح بيعه او لا؟ هذا هو الفرع. نريد ان نعرف حكم بيع الكلب. نقول الكلب نجس - 00:09:18ضَ

قلبه نجس فلا يصح بيعه. هذا هو الحكم الذي اثبتناه للفرع. لماذا؟ لانه كالخنزير كالخنزير. خنزير نجس وهو معلوم من جهة انه نجس. ومعلوم انه لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه. حينئذ نثبت نفي البيع الذي ثبت للخنزير نثبته في - 00:09:42ضَ

لماذا؟ في بيع الكلب بجامع ان كلا منهما نجس. اذا قد يكون القياس بالاثبات تارة وقد يكون بالنفي تارة اخرى. حينئذ هذا يكون تابعا للحكم. اذا قوله للاصل في حكم. حكم اطلق الحكم هنا. فيشمل الحكم الوضعي والحكم - 00:10:02ضَ

وتكليفي. والحكم ايضا كذلك تارة بالاثبات وتارة يكون بالنفي. لعلة وفي العصر قال بعلة وليس عمر بالباب لعلة اي بعلة لعلة هذا تعليل للرد. رد الفرع للاصل في حكمه. رد الفرع لعلته. رد الفرع لعلة. اذا - 00:10:22ضَ

متعلق بقوله رده هذا هو الظاهر بعلة سيأتي تعريف العلة بانها في اللغة المرض وانها الوصف المناسب هنا. اذا حصل الرد هنا والالحاق والتسوية بسبب وهو كون الاصل مشتملا على علة رتب عليها الحكم في الاصل. فوجدت تلك - 00:10:46ضَ

الا بتمامها في الفرع. فناسب نقل حكم العصر الى الفرع واضح؟ بعلة لعلة يعني رد الفرع الى الاصل ليس مطلقا هكذا وانما ينظر في حكم العصر. حكم العصر كتحريم الخمر مثلا. ننظر في حكم الاصل. هل ثبت تعبديا ام - 00:11:10ضَ

في علة ان ثبت تعبديا لا قياه سقط القياس. ان ثبت بعلة حينئذ ان كان معقول المعنى حينئذ نقول الاصل معلل رتب الحكم على ذلك المعنى لمناسبة بينهما ننظر في الفرع ان وجدت فيه تلك العلة بتمامها بعينها او بجنسها كما سيأتي نقول وجد في الفرع - 00:11:34ضَ

ما رتب عليه الحكم في الاصل. فنقلنا الحكم من الاصل الى الفرع. هذا المراد بقوله لعلة او بعلة. هذه العلة الجمع وظيفتها الجمع بين الفرع والاصل لانه ثبت الحكم في الاصل لوجود تلك العلة - 00:11:59ضَ

هذه العلة متعدية هذا هو الاصل فيها اذا صح القياس. هي التي يصح القياس عليها. ان وجدت في الفرع بتمامها ابن ابي ثبوت الحكم الذي وجد في العصر. لذلك قال لعلة اي بسبب علة. فاللام هنا بمعنى الباء او ان جاءت لسببية - 00:12:18ضَ

نجعلها سببية او تعليلية لا بأس وهو امر مشترك بينهما. العلة امر مشترك بين الاصل والفرع. امر قد يكون حكما وقد يكون وصفا لكل منهما شروط يؤخذ من المطولات امر مشترك بينهما يعني بين الاصل والفرع يوجب الاشتراك في الحكم - 00:12:38ضَ

امر مشترك الوصف حكم شرعي. مشترك بينهما بين الاصل والفرع. يوجب هذا الامر الاشتراك في حكمي وقد تكون العلة وصفا كالاسكار وقد تكون حكما شرعيا وجوديا. كالاسكار الاسكار هذا وصف - 00:13:02ضَ

نقول النبي كالخمر. اليس كذلك؟ النبيذ كالخمر. فيحرم النبيذ للاسكار. لان الخمر محرم وعلة التحريم هو الاسكار. هذه هي العلة. اذا ثم وصف مناسب لتعليق تحريم الخمر على محلها هذه العلة ولدت بعينها - 00:13:20ضَ

النبيذ فماذا فماذا نصنع؟ نرد الفرع الى الاصل. يعني نسوي بينهما. فنسحب حكم الاصل الى الى الفرع. نسحب حكم الاصل الى الى الفرع. هذا الوصف هذه العلة وصف لانه اسكار وصف وليس بحكم شرعي. وقد تكون العلة حكما شرعيا وجوديا. ومثلوا له بالكلب نجس - 00:13:45ضَ

فلا يجوز بيعه كالخنزير. هذا هنا الحق فرع وهو الكلب نجس باصل وهو الخنزير نجس ولا يجوز بيعه. قيس عليه نجاسة الكلب فلا يجوز بيعه. لا يصح بيعه. هنا الوصف - 00:14:09ضَ

بين عدم عدم صحة بيع الكلب على عدم صحة بيع الخنزير بجامع ان كلا منهما نجس نقول العلة ماذا النجاسة وهذا حكم شرعي او لا تكليفي وضعي حكم شرعي ووضع تكليفي يعني من الخمسة. والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم. هذي خمسة فقط - 00:14:29ضَ

هذي خمسة تكليفية ما عداها مع الصحيح مطلقا والفاسد الى اخره. نقول هذه كلها تكليفية. آآ وظعية آآ وظعية نعم هذي لعلة جامعة لعلة جامعة جامعتي اي دالة هذا الذي فسرناه سابق لعلة وظيفة هذه العلة ان تكون جامعة في الحكم يعني دالة على اجتماعهما العاصي - 00:15:01ضَ

سوى الفرع في الحكم هذه العلة الامر المشترك اوجبت ماذا اوجبت اشتراك الفرع والاصل في الحكم. اذا هي جمعت بينهما. هذه جمعت كالاسكار. جمعت بين النبيذ والخمر في لماذا؟ في الحكم وهو التحريم - 00:15:27ضَ

اذا علة جامعة في الحكم امر مشترك بينهما. بين النبيذ والخمر. وظيفتها ايجاب اشتراكهما اي النبي الخمر في الحكم وهو التحريم وهو التحريم. لعلة جامعة في الحكم. رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي - 00:15:45ضَ

لعلة جامعة في الحكم. فمعنى رد الفرع الى الاصل كما قال الشارع جعله راجعا اليه. جعله جعل الغرع فرعي راجعا اليه الى الاصل ومساويا له في الحكم. كما ان الخمر محرم كذلك نسوي النبيذ به فنجعله محرم. لان التحريم والتحريم - 00:16:08ضَ

شيء واحد مساواة اذا سوي الفرع مع الاصل في في التحريم كقياس الارز على البر في الربا لعلة جامعة بينهما وهي الاقتيات والادخار. عند المالكية وكونه مطعوما عند الشافعية. وما مثلناه - 00:16:32ضَ

