فوائد فقهية - من شرح كتاب زاد المستقنع
Transcription
نعم قال رحمه الله ثم ينوي غسله ويسمي ينوي غسله ويسمي والمعنى ان النية واجبة. لانه غسل مشروع مأمور به. متعبد به لله سبحانه وتعالى. فكانت النية مطلوبة فيه. وان كان القصد منه النظافة. لان - 00:00:00ضَ
اه الوضوء في حق الميت والغسل في اهل الميت مقصود من هذا الشيء. مقصود منه هذا الشيء ولهذا تشترط فيه النية وليس المقصود مجرد ان يعني مجرد النظافة لكن نظافته مقصودة نظافته مقصودة ولو كان - 00:00:30ضَ
المقصود آآ مجرد النظافة لكان الميت لو كان نظيفا لو كان نظيفا لم يحتج الى غسله. وكذلك ايضا لو ان الميت غرقت البحر مثلا. واستخرجناه او غرق في برك او نحو ذلك فاستخرجناه لو كان المقصود مجرد النظافة لم نحتج الى غسله مرة اخرى لم - 00:00:50ضَ
الى غسله مرة اخرى. ولهذا كان الصحيح انه لا يشترط الفعل. لكن هي مشترطة فعل لا يشترط انما يشترط النية فاذا حصل الغسل ولو بغير فعل غاسل لكن لا بد من النية لابد من نية فلو انه وضع الميت تحت الميزان او فتح الصنبور عليه - 00:01:20ضَ
واجراه عليه بدون ان يباشر ذلك بيده وهو ينوي غسله اجزأ ولو انه وجد ميتا في البحر او في مكان اخر في ماء فانه يجزي على صحيح ان يبقيه مقدار ما يحصل به تمام الغسل. وينوي ذلك يعني ان يبقيه في الماء بذلك - 00:01:50ضَ
مثل انسان مثلا الذي يكون يغتسل تحت ما يجري عليه من فوقه يجوز على قول مختار انه يمكث تحت الماء فينوي مثلا غسل ما لا يحتاج مباشرة مثل الوجه واليدين والرجل - 00:02:20ضَ
ويمكث بقدر ذلك وما يحتاج مباشرة المضمضة والاستنشاق والرأس على خلاف هل هل يجب ان يمر يده على رأسه او يكفي والاظهر ان لابد من المسح لابد من المسح. الشاهد انه اذا مكث تحت الماء بقدر ما يرتب الغسل اجزاء - 00:02:40ضَ
فكذلك الميت ومنها علما قال الفعل واجب. الفعل واجب بمعنى انه يستخرج من الماء ويغسل ولا يكفي مجرد النية ولا يكفي مجرد لكن من نظر الى انه غسل تشتراط فيه النية والنظافة حصلت - 00:03:00ضَ
ذلك يكفي لانه المعنى معقول. ومن قال انه تعبد محور قول لبعض اهل العلم قال لابد من الفعل لابد من الفعل وقالوا ما معناه ان غسل الميت مختلف عن غسل الحي كما تقدم وانه ينتقض غسله بما - 00:03:20ضَ
ما ينتقض به الوضوء وينتقض بخلاف الحي فانه لا ينتقض غسله بما ينتقض به الوضوء على هذا لو لو خرج منه شيء قالوا اه يجب اعادة غسله مرة ثانية غسله مرة ثانية ولا يجزئ الغسل اول - 00:03:40ضَ
والغسل الاول وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر انما هو مستحب. والواواء لعلها يأتينا ان شاء الله. والواجب هو تنظيف المحن. تنظيف المحل وحصل المقصود والغسل بالغسلة الاولى. قال ثم ينوي غسله ويسمي. هنا ينوي غسل الاعمال بالنيات هل الاعمال بالنيات - 00:04:00ضَ
ولما تقدم انه غسل مأمور به ولا يصح. القصد اليه الا بالنية. القصد النبي خاطبهن عليه الصلاة والسلام خاطبنا قال اغسلنها وهو غسل مشروع مأمور به ولا يحصل ذلك الا بنية الغسل ويسمي هذا على الخلاف - 00:04:20ضَ
مسألة التسمية في الوضوء مع انها بالوضوء ليست في الغسل ولعلها تقدم الاخبار في هذا الباب آآ الضعيفة الواردة في هذا الباب وايضا في اشكال من جهة هل يقال انه حتى لو قيل ان الاحاديث ظعيفة؟ هل يقال انه يحتاط في وظوء الحي - 00:04:40ضَ
