شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 8

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له - 00:00:00ضَ

ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فلا زال الحديث في اوائل هذه - 00:00:28ضَ

منظومة مباركة وهي في اول ابوابها باب اصول الفقه. هذا الباب كما سبق انه مقدمة لاصول الفقه ان الاصوليين يذكرون مقدمات في اه او مقدمات قبل الشروع في الفن لان الفن مقصوده الاحكام او الادلة الاجمالية. هذه المقدمات يذكرون فيها حد اصول الفقه كونه مركبا ثم كونه علما - 00:00:46ضَ

ولقبا للفن ثم يعرفون فيه آآ الفقه الذي هو الجزء الثاني ثم ما يتعلق بهذا التعريف لانه ذكر في الفقه العلم كله حكم شرعي جاء اجتهادا. فيفسر الاحكام الشرعية ما هي - 00:01:13ضَ

عدها انها سبعة ثم فصل كل حكم حكما بكل حكم حكم بذكر لازمه. ثم بعد ذلك يذكر العلم ومقابله من الجهل ثم نقيضه وهو الظن ونحو ذلك اه وقفنا عند قوله والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم - 00:01:31ضَ

مع الصحيح مطلقا والفاسدين قاعد هذان او من عابد. هذي اخذناها لكن نعيدها جملة قال والحكم واجب. لما ذكر الحكم في حد الفقه قال علم كل حكم شرعي. عرفنا ان المراد بالحكم الشرعي هنا - 00:01:55ضَ

هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتدار او التخيير او الوضع وهذا فيه اشارة فسلم على الخطاب والمتعلق فعل المكلف المراد ان قوله بالاقتضاء - 00:02:12ضَ

اراد به الحكم الشرعي التكليفي. لان الصحيح وان كان في المسألة خلاف. الصحيح ان الحكم الشرعي قسمان. قسم يسمى حكما شرعيا تكليفيا وقسم يسمى حكما شرعيا وضعيا. الثاني هذا محل نزاع. بعضهم يرى انه ليس شرعي وانما هو عقدي. وصواب - 00:02:37ضَ

انه شرعي لماذا لانه محصور على الصحيح في الاسباب والشروط والموانع والصحة والفساد. وهذه طريقها الشرع. من الذي جعل ذاك الشيء سببا لهذا الشرع من الذي جعل مثلا الحيض مانعا من الصلاة والصوم صحة وجوازا. الشرع. اذا - 00:03:02ضَ

ان مأخذ هذه الاحكام السببية والمانعية ونحوها الشهرة فهي احكام شرعية. بالاقتضاء المراد بالاقتضاء هنا الطلب والطلب قسمان كما سبق طلب فعل وطلب ترك طلب فعل وطلب ترك وهذا شامل للاحكام تكليفية - 00:03:29ضَ

الاربع وهي الايجاب والندب والتحريم والكراهة. كيف نقول للطلب قسمان طلب فعلي وهذا قسمان لماذا؟ لانه اما ان يكون جازما بحيث لا يجوز معه الترك وهذا يسمى عندهم الايجاب. واما ان يكون طلب الفعل طلبا غير جازم بان جاز معه الترك - 00:03:49ضَ

يسمى عندهم بالندب. اذا طلب فعل هذا دخل تحته قسمان. الايجاب والندب. طلب ترك طلب ترك هذا الثاني بالاقتضاء يشمل نوعين طلب فعل وطلب ترك. طلب الترك هذا نوعان طلب ترك جازم - 00:04:20ضَ

وهذا يعنون له التحريم. طلب ترك غير جازم يعنون له بالكراهة. هذه اربعة الايجاب والتحريم الايجاب والندب والتحريم والكراهة. او التخيير بان لا يكون فيه طلب فعل ولا طلب ترك. هذا المراد بالتخيير بالا يكون معه او فيه طلب فعل - 00:04:40ضَ

طلب ترك وهذا يعنون له بالاباحة. هذا على مذهب الجمهور ان الاحكام التكليفية خمسة. خلافا للحنفية بان احكام الاحكام التكليفية سبعة. زادوا الفرض على الايجاب وزادوا الكراهة التحريمية. كراهة التحريمية. هذه سبعة عند الحنفية. فرقوا بين الواجب والفرظ كما سيأتي - 00:05:08ضَ

والجمهور على انه مترادفان. قالوا الواجب ما ثبت بدليل ظني الفرض ما ثبت بدليل قطعي. يعني نظروا الى الجزء الاول وهو طلب الفعل قالوا ان كان جازما هذا سميناه ماذا؟ الايجاع. هم قالوا لا ننظر قبل ذلك بنظر اخر. ان كان جازما فان كانت طريق - 00:05:35ضَ

فهو الفرض اذا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بطريق قطعي هو الفرض عندهم وما طلب الشارع فعله طلبا جازما ايضا. اذا شارك الفرض لكن بطريق ظني فهو الواجب. اذا اظافوا الفرض فصار قسمين - 00:06:05ضَ

في الترك قالوا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما الجمهور على انه تحريم. قالوا لا قبل كذلك ننظر الى الطريق. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما فان كان طريقه قطعيا فهو التحريم - 00:06:30ضَ

ان كان طريقه ظنيا فهو الكراهة التحريمية. فاظافوا الفرظ والكراهة التحريمية. اذا الكراهة التحريمية هذه ما هي ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ولكن بطريق ظني. هذه سبعة. والمشهورة انها خمسة وهو - 00:06:51ضَ

الصواب انها خمسة الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة. واما الفرض فالصحيح انه حادث للواجب هذا هو الصحيح. والفرظ والواجب ذو ترادف. وما للنعمان الى التخالف. وما لا نعمان الى والجمهور على الترادف وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. كذلك الكراهة التحريمية صواب انها مرادفة التحريم لانه لا - 00:07:12ضَ

فرق في الطريق بين الظن والقطع من جهة الاثر والثمرة. من جهة الاثر والثمرة وان كان في العلم هو اقوى من الظن كان تفاوت الادلة بعضها عن بعض قوة لا يلزم منه اختصاص كل دليل باسم يفارق غيره - 00:07:42ضَ

لا يلزم منه ان يستقل او ان يختص كل دليل اذا كان مميزا عن غيره في القوة لا يلزم من ذلك ان يختص باسمه مغايرا لغيره. اذا هذه الاحكام الشرعية التكليفية. او بالوضع المراد به - 00:08:04ضَ

خطاب الوضع سمي خطاب الوضع المراد بالوضع هو الجعل هو الجهل. لماذا سمي خطاب وظعه؟ لان معناه ان الله تعالى جعل هذا الشيء علامة يعني سببا لشيء اخر. او جعله شرطا له او مانعا منه. او دالا على صحته او فساده - 00:08:23ضَ

