قال الامام الحجابي رحمه الله يستحب التربيع في حمله اي في حمل الجنازة والتربيع يحمل الميت على اليمنى واليسرى من جهة جوانبه الاربع اركانه الاربعة ويحمل الميت من جهة من الامام من اليمين على كتفه - 00:00:00ضَ

الايسر ايمن وكذلك ثم يرجع الى الجهة اليمنى خلف الميت يحمل يحمل على كتف يسرى ثم يذهب الى الجهة المقدمة فيحمله على كتفه الايمن ثم يرجع. وقيل انه يدور على كتفه من الامام - 00:00:32ضَ

ثم يرجع الى مؤخرة الجنازة ثم يذهب الى الجهة اليسرى لمؤخراتها ثم يذهب الى الركن الايسر ويحمله على كتفه اليمنى وقيل غير ذلك وقالوا سن التربيع في حمله حتى يؤدي حق الجنازة - 00:01:00ضَ

فلا يحمل جانب ركن دون ركن بل يعدل بين الاركان في الجنازة جاء الركن الايمن والايسر من امام والركن الايمن والايسر من الخلف واحتجوا بما رواه ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله - 00:01:24ضَ

انه رضي الله قال من حمل الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الاربع وقال انه من السنة ايضا فيما رواه ابن ابي شيبة من طريق عامر بن وغيره عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال - 00:01:44ضَ

من تبع جنازة فليؤدي حقها ان يحمل بجوانب السرير الاربع. الاربعة وكذلك ما رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عمر من روايات علي بن عبد الله البالغ عن ابن عمر - 00:02:08ضَ

انه كان يحمل الجنازة ويحمل على يحملها من جوانبها اربع. ثم يتنحى عنها هذا الخبر عن ابن مسعودة يثبت لانهم لا تبي عبيدة ابو عبيدة لم يسمع من ابيه وان ذهب بعضهم الى انه سمع كما هو قول يعقوب بن سفيان - 00:02:23ضَ

رحمه الله وما لا اليه شيخ الاسلام في بعض كلامه وقال انه حمل الحديث عن كبار اصحاب ابيه وابو عبيدة امام كبير له رواية في كتب الصحيح الصحيحين وغيرهما لكن هذا قد لا يقوى على الطريقة الاخرى - 00:02:47ضَ

وهو لا بد من اليقين من ثبوت سماعه لابد من اليقين من ثبوت سماعه بان الاصل في مثل هذه الاحكام عدم الثبوت الا بدليل وما ذكر من حديث ابي الدرداء فانه منقطع - 00:03:11ضَ

في سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه في قريب من اخرها وما جاء عن ابن عمر هو اصح مروي في الباب اصح ما روي الباب ولقد تتبعت بعض الاثار في هذا فظهر ان ما - 00:03:28ضَ

ما جاء عن ابن عمر هو اصح ما في الباب ثم مراجعة كلام ابن حزم فوجدته رحمه الله قد ذكر هذا وقال انما جاء ان اصح او اثبت ما روي عن ابن عمر - 00:03:47ضَ

حصل موافقة لهذا الامام الفحل الكبير الامام الحزم رحمه الله ثبت ان ما جاء في هذا الباب اثبت ما روفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مع انه جاء رواية عن ابن عمر اخرى من طريق - 00:04:01ضَ

رواه ابن حزم عن طريق سعيد بن منصور انه يعني لم يكن يأخذ بجوانب السرير. وهذا يبين ان هذا ليس على سبيل القصد انما على سبيل السعة بما نعني يحمل الجنازة - 00:04:17ضَ

من هذا الجانب ثم يتركها يوسع لغيره وقد ثم يذهب الى الجانب الاخر ولو ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الا يدل على ان هذا من السنة. ولهذا الاظهر والله اعلم ان مثل هذا الفعل لا دليل عليه - 00:04:36ضَ

