صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم)/ الدرس 3 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الالوكا ان تقدم لكم هذه المادة. صفة الصلاة من تكبير الى التسليم للشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:00:00
على اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فانتهينا بالامس الى البسملة وذكرنا الخلافة فيها وتوقفنا عند مسألة الجهر بها. ولم يثبت في الجار بالبسملة عن رسول الله صلى الله - 00:00:20
عليه وسلم خبر وما جاء فيه من الجار من اخبار فكلها ضعيفة وسائر ائمة النقاد على ضعفها و لذلك قد اخرج البخاري ومسلم حديث انس ابن مالك رضوان الله تعالى وفي انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر - 00:00:41
فلم يكونوا فكانوا يبتدئون بفاتحة الكتاب. وذلك فيما يسمعه المأموم خلف الامام اي ان الامام لا يجهر بذلك وان كان يقرأها. وما جاء فيه من احاديث وقد هي فيها بضعة احاديث وكلها ضعيفة في الجهر بها. ويكفي في هذا ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد نصوا ان اعلام المسائل - 00:01:01
ومشهورها اذا لم يخرجها البخاري ومسلم فان هذا دل على ضعفها. ولهذا ما هذا غير واحد من الحفاظ الى الظعف الجاري بالبسملة وان كانت قد ورد في بعض الطرق في حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في الجهر بها لان البخاري ومسلم قد تنكب هذه المسألة وهذه المسألة - 00:01:31
ان كانت شرعية وجزئية عند العلماء بالاتفاق الا انها من اعلام المسائل ومشهورها وتتعلق بسائر الناس الذين يشهدون صلاة الجماعة ومعلوم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون الصلاة معهم فاين نقل الثقات؟ فاين نقل - 00:01:51
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر بها. وقد نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ادعيته التي كان يسر بها في ركوعه وسجوده مما يدل على شدة تحريه. ولما كان كانت هذه المسألة من اعلام المسائل ومشهورها وتنكبها البخاري ومسلم دل - 00:02:11
على ضعفها بل انه كالنص على اعلانها. وقد مال الى هذا الاستدلال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وكذلك الزي كتابه نصب الراية وغيرهما ثم هنا مسألة وهي وضع اليدين - 00:02:31
والسنة القبض وهو ان يضع ان يضع يديه يده اليمنى على يده اليسرى وهي سنة بالاتفاق ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سلل بل لم يرد عنه من وجه يعتمد عليه - 00:02:51
انه سدل عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق العلماء على مشروعية القبض في الصلاة ومع هذا لا اعلم احدا من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم ولا من الائمة الاربعة من قال بوجوب - 00:03:13
القبر وانما هو سنة وان كان قد جاء الامر به وحمله بعضهم على الرفع كما رواه الامام مالك رواه البخاري من حديث ابي حازم عن سائر ابن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضعوا ايديهم اليمنى على اليسرى في الصلاة - 00:03:33
حمله بعضهم على الربع وقد اخذ اخذ بعض العلماء من هذا الخبر مشروعية وظع اليد اليمنى على على الذراع كما في حديث سالم ابن سعد قال يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. ويأتي الكلام على هذه المسألة. ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة - 00:03:53
من السنة ويبتدئ بذلك بعد تكبيرة الاحرام. يضع يده اليمنى على اليسرى مباشرة. واما الوظع فقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواظع جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه - 00:04:20
وسلم ولا يثبت بل هو منكر. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وظعها على صدره كما في حديث وائل ابن حجر وجاء في مرسل اوس ابن كيسان عند ابي داود - 00:04:40
وحديث الوظع على الصدر قد تفرد به مؤمل ابن اسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:53
وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. ولفظت على صديقه تفرد به بها مؤمن ابن اسماعيل عن سفيان الثوري وقال بعضهم ان سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حزب وخالفه في ذلك جماعة من ثقات من رواه عن سفيان - 00:05:03
رواه جماعة عنه من الائمة الكبار كمحمد ابن ادريس الشافعي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن ادم وابو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح وغيرهم من الائمة الثقات مما يزيدون على عشرة انفس بل يزيدون على خمسة عشر نفسا رووه عن سفيان ولم يذكروا فيه - 00:05:23
على صدره وقد تابع سفيان عليه جماعة من الرواة نحوا من عشرين نفسا رواه تابع فيه سفيان عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه زيادة على صدره وكذلك قد رواه الجماعة عن علقمة ابن وائل ابن حجر عن ابيه وائل ابن حجر عن رسول الله صلى الله - 00:05:43
الله عليه وسلم نحو سبعة من الرواة ولم يذكروا فيه ولم يذكروا فيه على صدره ما يدل على شذوذها وقد جاء في مرسل الطاووس ابن كيسان عند ابي داوود في سننه ويرويه عنه سليمان عن طاووس موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وظع اليمين - 00:06:01
على الشمال على صدره وهو مرسل ولا يحتج به وطاؤوس مراسيله شبه الريح وقد جاء ايضا عند ابي داود عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث قبيصة بن هلبة عن ابيه بنحو هذا اللفظ ولكن قبيصة قبيصة مجهول - 00:06:19
وقد تفرد بهذا الخبر ولا يحتمل منه ذلك. والذي عليه العلماء جماهيرهم على مشروعية القبض من غير تحديد موضع. بل ذهب احمد عليه رحمة الله تعالى فيما نقله عنه ابو داوود في مسائله على كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بذاتها كما قال ابو داوود - 00:06:39
عليه رحمة الله تعالى وسألت الامام احمد عن وضع اليمنى على اليسرى فتذهب اليه؟ قال نعم. قال وكان يكره وظع اليد على والذي عليه عامة العلماء من السلف من السلف من الصحابة والتابعين على ان الانسان مخير وان المشروع هنا - 00:06:59
ان يضع يده اليمنى على اليسرى وان وضعها على صدره او على سرته او على بطنه او دون ذلك فانه لا حرج عليه فان الاتباع هنا ان يضع يده اليمنى على اليسرى فقط والزيادة في هذا تفتقر الى دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل في هذا اما - 00:07:19
في السرة فهو المشهور عن الامام احمد عليه رحمة الله وهو اظهر من وضعه على الصدر وان كان كلا الحديثين ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما هيئة القبض - 00:07:39
فالذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وجاء عند الامام احمد وابي داوود من حديث عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على - 00:08:00
يده اليسرى وعلى الراس وعلى الذراع وعلى الساعد وجاء في حديث سهل ابن سعد عند الامام مالك الموطأ وكذلك رواه عنه البخاري من حديث ابي حازم عن سعد ابن قال كان الناس يؤمرون ان يضعون يدهم اليمنى على اليسرى على الذراع. فنص على الذراع. اذا - 00:08:16
قال ان المشروع في ذلك ان يضع يده اليمنى على اليسرى اما على الكف واما على الرسم. والرسو هنا واخر اخر او على الذراع وهو السائل وفي اطلاقات العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الرواة من السلف بتغير الالفاظ في حديث - 00:08:41
وائل ابن حجر بذكر الذراع ثم الساعد ثم الكف دليل على الترخيص في ذلك وان السنة القبض وهذا في غاية التأدب مع الله سبحانه وتعالى كما نص عليه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ان الحكمة مثل من هذا ان يكون الانسان في تأدب امام الله سبحانه وتعالى - 00:09:01
فان الانسان يستقبل ربه في صلاته كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام والقبض يستديم مع الانسان في كل ركعاته. وهو الاصح في حال رفعه من الركوع وان كان مسكوتا عنه في الخبر - 00:09:21
لان المشروع في القيام هو القبر وليس السدل ويبقى حينئذ على اصله. وان لم يدل دليل عليه. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقبض يده اليمنى على اليسرى في صلاة ولكنه لم ينص في اي قيام فاذا قلنا بالتقييد فنقول بالقيام الاول - 00:09:40
نقول ولا نقول بالقيام الثاني ونحو ذلك لانه لم يرث تقييد او اطلاق القيام كله فيقال ان النص قد جاء بالقبر في القيام ويشمل القيام في حال قيام الانسان في صلاته او في حال - 00:10:00
او في حال قيامه من الركوع ويخرج من هذا فيمن لا يستطيع ان يصلي الا قائما في حال سجوده وركوعه. قد يكون الانسان بين السجدتين وهو قائم كان يكون الانسان في زحام او كان صلبا ظهره لا يستطيع ان ينحني فاذا كان في استحضار - 00:10:17
صلاته انه بين السجدتين لا يقبض وهذا خارج من هذا باعتبار انه معذور في حال قيامه ثم هنا مسألة وهي انه في حال قيامه وقبل قراءة الفاتحة قد جاء في بعض الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية الدعاء في حال القيام. وجاء في هذا جملة من - 00:10:42
الاخبار وفي بعضها كلام ولكن يقال ان القيام من مواضع الدعاء ويكفي فيه انه قد ثبت عن بعض السلف انه كان يدعو ويجعل قنوته قبل ركوعه كذلك انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا وكذلك قد جاء عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الامام مالك في موطئه - 00:11:08
