كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
Transcription
من المسائل ايضا المتعلقة للبيوع المتعلقة البيوع وهي تابعة بما سبق من الوسائل والطرق الحديثة للبيع سبق الاشارة الى شيء منها وهو البيع عن طريق عن طريق شبكة العنكبوتية او الانترنت نحو ذلك - 00:00:01ضَ
بانواعه له صور كثيرة وتقدم الاشارة الى هذا. لكن منه ان كثيرا من الناس يعرض سلعته عن طريق الشبكة. يعني الصين عن طريق الشريكة فما حكم البيع عن طريق الشبكة - 00:00:32ضَ
هذا يختلف قد يكون الذي يعرض السلعة قد يكون مالكا لها هذا واضح اذا كان مالكا لها فيجوز له وقد يكون وكيلا وكيلا لصاحب السلعة فاذا جاء انسان وسأل يقول انا عرضت سلعة - 00:00:52ضَ
عن طريق الشبكة ثم اشتراها انسان واشترت المبلغ واعطيته السلعة وبينت له ان قيمتها كذا وكذا هل يجوز يقول انت هل انت مالك للسلعة فان قال نعم انا مالك للسلعة. انا اعرض السلع عن طريق الانترنت - 00:01:15ضَ
وسبق ان ان عرضها سواء كان بالصورة لا بأس به على التفصيل المتقدم لا بأس هذا واضح وهذا اعلى أنواع البيع والواجب عليك هو النصح في بيعك لاخيك ما دمت قد بعت شيئا قد ملكته وانت قادر على - 00:01:38ضَ
تسليمه في الوقت المتفق عليه اخر قال انعرت السلعة وهذي السلعة لا املكها انا اقول للزبائن عندي سلع عندي جوالات هواتف عنده مثلا ملابس سواء كان ملابس رجال او فساتين النسا - 00:02:03ضَ
عندي حاسوبات او سيارات او ما اشبه ذلك او اطعمة تباع واليوم تعدلت انواع التجارة عن طريق الشبكة يقول لا انا لا املكها انا لاعب انا اعرض سلع لغيري لغيري - 00:02:28ضَ
وابيع واقول هذه السلعة مثلا بمئة ريال ابيعها بمئة ريال بعد ذلك اعطي البائع اعطي صاحب السلعة ثمانين واخذ عشرين ريال يقول هذا ان كنت بعت السلعة واتفقت مع الزبائن - 00:02:50ضَ
بسلعة لا تملكها انت واتفقت معهم عرفت هذه السيرة لان بعض الناس ربما يعرف سلع عند شركة او نحو ذلك او شخص فيعرظها بنفسه في موقع هو او يعرضها اه على بطريقة من الطرق التي تعرض في الشبكة - 00:03:14ضَ
ثم بعد ذلك يذهب الى البائع ويأخذها ويقول اشتريتها منك مثلا بثمانين ويكون باعها بمئة وقد يكون البائع لا يعلم وابيعها بمئة ويكون قد اتفق مع المشتري قبل ذلك. نقول هذا لا يصح ولا يجوز والبيع باطل - 00:03:37ضَ
لانك تبيع ما لا تملك. النبي عليه قال لا تبع ما ليس عندك واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المملوك الذي لم يقبض فكيف نهى عن بيع المملوك - 00:03:59ضَ
الذي لم يقبض فكيف ببيع غير المملوك باطل وفيه غرر في مخاطرة غرر ومخاطرة وقمار ايضا هو نوع من الربا او حيلة على الربا. فيه مفاسد كثيرة كم مثل ما تقدم - 00:04:17ضَ
في بيع المرابحة للامر بالشراء على جهة الجزم والقطع للوعد بين المشتري والبنك. فيبيع البنك قبل ان يملك السلعة قبل ان يشتريها نقول هذا البيع لا يصح. ولا يجوز لك. ان تتفق مع المشتري وتبيع هذه السلعة - 00:04:43ضَ
ثم بعدين تذهب وتشتريها انت من صاحبها في ثمانين ثم تأخذ من المشتري الاول يأخذ منه مئة تأخذ منها فتكون استفظلت ثمانين في الحقيقة فانت لا غرب لك في مثل هذا - 00:05:07ضَ
بل غربك بالدراهم فكأنك بعت ثمانين بمئة بعت ثمانين بمئة ولهذا قال ابن عباس طعام بطعام طعام بطعام يقول رحمه الله الطعام مرجى دراهم بدراهم والطعام مرجى. مؤخر دراهم بدراهم والدعاء - 00:05:34ضَ
