شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فلا زال الحديث في - 00:00:00ضَ
يعني حد الحكم عند الاصوليين. ذكرنا ان الحكم عند الاصوليين اختلفت عبارات الاصوليين في بيان الحكم الشرعي. ما المراد به؟ منهم يقال انه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع - 00:00:27ضَ
ومنه من قال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. ومنه من قال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. ومنهم من قال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف - 00:00:47ضَ
بالاقتضاء او التخيير واسقط الوقت هذه كلها تعاريف انفرد صاحب مراكش سعود بقوله كلام ربه تعلق بما يصح فعلا حذف كلمة او بدل كلمة المتعلق بفعل المكلف الى قوله خطاب الله المتعلق بما يصح - 00:01:08ضَ
ان يكون فعلا للمكلف العبارة بقوله خطاب الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف. من حيث انه مكلف به ولم يذكر بالاقتضاء او التخيير او الوقف لانه فصل بين الحكمين الشرع التكليفي وشرعها الوضعي. وانسب - 00:01:29ضَ
هو ان يقال اجمعها ان يقال الحكم الشرعي هو خطاب الله. ولا بأس ان يقال الشرع خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع وهذا الحج يكاد يجمع كل ما قيل من من حدود - 00:01:53ضَ
خطاب الله قلنا بدأ المعرفون للحكم الشرعي بانه خطاب الله قلنا هذا قيد خطاب اذا ليس كل قول للشرع يكون خطابا ولذلك الامام احمد عرف الحكم الشرعي وهو اسبق من عرف حكم شرعي بانه خطاب الشرع وقوله هكذا - 00:02:17ضَ
الحكم الشرعي. خطاب الشرع وقوله وقوله قال اصحابه انه من باب عطف العام على الخاص لماذا لان الخطاب قول وليس كل قول خصام. يعني العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. لان الخطاب توجيه لابد ان يكون الكلام موجها - 00:02:41ضَ
من المخاطب الى المخاطب ولذلك في معناه المصدر نقول الخطاب توجيه الكلام لمخاطب هل كل كلام يصدر من الانسان او من الرب عز وجل هل كل كلام يكون موجها لمخاطبة جوابنا؟ الجواب؟ لا. اذا - 00:03:07ضَ
قول الامام احمد خطاب الشرع وقوله وقوله هذا من باب عقد عام على الخط. اراد به التأكيد زيادة التأكيد لماذا؟ لان كل خطاب قول ولا عقل لان كل خطاب قول ولا عقد. يعني وليس كل قول يكون خطابا. اذا قولهم في الحج حكم الشرع او الحكم الشرعي - 00:03:26ضَ
الرحيم. خطاب هذا اخص من مطلق القول وان كان متعلقه كلام الرب عز وجل الا انه اخص من مطلق القول لانه ليس كل قول يعد خطابا. اذا خطاب المراد به كلام الله. ولذلك عدل صاحب المراد عن هذا مع انه نظم جمع الجوامع - 00:03:52ضَ
وجمع الدوام اختار التعريف الذي ذكرته لكم. قال كلام ربي. هذا اوظح. وان كان هو عدل الى امر اخر لكن هذا يعتبر اوظع عندما تسمع خطاب الله قد يشكل ما المراد بالخطاب؟ المراد به كلام الله. كلام الله جل وعلا. خطاب هذا مصدر - 00:04:14ضَ
ولكن ليس المراد به المعنى المصدري. الذي هو توجيه الكلام لمخاطرة. وانما المراد به المعنى مع انا اسمي المفعول فهو مجاز مرسل من باب اطلاق اسم اه من باب اطلاق المنصب وارادة اسم المفعول. اي المخاطب به - 00:04:34ضَ
اي المخاطب به. لماذا المخاطب به؟ لان ثم فرقا بين الخطاب الذي هو المعنى المصدري. الذي واثر المعنى المصدري يعني ما يترتب على المعنى المصدري هو اثر المعنى المطلوب. خطاب هذا فعل فاعل - 00:04:54ضَ
فعلوا الفاعل كما اقول يتكلم زيد تكلم زيد تكلم زيد بكلام. تكلم زيد بكلامه. تكلم هذا هو المعنى المصدري. اثر التكلم ولهذا يقال في حد الكلام اللفظ اي الملفوظ به. لماذا؟ لان اللفظ هو فعل الفاعل - 00:05:14ضَ
والملحوظ به الذي يحد هو اثر فعل الفاعل. كذلك الخطاب هنا ليس هو المحدود وانما المراد به اثر فعل الفاعل الذي هو المخاطب به. وهو كلام الله عز وجل. قلنا الخطاب هذا مصدر من باب خاطب يخاطب خطابا ومخاطب - 00:05:39ضَ
اسم آآ مصدر ميمي ومرادهم بالاصطلاح حتى صار حقيقة عرفية انه قول يفهم منه من شيئا مفيدا مطلقا. وسبق شرح هذا الحد. خطاب الله قلنا الاظافة هنا المراد بها اخراج غير خطاب الله - 00:05:59ضَ
خطاب الله خطاب هذا جن. يشمل خطاب الله ويشمل غيره خطاب الله كخطاب الانس مع الانس والجن مع الجن والانس مع الجن الملائكة مع الانس هذه كلها خطابات. هل كل خطاب يعتبر حكما شرعيا؟ الجواب لا - 00:06:19ضَ
اراد ان يخرج غير خطاب الله فاضاف الى الجلالة خطاب الله اذا خرج به خطاب غير الله من الانس والجن والملائكة ومن على ساكنتهم. لماذا؟ لان خطابات هؤلاء لا تعد حكما شرعيا - 00:06:39ضَ
لانه لا حكم الا الا لله. ان الحكم الا لله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. اذا الحكم الشرعي مصدره الله ما عدا ذلك فكل تشريع فهو باطل. فكل تشريع فهو باطل. وكل تحاقن الى غير الكتاب والسنة فهو - 00:06:57ضَ
مردود باجماع العلماء. خطاب الله بقي اشكال هنا اورده بعض الاصوليين. اذا قلنا خطاب الله وهو المراد به كلام الله يعني القرآن. الاحكام الشرعية الفقهية وغيرها هذه ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة وثابتة يعني منها ما هو ثابت بالكتاب ومنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة نبوية ومنها ما هو - 00:07:20ضَ
ثابت بالاجماع ومن ما هو ثابت بالقياس. اذا ليس كل حكم شرعي في الظاهر فهو مأخوذ من القرآن اليس كذلك هناك احكام ثبتت بالسنة دليلها السنة. وهناك احكام دليلها الاجماع. لو بحثت في ظاهر القرآن لم تجد دليل. وانما تجد اجماع العلماء - 00:07:46ضَ
على ذلك. كذلك بعض الاحكام ثابتة بالقياس اورد بعض الاصوليين قالوا خطاب الله هذا الحد غير جامع كيف غير جامع ما معنى غير جامع يشترط في الحد ان يكون جامعا مانعا جامعا لافراد المحدود - 00:08:09ضَ
يا أفراد المحدود كل ما يصدق عليه انه حكم شرعي لا بد ان يدخل في في الحل. فاذا لم يدخل بعض افراد الحكم الشرعي في الحد نقول هذا الحد ناقص - 00:08:34ضَ
ليس بي ليس بجامع. اذا خطاب الله قالوا ليس جامعا. خرج خطاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. خرج خطاب اهل الاجماع خطب خرج خطابا القائيسين او القائس المجتهد الجواب عن هذا اما - 00:08:46ضَ
ان يصنع كما صنع بعض الاصوليين بدل العبارة. فقال خطاب الله بدلا من ان اقول خطاب الله. نقول خطاب شرعي. فحينئذ يشمل والاجماع والقياس وهذا ايضا لا شفاء لها فيه. لان مصادر الشريعة اربعة كتاب والسنة والاجماع والقياس وهذه مجمع عليها في الجملة. وبعضهم رأى - 00:09:04ضَ
ان الحكم الشرعي خطاب الله اما ان يكون صريحا مباشرا وهذا يقول بالقرآن واما الا يكون صريحا ومباشرا. وهذا يكون بثلاثة مذكورة سنة والاجماع والقيام لانها في الحقيقة ليست مستقلة بالتشريع ليست مثبتة لحكم شرعي مستقل عن القرآن او عن الله عز وجل - 00:09:26ضَ
انما هي مظهرة وكاشفة للحكم الالهي فحينئذ هي داخلة ضمنا في قولنا خطاب الله ايضا السنة النبي صلى الله عليه واله وسلم مبلغ عن الله. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس - 00:09:54ضَ
وذكر بعضهم ان نقول لما في السنة سواء كانت السنة مؤكدة ام مؤسسة كلها داخلة في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعتنا. من يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا دخلت السنة النبوية برمتها في القرآن - 00:10:12ضَ