وقد جاء ايضا عند البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما صلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام وقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فصفق الناس فالتفت ابو بكر وكان لا يلتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع. اشار اليه النبي - 00:11:37
عليه الصلاة والسلام من مكانك فرجع ثم او قبل ذلك رفع يديه ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وقال الحمد لله اخذ منه غير واحد من العلماء على مشروعية - 00:11:58
رفع اليدين في القيام والدعاء ايضا وان لم يكن قنوتا سواء كان في اثناء القراءة وغيرها في بعض الاحوال. وهذا وهذا وارد كان يستحضر الانسان نعمة ونحو هذا فانه لا حرج عليه ان يرفع ان يرفع يديه وان كان في قراءة ويقول الحمد لله - 00:12:08
ما جاء عن ابي بكر الصديق في صحيح البخاري في صحيح البخاري وغيره ويشرع بقراءة الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة عند عامة العلماء الا ما يروى عن بعض الفقهاء من الحنفية وقال ابي حنيفة وذهب الجماعة من - 00:12:30
الحنفية الى الركنية بظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب و ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج. قد ذهب بعض الفقهاء الى ان - 00:12:52
قراءة الفاتحة في الصلاة انها واجبة وليست بركنية. وقال بعضهم انها انها سنة وهو قول ابي حنيفة. واستدلوا بقول الرسول الا صلى الله عليه وسلم فهي خداج اي ناقصة وهذا لا يدل على البطلان والصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب اشارة الى - 00:13:12
الى بطلانها اي لا صلاة صحيحة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقراءة الفاتحة هي ركن كما تقدم وتقرأ في كل ركعة والسنة ان يرتل الانسان قراءته في صلاته. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك احاديث كثيرة من - 00:13:32
وسواء هذا كان في قراءة الفاتحة او في قراءة السورة التي التي تليها ويجهر في الجهرية ويسر بالسرية. والاصرار والجهر سنة ان تركه متعمدا او ناسيا لا شيء عليه عند عند عامة العلماء - 00:13:58
وفي اخر قراءة الفاتحة يقولوا امين مدا وقصرا وكل هذا منطوق به في لغة العرب ومعناها استجب ومن قال امين فكأنما دعا. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الله سبحانه وتعالى - 00:14:21
وكان هارون يؤمن قال الله سبحانه وتعالى قد اجيبت دعوتكما فالداعي واحد والمؤمن هارون داعي موسى والمؤمن هارون مع ذلك قال قد اجيبت دعوتكما اي كان الداعي جماعة فمن امن - 00:14:44
هو داعي اي اللهم استجب هذا الدعاء وهو اختصار. وانما كان المأموم يقول امين لانه مأمور بالانصات مأمور بالانصات والمأموم بالنسبة للامام في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح وذلك - 00:15:01
ان الله سبحانه وتعالى قال اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فهو مأمور بالانصات وقد جاء عن غير واحد من السلف ان المراد بذلك الصلاة وهو مروي عن عبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر كما رواه ابن جرير وابن ابي حاتم وغيرهما - 00:15:26
هي ركن في الصلاة السرية على العموم على الصحيح بالنسبة للامام والمأموم بالنسبة للمأموم في الركعتين الاخيرتين من الرباعية وكذلك في الثلاثية من المغرب على الصحيح وخفف بعضهم على المأموم في كل حال اذا - 00:15:45
كان خلف الامام اه اعتمادا على ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقيرات الامام وله قراءة وهذا الخبر ضعيف ما المنفرد فحكمه حكم الامام. وهي ركن - 00:16:08
عنده باتفاق العلماء الذين قالوا بالركنية للامام. وذهب بعض العلماء الى وجوب قراءة المأموم نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذهب جماعة من السلف الى ان المأموم لا يقرأ بل انه مأمور بالانصات وهذا مروي - 00:16:24
عن ابي ذر وابي الدرداء وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر ومروي عن الاسود وعلقمة وابراهيم النخعي تصنف في هذا الرسالة عبدالحي اللكنوي عليه رحمة الله سماها امام الكلام في حكم قراءة الفاتحة خلف الامام وهو مصنف كبير - 00:16:47
وجمع فيه ما وفق اليه من نصوص عن السلف من الصحابة والتابعين وترجح لديه ان ان المأموم لا يقرأ في الصلاة جارية خلف الامام وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية فقد شدد في هذه المسألة وقد نص كما في كتابه الفتاوى المصرية - 00:17:07
الى ان من قرأ خلف الامام في صلاة الجارية مع الامام فهو كالحمار يحمل اسفارا. وذلك ان الامام يقرأ فلمن يقرأ والانسان بالانصات لا يناسب هذا لا يناسب هذا ظاهر التشريع - 00:17:27
فاذا امن الامام يؤمن من خلفه والامام يؤمن على الصحيح على قوله جمهور العلماء خلافا لما ذهب اليه جماعة من الفقهاء من الحنفية وهو رواية علي الامام مالك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امر الامام فامنوا - 00:17:46
ويرفع صوته بامين وكذلك والمأمومون يرفعون اصواتهم بذلك. وان لم يكن يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه عليه عمل الصحابة ويأتي الكلام عليه. وامين بالمد والقصر - 00:18:09
يقال امين او يقال امين. فتمد الالف والياء او تمد الياء وتكسر الالف وكل هذا معروف وسائغ في العرب ولهذا يقول الشاعر اللهم لا تحرمني حبها ابدا فرحم الله عبدا قال امين هذا - 00:18:28
بالمد وبالقصر في قول الشاعر تباعد مني فضحا اذ دعوت امينا فزاد الله ما بيننا بعدا وكل هذا وارد ولا حرج فيه وما جعله النبي عليه الصلاة والسلام عربي. وما جاء منه من الفاظ يورد ويورد على - 00:18:48
ما كان ينطق به العرب على الوجوه ويمد بها الامام والمأموم صوته. ويؤمنون بعد قول الامام امين. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فامنوا. ذهب بعض الفقهاء الى ان تأمين المأموم يكون بعد قول الامام ولا الضالين. وذلك - 00:19:08
انه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال غير المغضوب عليهم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فيقال ان هذا مجمل مفسر بقوله عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام امين فقولوا فقولوا امين - 00:19:28
واما الجهر بامين. للامام فالخبر ثابت بلا ريب. واما المأموم فلم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصح شيء في هذا الباب. ما جاء عن ابن الزبير وعن ابي هريرة فيما رواه - 00:19:45
عبد الرزاق وكذلك قد رواه ابن حزم الاندلسي من حديث عطاء انه سئل اكان ابن الزبير يمد صوته بامين؟ قال نعم. كان يصلي ويمد صوته بامين وان للمسجد لجة اي انه من بعده يقول امين قال وكان ابو هريرة يقوم بعد الامام - 00:20:05
فيقول لا تسبقني بامين. وروي من طريق اخر ايضا عن ابن الزبير واسناده صحيح وهذا امثل شيء جاء في هذا الباب وقد ذهب بعض الفقهاء الى مشروعية عدم الى مشروعية عدم الجهر وذلك لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر في هذا - 00:20:35
في هذا واسع الا ان الامثل في هذا هو الجهر. وذلك ان ابن الزبير صلى وكان يصلي ما وراءه جماعة ومن يشهد في هذا ابو هريرة عليه رضوان الله تعالى واقروا على ذلك ما يدل على انه عليه العمل. ومعلوم ان اعمال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليست بتشريع بذاتها. ولكنها اذا اشتهرت وكانت في جماعة - 00:20:58
والاشتهار عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى يحمل او يؤخذ من وجوه. الوجه الاول ان يثبت عن احد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى خبر من من الاخبار في عبادة من العبادات او في غيرها ويرويه عنه كبار اصحابه اي جماعة من اصحابه وهذا يدل على الاشتهار - 00:21:18
هذا يقال ان مثل هذا هو الذي عليه العمل. او ان يفعل ذلك الصحابي هذا الفعل في جماعة كما هنا وقد شهد وابو هريرة عليه رضوان الله تعالى وابن الزبير وجماعة ممن كان ممن كان معهم فدل على الاجتهاد من غير نكير فيقال ان هذا هو الذي عليه - 00:21:38
وهو الذي اقرب الى التشريع فهي قد يقال بالسنية في مثل هذا. واما ما يقوله بعض الفقهاء انه ما ثبت عن احد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في خبر من الاخبار موقوفا عليه ولم يخالفه احد فهو كالاجماع السكوت اطلاق هذا القول فيه نظر وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد يروى - 00:21:58
عنهم قول من الاقوال ولا يشتهر فلا يرويه عنها الا واحد من اصحابه ويرويه عن هذا الواحد واحد فكيف يقال باجتهاده؟ وكيف يقال ان هذا اجماعا سكوتيا؟ او انه لا - 00:22:18
يعرف له مخالف يقال اثبتوا شهرة هذا القول عن هذا الصحابي ثم بعد ذلك يقال بان هذا اجماعا سكوتيا ولو قلنا بهذا لقلنا بكثير من تشريع الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه. وامثلة هذا ونظائره كثيرة - 00:22:31
وقد يستشكل على على بعض المستمعين الاستدلال ببعض الاخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في موضع وعدم الاستدلال بها في موضع اخر وذلك انها تتباين بحسب شرطها ونقلت الاخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى - 00:22:51
اما سكوت الامام فانه يسكت عند رأس كل اية ومن ذلك بعد قوله امين يسيرا لاخذ النفس وثبوت السكتة بعد امين لا تصح والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم انه كان يسكت بعد تكبيرة الاحرام هنيهة. ثم - 00:23:09
