شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث في باب - 00:00:00ضَ
قياس وذكرنا ان القياس في اللغة هو بمعنى تقدير والمساواة. واما بشرط او في الصلاح اهل الشرع فقد عرفه ظن بانه رد الفرع للعصر في حكم لعلة جامعة في الحكم. حينئذ اشتمل هذا التعريف على اركان القياس الاربعة الفرع - 00:00:27ضَ
وهو المقيس هو الاصل وهو المقيس عليه والعلة وهو الجامع ان الوصف الذي يجمع بين الاصل والفرع والحكم الذي حكم الاصل. لذلك اذا اطلق الحكم هنا فانما يراد به حكم الاصل لانه هو المعلوم الذي يراد الحاق الفرع به - 00:00:47ضَ
وحكم الفرع يكون مجهولا. بل ثمرة القياس اثبات حكم الفرع تبعا للاصل. هذا حد القياس وهنا كما ترى انه قال رد الفرع للاصل في حكم العلة جامعة في الحكم هذا عند اهل العلم المراد به - 00:01:07ضَ
القياس الصحيح القياس الصحيح لان القياس كما سبق قد يكون صحيحا وذلك اذا استجمع الضوابط الثلاثة التي ذكرناها بالامس وهي عدم وجود النص واهلية القاعس استيفاء الاركان والشروط حينئذ يكون القياس صحيحا فيصح اثبات الاحكام الشرعية بها واذا تخلف واحد من هذه الضوابط الثلاث - 00:01:27ضَ
او كلها حينئذ يكون القياس فاسدا. هل هذا الحد صالح للقياس الفاسد والصحيح ام انه مختص مختص بالصحيح. مختص بالصحيح. لماذا؟ لان قوله رد الفرع للعصر. الفرع للعصر رده اذا اطلق الشيء عن القيد حينئذ حمل ذلك اللفظ على ما طابقه في نفس في نفس الامر. اذا كان كذلك - 00:01:57ضَ
سكة حينئذ اختص المقياس الصحيح. واذا اراد المعرف ان يجعل التعريف شاملا للقياس الصحيح والفاسد زاد لدى الحامل. فيقال رد الفرع للاصل في حكم لعلة جامعة في الحكم لدى الحامل - 00:02:27ضَ
او في نظر المجتهد. حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل القياس الفاسد والقياس الصحيح. لان القياس الفاسد قد يعمل به المجتهد فيظن انه صحيح فيعمل به. ثم بعد ذلك يتبين له فساده. حينئذ حين عمله او حين آآ - 00:02:47ضَ
نعم حينئذ حين آآ امتثاله لذلك القياس يكون عمل بالقياس الصحيح او الفاسد قبل ان يتبين له فساده يكون قد عمل بقياس صحيح ام فاسد؟ صحيح في ظنه في ذلك الوقت في ظنه - 00:03:07ضَ
في ذلك الوقت هذا النوع نريد ادخاله في الحد. فنقول لدى الحامل يعني القائس او نقول في ظن المجتهد في ظن المجتهد اذا ثم اربعة اركان لكل من هذه الاركان شروط سيذكر مصنف بعضها فيما بقي من الابيات. واما تقسيم القياس باعتبار - 00:03:27ضَ
لقوته وضعفه فهذا قد سبق وتقسيمه باعتبار علته فايضا قد قد سبق ولا اشكال فيما مضى. قال والشرط في قياس كون الفرع مناسبا لعصره. الفرع لغة ما تولد عن غيره. الفرع في اللغة ما تولد عنه عن - 00:03:47ضَ
او شئت قل ما تفرع عن غيره كفروع الشجرة كفروع الشجرة هذا في اللغة فالعاصم عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبغي. هذا سبق معنا في اول المنظومة وهنا في هذا الموضع يراد بالفرع - 00:04:07ضَ
المحل المطلوب الحاقه. المحل المطلوب الحاقه. يعني الحاقه بماذا؟ بالاصل ليسوى بينه وبين ان الاصل في الحكم لوجود عند الجامعة في الفارة كما هي موجودة في في الاصل. المحل المطلوب الحاقه. اول شيء تقول ما يراد - 00:04:27ضَ
الحاقه بغيره وهو الاصل وهو الاصل. هذا الفرع ليس كل فرع يصح ان يكون ركنا من اركان القياس بل لا بد من شروط ان وجدت فيه فحينئذ يصح اعتباره ركنا من اركان القياس يصح قياسه على على غيره. قال والشرط في القياس الشرط - 00:04:47ضَ
شرط في اللغة الانزال اول شيء تقول العلامة وقيل شرط هو العلامة. وليس هو باسكان الراء. وقيل هو عينه بتحريك الراء الا انه سكن من باب التخفيف. فشرط هو عين شرط. وانما خففت الراء فسكنت. هكذا قيل. وان كان مشهورا انه - 00:05:07ضَ
انه غيرهم. والشرط في اللغة العلامة او الالزام. وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوبه وجود ولا عدم لذاته. حينئذ لا يمكن ان يوجد الفرع الا اذا وجد شرطه. فاذا عدم الشرط ان - 00:05:27ضَ
عدم الفرغ من حيث اعتباره ركنا في القياس. والشرط في القياس والشرط في القياس والشرط في القياس يعني والشرط الاول من شروط القياس او في اعتبار القياس. في اعتبار القياس متى يعتبر - 00:05:47ضَ
اذا استوف الشروط ومن شروطه كون الفرع مناسبا لاصله. كون الفرع مناسبا لاصله. كون الفرع وهو محل مشبه بالاصل مناسبا لاصله وهو المحل المشبه به. لان القياس قائم على التشبيه كما سبق. ولذلك - 00:06:07ضَ
فكل تشبيه في القرآن او ضرب مثل في القرآن فانما هو دليل على حجية واثبات القياس. لان التشبيه فيه لان القياس قائم مقام التشبيه فثم تشبيه ومشبه به ومشبه ووجه الشبه ووجه الشبه - 00:06:27ضَ
قل ان الجامعة هنا كون الفرع مناسبا لاصله وهو المحل المشبه به في ماذا؟ مناسبا له في ماذا؟ المناسب كما هنا من معنى الملاءمة ان يكون ملائما له في اي شيء قال في الجمع في الجمع اي في الامر الذي يجمع به بينهما - 00:06:47ضَ
في الاصل والفرع. في الجمع اي في الامر الذي يجمع به بينهما. للحكم فلا تفاوت بينه وبين العصر ثم بين هذا المراد به قال بقوله او اشار اليه بقوله بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم. الباء هذه تسمى - 00:07:07ضَ
ماذا تسمى؟ نعم ماذا تسمى؟ الباء شرطية هذه بدعة لغوية. الباء هنا للتصوير الباء هنا للتصوير. ولذلك نقول مرفوع بالضمة. سبق معنا مرارا. اقول الباء هذه للتصوير يعني رفعا مصورا بالضمة. وهنا الجمع كائنا او مصورا بان يكون جامع الامرين اي فيما - 00:07:27ضَ
به بينهما لاجل اثبات الحكم مناسبا للحكم. جمع الامرين يعني ما يجمع بين الفرق مناسبا للحكم يعني حكم العصر في الفرع اما بان تكون علة الفرع مماثلة لعلة الاصل في عينها. وان في جنسها. يعني لابد ان تكون العلة الموجودة في الفرع - 00:08:17ضَ
اللي هو المشبه موجودة في العصر الذي هو المشبه به. اما بعينها يعني مماثلة لها واما ها في جنسها في عينها كالاسكان في النبي. نقول النبيذ مسكرون. والخمر مسكر اذا علة تحريم الخمر هو الاسكار. وجدت العلة بعينها. وجدت العلة بعينها مماثلة - 00:08:47ضَ
لعلة الاصل. فحينئذ لما وجدت العلة وهي الاسكار في الفرع الحقنا الفرع بالاصل فسوينا بينهما في في الحكم هنا نقول وجدت العلة في الفرع وهو مناسب للاصل في حكمه المترتب على تلك العلة. وهنا المماثلة حصلت في - 00:09:17ضَ
العلة وان في جنسها في جنسها يعني لا في عينها وانما في امر عام يشملها ويشمل غيرها قياس وجوب القصاص في الاطراف. قصاص في الاطراف هذا واجب. قياسا على وجوب القصاص في النفس - 00:09:37ضَ
هذا قصاص في الاطراف وهذا قصاص في النفس. هل هي عينها الجواب لا. وانما نقول الجامع هنا بين القياس بين الاصل والفرع هو الجناية. والجناية اعم من ان تكون في الاصل - 00:09:57ضَ
واعم من ان تكون فيه في النفس بل هي تشمل النوعين. فحينئذ صار الجامع بين الفرع والاصل جنس العلة لا عينها اما عينها فهو ماذا؟ القتل العمد العدوان وهو جناية. والاعتداء على الاطراف هذا جناية. اذا كل منهما جناية - 00:10:17ضَ
هذا متحد بالجنس مختلف بالعين. اليس كذلك؟ مبتحد بالجنس وهو الجناية. كل منهما جناية. ومختلف صف بالعين فعين الجناية الاولى في الاطراف. وعين الجناية الثانية قتل النفس. عمد عدوان. حينئذ نقول وجدت - 00:10:37ضَ