اما الاجماع والقياس فهذا يكاد يكون اجماع انه لا اجماع ولا قياس الا بدليل يسمى المستند يعني مستند اهل الاجماع لا بد ان يكون كتاب او سنة طبعا نقل الينا ام لم ينقل. حينئذ اذا بلغنا اجماع لاهل العلم نقول هذا الاجماع لن يتم الا بدليل. سواء بلغنا - 00:10:36ضَ
او لم ينبغي وحينئذ صار مرده الكتاب او السنة. كذلك المجتهد اذا اراد ان يقيس انما يقيس المجنون على المعلوم يقيس المجهول على على المعلوم. حينئذ يكون قد قاس المجهول على دليل المعلوم الاصل. المقاس عليه. وهذا اما ان يكون في - 00:11:01ضَ
واما ان يكون سنة اذا رجع خطاب اهل الاجماع الى خطاب الله وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في خطاب الله. كذلك رجع - 00:11:24ضَ
خطاب القائس او المجتهد الى خطاب الله او خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك المصادر الثلاثة السنة النبوية والاجماع المتيقن الصحيحة لمرده الى الكتاب. وحينئذ نعبر بعبارة مختصرة - 00:11:36ضَ
يقول خطاب الشرع اما ان يكون صريحا مباشرا بالقرآن. يعني نأخذه مباشرة من القرآن تفتح القرآن وتجتهد او عن اهل العلم السابقين واما ان تأخذه بواسطة. يعني تنظر في السنة وتنظر في الاجماع وتنظر في القيام. نظرك في السنة ونظرك في الاجماع - 00:11:52ضَ
نظرك في القياس هذا نظر في القرآن لماذا؟ لان هذه الثلاثة السنة والاجماع والقياس كاشفة مظهرة لحكم الله. ولذلك تنبه المجتهد عندما اذ لا يأتي بحكم جديد. وانما هو يكشف حكم الله. عندما تأتي نازلة - 00:12:15ضَ
ويجمع او يجمع لها اهل العلم. فحينئذ يبحثون في ماذا؟ يبحثون في صورة هذه المسألة التي هي تعتبر نازلة من النوازل انها تدخل في مفهوم اية او حديث واما ان تشملها قاعدة كلية او قاعدة جزئية لابد ان ترجع هذه الصورة - 00:12:37ضَ
الى اصل عام في الكتاب والسنة حينئذ المجتهد يكتشف يظهر ينظر ويبحث ويتأمل ويتدبر فاذا به هذه الصورة ليس ليست منصوصا عليها في الكتاب والسنة وانما دل عليها الكتاب والسنة ضمنا او التزاما. ضمنا او التزاما. اذا - 00:12:57ضَ
اما ان يدل خطاب الله اما ان يكون صريحا مباشرا وذلك يكون بالقرآن. واما ان لا يكون صريحا ولا مباشرا وهذا بالنظر في المصادر الثلاثة السنة والاجماع والقيام. اذا اعتراض المعترض على قول المعارض - 00:13:20ضَ
خطاب الله ليس في محله ليس فيه في محله خطاب الشرع او خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخييف او الوضع المتعلق هذا استنفاع مقصود منه تعلقه. يتعلق يتعلق فهو متعلق ومتعلق - 00:13:40ضَ
اذا متعلق بكسر اللام هذا اسمه فاعل. صفة لخطاب الله. خطاب الله المتعلق. ما المراد بالتعلق هنا قليل في بعض. ما المراد بالارتباط؟ نقول كون خطاب الله جاء مبينا. وموضحا - 00:14:04ضَ
وكاشفا لحكم صفة من صفات افعال المكلفين. هذا هو المراد بالتعلق والارتباط. كون هذا النص تعلق بفعل المكلف يعني ارتبط به فعل المكلف قول او فعل او عمل جوارح اعتقاد النية جاء الشرع - 00:14:28ضَ
علق خطاب الشرع بهذا الفعل. فبين صفته. ما هي صفته؟ الايجاب النذر الاباحة الكراهة عرفتم المراد به المتعلق ان خطاب الله يأتي مبينا وكاشفا وموضحا لصفة من من صفات فعل المكلف. لان فعل - 00:14:48ضَ
الذي هو القول والعمل والاعتقاد والنية كما سيأتي. هذه تتوارد عليها الاحكام الخمسة الايجاب الندب والتحريم والاباحة والكراهات الفعل المكلف هذا ليس على حريته كما يقال الان انا حر نقول لها لست حرة. انت - 00:15:13ضَ
عبد لله كل فعل من افعالك لابد وانه قد بين في الكتاب والسنة ما صفة هذا الفعل هل هو مأذون لك في فعله هل هو مطلوب الترك منه؟ هل هو مطلوب الفعل والايجاد؟ لا بد من الرجوع الى الكتاب والسنة. خطاب الله المتعلق متعلق - 00:15:34ضَ
الفتوح وغيره ان المراد به الذي من شأنه ان يتعلم الذي من شأنه ان يتعلق يعني ليس بالفعل انما هو بالقوة ليشمل المتعلق بالقوة وبالفعل حق. ولهذا مرادهم بهذه العبارة هي التي حول وبدل صاحب المراقي - 00:15:58ضَ
الحج او بعض الحاج لقوله بما يصح ان يكون فعله. ومراد بهذا المعلوم حين الفطام وقت كلام الله هل هو مخاطب بالشرع او لا هل هو مأمور او ليس بمأمور - 00:16:21ضَ
ان قلت المتعلق بالفعل بالايجاز بكون خطاب الشرع نزل على الصحابة وتعلق بافعاله مباشرة اذا من بعدهم لا يسمى ما تعلق بافعال الصحابة حكما في حقه. لماذا؟ لان حكم الشرع - 00:16:40ضَ
والمتعلق بالفعل. اذا الذي لم يتعلق به بالفعل وقد ولد بعد ذلك لا يسمى في حقه حكما شرعيا وهذا باطل. وهذا باطل. عليه قالوا اذا لا بد من التأويل. فنقول المتعلق اي الذي من شأنه ان يتعلم - 00:17:00ضَ
يعني الذي يصلح ان يكون متعلقا بفعل مكلف لهذا قال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعله بما يصح فعله اذا بما يمكن ويصلح ان يكون فعلا للمكلف. فاقامة الصلاة كما خطب بها الصحابة خطابا تنجيزيا من بعدهم في وقت الخطاب - 00:17:20ضَ
يقول مخاطب خطابا معنويا. ولهذا قالوا التعلق نوعان تعلق معنوي وتعلق تنجيزي. تعلق المعنوي هو ان يتعلق خطاب الله بالمكلف لكن بشرط اذا وجد اذا وجد المكلف مستجمعا لشرائط التكليف كان متعلقا به - 00:17:44ضَ
كان متعلقا به. والتعلق التنجيزي هو الذي وقع بالفعل. كالصحابة او من ولد وبلغ وعقل تعلق بالخطاب الشرعي اذا خطاب الله المتعلق نفسره الذي من شأنه ان يتعلق الذي يقبل ويصلح - 00:18:11ضَ
يمكن ان يتعلق بفعل من افعال المكلفين لماذا نأول هذا التأويل؟ لان هذا المزاج عندهم. من باب تسمية الشيء بما يؤول اليه في المستقبل لماذا قالوا؟ قالوا ليدخل المعلوم حين كلام الله بالحكم. امر الله من نزل عليهم القرآن - 00:18:34ضَ
اقيموا الصلاة. هذا خطاب موجه للصحابة من بعدهم الذين ولدوا بعد انقطع الوحي نقول هم مخاطبون بهذا الامر وقد تعلق بهم قوله واقيموا الصلاة ونحوه. لماذا؟ لان التعلق هنا تعلق تنجيزي بالفعل بالصحابة وتعلق - 00:18:56ضَ
عنوي بمن بعده. وهو المراد بالتعلق المعنوي ان يتعلق الخطام بالمكلف الذي يكون عاقلا بالغا مستثمرا لشرائط التكليف. اذا وجد وولد واستكمل شرائط التكليف تعلق به الحكم الشرعي المتعلق اي المرتبط - 00:19:18ضَ
بفعل المكلف قلنا المتعلق بفعل المكلف اخرج ستة انواع من خطاب الله. خطاب الله المتعلق بذاته شهد الله انه لا اله الا هو هذا متعلق بوحدانيته جل وعلا خطاب الله تعالى المتعلق بصفاته الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا كلام الله لكنه لم - 00:19:43ضَ
يتعلق بفعل مكلف. وانما تعلق باسمائه وصفاته. خطاب الله تعالى المتعلق بفعله جل وعلا. الله يخالق كل شيء جل وعلا كلام الله المتعلق بالجمادات. ويوم نسير الجبال وترى الارض هذا كلام الله. لكنه ليس موجها للمكلف - 00:20:09ضَ
هذه فعلا او ترك لا. انما هو متعلق يعني بين حالة من حالات الجمادات. هذا وجه تعلق خطاب الله المتعلق بذوات ليس بافعال. بذوات المكلفين. ولقد خلقناكم. ثم صورناكم. هذا لم يتعلق بالفعل - 00:20:32ضَ
وانما تعلق بذات المكلف انها مخلوقة ومصورة لله عز وجل. خلقكم من نفس واحدة ايضا خطاب الله المتعلق لماذا بالحيوانات يا جبال اوبي معه والطير. والطير مأمورة لانها معطوفة على الجبال - 00:20:52ضَ