والطعام مرجع مؤخر بمعنى انه باعها بمئة واشترى ها بثمانين واشتراها بثمانين كأنه باع مائة كأنه باع ثمانين بمئة عن الفقه ابن عباس دراهم بدراهم والطعام ورجاء هذا قاله ابن عباس في السلعة المملوكة - 00:06:00ضَ
فكيف اذا كانت السلعة غير مملوكة اصلا هو اولى ان تكون بعلة وموجودة فيها الامر الثاني انه باع ما لم يملك مثل ما تقدم وهذا فيه غرر ربما انك تبيعه بمئة ثم تذهب الى البائع - 00:06:25ضَ
الذي سلعته فلا تجد السلعة السلع قد باعها ما تجدها قد تكون السلعة التالفة ويمكن البائع مثلا هذي قيمة اخرى مثلا عرضها بقيمة اخرى ممكن يبيعك بمئة او بمئة وعشرين ارتفعت قيمتها فالامر - 00:06:44ضَ
في مخاطرة ويغرر ولهذا نهى النبي عن بيع الغرم. فهذه الصورة لا تجوز هذا بلا خلاف اذا كانت على هذا الوجه الصورة الثالثة ان يقول انا ابيع السلع ابيع السلع - 00:07:07ضَ
عن طريق الشبكة عن طريق الشبكة لكن لا ابيعها على اني مالي كلها لا انا اتفق مع ما لك السلعة اقول له سوف ابيع لك هذه السلع اعرضه على الناس - 00:07:26ضَ
واخذ سمشرة او عمولة على السلعة على السلعة مثل ان يقول ابيعوا سلعة كل شيء كل حبة من هذه السلع بمئة ريال وما زاد فهو لي. ايشتريها منك بمئة ريال - 00:07:46ضَ
وانا ابيعها هذي صورة اخرى في الحقيقة هذي ليست سمسرة لكن استبشر كما تقدم ان يقول تعطيني على كل بيعة كل عملية بيع تعطيني مثلا عشرة ريالات عشرين ريال وهل يجوز ان يقول تعطيني - 00:08:07ضَ
في كل سلعة مئة في المئة خمسة في المئة الاثر انه لا بأس لانه في الحقيقة بمثابة الدلال والسمسار والثمن معلوم لانه يعلم ان ثمنها مئة ثمنها مئة ثمنها مئة ثمنها مئتان - 00:08:32ضَ
ثمنها ثلاثمئة في هذه الحالة لا يظر ان ان يأخذ نسبة ما دام سعرها معلوما فلا يضر ان يقول الوسيط لصاحب السلعة انا ابيع هذه السلع لك كل سلعة مثلا - 00:08:50ضَ
السلعة التي عنده بالف ريال اخذ عليها اثنان ونصف في المئة خمسة في المئة والتي بمئة ريال كذلك. هذا لا بأس لان سلعة معروفة الثمن معروفة اثم. ما دامت معلومة الثمن فاجرة السمسار معلومة. والحذر ان تكون اجرته غير معلومة. فاذا - 00:09:09ضَ
كانت اجرته معلومة للعلم بثمن السلعة فلا بأس بهذه الصورة ان يقول الوسيط للبائع انا ابيع سلعك واعرضها عن طريقي سواء عن طريق الشبكة او يحملها سيارته فيبيع مثلا عند ابواب المساجد وفي الاسواق او في الطرقات - 00:09:33ضَ
انا ابيع واخذ نسبة هذا لا بأس به. مثل الوسيط السمسار الدلال في العقار اعتد مثلا ان الدلال ان السمسار او الدلال يأخذ اثنين ونصف في المئة. مثلا هنا في السعودية - 00:09:58ضَ
وفي بعضها مثلا يختلف الحال. فاذا مثلا جئت الى صاحب مكتب العقار اشتريت منه ارضا او دارا في هذه الحالة الدلال يأخذ اثنين ونصف في المئة. وهو معلوم لانه باعها بثمن معلوم فلا جهالة في هذا. انما المحظور اذا كان يعطي بالنسبة - 00:10:16ضَ
اذا كان يأخذ بالنسبة ولا يعلم ثمن السلعة فتكون اجرته غير معلومة وهذه مسألة الجمهور على مانعها لكن اذا كان الثمن معلوم فهذا لا بأس به هذه صورة لا بأس بها. سورة مباحة وسهلة ولله الحمد. وفيها مصلحة - 00:10:36ضَ
ولا غرر ولا مخاطرة. وفيها وضوح حتى ان تبيع وانت مطمئن وتأخذ الدرهم حلال ما يقع في قلبك اي حرج بيع بين واضح وما هو طيب وتكون واضح مع البائع مع المشتري واضح - 00:10:58ضَ
تماما لا اشكال في هذا وسيط نأخذ هذه النسبة هذه الصورة. الصورة الرابعة ان تكون وكيلا للبائع انسان يوكل انسان يقول اريد ان تعرظ هذه السلع اريد ان تعرض هذه السلع - 00:11:18ضَ