واوضح وما مثلناه او هذا هو حقيقة القياس. هذا هو حقيقة القياس او ماهية القياس. ثم هل القياس حجة؟ اذا عرفنا ما هو القياس جماهير اهل العلم على اثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة - 00:16:48ضَ

وهكذا يحكي كثير من اصولي الجماهير واذا ارادوا ان يذكروا الادلة حكوا الاجماع وهذا نعتبره من الغرائب عند الاصوليين. لماذا؟ لسببين. اولا اذا ثبت الاجماع كما سيأتي كلام الامدي والرازي حينئذ لا ينبغي ان يعلق - 00:17:07ضَ

الاكثرية بل يقال اجماع. ثم لو نظرت الى المخالف هنا هم الظاهرية واذا قيل هل يعتد بخلاف الظاهرين؟ قالوا لا. جماهير الاصوليين على انه لا يعتد به واذا حكوا هل القياس حجة قالوا عند الجماهير حجة - 00:17:23ضَ

من غير الجماهير ظاهرية فكيف يقال لا يحتج او لا يلتفت الى خلاف الظاهرية ثم يعتبر خلاف هنا واذا حكى الادلة على حجية القياس قالوا بالاجماع يا جماعة السكوت على كل نقول اتفاق السلف على اعتبار القياس ولكن اعتبار القياس الصحيح لانه - 00:17:40ضَ

نقل عن كثير من السلف ذم القياس الذي هو الرائي ونقل عن كثير من السلف مدح والعمل بالقياس واستعماله. اذا روي ذمه وروي مدحه واستعماله. وما روي من ذمه فقد عوني به - 00:18:02ضَ

على على الفساد قلبني. وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. اذا اذا عرفنا ذلك حينئذ لا خلاف بين السلف فما ورد من ذمه على السنة السلف المراد به قياس الفاسد - 00:18:19ضَ

والقياس الباطن غير المعتمد على دليل شرعي صحيح. او لم يستوفي شروط القياس الصحيح. حينئذ صار ذمه متوجها وما ورد من استعمال حتم البعض ممن ذمه حينئذ نقول هذا للشفاء الشروط في القياس فيكون القياس صحيحا معتبرا - 00:18:37ضَ

من جهة الشر اذا لا خلاف بين بين السلف في استعمال القياس ولا خلاف بينهم في مدح القياس والثناء على القياس بانه دليل شرعي معتمد اذا نقول حجية القياس التعبد به جائز عقلا وشرعا - 00:18:57ضَ

التعبد به جائز عقلا. لان العقل ما يمنع وشرعا لوروده في الشهر كما سيأتي. التعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة العلماء. اذ لو كان ممتنعا لما وقع وكان ممتنعا لما وقع لكنه وقع - 00:19:15ضَ

فوقوعه دليل على انه لا يمتنع عقلا ووقوعه في الشرع دليل على انه جائز شرعا. اذا الوقوع دائما تأخذ الوقوع هذا معك في في اثبات حجية الاشياء يتنازع فيها اهل العلم. فان ثبت حينئذ تقول مشاهدة الوقوع دليل الجواز - 00:19:33ضَ

دليل الجواز من جهة العقل ومن جهة الشرع. يختلفون هل النسخ جائز عقلا ام لا؟ قل جائز عقلا ما الدليل الوقوع؟ جائز شرعا ما ورد من الايات والنصوص. كذلك القياس هل هو جائز عقلا؟ نقول نعم جائز عقلا. لماذا؟ لانه - 00:19:55ضَ

وقع ووقوعه دليل على انه جائز العقل. اذ لو كان ممتنعا عقلا لما وقع ما كان ممتنعا ومستحيلا من جهة العقل لا يمكن ان يقع في الوجود. وما كان حراما شرعا فحينئذ لا يمكن ان ان يحث عليه في الكتاب و - 00:20:14ضَ

ويستعمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اذ لو كان ممتنعا لما وقع لكنه وقع. ولان اتحاد الحكم في المتماثلات مما يقضي به العقد بل العقل قاض مقياس النظير على نظيره. لاننا نقول حقيقة القياس الحاق. الحاق النظير بنظير - 00:20:33ضَ

الحاق المثيل بمثيله. نقول وجدت العلة التي رتب عليها الحكم الشرعي في الخمر واهل الاسكار ولدت بعينها بتمامها بكمالها في النبي. والعقل لا يفرق بين المتماثلات وكذلك الشرع لا يفرق بين المتماثلات. فحينئذ الحاق النظير بنظيره لا يمنع منه منه العقل - 00:20:53ضَ

كذلك من جهة الادلة الشرعية نقول وردت ايات كثيرة تأمر بتدبر الايات الكونية واخذ العبرة من الامم الماظية كذلك ضرب الامثال والتشبيه بل قيل كل مثل في القرآن فهو دليل على صحة القياس لانه تشبيه ولذلك قال بعضهم القياس في اللغة - 00:21:18ضَ

ويأتي بمعنى التشبيه كما ذكرناه سابقا. يقاس المرء بالمرء بالمرء. يعني يشبه المرء بالمرء. المرء على دين خليله. فيكون مثله حينئذ قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار هذا دليل توجيه الى اخذ الحكم من النظير والنظير والحاق الشبيه بالشبيه. احشروا - 00:21:38ضَ

حين ظلموا وازواجهم يعني ونظراءه فازواجهم زوجات وازواجهم. اذا نظرائهم لان النظير على هيئة وشاكلة نظيره. اما من السنة فحديث الاعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمق. قال هل فيها من اوراق؟ مشكل - 00:21:58ضَ

قال نعم. قال فان ذلك لعله نزعه عرق. فقال كذلك ابنك لعله نزعه عرق. هذا قاس. قياس وهو الاولى بالتقديم لان تلك النصوص يمكن ان ينازع فيها بل رد ابن حزم كلها كلها. الثالث اجماع الصحابة السكوت على ان القياس دليل من الادلة الشرعية - 00:22:26ضَ

بالاجماع في اثبات القياس اقوى الادلة. كما نص غير واحد من الاصوليين. لماذا؟ لان الاجماع لا يقبل النسخ ولا يقبل التأويل. ولو ورد اية او نص لقال المعارض لا انا لا اسلم بهذا المعنى - 00:22:48ضَ

لا اسلم بهذا المعنى بل مراده كذا وكذا اذا يمكن ان ينازع ويؤول في النص سواء كان كتابا او او سنة واما الاجماع فلا لا يمكن ان يقبل التأويل ولا يقبل النسخ ابدا. بخلاف النص من الكتاب او السنة. فانه يقبل ذلك. وما لا يقبل شيئا من - 00:23:05ضَ

ذلك مقدم على ما قبل شيئا من ذلك المحتمل وغير المحتمل. ايهما اولى بالتقديم؟ غير المحتمل اولى بالتقديم. وقد نص بعضهم على ان ترتيب الادلة يكون هكذا الاجماع اسمعوا اولا - 00:23:25ضَ

