قال رحمه الله ويصلي ركعتين ويصليها ركعتين قبل الخطبة هذا محل اتفاق من اهل العلم في صلاة الركعتين وثبت في الاخبار حديث آآ حديث النعمان رضي الله عنه كحبيب ابي واقد الليثي في انه كان يقرأ سبح والغاشية - 00:00:00ضَ

ويقرأ قاف واقتربت يعني في كل ركعة وكذلك ايضا حديث عمر عند احمد والنسائي صلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد ركعتان وصلاة وتمام غير قصر وصلاة السفر ركعتان تمام غير قص على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهذا محل اتفاق من اهل العلم يكبر في الاولى - 00:00:18ضَ

بعد الاحرام كبره الاولى بعد الاحرام هذا المتفق عليها لا خلاف انما الخلاف في تكبيرات الزوائد بعد الاحرام والاستفتاح في دلالة على الاستفتاح يكون بان الاستفتاح يكون قبل تكبيرات الزوائد - 00:00:42ضَ

وان لزم منه الفصل بين القراءة والاستفتاح وبعض اهل العلم قال يكون الاستفتاح بعد التكبيرات. حتى لا يفصل بين الاستفتاح والقراءة الاستفتاح والقراءة والصواب ان الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الاحرام وقبل التكبيرات لانه دعاء لاستفتاح الصلاة. وان التعوذ يكون بعد التكبيرات الزوائد لان - 00:01:03ضَ

انه لاستفتاح القراءة. فرق بين استفتاح القراءة واستفتاح الصلاة وهذا هو الصواب لا من جهة النظر ولا من جهة من جهة النظر ولا من جهة الاثر من جهة انه ارأيتك سكوتا من تكميل القراءة؟ ما تقول بين التكبير - 00:01:29ضَ

والقراءة ما تقول فيه وهذا تكبيرة الاحرام تكبير تكبيرة الاحرام وعلى هذا يحمل عليه كل استفتاح بعد التكبير في حديث هريرة هذا وكل استفتاح ليكونوا بعد التكبير. وكذلك ايضا الاستفتاحات التي تكون في سائر الصلوات من العيد وغير العيد - 00:01:46ضَ

الاستفتاح للصلاة فيكون بعد تكبيرة الاحرام وهذا مناسب. والتعوذ للقراءة فيناسب ان يكون بعد تكبيرات بعد التكبيرات فلا فلا يقرن بين التعوذ والاستفتاح قال ويصلي نعم يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح - 00:02:08ضَ

وقبل التعوذ وقبل التعوذ كما تقدمت والقراءة يعني التعوذ مشروع وهذا في القراءة الاولى هذا واظح في الركعة الاولى الركعة الثانية الجمهور يقولون يكتفى بالبسملة. والصواب هو قول الشافعي وهو اختاره ابن سيرين وجماعة ان التعوذ يشرع في - 00:02:32ضَ

كل ركعة ستا ست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وهذا لما في حديث عائشة حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو حديث جيد عائشة رضي الله عنها وجاء حديث عبد الله بن عمرو - 00:02:53ضَ

رواية اه اه من لهيعه جاء ايضا من رواية اه قدماء عن ابن وهب او غيره المقصود انه حديث جيد وصحيح الى عبد الاله عمرو ابن شعيب في انه عليه كان يكبر آآ في العيدين سبعا وخمس - 00:03:10ضَ

سبعا وخمسا والقراءة بعدهما كلتيهما جاء في روايات اخر من حديث ابي موسى وحذيفة رضي الله عنه ان التكبيرات اربع لكن انا ظعيف رواية ابي عائشة الاموي جليس ابي هريرة وهو مجهول - 00:03:27ضَ

عبدالرحمن بن ثابت ايضا من ثوبان العنسي وهو ايضا فيه كلام الحديث ضعيف. وجاء في رواية من حديث عبد الله بن عمرو ان التكبيرات الركعة الثانية اربع عند ابي داوود لكن اشار ابو داوود الى ان الصواب انها خمس وان الراوي وهم وان الثقات - 00:03:46ضَ

من الحفاظ والكبار كوكيع جعلوها خمس وهذا هو الصواب جزما ان التكبيرات سبع في الاولى وخمس في الثانية والقراءة بعد التكبيرات في الركعتين جميعا ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا. والمسألة فيها خلاف كثير - 00:04:05ضَ

والصحابة جاء عنهم نقولات عن ابي موسى كما تقدم وعن حذيفة وعن ابن مسعود جاء خلاف في هذا وهو سنة وهو سنة انما لدلت عليه السنة في الاخبار المرفوعة انها سبع - 00:04:24ضَ