فتبيعها تريد ان تعرض هذه السلع فتبيعها اه ولك اجرة لك اجرة شهرية يعطي مثلا كل شهر كذا يكون له اجرة او مثلا يقول على صورة اخرى كرة اخرى ابيع هذه السلع - 00:11:40ضَ
انا ابيع هذه السلع اخذها منك مثلا بمئة وابيع وابيع وما زاد فهو ولي. وما زاد فهو ولي. وهذه بالحقيقة سورة خامسة. سورة خامسة. سورة الوكيل هو ان يكون وكيلا بجعل وكيلا باجرة - 00:12:05ضَ
وكيل باجرة في هذه الحال لا بأس انت وكيل له اما ان تأخذ اجرة يعني مقدرة كل شهر او اجرة على كل عملية بيع كل عملية بيع اخذ عليك اجرة كذا. ليس بالنسبة من السلعة. لا تكون مقدرة سواء كانت السلعة - 00:12:22ضَ
سواء كان ثمنها ثمنها قليلا او كثيرا لان بعض السلع قد يكون ثمنها قليل لكن تحتاج الى تعب ومشقة في البيع وبعضها ثمنها كثير ولا ليس فيها مشقة ولا تعب فتتفق معه بحسب السلعة - 00:12:44ضَ
الصورة الخامسة من السور التي يمكن ان تكون عن طريق الانترنت ان تذهب الى صاحب المحل مثلا وتقوم انا اشتري منك هذه السلع هذه السلعة او يقول مثلا نعم او يقول البائع خذ هذه السلعة - 00:13:00ضَ
خذ هذه السلعة فبعها فبعها فبعها بمئة ريال. وما زاده لك. يعني اعطني مئتين. انا اريد في مثلا اعطاه جهاز جوال قال بعه بألف ريال فان بعته بالف ومئة الف ومئتين - 00:13:26ضَ
فلك ما زاد على الالف لك ما زاد على الالف هذا لا بأس به على الصحيح وان كان هو يعني فيه جهالة لكنها جهلة مغتفرة التابعة ولا ضرر فيها. والجهالة قد تغتفر في مواضع - 00:13:46ضَ
قد تغتفر في مواضع لاجل المصلحة والجمهور على منع هذه الصورة الجمهور على منع هذه الصورة لكن ذهب شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة من اهل العلم الى جوازها قالوا انه لا محظور فيها بشرط ان - 00:14:09ضَ
ينصح هذا البائع في السلعة فلا يبالغ مثلا في وصفها حتى يحصل مال اكثر زائد على المئة زائد على الالف لا يجوز له ذلك لانه قد يكون المشتري البائع صاحب السلعة - 00:14:31ضَ
يريد من يكفيه امر البيع ويقنع مثلا بثمن ويكون هذا الثمن اقل من ثمن المثل او ان هذه السلع تختلف قيمها في الاسواق الكثير من السلع تباع مثلا في هذا السوق بهذا السعر السوق الثاني بهذا السعر تختلف قيمها - 00:14:48ضَ
ليس عليها تسعير محدد وليس في غش وليس فيه ظرر ولا مخاطرة ولا ظرر فلا بأس بذلك. والاصل كما قال العلماء حل البيوع وسلامة البيوع وقد يكون في هذه المسألة دليل - 00:15:08ضَ
على جواز بالنسبة النسبة في بيع السلعة للوسيط يمكن ان يقال انه فيه دليل على اخذ النسبة لكن فيه فرق فيه فرق في الحقيقة لان اخذ النسبة من من السلعة التي تباع - 00:15:25ضَ
لا يعلم نصيب البائع ولا نصيب المشتري. لا يعلم لا هذا ولا هذا البائع لا يدري ما نصيبه حتى يتم البيع ويأخذ البائع ويأخذ الوسيط النسبة والباقي يكون لصاحب السلعة. لكن في هذه الصورة - 00:15:47ضَ
البائع حقه واضح بين وبهذا تفترق عن تلك الصورة. لانه قال بعها بمئة فما زاد فهو لك فما دام نصيب البائع واظح وبين في هذه الحالة يكون نصيب المشتري معلوم من حيث الجملة. وان لم يعلم من حيث التفصيل. وهو ما زاد على المئة. لكن اذا كان كلاهما بالنسبة - 00:16:09ضَ
كلاهما بالنسبة فانه في هذه الحالة لا يعلم نصيب البائع ولا نصيب المشتري وهو مستأجر ولا نصيب الوسيط ونصيب الوسيط والوسيط مستأجر في هذه الحال فلا بد من العلم - 00:16:34ضَ