او دالا على صحته او فساده. ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجباه شرطا يكون او يكون سببا. ولذلك اختلفوا في حصره - 00:08:49ضَ

هذه الاحكام التكليفية سواء انها محصورة في خمسة العلل والاسباب والشروط والصحة والفساد وما عدا ذلك من الاداء والقضاء والرخصة والعزيمة فهي راجعة الى الاحكام التكليفية. راجعة الى الاحكام التكليفية. هذا هو الصواب. اذا - 00:09:07ضَ

حكم نقول هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. واو هذه التنويع والتقسيم واردنا بها ان خطاب الوضع داخل في مسمى الحكم الشرعي. وعليه نقول الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله - 00:09:25ضَ

اسمع حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. وكلاهما طريقهما الشرع. قال هنا والحكم واجب ومندوب وما ابيح وما ابيح يعني والمباح. لان الموصولة مع صلاته بقوة المشتاق. والمكروه مع ما حرمه يعني مع - 00:09:48ضَ

محرمة او مع الحرام. لماذا؟ لان المشتق لان الموصول مع صلته فيه قوة المشتاق. مع الصحيح مطلقا والفاسد معاه الصحيح اي يصاحب ما سبق الذي هو الواجب وما عطف عليه يصاحبه الصحيح. وهنا ظاهر كلام المصنف - 00:10:12ضَ

ناظم كاصله الجويني صاحب الورقات ان الصحيح من الاحكام التكليفية وقد قيل به يعني قال بعضهم ان الصحة حكم تكليفي. كذلك والفاسد معطوف على الصحيح. اذا ظاهر كلام ناظم كاصله صاحب الورقات ان الفاسد من الاحكام التكليفية. والصواب ان هذين - 00:10:32ضَ

الحكمين من الاحكام ها الشرعية الوضعية. وسيأتي في في موضعه ان شاء الله تعالى. اذا قوله واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع محرم. في الاصل قال والاحكام الشرعية سبعة. سبعة يعني ادخل الصحة والفساد - 00:10:55ضَ

في الاحكام التكليفية وليس بصواب وبعضهم يرى انه ان الجويني رحمه الله يرى ان الصحة والفساد حكمان ان الصحة والفساد حكمان وضعيان. وانما ترك التنصيص على كونهما وضعيين للمبتدئ اختصارا المبتدئ. لكن اكثر الشراع على نقده على نقده. فالظاهر انه يريد ان الصحة والفساد - 00:11:18ضَ

حكمان وضعيان. مع الصحيح مطلقا. يعني سواء كان واجبا او غيره. لان الذي يوصف بالصحة الواجب كذلك المندوب والفاسد من قاعد هذان هذان المقصود به الصحة والفساد. من قاعد او - 00:11:48ضَ

من عابد من قاعد هذا قد يكون الشيء مجهولا في نفسه يعني لا يعرف. وانما تعريفه بمقابله هذا يرد كثيرا فيه المتون والشروح يعني من قاعد لو وقفنا عندها قاعد ظد واقف هذا العصر لكن لما قابله بقوله او من عابد - 00:12:08ضَ

اذا ظد العابد والانسان اما ان يكون اخرويا واما ان يكون دنيويا. فان لم يكن عابدا فهو قاعد عن العبادة. فاذا يكون مشتغلا بالمعاملة. يكون بالمعاملات. اذا الصحة والفساد يكونان في العبادات - 00:12:28ضَ

كونان في المعاملات. لذلك نقول هذا بيع صحيح. وهذا بيع فاسد. هذا نكاح صحيح. وهذا نكاح ونقول هذه صلاة صحيحة. وهذه صلاته فاسدة. اذا قوله من قاعد اي تارك للعبادة. ما الذي دل - 00:12:51ضَ

على هذا مقابلته بقوله من عابد وهذي خذها قاعدة دائما تشكل عليك بعض الامور تعرفها بالسياق لذلك قال السياق محكم. ثم لما ذكر لك الحكم الشرعي تعدادا. قال والحكم واجب. والحكم واجب - 00:13:11ضَ

سبق ان الحكم نسبة. اسناد شيء الى شيء اخر. او اثبات امر لامر اخر زيد قائم اثبات القيام لزيد او نفيه عنه زيد ليس عالما. نفي العلم عن عن زيد - 00:13:31ضَ

واجب هنا ما هو؟ هل هو نسبة؟ وآآ صفة الفعل صفة الفعل. نقول في في حد خطاب الله المتعلق. اذا الحكم متعلق. تعلق بماذا تعلق بماذا؟ بفعل المكلف. بفعل المكلف. اذا فعل المكلف - 00:13:51ضَ

متعلق او متعلق متعلق به. نقول اذا اشكل عليك هذه المسألة احفظ الحد وانت تعرف الحكم خطاب الله المتعلق بكسر اللام. اذا الذي تعلق هو الحكم الايجاب. تعلق بماذا؟ بفعل المكلف. اذا فعل المكلف متعلق به. فحين اذ - 00:14:32ضَ

اذا فسر الحكم بالمتعلق به نقول هذا مجاز. هذا مجاز. لماذا؟ لان واجب متعلق به. وهو فعل مكلف وهو ذات. لان الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هذه مشتقات. هذه مشتقات. ما معنى مشتق؟ يعني دال على ذات - 00:15:02ضَ

وصفة. الصفة المراد بها في هذا الموضع نفسرها بالنسبة. لان الحكم واجب. قال الحكم واجب. اذا كان الحكم الذي هو النسبة واجب اي ذات مع نسبة. ذات مع نسبة. والمقصود هنا في الفقيه - 00:15:32ضَ

يعرف ويعلم الذوات ام الاحكام؟ الاحكام. ان يعرف الاحكام التي هي فحينئذ لابد من ارتكاب مجاز. اما في قوله والحكم واما في قوله الواجب. واكثر الشراع على انه في قوله - 00:15:52ضَ

الواجب فنقول هذا من باب اطلاق المتعلق مرادا به المتعلق. وهذا مجاز مرسل عندهم او نقول والحكم واجب ومتعلقات الحكم واجب. فحين اذ طابق المبتدأ والخبر في كونه ذاتا وذعت او نقول والحكم واجب المراد به الايجاب. من اطلاق المتعلق مرادا به - 00:16:12ضَ

كان ثم فرقا بين الايجابي والوجوب والواجب كما سبق بيانه مرارا الايجاب هذا هو الحكم عند الاصوليين وهو خطاب الله الذي هو كلام الله. ولذلك بعضهم عدل عن قوله خطاب الله الى قوله - 00:16:42ضَ

الله الذي هو القرآن كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا الى اخره. اذا عدل عن قوله خطاب والله لقولي كلام الله. كلام الله الذي هو الحكم. هذا عند من؟ عند الاصوليين - 00:17:02ضَ