يقرأ عليه الصلاة والسلام الفاتحة بعد بعد دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة على ما تقدم تفصيله. اما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت وقد جاء فيه حديث ابي ابن كعب وغيره ولا يصح وقد اعله غير واحد من الحفاظ كشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره - 00:23:36
ويقرأ بعد بعد ذلك ما تيسر له من القرآن وقراءة السورة سنة عند جماهير العلماء وذهب بعضهم الى وجوبها واستدلوا بما جاء في السنن من حديث ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:59
قال اقرأوا بفاتحة الكتاب وما تيسر. قالوا فالامر هنا اقرأوا وارد على الفاتحة وما تيسر لكن الذي عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك التابعون عدم وجوب قراءة سورة وانما هي سنة ولا دليل عليه وعليه الجماهير - 00:24:34
جماهير العلماء انها سنة. ويشرع للامام وكذلك المنفرد ان يقرأ في صلاة الفجر بالطوال. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فيها بالبقرة والنساء وال عمران - 00:25:01
هذا خاص بالحظر اما في السفر فيقرأ بقصار المفصل كما ثبت هذا العمل عليه عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واذ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين - 00:25:26
ويأتي الكلام عليه يقرأ طوال المفصل في المغرب وان قرأ في الطوال فلا حرج فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ بالاعراف يقرأ في الظهر والعصر - 00:25:47
بالطوال وكذلك بطوال مفصل. وفي المغرب كما تقدم وفي العشاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ بهذا وهذا ويخرج من هذا اذا كان في حال سفر - 00:26:09
فلا يتقيد بشيء بل المشروع التخفيف فقد ثبت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وقد ثبت عن انس بن مالك انه قرأوا بقصار المفصل بقصاري المفصل وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ بالمعوذتين. وقد جاء عند ابي داوود النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر في السفر - 00:26:28
اذا زلزلت مرتين في الاولى والثانية ولا يصح. الصواب فيه الارسال. قد اخرجه ابو داوود مرسلا في كتاب المراسيل. وظاهرها ومعنا له والصواب والصواب ارساله السنة ان يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد - 00:26:52
ولا يفصل صورة بين ركعتين وذلك خلاف السنة. روى الامام احمد في مسنده محمد ابى النصر المروزي وغيرهما من حديث ابي العالية رفيع ابن مهران قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه - 00:27:19
وسلم انه قال لكل ركعة حظها من السورة. وجاء في رواية لكل ركعة سورة واسناده صحيح كثيرا من الناس يجهل هذه السنة وحرص السلف عليها وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان قد ثبت عنهم خلاف ذلك. لكنه في احوال قليلة - 00:27:41
لم يكون يفصل السورة الواحدة في ركعتين. وان كان ثبت عن ابي بكر الصديق كما عند البيهقي وعبد الرزاق والطحاوي ان ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قرأ البقرة في ركعتين. وروى الدار قطني ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قرأ - 00:28:06
ايتين من البقرة بركعتين قال الدار قطني واسناده قوي ولكن هذا في بعض الاحيان بخلاف الغالب في السنة ان يقرأ في كل سورة بركعة ولذلك حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد اه جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى انه عاتب على - 00:28:26
على من فصل السورة بين ركعتين وقد جاء في قصة اه النبي عليه الصلاة في قصة في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحرسه رجل من المهاجرين ورجل من الانصار - 00:28:51
وقام على المسلمين فكان الانصاري في اول الليل والمهاجر في اخره فلما كان قائما جاء رجل من المشركين فرماه بسهم فنزعه فرماه بالثاني فنزع فرماه بالثالث فنزعه ثم ركع الى اخر الخبر قال - 00:29:08
هلا اخبرتني؟ قال علي رضوان الله تعالى اني كنت في سورة فاحببت ان اقضيها اي اتمها كاملة وهذا يدل على حرصهم غاية حرصهم على اتمام السورة في الصلاة بخلاف بخلاف فصلها واما فصل القصار بين السور - 00:29:34
والعناية بذلك فقد وصف ابن القيم عليه رحمة الله تعالى من يفعل ذلك من الائمة قال واولئك جهلة الائمة الذين يفصلون بين السور القصار بين الركعتين ويداومون ويداومون على ذلك والكلام على هذه المسألة يطول وقد ترجم على - 00:29:56
يا محمد النصر في كتابه قيام الليل قال باب كراهة فصل السورة بين الركعتين وورد في هذا الجملة من الاخبار من المرفوع الموقوف على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:16
ثم هذه القراءة في السور بالركعتين الاوليين ولا يقرأ في الركعتين الاخيرتين من الرباعية ولا في ثلاثية من المغرب وانما هي في الركعتين الاوليين وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استدل بعضهم - 00:30:32
ببعض العمومات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تكون الركعة الاولى اطول من الثانية والثانية على النصف الاولى قالوا فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الاولى فاذا قسمناها جعلنا - 00:31:01
الثانية نصف الاولى والثالثة نصف الثانية فانه كان يطيل في ذلك. يقال ان هذا لا يلزم. فقد جاء في حديث حفصة كما في الموطأ ان النبي عليه الصلاة كان يرتل السورة - 00:31:15
حتى تكون اطول من اطول منها فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يرتل الاية فتكون الصورة اطول من من غيره وقد يرتل في في ركعة ما لا يرتل في الاخرى فتكون اطول - 00:31:28
اطول من التي قبلها والسنة ان تكون الاولى اطول من الثانية وان خالف فلا بأس فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العكس كما في صلاة الجمعة وقد جاء في هذا اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:42
وقد ثبت عن بعض الصحابة انهم كانوا يقرأون في الثلاثية والرباعية جاء عند الامام مالك الموطأ وعنه البيهقي من حديث الصنابيح عن ابي بكر الصديق انه قرأ في ثلاثية بعد الفاتحة قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديت - 00:32:03
من سورة ال عمران روى البيهقي عن عمر ابن عبد العزيز قال كنت على خلاف ذلك يعني على عدم القراءة حتى بلغني هذا لكن قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه - 00:32:21
الاستذكار قال وهذا دعاء. اي انه قنوت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وذلك لما كان فيه من قتال المرتدين فحال المرتدين لما ارتد من المرتد الى العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زاغت القلوب وارتد ما ارتد من العرب وقاتل من قاتل فكانت محنة عظيمة ابتلي بها - 00:32:38
المسلمون عامة فكيف بامير المؤمنين ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وعلى هذا حمله ابن عبد البر ان قوله ربنا في قلوبنا بعد ذلك ليس المراد بذلك هي الاية من ال عمران وانما هو قنوت ومعلوم ان القيام من - 00:33:00
الدعا وقد جاء عن غير واحد من السلف انه كان يقنت في حال قيامه قبل قبل الركوع وروي هذا عن ابي هريرة وعبدالله ابن عمر اي القراءة في الاخيرتين ثم - 00:33:16
هنا مسألة وهي مسألة القيام في الصلاة انه فرظيته خاصة بالنافلة بالفريضة واما النافلة فسنة وان جلس متعمدا لا شيء عليه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان غير معذور - 00:33:39
وصحيح فاجر صلاة القاعدة على النصف من صلاة القاعد. كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان كان مريضا فالاجر له تاما كما روى البخاري من حديث ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرظ العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح - 00:34:01
ففي حال المرظ يختلف عن حال عن حال الصحة تقدم الكلام على مسألة وضع البصر في حال قيام المصلي وانه لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحيح - 00:34:22
وقد ينازع البعض بانه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يجاوز بصره موضع سجوده حينما صلى في كعبه يقال ان هذا الخبر ضعيف وذلك انه جاء من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وروي ايضا عن ابي هريرة - 00:34:46
بمعناه وقد رواه ابن ابي سلمة عن زهير وروايته عنه من كرة وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطأطأ رأسه وقد فصل في هذا جماعة من الفقهاء وعلقوا الامر بحسب خشوع الانسان - 00:35:11
كما نص على ذلك في المبسوط. ونقل عن الطحاوي عليه رحمة الله قال اذا كان في قيامه فينظر في موضع سجوده. واذا كان في ركوع فينظر الى قدميه وان كان في سجوده فينظر الى ارنبة انفه - 00:35:34
وهذا تفصيل لا دليل لا دليل عليه. ويفتقر الى دليل. واما وضع البصر في حال التشهد والاشارة بالاصبع فيقال ان هذا قد جاء فيه في حديث ابن الزبير وقد رواه الامام مسلم - 00:35:51
ولم يخرج هذا فدل على عدم اعتداده بهذه الزيادة وهذه الزيادة قد تفرد بها محمد ابن عجلان ويرويه عنه يحيى عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه ولم يروي الا محمد ابن عجلان - 00:36:18
ورواه الامام احمد الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث الليث ابن سعد وابي خالد الاحمر عن محمد ابن عجان ولم يذكروا وضع البصر وهذا اصح وقد جاء في حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عند النسائي وقد ترجم عليه كذلك - 00:36:36