سيأتي بيان في ترتيب الادلة. قال الرازي الاجماع هو الذي يعول عليه جمهور الاصوليين. يعني في حجية القياس يحكون الاجماع ويعتبرون خلاف الظاهرية وقال العامري الاجماع اقوى الحجج في هذه المسألة. وقال اكثرهم ان اجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد - 00:23:40ضَ

اقوى الادلة على ثبوت حجيته ووجوب العمل به. اقوى الادلة. اجماع سكوتي. اجماع سكوتي وقائع كثيرة. اورد كثيرا منها ابن قدامى في الروضة فليرجع اليها. لكن مرادهم القياس الصحيح. القياس الصحيح وليس كل قياس. لان - 00:24:05ضَ

كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لفظ مجمل لم يرد في القرآن مدحه ولا ذمه. لماذا؟ لانه محتمل للصحيح ومحتمل للفاسد. حينئذ لا بد من تمييز الصحيح عن فاسده. فنقول الصحيح هو الذي اجمع الصحابة عليه. والفاسد هو الذي اجمع الصحابة على ذمه - 00:24:25ضَ

على على ذنبه. وضوابط القياس الصحيح ثلاثة الا يوجد في المسألة نص الا يوجد في المسألة نص لذلك قال الشافعي رحمه الله فلا يحل القياس والخبر موجود فلا يحل القياس والخبر موجود. بل نص هو والامام احمد رحمهم الله على انه ضرورة بمنزلة الضرورة. وقال احد - 00:24:49ضَ

اللهم ولا ادري لا اذكر من هو انه كالميت انه كالميت قياس كالميت يظنه الشافعي او احمد نسيت احمد اي نعم انه انه كالميتة. والميتة متى تجوز؟ اكلها؟ عند الضرورة. كذلك القياس عند عند الظرورة. ولذلك نص - 00:25:16ضَ

الزركشي في البحر المحيط قال وانما احوج كثير من الفقهاء الى القياس لقلة نظرهم في السجن فمن نظر في السنة وامعن في السنة اكتشف كثير من ان الاقيس المذكورة في كتب الفقه انها موجودة في اه الكتاب في القرآن - 00:25:35ضَ

وكذلك في السنة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في كلامه معناه انه لا يوجد قياس الا ونص يدل على ذلك القياس علمه من علمه وجهله من جهل لانه قد يكون خفيا بل هو الظاهر ان كثيرا يكون خفي حينئذ ما من قياس الا وثمن - 00:25:55ضَ

نص يدل عليه. يعني الذي يدل الذي ثبت حكمه بطريق القياس قد يظن الظان انه لم يثبت الا بهذا الدليل ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله يريان انه لا بل ما من قياس صحيح الا وثم نص يتضمن مدلول ذلك - 00:26:15ضَ

القياس واذا قيل بهذا حينئذ لا يمكن ان يتصور ان يقال القياس على خلاف الناس يمكن لا يمكن بل هذه مقولة باطلة لا اصل لها لا اصل لها. ولذلك لا يقال اذا خالف القياس خبر الواحد. نعمل بايهما - 00:26:35ضَ

ها نقدم ماذا ما يرد المسألة من اصلها نقول ايراد المسألة باطلة من اصلها. كما قلنا فيما سبق هل العموم له الفاظ ام لا يقول السؤال هذا بدعة. لانه مبني على ماذا؟ على ان العموم وصف للكلام النفسي اولا - 00:26:56ضَ

هذا الاصل فيه وخاصة اذا كان المراد به الكتاب والسنة يقول السؤال من اصله بدعة. هل الامر له صيغة تدل عليه ام لا؟ قل هذا السؤال بدعة ليس له اصل لا عند السلف ولا عند الخلف ممن على العقيدة - 00:27:21ضَ

الصحيحة. حينئذ لا يرد ان القياس يخالف خبر الواحد. بل كل قياس لابد من نص يدل يدل عليه حينئذ لو ثبت حكم شرعي بالقياس مخالف لنص نقول القياس فاسد القياس فاس لماذا؟ لانه على خلاف النص. اذا الظابط الاول الا الا يوجد في المسألة نص. فلا يحل - 00:27:35ضَ

والخبر موجود. الثاني اهلية القارئ هذا مهم اهلية القاعص من الذي يقيس هو الملتهد الذي سوف شروطا اجتهاد الاتي ذكرها باذن الله تعالى. الثالث ان يكون في نفسه صحيحا قد استكمل اركان القياس وشروطه. لا بد ان يستوفي على الحد الذي ذكره - 00:28:04ضَ

الناظم رد الفرع الى الى الاصل حينئذ ان توفرت هذه الضوابط الثلاثة حكمنا على القياس بانه صحيح وهو حجة شرعية. فان انتفى واحد منها او كلها او انتفى واحد منها او كلها حكمنا على القياس بانه باطل وفاز - 00:28:29ضَ

باطل وفاسد. وقد يتردد كما حكم بعضهم القياس بين الصحة والبطلان. يعني يحتمل انه صحيح ويحتمل انه آآ باطل وهذا في كل قياس من هذا النوع في حد ذاته ويحكم بدليل خارج اما بالتصحيح واما بالتضعيف. ينقسم القياس باعتبار قوته - 00:28:50ضَ

وضعفه الى قسمين لا ثالث لهما قياس له تقسيمات مختلفة لكن الذي يعنينا ما ذكره الناظم هنا باعتبار العلة وباعتبار قوته وضعفه في نفسه هذا هم ما يعتنى في هذا المقام ينقسم باعتبار قوته وضعفه الى قسمين جلي وخفي - 00:29:10ضَ

جني واضح بين وخفي فيه نوع خفاء القياس الجلي ما هو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر ما قطع فيه يعني جزم فيه بنفي الفارق المؤثر. يعني الفارق في الحكم بين الفرع والاصل - 00:29:29ضَ

فيجب استواءهما في الحكم فيجب استوائهما في الحكم كالغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في اناء وصبه فيه. هل ثم فرق ليس بينهما فرق قطعا او او ظنا - 00:29:49ضَ

قطعا حينئذ نفي الفارق بين النوعين البول مباشرة والبول في اناء وصبه نقول هذا مقطوع به هذا مقطوع به. ومثله تحريم اتلاف المال مال اليتيم بالاحراق. او الدفن ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلم. يأكلون اكد - 00:30:07ضَ

هذا معلوم. طيب ما اكلوها؟ حرقوها. دفنوها. نقول الحكم واحد او لا لا فرق بين الاكل وبين الاحراق. بل ايهما اولى؟ الاكل اولى لماذا انتفع نعم انتفع السفالة لكنه احرقه - 00:30:31ضَ

احرق قلبه وقلب اليتيم نعم. اذا وكذلك نفي الفارق بين الضرب والتعفيف. فلا تقل لهما اف والظرب ظرب الوالدين واحدهما نقول هذا مثله نفي نقطع بنفي الفارق بينهما. فنثبت الحكم الثابت التأفيف وهو تحريم التأفيف الى الى الضرب - 00:30:55ضَ