لان نظرهم الى الخطاب الى كلام الله باعتبار مصدره باعتبار نسبته الى الله. اقم الصلاة اقم هذا على زينة افعل نقول افعل اقم هذا ايجاب نفس الكلام نفس اللفظ ايجابه مدلوله واثاره - 00:17:22ضَ

ما هو؟ الوجوب. هذا نظر الفقيه. لان مبحث الفقيه من حيث تعلق الاحكام لفعل المكلف. فمدلول اقم الصلاة وجوب الصلاة. واقم الصلاة نفسه ايجاب ولذلك يقال اقم الصلاة كونه اجابا وهو نظر الاصول باعتبار مصدره وكونه وجوبا - 00:17:42ضَ

وهو نظر الفقيه باعتبار تعلقه بفعل مكلف متحدان بالذات. ايش معنى متحدان بالذات؟ يعني مسمى واحد. اذا قلت جاء زيد ابو عبد الله زيد مدلوله الذات المشخصة ابو عبد الله مدلوله ذات المشخصة فهما اسمان لمسمى واحد - 00:18:12ضَ

مفهومها مفهومهما واحد. كذلك الايجاب والوجوب متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. يعني امر ذهني ان سبت اللفظ الى الله عز وجل بكونه مصدرا وان هذا منبثق منه او ان هذا كلام الله عز وجل - 00:18:32ضَ

نقول هذا ايجاب. وباعتبار مدلوله الذي هو تعلق الكلام او الخطاب بفعل المكلف نقول هذا وجوب. الواجب ما هو صفة الفعل صفة الفعل. نقول الصلاة من الذي يفعل الصلاة؟ المكلف. فقد - 00:18:52ضَ

فعل واجبا تقول اذا صلى تقول الصلاة واجبة. الصلاة واجبة. هذه الصلاة واجبة. ما معنى الصلاة واجبة. نقول الصلاة التي هي افعال واقوال تصدر ممن؟ من المكلف. صفتها انها واجبة. انها - 00:19:12ضَ

واجبة. اذا فرق بين الايجابي والوجوب والواجب. قول والحكم واجب. اذا واجب هذا ليس على مذهب الاصوليين وليس على مذهب الفقهاء لان لو قلنا الحكم عند الاصوليين لقال ايجاب والحكم ايجاب. ولو كان على مذهب - 00:19:32ضَ

الفقهاء لقال والحكم وجوبه. اليس كذلك؟ لكن قال واجب ليس لا هؤلاء ولا الى هؤلاء. فلا بد من ارتكاب ما جاز. فلابد ارتكاب المجاز على قول بالمجاز او نقول اسلوب عربي. ان كنا ممن ننكر المجاز. والحكم واجب اذا هذا من اطلاق المتعلق - 00:19:52ضَ

مرادا به المتعلق. او ومتعلقات الحكم. واجب ومندوب وما ابيح والمكروه لو قيل لك ما الدليل على هذه الاقسام الخمسة؟ نقولها التتبع والاستقراء للتتبع والاستقرار لنصوص الوحيين. تتبع والاستقراء لنصوص الوحيين. فوجدنا ان هذه النصوص - 00:20:12ضَ

لا تخرج عن هذه الاحكام الخمسة. وذكرنا فيما سبق ان الشافعية متأخرين. الشافعية زادوا سادسا. وهو خلاف الاولى خلاف الاولى وهذا زاد به الى في قوله ما طلب الشارع تركه - 00:20:42ضَ

طلبا غير جازم ما طلب الشارع تركه هم ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. قلنا هذا المكروه. اليس كذلك؟ يوصف بالكراهة. قالوا لا. ننظر في النهي ان كان النهي عن شيء مخصوص بعينه فهو الكراهة. والا فهو خلاف - 00:21:02ضَ

اولى فقسموا هذا النوع الى قسمين. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وكان المنهي عنه مخصوصا بعينه كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس اذا النهي هنا عن الجلوس جاء النص به. اليس كذلك؟ قالوا هذا لي الكراهة. هذا مكروه - 00:21:32ضَ

على ان النهي هنا مسرور. والصواب انه للتحريم. فلا يجلس هذا قالوا للكراهة. قالوا فان لم يكن عن نهي مخصوص بعينه وعنونوا لهذا بقيد عام يعني وضعوا لهذا النوع الذي هو خلاف - 00:22:02ضَ

ضابطا عام. فقال كل ما امر به الشرع امر ندب. فهو مستلزم ضده ما هو ضد الامر ما هو ضد الامر اذا كان ندبا قالوا خلاف الاولى. خلاف الاولى على غرار القاعدة المعلومة في الواجب ما امر به الشارع امرا جازما. نقول يستلزم النهي عن ضده نهي - 00:22:22ضَ

يا تحريم سيأتينا وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده. الامر بالشيء. امرا جازما يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم. طيب الامر بالشيء ندبا؟ قالوا يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. مثل ماذا؟ قال لا. مثل ماذا؟ صلاة الضحى. جاء الامر بها او - 00:22:52ضَ

خليل بثلاث ومنها صلاة الظحى. اذا صلاة الظحى مندوبة صلاة الظحى مأمور بها امر ندب. هل جاء النهي عن ترك صلاة الظحى؟ الجواب لا. قالوا اذا امر بصلاة الظحى يستلزم النهي عن ظده نهي خلاف الاولى. فترك صلاة الظحى خلاف اولى فهو منهي - 00:23:22ضَ

فهو منهي عنه. هذا عند المتأخرين من الشافعية وبعض الحنابلة. لكن المتقدمون على التسوية بين الكراهة بنوعيها. يعني لا يفصلون بين ما نهى عنه لخصوصه وما عدا ذلك. بل لا بل خلاف الاولى لا وجود لهم عنده لا وجود له - 00:23:48ضَ

عندهم مع الصحيح مطلقا والفاسد مقاعد هذان او من عابد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله بالعقاب. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان رسوم هذه الاحكام الشرعية السبعة. هو ذكرها مرتبة - 00:24:08ضَ

ثم يفصلها بلوازمها مرتبة. هذا ما يسمى باللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب. يعني يذكر الشيء اجمالا ثم بعد ذلك يفصل يذكر اجمالا ثم يفصل. فان كان التفصيل على ترتيب - 00:24:28ضَ

ها ما ذكر اجمالا اولا فهو اللفظ والنشر المرتب. وان كان على خلافه فهو اللف والنشر غير المرتب يسمى المشوش عندهم. يسمى المشوش. فمنهم شقي وسعيد اما الذين اه فمنهم شقي وسعي. هذا اجمال. ثم قال فاما الذين شقوا. قدم ماذا؟ ما ذكر - 00:24:52ضَ