الاصل في الفرع لكن في جنسها. فاشبه الفرع الاصل بوجود العلة. لكن لا بعينها وانما بجنسها بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون ميل من غير كذب هذا من باب التكميل تتمان - 00:10:57ضَ
اذا نقول شرط الفرع وجود علة الاصل فيه بتمامها. وجود علة الاصل فيه تمامها وكمالها ولا يشترط عينها. وانما قد تكون مماثلة لعين علة الاصل وقد تكون مماثلة لها في - 00:11:17ضَ
في جنسها وهذا يكفي وهذا يكفي. ويكفي الظن ولا يشترط قطع. يكفي الظن ولا يشترط قطع. يعني لا يشترط القطع بوجود علة الاصل في الفرع. بل يكفي الظن لان الظن متعبد به. اليس كذلك؟ الظن متعبد به - 00:11:37ضَ
فحينئذ اذا الحق الفرع باصله لعلة جامعة بينهما. نقول لا يتم القياس الا بتحقق وجود العلة في الفرع لابد ان نقطع قطعا جازما لا شك فيه ولا مرية فيه بان العلة موجودة في الفرع او يكفي الظن نقول يكفي الظن يكفي - 00:11:57ضَ
ايه افضل. فحينئذ يظن وجود الحكم المترتب على ظن وجود العلة. على ظن وجود العلة. اذا شرط الفصل معي وجود العلة علة الاصل فيه بتمامها. لماذا؟ لان مناطة لانه مناط تعدي الحكم اليه. والا - 00:12:17ضَ
فلا قياس اذا لم تكن العلة متعدية من الفرع الى الاصل هل يمكن ان يوجد قياس؟ لا يمكن لذلك نقول لعلة جامعة لعلة هذه العلة لابد ان تكون متعدية. حينئذ وجودها في الفرع كوجودها في في الاصل والا انتفى القياس. والا انتفى القياس - 00:12:37ضَ
لذلك لا يصح ان يكون الجامع بين الفرع والاصل الا قاصرا. لا تتعدى ليس لها تأثير. وان صح التعليل بها في محلها كالثمانية بالنسبة للذهب في الربا ونحوه. فنقول الثمانية هذه علة لكنها قاصرة. بمعنى انه لا يلحق غير الذكر - 00:12:57ضَ
بالذهب في الثمانية. لماذا؟ لانهم صح التعليل بها في محلها. ولا يصح تعديها الى الى غيرها فاذا بطل تعديها الى غيرها فحينئذ بطل القياس. بطل القياس. اذا شرط الفرع وجود علة الاصل فيه بتمامها - 00:13:17ضَ
لانه مناط تعدي الحكم اليه والا فلا قياس. والا فلا قياس. هذا هو الشرط الاول. الثاني ان يقال الا يكون حكم الفرع اي منصوصا عليه بحكم يخالف حكم العصر. الا يكون الفرع منصوصا عليه. فان كان منصوصا عليه لا قيمة - 00:13:37ضَ
قياس لماذا؟ لان ثمرة القياس اثبات حكم الفرع وهو مجهول. ولذلك نقول رد الفرع للاصل في حكم يعني يجهل حكم الفرع فنريد الوقوف عليه فنلحقه باصله فنعلم حينئذ الحكم. هذا هو الشرط الثاني الا يكون حكم - 00:13:57ضَ
الفرع منصوص عليه. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع. بان يكون على تصوير لبيان حسب في جمع بين الاصل والفرع بان يكون جامع الامرين بين الفرع والعصر مناسبا للحكم اما - 00:14:17ضَ
في عينها واما في جنسها. ومثالين ما ذكرناهما. ثم انتقل الى بيان شرط العصر. قال وكون ذاك الاصل ثامتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. وكون ذاك العصر. الاصل في اللغة هو من بنى عليه - 00:14:37ضَ
في غيره. فالاصل ما عليه غيره بني. والمراد به هنا المقيس عليه. ولذلك سبق ان اطلاق الاصل في الاصطلاح على اربعة معاني منها الصورة المقيس عليها. وهو الذي معنا الان كالخمر بالنسبة للنبيذ فانه مقاس عليه. اذا - 00:14:57ضَ
قسوا عليه نقول هذا اصل. لانه انبنى عليه الفرع. والفرع هذا فرع لماذا؟ لانه انبنى على على غيره. الاصل عليه غيره. والفرع هو من بنى على على غيره. فثم فرق بينهما. اذا الاصل في اللغة من بنى عليه غيره. واما في الاصطلاح - 00:15:17ضَ
فهو المحل الثابت له الحكم الملحق به. المحل الثابت له الحكم الملحق به. يعني يلحق به الفرع. فالخمر هذا محل ثابت له الحكم وهو التحريم. ملحق به النبيذ لذلك صار صار اصلا. او تقول هو محل الحكم المشبه به. محل الحكم المشبه به. فشبه - 00:15:37ضَ
النبيذ بالخمر. بجامع ماذا؟ الاسكار. فالاسكار وجه الشبه. والنبي هذا مشبه. والخمر مشبه به. وشرطه ان يكون معقول المعنى. هذا لم ينكره المصنف. شرطه ان يكون معقول المعنى. يعني حكم - 00:16:07ضَ
اصل شرط حكم الاصل ان يكون معقول المعنى. يعني يدرك بالعقل. مناسبته المحل. وشرطه ان يكون مع اقول المعنى اي حكم الاصل الى نفس الاصل لماذا؟ ليعد حكم الاصل الى الفرع. ليعد حكم الاصل - 00:16:27ضَ
الى الفرع لابد من التعدية. وان انتفت التعدية انتفى القياس. والمقصود ان يكون حكم الاصل مدرك العلة التي لاجلها شرع هذا الحكم. لان القياس مبني على ادراك العلة. اذ هو تعدية الحكم - 00:16:47ضَ
ان حل وهو الاصل الى محل وهو الفرع بواسطة تعدية العلة. تعدية ماذا من محل الى محل من الاصل الى الفرع بواسطة ماذا؟ تأدية العلة فان لم تكن العلة متعدية امتنع القياس - 00:17:07ضَ
ان لم يكن حكم الاصل معللا مدركا بالعقل وجه المناسبة بينه وبين الحكم. او الوصف الذي علق ورتب عليه الحكم. حينئذ يقول امتنع القياس لماذا؟ لانه امتنع تعدية ذلك الوصف الى الفرع فامتنع القياس. بطل القياس - 00:17:27ضَ
اما ما لا يعقل معناه كاعداد الصلوات والسعي والطواف فانه لا يجوز القياس فيه. لا يجوز القياس فيه. لماذا؟ لانه غير معقول المعنى المراد به محض التعبد. فالتعبد لا يصح القياس عليه كنقض الوضوء باكل لحم الابل - 00:17:47ضَ
يأتيك قائل يقول الوضوء ينتقض بلحم الابل باكله. وهو طاهر بالاجماع والخنزير نجلس بالاجماع عن اذن ايهما اولى بالنقض؟ خنزير او الابل. ايهما اولى؟ لا لو كان اولى موافقا للعقل لجاء به الشر. فنتهم اراءنا. فنقول في الظاهر الذي يبدو انه - 00:18:07ضَ
قلنا لتعلق الشرع او الحكم الشرعي بلحم الابل نقول هو اولى. وان لم يظهر لنا بدليل ماذا؟ ترتب النقض على اكل لحم ابل لم يلد في الخنزير. لو قال قائل متفيقه قال نلحق الخنزير اكل لحم الابل فنقول ينتقض الوضوء باكل - 00:18:37ضَ
لانه نجس من هو اولى لحم الابل؟ نقول هذا باطل لماذا؟ لان حكم الاصل وهو لحم الابل النقض ترتب على اكل لحم الابل هذا غير معقول المعنى. وان قيل في شياطين الاخرين نقول غير معقول معنى هذا هو الصواب. ان الحكم تعبدي. واذا كان كذلك لا - 00:18:57ضَ
ابدا الحاق اي لحم بلحم الابل. لان الاصل الذي هو نقض الوضوء باكل لحم الابل هذا غير معقول المعنى. ما ما المناسبة بينهما؟ الله اعلم. لا ندري. وما ذكره بعض الفقهاء كله يعتبر من الحكم. اما نص - 00:19:17ضَ
رأي او عل مستنبط راجحة عن يد الله لا وجود لها. اذا التعبد لا يصح القياس عليه. هذا هو الشرط الاول. ان تكون حكم الاصل معقول المعنى. الشرط الثاني موافقة الخصم عليه. يرحمك الله. موافقة - 00:19:37ضَ
عليه. على ماذا؟ على هذا الحكم لانه لو نازع الخصم في ترتب ذلك الحكم على العلة كيف ان يتفق معه ويصير القياس حجة عليه هذا يمتنع وهذا ما يسمى بالانتشار يعني منع الخلاف في علة حكم - 00:19:57ضَ
اصلي او في حكم الاصل منع قالوا دفعا للانتشار. الانتشار لماذا؟ لانك تتكلم في مسألة لا تريد ان تثبتها بالقياس. فتقول هذا تقاس على كذا. يقول لك لا انا ما اوافق في هذه المسألة. فتخرج عنها الى مسألة اخرى. ثم قد يأتي في المسألة الاخرى ما يحتاج الى ان تخرج - 00:20:17ضَ
