Transcription
رحمه الله في باب زكاة بهيمة الانعام. بدأ بها او بدأ بالابل لانها هي اعظم اموال العرب لانها هي التي ايضا وقع الاتفاق عليها مع زكاة الغنم في حديث انس الذي كتبه بكر الصديق له - 00:00:00ضَ
البخاري ايضا في حديث ابن عمر عند ابي داود وفي حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم واحاديث اخرى حديث زكاة البقرة سيأتي ايضا ان شاء الله انه جاء في حديث معاذ عند الاربعة في حديث عبد الله ابن مسعود - 00:00:23ضَ
عند الترمذي وابن ماجه واجمع العلماء من حيث الجملة على وجوب الزكاة وزكاة البقر. ايضا ثابتة في الصحيحين من حيث الجملة حد نصابها فهذا ورد في اخبار اخرى. اما زكاتها فثبت في الصحيحين - 00:00:39ضَ
ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاته. الحديث فليبين ان اصل وجوب الزكاة فيها متفق ثابت في الاخبار الصحيحة يجب في ابل وبقر وغنم هذا محل اتفاق بين اهل العلم - 00:00:55ضَ
لكن بشرط اذا كانت سائمة الحول او اكثره ما ثابت في صحيح البخاري من حديث انس في شائبة الغنم الغنم انه في ذكر قال في زعيمة الغنم وكذلك جاء في حديث باز بن حكيم - 00:01:12ضَ
عند اهل السنن وحديث جيد الابل ذكر السوم وجعلوا شرطا في الابل سنن ذكر السوم وجعله شرطا في الغنم في حديث انس في صحيح البخاري وهذا قيد وصف هذا قيد وصف - 00:01:30ضَ
قال في شائبة الغنم الغنم في كل اربعين شاة شاة وهذا القيد لا يمكن ان يهمل والا لكان زيادة في المبنى ونقص المعنى هذا لا يجوز ان يقال والا فلو كان - 00:01:50ضَ
ليس شرطا لكان لو قال في اربعين المقصود لكن لما قال في كل اربعين شائبة ذكر هذا القيد فكيف نلغي هذا القيد واذا ورد عليه بعضهم يعني شيء من الايراد لكنه ضعيف - 00:02:14ضَ
ومن نظر في كلام العرب وطريقتهم كلام العرب طريقتها في تحرير الخطاب والكلام وصف مشتق مقصود وهذا يبين ان ما منه الاشتقاق علة حينما يساق في مثل هذا اذا رعت الكلأ - 00:02:40ضَ
لكن اذا كانت اذا كان يحش لها هل تجب فيها ولا ما تجب فيها ويذهب البرية وهو يحتج لها ويجمع لها الكلام هل هي سائمة جهده وعمله احتجت لها او - 00:03:10ضَ
ما يجمع لها نعم من نظر والله اعلم الى الجهة الى المعنى فانها لا تسوء في الحقيقة مثل ما الانسان اشترى لها علف لكن لو كانت تسوم وهو يجمع لها هذا شيء اخر - 00:03:53ضَ
الله اعلم انها لابد ان تسوم بنفسها وثم النظر الحقيقة من نظر الى المعنى هذا الجهد معتبر ولهذا اذا زاد الجهد خفت الزكاة اذا زاد الجود خفض زكاة مثلا في زكاة - 00:04:25ضَ
نصف العشر المؤونة العشر وترى عروض التجارة ربع العشر. لماذا؟ لكثرة الجهد والعمل والمتابعة صارت على النصف من زكاة الزروع التي تسقى بمؤونة التجارة على النصف من زكاة الزروع التي تسقى - 00:04:43ضَ
للمتابعة والمحاسبة النظر في الربح ونحو ذلك. فالزكاة مبنية على هذا العصر فالصوم يقوم اذا كانت سائمة الحول اذا كانت هذا واضح لكن بعض الحول المصنف يقول او اكثره ستة اشهر تصوم ستة اشهر - 00:05:09ضَ
ويعلمه ستة اشهر اذا لا بد ان تصوم اكثر ومن اهل العلم من قال لو الفها يوما واحدا وسامها الحول كله الا يوم واحد ولا زكاة فيها وهذا بعيد هذا بعيد لان الغالب - 00:05:38ضَ
يعني انها تشم اكثر الحول وربما احيانا يحتاج يجمع لها قد لا يتيسر الشرع الامر على الغالب والاكثر ولهذا كان اظهر وما ذكر المصنف رحمه الله نعم - 00:06:12ضَ