وهو غير محفوظ. فقد تفرد به علي عن ابن ابي مريم مسلم وخالفه في روايته هذه سفيان الثوري ومالك بن انس فلم يذكروا وضع البصر وهذا الذي مال اليه الامام البخاري انه لا يثبت شيء في وضع البصر - 00:36:58
فقد ترجم في كتابه الصحيح قال باب رفع البصر الى الامام في الصلاة ويشير بهذا الى ضعف ما جاء في هذا الباب والذي يدل على ضعف ما جاء في هذا الباب قرائن كثيرة. اولها ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يصفون حال النبي عليه - 00:37:30
عليه الصلاة والسلام في صلاته في الفريظة ويذكرون اضطراب لحيته بالقراءة مما يدل على انهم لم يكونوا ينظرون الى موضع السجود وهذه قرينة. وقد جاءت نصوص ما يذكرون صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام. وحاله - 00:37:52
وصفة سجوده وصفة سلامه عليه الصلاة والسلام حينما يسلم يمينا وشمالا مما يدل على انهم يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينظرون الى موضع سجودهم الامر الثاني ان تعليق الامر بموضع معين - 00:38:08
ينافي المقصد الشرعي من الخشوع في الصلاة فان الخشوع في الصلاة الاولى عدم تقييده وانما تعليقه بما هو اخشع لعبدي في صلاته. فيقال ان المصلي يضع بصره فيما هو اخشى - 00:38:29
دعوا لصلاته فان كان الذي هو اخشع لصلاته ان ينظر الامام فلينظر الامام. وان كان مما هو اخشع لصلاته ان ينظر امامه ينظر امامه او عن يمينه عن يساره الا - 00:38:43
انه لا يلتفت فيكره له ذلك ويحرم عليه النظر الى السماء او ينظر الى موضع قدميك او الى كفيه او ما هو ابعد من ذلك فانه لا حرج لا حرج في هذا - 00:38:53
فانه فانه يسعى الى ما هو اخشع لقلبه والخشوع في الصلاة سنة عند عامة العلماء بل حكي الاجماع عليه ولم يقل احد بوجوبه من السلف قد يقال بالوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:11
قال ان من الناس من لا يكتب له من صلاته الا شطرها قال ربعها وقال خمسها منهم ومن ترد عليه ثم كالثوب الخالق. وفي هذا بيان لكراهية ولكن قد يقال ان هذا ليس فيه دليل على التحريم وضد التحريم الوجوب. وقد ولولا - 00:39:44
ما نقله بعض العلماء من حكاية الاجماع لا قيل لقيل بالوجوب ولا يعلم نصا بوجوب الخشوع وقد جاء عن عمر بن الخطاب الله تعالى انه كان يجهز الجيوش في الصلاة - 00:40:09
وكذلك ما جاء من مجموع بعض النصوص عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من رقبهم لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وما يذكرونه من حال وصفه وفي حال صلاتهم فيدل على انه انهم ربما يشرد الانسان - 00:40:24
في صلاته وهذا اي القول بوجوب الخشوع في الصلاة فيه شيء من التكليف بما لا يطاق. وذلك انه لا يوجد من الناس الا وينصرف قلبه ولا يملك فكيف يتعلق الوجوب بشيء لا يستطيعه الانسان الا اذا استحضره وصارفه لا يملكه فالوجوب لا يتحقق في مثل هذا - 00:40:39
ولهذا قد روى ابن جرير الطبري من حديث عاصم عن مصعب ابن سعد عن ابيه انه قال في قول الله سبحانه وتعالى والذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال اينا لا يحدث نفسه؟ اينا لا يسهو في صلاتي؟ قال ليس ما تذهب - 00:41:08
انما هو الذي يؤخرها حتى يخرج وقتها ولا شك ان استحضار الانسان لما يقرأه في صلاته آآ خشوعه فيها واستحضاره من معاني ما يتلوه من كلام الله سبحانه وتعالى هو - 00:41:28
اعظم اجرا وثوابا بالاتفاق ولا خلاف في ذلك وانما الامر التعليق بالوجوب لان صوارف القلب لا يملكها الانسان فاذا قلنا انه واجب فيقال ان الواجب هو ما يأثم الانسان بتركه - 00:41:49
وضده المحرم وهو ما يأثم الانسان بفعله فاذا قيل ان الخشوع واجب وتركه محرم فكيف يتحقق التحريم بالترك الا اذا قال الانسان الاستغسال فاذا قلنا الاستغسال فيقال ان اصله لا يملكه الانسان - 00:42:10
وهو اصل السهو كذلك استحضار الخشوع والاسترسال به مما لا يطيقه اكثر اكثر الناس ثم يكبر للركوع ويقول الله اكبر وهذه التكبيرة الثانية في الصلاة وهنا مسائل عدة اولها هذه التكبيرة - 00:42:34
هل هي واجبة ام لا؟ وما يليها من تكبيرات الانتقال وقد تقدم الكلام في تكبيرة الاحرام ووجوبها ولا خلاف في ذلك والقول بالركنية والوجوب وصيغ التكبير وما تقدم فيه من كلام - 00:43:15
تكبيرات الانتقال ومنها هذه التكبيرة قد اختلف العلماء في وجوبها فذهب الجماهير الى السنية وهو الصحيح وذهب الحنابلة الى الوجوب اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:43:36
وصواب السنية من وجوه اولا ان ذات فعل النبي عليه الصلاة والسلام الاصل فيه الاستحباب الا لقرينه ومن هذه القرائن المداومة وفي اثباتها هنا النظر الامر الثاني انه ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى - 00:43:59
انهم كانوا لا يتمون التكبير في الصلاة هذا مروي عن ابي هريرة من الترخيص فيه وعن عبد الله بن عباس وقبل ذلك عن عمر ابن الخطاب باسانيد صحيحة الشمس واما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:44:32
انقلب الوجوب هنا فلهذه نظائر لا يقولون بوجوبها الان ويلزم الاضطراد قد روى الامام مسلم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه صلى فكبر في كل خفض ورفع - 00:44:58
قال ابو سلمة فسألت ابا هريرة عن ذلك فقال هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال ابو سلمة لابي هريرة عن هذه التكبيرات اي انه لم يكونوا له - 00:45:19
لم يكونوا معتدين لها والترخيص بتركها. وثبت هذا عن عبد الله ابن عباس في المسند والصحيح من حديث عكرمة قال صلى بنا رجل اربعا فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لعبدالله ابن عباس - 00:45:31
في ذلك فقال هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال عكرمة عكرمة لم يكن يصلي ولم يحصل جماعة من الصحابة فلماذا يسأل ويعد هذه تكبيرة للصلاة فيها مما يدل على انهم لم يكونوا يداومون على ذلك - 00:45:52
وقد روي عن الامام احمد رواية اخرى الى انها واجبة في الفرض مستحبة في النفل والصواب انها مستحبة في الفرض والنفل الا في حال واحدة في في حالة الامام اذا كان المأموم لا يعلم انتقاله الا بالتكبير فما يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:46:08
ويقال بوجوب التكبير في مثل هذه الحال. اما الامام اذا صلى معه واحد او اثنين فالسنة ان يرفع صوته لانهم يحسون به في حال في حال على هذا سائر التكبيرات مما يلي تكبيرة الركوع - 00:46:31
في هذه التكبيرة يرفع يديه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحوال السابقة في احوال رفع اليدين يحابي بهما منكبيه شحمة اذنيه وفي رواية الاطراف اذنيه - 00:46:50
وثبت عن عبد الله ابن عمر انه رفع يديه حذو ثدييه اي دون ذلك وهذا موقوف على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ورفع اليدين جاء فيه الاحوال - 00:47:16
قبل التكبير ومعه وبعده جاء هذا في حديث عبد الله ابن عمر ووائل ومالك عليهم رضوان الله تعالى رفع اليدين في هذا الموضع سنة لكن الاولى عدم المداومة عدم مداومة على الرفع - 00:47:32
والمواضع التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه فيها في الصحيح تكبيرة الاحرام وهذه اولها والركوع وهذه الثانية والرفع من الركوع وهذه الثالثة والقيام من الركعة الثانية - 00:48:06
للثالثة وهذه الرابعة وقد تكلم بعض الحفاظ في الراجحة طاب وانها صحيحة وهي في الصحيح وانما قيل بعدم المداومة لان راوي هذا الخبر هو عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى - 00:48:27
وثبت عنه انه لم يرفع الا في تكبيرة الاحرام وقد جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح قد رواه النسائي وغيره من حديث محمد ابن جابر - 00:48:49
وقد تفرد به ومحمد بن جابر واهي الحديث كما قال ابن الجوزي لا يروي عنه الا من هو شر منه وهذا الحديث هو يروي إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان - 00:49:17
ومع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك فلم يكون فكانوا يرفعون ايديهم بتكبيرة الاحرام ثم لا يزيدون. اي لا يرفعون بعد ذلك. وهذا خبر منكر قال دار قطني وعبدالله المبارك لا يثبت - 00:49:37
وقال كذلك الامام احمد ليس بصحيح وكذلك قاله يحيى بن ادم واعله الامام البخاري وقد صح هذا ابن حزم الاندلسي قد ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان لا يرفع الا في تكبيرة الاحرام. ولا يزيد في ذلك - 00:49:53
قد رواه المخلص في فوائده وكذلك رواه ابن حزم الاندلسي في محلاه من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يرفع في تكبيرة الاحرام وجاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن علي ابن ابي طالب - 00:50:27
باسانيد صحيحة ويقال انه يراوح بين هذا وهذا ولم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يترك الرفع بالاطلاق. كما نص عليه البخاري في جزء رفع اليدين - 00:50:52
اما رفع اليدين في السجود للسجود والرفع منه فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر وقد روي عنه من حديث مالك ابن الحويرث وانس ابن مالك - 00:51:09
طوائل ابن حجر وعن غيرهم ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مالك بن حويرث تفرد به ابن ابي عادل عن شعبة وسعدنا بعروبة عن قتادة - 00:51:31
وتفرد به ابن ابي علي ورواه جماعة عن سعيد بن ابي عروبة وعن - 00:51:52