والمعنى الذي ذكر ان كان ان كان المقصود من هذا هو العدل بين الاركان ربعة فهذا يحتاج الى دليل التعليل يثبت لو ثبت الدليل يمكن ان تستنبط علة يمكن ان تستنبط علة وتكون هذه العلة مقاربة - 00:04:51ضَ

لا بأس من التماس العلل لان الشارع لا يشرع الاحكام وخاصة في مثل هذا اللي يتعلق بحق المسلم لا يكون الا لاجل معنى من المعاني فالتماس العلل في هذا لا بأس اذا كانت علل - 00:05:09ضَ

اه صحيحة او علل موافقة للمعنى من جهة العدل. والعدل بين الاشياء ورد حتى في الثياب والنعل ونحو ذلك. بالعدل في حينما يلبس النعل فلا يلبس لبس واحدة دون الاخرى. لكن ما دام لم يثبت - 00:05:25ضَ

هذا شيء واقوى ما جاء عن ابن عمر فالاظهر ما قاله مالك رحمه الله وهو ايضا قول اوجاعي انه يحمل من حيث شاء وهذا في الحقيقة قد يقال من جهة المعنى ايسر - 00:05:45ضَ

ولانه لو تكلف حملة الجنازة هذا قد يحصل ظرر عليهم لانه اذا كان من السنة فكل سوف يستعجل واذا حملها انسان ربما يأتيه من يعجله ويقول دع غيرك يحمل ثم يذهب الى الجانب الاخر - 00:05:59ضَ

ثم لو كان هذا الانتقال من السنة الغالب ان هذا لا يخفى وينقل يعني التحرك من الامام الى الخلف ثم الى الجهة الثانية ولم يؤثر ولم ينقل اه في الجنازة التي كانت تحمل في عهده عهده عليه الصلاة شيء من هذا ومثل هذا - 00:06:18ضَ

ينقل ولو كان هذا لم لم يذكره عليه الصلاة والسلام الا في اخر عهده جملة لا يظهر ان هناك دليل بين على ما ذكروه ولهذا كان الاقرب يحمل حيث ما تيسر والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:39ضَ

قال اسرعوا بالجنازة ثم هذا ربما يخالف هذا المعنى وهو الاسراع بالجنازة والتأخر لان حينما يأتي ويحمل هذا الجهة من هذه الجهة فكل سوف يحرص على ان يحصل او يعمل بالسنة - 00:06:58ضَ

قال ويباح بين العمودين ويباح بين العمودين يعني ان الافظل ان يحملها على كتف الايمن والايسر وان حملها عن وظع يدي اليمنى على للجهة اليمنى واليسرى على الجهة اليسرى فانه يباح يقال كما تقدم الاظهر - 00:07:17ضَ

لا بأس سواء انه حملها على كتفه الايمن او حملها بين كتفيه او كان هنالك اكثر من شخص واحد يحمل على الايمن واخر على ايسر واخر يحملها على كتفهم الوسط كله لا بأس لان المقصود هو ان يتبع الجنازة - 00:07:34ضَ

ولا يشق على نفسه ولا غيره ولو فاتت ولو فاته حملها سواء بين العمودين او من جوانبها لا يزاحم مثل ما مثل انه لا يزاحم على الحجر لا يزاحم عنها عبادة واضحة ما يتعلق بالقصد اليه - 00:07:54ضَ

فكذلك ايضا حمل الميت نحوه يترتب ظرر عند المزاحم. ولهذا قال ابو داوود رحمه الله ما لا احصي ما صحبت الامام احمد يتبع الجنازة ولا يحملها الله يسير مع الجنازة يتبعها ولا يحملها - 00:08:14ضَ

فلهذا من يتبع الجنازة ينظر ما هو الاصلح لمن يحملها والاصلح ايضا الجنازة لانها هي المقصودة بالحمد قال ويباح بين العامودين - 00:08:37ضَ