اولا في الاجمال. واما الذين سعدوا ففي الجنة. ذكر الاول في الاجمال اولا في التفصيل وذكر الثاني في الاجمال ثانيا في التفصيل. هذا يسمى لفا ونشرا مرتبا. يوم تبيض وجوه وتسود - 00:25:23ضَ

وجوه. فاما الذين بدأ بالثاني. بدأ بالثاني. نقول هذا لف ونشر مشوش يعني غير غير مرتب. هنا الناظم ذكر الاحكام التكليفية السبعة على جهة اللف والنشر المرتب. سيذكرها واحدا في - 00:25:43ضَ

قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب فالواجب قلنا الفاء هذه فاء فصيحة والواجب المراد به الشيء الواجب. الذي هو فعل المكلف قولا او عملا او اعتقادا او نية او - 00:26:03ضَ

شركا كل ما ذكر في فعل المكلف فهو داخل في مسمى الواجب. لان بعظه ليس كله لان بعظه يحكم عليه بالواجب. هنا يذكر الناظم حد الواجب او يذكر تعريف الواجب بذكر - 00:26:23ضَ

لازم من لوازمه. لماذا؟ لان تصور الاشياء التي هي المفردات متعلقة التصور ادراك مفرد تصور علم التصور اما ان يكون بحقيقة الشيء. اذا اردت ان تتصور شيئا ما يعني تعرف معناها او مدلوله او مفهومه اما ان يذكر بحقيقته. يعني بمهيته وذاتياته - 00:26:43ضَ

واما ان يذكر بوصف من اوصافه. اذا اردت ان تعرف الواجب مثلا الذي معنا اما ان تعرفه بحقيقته وهو ما الحد. ما يسمى بالحاد. واما ان تعرفه بلازم من لوازمه - 00:27:13ضَ

لازم يمين يعني صفة من صفاته او عارض من عوارظه لماذا؟ لان المعرف عندهم عند المناطق وسار على منهجهم الاصوليون. لان المعرف محصور في ثلاثة اقسام الحج والرسم واللفظ. معرف على ثلاثة قسم. ها؟ حد - 00:27:33ضَ

ورسمي وله حد ورسم ولفظي علم. هكذا؟ هكذا؟ نعم طيب ثلاثة او اثنان ثلاثة وقلنا الصواب ان اللفظي داخل في في الرسم داخل في الرصد زيد الثلاثة المثال والتقصير. والصواب ان مثال والتقسيم واللفظ كل هذه الثلاثة - 00:28:03ضَ

في الرسم معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم. هذه ثلاثة اقسام والصواب انها ترجع الى قسمين ذكر الشيء بحده يعني بجنسه القريب وفصله القريب هذا فيه صعوبة. ولذلك يقول لا يوجد له مثال - 00:28:33ضَ

عندهم. هم قعدوا هذه القاعدة وعجزوا ان يأتوا بمثال واحد. ان يكون التعريف بالذاتيات بالفصل بالجنس القريب والفصل القريب. فالحد بالجنس وفصل وقع. فالحد يعني التام. بالجنس القريب وفصل وقع. والرسم - 00:28:53ضَ

بالجنس وخاصة معه. هذا الرسم التام. وناقص الحاد بفصل او معاجن بعيد لا قريب وقع الرسمي بخاصة فقط او مع جنس ابعد قد ارتضى هذا اربعة اقسام. حد تام وحد ناقص رسم تام ورسم ناقص - 00:29:13ضَ

الحد التام لا مثال له عندهم. لا وجود له لماذا؟ لعجز العقل ان يحصر الشيء في جنسه وفصله فقط ولا يكون له شيء اخر. اما الرسم الناقص والرسم التام والرسم الناقص فهذا كثير. ذكر - 00:29:33ضَ

شيء بلازمه هذا يعتبر معرفا للشيء يعني مميزا له عن عن غيره. فاذا قيل الواجب ويثاب على فعله ويعاقب على تركه هل حصل بهذا الوصف الذي هو الثواب على الفعل والعقاب على الترك هل - 00:29:53ضَ

قال للمحدود او للمعرف الذي هو الواجب. هل حصل له تمييز وانفصال عن غيره من احكام التكليفية الستة والخمسة؟ نعم لماذا؟ لان هذه الخاصية من خواص الواجب. واذا اختلفت الحقائق عندهم قاعدة اذا اختلفت الحقائق - 00:30:13ضَ

اختلفت لوازمها. اذا كان حقيقة الواجب مغايرة لحقيقة المحرم. اذا يلزم من ذلك ان تكون لوازم الواجب مغايرة للوازم المحرم. فاذا حد او عرف الواجب بلازمه لابد ان يحصل له نوع مغايرة. وانما يكون ذلك - 00:30:33ضَ

فاذا كانت الخاصة او العرض مما ينفرد به المعرف دون غيره. فاذا قيل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هاتان الجملتان هاتان جملتان هل هما خاصيتان بالواجب نعم ها ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الندب اين يدخل - 00:30:53ضَ

نعم احسنت. اذا قول ما يثاب على فعله ليست من خواص الواجب. لان علة الثواب ليس لكون الشيء المثاب عليه واجبا. وانما لكونه مطلوبا علة الثواب ليس لكون الشيء واجب. يعني لا الثواب ليس لخصوص الوجوب فحسب - 00:31:23ضَ

انما بالنظر الى شيء اخر وهو كونه مطلوبا. الدليل على ذلك ان المندوب يثاب عليه. فلو كان الثواب على الواجب خاصة من خواصه للزم ان ينفى هذه ان تنفى هذه الخاصية عن عن غير الواجب وهذا ممتنع - 00:31:53ضَ

لان المندوب يثاب عليه. ولذلك بعظهم يعرف الواجب بانه ما يعاقب تاركه ولا يذكر الثواب يقول ما يعاقب تاركه. ذكر العقاب فقط. لم؟ لان العقاب على الترك هو خاصة من - 00:32:13ضَ

الواجب ولا يشاركه غيره. اما الثواب فهذا مرتب على كونه مطلوبا. وكون مطلوبا اعم من الواجب. اليس كذلك؟ كون الواجب مطلوبا اعم من الواجب. لما لانه يشاركه في كونه مطلوبا المندوب. فحينئذ نقول تحفظ هذا علة الثواب هو كون الواجب مطلوبا. لا - 00:32:33ضَ

خصوص الوجوب بدليل الثواب على على المندوب. اذا نقول الخلاصة ان الناظم هنا تبعا لاصله عرف هذه الاحكام السبعة بذكر لوازمها. لماذا؟ لان اللازم هذا يعتبر ذكره صفة اثرا للواجب مترتبا عليه. هذا اللازم او هذه الصفة من خواص المعرف. فحينئذ ينفرد به عن غيره - 00:33:03ضَ