هذه كم ستة او خمسة المتعلق بذاته المتعلق بصفاته المتعلق بفعله جل وعلا ثلاثة المتعلق بالذوات المتعلق بالحيوانات المتعلق بذوات هذه ستة بقي نوع واحد وهو المتعلق بفعل المكلف متعلق بفعل مكلف. لكن خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على نوعين او على مرتبتين وعلى قسمين - 00:21:16ضَ
خطاب متعلق بفعل المكلف من حيث ايجاد الفعل او تركه انت مأمور بايجاد اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا تاكلوا الربا ولا تقربوا الزنا هذي خطاب الله كلها متعلقة بماذا؟ بفعل المكلم من حيث طلب ايجاد الفعل اقيموا الصلاة نقول هذا خطاب الله - 00:21:56ضَ
متعلق بفعل المكلف من اي حيثية. من حيث ان الصلاة مطلوبة الفعل من المكلف. واتوا الزكاة ايضا لا تأكلوا الربا هذا طلب ترك للفعل هذا نوع ان يتعلق خطاب الله بفعل مكلف من حيث انه مأمور. اما بطلب فعل بايجاده وهذا على وجهين - 00:22:24ضَ
اما ان يأتي بطلب ترك وهذا على وجهين نوع اخر من خطاب الله يتعلق بفعل المكلف لا من هذه الحيثية يعني لا من هذه الجهة لا يكون مطلوب الفعل او الترك. وانما من جهة اخرى نحو ماذا - 00:22:48ضَ
نحو ماذا؟ يعلمون ما تفعلون. يعلمون هذا ملائكة. ما تفعلونه ضمير محذوف يعلمون ما تفعلون. هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلفين. ولا اشكال في هذا لكن هل في الاية دليل - 00:23:07ضَ
على او هل في الاية او هل تدل الاية على طلب ايجاد فعل او شرط؟ نعم وانما هي تتعلق بفعل المكلفين من حيث اخبار اخبار اعلام. لذلك بعظهم يسميه خطاب - 00:23:28ضَ
من حيث الاخبار بان افعالهم محفوظة ومكتوبة ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. هذا ايضا هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث ايجاد الفعل هل طلب الفعل او ترك او ترك الفعل؟ وانما من حيث الاخبار بان هذه الاعمال صادرة عنه - 00:23:46ضَ
ايضا الاية التي تدل على خلق افعال العباد وهي والله خلقكم وما تعملون. هذه تدل على ان افعال العباد مخلوقة لله عز وجل اذا نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على مرتبتين - 00:24:16ضَ
او على نوعين خطاب متعلق بفعل مكلف من حيث ايجاد الفعل او تركه. وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث جهة غير الجهة السابقة. وانما تكون من حيثيات اخرى. النوع الثاني هل هو حكم - 00:24:38ضَ
شرعية يدخل في الحد معنى هل هو حكم شرعي؟ الجواب لا كيف نخرج هذا النوع نريد اخراجهم من الحد من لا يشمل حكم شرعي قال بعضهم بالاقتضاء او التخيير. بالاقتضاء يعني بالطلب. طلب فعل او - 00:24:58ضَ
بالاقتضاء جار مجنون متعلق بقوله المتعلق. متعلق بقوله المتعلق. اذا خطاب الله المتعلق اقتضاء بطلب بطلب فعل او ترك فعل. خطاب الله تعالى المتعلق بالاقتضاء بالاقتضاء هذا مخرج للنوع الثاني - 00:25:24ضَ
الذي هو متعلق لا من جهة طلب فعل او ترك بعض الاصوليين لم يذكر هذه الجملة بالاقتضاء او التقيير او الوظوء لم يذكرها. فحينئذ يحتاج الى الاحتراز عن هذا النوع. فزاد جملة من حيث انه به مكلف. كما قال صاحب - 00:25:50ضَ
كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما من حيث انه به مكلف فذاك الحكم لديه ما يعرف هنا لم يذكر لم يذكر بالاقتضاء فاحتاج الى قيد يخرج هذا النوع الذي هو متعلق بفعل المكلف لا بالاقتضاء. اما من زاد في الحد - 00:26:13ضَ
فحينئذ لا يحتاج الى هذا الخير فاذا قال قائل خطاب الله الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به بالاقتضاء نقول لا من حيث انه مكلف بهذا - 00:26:37ضَ
لانك اخرجت به النوع الثاني من نوعي خطاب الله المتعلق بالفعل المكلف. وهذا قد خرج بالاقتضاء. فلا داعي حينئذ نقول من حيث ان مكلف به. المتعلق بفعل المكلف عرفنا المراد بالتعلم. وهو الارتباط وهو كون خطاب الله جاء مبينا - 00:26:56ضَ
بصفتي فعل المكلفين بفعل المكلف عرفنا ان المراد بالمكلف هنا لابد من التعويل لا المكلف من تعلق به التكليف وهو الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة. بعض الاصوليين عرف - 00:27:16ضَ
بانه طلبوا ما فيه مشقة وبعضهم عرفه بانه الزام ما فيه من شقة. ما الذي ينبني على الحدين اذا قيل الزام ما فيه مشقة خرج الندب والكراهة والاباحة. هذه لا تسمى احكاما - 00:27:36ضَ
لا تسمى احكام تكليفية. لماذا؟ لان الحكم التكليفي لا بد فيه من الزام وهذا الندم ليس فيه الزام ليس فيه الزام. وانما يجوز تركه. يجوز تركه. ولا يجوز اعتقاد جواز الترك كما سيأتي - 00:28:01ضَ
والكراهة كذلك لا يأثم بفعل المكروه. اذا لا يلزم بالمكروه. الاباحة ليست من الحكم التكليفي في شيء الاصل فيه لانها استواء الطرفين. هذه ليست داخلة في قول الزام ما فيه مشقة - 00:28:24ضَ
اما من قال حد التثليث طلب ما فيه مشقة حينئذ يضبط التكليف على النذر وعلى الكراهة وعلى الاباحة وعلى الاباحة دخول الاباحة من باب التسامح اذا عندنا من هذين التعريفين حكمان متفق عليهما انه ومن احكام التكليف - 00:28:41ضَ
اليس كذلك؟ ما الذي دخل في الحدين الايجار والتحريم الزام ما فيه مشقة يختص بالايجاب والتحريم. طلب ما فيه مشقة يدخل فيه الايجاب والتحريم. انما الخلاف وقع في النذر والاباحة والكراهة. اما الاباحة فهذه ليست حكما تكليفيا وان كانت حكما شرعيا - 00:29:08ضَ
ليست حكما تكليفيا وان كانت حكما شرعيا من اراد ان يدخل الاباحة في حد التكبير سيتعين عليها ان يقول التكليف الزام مقتضى خطاب الشرع لان اقتضى خطاب الشرق يشمل الخمسة الانواع. فتدخل النباحة في هذا الحد وتخرج من الحدين السابقين. لكن في تسمية - 00:29:35ضَ
المندوب انه مكلف به او لا او المكروه انه مكلف به او لا لا ينبني عليه فرع فقهي. وانما هو تنظير وتأصيل الاصول فقط. يعني من باب الاصطلاحات وهو الزام الذي يشق او طلب فهب كل خلق. لكنه ليس يفيد فرع فلا تظق لفقد فرع ذرعا - 00:30:01ضَ
تأتينا مندوب هل هو مكلف به ام لا اذا المكلف ليس المراد به من تعلق به التكليف لانه لو فسر بهذا انه من تعلق به التكليف لزم الدور في الحد وهو ممنوع. ولا بما يدرى بمحدود - 00:30:26ضَ
لماذا؟ لانه متى يكون مكلفا اذا تعلق به التكليف ولا يتعلق التكليف الذي بمكلف هذا يسمى الدور وهو ممنوع عندهم بفعل المكلف قال المكلف هنا اولا ما المراد بالفعل هنا - 00:30:43ضَ
ما المراد بالفعل او اللغوي هل فرق بين الاصطلاح واللغوي الاصطلاح اعم اللغوي حده لغة وفعله نعم خالد استعمال اللغة نعم ما يقابل القول والاعتقاد والنية. لانهم يجعلونها اربعة اقسام. قول وفعل الذي هو بالاركان - 00:31:02ضَ
واعتقاد ونية هذا في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية هو الفعل في اللغة. وهذا ينطق على عمل الجوارح عن عمل الجوارح. اما في الاصطلاح عندهم فالمراد بالفعل كل ما يصدر عن المكلف - 00:31:41ضَ
وتتعلق به قدرته لاخراج الافعال ها الاضطرابي لانه لا تكليف الا بفعل اختياري لا تكنيك الا بفعل اختياري. وتتعلق به قدرته. اذا ما لا تتعلق قدرة المكلف به هو غير مكلف - 00:32:06ضَ
مكلف من قول او فعل او اعتقاد او نية كل ما ما هذي تحتاج الى تفسير. من قول من هذه لبيان الجنس مفسرة لما؟ كل ما صدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول او فعل او - 00:32:29ضَ
اعتقاد الاولية حينئذ هذه الاربعة الامور في الشرع تتعلق بها الاحكام لانها تسمى فعلا. اما تسمية الفعل لص ان الفعل الصريح بانه فعل كالصلاة واخراج الزكاة والحج ونحو ذلك هذا لا اشكال فيه - 00:32:51ضَ