ما قطع فيه بنفي الفالق المؤثر او كانت العلة منصوصا او مجمعا عليها العلة اما ان تكون منصوصة نص جاء بها كي لا يكون دولة من اجل ذلك نص هذا. او يكون مجمعا عليها - 00:31:20ضَ

لا يقضي القاضي وهو غضبان. قالوا التشويش مجمع على هذا او تكن مستنبطة او تكون مستنبطة. التعليل بالعلة المنصوصة وبالعلة المجمع عليها متفق عليه التعليل بهاتين العلتين متفق عليه والتعليل بالعلة المستنبطة هذا مختلف مختلف فيه. مختلف فيه. ان كان التعليل بعلة منصوصة او مجمع عليها - 00:31:39ضَ

حكمنا عليه بان القياس هنا قياس جلي. وهذا النوع لا يحتاج الى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة. يعني لا لا يشترط اذا الحقت فرعا باصل او ان تذكر حكم الفرع بناء على اصل لا يحتاج ان تقول العلة كذا. يعني لا يحتاج ان تأتي به بتركيب القياس - 00:32:09ضَ

الخفي كما سيأتي لا يحتاج فيه الى التعرض الى العلة بل تقول يحرم الضرب ضرب الوالدين او احدهما هناك تعفيف لا نحتاج نقول هذا للايذاء والجامع بينهما كذا وهذا فرع وهذا اصل لا نحتاج ان نطبقه هكذا لماذا - 00:32:30ضَ

لانه مختلف في تسميته قياسا وبعضهم يرى ان هذا من مفهوم الموافقة وسبق ان دلالة المفهوم الموافق الذي هو الحاق المسكوت بالمنطوق انه ان كان قطعا على ما ذكره هنا ان الاصح ان دلالته لفظية - 00:32:50ضَ

لا قياسية لفظية لا قياسية. هذا هو الصحيح. حينئذ اطلاق القياس عليه يكون من باب المجاز او التوسع من باب المجاز او التوسع وهذا النوع لا يحتاج الى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة. لذلك سمي بالجلي. وهذا النوع متفق عليه. حتى ابن حزم يرى يقول بهذا لكن لا - 00:33:13ضَ

قياسا لا يسميه قياسا. وهذا اقوى انواع القياس لكونه مقطوعا به مع الاختلاف في كونه هل يسمى قياسا او لا؟ ولا انه غير ان دلالة الحكم على المسكوت عنه دلالة لفظية. كما سبق في بيان مفهوم الموافقة ظلم في القواعد - 00:33:37ضَ

والقياس الخفي الذي هو مقابله ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ما لم يقطع فيه بنفي الفالق ولم تكن علته منصوصا او مجمعا عليها. ضد الاول الاول قطع فيه بالغاء الفارق بين الاصل والفرع. وهذا لم يقطع بل بل - 00:33:58ضَ

ومثلوا له برد شهادة الكافر قياسا على رد شهادة الفاسق كذلك مثلوا هكذا قالوا شهادة الكافر ترد قياسا على ماذا على رد شهادة الفاسق لانه اذا ردت شهادة الفاسق وهو ادنى - 00:34:21ضَ

من الكافر فالكافر ما من اولى. اذا نلغي الفارق لكنه ليس مقطوعا به قالوا لان الكافر قد يكون صادق قد يكون يعني ملتزم عندهم حينئذ قد يكون صادقا ولا ولا يكذب. اليس كذلك؟ يحتمل هذا. اذا هل نفي الفارق هنا مقطوع به؟ يقول لا مظنون. وليس مقطوعا به. وكذلك العلة ان - 00:34:45ضَ

كانت مستنبطة يعني مأخوذة بطريق الاستنباط وهو الاجتهاد. والاجتهاد الاصل فيها انه مظنون. حينئذ ما رتب على ما رتب على علة مستنبطة وهي مظنونة يكون الحكم كذلك مظنون. لذلك سمي سمي خفيا سمي خفيا - 00:35:09ضَ

القياس الخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق. ولم تكن علته منصوصا او مجملا عليه. فهذا النوع لابد فيه من التعرض لبيان العلم لابد ليس كالاول لابد ان نقول حرم الاول الاصل لعلة كذا - 00:35:30ضَ

ثم نثبت تلك العلة في الفرع ثم نسوي الفرع بالعصر نرد الفرع الى العصر ونثبت الحكم للفرع الذي اتتناه للاصم وبيان وجودها في الفرع حينئذ يحتاج الى مقدمتين. يحتاج الى مقدمتين - 00:35:47ضَ

ان علة الاصل هو كذا. الوصف كذا. تقول السكر مثلا او الاسكار. علة تحريم الخمر وهذه لا تثبت الا بدليل شرعي تقول اولا اذا اردت ان تطبق هذا النوع الثاني. لا بد ان تثبت علية الاصل. فتقول الاسكار علة - 00:36:04ضَ

تحريم الربا وهذه لا تثبت الا بادلة الشرع المقدمة الثانية ها تحريم الخمر نعم نقول الاسكار علة تحريم الخمر هذه مقدمة اولى ولا تثبت الا بطريق الشرع. ثم المقدمة الثانية وجود تلك العلة في الفرج. وهذه لا تختص بالشرع. قد تكون بالشرع وقد تكون بالحس وقد تكون - 00:36:28ضَ

بالعرف قد تكون بالعقل لانه امر يدرك تأخذ العنب فترى تشم مثلا الرائحة هل وجد او لا؟ هل تحتاج الى دليل؟ ان النبيذ قد اشتمل على الاسكار ما يحتاج الى دليل - 00:37:01ضَ

بل يدل الحس والعقل والعرف والعادة وادلة الشرع. قد تأتي في في بعضها. حينئذ نقول لابد من مقدمتين. ان السكر مثلا قلة التحريم في الخمر ان السكر موجود في النبي. وهذا النوع متفق على تسميته قياسا - 00:37:14ضَ

هذا النوع متفق على تسميته قياسا. حينئذ نقول القياس نوعان جلي وخفي. الجلي تسميته قياسا هذا من باب المجاز والتوسع. والا هو من قبيل دلالة الالفاظ وهو مفهوم الموافقة. والثاني النوع الثاني القياس الخفي هذا - 00:37:34ضَ

عند ارباب القياس متفق على تسميته قياسا وليعتبر ثلاثة في الرسم. هذا تقسيم باعتبار اخر تقسيم باعتبار الاول تقسيم باعتبار قوته وضعفه وضعف هنا اذا قيل اكثر استعمال الفقهاء للقياس الخفي لا نقول ضعيف في نفسه الضعف هنا - 00:37:54ضَ

نسبة يعني باعتبار الجالية يعتبر ضعيف. لا شك ان ما لم يلزم بنفي الفالق ليس هو بل هو اضعف مما قطع فيه بنفي الفارق لكن لا نقل كونه ضعيفا لا يستعمل لا بل اكثر القياس عليه - 00:38:18ضَ