لا يلزم من ذلك ان يكون كل لفظ يذكر في الرسم فهو من خواص المعرف بدليل قوله في الواجب ما يثاب على على فعله. لماذا؟ لان هذه الجملة ليست خاصة بالواجب بل يشاركها ايضا المندوب. لان علة الثواب كونه مطلوبا له - 00:33:33ضَ

بخصوص كونه واجبة بدليل الثواب على المندوب. فالواجب المحكوم بالثواب. نقول فالواجب من حيث وصفه بالوجوب لابد من هذا القيد. لابد من هذا القيد. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب لما نقيده؟ لماذا نقيد الواجب هنا؟ من حيث وصل نعم عبد الرحمن - 00:33:53ضَ

السلام عليكم نعم هذا جواب اخر. نعم نعم. اخر. نقول من حيث حيث كنا على ثلاثة اضرب. حيث اطلاقية دائما معك في كل كتاب. حيث تأتي اطلاقية وتأتي تقييدية. وتأتي تعليمية. الانسان من حيث هو انسان. الموت - 00:34:23ضَ

من حيث هو موجود. يعني باعتبار وجوده فقط دون او بقطع النظر عن اي صفة من صفاته الانسان ما هو الانسان حيوان ناض؟ الانسان من حيث هو انسان يعني بالنظر الى كونه - 00:35:23ضَ

حيوان ناطقا لا باعتبار صفة اخرى. هذه الحيثية تسمى اطلاقيا. وحيث تأتي تقييدية يعني ان يكون المقيد الذي هو الواجب مثلا هنا الانسان له صفات متعددة له جهات متعددة. الانسان من حيث هو عربي او اعجمي. الانسان من حيث هو مسلم او كافر. الانسان من حيث - 00:35:43ضَ

هو ذكر او انثى. الانسان من حيث هو ابيض او اسود. الانسان من حيث طوله وقصره الى اخره. اذا له جهات متعددة حديث عن الانسان ان كان باعتبار صفة من صفاته دون اعتبار الصفات الاخرى اذا جيء بالحيث - 00:36:13ضَ

نقول هذه حيثية تقييدية. الانسان من حيث وجوده. هذه حيثية تقييدية انسان من حيث انه يمرض ويصح. هذه حيثية تقليدية. وتأتي ايضا تعليلية النار من حيث انها محرقة. اذا اريد ان اتكلم عن النار من جهة كونها محرقة. او تعليل - 00:36:33ضَ

المقيد هنا للتعليل يكون. اذا الحيثية على ثلاثة انواع اطلاقية تعليلية تقييدية. هنا الواجب قال الواجب له صفات. له جهات يمكن ان يتكلم عنها. الواجب من حيث الصحة والبطلان. الواجب - 00:37:03ضَ

من حيث وصفه بالوجوب. لم؟ لان الواجب هذا اسمه فاعل. واسم الفاعل يدل على ذات يدل على على ذات متصفة بصفة نحن نريد الان ان نعرف لان الاصول الاصول عمله في الحدود عمله في الاحكام التكليفية هو تصويرها. يصور لك الاحكام يريد ان يعرف لك الاحكام - 00:37:23ضَ

تكليفية. فالواجب ليس هو بالحكم الشرعي كما سبق. والواجب والحكم واجب. قلنا هذا ليس بحكم شرعي. لان الواجب موفق للمكلف عينه. والان هل يريد ان يعرف فعل المكلف؟ ما يمكن ان يعرف فعل المكلف - 00:37:53ضَ

لماذا؟ لانه يلزم عليه ما ذكره. ان الواجبات لا يمكن حصرها. الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين والدين الى اخره. هذه كلها هل يمكن ان نجمعها في حد واحد؟ لا. لان مفهوم الصلاة مغاي لمفهوم الزكاة مغاير - 00:38:13ضَ

مفهوم الحج فحينئذ يختص كل فرد من افراد الواجب بحقيقة تميزه عن غيره. لكن القدر المشترك بين هذه الامور كلها هل يمكن تعريفه بها؟ نعم. القدر المشترك بين الصلاة والزكاة والحج والصيام وبر الوالدين الى - 00:38:33ضَ

هذه الواجبات كلها يمكن ان تشترك في قدر معين يصدق على الجميع. الصلاة يثاب على فعلها ويعاقب على تركيا. الزكاة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. الصيام يثاب على فعله ويعاقب على تركه. اذا - 00:38:53ضَ

هذا الظابط او هذا اللازم صدق على كل فرد من افراد الواجب. فحينئذ اذا اردنا ان نعرف الواجب لا يمكن ان يعرفه من حيث هو. كما قلنا الانسان من حيث هو انسان. لماذا؟ لان الواجب من حيث هو واجب - 00:39:13ضَ

لا يثاب على فعله ويعاقب على تركه. لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. الواجب من حيث هو. نقول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. الواجب من حيث الوجوب. نقول هذا ليس تعليم. لانه لا معنى للتعليل هنا - 00:39:33ضَ

اذا بقي ماذا؟ التقييد فنقول الواجب من حيث وصفه بالوجوب لماذا لان المشتق هنا الواجب مشتق من الوجوب. فدل على هذه الحيثية المقدرة. وهذا امر تعتبر في اذهان الناس الكل يفهم هذا. التي هي الحيثية التقليدية فاذا قلت زيد قاتل. زيد قاتل. هذا الكلام - 00:39:53ضَ

زيد قاتل في قوة قولك زيد من حيث وصفه بالقتل قاتل. من من اين اخذت هذه الحيثية من جهتين زيد له جهات كثيرة زيد. هل تريد ان تتكلم عن زيد لكونه مخلوقا او لا - 00:40:23ضَ

هل تريد تتكلم عن زيد من كونه مسلما او كافرا؟ من كونه بالغا او غير بالغ من كونه عربي او عجمي؟ هل تريد ان تتحدث عن زايد من هذه الحيثيات تقول لا. وانما من حيث قيام صفة معينة بتلك الذات التي مفهوم زيد - 00:40:43ضَ

زيد قاتل زيد من حيث انه متصف بصفة القتل قاتله لان قاتل هذا اسم فاعل. يدل على ذات وصفة. هذه الصفة هي التي قام بها زيد الذي هو الموصوف. واضح هذا - 00:41:03ضَ

له جهات متعددة اذا اخبر عنه بوصف مشتق حينئذ كانت هذه الحيثية معتبرة. كانت هذه معتبرة. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب. لان الواجب ذات وصفة. ونحن لا نريد ان نتكلم عن افراد - 00:41:23ضَ