اما تسمية قول اللسان بانه فعل الشرع يحتاج الى الى دليل. قلنا دليله زخرف القول مرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه اي ما قالوه اطلق هنا الفعل على القول فدل على ان القول فعله. وهذا فعل اللسان. وهذا فعل اللسان. الذي - 00:33:13ضَ
يدخل ايضا معنا ولم يذكروه ولابد من التنصيص عليه هو الترك النفس وصرفها عن المنهي عنه. وهذا الترك هو المراد او المختلف فيه. اما الترك الذي لا يصحبه قصد هذا - 00:33:37ضَ
انه لا يتعلق التكبير. وانما مرادهم ترك الذي يعتبر كف النسل يعتبر كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. هذا قلنا الصحيح انه فعل في الشرع. ويتعلق به التكليف يتعلق بالتكليف. اذا ترك قد يكون حراما. وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها. وقد - 00:33:53ضَ
قد يكون محرما هذا متعلق الفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي الخطاب الذي هو الشرع. قلنا دليله من كتاب او سنة او اجمع من الكتاب لبئس ما كانوا يصنعون يصنعون اطلق على عدم التناهي الذي هو تركه - 00:34:22ضَ
اطلق عليه انه صنع والصنع اخص مطلقا من من الفعل. لانه على هيئة معينة. كل صنع فعل ولا عمل. كل صنع فعل ولا عقل. اذا اطلق الصنع الذي هو اخص مطلقا من الفعل اطلقه على الشرك. فحينئذ - 00:34:49ضَ
تم الترك فعلا هو سماه صنعا ونحن نقول يسمى فعلا لما؟ لان اثبات الاخص يستفيد من اثبات الاعم. قلنا هنا اربع مسائل اربع مسائل من جهة الاثبات لا تنظر في الكتاب. من جهة الاثبات والنفي. الاخف والاعم نعم عبدالرحمن - 00:35:09ضَ
اثبات الاخص يستلزم اثباتا اعم. نعم اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص. نعم نعم احسنت. نفي الاعم يستلزم نسي الاخص الرابع نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم هذي لابد من حفظها - 00:35:34ضَ
لابد من حفظها. الان يقول لبث ما كانوا يصنعون اثبت الاخص والاعم الذي هو الفعل. لان هذا فرض من افراده. اذا نطلق على عدم التناهي انه انه فعل. من السنة هناك ادلة اخرى من السنة - 00:36:06ضَ
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اطلق على كف الاذى انه اسلام انه اسلام واية الفرقان هذه دلالتها وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. استدل ابن السبكي او السبكي على ان ترتفع وجه الدلالة عبدالرحمن - 00:36:25ضَ
مهجورا اي متروكا اتخذوا الاخذ المراد به تناول تناولوا تركه اي فعلوا تركه. فعلوا تركه من اللغة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. قول الصحابي وقول حجة لغات لان - 00:36:58ضَ
اعادنا اذا تركنا الاشتغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا لذاك ما هو المشردين القعود ترك العمل. لذاك منا العمل المضللون. اذا اطلق على الترك انه انه فعل. هذه ثلاث - 00:37:30ضَ
ادلة من كتاب وسنة ولغة تدل على ان الترك فعل ثلاثة امثلة على ان الترك قد يؤاخذ به وقد لا يؤاخذ بهذه او بناء على خلاف العلماء مثل ماذا؟ الذي ينبني على هذه المسألة - 00:37:50ضَ
له فروع ذكرت في منهجه. وسردها من بعد ذي البيت يزيد. من شرب نوم هيا اليوم من او لا يضمن رجل معه ماء زائدا حاجته وهناك مضطر الى اكل الشرب. لو لم يعطه لمان. وهو مستغن عنه. يعني فضله - 00:38:12ضَ
لو امسك ولم يسقيه فمات المضطر ينبني على هذه المسألة هل الترك فعل ام لا؟ ان كان الترك فعلا فيتعلق به خطاب الله سيكون مكلفا فحينئذ ينبني عليه انه يضمن - 00:38:43ضَ
لانه يعتبر قاتلا واذا قلنا الترك ليس فعلا اذا لا يتعلق به خطاب الله لانه ليس فعلا من افعال المكلفين. وخطاب الشرع ان ما يتعلق فعل من افعال المكلفين اذا من اثبت ان الترك فعل من افعال المكلفين رتب عليه الاحكام الشرعية الخمسة - 00:39:05ضَ
ومن ندفع ان الترك داخل في مسمى الفعل الذي هو متعلق حكم الله قال الشرط هذا لا يترتب عليه الشرعية الخمسة لا تتعلق به البتة. في مثل هذا المثال نقول هنا يضمن لماذا - 00:39:31ضَ
لانه ترك سقية المضطر مع القدرة عليه حينئذ يظلم. ومن يقول لا الترك ليس مكلفا به. عنده لا لا يظمن. مثال اخر نعم مثال اخر نعم نعم عندهم نهر يجري او ما يجري. فاخذ حاجته - 00:39:49ضَ
من الماء اذا عنده فظل ماء فظل ماء منعه عن زرع جاره حتى هلك الزرع مات راح هل يضمن او لا يضمن ينبني على هذه المسألة ان قلنا الترك ان قلنا الترك فعل يضمن الذرع - 00:40:23ضَ
يظمن هذا المسلم لو قلنا الترك ليس بفعل لا يظمن. لا لا يظمن. اذا بفعل المكلف المكلف بفعل المكلف الفعل يشمل الفعل الصريح والقول والترك على الصحيح وبقي رابع وهو - 00:40:42ضَ
العزم المصمم العزم المصمم دليله اذا التقى اذا التقيا اذا التقى المسلم بسيفيهما كالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل. قاتل صنع فعلا فعل. فكونه يدخل النار لا اشكال فيه. فما بال المقتول؟ لانه لم يقتل - 00:41:01ضَ
ما جرمه؟ ما ذنبه؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه اذا ما الذنب الذي ارداه في النار؟ الحرص ومحله القلب وهذا هو العزم المصمم. اذا المتعلق بفعل المكلف يقول دخل في قول المكلف وفعله الصريح وتركه المقصود وعزمه المصلي - 00:41:26ضَ
هذي اربعة امور داخلة في قوله بفعل المكلف. بفعل المكلف. المكلف بعض الاصوليين يقول بافعال المكلفين وهذا هو المشهور على السنة الاصوليين. خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالجمع اعترض عليهم كصاحب الجمع وغيره بان بعض خطاب الله يتعلق بفرض واحد - 00:41:55ضَ
نمثل لذلك بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تزويجه باكثر من اربع هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حكم شرعي. اذا تعلق واحد ولا يتعلق بغيره ايضا قالوا شهادة خزيمة لثابت - 00:42:24ضَ
شهادة مبين شهادة رجلين من شهد له خزيمة فهو حسن وهذا خاص بخزيمة كذلك ابداء العناء وهو الانثى من ولد الماعز الذي لم يستكمل الحول. هذا جاء الحكم خاصا بابي بردة. اذبحها ولا - 00:42:44ضَ
لغيرك او في رواية ولا تصلح لغيرك. قالوا هذه احكام شرعية وهي متعلقة بفعل مكلف واحد. فاذا قلنا بافعال المكلفين خرج ما تعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي من - 00:43:05ضَ
خصائصه دون ما يشاركه غيره. كذلك خرج الحكم المتعلق بنحو خزيمة وابي بردة. اذا ماذا نصنع ما الجواب قال نقول بالفعل مكلف بفعل المكلف عدلوا العبارة خطاب الله المتعلق بفعل المكلف المكلف هذا جنس - 00:43:21ضَ
مكلف الا ندخل على على المشتاق ماذا تعد موصولية يعني الذي كلف ومن وما وائل تساوي ما بقي. اذا ان تأتي موصولية الذي يليها يكون صفرا وصفة صالحة صلة الف - 00:43:49ضَ
وصفة صريحة طيلة سؤال وكونها بمعرب الافعال قلب. اذا ثبت ان ال تأتي موصولية وثبت ان ان من صيغ العموم. فقوله بفعل المكلف يعني الذي كلف الصادق بالواو صاحبي وما فوقه. الصادق بي الواحد وما فوقه. اذا عدلوا العبارة من الجمع الى المفرد. ويمكن ان - 00:44:14ضَ
يجاب عن الجمهور قول بافعال المكلفين المكلفين هذه الف يحتمل مع دلالته على الموصولين الجنسية الجنسية تبطل المعنى الجمعية الجنسية تبطل معنى الجمعية. حينئذ كانه قال بافعال المكلف فان اورد بافعال هذا الجمع وقد يتعلق بفعل واحد قالوا او يمكن ان نقول ان الاظافة ايظا تأتي جنسية افعال - 00:44:44ضَ