وليعتبر ثلاثة في الرسم. هذا تقسيم للقياس باعتبار علته باعتبار العلة النظر الى الى العلة وليعتبر اي ولينظر فيه ثلاثة في الرسم. ثلاثة في الرسم في الرسم. كانه قال في الحد او في التعريف - 00:38:34ضَ

في التعريف لان قوله لعلة جامعة لعلة جامعة. هذا يشمل قياس العلة وقياس الدلالة يشمل قياس العلة وكان هو اظهر في قياس العلة هو اظهر فيه قياس العلة. وليعتبر ثلاثة في الرسم اذا حاصله انه قسم لنا القياس باعتبار علته الى ثلاثة اقسام لعلة - 00:38:56ضَ

اضفه اضفه لعلتي اضفه الظمير يعود الى القياس الى علة فقل قياس علة مضاف ومضاف اليه. مضاف ومضاف اليه. لذا قال اظفه يعني الاظافة المعلومة عند النحا اجعله مضافا والعلة مضافا اليه فقل قياس علة لعلة هذا جار مجرم متعلق بقوله اظفه والظميل يعود الى القياس اظفه - 00:39:20ضَ

علة يعني قل قياس علة او اضفه لدلالة فقل قياس دلالة او اضفه لشبه فقل شبهي ثلاثة انواع ثلاثة انواع ثم اعتبر احواله. ثم اعتبر هذا من باب التكملة. يعني انظر في احوال كل نوع من هذه الانواع ليتميز النوع الاول عن - 00:39:46ضَ

الثاني والثاني عن عن الثالث. لان بالحقائق تتميز الاشياء بالحقائق تتميز الاشياء. وبالنظر في الشروط والاركان ونحوها ايضا يحصل كمال التمييز. اولها اولها اي اول هذه الانواع الثلاثة وهو قياس العلة. حقيقته ما قياس؟ كان فيه العلة موجبة للحب - 00:40:12ضَ

حكم مستقلة وهذا ضابطه باب التيسير نقول قياس العلة ما جمع فيه بالعلة نفسها ما جمع فيه بالعلة نفسها منصوصة كان او مجمعا عليها. يعني صرح فيه بالعلة صرح فيه بالعلة. نقول هذا قياس علة - 00:40:37ضَ

هذا قياس قياس علة. اذا جمع فيه بالعلة نفسها. فقيل النبيذ حرام للاسكار كيف حكمنا انه حرم من الاسكار؟ قياسا على الخمر بعلة الاسكار. اذا العلة منصوص عليها او لا؟ جمع فيه بالعلة صرح بالعلة فقيل الاسكار - 00:41:00ضَ

فقيل هذا يسمى قياس قياس علة. اولها ما كان فيه العلة ما كانت العلة فيه. هنا ذكر للفصل والعلة هذا مما يجوز تذكيره وتأنيثه لانه مؤنث مجازي. موجبة للحكم العلة موجبة للحكم. بمعنى انها مقتضية له. تقتضي الحكم - 00:41:23ضَ

تقتضي الحكم. قال في الشرح بمعنى انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها. لا يحسن عقل وليس المراد انه يمتنع وانما المراد لا يحسن بمعنى انه يقبح وجود وجود العلة دون دون الحكم - 00:41:48ضَ

واما الامتناع ليس المراد هذا لان ذاك يكون في العلل العقلية. واما العلل الشرعية فليس فيها استحالة. بل قد توجد اذا دل النص توجد ولكن يكون من باب الاستثناء والا الاصل ان العلة تتبع الحكم يتبع العلة - 00:42:09ضَ

بمعنى انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها توجد العلة ولا يوجد الحكم هذا ليس بحسب قبيح العلة في تحريم التأفيف ها الايذاء الظرب فيه ايذاء او لا؟ بل هو اكد واوظح واظهر ان اذا واظح بين فيه هل يمكن ان توجد العلة في الضرب ولا يوجد التحريم - 00:42:25ضَ

هذا لا يحسن عقلا لا يحسن عقلا ان توجد العلة في الفرع وهو الضرب او الشتم والسب واللعن ونحو ذلك ثم لا يوجد التحريم معها ونقول علة تحريم التأفيف هو الايذاء - 00:42:51ضَ

والعلة بنفسها بعينها موجودة في الفرع. فحينئذ تخلف الحكم عن العلة مع وجودها بتمامها وكمالها. في الفرع كل هذا لا يحسن عقلا لا يحسن عقل لكن لو جاء الشرع به - 00:43:09ضَ

يمنع العاقل لا يمنع العقل اذا ليس المراد هنا الامتناع الامتناع العاقل الذي يكون في العلل العقلية. واما في العلل الشرعية فيمكن ان تنفك بمعنى انه لا يحصل عقدا تخلف الحكم عنها. ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو في شأن العلل الشرعية. والمحال انما - 00:43:25ضَ

في العلل العقلية وليس المراد الايجاب العقلي بمعنى انه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنه. اذا وجود العلة في الفرع لا يحسن ان توجد ويتخلف عنها الحكم هذا ضابط على ما ذكره الناظم هنا واذا قلنا ما جمع فيه بينما ما جمع فيه بين الفرع والاصل بالعلة نفسها بان صرح بالعلة - 00:43:48ضَ

كفينا من كلام الناظم هذا. لكن ذكره على ان العلة تكون موجبة للحكم. يعني مقتضية للحكم طالبة للحكم طلبا شديدا بحيث لا يمكن عقلا وليس مستحيلا لا يمكن تخلف الحكم عن العلة مع وجودها في الفرع - 00:44:13ضَ

كما مثلنا في المثال المذكور. اولها اي قياس العلة ماء اي قياس كان فيه العين لكانت العلة في ذلك القياس موجبة للحكم مستقلة بنفسها يعني مستقلة بنفسها دون ظميمة شيء اخر. موجبة للحكم اي مقتضية - 00:44:33ضَ

انه تقتضيه اقتضاء بحيث لا يحسن تخلف الحكم مع وجودها فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للايذاء منع فضربه اي وذلك كقياس ضرب الولد للوالدين او احدهما فضربه فضربه الظمير هنا يعود على الولد. هذا مفهوم من السياق - 00:44:53ضَ

فلا تقل لهما اف لا تقل لهما انت. فظربه اي كقياس ضرب الولد للوالدين معا او احدهما هذا ممتنع فضربه ممتنع كقول اف كقول اف يعني مثل قول اف في كونه ماذا - 00:45:21ضَ

ممتنعا وهو اي تحريم التعفيف منع للايذاء منع للايذاء اذا علة منع كيفي الايذاء فمنع التأفيف لذلك الايذاء نفسه وعينه موجود في ضرب الوالدين. نقول كذلك هو ممتنع هو ممتنع فضربه اي الولد ممتنع ظربه ممتنع كقول اف كما امتنع قول اف وهو اي تحريم - 00:45:44ضَ