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الالوكا ان تقدم لكم هذه المادة. صفة الصلاة من تكبير الى التسليم للشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:00:00
على اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فانتهينا بالامس الى البسملة وذكرنا الخلافة فيها وتوقفنا عند مسألة الجهر بها. ولم يثبت في الجار بالبسملة عن رسول الله صلى الله - 00:00:20
عليه وسلم خبر وما جاء فيه من الجار من اخبار فكلها ضعيفة وسائر ائمة النقاد على ضعفها و لذلك قد اخرج البخاري ومسلم حديث انس ابن مالك رضوان الله تعالى وفي انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر - 00:00:41
فلم يكونوا فكانوا يبتدئون بفاتحة الكتاب. وذلك فيما يسمعه المأموم خلف الامام اي ان الامام لا يجهر بذلك وان كان يقرأها. وما جاء فيه من احاديث وقد هي فيها بضعة احاديث وكلها ضعيفة في الجهر بها. ويكفي في هذا ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد نصوا ان اعلام المسائل - 00:01:01
ومشهورها اذا لم يخرجها البخاري ومسلم فان هذا دل على ضعفها. ولهذا ما هذا غير واحد من الحفاظ الى الظعف الجاري بالبسملة وان كانت قد ورد في بعض الطرق في حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في الجهر بها لان البخاري ومسلم قد تنكب هذه المسألة وهذه المسألة - 00:01:31
ان كانت شرعية وجزئية عند العلماء بالاتفاق الا انها من اعلام المسائل ومشهورها وتتعلق بسائر الناس الذين يشهدون صلاة الجماعة ومعلوم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون الصلاة معهم فاين نقل الثقات؟ فاين نقل - 00:01:51
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر بها. وقد نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ادعيته التي كان يسر بها في ركوعه وسجوده مما يدل على شدة تحريه. ولما كان كانت هذه المسألة من اعلام المسائل ومشهورها وتنكبها البخاري ومسلم دل - 00:02:11
على ضعفها بل انه كالنص على اعلانها. وقد مال الى هذا الاستدلال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وكذلك الزي كتابه نصب الراية وغيرهما ثم هنا مسألة وهي وضع اليدين - 00:02:31
والسنة القبض وهو ان يضع ان يضع يديه يده اليمنى على يده اليسرى وهي سنة بالاتفاق ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سلل بل لم يرد عنه من وجه يعتمد عليه - 00:02:51
انه سدل عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق العلماء على مشروعية القبض في الصلاة ومع هذا لا اعلم احدا من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم ولا من الائمة الاربعة من قال بوجوب - 00:03:13
القبر وانما هو سنة وان كان قد جاء الامر به وحمله بعضهم على الرفع كما رواه الامام مالك رواه البخاري من حديث ابي حازم عن سائر ابن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضعوا ايديهم اليمنى على اليسرى في الصلاة - 00:03:33
حمله بعضهم على الربع وقد اخذ اخذ بعض العلماء من هذا الخبر مشروعية وظع اليد اليمنى على على الذراع كما في حديث سالم ابن سعد قال يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. ويأتي الكلام على هذه المسألة. ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة - 00:03:53
من السنة ويبتدئ بذلك بعد تكبيرة الاحرام. يضع يده اليمنى على اليسرى مباشرة. واما الوظع فقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواظع جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه - 00:04:20
وسلم ولا يثبت بل هو منكر. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وظعها على صدره كما في حديث وائل ابن حجر وجاء في مرسل اوس ابن كيسان عند ابي داود - 00:04:40
وحديث الوظع على الصدر قد تفرد به مؤمل ابن اسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:53
وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. ولفظت على صديقه تفرد به بها مؤمن ابن اسماعيل عن سفيان الثوري وقال بعضهم ان سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حزب وخالفه في ذلك جماعة من ثقات من رواه عن سفيان - 00:05:03
رواه جماعة عنه من الائمة الكبار كمحمد ابن ادريس الشافعي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن ادم وابو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح وغيرهم من الائمة الثقات مما يزيدون على عشرة انفس بل يزيدون على خمسة عشر نفسا رووه عن سفيان ولم يذكروا فيه - 00:05:23
على صدره وقد تابع سفيان عليه جماعة من الرواة نحوا من عشرين نفسا رواه تابع فيه سفيان عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه زيادة على صدره وكذلك قد رواه الجماعة عن علقمة ابن وائل ابن حجر عن ابيه وائل ابن حجر عن رسول الله صلى الله - 00:05:43
الله عليه وسلم نحو سبعة من الرواة ولم يذكروا فيه ولم يذكروا فيه على صدره ما يدل على شذوذها وقد جاء في مرسل الطاووس ابن كيسان عند ابي داوود في سننه ويرويه عنه سليمان عن طاووس موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وظع اليمين - 00:06:01
على الشمال على صدره وهو مرسل ولا يحتج به وطاؤوس مراسيله شبه الريح وقد جاء ايضا عند ابي داود عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث قبيصة بن هلبة عن ابيه بنحو هذا اللفظ ولكن قبيصة قبيصة مجهول - 00:06:19
وقد تفرد بهذا الخبر ولا يحتمل منه ذلك. والذي عليه العلماء جماهيرهم على مشروعية القبض من غير تحديد موضع. بل ذهب احمد عليه رحمة الله تعالى فيما نقله عنه ابو داوود في مسائله على كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بذاتها كما قال ابو داوود - 00:06:39
عليه رحمة الله تعالى وسألت الامام احمد عن وضع اليمنى على اليسرى فتذهب اليه؟ قال نعم. قال وكان يكره وظع اليد على والذي عليه عامة العلماء من السلف من السلف من الصحابة والتابعين على ان الانسان مخير وان المشروع هنا - 00:06:59
ان يضع يده اليمنى على اليسرى وان وضعها على صدره او على سرته او على بطنه او دون ذلك فانه لا حرج عليه فان الاتباع هنا ان يضع يده اليمنى على اليسرى فقط والزيادة في هذا تفتقر الى دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل في هذا اما - 00:07:19
في السرة فهو المشهور عن الامام احمد عليه رحمة الله وهو اظهر من وضعه على الصدر وان كان كلا الحديثين ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما هيئة القبض - 00:07:39
فالذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وجاء عند الامام احمد وابي داوود من حديث عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على - 00:08:00
يده اليسرى وعلى الراس وعلى الذراع وعلى الساعد وجاء في حديث سهل ابن سعد عند الامام مالك الموطأ وكذلك رواه عنه البخاري من حديث ابي حازم عن سعد ابن قال كان الناس يؤمرون ان يضعون يدهم اليمنى على اليسرى على الذراع. فنص على الذراع. اذا - 00:08:16
قال ان المشروع في ذلك ان يضع يده اليمنى على اليسرى اما على الكف واما على الرسم. والرسو هنا واخر اخر او على الذراع وهو السائل وفي اطلاقات العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الرواة من السلف بتغير الالفاظ في حديث - 00:08:41
وائل ابن حجر بذكر الذراع ثم الساعد ثم الكف دليل على الترخيص في ذلك وان السنة القبض وهذا في غاية التأدب مع الله سبحانه وتعالى كما نص عليه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ان الحكمة مثل من هذا ان يكون الانسان في تأدب امام الله سبحانه وتعالى - 00:09:01
فان الانسان يستقبل ربه في صلاته كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام والقبض يستديم مع الانسان في كل ركعاته. وهو الاصح في حال رفعه من الركوع وان كان مسكوتا عنه في الخبر - 00:09:21
لان المشروع في القيام هو القبر وليس السدل ويبقى حينئذ على اصله. وان لم يدل دليل عليه. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقبض يده اليمنى على اليسرى في صلاة ولكنه لم ينص في اي قيام فاذا قلنا بالتقييد فنقول بالقيام الاول - 00:09:40
نقول ولا نقول بالقيام الثاني ونحو ذلك لانه لم يرث تقييد او اطلاق القيام كله فيقال ان النص قد جاء بالقبر في القيام ويشمل القيام في حال قيام الانسان في صلاته او في حال - 00:10:00
او في حال قيامه من الركوع ويخرج من هذا فيمن لا يستطيع ان يصلي الا قائما في حال سجوده وركوعه. قد يكون الانسان بين السجدتين وهو قائم كان يكون الانسان في زحام او كان صلبا ظهره لا يستطيع ان ينحني فاذا كان في استحضار - 00:10:17
صلاته انه بين السجدتين لا يقبض وهذا خارج من هذا باعتبار انه معذور في حال قيامه ثم هنا مسألة وهي انه في حال قيامه وقبل قراءة الفاتحة قد جاء في بعض الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية الدعاء في حال القيام. وجاء في هذا جملة من - 00:10:42
الاخبار وفي بعضها كلام ولكن يقال ان القيام من مواضع الدعاء ويكفي فيه انه قد ثبت عن بعض السلف انه كان يدعو ويجعل قنوته قبل ركوعه كذلك انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا وكذلك قد جاء عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الامام مالك في موطئه - 00:11:08