مكلفين افعال المكلفين اي فعل جنس مكلف او جنس فعل المكلف. جنس فعل المكلف الصادق بالواحد وبما فوقه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف المتعلق بفعل المكلف اعترض على هذا الجزء بان بعض الاحكام الشرعية لا تتعلق - 00:45:20ضَ
نعم. بعض الاحكام الشرعية قد تتعلق بغير المكلف. لان المكلف ما المراد به البالغ العاقل الذاكر غير الملزم البالغ العاقل الذاكر غير الملجم. لانه كما سيأتي في موضع ان المكره والملجأ - 00:45:47ضَ
الغافل والساهي والنائم هؤلاء ليسوا ليسوا بمكلفين وصوب امتناع ان يكلفها بغفلة وملجأ بمفره ومذهب الاشاعرة جوازه. وقد رآه اخره واختلف في مكره اما الاول فيعتاد يكون يعني في خلافها لكن بعضهم يحكي الاجماع وصوب امتناع ان يكلفا ذو غفل - 00:46:11ضَ
وملجم هؤلاء غير مكلفين. واختلف في مكره. والمكره كما سيأتينا على نوعين ومذهب الاشاعرة زواجها سوق الاشعري قال ومذهب الاشاعرة جواز وقد رآه اخر رآه من؟ من السبكي يعني اختار هذا القول اخره بعد ان رد عليه في جمع - 00:46:37ضَ
البالغ العاقل الذاكر غير الملزم البالغ هذا احتراز من؟ الصبي العاقل احتراز من المجنون. هذا محل الاشكال. الصبي والمجنون ليسوا اوليس بمكلفين. ومع ذلك وردت احكام شرعية متعلقة بمال الصبي. ومال المجنون وما يترتب على اتلاف - 00:47:00ضَ
واتلاف المجنون. الزكاة صبي عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. ما حكمه افتونا مأجورين. ما حكم يجب الذكاء لا تجب تجب الذكاء اذا تعلق خطاب الله بفعل غير مكلف وهو ايجاب الزكاة. اليس كذلك؟ كذلك المجنون - 00:47:30ضَ
مجنون عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول يقول وجبت الزكاة هو مجنون ونحن نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اذا غير المكلف كالصبي والمجنون لا اجابة في مالهما ولا اجابة في - 00:47:54ضَ
ما يترتب على اتلافهم. كذلك لو اسلف صبي مالا محترما صعد على سيارة فكسر الزجاج يضمن او لا يضمن؟ يضمن. كذلك المجنون لو خرج من بيته واتلف للناس امورا. يضمن او لا يضمن؟ يضمن - 00:48:15ضَ
حج الصبي لو حد الصبي يؤجر او لا يؤجر لانه فعل ندب. كيف نقول هو مندوب في حقه الحاج ويترتب عليه الاجر؟ ثم نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هو - 00:48:37ضَ
مكلفا كذلك الصلاة مندوبة من الصبي بيعه يصح او لا يصح يصح او لا يصح المذهب لا يصح الا في اليسير باذن وليه على من صحح بيع الصبي صح بيعه. والصحة عندهم عند بعضهم او على ما جرى عليه الناظم تبع الاصل انها من احكام - 00:48:51ضَ
تكليفية انها من الاحكام التكليفية. اذا صح بيعه صبي كافر جاء من بلاد الكفر. فقال اشهد لا اله الا الله صح اسلامه ام لا؟ صح اسلامه؟ اذا نقول قوله بفعل المتعلق بفعل المكلف اعترض عليه ببعض - 00:49:19ضَ
الاحكام الشرعية المتعلقة بفعل الصبي والمجنون. والحق بعضهم البهيمة. قالوا انسان عنده بهيمة خرجت في الليل غير مفرط يعني او خرجك وهو مفرط المفرط كلام اخر. يعني اغلق ما يسد على البهيمة. فكسرت الباب وخرجت واذت الناس - 00:49:41ضَ
يظمن او لا يظمن لا ان كان مفرطا فيظمن وان كان ليس مفرطا اخذ بالاسباب في حفظها فلا يظمن. طيب اذا قلنا بالظمان فيما اذا فرط الظمان علما على مفرط؟ طيب البهيمة هي التي فعلت - 00:50:07ضَ
خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هنا اخرج غير المكلف اخرج غير الادميين اصلا. الجواب عن هذه حتى قال بعضهم الاولى ان يبدل هذا اللفظ فيقال المتعلق بفعل العبد ليشمل الصبي والمجنون ويلحق قياس - 00:50:35ضَ
البهيمة. والجواب عن هذا ان يقال ان اي حكم يتوهم انه صابر من الشرع مرتبا على فعل الصبي او المجنون فالخطاب في الاصل الى ولي الصبي والمجنون لا الى الصبي والمجنون - 00:50:55ضَ
ايجاد الزكاة في مال الصبي هذا ليس حكما شرعيا من حيث ذاته وانما الشرع ربط الاحكام باسبابها. ملك النصاف هذا ليس حكما تكليفيا ليس حكما تكليفيا. لما نظر الشرع الى المصلحة المترتبة على الزكاة سدد حاجة الفقراء. عمم الحكم - 00:51:20ضَ
ينظر الى الى ذات المكلى. فمتى ما وجد ملك النصاب مع حولان الحول تعينت الزكاة وفي المال فحينئذ وجوب الزكاة نقول هذا ليس حكما مستقلا تكليفيا. وانما هو من باب رب - 00:51:48ضَ
الاحكام لاسبابها. وقد وجد من كل نصاب. فحينئذ ماذا؟ تجب الزكاة. كذلك يقال في مال المجنون انه من قبيل ربط الاحكام باسبابها. فمتى ما وجد الحكم الوضعي وجد معه ما ترتب عليه - 00:52:08ضَ
من الحكم التثليث دون نظر الى ذات المكلف اما حج الصبي وصلاة الصبي كونها مندوبا مندوبة فهذه اذا قلنا الندب ليس داخلا في احكام التكليف فلا اليس كذلك على رأي من يرى ان التكليف هو الزام ما فيه مشقة - 00:52:30ضَ
الزاموا ما فيه مشقة. خرج خرج الندب والكراهة والاباحة. اذا تعلق هذه الاحكام الثلاثة الندب والكراهات والاباحة بفعل الصبي نقول هذا لا يرد اعتراضا. لا يرد اعتراضا لان هذه الاحكام ليست تكليفا ليست تكليفا - 00:52:55ضَ
وعلى من يرى ان هذه الاحكام تكليفية يرد السؤال. يرد السؤال. فمنعوا ان تكون الصلاة مندوبة من الصبي قالوا ليست مندوبة من الصبي وانما امر وليه بان يأمر الصبي؟ مروا اولادكم بالصلاة. مروا اولادكم بالصلاة. القول بندبية الصلاة من الصبي - 00:53:15ضَ
السلف فيه بناء على هذا الحديث. مروا اولادكم بالصلاة لسبع هناك قاعدة مختلف فيها اذا امر شخص شخص بان يأمر الثالث اذا امر شخص شخص بان يأمر الثالث قلت لاخينا مر الثالث هذا - 00:53:43ضَ
مره ان يقرأ. هل الامر الاول يعد امرا للثالث ام لا هل يعد الامر الاول امرا للثالث ام لا منهم ومنهم. بعضهم وبعضهم. بعضهم قال يعد امرا. وعليه الصلاة مندوبة من من الصبي - 00:54:10ضَ
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم مروا الامرين لم يوجه الى الصبيان. وانما وجه الى اولياء الصبيان من قال ان امر النبي صلى الله عليه وسلم امر الاولياء بان يأمروا اولادهم امر من النبي صلى الله عليه وسلم للاولاد صارت الصلاة مندوبة من الاولاد - 00:54:35ضَ
وهذا هو اصح وبعضهم يرى انه لا يعد امنا. وانما الامر للثاني فقط والثاني هو الامر هذا ليس بصحيح وليس من امر بالامر امر لثالث الا كمات ابن عمر. ابن عمر مره فليراجعها. قالوا اذا دلت قرينة على ان - 00:54:55ضَ
اول امر للثالث فبالاجماع انه امر كما في حديث ابن عمر انه طلق زوجة وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجع هل هذا امر من النبي لابن عمر - 00:55:19ضَ
نعم لماذا؟ لقيام القرينة وهي انه مبلغ صلى الله عليه وسلم انه هو العاصم مصدر التسبيح فحينئذ بكون الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة شرعية صار الامر الاول امرا للثالث - 00:55:34ضَ
ولكن لم يقولوا بهذا في الحديث لهذا اصح ان نقول ان الامر الاول يعتبر امرا للثالث مروهم بالصلاة ولذلك القول بان الصبي غير مكلف بالمندوبات والمكروهات هذا فيه فيه اشكال. ولذلك مذهب المالكية ان - 00:55:50ضَ
في مكلف لغير الايجابي والندم. قد كلف صبي على الذي اؤتمن بغير ما وجب والمحرم وهذا انسب بالنسبة للوسواس قد كلف الصبي على الذي اؤتمن يعني على القول الذي اعتمي يعني الذي اختير بغير ما وجب والمحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم مرة - 00:56:12ضَ
