من فتاوي المسجد الحرام 1438

صرف الزكاة إلى الأيتام وغيرهم - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

ومن اصاب به قد تجوز للايتام وقد تحرم وقد تجوز للأرملة الأرامل وقد تحرم وقد تجوز لي سؤال مجمل الله عز وجل ما علق الزكاة في هذه الاوصاف علقها الفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم في الرقاب والغانم في سبيلهم ابن السبيل - 00:00:00ضَ

وغالب اهل الزكاة من الفقراء والمساكين هذا غالبا الزكاة غالبا الجكاة من الفقراء والمساكين ولهذا نقول اذا كان ايتام هؤلاء اذا كانوا محتاجين فانهم يعطون الزكاة وتكون استحقاقا للزكاة اكد من غيرهم لكونهم ايتام - 00:00:34ضَ

لكونهم فقراء الا قد يكون يتيم لانه مثلا له مال مما ورث مالا لو اعطي مالا ونحو ذلك اليتم لم يعلق بالزكاة فاذا كان اليتيم هذا فقير ليس عنده مال - 00:00:55ضَ

يجب على اليتيم يقوم عليه من يقوم يجب على وليه ان يقوم عليه عليها الذي يقوم عليه فان كان له ما لا ان لم يكن له مال وله من ينفق عليه يجب عليه ان لم يكن له هذا ولا هذا فيعطى من الزكاة ما يحتاجه في نفقته في طعامه وشرابه - 00:01:14ضَ

وما جاء فضلي كفاية ايضا والاولى الا يعطى يعني امكن ان يعطى من غير الزكاة كان اولى ما دام مستحقا وما كان فقيرا واعطيهم الزكاة الارامل كذلك اذا كانت ارملة - 00:01:37ضَ

والارمل يطلق على النساء ارملة وقيل يطلق على الرجل ايضا رجل ارمل اذا كان فقيرا او كانت المرأة فقيرة ها ارملة ليس لها زوج مثلا في هذه الحالة تعطى من الزكاة - 00:01:53ضَ

- 00:02:10ضَ