واجب لان هذا متعذر. لانه لا يجمعه حد واحد. ولا تنعقد في حد واحد وانما يجمع بينها صفة مشتركة وهي الثواب على الفعل والترك على والعقاب على على الترك. كذلك لا نريد ان نتكلم عن الواجب من حيث الصفات - 00:41:43ضَ

المتعددة الاخرى من حيث الصحة والبطلان. من حيث الصحة والبطلان او من حيث اجتماعه مع التحريم او مع الكراهة الحاصل نقول الواجب هنا المراد المعرف من حيث وصفه بالوجوب. ما يثاب على فعله. هذه عبارة - 00:42:03ضَ

ما يثاب على فعله. الناظم قال الواجب المحكوم بالثواب في فعله اتى بلفظ محكوم محل ماذا؟ عبارة الاصل ما يثاب على فعله هو قال الواجب المحكوم بالثواب في فعله. ماذا صنع؟ زاد وغير وبدل زاد ماذا - 00:42:23ضَ

اين هي ماء؟ حذف ماذا حذف ما الموصولية واتى بدلها المحكوم المحكوم المحكوم هل هذه؟ موصولية. وما موصولية. اذا عدول الناظم عن قوله ما الى قوله المحكوم فيه زيادة. فيه زيادة. لان قوله الواجب - 00:42:53ضَ

ما يثاب ما يثاب ما يقول اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف انه قال الواجب فعل المكلف الذي يثاب على فعله. هنا قال المحكوم ال موصولة وقال الموصولة مثل ما. يعني تحتاج الى مفسر لانها مبهم من المبهمات الموصولات من المبهمات المبهمات. فحين - 00:43:33ضَ

تحتاج الى الى مفسر. وهنا ايضا نفسرها كاصفها. الواجب المحكوم يعني الفعل فعل المكلف الذي حكم عليه بالثواب في فعله. المحكوم هنا مشتق من الحكم. هل المراد به الحكم الشرعي ام اللغوي - 00:44:03ضَ

هل المربي الشرعي ام لغوي اللغوي وهو ايه اسناد امر لامر اخر او ثبوت امر لامر اخر. او نفيه عنه. هنا المراد بالمحكوم الحكم لغة. وليس المحكوم او الحكم الشرعي. لماذا؟ لاننا لو فسرنا الحكم الشرعي لدخلت الاحكام الشرعية - 00:44:23ضَ

الخمسة كلها. لان هذا لازم هذا معرف. فحينئذ لا بد من اعتبار الاخراج والادخال الاخراج والادخال. المحكوم لو قلنا الحكم الشرعي هو المراد هنا لكان تفسيره بقولنا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء. او التخيير او الوضع. هذه كلها محكوم عليها بالثواب في فعله والتركيب - 00:45:03ضَ

العقابي هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح. فكيف نفسر الحكم بالحكم الشرعي؟ نقول لا ليس المراد بالحكم هنا في كلام الناظم الحكم الشرعي وانما المراد به الحكم اللغوي. وهو ثبوت امر لامر اخر. اذا فالواجب اي الشيء - 00:45:33ضَ

من حيث وصفه بالوجوب الواجب وصف لما قام به الاجابة. المحكوم بالثواب في فعله. المحكوم بالثواب بالثواب هذا متعلق بقول المحكوم في فعله. في انا على في هناك بمعنى علا لان الاصل قال والواجب ما يثاب على فعله. وهل تأتي فيه بمعنى على - 00:45:53ضَ

هل تأتي فيه بمعنى عالة؟ اهي ولاصلبنكم في جذوع النخل قيل فيه بمعنى على قيل فيه بمعنى علا قل سيروا في الارض يعني على الارض ليس سيور في الارض في الداخل. وانما سير على الارض. قيل هذا ان فيه بمعنى بمعنى انا. بالثواب المراد بالثواب - 00:46:23ضَ

الجزاء مطلقا. الجزاء مطلقا. مطلقا المراد به هنا. مقابلة بمن خص غاب بجزاء الخير بالخير. هل جزاء بالخير؟ جزاء الخير بالخير هذا يسمى ثوابا ولا اشكال فيه يعمل صالحا فيثاب. في اللغة يعني يعمل صالحا فيثاب. يحسن فيثاب. لكن هل الجزاء جزاء - 00:46:53ضَ

بالشر يسمى ثوابا هذا محل نزاع. محل نزاع. والصواب انه يسمى ثوابا ايضا. فحينئذ يقال الثواب ابو هو الجزاء مطلقا. الجزاء مطلقا سواء كان جزاء خير او جزاء شر بشر - 00:47:23ضَ

قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله؟ هذا مثوبة من الثواب هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ اذا اطلق الثواب في مقابلة الشر بالشر. واختصاص - 00:47:43ضَ

الثواب بانه بمقابلة الخير بالخير هذا كما قال الشيخ الامين رحمه الله في المذكر انه زعم باطل فاسد ليس ليس بصحيح وانما الثواب هو الجزاء مطلقا. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله. المحكوم المحكوم بالثواب اي على فعله - 00:48:03ضَ

اذا كل فعل حكم عليه بالثواب فهو واجب على ظاهر كلام الناظم لكن باعتبار القيد الاخر. باعتبار القيد الاخر. ولذلك نقول قوله ما يثاب على فعله الثواب في فعله هذا مخرج لثلاثة احكام من احكام التكليفية. وهي التحريم - 00:48:23ضَ

والكراهة والاباحة. ودخل معنا الندب. المندوب يثاب على فعله ترك بالعقاب خرج به المندوب بس ما يثاب على فعله خرج به ثلاثة احكام. والترك بالعقاب خرج به المندوب. هذه اربعة - 00:48:53ضَ

وبقي معنا الواجب الذي اختص بهذا اللازم. المحكوم بالثواب في فعله هل كل واجب يثاب عليه العبد بمجرد فعله دون اعتبار قيد اخر هل كل واجب اذا فعله المكلف يثاب على فعله بمجرد الفعل - 00:49:23ضَ

لابد من قيد وهو ها؟ امتثال اذا لم يمتثل لا يثاب. لا لا يثاب. واذا انتفى الامتثال اذا انتفت نية الامتثال انتفى الثواب. هل ينتفي معه الوصف بالوجوب؟ لا مثاله - 00:49:53ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. من صلى مراعيا هذا لا يثاب. واتى بالواجب هم ما اسمعك. النفقة نفقة ماذا مندوبة او واجبة واجبة. هل يثاب عليها مطلقا او بقيد بقصد الامتثال. طيب اذا لم يمتثل وانفق على الزوجة؟ هل - 00:50:23ضَ

من اتى بالواجب اتى اذا سمي واجبا اذا وجد الواجب وانتفى الثواب. انتفى الثواب. وهنا الناظم يقول المحكوم بالثواب في فعله. اذا كل للواجب حكم عليه بالثواب. نقول لا لابد من تقييده. المحكوم بالثواب - 00:51:03ضَ