فيه امرأة فاخذت بضبعي صبي. فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك نعم. ما التقدير نعم لهذا حد. والحج في الشرع هذا مصطلح شرعي لا يخلو ممن يكون ايجابا او ندبا. الصبي هل يكون حج عليه واجبا؟ لا. اذا يتعين الثاني على كل - 00:56:35ضَ
ساذكر هذه المسألة بحثا والا المشهور عند الكثيرين ان الصبي وهو قول جماهير الاصوليين ان الصبي غير مكلف لا بايجاد ولا بتحريم وهذا مجمع عليه. ولا بندب ولا بكراهة ولا بايباء - 00:57:04ضَ
في حديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحترف. رفع القلم ممكن ان يؤول رفع المؤاخذة لماذا؟ لان التكليف بالايجاب والندب والتكليف بالايجاب والتحريم هو الذي يترتب عليه الاثم والعقاب - 00:57:23ضَ
اما ما عدا فالاصل انه لا يؤاخذ الاصل انه لا يؤخر ولذلك عبارة شيخ الاسلام ابن تيمية ان شاء الله في موضع الندب انه يقول في المندوب يجوز تركه يجوز تركه ولا يجوز اعتقاد جواز تركه - 00:57:42ضَ
ان شاء الله في موضعين. اذا قول القائل في حد الحكم المتعلق بفعل المكلف. المكلف هنا لا يشمل الصبيان والمجانين غير المكلفين وكل حكم ترتب على فعل من افعال الصبيان او المجانين او - 00:57:59ضَ
البهائم فهو من قبيل ربط الاحكام باسبابها. واما التكليف فلا يتعلق بفعل الصبي ولا المجنون اصلا قال بالاقتضاء المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع قلنا المتعلق بقوله المتعلق. ما المراد بالاقتضاء - 00:58:19ضَ
الطلب والطلب كم قصة؟ اسمعني طلب فعل وطلب ترك. وكل منهما قسمان لازم وغير جازم فان كان طلب الفعل طلبا جازما فهو الايجاب وان كان طلب الفعل طلبا غير جازم فهو النبي - 00:58:44ضَ
وان كان طلب الترك طلبا جازما فهو التحريم. وان كان طلب الترك طلبا غير جازم فهو وهو القرآن. زاد بعض المتأخرين من الشافعية وغيرهم خلاف الاولى الى الاولى ومقصود بخلاف اولى ما نهي عنه لا بخصوصه. هذا تفريع على الكراهات. قالوا ما طلب الشارع طلب ما طلب - 00:59:09ضَ
سارعوا تركه طلبا غير جاز قلنا هذا بالكراهة اليس كذلك؟ هم قالوا لا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ان كان لنهي خاص بالمنهي عنه يعني نص عليه الشرع فهو المكروه - 00:59:38ضَ
وهو المكروه وان كان نهيا مستفادا من جهة اثبات الندب فهو خلاف الاولى القاعدة في الواجب ما لها او قاعدة في الواجب انه يقال وامرنا بالسيء نهي مانع من ضده - 01:00:01ضَ
الامر بالشيء امر ايجاب يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم كذلك الامر بالشيء هذه قاعدة يأتينا في باب الامر الامر بالشيء امرا جازما يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم هذا في الامر الجازم - 01:00:21ضَ
الامر غير الجازي قالوا الامر بشيء ندما يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى لذلك تركي صلاة الضحى. جاء الامر في الشرع امرا غير جازم جاء بماذا؟ بطلب فعل صلاة الضحى. اذا مأمور بها. امر ندب. هل جاء النهي عن تركها - 01:00:40ضَ
الجواب له لم يأتي نهي عن تركها. قالوا النهي يستفاد من كون الشيء مأمورا به. لان الشرع اذا امر بشيء امر ندب استلزم النهي عن ضده نهيا خلاف الاولى. فترك صلاة الظحى قالوا منهي عنه. لكن النهي هنا لما لم يرد - 01:01:10ضَ
خاص به سموه خلاف الاول وهذا خلاف ما عليه المتقدمون من الاصوليين وغيرهم. وان الاصل انه لا يفرق بين ما نهي عنه لخصوصه او نهي عنه لا ما نهي عنه بخصوص سموه مكروها. وما نهي عنه لا بخصوصه وانما جاء دليل يا - 01:01:35ضَ
امر ندب بضده قالوا هذا خلاف اولى. هذا خلاف اولى. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. هذا نسميه مكروه لماذا؟ لانه جاء نهي بخصوصه. نهى عن ترك تحية المسجد. وهل ورد نهي عن ترك صلاة - 01:01:58ضَ
لم يلد قالوا هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. الا ان النهي الاول مأخوذ من النص لتخصيصه المنهي عنه بالنص والثاني مأخوذ من الاوامر التي جاءت بنلبية ما تركا بالاقتضاء اذا قلنا هذا يشمل اربعة امور. الايجاد والندل والتحريم والكراهة. قال او التخيير. المراد بالتخيير هنا - 01:02:19ضَ
الاباحة لماذا فصلها عن الاقتضاء لما فصلها عن ليس فيها طلب فعل ولا طلب ترك وانما هي استواء طرفين. يستوي الفعل ويستوي الترك استواء الطرفين يعني استواء الفعل والثواب. ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل - 01:02:47ضَ
لا ازرع ولا وزر. لا تؤجر ولا ولا انت سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الوضوء من لحوم الغنم. فقال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. هكذا يمثلون للاباحة. والشأن لا - 01:03:19ضَ
يعترض مثال اذ قال كفى الفرض والاحتمال. يعني اذا ورد شيء مثل به الاصوليون والنحاة او غيرهم لا تناقش في تطبيق القاعدة فقط وامشي يعني ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قد يقول قائل هنا ظاهر النص الاباحة. اذا يصلح ان يكون مثال - 01:03:34ضَ
لهذا القائل سواء الطرفين. هنا سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الطرفين وقد ينازع يقول لا الاولى ان يتوضأ او الوضع او هذه للتقسيم وليست هنا لمطلق العصر لماذا - 01:03:57ضَ
لان الحكم الشرعي قسمان الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي اشار اليه بقوله بالاقتدار او شمل الاحكام الخمسة التكليفية تسمية الاباحة انها تكليف هذا في التسامح. وانما ادخلت من باب اتمام الجملة القسمة العقلية او الشرعية - 01:04:19ضَ
عن طريق الشر. او الوضع ذكرنا ان بعض الاصوليين لا يذكر هذه الجملة. يقول خطاب الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به وسكن وبعضهم يقول خطاب الله متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير وسكت - 01:04:47ضَ
والفرقة الثالثة زادت او الواو من قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به وسكت هذا يحتمل انه اراد ان يعرف احد نوعي الحكم الشرعي وهو الحكم التكبير - 01:05:08ضَ
وحينئذ يقال له التعريف قاص. غير جامع لماذا؟ لان هذا التعريف خاص بالحكم التكليفي حكم الشرع ليس مختصا بالاحكام التكليفية بل يعم غيرها من قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التأخير وسكت هاتان طائفتان - 01:05:26ضَ
منهم من قال الحكم الوضعي الذي هو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد هذه ليست احكاما شرعية وانما هي امور عقلية. رتب الشارع وجود الاشياء عندها اذا دخل وقت الظهر وجبت صلاة الظهر. اذا رتب وجوب الصلاة الذي حكم تكليفي عند دخول وقته - 01:05:51ضَ
صلاة الظهر زوال الشمس. قال اذا هي امور عقلية جعلها الشارع علامات. على الاحكام التكليفية. اذا من لم ينص على الوضع قد لا يرى ان الحكم الوضعي حكم شرعي. فحينئذ يكون الحكم الشرعي مختص - 01:06:18ضَ
الحكم التكليفي فحسب والحكم الوضعي الذي هو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد هذه احكام عقلية. ولكن نقول هذا فاسد وباطل بل كثير من الاسباب والشروط والموانع لا تعقل الا من من الكتاب. هل العقل يدرك ان الحيض مانع - 01:06:38ضَ
ومن صحة الصلاة والصوم هل يدرك؟ لا يدرك. هل يدرك العقل تحديد اوقات الصلوات بانه اذا طلع الفجر الصادق وجبت صلاة الفجر واذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر الى اخره هل يدرك العاقل؟ لا يدرك - 01:07:00ضَ