الى مسألة ثالثة وهلم جرا هذا يسمى عندهم انتشار دفعا لهذا الانتشار قالوا لابد في باب المناظرة ان يكون القياس الذي يراد ان يحتج يعني احد المتناظرين على الاخر لابد ان تكون العلة متفقة عليها وكذلك الحكم. دفعا للانتشار. واما اذا لم يكن - 00:20:37ضَ
خصم حينئذ يصح اثبات الحكم بماذا؟ باي دليل يصح عند القاعس؟ باي دليل يصح عند القاع سواء وافق عليه غيره ام لا؟ وانما هذا الشرط يعتبر في ماذا؟ في باب المناظرة فقط. في باب المناظرة. اذا - 00:20:57ضَ
الثاني موافقة الخصم عليه. بعضهم قال كل الامة وهذا باطل. اذا موافقة الخصم عليه دع كل الامة. اي على المستدر اثبات حكم الاصل بالنص لا بعلة ينازع فيها الخصم فلا يكون قياس او بعلة مسلمة بين - 00:21:17ضَ
لان المراد دفع دفع الانتشار. فالشرط هنا ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين قسمين اي المتناظرين في مسألة فيها قياس فان لم يكن خصم فالشرط ثبوت الحكم للاصل بدليل يقول - 00:21:37ضَ
به القائس فان المراد اثبات الحكم الشرعي. فاذا ثبت الحكم الشرعي باي دليل صحيح نقول ثبت الحكم الشرعي. سواء وافق الخصم او او ولم يوافق لكن ان كان ثم مناظرة وحينئذ لها طرقها وادابها. وكون ذاك الاصل اي شرط الاصلي هذا معطوف على - 00:21:57ضَ
كقوله قوم الفرع والشرط في القياس كون الفرع والشرط في القياس كون ذاك كون ذاك الاصل. والمراد بالاصل هنا الحكم. لا نفس العصر المحل. الخمر مثلا وانما المراد الحكم. بان يكون ذلك الحكم - 00:22:17ضَ
ثابتا بنص او اجماع او مرتبا على علة متفق عليها بين الخصمين. بين الخصمين وكون ذاك اصل اي حكمه من حيث كونه اصلا. ثابتا له بما يوافق على الذي يصدق على نص او اجماع. متفق عليه ثبوتا او دلالة. بما يوافق - 00:22:37ضَ
خصمين يعني متنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع. لان يتفقا على علة حكمه. ان يتفقا على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم. ليكون القياس حجة على على الخصم المنكر لذلك الحكم - 00:23:07ضَ
في في الفرع هذا ما يتعلق الشرط الثاني وهو متعلق بحكم الاصل ان يكون حكم الاصل ثابتا اما بنص او اجماع او باتفاق الخصمين عليه. زاد بعضهم الا يكون منسوخا. الا يكون منسوخا - 00:23:27ضَ
لانه لو كان منسوخا ها لو كان حكم الاصل منسوخا لا يقاس لماذا؟ ليس نعم. ليس حكما شرعيا. ليس حكما شرعيا. والقياس هنا يجري في ماذا؟ في اثبات الاحكام الشرعية. اذا لو قيس على حكم منسوخ واثبت ذلك الحكم للفرع - 00:23:47ضَ
كان ماذا؟ صار القياس باطلا. وصار الحكم الثابت للفرع حكما باطنا كأنه ليس بحكم شرعي ليس بحكم شرعي. ثم انتقل الى بيان العلة. وشرط كل علة ان تضطرد في كل معلولات - 00:24:17ضَ
التي تلد لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مزجلا مزجلا بالف مطلقا يعني مطلقا. وشرط كل علة شرط كل علة. العلة في اللغة بمعنى المرض او عما يقتضي او اقتضى تغييرا. عما اقتضى تغييرا. لان العلة - 00:24:37ضَ
تغير حال المحل. العملة تغير حال المحل. كيف تغير حال المحل؟ اي محل ها الفرع نعم تغير حال المحل. من حيث كونه لا حكم له يعني يجهل حكمه غير معلوم. الى كونه معلوم الحكم. فالنبيذ نقول هنا مجهول الحكم. نبيذ - 00:25:07ضَ
مجهول الحكم. لكن لما ولدت تلك العلة فيه بعد ان لم تكن تغير حكم الفرع النبيل من كونه لا حكم له الى كونه محرما. فحصل التغيير. كما ان المرظ يغير حال الانسان من - 00:25:37ضَ
صحتي الى السقم. ومن القوة الى الى الضعف. كذلك العلة تغير حال الفرع من حال لا حكم له الى حال ووصف له له حكم. لذلك كانت المناسبة بين تسمية مناط المناط مناط الحكم الذي - 00:25:57ضَ
اما علة اه سمي علة بهذا الوصف. وهو اقتضاؤه تغييرا. اقتضاؤه تغييرا. والا يسمى مناطا تسمى مؤثرا ومظنة وسببا ومقتضي ومستدعي وجامع كلها اسماء لمسمى واحد ولها اعتبارات مختلفة مرت معنا في القواعد - 00:26:17ضَ
اذا العلة لغة تأتي بمعنى المرض. تأتي بمعنى المرض. واما في الاصطلاح فبعضهم يقول هي المعرف للحكم للحكم. يعني جعلها الشارع علامة على وجود الحكم. فمتى ما وجد الاسكار وجد الحكم وهو التحريم ومتى ما انتفى الاسكار انتفى التحريم المرتب على الاسكان - 00:26:37ضَ
اذا علامة اولى؟ علامة وامارة. علامة وامارة. وبعضهم يقول هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة لاثبات الحكم الوصف المشتمل على الحكمة. الباعثة لاثبات الحكم الاسكار هذا علة ومشتمل على الحكمة وهي حفظ العقل والبدن والمال ونحو ذلك. هذه حكمة ولا نقول هي علة. كما نقول السفر - 00:27:07ضَ
علة القصر والحكمة ها دفع المشقة. ففرق بين العلة وبين وبين الحكمة حينئذ يوجد او يترتب احكام سفر مطلقا على مطلق وجود السفر. واما وجود الحكمة وانتفاء الحكمة هذا لا لا - 00:27:37ضَ
كونوا قدحا في ترتب الاحكام المرتبة على العلة. لان الحكمة قد تعلم وقد تخفى. وقيل هي الوصف الجامع بين الفرع العصر المناسب لتشريع الحكم. الوصف الجامع بين الفرع والاصل المناسب لتشريع الحكم. هذا كالاول. ولكن باختصار - 00:27:57ضَ
قد نقول العلة هي المعرف للحكم. يعني ما جعله الشرع علامة وامارة على وجود الحكم. فمتى ما هذا الوصف المناسب لترتب الحكم عليه. حينئذ نقول وجد الحكم ومتى انتفع ذلك الوصف انتفع الحكم. هنا - 00:28:17ضَ
عن شرط كل علة انت الطارد. يعني الاضطراد اطراد العلة هل هو شرط في صحتها ام لا؟ هذا فيه نزاع والمصنف ما له هنا الى الى كونه شرطا. يعني كلما ولدت العلة وجد الحكم. هذا المراد بالاضطرار. كلما - 00:28:37ضَ
ولدت العلة وجد الحكم. فان تخلف الحكم مع وجود العلة دل على عدم صحتها. وهذا ما يسمى بالنقب حينئذ يكون النقض قاضحا في صحة العلة. اذا ما المراد بالاضطرار كلما ولدت العلة ولد الحكم. فاذا تخلف الحكم مع وجود العلة هذا المسمى - 00:28:57ضَ
بالنقض فيكون قادحا فيه صحة العلة. فالعلة تكون باطلة. فالعلة تكون باطلة. الاضطراب شرط في صحة العلة على ما ذهب عليه المصنف هنا. او مال اليه. فاذا تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على انها - 00:29:27ضَ
اليست بعلة؟ اذا وجدت العلة في محل ولم يوجد الحكم المرتب عليها في الاصل حينئذ نقول هذا دليل على لان تلك العلة ليست بعلة. وانما توهمنا ووهمنا انها علة وفي العصر انها ليست ليست بعلة. لماذا؟ لانها شرطا العلة - 00:29:47ضَ
لما وجدت العلة وجد التحريم. آآ الحكم معها. فكلما وجد الاسكار وجد وكلما انتفت التحريم دل على ان الاسكار ليس بعلة. ان وجد الاسكار دون التحريم قلنا اذا ليس بصحيح ان تعلل - 00:30:07ضَ
امر بالتحريم لاجل الاسكار. فدل على ان العلة تلك باطلة وفاسدة. وهذا ما يسمى بالنقض. فالنقض حينئذ يقدح في صحة العلة وهذا قول القاضي ابي يعلى وبعض الشافعية. قول القاضي يعلى وبعض الشافعية. وقيل لا يشترط اطراد العلة. ليس - 00:30:27ضَ
بشرط ليس بشرط ان تضطرد العلة. بل متى ما رتب الشرع الحكم على وصف مناسب. وعلمنا في ذلك الموضع ذلك المورد ان الحكم مرتب على هذا الوصف فاذا وجد حينئذ تلك العلة ولم يوجد الحكم لا نقول العلة ليست بصحيح - 00:30:47ضَ