كيفي منع للايذاء اي منع لعلة الايذاء وهو موجود بعينه بكماله بتمامه في الضرب بل ظهوره في الضرب من باب اولى واحرى هذا يسمى ماذا؟ يسمى قياس العلة حاصله ان الجمع بين الفرع والعصر يكون بذكر العلة نفسها. ان يصرح بذكر العلة - 00:46:17ضَ

ويتميز بمعرفة النوع الثاني. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به. لكنه دليل. والثاني ايها النوع الثاني. من انواع القياس ثلاثة قياس الدلالة قياس الدلالة وهو ما لم يوجب التعليل حكما به. لكنه دليل يعني ما جمع - 00:46:40ضَ

فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة. لا لا بالعلة نفسها. الاول بالعلة نفسها. هنا بدليل العلة بدليل العلة يعني شيء يدل على العلة وليس هو عين العلة وانما يكون بذكر حكمها او لازمها - 00:47:02ضَ

بذكر حكمها او لازمها والثاني ما لم ما لم يوجب التعليل اي العلة حكما به هذا نفي لماذا؟ للتعليل بالعلة ما لم يوجب ما لم يقتضي حكما به يعني فيه باب معنى فيه هنا. التعليم - 00:47:22ضَ

لؤي العلة يعني ما لم تذكر فيه العلة ما لم تذكر فيه العلة. وانما ذكر فيه لازم من لوازمها كاثرها او حكمها فيكون الجامع حينئذ دليل يكون الجامع دليل العلة. دليل العلة لذا قال لكنه - 00:47:43ضَ

دليل لكنه دليل دليل على ماذا؟ على العلة. دليل على على العلة قال في الشرح هنا دليل على الحكم يعني على العلة. قياس الدلالة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة - 00:48:04ضَ

دليل العلة ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة. فيلزم اشتراكهما في الحكم. يعني كما يكون بين الفرع والاصل هو العلة نفسها. كذلك يكون الجامع بين الفرع والاصل ليس هو العلة نفسها. وانما - 00:48:22ضَ

ادل على العلة وكما حصل الاشتراك بين الفرع والاصلي بالعلة نفسها كذلك حصل الاشتراك بين الفرع والاصل بدليل العلة. وكما سحبنا حكم الاصل على الفرع بالعلة نفسها كذلك نسحب حكم الاصل على الفرع بدليل العلة. وليس بالعلة نفسها - 00:48:42ضَ

فيلزم اشتراكهما حينئذ في الحكم لوجود دليل العلة. مثاله قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة وشدة الدالة على الاسكار قالوا السكر لا بد لهم من شدة مطربة الله اعلم بها هكذا يذكر - 00:49:04ضَ

اذا وجدت هذه الشدة والرائحة الكريهة دلت على لازم هذه من لوازم الاسكار وجود السكر هذا علة قد لا يعرف ان ثم اسكار لكن يعرف علامة الاسكار انه اذا وجد الاسكار في الخمر او في النبيل ولدت معه رائحة كريهة. وشدة مطربة يعني ينبسط كذا - 00:49:22ضَ

هذي تسمى شدة مطربة. اذا شربه يحصل له خفة حينئذ يستدل بهذا على ماذا؟ على وجود الاسكار. فيقال النبيذ النبيذ حرام لماذا؟ قياسا على الخمر بجامع ماذا؟ الرائحة الكريهة والشدة المطربة. فالخمر فيه شدة مطربة - 00:49:49ضَ

وفيه رائحة كريهة عينها تلك موجودة في في النبيذ. فنقول يحرم كالخمر بجامع ماذا؟ لا نقول بجامع الاسكار وقلنا بجامع الاسكار صار قياس علة وانما نقول بجامع الكراهة الشديدة والشدة المطربة. هذا دليل العلة لانه لازم من لوازم الاسكار واثر من اثار - 00:50:11ضَ

الاسكار كذلك الحاق القتل بالمثقل او المثقل بالقتل بالمحدد في القصاص بجامع الاثم عندهم عند بعضهم ان القتل العمد عدوان انما يكون بالمحدد او المحدد. يعني شيء حاد اذا ضربه به يعرف ان هذا ماذا؟ قاتل. لكن لو اخذ شيء ثقيل - 00:50:34ضَ

حجر مثلا والاصل فيه ان الناس ما يقطنون بالحجر فضربه. نقول نقيس هذا اللي هو القتل بالمثقل على المحدد بجامع الاثم هذا حكم من احكام ماذا؟ العلة. والعلة ما هي؟ القتل العمد العدوان. موجودة في المحدد وموجودة في المثقف - 00:50:55ضَ

حينئذ نقول الجامع بين الفرع والاصل ليس هو عين العلة. فنقول يحرم او يثبت القتل القصاص. يثبت القصاص بالقتل بالمثقل قياسا على ماذا؟ على القتل بالمحال بجامع ماذا؟ الاثم في الاول ووجوده في الثاني. هكذا قالوا - 00:51:16ضَ

والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل. يعني لم تذكر فيه العلة وانما ذكر فيه لازم من لوازمها قياس العلة كما ذكره صاحب الاصل هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر هذا بمعنى اخر الاستدلال باحد النظيرين على - 00:51:38ضَ

الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم دالة على الحكم ولا تكون كن موجبة للحكم. لان الذي اوجب الحكم في الخمر هو الاسكار والرائحة الكريهة والشدة هذي علامة على وجود الاسكان. لو قيل كيف نستدل على وجود الاسكان؟ منه الشدة المطربة - 00:51:58ضَ

وجودها في الخمر ليس هو المقتضي في الحقيقة الحكم وهو التحريم وانما عين العلة هو الاسكار الذي اقتضى التحريم. فحينئذ قوله ان العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. العلة دلت على الحكم - 00:52:21ضَ

لماذا؟ لان الجامع بين الفرع والاصل ليس هو عين العلة. وانما هو ما ترتب على العلة من اثر وحكم. فحينئذ العلة ساعدت فقط وليست هي عين الحمل حمل الفرح على الاصل. وانما دلت على الحكم وليست هي الدالة بنفسها. وانما دلت بواسطة - 00:52:40ضَ

الحكم والاثر وهذا النوع الذي هو قياس الدلالة غالب انواع الاقيسة. غالب انواع الاقيسة واضعف من الاول. وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة العلة مستنبطة. يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز ان يتخلف لان الاستنباط هذا الاجتهاد. واذا كان - 00:53:00ضَ

شهد العلة مجتهدا فيها حينئذ لا يلزم منها الاتفاق على ترتب الحكم الشرعي عليها بل قد يوجد وقد يتخلف. قد يقول به قائل وقد يمنع الاخرون. بخلاف ما لو كانت مستنبطة مجمعا عليها - 00:53:25ضَ