وقد جاء ايضا عند البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما صلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام وقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فصفق الناس فالتفت ابو بكر وكان لا يلتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع. اشار اليه النبي - 00:11:37
عليه الصلاة والسلام من مكانك فرجع ثم او قبل ذلك رفع يديه ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وقال الحمد لله اخذ منه غير واحد من العلماء على مشروعية - 00:11:58
رفع اليدين في القيام والدعاء ايضا وان لم يكن قنوتا سواء كان في اثناء القراءة وغيرها في بعض الاحوال. وهذا وهذا وارد كان يستحضر الانسان نعمة ونحو هذا فانه لا حرج عليه ان يرفع ان يرفع يديه وان كان في قراءة ويقول الحمد لله - 00:12:08
ما جاء عن ابي بكر الصديق في صحيح البخاري في صحيح البخاري وغيره ويشرع بقراءة الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة عند عامة العلماء الا ما يروى عن بعض الفقهاء من الحنفية وقال ابي حنيفة وذهب الجماعة من - 00:12:30
الحنفية الى الركنية بظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب و ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج. قد ذهب بعض الفقهاء الى ان - 00:12:52
قراءة الفاتحة في الصلاة انها واجبة وليست بركنية. وقال بعضهم انها انها سنة وهو قول ابي حنيفة. واستدلوا بقول الرسول الا صلى الله عليه وسلم فهي خداج اي ناقصة وهذا لا يدل على البطلان والصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب اشارة الى - 00:13:12
الى بطلانها اي لا صلاة صحيحة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقراءة الفاتحة هي ركن كما تقدم وتقرأ في كل ركعة والسنة ان يرتل الانسان قراءته في صلاته. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك احاديث كثيرة من - 00:13:32
وسواء هذا كان في قراءة الفاتحة او في قراءة السورة التي التي تليها ويجهر في الجهرية ويسر بالسرية. والاصرار والجهر سنة ان تركه متعمدا او ناسيا لا شيء عليه عند عند عامة العلماء - 00:13:58
وفي اخر قراءة الفاتحة يقولوا امين مدا وقصرا وكل هذا منطوق به في لغة العرب ومعناها استجب ومن قال امين فكأنما دعا. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الله سبحانه وتعالى - 00:14:21
وكان هارون يؤمن قال الله سبحانه وتعالى قد اجيبت دعوتكما فالداعي واحد والمؤمن هارون داعي موسى والمؤمن هارون مع ذلك قال قد اجيبت دعوتكما اي كان الداعي جماعة فمن امن - 00:14:44
هو داعي اي اللهم استجب هذا الدعاء وهو اختصار. وانما كان المأموم يقول امين لانه مأمور بالانصات مأمور بالانصات والمأموم بالنسبة للامام في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح وذلك - 00:15:01
ان الله سبحانه وتعالى قال اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فهو مأمور بالانصات وقد جاء عن غير واحد من السلف ان المراد بذلك الصلاة وهو مروي عن عبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر كما رواه ابن جرير وابن ابي حاتم وغيرهما - 00:15:26
هي ركن في الصلاة السرية على العموم على الصحيح بالنسبة للامام والمأموم بالنسبة للمأموم في الركعتين الاخيرتين من الرباعية وكذلك في الثلاثية من المغرب على الصحيح وخفف بعضهم على المأموم في كل حال اذا - 00:15:45
كان خلف الامام اه اعتمادا على ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقيرات الامام وله قراءة وهذا الخبر ضعيف ما المنفرد فحكمه حكم الامام. وهي ركن - 00:16:08
عنده باتفاق العلماء الذين قالوا بالركنية للامام. وذهب بعض العلماء الى وجوب قراءة المأموم نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذهب جماعة من السلف الى ان المأموم لا يقرأ بل انه مأمور بالانصات وهذا مروي - 00:16:24
عن ابي ذر وابي الدرداء وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر ومروي عن الاسود وعلقمة وابراهيم النخعي تصنف في هذا الرسالة عبدالحي اللكنوي عليه رحمة الله سماها امام الكلام في حكم قراءة الفاتحة خلف الامام وهو مصنف كبير - 00:16:47
وجمع فيه ما وفق اليه من نصوص عن السلف من الصحابة والتابعين وترجح لديه ان ان المأموم لا يقرأ في الصلاة جارية خلف الامام وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية فقد شدد في هذه المسألة وقد نص كما في كتابه الفتاوى المصرية - 00:17:07
الى ان من قرأ خلف الامام في صلاة الجارية مع الامام فهو كالحمار يحمل اسفارا. وذلك ان الامام يقرأ فلمن يقرأ والانسان بالانصات لا يناسب هذا لا يناسب هذا ظاهر التشريع - 00:17:27
فاذا امن الامام يؤمن من خلفه والامام يؤمن على الصحيح على قوله جمهور العلماء خلافا لما ذهب اليه جماعة من الفقهاء من الحنفية وهو رواية علي الامام مالك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امر الامام فامنوا - 00:17:46
ويرفع صوته بامين وكذلك والمأمومون يرفعون اصواتهم بذلك. وان لم يكن يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه عليه عمل الصحابة ويأتي الكلام عليه. وامين بالمد والقصر - 00:18:09
يقال امين او يقال امين. فتمد الالف والياء او تمد الياء وتكسر الالف وكل هذا معروف وسائغ في العرب ولهذا يقول الشاعر اللهم لا تحرمني حبها ابدا فرحم الله عبدا قال امين هذا - 00:18:28
بالمد وبالقصر في قول الشاعر تباعد مني فضحا اذ دعوت امينا فزاد الله ما بيننا بعدا وكل هذا وارد ولا حرج فيه وما جعله النبي عليه الصلاة والسلام عربي. وما جاء منه من الفاظ يورد ويورد على - 00:18:48
ما كان ينطق به العرب على الوجوه ويمد بها الامام والمأموم صوته. ويؤمنون بعد قول الامام امين. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فامنوا. ذهب بعض الفقهاء الى ان تأمين المأموم يكون بعد قول الامام ولا الضالين. وذلك - 00:19:08
انه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال غير المغضوب عليهم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فيقال ان هذا مجمل مفسر بقوله عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام امين فقولوا فقولوا امين - 00:19:28
واما الجهر بامين. للامام فالخبر ثابت بلا ريب. واما المأموم فلم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصح شيء في هذا الباب. ما جاء عن ابن الزبير وعن ابي هريرة فيما رواه - 00:19:45
عبد الرزاق وكذلك قد رواه ابن حزم الاندلسي من حديث عطاء انه سئل اكان ابن الزبير يمد صوته بامين؟ قال نعم. كان يصلي ويمد صوته بامين وان للمسجد لجة اي انه من بعده يقول امين قال وكان ابو هريرة يقوم بعد الامام - 00:20:05
فيقول لا تسبقني بامين. وروي من طريق اخر ايضا عن ابن الزبير واسناده صحيح وهذا امثل شيء جاء في هذا الباب وقد ذهب بعض الفقهاء الى مشروعية عدم الى مشروعية عدم الجهر وذلك لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر في هذا - 00:20:35
في هذا واسع الا ان الامثل في هذا هو الجهر. وذلك ان ابن الزبير صلى وكان يصلي ما وراءه جماعة ومن يشهد في هذا ابو هريرة عليه رضوان الله تعالى واقروا على ذلك ما يدل على انه عليه العمل. ومعلوم ان اعمال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليست بتشريع بذاتها. ولكنها اذا اشتهرت وكانت في جماعة - 00:20:58
والاشتهار عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى يحمل او يؤخذ من وجوه. الوجه الاول ان يثبت عن احد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى خبر من من الاخبار في عبادة من العبادات او في غيرها ويرويه عنه كبار اصحابه اي جماعة من اصحابه وهذا يدل على الاشتهار - 00:21:18
هذا يقال ان مثل هذا هو الذي عليه العمل. او ان يفعل ذلك الصحابي هذا الفعل في جماعة كما هنا وقد شهد وابو هريرة عليه رضوان الله تعالى وابن الزبير وجماعة ممن كان ممن كان معهم فدل على الاجتهاد من غير نكير فيقال ان هذا هو الذي عليه - 00:21:38
وهو الذي اقرب الى التشريع فهي قد يقال بالسنية في مثل هذا. واما ما يقوله بعض الفقهاء انه ما ثبت عن احد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في خبر من الاخبار موقوفا عليه ولم يخالفه احد فهو كالاجماع السكوت اطلاق هذا القول فيه نظر وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد يروى - 00:21:58
عنهم قول من الاقوال ولا يشتهر فلا يرويه عنها الا واحد من اصحابه ويرويه عن هذا الواحد واحد فكيف يقال باجتهاده؟ وكيف يقال ان هذا اجماعا سكوتيا؟ او انه لا - 00:22:18
يعرف له مخالف يقال اثبتوا شهرة هذا القول عن هذا الصحابي ثم بعد ذلك يقال بان هذا اجماعا سكوتيا ولو قلنا بهذا لقلنا بكثير من تشريع الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه. وامثلة هذا ونظائره كثيرة - 00:22:31
وقد يستشكل على على بعض المستمعين الاستدلال ببعض الاخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في موضع وعدم الاستدلال بها في موضع اخر وذلك انها تتباين بحسب شرطها ونقلت الاخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى - 00:22:51
اما سكوت الامام فانه يسكت عند رأس كل اية ومن ذلك بعد قوله امين يسيرا لاخذ النفس وثبوت السكتة بعد امين لا تصح والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم انه كان يسكت بعد تكبيرة الاحرام هنيهة. ثم - 00:23:09