لا نقول العلة ليست بصحيحة. بل هي صحيحة. وعدم ترتب الحكم او تخلف حكمي عنها في ذلك الموضع لابد ان يكون لي لامر خارج عنها. لامر خارج عنها وهي ثلاثة اشياء اما - 00:31:07ضَ
ابنائي وان لفواتي شرطه او محله او معارضته بعلة اخص منها. هل ثلاث امور سيأتي الانبياء نوع؟ وقيل يشترط اضطراب العلة فلا يقدح النقل في صحتها. بل هو تخصيص لها يختص بمولد الحكم. وتبقى العلة صحيحة فيما - 00:31:27ضَ
عاد المحل المخصوص. يعني هذا اشبه ما يكون بالخاص مع العام. الخاص مع العام. اذا هل العلة تقبل تخصيصا نقول نعم اذا دل الدليل على عدم اعتبار ذلك الحكم على تلك العلة في موضع نستثني هذا الموضع - 00:31:47ضَ
ونجعل العلة لها مفعولها واثرها في بقية المحام. فحين اذ نقول النقض ليس ابطالا للعلة بل هو تخصيص للعلة. النقض ما المراد بالنقض؟ وجود الحكم دون العلة. هذا المراد بالنقد. تخلف الحكم مع وجود - 00:32:07ضَ
الا نقول هذا نقد هل كل نقض يعتبر قدحا في صحة العلة؟ الجواب لا. الجواب لا. ثم مظان ان تخلف الحكم عن العلة نقول هذا مستثنى. وما عداه يبقى على الاصل. يبقى على على الاصلي. قيل لا يشترط اضطراب العلة فلا يقدح - 00:32:27ضَ
النقل في صحتها بل هو تخصيص لها يختص بمورد الحكم. وتبقى العلة صحيحة فيما عدا المحل المخصوص كالعامي اذا خص لماذا؟ قالوا لان ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع ما دليل على انه هو العلة. اذا - 00:32:47ضَ
ثبت تحريم الخمر لعلة الاسكار في ذلك الموضع وعلمنا ان هذا الحكم مناسب لذلك حكمنا بماذا؟ بان هذه علة لذلك الحكم. ثم اذا تخلف الحكم في موضع اخر وردت فيه تلك العلة. نقول - 00:33:07ضَ
هذا لا يعتبر نقضا. لا يعتبر نقضا. وتخلف الحكم حينئذ يحتمل ماذا؟ يحتمل انه يحتمل انه تعارضي لمعارض يعني عارض ترتب الحكم المرتب على العلة امر خارج عنه لا لذات العلة - 00:33:27ضَ
وانما منع من تأثيرها مانع او فقد شرط او عرظت بما هو اولى منها. يحتمل انه معارض كفوات شرط او وجود مانع. ويحتمل انه لعدم العلة. فلا اتركوا الدليل المغلب للظن لامر محتمل. اذا نقول القاعدة ان الاصل هو اضطراد العلة. ولكن اذا تخلص - 00:33:47ضَ
فالحكم عنها في موضع من المواضع حينئذ لابد من التماس سبب التخلف. فنقول لا يخرج عن ثلاثة احوال. لا يخرج ثلاثة احوال اما لاستثنائه من جهة الشرع. لاستثنائه من جهة الشرع يعني تخلف الحكم عن العلة له - 00:34:17ضَ
اما استثناؤه من جهة الشرع. يعني استثني من قاعدة القياس على جهة الاستحسان. مثل ماذا؟ قالوا كالتمر في المصرعة كالتمر في المصرعة. مصرعة هي الشاة التي تكون ها حلوب يعني فيها اللبن الكثير يبيعها - 00:34:37ضَ
قبائعها ثم يأتي المشتري فيحلبها ثم يتبين فيها عيب فيردها. واللبن الذي ذهب محمود ده مين؟ من رده. والاصل في هذا انه يراد مثليا اللبن بلبن هذا الاصل. لكن جعل الحديث ردها وصاعد - 00:34:57ضَ
من تامر اذا تخلف الحكم او لا تخلف الحكم. لماذا؟ استثني من جهة الشرع. واذا استثني من من جهة الشرع لا اشكال. ومثله مسألة العرايا لانه في الاصل هي ربا. ولكن نقول هي مستثناة من من العصر. اذا كالتمر في المصراء ايجاب - 00:35:17ضَ
صاع من تبن من تمر في لبن المصلاة اذا ردها المشتري مع ان علة ايجاب المثل في المثليات التماثل بينهما. لابد من التماثل وهنا تخلف ليس فيه تماثل. فالاصل ان يضمن لبن المصلى بلبن مثله لهذه العلة - 00:35:37ضَ
وهي وجوب التماثل. لكنه استثني شرعا فلا تلزمه العلة. فلا تلزمه العلة. الثاني ان يكون تخلف الحكم مع وجود العلة معارضة علة اخرى اخص منها لمعارضة علة اخرى اخص منها. مثلوا له بماذا؟ بتعليل رق الولد برق امه - 00:35:57ضَ
هذا ثابت بالاجماع. الام اذا كانت رقيقة فالولد حينئذ يتبعها رقة. اليس كذلك؟ هذا ثابت بالاجماع قد يوجد رق الولاء الام ولا يوجد رق الولد. العلم موجودة او لا؟ اذا - 00:36:17ضَ
اذا ثبت حرية الولد مع رق الام نقول هنا ماذا؟ وجد الحكم او لا؟ تخلف لم يوجد حكم لاننا نقول الاصل بالاجماع ان رق الولد تابع لرق امه. فاذا كانت الام رقيقة حينئذ لزم ان يتبعها الولد - 00:36:37ضَ
اذا علة رقة الولد رق الام. قد يوجد او توجد العلة مع تخلف الحكم ويكون الولد رقيق ايكون حرا مثلوا له بمن تزوج امرأة يظنها حرة فتبين انها امة. حينئذ حصل غرر حصل غرر. اولاده منها احرارا ابي - 00:36:57ضَ
احرى وجدت العلة كون امهم كون امهم رقيقة. وانتفى الحكم المرتب على ذلك. لماذا لمعارضة هذه العلة بعلة اخرى اخص منها. وهي علة الغرر يعني اعتقاد الاب حرية اولاده فروعي لان الشرع يقولون متشوف لي ماذا؟ للعتق هين - 00:37:27ضَ
هذا قاعد عام الشرع متشوف للعتق. فحينئذ روعيت هذه العلة وهي اعتقاد الاب ابي حرية اولاده لانه لو لم يعتقد او علم ان الام ان الام امة حينئذ لم تنع من من الاقدام - 00:37:57ضَ
رؤيت هذه العلة وعرضت بها علة الاصل. مثال تعليل رق الولد برق امه وهذا اجماع. لكن ولد من تزوج امرأة على انها حرة فبانت امة. يكون ولده منها حرا. مع ان العلة وهي رق الام موجودة. لكنها عرظت - 00:38:17ضَ
لعلة اخرى وهي الغرض الذي صار سببا لحرية الولد. فهنا علتان علة رق الام او علة الولد تبعا لامه. وعلة الحرية تبعا لاعتقاد ابيه حريته. وثبت مقتضى العلة الثانية فقدمت على - 00:38:37ضَ
العصر قدمت على العصر. اذا تخلف الحكم مع وجود العلة. لماذا؟ لان هذه العلة العامة اوردت بعدة اخص منها. ولا يعتبر ذلك نقضا العلة بل هو تخصيص لها. الثالث تخلف الحكم - 00:38:57ضَ
مع وجود العلة قد يكون لعدم المحل او فوات شرطه. شرط العلة يعني الوصف. لعدم المحل او لفوات شرطه شرطها يعني العلة. فالاول الذي هو عدم المحل نحو القتل لعمد العدوان. هذا علة لوجوب ماذا - 00:39:17ضَ
القصاص. فلو قتل الاب ابنه الوالد ولده عمدا عدوانا. هل يثبت الحكم القصاص؟ لا اثبت. لماذا؟ لعدم صلاحيات المحل كاد تكون الابوة مانعة من تأثير الحكم من تأثير العلة في الحكم. هل تخلف الحكم عن الاب القاتل - 00:39:37ضَ
حمد العدوان لولده. عدم نعم. هلع تخلف الحكم عن قتل الاب القاتل لابيه لولده هذه عمدا عدوانا يعتبر نقضا للعلة هل يعتبر نقضا للعلة؟ نقول لا بدليل جيد لو قتل عم عمران عمدا - 00:40:07ضَ
عدوانا قتل به. اليس كذلك؟ اذا اثرت العلة او لا؟ اثرت. لكن لو ولد وصف الابوة حينئذ نقول المحل الذي هو الوالد ليس ليس محلا للحكم. الثاني الذي هو فوات شرطه الزنا علة للرجم وشرط - 00:40:27ضَ
الاحصاء فاذا تخلف الحكم وهو الرجم مع وجود العلة وهي الزنا لا يقال ان علة منقوظة وانما نقول علة فات شرطها زنا فلم يقتل. وجدت العلة وهي الزنا لم يقتل. نقول هذه العلة لها شرط - 00:40:47ضَ
وهو الاحصان. اذا فات القتل مع وجود العلة وهي الزنا لفوات شرط العلة وهو وهو هو الاحصان وهو الاحصان. فتخلف الحكم عن العلة في هذه المواطن الثلاثة لا يعد نقضا لها. بل هو تخصيص لها. وما سواها - 00:41:07ضَ
افناقظ للعلة لان الاصل هو انتقاظ العلة. هذا هو الاصل. اذا تخلف الحكم دل على ان العلة باطلة ليست بصحيحة من هذه المواطن الثلاثة. وترك الحكم في الانواع الثلاثة لقيام الدليل عليه. ففي غيرها يعمل بالاصل. وشرط كل علة - 00:41:27ضَ