لانه قد تكون مستنبطة ثم يجمع عليها مثل ماذا؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان. اجمعوا على ان العلة هنا التشويش مع انها مستنبطة ليست منصوصا عليها وانما هي مجمع عليها. وكونها مجمع عليها قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة. والمستنبطة التي لم يجمع عليها - 00:53:42ضَ

هي التي ذكرها هنا المستنبطة غير المجمع عليها. واما المجمع عليها فهذا داخل في الجلي. وهذا النوع هو غالب انواع الاقيسة وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز ان يتخلف وهذا النوع اضعف من الاول. فان العلة دالة على الحكم - 00:54:02ضَ

وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم. قد توجد الرائحة كريهة في النبيذ ولا يوجد الحكم وهو تحريم وانتفاء التحريم في النبيذ لوجود الراحة الكريهة هذا ليس كانتفاء التحريم في ضرب الوالدين. هناك يقبح - 00:54:25ضَ

هنا لا لا يقبح. فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. هذا ما ذكرناه من انه استدلال النظير بالنظير. استدلال بالنظير على النظير. اذا عرفت ذلك فيستدل الفاء الفصيحة فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره - 00:54:45ضَ

يستدل بثبوت نظيف فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره. يعني استدل بالنظير وهو ماذا مثلا الرائحة الكريهة في الخمري على ثبوت الحكم المترتب على هذه الرائحة في نظيره وهو النبيذ لوجود تلك الرائحة الكريهة فيهم حينئذ - 00:55:07ضَ

يأخذ حكمه. فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره. شرعا شرعا على نظيره هذا متعلق بقوله يستدل فيستدل بالنظير على النظير شرعا يعني من جهة الشرع لا من جهة العقل ولا من جهة - 00:55:33ضَ

العادة ولا العرف. يعني الحكم الشرعي هو الذي يستدل بنظيره على نظيره على النظير الاخر. اما الاحكام العقلية فلا يستدل. هذا هو ما المقصود هنا؟ فيستدل بالنظير المعتبر فيعتبر هذه تكملة. المعتبر - 00:55:53ضَ

هذا تكملة فيعتمر هذا تكملة. نظيره المعتبر يعني المنظور اليه. وانه مما يلتفت اليه الفقيه ليثبت الحكم الشرعي كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو. كقولنا يعني قياس ما للصبي على مال البالغ. مال الصبي هل تجب فيه الزكاة او لا - 00:56:10ضَ

نقول اولا الله اعلم ثم ننظر فاذا مال البالغ وجبت فيه الزكاة لماذا؟ لانه مال نام ينمو وجدنا تلك العلة التي تعلق بها الحكم الشرعي وهو ايجاب الزكاة في مال البال موجودة في مال الصبي. لان مال الصبي ينمو فحين اذ نقول ما - 00:56:37ضَ

هذا يجب يجب الزكاة في مال الصبي حملا على مال البالغ بجامع ماذا؟ ان كلا منهما مال نام والحكم هو الايجاب. ايجاب الزكاة. هكذا قيل. والا الاصل دليل دل على وجوب الزكاة في مال - 00:56:57ضَ

الصبي خذ من اموالهم لم نقل خذ منه من امواله دل على ان النظر والاعتبار بماذا؟ بالمال. فاذا وجد شرطه حينئذ وجبت الزكاة بقطع النظر عن كونه صبيا او مجنونا بالغا او عاقلا الى اخره. لكن كم مثال هنا والشأن لا يعترض - 00:57:19ضَ

المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. وعندهم ان الحكم النص الشرعي اذا دل على حكم شرعي وامكن اثباته بقيام حسن صحيح قالوا يؤتى به هذا يستثنى مما سبق استثناه كثير حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني قد يثبت - 00:57:40ضَ

الحكم الشرعي بنص واضح بين وقد يكون بالاجماع. ثم يقال دلالة كذا او حكم كذا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع والقياس القياس لماذا اتينا به؟ قالوا تكفيرا للادلة تكفيرا للادلة. وهذا على ما سبق لا اشكال. اذا قيل ما من قياسه الا ودل عليه - 00:58:00ضَ

ها النص حينئذ لا اشكال بل يكون مرغبا فيه. لماذا؟ لان الاصل في تركيب القياس هو العقل. فحينئذ يكون النقل والعقل قد دل على الحكم الشرعي ولا اشكال ولا تخالف بين العقل والنقل لماذا؟ لانه اما في باب العبادات هذا كما هو معلوم في اصول العبادات لا - 00:58:23ضَ

لا قياس. اذا كما سيأتي الشرط في العلة ان تكون معقولة المعنى. ان تكون معقولة المعنى. حينئذ اذا كانت معقولة المعنى لا مانع من اثبات الحكم الشرعي بالنص من كتاب او سنة او اجماع ثم يقول ثم يقال وقد دل القياس على صحة ذلك الحكم او على تأكيد - 00:58:44ضَ

ذلك حكم ما نقول صحة ذلك الحكم. كقولنا ما للصبي تلزم زكاته؟ تجب الزكاة في مال الصبي. هذا فرع ثبت حكمه بماذا؟ بالقياس كبالغ اي حملا على ماذا؟ على وجوب الزكاة في مال البالغ - 00:59:04ضَ

بجامع ماذا ان كل منهما مال نام كبالغ كبالغ اي كما وجبت في مال البالغ. اي للنمو اي جامعوا كونه مالا ناميا. للنمو هذا تعليل كما قال وهو للايذاء منع وهو للايذاء. اي - 00:59:24ضَ

اذا هو علة التحريم هنا وهو آآ اي للنمو اي في الجامع كونه مالا ناميا هذا هو النوع الثاني هو مقياس الدلالة ان يكون الجمع بين الفرع والاصل لا بعين العلة وانما بذكر شيء من لوازمها - 00:59:46ضَ

او حكمها او اثر من اثارها. فحينئذ تكون العلة دالة على الحكم على الحكم. النوع الثالث قال والثالث اي من اقسام القياس وهو قياس الشبه والثالث او شبه قال هناك. والثالث اي من اقسام القياس والقسم الثالث من اقسام القياس وهو قياس الشبع. وهو الفرع - 01:00:07ضَ

الذي تردد بين اصلين الفرع المتردد بين اصلين بين اصلين هذا يذكر فيه من جهة التأصيل ان يقال الوصف هو الذي هو العلة عند اهل العلم انهم يقسمون الاوصاف ثلاثة - 01:00:37ضَ

وصف مناسب ووصف طردي وصف مناسب ووصف طردي الذي هو غير مناسب. وصف تعلم مناسبته لترتيب الحكم الشرعي عليه يعني يدرك العقل ان الحكم الشرعي رتب ان الشرع قد رتب هذا الحكم على وجود هذا الوصف - 01:00:54ضَ

وثم مناسبة بينهم كالاسكار لتحريم الخمر. حفظا للعقل والاموال والناس ونحو ذلك. فنقول ثم مناسبة لانه اذا سكر اه شرب الخمر حينئذ ماذا يحصل افسد بدنه وعقله ودينه وغيره كذلك. فناسب ان تحرم ماذا - 01:01:19ضَ