يحتاط فيتوضأ او يقال انه ايضا تشبيه غير مشروعة لعل سبق بحثي هذا وفي اه ذكر شيء من الكلام في هذا منه ان الاخبار الصحيحة المنقولة عن النبي عليه بل المتواترة ليس في خبر منها ذكر التسمية - 00:05:00ضَ
مع انهم نقلوا صفة وضوئه عليه مفصلا مبينا في امور متفق على انها من السنن فكيف يترك هذا هذا يترك التسمية التي هي واجبة التي هي واجبة ويغفل عنها في كل الاخبار التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنقل الا في - 00:05:20ضَ
اخبار ضعيفة من طرق اه قواتها فيهم ضعف وبعضه فيه جهالة. سبق ايضا من حديث انس عند النسائي قال توضأوا بسم الله اه وانه استدل بي بعضهم من جهة انه يشرع التسمية بهذا - 00:05:40ضَ
هذا والله اعلم يعني المراد بالتبرك باسمه سبحانه وتعالى والاستعانة به لا انه آآ يشرع انه واجب اه للوضوء في ابتدائه في ابتدائه. نعم. قال ويسمي ويغسل برغوة السدر آآ رأسه ولحيته. لقوله عليه الصلاة والسلام شلنها بماء وسدر بماء وسدر - 00:06:00ضَ
وظاهر الخبر انه في جميع الغسلات والسدر يدق وهذا يرجع في الحقيقة الى الغاسل الى والغاسلة فيرى ما هو الاصل لانه ربما يكون السدر قوي فيتظها يظهر يعني طعمه ويظهر اثره في الماء ولو لم يدق السدر يرفع السدر ربما يحتاج الى دق اما لقلة السدر او لضعف - 00:06:30ضَ
تأثيرهم ونحو ذلك فيرى فقد يرى ان لا يدق لانه لو دق وربما آآ يعني ينتشر في لحيته وفي رأسه يصعب ازالته مع انهم يقولون ان الرأس واللحية لا يغسل بالسدر انما برغوة السدر - 00:07:00ضَ
وهو الماء الذي يعلو والسدر ينزل والسدر ينزل خاصة الى دقة فانه ينزل فيرى ما هو الاصلح في مثل هذا ولو انه مثلا يعني يقول يغسله بالسدر اللي على ظاهر الحديث يغسلن بماء وسدر مع ان شعر المرأة - 00:07:20ضَ
اكثر من شعر رجل غالبا ولم يستثني عليه الصلاة والسلام الرأس في حق المرأة وكذلك اللحية والرأس في حق الرجل اه لكن هذا راجع الى الغاسل. فان خشي انه لا يزول لا يزول السدر ويبقى في الرأس او - 00:07:40ضَ
يبقى في رأس الرجل او المرأة او في لحية الرجل آآ يترتب عليه مشقة على الغاسل او اذا للميت فيرى ما هو الانفع في هذا ويجعل السدر يعني ثفل السدر ونحو ذلك على جسده - 00:08:00ضَ
ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر. لقوله عليه السلام بدأنا بميامينها. وهذا الخبر مع انه خطاب للنساء في غسل ابنته زينب او ام كلثوم على الخلاف لان ثبت عنها زينب في صحيح مسلم وثبت انهم كلثوم عند ابن - 00:08:20ضَ
باسناد عن شرط الشيخين اختلف العلماء لكن ذهب بعض الشراح الى ان ام عطية رضي الله عنها حضرت غسل ابنتيه كلتيهما وانه لا تنافي بين الروايتين. وقوله ثم الشق الايمن على ظاهر الخبر على ظاهر الخبر - 00:08:40ضَ
آآ وذلك يكون بان يغسل آآ يعني شقه الايمن من جهة الصدر ثم بعد ذلك من جهة الكتف واسفل الظهر يرفعه قليلا ثم ينزل على الفخذ والساق من جهة اليمين يمينه ثم ايضا الى مع الجهة - 00:09:00ضَ
الثانية ويغسل اه رأسه ايضا مع الشق الايمن ثم بعد ذلك اه وان قيل مثلا يغسل مثلا الايمن بمعنى بعظ رأسه مع الشق الايمن والشق الثاني مع الشق الايسر فالامر في هذا واسع ولله الحمد ثم - 00:09:20ضَ