انت الطارد في كل معلوماتها. معلولاتها اي محالها التي ولدت فيها تلك العلة التي ترد هذا من باب التكملة. من باب التكملة لن تنتقض لفظا ولا معنى لن تنتقظ لفظا ولا معنى. هنا غاير بينهما وان كان هذا مجرد الصلاح - 00:41:47ضَ
لم تنتقض تلك العلة لم تفسد لم تبطل لفظا ولا معنى. واذا بطلت او انتقضت لفظا لزم ان تنتقظ معنى. واذا انتقظت معنى لزم ان تنتقد لفظا. اذا لماذا غير بينهما؟ نقول لان النقض في اللفظ راجعا للعلة المركبة - 00:42:07ضَ
هو معه ولده اذا قتل لان العلة مركبة. واذا انتقض انتقضت العلة وهي مفردة غير مركبة قالوا هذا راجع للمعنى. وهذا مجرد الصلاح. اذا المرجع في الانتقاض لفظا ومعنى الى وجود العلة بدون الحكم - 00:42:27ضَ
وجود العلة بدون الحكم. نقول هذا نقض لها اما في اللفظ واما في المعنى. ومردهما واحد. وانما غاير بينهم لهما لان العلة في قتل الوالد لولده ما هي العمد العدوان؟ قاتل عمد عدوان اذا هي - 00:42:47ضَ
مركبة. فاذا انتقضت قيل انتقضت لفظا. انتقضت لفظا. لانها مركبة من اوصاف متعددة. نظر في الى جانب اللفظ واذا كانت العلة واحدة مفردة حينئذ فنقضت يعبر عنها بانها انتقضت من جهة من جهة - 00:43:07ضَ
معنا وهذا مثل له بماذا؟ تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير. تجب الزكاة في المواشي. لو علل بهذا ليس المراد انه هو الصواب لو عمل بانه دفع لحاجة الفقيه فيقول هذا منقوظ. لماذا؟ لان الجواهر - 00:43:27ضَ
برودة فيها تلك العلة تدفع حاجة الفقير. اذا يلزم منه ماذا؟ وجوب الزكاة في الجواهر. فنقول هذه علة منقوظة من جهة المعنى. لماذا لانها مفردة لانها مفردة. لم تنتقظ لفظا لان تصدق الاوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد - 00:43:47ضَ
معها الحكم ولا معنى بان يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد معها الحكم اهما بمعنى واحد ولكن التغاير هذا من باب الاصطلاح. فلا قياس اي فلا يصح القياس. في ذات انتقاض يعني في - 00:44:07ضَ
في علة منتقبة لفظا او معنى مسجنا اي مطلقا. هذا ما يتعلق بماذا؟ بطرد العلة فرض العلة يقال اشتراط اضطراب العلة فيه تفصيل. وهل يشترط انعكاسها او لا؟ هل يشترط انعكاسها او لا - 00:44:27ضَ
يعني انتفاء الحكم لانتفاء العين عكس الاول. كلما وجدت العلة نظرا للعلة ولد الحكم. طب كلما انت فالحكم انتفت العلة هذا انعكاس هل يشترط فيها ام لا؟ هذا فيه تفصيل فيه تفصيل الصواب التفصيل - 00:44:47ضَ
وهو اذا اتحدت العلة فلابد من عكسها. اذا اتحدت العلة فلابد من عكسها. لان انتفاء العلة يوجد الحكم اذ لابد له من علة كالاسكار مع خمر. تقول علة واحدة او متعددة؟ واحد - 00:45:07ضَ
اذا انتفت انتفى اذا انتفى الحكم انتفى ها التعليل بالاسكار. هذا فيما اذا اتحدت العلة كانت واحدة. واما اذا تعددت وانتفت علة معينة. فانتفى الحكم لانتفاء تلك الا هل هذا يصح؟ واما اذا تعددت العلة فلا يلزم من انتفاء بعض العلل انتفاء الحكم نقض الوضوء يكون بماذا - 00:45:27ضَ
بنواقض الوضوء كالبول والريح ونحو ذلك. فاذا قيل عدم البول لم ينتقض بالبول مثلا عدم البول لا يلزم منه عدم نقض الوضوء. صحيح؟ عدم البول لا يلزم منه عدم نقص - 00:45:57ضَ
اقض الوضوء. صحيح لانه قد ينتقض من ماذا؟ بنقض اخر. اذا اذا تعددت العلة لا يشترط الانعكاس لا يشترط الانعكاس. ثم قال والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معا - 00:46:17ضَ
هذا يعلم حكمه مما سبق. حكمه يدور مع علته وجودا وعدما. هذا المراد حكم يدور مع علته وجودا شالمراد بهذا؟ ها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ايهما الذي يوجد مع الاخر؟ يوجد الحكم مع العلة. وينتفي مع انتفائها - 00:46:37ضَ
اذا وجد الحكم ولدت العلة. واذا انتفى الحكم انتفى انتفت العلة. والعكس صحيح. اذا ولد العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم الا ما استثني فيما سبق. الا فيما استثني مما سبق. والحكم - 00:47:07ضَ
اي حكم الاصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب او سنة او اجماع من شروطه والحكم من شروطه من شروط يعني بعض شروطه ليست كل الشروط وكل ما ذكر كلها بعض بعض من شروطه ان يتبع علته ان يتبع - 00:47:27ضَ
علته نفيا واثباتا نفيا اي عدما واثباتا اي وجودا. فان وجدت العلة وجد الحكم وان انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا فيما علل بعلة واحدة. الطرد هنا او فرض الحكم مع العلة وجودا وعدما. هذا فيما اذا عمل بعلة واحدة. واما اذا كان الحكم معللا - 00:47:47ضَ
اذا فانه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم. كالقتل مثلا قتل هذا يجب ماذا؟ باسباب قد يجب بماذا؟ بالردة. قد يجب مفارقة الجماعة. قد يجب بماذا ايضا - 00:48:17ضَ
في الزنا اذا قتل هذا حكم معلل بعدة علل. لو انتفى علة معينة منها مثلا هل يلزم منه انتفاع الحكم؟ لا قد يقتل لا للردة بل لمفارقة الجماعة او لترك الصلاة فيقتل حينئذ. اذا نقول - 00:48:37ضَ
لا يلزم هنا طرد الحكم مع مع علته. لانه قد يوجد الحكم وهو القتل مع انتفاء العلة وهو الردة كذلك هل كلما انتفت الردة انتفى الحكم وهو القتل؟ لا. انما قد يوجد القتل مع علة اخرى. اذا اذا تعددت العلل - 00:48:57ضَ
حينئذ القاعدة هذه نستثناء. فلا يقال حكم يدور مع علته وجوبا وعدما. وانما يقيد بعلته اذا كانت واحدة. واما اذا كانت مراقبة او محددة متعددة فحينئذ انتفاء علة معينة لا يلزم منه انتفاء الحكم. فهي التي له حقيقة - 00:49:17ضَ
وهو الذي لهكذاك يجلب. فهي ها ظمير. العلة التي للحكم يشرح تجلب تجلب الحكم نعم تجلب الحكم يعني هي الجالبة للحكم حقيقة يعني بنفسها بنفسه ليست مؤثرة وانما بتأثير ربي جل وعلا فهي التي له حقيقة تجلبه فالعلة هي الجالبة للحكم. اي الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه - 00:49:37ضَ
وهو اي الحكم الذي لها للعلة كذاك يجلب. فالحكم مجلوب للعلة. كل منهم منهما طالب المجد خاطب ومخطوب. كل منهما جالب ومجلوب. كل يخطب ضد الاخر كذاك يجلب. اي فالحكم مجلوب للعلة. اي هو الامر الذي يصح ترتب العلة عليه - 00:50:17ضَ
او ترتبه على على العلة. هذا ما يتعلق الحكم يسمى شروط اخرى ذكرها بعضهم في المطولات مما لا بد من ذكره ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل. هذا لا بد اذا الحق الفرع بالاصل وكان الاصل واجبا لا - 00:50:47ضَ
ان يكون الفرع مندوبا بل لابد ان يكون مساويا له. فان كان العاصر واجبا كذلك الفرع يكون واجبا. اما التخلف في ان نكون الاصل واجبا والفرع مندوبا او بالعكس نقول هذا لا لا يصح. اذا من شروط الحكم اه حكم الفرع ان يكون مساو - 00:51:07ضَ
ان حكم الاصل ان يكون مساويا لحكم الاصل كقياس الارز على البر في التحريم فلا يصح قياس واجب على ولا العكس لعدم مساوتهما في الحكم. ومن شروط ايضا ان يكون الحكم شرعيا. لا عقليا ولا - 00:51:27ضَ
اصولية بمعنى انه يكون حكما عمليا. قياس انما يثبت في الاحكام الشرعية العملية. ولذلك الاصل في التوحيد اللا قياس لا يجري القياس في التوحيد ولا في العقيدة. والسثني قياس الاولى فقط. وهو كل - 00:51:47ضَ