قصدا فحينئذ نقول اذا قيدنا ان الثواب مرتب على فعل الواجب اذا كان قصدا يعني بنية الامتثال حينئذ لابد من تقييد قوله بالثواب قصدا. يعني بنية التقرب والامتثال. فنقول حينئذ الواجب - 00:51:33ضَ

ينقسم باعتبار الاعتداد به. يعني بنية الامتثال. وعدمها قسمان. واجب لا يعتد به الا بنية الامتثال. يعني عدم وجود نية الامتثال ملزم لرفع الفعل للواجب يعني لا يسمى واجبة والاثاب به مثل ماذا؟ العبادات المحضة عبادات المحضة التي يعانوا منها - 00:51:55ضَ

ولها البعض بانها غير معقولة المعنى كالصلاة والزكاة والصيام والحج مثلا هذي عبادات واجبات نقول لا يجزئ فعل واحد منها الا بنية التقرب والامتثال. فان نية التقرب والامتثال انت فافعل الواجب. فلو صلى غير متقرب لم تصح الصلاة. فلو - 00:52:25ضَ

وصام غير متقرب لم تصح لم يصح الصيام الى اخره. النوع الثاني قسم يعتبر به دون نية الامتثال. يعني يجزئ وتبرأ ذمة المكلف ولو لم ينوي التقرب لان المراد حصول ذات الفعل دون القربى الى الله عز وجل. مثل لذلك برد الديون والغرب - 00:52:55ضَ

والنفقة على الزوجات ونحو ذلك. انسان وضع عندك امانة وديعة. فلما جاء موعدها رددتها اليه. ما حكم رد الوديعة لاصحابها؟ واجب. اذا رددتها مجاملة له. استحييت منه هل صاحب هذا الواجب نية التقرب الى الله؟ لا. هل برئت الذمة برد الوديعة - 00:53:25ضَ

نعم بليت الذمة. اذا اجزأ الواجب دون وجود نية الثواب والامتثال. لكن هل يثاب اذا رد الوديعة الى يا صاحبي استحياء منه. هل يثاب على هذا الواجب؟ يثاب؟ لا يثاب. لماذا؟ لان نية لان - 00:53:55ضَ

الثواب مشروط بنية التقرب الى الله. الثواب نقول مشروط بنية التقرب الى الله. اذا نقول الواجب قسمان قسم لا يعتد به الا بنية التقرب كالصلاة ونحوها وهي العبادات المحضة. وقسم يعتز - 00:54:15ضَ

به دون نية الامتثال. كرد الودائع والنفقة على الزوجات ونحوها. قل على الزوجات ونحوها. فهذا نقول يجزئ فعل الواجب ولكن لا لا ثواب عليه لا ثواب عليه. لماذا؟ لفقده شرط الثواب وهو نية - 00:54:35ضَ

الامتثال والتقرب الى الله. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال وليس في الواجب من يعني من اجل وثواب. متى؟ عند انتفاء قصد الامتثال. فيما له النية لا تشترط. يعني - 00:54:55ضَ

في واجب لا تشترط النية لصحته. وغير ما ذكرته فغلطه. ومثله الترك. اجتناب المحرم الان باعتبار الثواب ايضا مثل الواجب. مثل الواجب لا يثاب على تركه للمحرم الا اذا قصد القربى الا اذا قصد القربى فلو ترك الزنا ما استحضر انه محرم انه يتقرب - 00:55:15ضَ

الله عز وجل بهذا الترك. وانما تركه عفة في نفسه او طبعا. او انه لم يخطر على باله. تركه الزنا او للربا نقول هذا برئت الذمة به او لا؟ برئت الذمة هل يعاقب؟ لا يعاقب لماذا - 00:55:45ضَ

لان العقاب مرتب على فعل المحرم وهو لم يفعل. اذا لا عقاب. وبرئت الذمة. هل يثاب على الترك؟ لا يثاب لان الثواب مرتب على ترك المحرم بقصد التقرب الى الله. وهذه فائدة الانسان لو لاحظ - 00:56:05ضَ

نفسه وجد انه يترك عديد من الكبائر. ولكنه لا يستحضر انه يترك الربا مثلا قربة وخوفا من الله. وكذلك الزنا ونحوهم. فنقول ترك المحرم لا يثاب عليه. الانسان الا اذا تركه قربة وامتثالا لله عز وجل - 00:56:25ضَ

ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا نعام مسلم. ومثله اي مثل الواجب الذي لا يعتد او لا يثاب على فعله ومثله الترك. لما يحرم يعني المحرم من غير قصد ذا. من غير قصد - 00:56:45ضَ

يا الذي هو الامتثال. نعم مسلم. يعني نعم هو مسلم من الاثم لا اثم. بريئة الذمة. لان المراد من ترك المحرمات البعد عنها ان لا يرتكبها. الا يفعلها ان لا يتلبس بها. وقد حصل هذا. لكن الثواب مرتب على ان هذا الترك لا - 00:57:05ضَ

الا بنية القربى الى الله عز وجل. فالواجب المحكوم بالثواب قصدا. في فعله في فعله يعني على فعله الظمير يعود الى الى اين ال المحكوم الى ال وهذا من الادلة على ان الاسمية الاسمية هل الموصولة فيها خلاف عند النحار؟ هل هي سمية ام حرفية - 00:57:25ضَ

والصواب انها اسمية ومن الادلة عود الظمير عليه. فقد اورد السيوطي مثالا لهذه قد افلح المتقي ربه. قد افلح المتقين. يعني الذي تقا ربه الظمير نعود الى وعود الضمير لا يكون الا على الاسماء. فالصحيح ان الاسمية وليست حرفية. اسمية وليست حرفية وهي من - 00:57:55ضَ

صيغ العموم عند الاصوليين. قد افلح المؤمنون المؤمنون يعني افلح كل مؤمن. من اين اخذنا كل هذي هل هذه من صيغ العموم؟ قد افلح كل مؤمن هذا الاصل. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله يعني في - 00:58:25ضَ

ايقاعه الاتيان به في ايقاعه والاتيان به. في فعله يعني في هذا لا بد من التأويل. في فعله يعني في فعل الواجب. او الشيء المحكوم عليه بانه واجب فعل الواجب فعل الواجب. الواجب قلنا هو وصف بفعل المكلف. فعل فعل المكلف - 00:58:45ضَ

هل يضاف الشيء الى نفسه؟ الاصل في المضاف والمضاف اليه التغاير الاصل انهما متغايران. ولذلك يمتنع اضافة الاعلام. ولا يضاف اسم لما به اتحاد معنا. واول موهما اذا ورد. هكذا قال ابن مالك. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى - 00:59:15ضَ