يقرأ عليه الصلاة والسلام الفاتحة بعد بعد دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة على ما تقدم تفصيله. اما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت وقد جاء فيه حديث ابي ابن كعب وغيره ولا يصح وقد اعله غير واحد من الحفاظ كشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره - 00:23:36
ويقرأ بعد بعد ذلك ما تيسر له من القرآن وقراءة السورة سنة عند جماهير العلماء وذهب بعضهم الى وجوبها واستدلوا بما جاء في السنن من حديث ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:59
قال اقرأوا بفاتحة الكتاب وما تيسر. قالوا فالامر هنا اقرأوا وارد على الفاتحة وما تيسر لكن الذي عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك التابعون عدم وجوب قراءة سورة وانما هي سنة ولا دليل عليه وعليه الجماهير - 00:24:34
جماهير العلماء انها سنة. ويشرع للامام وكذلك المنفرد ان يقرأ في صلاة الفجر بالطوال. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فيها بالبقرة والنساء وال عمران - 00:25:01
هذا خاص بالحظر اما في السفر فيقرأ بقصار المفصل كما ثبت هذا العمل عليه عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واذ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين - 00:25:26
ويأتي الكلام عليه يقرأ طوال المفصل في المغرب وان قرأ في الطوال فلا حرج فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ بالاعراف يقرأ في الظهر والعصر - 00:25:47
بالطوال وكذلك بطوال مفصل. وفي المغرب كما تقدم وفي العشاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ بهذا وهذا ويخرج من هذا اذا كان في حال سفر - 00:26:09
فلا يتقيد بشيء بل المشروع التخفيف فقد ثبت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وقد ثبت عن انس بن مالك انه قرأوا بقصار المفصل بقصاري المفصل وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ بالمعوذتين. وقد جاء عند ابي داوود النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر في السفر - 00:26:28
اذا زلزلت مرتين في الاولى والثانية ولا يصح. الصواب فيه الارسال. قد اخرجه ابو داوود مرسلا في كتاب المراسيل. وظاهرها ومعنا له والصواب والصواب ارساله السنة ان يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد - 00:26:52
ولا يفصل صورة بين ركعتين وذلك خلاف السنة. روى الامام احمد في مسنده محمد ابى النصر المروزي وغيرهما من حديث ابي العالية رفيع ابن مهران قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه - 00:27:19
وسلم انه قال لكل ركعة حظها من السورة. وجاء في رواية لكل ركعة سورة واسناده صحيح كثيرا من الناس يجهل هذه السنة وحرص السلف عليها وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان قد ثبت عنهم خلاف ذلك. لكنه في احوال قليلة - 00:27:41
لم يكون يفصل السورة الواحدة في ركعتين. وان كان ثبت عن ابي بكر الصديق كما عند البيهقي وعبد الرزاق والطحاوي ان ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قرأ البقرة في ركعتين. وروى الدار قطني ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قرأ - 00:28:06
ايتين من البقرة بركعتين قال الدار قطني واسناده قوي ولكن هذا في بعض الاحيان بخلاف الغالب في السنة ان يقرأ في كل سورة بركعة ولذلك حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد اه جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى انه عاتب على - 00:28:26
على من فصل السورة بين ركعتين وقد جاء في قصة اه النبي عليه الصلاة في قصة في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحرسه رجل من المهاجرين ورجل من الانصار - 00:28:51
وقام على المسلمين فكان الانصاري في اول الليل والمهاجر في اخره فلما كان قائما جاء رجل من المشركين فرماه بسهم فنزعه فرماه بالثاني فنزع فرماه بالثالث فنزعه ثم ركع الى اخر الخبر قال - 00:29:08
هلا اخبرتني؟ قال علي رضوان الله تعالى اني كنت في سورة فاحببت ان اقضيها اي اتمها كاملة وهذا يدل على حرصهم غاية حرصهم على اتمام السورة في الصلاة بخلاف بخلاف فصلها واما فصل القصار بين السور - 00:29:34
والعناية بذلك فقد وصف ابن القيم عليه رحمة الله تعالى من يفعل ذلك من الائمة قال واولئك جهلة الائمة الذين يفصلون بين السور القصار بين الركعتين ويداومون ويداومون على ذلك والكلام على هذه المسألة يطول وقد ترجم على - 00:29:56
يا محمد النصر في كتابه قيام الليل قال باب كراهة فصل السورة بين الركعتين وورد في هذا الجملة من الاخبار من المرفوع الموقوف على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:16
ثم هذه القراءة في السور بالركعتين الاوليين ولا يقرأ في الركعتين الاخيرتين من الرباعية ولا في ثلاثية من المغرب وانما هي في الركعتين الاوليين وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استدل بعضهم - 00:30:32
ببعض العمومات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تكون الركعة الاولى اطول من الثانية والثانية على النصف الاولى قالوا فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الاولى فاذا قسمناها جعلنا - 00:31:01
الثانية نصف الاولى والثالثة نصف الثانية فانه كان يطيل في ذلك. يقال ان هذا لا يلزم. فقد جاء في حديث حفصة كما في الموطأ ان النبي عليه الصلاة كان يرتل السورة - 00:31:15
حتى تكون اطول من اطول منها فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يرتل الاية فتكون الصورة اطول من من غيره وقد يرتل في في ركعة ما لا يرتل في الاخرى فتكون اطول - 00:31:28
اطول من التي قبلها والسنة ان تكون الاولى اطول من الثانية وان خالف فلا بأس فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العكس كما في صلاة الجمعة وقد جاء في هذا اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:42
وقد ثبت عن بعض الصحابة انهم كانوا يقرأون في الثلاثية والرباعية جاء عند الامام مالك الموطأ وعنه البيهقي من حديث الصنابيح عن ابي بكر الصديق انه قرأ في ثلاثية بعد الفاتحة قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديت - 00:32:03
من سورة ال عمران روى البيهقي عن عمر ابن عبد العزيز قال كنت على خلاف ذلك يعني على عدم القراءة حتى بلغني هذا لكن قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه - 00:32:21
الاستذكار قال وهذا دعاء. اي انه قنوت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وذلك لما كان فيه من قتال المرتدين فحال المرتدين لما ارتد من المرتد الى العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زاغت القلوب وارتد ما ارتد من العرب وقاتل من قاتل فكانت محنة عظيمة ابتلي بها - 00:32:38
المسلمون عامة فكيف بامير المؤمنين ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وعلى هذا حمله ابن عبد البر ان قوله ربنا في قلوبنا بعد ذلك ليس المراد بذلك هي الاية من ال عمران وانما هو قنوت ومعلوم ان القيام من - 00:33:00
الدعا وقد جاء عن غير واحد من السلف انه كان يقنت في حال قيامه قبل قبل الركوع وروي هذا عن ابي هريرة وعبدالله ابن عمر اي القراءة في الاخيرتين ثم - 00:33:16
هنا مسألة وهي مسألة القيام في الصلاة انه فرظيته خاصة بالنافلة بالفريضة واما النافلة فسنة وان جلس متعمدا لا شيء عليه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان غير معذور - 00:33:39
وصحيح فاجر صلاة القاعدة على النصف من صلاة القاعد. كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان كان مريضا فالاجر له تاما كما روى البخاري من حديث ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرظ العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح - 00:34:01
ففي حال المرظ يختلف عن حال عن حال الصحة تقدم الكلام على مسألة وضع البصر في حال قيام المصلي وانه لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحيح - 00:34:22
وقد ينازع البعض بانه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يجاوز بصره موضع سجوده حينما صلى في كعبه يقال ان هذا الخبر ضعيف وذلك انه جاء من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وروي ايضا عن ابي هريرة - 00:34:46
بمعناه وقد رواه ابن ابي سلمة عن زهير وروايته عنه من كرة وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطأطأ رأسه وقد فصل في هذا جماعة من الفقهاء وعلقوا الامر بحسب خشوع الانسان - 00:35:11
كما نص على ذلك في المبسوط. ونقل عن الطحاوي عليه رحمة الله قال اذا كان في قيامه فينظر في موضع سجوده. واذا كان في ركوع فينظر الى قدميه وان كان في سجوده فينظر الى ارنبة انفه - 00:35:34
وهذا تفصيل لا دليل لا دليل عليه. ويفتقر الى دليل. واما وضع البصر في حال التشهد والاشارة بالاصبع فيقال ان هذا قد جاء فيه في حديث ابن الزبير وقد رواه الامام مسلم - 00:35:51
ولم يخرج هذا فدل على عدم اعتداده بهذه الزيادة وهذه الزيادة قد تفرد بها محمد ابن عجلان ويرويه عنه يحيى عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه ولم يروي الا محمد ابن عجلان - 00:36:18
ورواه الامام احمد الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث الليث ابن سعد وابي خالد الاحمر عن محمد ابن عجان ولم يذكروا وضع البصر وهذا اصح وقد جاء في حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عند النسائي وقد ترجم عليه كذلك - 00:36:36