كمال ها لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق اولى به. لانه معطي الكمال وكل نقص ثبت للمخلوق ها ثبت للمخلوق كل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق من باب اولى واحرى. هذا الذي يصح القياس به. هذا الذي يصح القياس - 00:52:07ضَ
فقط قياسا اولى. واما ما عاده فلا يصح لماذا؟ لانه يلزم منه الشرك ولو كان لفظيا. يعني يجعل الرب جل وعلا مع غيره في داخلا تحت موضوع المقدمة. اما نقول الفاعل مرفوع وزيد - 00:52:37ضَ
زيد فاعل والفاعل مرفوض. فاعل مرفوع هذه هي المقدمة الكبرى. هذا يشمل زيد وغيره على جهة السواء. فصار زيد جزئيا من جزئيات موضوع المقدمة الكبرى. فلو جعل الخالق مع المخلوق في قياس مثل هذا للزم ماذا؟ لزم التسوية بينهما - 00:52:57ضَ
تحت موضوع واحد وهذا باطل او لا؟ هذا باطل لا شك هذا باطل مثل ما يقال الله محمد. الان تجد في المساجد هكذا الله محمد في جهة واحدة يقول هذا باطل لا لا يصح. فصل لما انهى المصنف رحمه الله تعالى الادلة المتفق عليها - 00:53:17ضَ
هو القياس وما سبق شرع في بيان مسألة يمكن ان تجعل اصلا من الاصول لكنها مختلف فيها. مختلف فيها وذكر في ضمنها الاستصحاب وهذه المسألة يعنون لها في المطولات بالاعيان المنتفع بها قبل ورود - 00:53:37ضَ
ما حكمها الاعيان الذوات؟ ومثلها الافعال والاقوال والعقود والمعاملات العادات كل هذه قبل ورود السمع ما حكمها؟ ولكن تقيد بالاعيان المنتفع بها بيانا لمحل الخلاف. بيانا لمحل الخلاف. لان الاعيان اما ان يكون فيها منفعة محضة - 00:53:57ضَ
وهذه هي التي وقع فيها النزاع. واما ان تكون فيها مضرة محضة خالصة. وان من تحتمل المنفعة والمضرة. المصلحة والمفسدة. فان ترجحت المفسدة على المصلحة فنقول في هذين الموضعين فيما اذا كانت المفسدة خالصة او المضرة خالصة او فيما اذا ترجحت - 00:54:27ضَ
المفسدة على المصلحة التحريم. لقوله لا ظرر ولا ظرار. اي في ديننا لا ظرر ولا واما اذا كانت الاعيان منتفع بها كانت الاعيان منتفعا بها فهذا محل النزاع. لكن نريد الاشكال في ماذا؟ انها قبل - 00:54:57ضَ
تورود السمع يعني قبل قبل الشرع قبل الشرع وهل ثم زمن لا شرع فيه؟ قالوا هذا من باب التنزل فقط من باب التنزه حكم الاعيان قبل ورود الشرع ان خلا زمن عن شرعه. والحق انه لا يخلو زمن عن عن شرعه - 00:55:17ضَ
ثم بعد ورود الشرع ان لم يكن تعرض الشرع لحكمها. وهذا كان اول باطل لكن باب التنزل الثالث ان جهل حكمها مع تعرض الشرع لها. هذا لا بأس به. هذا لا بأس به. اذا صورة هذه المسألة يتصور في - 00:55:37ضَ
ثلاثة محال اولا في حكم الاشياء قبل ورود الشرع. وهذا بناء على ماذا؟ على جواز خلو زمن من الازمان عن شر. وهذا باطل. الثاني انه بعد الشرع ولكن الشرع لم يذكر لها - 00:55:57ضَ
حكما يعني ذكر كل الاشياء او حكم عليها وهذه مسألة لم يحكم عليها. ما حكمها؟ هذا محل نزاع. الثالث ان له لها حكم ولكنها مجهولة الحكم كمن نشأ في بادية ما يدري عنده فواكه عنده عنب يأكل او ما يأكل تأتي - 00:56:17ضَ
هذه المسألة قال رحمه الله لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل وهذه من المسائل التي لا طائل تحتها مسائل لا طائلة تحتها. ثم مسائل عند الاصوليين لا فائدة منها. اما لكونها لا مجال للتطبيق واما انها من باب - 00:56:37ضَ
الفكري ان صح التعبير. لا حكم لا حكم هذا لا نفر الجنس وحكمه اسمها لا حكم يعني لا حكم شرعي سواء كان اصليا معتقد او فرعيا هكذا عمموا. ولذلك جاءت مسألة اهل الفترة - 00:56:57ضَ
لا حكم قبل بعثة الرسول اي رسول هذا؟ اي رسول لا ليس هذا مراد الجنس قبل ان يبدأ الشرع الرب جل وعلا بارسال الرسل. ما حكم الاشجار والعنب فواكه وهذي الاشياء. ما حكمها؟ قبل ان يبدأ الشرع المسألة مفروضة في هذه. قبل ان يبدأ - 00:57:17ضَ
قبل ان يغسل اول رسول. ما حكم هذه الفواكه؟ لا حكم قبل بعثة الرسول لا حكم اصليا ولا فرعيا يتعلق بشيء. هذا متى؟ ان فرض انه خلا وقت من الشرع - 00:57:47ضَ
والحق عدم خلو وقت عن شرعه. وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تعالى. لانه اول ما خلق ادم عليه السلام قال له اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا - 00:58:07ضَ
اذا امرهما ونهاهما. اذا اول ما خلق ادم امر ونهي. حينئذ كيف يتصور وجود شرع قبل ادم؟ وهو اول خلق ام مروة وهذا شرع او لا؟ شرع لكن قلنا ادم عليه السلام نبي اذا لابد من شريعة يحكم بها في نفسه وفي اولاده - 00:58:27ضَ
حينئذ نقول كيف يتصور بينا المسألة هذي؟ واضح هذا؟ قال الجزلي رحمه الله لم تخلو الامم من حجة لم تخلو الامم من حجة واحتج بقوله جل وعلا ايحسب الانسان ان يترك سدى - 00:58:47ضَ
اي لا يؤمر ولا ينهى. لا يمكن هذا. لا يمكن هذا. لذلك لا يمكن ان يقال بان ثم زمن ليس فيه وهنا ترد مسألة ماذا اهل الفترة؟ وفي اثباتهم هذا اشكال كبير. اذا نقول قوله تعالى وان من امة الا - 00:59:07ضَ
قال فيها نذير هذا يدل على ماذا؟ على انه لا يخلو زمن من من نذير. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله اذا كل امة من الامم بعث اليها رسول يأمرهم بالتوحيد. اذا هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على افتراض خلو وقت من الاوقات عن - 00:59:27ضَ
والصواب انه لا يخلو البتة. لا حكم قبل بعثة الرسول يعني قبل تبليغه الخلق الشريع. قبل تبليغه اي رسول جنس الرسول الخلق الشريعة. بل الحكم بعدها. لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فان - 00:59:47ضَ
الرسول حينئذ وقع التعذيب والاثامة. وهذا من باب وما كنا معذبين اي ولا مثيبين حتى نبعث رسوله. بل الحكم بعدها اي بعدها بعثة الرسول بمقتضى الدليل يعني بموجب الدليل. وهو - 01:00:07ضَ
ثم ذكرناه قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال والاصل في الاشياء قبل الشرع ايه تحريمها؟ لا بعد حكم شرعي. لا بعد حكم شرعي. والاصل يعني القاعدة المستمرة مرت بالاصل - 01:00:27ضَ
هنا القاعدة المستمرة التي ينبغي طردها حتى يرد ما يخالفها. والاصل في الاشياء مطلق الاشياء شاملا للاقوال والافعال وغيرهما والاعيان المنتفع بها والانكحة والمعاملات والعقود كلها الاصل فيها ماذا؟ قبل الشرع - 01:00:47ضَ
قبل ورود الشرع تحريمها. فاذا قيل قبل الشرع تحريمها حينئذ لزم ماذا اثبات التحريم دون الشرع. والتحريم كما هو معلوم حكم شرعي تكليفي. ولذلك هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على مذهب المعتزلة. على مذهب المعتزلة وهو ها؟ ان العقل له مدخل - 01:01:07ضَ
في في اثبات الاحكام الشرعية. محكمة معتزلة العقل. هكذا قال في الجمع. وحكمت المعتزلة العقل. يعني رجعت الى العقل في الحسن والقبح. فما حسنه العقل اثبتوه تحريم ايجابا او ندبا. وما قبحه العقل - 01:01:37ضَ
هنا اثبتوه تحريما وكراهة. وهذا مبني على ماذا؟ على قولهم. ولذلك المسألة تذكر من باب التنزل ولكن من قال بها من اهل السنة ويذكرون اهل السنة هنا بما يجمع الاشاعرة لكن ليس بصواب - 01:01:57ضَ
به ماذا؟ ارادوا اثبات التحريم لا بالعقل. بل لابد من بحث عن سبب اخر تثبت به الاحكام. قالوا وهو الالهام الالهام. حينئذ ثبت التحريم قبل ورود الشرع لا بالعقل. لا بالعقل وانما بالالهام. لماذا؟ ان - 01:02:17ضَ