هل يدرك العاقل تحديد ملك النصاب؟ هل يدرك العقل ان الحولان على حولان الحول على المال الذي بلغ النصاب انه شرط لو وجوب الزكاة؟ الجواب له اذا كثير من احكام الشرع الوضعية مستفادة من الشرع وليست مستفادة من - 01:07:18ضَ
من العاقلين. اذا القول بان الحكم الوضعي انها امور عقلية قول فاسد لان كثيرا من هذه الشروط والاسباب والموانع ماذا؟ مستفادة من من الشر. قول الوضوء شرطا لصحة الصلاة. لا يمكن ان يدرك العقل بهذا. ان الوضوء شرط - 01:07:43ضَ
الصلاة بحيث لو صلى دون وضوء لصحت صلاته. ما يدرك العقل من لا يمنع العقل انه يصلي وتصح الصلاة دون دون وضوء هذا قوم انه ترك الوضع لماذا؟ لانه ليس حكما شرعيا. وبعضهم يرى ان الحكم الوضعي داخل في الحكم - 01:08:03ضَ
تكليفي ان الحكم الوضعي داخل في الحكم التكليفي فلا يحتاج الى ان ننص عليه وهذا القائل يرى ان الحكم الوضعي حكم شرعي ولكن لا ليس مستقلا بذاته. وانما هو يجتمع مع الحكم التكليفي. وجه الجمع قال انه لا يدرك - 01:08:24ضَ
ان الذلوك سبب لوجوب الصلاة الا كون الصلاة واجبة عندهم. ولان الحيض مانع الا لحرمة الصلاة والصوم عنده اذا كل سبب وكل مانع وكل شرط انما ذكر ليترتب عليه الحكم التكليفي. اذا هو متضمن - 01:08:49ضَ
الحكم التكليفي وهذا فاسد ايضا. لماذا؟ لان ثم تغايرا بين مفهومي الحكم التكليفي والشرعي. الحكم التكليفي خطاب متعلق بالاقتضاء او التخيير. لا بد من طلب فعل او ترك فعل. اذا متضمن لاي شيء - 01:09:12ضَ
اما ان يطلب من المكلف ان يفعل شيء او ان يترك شيء. والخطاب المتعلق بكون الشيخ سببا او مانعا او شرطا او صحيحا او قول الفعل صحيحا او فاسدا هذا ليس له تعلق بفعلا مكلف من حيث - 01:09:32ضَ
اذا بينهما مغايرة وانما الحكم الوضعي ربط بين شيئين. ولذلك سمي وضعية معناه ان الله عز وجل حكمه انه اذا وجد بنوك الشمس فقد عليكم يا عبادي بي صلاة الظهر - 01:09:49ضَ
واذا وجد الحيض فالصلاة والصيام محرمة. اذا وجد ملك النصاب وحال الحول سبب وشرط ولذلك من الفروض الظاهرة البينة بين الحكمين التكليفي والوضعي ان التكليفي يطالب به المكلف ايجادا او تركا - 01:10:13ضَ
وانه داخل في قدرة المكلف. يعني قدرته تتحمل ان يستحصل هذا الفعل او ان يتركه. اما الحكم الوضع فلا فالغالب فيه انه لا تتعلق به قدرة المكلف هل يقدر الانسان ان يزيل الشمس من اجل ان يصلي الظهر؟ ليس من فعل هذا - 01:10:39ضَ
فدخول اوقات الصلوات كلها هذه ليست من فعل العبد. اذا لا تتعلق قدرة المكلف اوقات الصلوات وهي حكم وضعي لا وهي حكم الوضعية لا لا تكليف. كذلك الحيض هل تستطيع المرأة ان ترفع الحيض - 01:11:04ضَ
ما تستطيع اذا وجد حرمت الصلاة وحرم الصوم. فحينئذ نقول او الحكم الوضعي من فوارقه عن الحكم التكليفي انه لا تتعلق به قدرة المكلف فان تعلقت به قدرة المكلف فلا يتعلق به الخطاب بايجاد فعل اوتر - 01:11:22ضَ
لا يتعلق به الخطاب بايجاد فعل او ترك مثل ماذا؟ ملك النصاب. هذا سبب اليس كذلك؟ هل تتعلق بقدرة المكلف؟ يستطيع ان يجمع مال من اجل ان يكون نصابا فتجب الزكاة مع مع الحوض؟ هل طولب ان يجمع - 01:11:46ضَ
اذا نقول الحكم الوضعي لا تتعلق به قدرة المكلف اصلا فان تعلقت به قدرة المكلف لا يطالب به الحكم التكليفي تتعلق به قدرة المكلف. ويطالب به ايجادا او اوتارا الثاني ان يقال ان الحكم التكليفي يشترط فيه العلم والقدرة - 01:12:02ضَ
واما الحكم التكليفي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة في الجملة غالبا. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف لذلك العلاقة بين الحكمين العموم والخصوص المطلق كل حكم - 01:12:32ضَ
تكليفي فهو وضعي ولا عكس كل حكم تكليف هو وضع ولا عكس. لماذا لان الحكم التكليفي لا يتصور ان ينفرد عن الحكم الوضعي لا يتصور لا يوجد تكليف ايجاب او محرم الا ومعه سبب او شرط او مانع - 01:12:51ضَ
ويعجز الانسان ان يأتي بمثال واحد حكم تكليفي وليس له سبب او شرط او مانع اما الحكم الوضعي فهو اعم من الحكم التكليفي لانه ينفرد لماذا اوقات الصلوات الحيض كون كونه او ليست الحيض هذه يترتب عليها احكام تكليفية. قالوا ما مثلا ايجاد الزكاة في مال الصبي. هذا حكم - 01:13:16ضَ
من وظعنا تكليفي لانه من قبيل ربط الاحكام باسبابها كذلك ضمان على الصبيب او المجنون او على البهيمة هذا حكم الوضع لا تكليف. اذا ينفرد الحكم الوضع عن الحكم التكليفي. وقد يجتمعان قالوا كالزنا الزنا محرم وهذا حكم - 01:13:48ضَ
التكليف وهو سبب للحج وهو حكم كذلك السرقة نقول حرام وهذا حكم تكليف وهي سبب للحج هذا حكم وضعي اذا يجتمعان ويفترق الاعم الذي حكم الوضع عن الحكم التكليفي. الاحكام التكليفية خمسة. الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة. ودخول الاباحة من باب - 01:14:12ضَ
فقط والاحكام التكليفية ايضا الوضعية ايضا خمسة. السبب والشرط والمانع والصحة والفسد ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرطا يكون او يكون سببا - 01:14:42ضَ
الخطاب الوضعي هو حكم شرعي. يرد في الشرع يبين ان هذا الشيء سبب لهذا. او ان هذا شرط او ان هذا مانع من ذلك او كون هذا الفعل صحيحا لاستجماع شروط الصحة او انه فاسد لعدم استجماع - 01:15:04ضَ
شروط الصحة. قال الناظم هنا والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه ما ما حرم. مع الصحيح والفاسدين عد الحكم الشرعي بانه كم ادي خمسة اهو هذي سبعة لانه ذكر في الاصل قال والاحكام الشرعية سبعة - 01:15:24ضَ
الخمسة التكليفية وزاد معها الصحة والفساد. وهذا اصلاح خاص للجويني. ان الصحة والفساد داخلان في الحكم التكليفي. ولكن جماهير الاصول بعده على تقسيم الحكم الشرعي الى تكليف والى وضعي وجاءلوا على الصحيح جعلوا الصحة والفساد من احكام الوضعية لا التكليفية. لكن الذي ينظر فيه هنا قلب الحكم - 01:15:48ضَ
والحكم واجب. واجب قلنا عندنا ايجاب ووجوب عرف الحكم بانه واجب. واجب هذا على وزن وفاعل في اللغات تدل على ذات ونصف تدل على ذاك ونسبة يعني صفة. ذات موصوفة بصفة ظالم. يعني ذات متصفة بصفة الضرب. قاتل يعني ذات متصفة - 01:16:18ضَ
بصفة القتل. هنا واجب يعني ذات موصوفة بصفة الايجاب هو يريد ان يعرف الحكم وهل الحكم العلم بالذوات ام من الاحكام اذا اردنا ان نعرف الحكم هل نعرفه بالذوات ام بالاحكام - 01:16:51ضَ
بالاحكام الشرعية التكليفية. وهذه ليست ذوات. اذا لم عدل الناظم كاصله؟ عن الايجاب الى الواجب. مع كون الايجاب هذا يدل على نسبة الفقر. والحكم يدل على نسبة فقط. فالاولى ان يعرف الحكم بكونه اجابة. وانما عزل عن كونه - 01:17:14ضَ
الى كونه واجبا. مع كون الواجب يدل على ذات ونسبة اجابوا ان هذا فيه ارتكاب مجاز فيه ارتكاب مجاز من باب التسهيل على المبتدئين. فيقال للمبتدئ الحكم. لكن نحن ما جعلنا فيها مبتدئين. الحكم واجب. هل - 01:17:34ضَ
تعرف الواجب الصلاة الموصوفة بالايجاب؟ هل تعرف الصلاة التي هي واجبة؟ يقول نعم اذا الصفة التي وصفت التي وصفت بهذه الصفة هي واجبة لنلاحظ الذات مع النسبة. لان المبتدئ لو عرف له بتصور الاحكام لا ما انقطع عنه ان يدركها. فحينئذ تبين - 01:17:59ضَ
له الواجبات كونها موصوفة بصفات هي الايجاب الايجاب الذي وصفت به تلك الذات هو الحكم يعني من باب التقريب يقال اسلوب تقريبي. من اطلاق المتعلق مرادا به المتعلق. لان الحكم الذي هو - 01:18:24ضَ