اتحد المضاف والمضاف اليه معنى هذا لا يضاف. واول موهما يعني اذا ورد من كلام العرب ماذا تصنع؟ تخطئهم هذا غلط قل لا لابد من من التأويل طردا للقاعدة طردا القاعدة في فعله يعني في فعل فعل المكلف - 00:59:45ضَ

هذا لا يتصور لا بد من وجود معنى يغاير بين المضاف والمضاف اليه. احسن ما يحمل عليه في فعله ان يكون المضاف بمعنى التأثير. والمضاف اليه بمعنى الاثر. وفرق بين التأثير - 01:00:05ضَ

الاثر وان لم يكن بينهما فرق في الخارج. لان التأثير هذا وجوده وجود ذهني. فاعتبار المعنى او المفارقة بين المضاف والمضاف اليه امر ذهني. فحينئذ جاز اضافة الفعل الى الواجب والله اعلم. بالثواب في - 01:00:25ضَ

فعله هذا القسم الاول والترك بالعقاب يعني المحكوم بالعقاب في الترك هذا على قوله فعله الترك معطوف على قوله فعله بالعقاب هذا متعلق بقوله المحكوم النقاب المراد به التنكيل على المعصية. التنكيل على على المعصية. ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى - 01:00:45ضَ

ولا تقعد على ضمدي. ومن عصاك فعاقبه هذا التنكيل على على على المعصية. والترك الهى على مذهب الكوفيين نائبة عن عن المضاف اليه. يجوز عند الكوفيين حذف المضاف اليه ضمير - 01:01:15ضَ

ايران وانابة المنابة والترك يعني المحكوم بالثواب في فعله وفي تركه وفي تركه حذف المضاف اليه الذي هو الظمير وانيب منابه فان الجنة هي المأوى. هذا دليله. فان الجنة هي المأوى. يعني هي مأواه - 01:01:35ضَ

هي مأواه. حذف الظمير واقيمت ال مقامه. اذا بهذين الضابطين او نقول الواجب يحكم عليه بانه واجب. اذا اجتمع فيه امران. او اولهما الثواب على الفعل. والثاني العقاب على الترك. والترك والترك - 01:02:05ضَ

عقاب هذا كما سبق نحن لم نعد الحدود المذكورة السابقة لانه ذكرناه في الدرس الاخير والترك بالعقاب هذا اورد عليه ايراد مشهور في كتب الاصوليين والترك بالعقاب. قالوا يلزم ان كل تارك للواجب فهو معاق - 01:02:35ضَ

حينئذ لا يصدق هذا الظابط او هذا التعريف. لذلك يرد قول القائل ما يعاقب تاركه. قال هذا يلزم من ان كل تارك للواجب يعاقب. وثبت ان تارك الوالد اذا مات بغير توبة فحينئذ قد قد - 01:02:55ضَ

عنه قد لا يعاقب. هل رفع العقوبة عنه في الاخرة؟ يرفع عن وصفه بالوجوب في دنيا لا لا يلزم من هذا فحينئذ نقول ينبغي الا يعارض الحد بمثل هذا الارادة - 01:03:15ضَ

والترك بالعقاب لا يرد حينئذ نقول قد يعفى عنه. لماذا؟ لان العقوبة وقد نص على ذلك الشيخ الامير رحمه الله لان العقوبة على الترك لا تنافي المغفرة. ليس بينهما تعارض. لان الحكم على الشيء - 01:03:35ضَ

انه واجب هذا باعتبار فعل المكلف. انت ملزم بهذا. ان تفعل هذا الفعل. بر الوالدين نقول هذا واجب كل من له اب حين او والدين يجب عليه ان يبرهما. اذا ترك هذا الفعل ومات من غير توبة نقول هو - 01:03:55ضَ

لي العقاب. ولا نجزم انه معاقب. لماذا لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الاية كما قال اهل العلم في حق من مات من غير توبة. ويغفر ما دون ذلك. كل ما دون الكفر والشرك فهو - 01:04:14ضَ

تحت المشيئة. ان شاء عفا عنه وان شاء اخذه. نقول هذا ليس باعتبار امور الدنيا. لماذا؟ لان مكلفون بالنظر في نصوص الوحيين. فما دل عليه الشرع بانه رتب العقاب على الترك. حكمنا - 01:04:40ضَ

عليه انه معرض او معرض للعقاب. اما كونه يعفى عنه في الاخرة او لا يعفى عنه فهذا الامر ليس الينا ليس ليس الينا فحينئذ لا يعترض على جميع التعاريف. ولذلك كل ما ذكر من التعريف في حد الواجب وان انتقدت قديما وحديثا - 01:05:00ضَ

دفعا لهذا الاعتراض نقول الصواب انها صحيحة. ما توعد بالعقاب على تركه. ما يعاقب تاركه ما ذم تاركه شرعا. ما ذم تاركه شرعا مطلقا. نقول هذه كلها صحيحة. وان كان الاخير اولى اولى - 01:05:20ضَ

اولى الحدود. اما ما يعاقب على ترك نقول هذا الحد صحيح ولا اشكال عليه. اما كونه يلزم منها ان كل واجب لا بد ان يعاقب فحينئذ انتقض الحاد نقول لا. نحن ليس لنا مدخل في الثواب ولا في العقاب. هذا امر الى الى الله. نحن نثبت ما دل عليه الكتاب والسنة - 01:05:40ضَ

فكل واجب تجد اما بنص خاص او بنص عام مرتب على تركه عقاب اذ نقول به ومن مات ولم يتب وقد ترك واجبا نقول هذا معرض العقوبة. اما في الدنيا - 01:06:00ضَ

كيف نحكم عليه بانه ماذا؟ بانه قد ترك ما يعاقب على تركه. بانه ترك ما يعاقب على تركه لماذا؟ لاننا ننظر في حد الواجب الى الواجب ذاته. اما الاشخاص فليس لنا دخل ان نحكم عليه - 01:06:20ضَ

عيد ما تعاقب نقول العقوق هذا محرم ويترتب على فعله العقاب اذا كونه مات وهو عاق لا يلزم منه ان ينفع عنه الحرام ان كان في الاخرة قد يعفى عنه. الحاصل اقول ما اشتهر في كتب الاصولين بالاعتراض على مثل هذه الحدود بكونه قد يعفى عنه في الاخرة - 01:06:40ضَ

هذا الاعتراض ليس وجيها. ليس وجيها لانه لا منافاة بين العقاب والمغفرة. والنظر نظر الاصول او العالم او او المخلوق فيما كلف به. اما امر الاخرة من الثواب والعقاب فامره ليس ليس الينا. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا - 01:07:10ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:07:30ضَ