ساكن عن مذهب المعتزلة. لانك لو قلت بالتحريم قبل قبل ورود الشرع لزمك مذهب المعتزلة لانه ليس شرع انما حينئذ حكمت العقل. قالوا لابد من الانفكاك. فوظعوا غير العقل وهو الالهام. فقالوا اذا حصل التحريم هنا بالهام. اطمئنان - 01:02:37ضَ
اسئلة ما يمكن ان يكون حكما ينسب الى الى الشرع. وكلا قولين باطل. وكلا القولين باطل يعني جعل العقل مصدر من مصادر التشريع او جعل الالهام مصدرا من مصادر التشريع هذا باطل - 01:02:57ضَ
وما ذكر عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان الالهام قد يكون مصدرا فالمراد به في حق النفس. انت تطمئن نفسك الى قول مع وجود بعض الادلة والمرجحات تعمل به في حق نفسك. اما في حق الناس لا تقول الذي يطمئن اليه القلب. لماذا؟ لاننا - 01:03:17ضَ
عندنا قواعد عندنا قواعد فلو كان اطمئنان القلب مرجحا من المرجحات حينئذ لا يمكن سد باب اهل البدع فالكل يأتي يقول هذا ما اطمئن اليه قلبي. وانما يكون ذلك مستحسنا ومستساغا في حق نفسه هو. واما في حق غيره - 01:03:37ضَ
الجواب لا. والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها. اصل تحريمها وهذا قال به بعض الحنفية وبعض الشافعي والامهري من المالكية. لكن ليس مستندهم العقد. لينفكوا عن مذهب المعتزلة. ما دليلهم على ان - 01:03:57ضَ
الاشياء قبل ورود شرع التحريم قالوا لان الفعل تصرف في ملك الله بغير اذنه فحرم كالشاهد. قال له جئت لك فانتوا عندك ملك وتصرفت فيه بغير اذنك هذا حرام او جائز؟ هذا حرام الشاهد الذي هو الحاضر - 01:04:17ضَ
قالوا التصرف في ملك الغير لو جيت اخذت سيارتي وبعتها. يجوز او لا يجوز. لا يجوز. قالوا كذلك اذا جئت في ملك الله عز وجل ولم يا ريت اذن منه بالتصرف في هذه الاشياء. حينئذ صار ماذا؟ صار محرما لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه - 01:04:37ضَ
ونقول القياس باطل. لان المخلوق الذي هو الشاهد اذا تصرف في ملكه بغير اذنه تضررا. واما الخالق جل وعلا الا فالعلة منفية. حينئذ صار قياسا باطلا. قياسا باطلا. تحريمها لا بعد حكم شرعي. هذا واضح انك - 01:04:57ضَ
كلام في ماذا؟ فيما هو قبل ورود الشرع. لا بعد حكم شرعي لا بعد حكم شرعي. فان جاء حكم الشرع ما احله الشرع حللناه وما حرمه الشرع حرمناه. فحينئذ يكون المرد الى الى الشر. بل ما احل الشرع وحللناه - 01:05:17ضَ
لان ما جاء بحله الشرع وجب اعتقاده. وما نهانا عنه حرمناه. هذا بناء على ان النهي يقتضي التحريم. وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم العصر. يعني اذا كان الاصل في الاشياء قبل - 01:05:37ضَ
لورود الشرع التحريم. ثم جاء الشرع جاء الشرع. فما احله حللناه. وما حرمناه حرمه الشر حرمناه وما سكت عنه نستصحب حكم الاصل فنقول هو محرم. حكم الاصل قبل قبل الشرع - 01:05:57ضَ
هذا باطل لماذا؟ لانه يلزم منه ان يكون الشرع قد سكت عن شيء لم يحكم به. يلزم منه ان الشرع قد سكت عن شيء لم يحكم به. وهذا الذي ذكرناه ان ثمة ثلاث سور يمكن تصوير هذه المسألة. خلو الزمن عن - 01:06:17ضَ
الشرع وهذا باطل. ان يرد الشرع ثم يخلو عن بيان حكم ما بينه الشرع لا بحلم ولا بتحريم. ولا ثم قواعد نرجع اليها اذا ماذا نصنع؟ نستصحب الاصل قبل الشر. فنقول ما كان حراما فهو فهو حرام. حتى يرد دليل ناقل عن الشرع. فان وجد دليل - 01:06:37ضَ
من التحريم الى الحل قلنا حلال وان لم يرد استصحابنا حكم الاصل. وحيث لم نجد في الشرع دليل حل. يعني دليلا على حلي شرعا اي في الشرع تمسكنا بحكم الاصل قبل ورود الشرع وهو التحريم. مستصحبين عن الاستدلال بماذا؟ بالاستصحاب - 01:06:57ضَ
وهو ما قبل التكليف ما قبل التكليف. مستصحبين الاصل لا سواه يعني لا غيره هذا هو القول الاول في الاشياء قبل ورود الشرع هي للتحريم. ثم لما جاء الشرع فما حلله الشرع حللناه - 01:07:17ضَ
ما لم يرد الشرع بحله رجعنا الى الاصل قبل ورود الشرع. فنقول هو حرام. بهذا الدليل. وقال قوم هذا القول الثاني وهو قول اكثر الحنفية وبعض الحنابلة كالتميم وابي الخطاب وبعض المالكية وبعض الشافعية. وقال قوم ضد ما - 01:07:37ضَ
قل له ما هو ضد التحريم؟ ها ضد التحريم الحل. او في الاباحة لا بأس. الاباحة وقال قوم ضد ما قلناه وهو الاباحة قبل البعثة. قبل البعثة. اي اصل الاشياء قبل البعثة التحليل. فكذلك هي بعد البعثة على الاصل وهو وهو التحليل. الا ما ورد - 01:07:57ضَ
تحريمها في شرعنا. فلا يرد يعني يتبع فلا يرد. اذا ما ورد تحليله في الشرع فحينئذ ثبت تحليله بدليلين ما قبل الشرع بدليل العقل او الانهاء وما بعد الشرع بالشرع. حينئذ اجتمع دليلان - 01:08:27ضَ
اي اصلها هذي اي تفسيرية يعني فسرت ضد اي اصلها التحليل فهي بعد البعثة ايضا على التحليل فما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد يعني فيتبع ولا ولا يرد. فتكون حينئذ مباح - 01:08:47ضَ
احا ان شاء المكلف انتفع بها واستعملها. وان شاء تركها ولا ذم ولا مدح على فاعلها ولا لتاركه. لا يذم ولا يمدح. لانه فعل فعل مباحا. ما الدليل؟ قالوا الدليل لان الله جل وعلا خلقها - 01:09:07ضَ
لماذا؟ هل خلقها لحكمة؟ او عبثا؟ لحكمة لا شك انها خلقها لحكمة وهذه الحكمة الظاهر منها انتفاعنا بها واستعمالنا لها. هل ثم حكمة يمكن ان تلتمس من خلق الاشجار والبساتين والمياه جريانها ونحو ذلك. لا يعلم منها الا ماذا؟ الا انتفاع الخلق بها. اذ لا - 01:09:27ضَ
افسدت على الرب جل وعلا بانتفاع الخلق. ويدل على ذلك ما بعد الشر قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم. هذا تأييد لما ثبت قبل قبل الشرع هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وجهوا الاستدلال ان ما هذي من صيغ العموم. فيدل على ان - 01:09:57ضَ
اصدق ما الاصل فيه الجواز. لانه ذكره في سياق الامتنان. وما ذكر في سياق الامتنان القاعدة العامة فيه انه يدل على الطهارة وانه يدل على الجواز. اذ لا امتنان بنجس لانه ممنوع التصرف فكيف يمتن به - 01:10:17ضَ
ذلك لا يمتن بما هو حرام. حينئذ كل ما امتن به على العباد نأخذ منه حكمين. نأخذ منه حكمين وهو ارى والجواز. اذ لا فائدة في الامتنان الا هذه. لانها خلقها لا لحكمة عبث. ولا - 01:10:37ضَ
حكمة الا انتفاعنا بها اذ هو خال عن عن المفسدة. ولقوله الاية التي ذكرناها ولقوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقوله صلى الله عليه وسلم من اعظم المسلمين جرم من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لاجلي مسألته - 01:10:57ضَ
الحديث ما سكت عنه فهو عفو. هذا يحمل به على ما جاء بعد الشرع. على ما جاء به بعد الشرع. فما لم يثبت تحريمه نقول الاصل فيه ماذا الحل والاباحة. مستصحبين هذا العصر الذي دل عليه الشرع. واما ما قبل الشرع فالاصل فيه التوقف. الاصل فيه توقف ولم يذكره - 01:11:17ضَ
بل ذكر قولين التحريم والاباحة. والقول الثالث هو التوقف وهو مذهب اهل السنة والجماعة لانه قبل الشرع لا حكم ابدا ولا منحى ولا ذمة. هذا ان تصور ماذا؟ خلو الزمن عن شرعه. من باب التنزل فقط. تحريف - 01:11:37ضَ