متعلق والذي هو فعل المكلف متعلق به والذي يريد ان يعرفه هنا متعلقة من متعلق متعلق ام المتعلق هو يريد ان يعرف المتعنت. ولذلك نقول اذا اشكل عليك ما هو المتعلق المتعلق؟ ارجع للتعريف - 01:18:44ضَ
الحكم الشرعي خطاب الله المتعمد. اذا الايجاب المتعلق الندب المتعلق الكراهة المتعلق اذا وصف المتعلق هذا للحكم. من اطلاق المتعلم لان فعل المكلف اذا تعلق به الايجار سمي سمي واجبا - 01:19:10ضَ
فعل مكلف اذا تعلق به الايجار يعني جاء الايجاب الذي هو حكم شرعي مبينا لصفة هذا الفعل انه ماذا؟ انه واجب. يسمى الفعل واجبا اذا فعل مكلف ان تعلق به الايجاب سمي واجب - 01:19:38ضَ
وان تعلق به الندب سمي مندوبا. اذا الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح هذه صفات للافعال او للحكم للافعال فالنية واجبة. الصلاة واجبة نقول ولا نقول حكم الله واجب وانما نقول الصلاة واجبة. الصلاة هذه فعل المكلف. موصوفة كونها واجبة. لماذا - 01:20:01ضَ
لتعلق حكم الله الذي هو الايجاب لهذه الصلاة التي افعال مكلفين فالواجب هنا من باب اطلاق المتعلق وارادة المتعلم. هذا يسمونه مجاز المفسد مزاد مرسلا لان الواجب ليس حكما شرعيا. وانما هو فعل مكلف. ولهذا عبارة الاصوليين تفارق عبارة الفقهاء في - 01:20:29ضَ
قوله اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة هو ايجاب عند الاصوليين. مدلولهم وجوب الصلاة مدلوله وجوب الصلاة. الحكم عند الفقهاء في هذه الاية مثلا وجوب الصلاة الحكم عند الاصوليين في هذه الاية مثلا ايجاب الصلاة - 01:20:57ضَ
والايجاب والوجوب كما قال بعضهم متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار متحدان بالذات يعني مسمى الوجوب قوله تعالى اقيموا الصلاة مسمى الايجاب قوله تعالى قيموا الصلاة. اذا مدات واحدة وهي النص الاية. تسمى وجوبا وتسمى - 01:21:19ضَ
لكن لما كان نظر الاصولية الى المصدر وهو الله عز وجل سموه اجابة. ولما كان نظر الفقهاء الى افعال المكلفين بحثهم موضوع الفقه سموه وجوبا. فعل المكلف يسمى واجب. الذي تعلق به الايجاب. كذلك فعل مكلف - 01:21:48ضَ
الذي تعلق به النذر يسمى مندوبا. وفعل المكلف الذي تعلق به الكراهة يسمى مكروها. وفعل المكلف الذي تعلق به تحريم يسمى محرم. فالمحرمات والواجبات والمندوبات والمكروهات والمباحات هذه صفات لافعال المكلفين - 01:22:08ضَ
فحين اذ قول والحكم واجب هذا فيه مجال. انه اطلق المتعلق على المتعلق تسهيل على وبعضهم يقول لا المزاد ليس في الواجب بل هو على اصله. وانما المزاد في القول والحكم على تقدير مضاف اي ومتعلقات - 01:22:28ضَ
حكمي واجب ومندوب ومباح وهذا ايضا يستقيم لا بأس به والحكم اي متعلقات الحكم. يعني قسم الحكم هنا لا باعتبار نفسه. وانما ذكر اقسام الحكم باعتبار كبار تعلقه بفعل مكلف - 01:22:48ضَ
لو قيل لك قسم لي الحكم باعتبار نفسي تقول ايجاب وتحريم الى اخره. واذا قيل لك قسم لي الحكم باعتبار متعلقه الذي هو فعل المكلف تقول واجب ومندوب تأتي بالمشتقات. تأتي المشتقات لماذا؟ لان المشتقات كلها تدل على ذوات. وهذه - 01:23:08ضَ
منسوبة نسب اليها حكم يعني موصوفة. الوصف هو الحكم. الصلاة واجبة. واجبة. هذه تضمن الصلاة. لان فيدل على ذلك اسم الفاعل يدل على ذات مبهمة ها وحدث معين. يدل على ذات مبهمة وحاجة معينة. واجبة دل على ذلك. ما هي الذات؟ فعل الصلاة. فعله - 01:23:32ضَ
الصلاة. والحكم واجب. اما المزاد يكون في قوله واجب او يكون في قوله الحكم. واجب يكون من باب اطلاق المتعلق الذي هو صفة فعل مكلف على المتعلق الذي هو حكم الشرع عند وصوله. او يكون الحكم هو الذي وقع فيه المجاز - 01:23:58ضَ
ومتعلقات الحكم. يعني اقسام الحكم باعتبار تعلقه بفعل مكلف ينقسم الى ما ذكر. واجب ومندوب مندوب من هذا المفعول يدل على ذات متصفا بصفة وهي الندم. وما ابيح وما ابيح يعني والذي - 01:24:18ضَ
ما هذه موصولية؟ معطوفة على قوله واجب والذي ابيح والذي ابيح يعني والمباح عزل عن المباح لقوله والذي ابيح لانه ما يستطيع ان يأتي به في النظم. ولكن اتى به - 01:24:38ضَ
بالقوة لا بالفعل. المباح هذا مفتقر. هذا مشتق. والذي ابيح هذا ايضا مفاق لكنه بالقوة. لان قاعدة عند البيانيين ان الموصولة مع صلته بقوة ان الموصول مع صلته في قوة المشتق. يعني كيف قوة المشتاق؟ يعني والذي ابيح موصول مع صلته. تأتي تحذفه وتأتي بمكان - 01:24:56ضَ
تقول والمباح والمباح. والمكروه اي المتصل بالكراهة. هذا اسم لمكان الصحابة ووقته ومع فيها قليل يعني تسكن لغة وهي لغة ربيعة والاكثر بلغة العرب الفتح مع في تحريك العين وهي - 01:25:23ضَ
وفتحتها فتحة اعراب هذا عند الجمهور. لغة ربيع التسكين مع وسكونها سكون بناء. قال ابن مالك ومع مع فيها قليل. ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. يعني اذا جاء بعدها وهي ساكنة اذا - 01:25:46ضَ
جاء بعدها ساكن نقول نحرك الاول اما بالكسر على الاصل بالتخلص من انتقاء الساكنين واما بالفتح على اصل لغتها ما حرم مع الذي حرم الالف هذي مين؟ الاطلاق مع ما حرم يعني - 01:26:06ضَ
مع المحرم اي نعم مع المحرم اتى بالموصول مع صلته لانه عجز ان يأتي بالمشتق والا الاصل انه اراد ان يعبر بالمشتق مع الصحيح مع الصحيح اي يضاف الى ما سبق من الاحكام الشرعية حكم شرعي اخر - 01:26:24ضَ
يطلق عليه الصحيح مطلقا. تأتي تفصيلها كلها. مطلقا يعني سواء كان واجبا او غيره لان الحج الواجب يوصف بكونه صحيحا اذا استكمل الشروط كذلك الحج المندوب يسمى صحيحا اذا او يوصف بالصحة اذا كان مستكملا للشروط - 01:26:44ضَ
مطلقا والفاسد الفاسدين الذي هو البطلان من قائد هذان او من عابد. من قاعد هذان او من عابد. من قائد في بعض النسخ من عاقبة من عاقب او عابد يعني يوصف بالصحة والفساد كل من المعاملات والعبادات - 01:27:03ضَ
هذا المقصود يوصف بالصحة والفساد كل من المعاملات والعبادات. يقال هذا بيع صحيح وهذا بيع فاسد. هذه صلاة صحيحة في صلاة باطلة اذا وصف بالصحة والفساد كل من المعاملات والعبادات. من قاعد اي تالك للعبادة. واذا ترك العبادة - 01:27:28ضَ
المدينة ودنيا اما ان يتعبد واما ان يترك العبادة فيشتغل عقار ونحوه. من قائد اي تارك للعبادة. فيكون مشتغلا بالمعاملات. اذا او توصف المعاملات بالصحة والفساد. هذان المشار اليه الصحيح والفاسق او من عابد. يعني يقال عبادة صحيحة - 01:27:52ضَ
عبادة هذه سبعة احكام خمسة من الحكم التكليفي وهي الخمسة الاول والصحيح والفاسد الصحيح انها من الاحكام التكليفية والناظم هنا او صاحب الاصل جويني آآ يعتبر هذا صناخ يعتبر هذا صلاحا خاصا به - 01:28:16ضَ
كلها مفصلة في الابيات التالية ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا والى ان نلقاكم في دار اخر لكم منا اجمل تحية من اخوانكم في مؤسسة الالفي للانتاج الاعلامي والتوزيع - 01:28:36ضَ
المملكة العربية السعودية مكة المكرمة. مركز فقيه التجاري صندوق بريد سبعة وسبعون سبعة وعشرون. هات رقم خمسة وخمسون تسعة وثمانون اربعمائة اربعة واربعون. ورقم خمسة وخمسون. ثمانمائة واثنان وعشرون. اربعة وثمانون - 01:28:57ضَ
خمسة وخمسون. ثلاثة وسبعون ستمائة وخمسة واربعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته - 01:29:23ضَ