وهو غير محفوظ. فقد تفرد به علي عن ابن ابي مريم مسلم وخالفه في روايته هذه سفيان الثوري ومالك بن انس فلم يذكروا وضع البصر وهذا الذي مال اليه الامام البخاري انه لا يثبت شيء في وضع البصر - 00:36:58
فقد ترجم في كتابه الصحيح قال باب رفع البصر الى الامام في الصلاة ويشير بهذا الى ضعف ما جاء في هذا الباب والذي يدل على ضعف ما جاء في هذا الباب قرائن كثيرة. اولها ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يصفون حال النبي عليه - 00:37:30
عليه الصلاة والسلام في صلاته في الفريظة ويذكرون اضطراب لحيته بالقراءة مما يدل على انهم لم يكونوا ينظرون الى موضع السجود وهذه قرينة. وقد جاءت نصوص ما يذكرون صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام. وحاله - 00:37:52
وصفة سجوده وصفة سلامه عليه الصلاة والسلام حينما يسلم يمينا وشمالا مما يدل على انهم يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينظرون الى موضع سجودهم الامر الثاني ان تعليق الامر بموضع معين - 00:38:08
ينافي المقصد الشرعي من الخشوع في الصلاة فان الخشوع في الصلاة الاولى عدم تقييده وانما تعليقه بما هو اخشع لعبدي في صلاته. فيقال ان المصلي يضع بصره فيما هو اخشى - 00:38:29
دعوا لصلاته فان كان الذي هو اخشع لصلاته ان ينظر الامام فلينظر الامام. وان كان مما هو اخشع لصلاته ان ينظر امامه ينظر امامه او عن يمينه عن يساره الا - 00:38:43
انه لا يلتفت فيكره له ذلك ويحرم عليه النظر الى السماء او ينظر الى موضع قدميك او الى كفيه او ما هو ابعد من ذلك فانه لا حرج لا حرج في هذا - 00:38:53
فانه فانه يسعى الى ما هو اخشع لقلبه والخشوع في الصلاة سنة عند عامة العلماء بل حكي الاجماع عليه ولم يقل احد بوجوبه من السلف قد يقال بالوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:11
قال ان من الناس من لا يكتب له من صلاته الا شطرها قال ربعها وقال خمسها منهم ومن ترد عليه ثم كالثوب الخالق. وفي هذا بيان لكراهية ولكن قد يقال ان هذا ليس فيه دليل على التحريم وضد التحريم الوجوب. وقد ولولا - 00:39:44
ما نقله بعض العلماء من حكاية الاجماع لا قيل لقيل بالوجوب ولا يعلم نصا بوجوب الخشوع وقد جاء عن عمر بن الخطاب الله تعالى انه كان يجهز الجيوش في الصلاة - 00:40:09
وكذلك ما جاء من مجموع بعض النصوص عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من رقبهم لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وما يذكرونه من حال وصفه وفي حال صلاتهم فيدل على انه انهم ربما يشرد الانسان - 00:40:24
في صلاته وهذا اي القول بوجوب الخشوع في الصلاة فيه شيء من التكليف بما لا يطاق. وذلك انه لا يوجد من الناس الا وينصرف قلبه ولا يملك فكيف يتعلق الوجوب بشيء لا يستطيعه الانسان الا اذا استحضره وصارفه لا يملكه فالوجوب لا يتحقق في مثل هذا - 00:40:39
ولهذا قد روى ابن جرير الطبري من حديث عاصم عن مصعب ابن سعد عن ابيه انه قال في قول الله سبحانه وتعالى والذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال اينا لا يحدث نفسه؟ اينا لا يسهو في صلاتي؟ قال ليس ما تذهب - 00:41:08
انما هو الذي يؤخرها حتى يخرج وقتها ولا شك ان استحضار الانسان لما يقرأه في صلاته آآ خشوعه فيها واستحضاره من معاني ما يتلوه من كلام الله سبحانه وتعالى هو - 00:41:28
اعظم اجرا وثوابا بالاتفاق ولا خلاف في ذلك وانما الامر التعليق بالوجوب لان صوارف القلب لا يملكها الانسان فاذا قلنا انه واجب فيقال ان الواجب هو ما يأثم الانسان بتركه - 00:41:49
وضده المحرم وهو ما يأثم الانسان بفعله فاذا قيل ان الخشوع واجب وتركه محرم فكيف يتحقق التحريم بالترك الا اذا قال الانسان الاستغسال فاذا قلنا الاستغسال فيقال ان اصله لا يملكه الانسان - 00:42:10
وهو اصل السهو كذلك استحضار الخشوع والاسترسال به مما لا يطيقه اكثر اكثر الناس ثم يكبر للركوع ويقول الله اكبر وهذه التكبيرة الثانية في الصلاة وهنا مسائل عدة اولها هذه التكبيرة - 00:42:34
هل هي واجبة ام لا؟ وما يليها من تكبيرات الانتقال وقد تقدم الكلام في تكبيرة الاحرام ووجوبها ولا خلاف في ذلك والقول بالركنية والوجوب وصيغ التكبير وما تقدم فيه من كلام - 00:43:15
تكبيرات الانتقال ومنها هذه التكبيرة قد اختلف العلماء في وجوبها فذهب الجماهير الى السنية وهو الصحيح وذهب الحنابلة الى الوجوب اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:43:36
وصواب السنية من وجوه اولا ان ذات فعل النبي عليه الصلاة والسلام الاصل فيه الاستحباب الا لقرينه ومن هذه القرائن المداومة وفي اثباتها هنا النظر الامر الثاني انه ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى - 00:43:59
انهم كانوا لا يتمون التكبير في الصلاة هذا مروي عن ابي هريرة من الترخيص فيه وعن عبد الله بن عباس وقبل ذلك عن عمر ابن الخطاب باسانيد صحيحة الشمس واما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:44:32
انقلب الوجوب هنا فلهذه نظائر لا يقولون بوجوبها الان ويلزم الاضطراد قد روى الامام مسلم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه صلى فكبر في كل خفض ورفع - 00:44:58
قال ابو سلمة فسألت ابا هريرة عن ذلك فقال هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال ابو سلمة لابي هريرة عن هذه التكبيرات اي انه لم يكونوا له - 00:45:19
لم يكونوا معتدين لها والترخيص بتركها. وثبت هذا عن عبد الله ابن عباس في المسند والصحيح من حديث عكرمة قال صلى بنا رجل اربعا فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لعبدالله ابن عباس - 00:45:31
في ذلك فقال هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال عكرمة عكرمة لم يكن يصلي ولم يحصل جماعة من الصحابة فلماذا يسأل ويعد هذه تكبيرة للصلاة فيها مما يدل على انهم لم يكونوا يداومون على ذلك - 00:45:52
وقد روي عن الامام احمد رواية اخرى الى انها واجبة في الفرض مستحبة في النفل والصواب انها مستحبة في الفرض والنفل الا في حال واحدة في في حالة الامام اذا كان المأموم لا يعلم انتقاله الا بالتكبير فما يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:46:08
ويقال بوجوب التكبير في مثل هذه الحال. اما الامام اذا صلى معه واحد او اثنين فالسنة ان يرفع صوته لانهم يحسون به في حال في حال على هذا سائر التكبيرات مما يلي تكبيرة الركوع - 00:46:31
في هذه التكبيرة يرفع يديه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحوال السابقة في احوال رفع اليدين يحابي بهما منكبيه شحمة اذنيه وفي رواية الاطراف اذنيه - 00:46:50
وثبت عن عبد الله ابن عمر انه رفع يديه حذو ثدييه اي دون ذلك وهذا موقوف على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ورفع اليدين جاء فيه الاحوال - 00:47:16
قبل التكبير ومعه وبعده جاء هذا في حديث عبد الله ابن عمر ووائل ومالك عليهم رضوان الله تعالى رفع اليدين في هذا الموضع سنة لكن الاولى عدم المداومة عدم مداومة على الرفع - 00:47:32
والمواضع التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه فيها في الصحيح تكبيرة الاحرام وهذه اولها والركوع وهذه الثانية والرفع من الركوع وهذه الثالثة والقيام من الركعة الثانية - 00:48:06
للثالثة وهذه الرابعة وقد تكلم بعض الحفاظ في الراجحة طاب وانها صحيحة وهي في الصحيح وانما قيل بعدم المداومة لان راوي هذا الخبر هو عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى - 00:48:27
وثبت عنه انه لم يرفع الا في تكبيرة الاحرام وقد جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح قد رواه النسائي وغيره من حديث محمد ابن جابر - 00:48:49
وقد تفرد به ومحمد بن جابر واهي الحديث كما قال ابن الجوزي لا يروي عنه الا من هو شر منه وهذا الحديث هو يروي إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان - 00:49:17
ومع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك فلم يكون فكانوا يرفعون ايديهم بتكبيرة الاحرام ثم لا يزيدون. اي لا يرفعون بعد ذلك. وهذا خبر منكر قال دار قطني وعبدالله المبارك لا يثبت - 00:49:37
وقال كذلك الامام احمد ليس بصحيح وكذلك قاله يحيى بن ادم واعله الامام البخاري وقد صح هذا ابن حزم الاندلسي قد ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان لا يرفع الا في تكبيرة الاحرام. ولا يزيد في ذلك - 00:49:53
قد رواه المخلص في فوائده وكذلك رواه ابن حزم الاندلسي في محلاه من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يرفع في تكبيرة الاحرام وجاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن علي ابن ابي طالب - 00:50:27
باسانيد صحيحة ويقال انه يراوح بين هذا وهذا ولم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يترك الرفع بالاطلاق. كما نص عليه البخاري في جزء رفع اليدين - 00:50:52
اما رفع اليدين في السجود للسجود والرفع منه فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر وقد روي عنه من حديث مالك ابن الحويرث وانس ابن مالك - 00:51:09
طوائل ابن حجر وعن غيرهم ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مالك بن حويرث تفرد به ابن ابي عادل عن شعبة وسعدنا بعروبة عن قتادة - 00:51:31
وتفرد به ابن ابي علي ورواه جماعة عن سعيد بن ابي عروبة وعن - 00:51:52
صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم)/ الدرس 3 الشيخ عبدالعزيز الطريفي