في شرعنا فلا يراد وقيل اي قال قائل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع هذا القول مرد القولين لان المسألة مفترضة في ماذا؟ في الاعيان المنتفع بها. واما التي هي مضرتها خالصة او راجحة - 01:11:57ضَ
هذا لا اشكال في التحريم. لا اشكال في في التحريم. حينئذ يكون هذا القول لا طائل تحته. لا طائل تحته. والقول الثالث الذي سكت عنه الناظم وهو الوقف هو المرجح. هو المرجح. وقيل ان الاصل فيما ينفع يعني الاشياء النافعة الجواز للاية التي ذكرناها - 01:12:17ضَ
سابقا هو الذي خلق لكم الاية. وما يضر يعني والاصل في الاشياء الضارة يمنع لحديث لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. ولذلك نقول الاصل في حكم الاشياء قبل ورود السمع ان خلا. زمن عن شرع مذهب اهل - 01:12:37ضَ
السنة في هذه المسألة الوقف. هذه المسألة مذهب اهل السنة فيها التوقف. لا حكم ابدا لانه لا لا شرط واذا انتفى الشرع حينئذ انتفى الحكم الشرعي. الاصل في الاشياء بعد بعثة الرسل الاباحة - 01:12:57ضَ
الاصل في الاشياء مطلقا. الا العبادات كما سيأتي. الاصل فيها الاباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. هذا مصيبة لابن عباس. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. الاصل في العبادات - 01:13:17ضَ
الاصل في العبادات التوقيف. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله تعالى. فلا تشرع منها لا قول ولا فعل ولا ترك الا ما شرعه الله تعالى فلا يتعبد الرب الا بما شرع الا بما بما شرع وان - 01:13:37ضَ
لا دخلنا في معنى قوله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. يعني ان شرعنا من عند انفسنا وجعلنا التوقيفية دخلنا في معنا هذه الاية. والعادات الاصل فيها العفو عادات الناس الاصل في - 01:13:57ضَ
العفو فلا يحظر منها الا ما حرمه الله والا دخلنا في معنى قومه قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق اسق فجعلتم منه حراما وحلالا. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. اذا الاصل في العبادات المنع والتوقيف والاصل في المعاملات - 01:14:17ضَ
والعادات الاباحة وكل منهما لابد من الوقوف عليه. واما ما قبل الشرع فلا تحليل ولا تحريم ولا شرع فالواجب حينئذ التوقف. ثم قال رحمه الله وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. لما ذكر قوله - 01:14:37ضَ
ابو مستصحبين الاصل اذا ذكر الاستصحاب فاراد ان يبينه والاستصحاب استفعال من الصحبة. استفعال من الصحبة ولذلك نقول هو في اللغة طلب الصحبة. وهي الملازمة. واما في الاصطلاح عند الاصوليين فهو استدامة اثبات ما - 01:14:57ضَ
ثابتا او نفي ما كان منفيا. استدامة يعني يستمر الحكم الثابت على ما كان عليه تكون ثابتة. ويكون الحكم المنفي مستديما ومستمرا على ما هو عليه. فينفع. فينفع اذا اطلق الاستصحاب فالمراد به استصحاب العدم. وهو البراءة الاصلية - 01:15:17ضَ
براءة الذمة عن عن التكاليف. هذا المراد بالاستصحاب. البقاء على الاصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع وهذا يسمى بدليل العقل على النفي الاصلي. قال ذكرنا انه حجة في اول الكتاب عند كلام في الاباحة - 01:15:47ضَ
ولذلك جاء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وان تجمعوا بين الاختين الا مقصدك ان وجه الاستسلام هذه الايات. انواع الاستصحاب. استصحاب البراءة الاصلية. استصحاب البراءة الاصلية. فالمراد بها نعم. او - 01:16:07ضَ
اصحاب دليل العقل او استصحاب العدم الاصلي. هذا كله بمعنى واحد. واذا اطلق لاستصحابه انصرف الى هذا المعنى. مثل ماذا؟ ها؟ لو قال قائل تجب صلاة سادسة. ها؟ وجوب صلاة سادسة. او قال يجب صيام شهر رجب كاملا. ايش تقول له؟ ها؟ الاصل عدم الوجوب - 01:16:27ضَ
الاصل عدم عدم الوجوب. اذا عدم صيام شهر رجب كاملا نقول الاصل عدمه. ويستمر هذا العدد حتى يرد الناقل. فان ثبت الناقل من الشرع حينئذ نسلم. وان لم يرد نبقى على الاصل. اذا البقاء على الاصل السابق - 01:16:57ضَ
استدامة الاثبات او النفي. هذا هو الاستصحاب هنا تحقق المعنى. مثل نفي وجوب صلاة سادسة. اذا هذا هو الاول وهذا النوع متفق على اعتباره. بل جعل من الادلة الشرعية المتفق عليها. ولذلك عده في القواعد هناك من الادلة المتفق عليها - 01:17:17ضَ
كما سبق معنا. النوع الثاني استصحاب دليل الشرع وهذا نوعان. استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص اذا جاء لفظ عام رتب عليه الشرع حكما. جاء من يستثني فردا من افراد العام. تقول الاصل بقاء العموم - 01:17:37ضَ
يا ريت المخصص اذا استصحبت ماذا؟ عموم الناس حتى يرد المخصص حتى يرد الناقل عن بعض الافراد من تنزيل ذلك الحكم فان ثبت الناقل حينئذ صار مخصصا صار مخصصا. النوع الثاني استصحاب العمل بالنص حتى - 01:17:57ضَ
ليرد الناس اذا اختلف في الاية او الحديث منسوخ او لا تقول الاصل عدم النسخ فتستصعب هذا الاصل وهو نفي حتى يثبت يقينا انه منسوخ. هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر استصحابا لدليل شرعي. والاتفاق واقع - 01:18:17ضَ
كن على صحة العمل بهذا النوع. اذ الاصل عموم النص لكن وقع خلاف في تسميته استصحابا. لكن العمل عليه النوع الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته. واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه - 01:18:37ضَ
استمرار مدى الطهارة تطهر ثم شك في الحدث. حكم الشرع قبل الشك في الحدث الطهارة. ماذا نصنع؟ شكا في نستصحب الحكم الاصلي وهو الطهارة حتى يثبت الناقل. لذلك جاء حتى يسمع صوته - 01:18:57ضَ
او يجد ريحا. وهذا النوع ايضا لا نزاع في صحته. النوع الرابع استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع وهذا محل خلاف. والاكثر على انه ليس ليس بحجة لانه يؤدي الى تكافؤ الادلة. هنا قال وحد الاستصحاب يعني استصحاب - 01:19:17ضَ
اصحاب الحال الذي يحتج به او يحتج به عند عدم الدليل الشرعي. اخذ المجتهد بالاصل ما هو الاصل هنا؟ نعم الاصل براءة الاصل. الاصل براءة الذمة. عدم تكليف او العدم الاصلي عبر بما شئت هنا فيستصحب المجتهد يأخذ هذا الاصل في ماذا؟ عند عدم وجود - 01:19:37ضَ
بحكم شرعي مستند له دليل شرعي. فالاصل عدم وجوب الوتر. والاصل عدم وجوب الزكاة للصبي والاصل بقاء الطهارة على ما هي عليه حتى يثبت الناقل. والاصل ثبات الملكية فيما بيد - 01:20:07ضَ
حتى يرد الناقل. فحينئذ يأخذ المجتهد بالاصل في استمرار الحكم اثباتا ونفيا حتى يرد الناقل. يحد اصحابي اخذ المجتهد بالاصل. يعني العدم الاصلي. متى؟ عند فقد دليل الحكم الشرعي. هذا مراده عند فقد - 01:20:27ضَ
دانيين الحكم الشرعي. عن دليل حكم قد فقد. اي ذلك الدليل. فقد ذلك الدليل المترتب عليه الحكم يعني عند عدم الدليل الشرعي. اذا لم يجده المجتهد بعد ماذا؟ بعد البحث عنه بقدر طاقته - 01:20:47ضَ
ولذلك لا يصح العدول الى الاستصحاب الا بشرط البحث وبذل الوسع في البحث. ولذلك نص شيخ الاسلام رحمه الله على انه من اضعف الادلة. من اضعف الادلة. اذا هذا ما يتعلق به هاتين المسألتين حكم الاشياء قبل ورود الشرع. وذكرنا - 01:21:07ضَ
قام فيها ان الاصل لا طائل تحتها ثم ذكر تعرض لمعنى الاستصحاب ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:21:27ضَ