الخمر اذا التحريم تحريم الخمر لوجود علة الاسكار هذا مناسب. اليس كذلك؟ ادرك العقل وجه المناسبة وربط الحكم ان نقول ما تعلم وصف تعلم مناسبته لترتيب الحكم الشرعي عليه. هذا يعرف من جهة العقل يدرك العقل هذا. ولا - 01:01:42ضَ

نحن نقول العاقل لا يأصل لكنه يستنبط الشرع لم يغلق اعمال العقل بالكلية وانما جعل له مجال من حيث الاجتهاد والاستنباط والنظر لكن بظوابط كمناسبة الاسكان لتحريم الخمر فهذا يسمى بالوصف المناسب. وهو صحيح يجوز فيه القياس ولا اشكال - 01:02:04ضَ

النوع الثاني وصف غير مناسب بل لا يتوهم مناسبته لبناء الحكم عليه. ليس بينهما مناسبة ولم يعرف من جهة شرع انه رتب الحكم الشرعي على هذا. كالطول والقصر والسمن والبياظ والسمار. هل الشرع رتب احكاما شرعية - 01:02:27ضَ

فيها كون هذا طويل فيلزمه كذا وهذا قصيد لا يلزمه. لا نقول هذا وصف غير مناسب. لان الشرع لم يلتفت اليه ولا في حكم من الاحكام ولا في اي موضع من المواضع. هذا يسمى وصفا غير مناسب. ويسمى وصفا طرديا. والقياس به - 01:02:47ضَ

لا يصح وهو قياس باطل قياس باطن الثالث وصف بين القسمين السابقين. متردد بينهما متردد بينهما. ليس هو بالوصف الطردي وليس هو بالوصف المناسب متردد بين المناسبة وعدمها وهذا يسمى بقياس الشبح - 01:03:07ضَ

قياس الشبه فهو من حيث انه لم لم تتحقق فيه المناسبة اشبه الطاردي لم تتحقق فيه المناسبة اشبه الطرد. يعني بهذا النظر اشبه الطردي. ومن حيث انه لم يتحقق فيها انتفاؤه - 01:03:30ضَ

اشبه المناسب اشبه المناسب ولهذا سمي شبها ولهذا سمي شبها لانه تردد بين اصلين تردد بين اصلين. مثاله العبد مقتول اذا قتل هل تلزم فيه الدية ام القيمة؟ قالوا العبد متردد بين اصلين - 01:03:48ضَ

روعي فيه من حيث انه مال يعني اشبه المال لانه يباع ويؤجر ويوهب ويملك الى اخره. هذا اشبه ماذا؟ اشبه المال. الشيء الذي يتمول والفقهاء اشبه البهيمة ومن حيث انه مكلف بالتوحيد والصلاة وعبادة الرب جل وعلا والصيام - 01:04:10ضَ

هذا اشبه ماذا؟ اشبه الحر. اذا تردد بين امرين ايهما اكثر شبها من قال انه اشبه الحر حينئذ لزمت فيه الدية ومن قال انه اشبه المال او البهيمة كما قيل. حينئذ تلزم فيه القيمة. يضمن القيمة - 01:04:33ضَ

ولو كانت اكثر من الدين. كانت الدئة مائة بعير وقيمته هذا يكون يعني رجل له مسؤولية وكذا هو رقيق. لو لزم منه مائتين نقول يعطى مائتين ولو كانت اكثر من الدية هذا الذي ينبني عليه انه اذا كانت قيمته اكثر من الدية تعينت - 01:04:53ضَ

وان قلنا الدية حينئذ لا يتعداها وثالث الفرع الفرع الذي هو المشبه المحل المطلوب اثبات حكم الاصل فيه. الفرع الذي تردد بالف الاطلاق ما زائدة هذه ما زائدة؟ تردد بين اصلين بين اصلين اثنين كونه وصفا مناسبا كونه وصفا غير غير مناسب. اعتبارا - 01:05:15ضَ

قارا وجد وجد اعتبارا الف للاطلاق. وجد الالف هذه للاطلاق. وجد اعتبارا هذا من باب التكملة احبابي التكملة. فليلتحق الفاذفة او الفصيحة فليلتحق يعني فليلحقه فليلحقه المجتهد باي ذين اكثر من غيره في وصفه الذي يرى. الذي يرى المجتهد انه - 01:05:43ضَ

اكثر شبها به فليلحقه به فان رأى انه اشبه الحر فليلحقه به تختلف الانظار. وان رأى انه اشبه البهيمة فليلحقه به. ويترتب عليه ما ذكرناه اهو فليلتحق باي ذين الاصلين اكثر بالف الاطلاق من غيره متعلق باكثره في وصفه هذا - 01:06:13ضَ

متعلق باكثر الذي يرى الذي يعتقده ويعلمه الناظر وهو القائس والملتحي فليلحق الرقيق في الاتلاف كانه قال اذا عرفنا هذا الرقيق المقتول ماذا نصنع فيه؟ قال فليلحق الفصيحة او فاء التفريق يعني تفرعوا على ما سبق المسألة المختلف فيها. فليلحق الرقيق العبد الرقيق المقتول - 01:06:37ضَ

بالاتلاف اذا قتل مثلا في الظمان المتردد بين الانسان الحر والمتردد بين كونه بهيمة. فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال فتضمن قيمته حينئذ فتضمن قيمته وان زادت على دية الحر لا بالحر في الاوصاف - 01:07:05ضَ

لا بالحل في الاوصاف في الاتلاف بالمال لا بالحر في الاوصاف. هذا لعله متنازع بينهما في المال والحب يعني فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال في اوصافه المترتبة عليه وهو كونه يباع ويوهب الى اخره. لا بالحر في اوصافه من كونه مكلفا بالتوحيد والصلاة ونحو ذلك - 01:07:27ضَ

حينئذ نقول العبد المقتول متردد في الظمان بين الانسان الحر. من حيث انه ادمي وبين البهيمة من حيث انه مال. وهو المال اكثر شبها بدليل انه يباع ويورث ويوقف الى الى اخره. هذه الثلاثة الانواع قياس العلة قياس - 01:07:53ضَ

الدلالة قياس الشبه. وبعضهم لا يذكر الرابع هذا الثالث قياس الشبه. وانما يذكر القياس في معنى الاصلي في معنى الاصلي وهذا هو المراد به القياس الجلي قياس الجلي فيجعلها ثلاثة. قياس العلة قياس الدلالة قياس في معنى الاصل وهو القياس الجلي. ولا يذكر - 01:08:14ضَ

لان كثير من اهل العلم يرون انه ضعيف. وان كان يستعمل بكثرة في كتب الفقه. ثم شرع في بيان بعض الشروط المتعلقة القياس يحتاج الى وقت هذا نقف وغدا ان شاء الله باذن الله تعالى - 01:08:36ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:51ضَ