الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ويسن صوم الست من شوالنا سرد تباعا او على الوحدان. هذه اول ايام يستحب صيامها من العام. وهي صيام الست من - 00:00:00
وفيها فروع. الاول ان قلت ما برهان استحبابها؟ فاقول الجواب روى مسلم في صحيحه من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان - 00:00:17
ثم اتبعه او قال فاتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثاني ان قلت ما شرط ترتب هذا الثواب في صيامها؟ وما شرط ترتب هذا الثواب في صيامها؟ فاقول لقد بين النص جملا من - 00:00:37
الشرط الاول قوله من صام رمضان. وهذا يختلف عن قولنا صام بعضا بعض رمضان. فالحديث قال من صام رمضان فيدخل في ذلك من صامه اداء بمعنى انه لم يفطر في شيء من ايامه او افطر بعض ايامه ثم بادر بقضائها قبل انخلاع شوال. فان من صام ايام القضاء يصدق - 00:00:57
هذا الشرط الاول وهو انه صام رمضان اي اداء او قضاء. وبناء على ذلك فلو شرع في صيام ايام الست وبقي عليه شيء من ايام في رمضان فيكون الشرط الاول قد تخلف. لانه صام بعض رمظان ولم يصم رمضان - 00:01:27
والمتقرر في قواعد الاصول ان فوات الشرط موجب لفوات المشروط. الشرط الثاني قال ثم اتبعه ست ستا اي ستة ايام. وبناء على ذلك فلو انه قد تصر على يومين او ثلاثة او اربع او خمس - 00:01:47
فانه لا يترتب له هذا الاجر. لفوات شرط الست منه. الشرط الثالث قوله من شوال. من شوال. اي انه لابد ان تقع هذه الايام في شهر شوال بمعنى انه لو صام ستة ايام في غير شهر شوال فانه لا يترتب له هذا الاجر في - 00:02:07
في اصح قولي اهل العلم. واما من قال بان الحسنة بعشر امثالها فلو انه صام ستة ايام من ذي القعدة او من ذي الحجة لاجزأ ذلك على هذا التعليم فانا ارى والله اعلم انه تعطيل لهذا القيد. والاصل في الكلام اعماله ولا - 00:02:37
الاصل في القيد وجود مخالفته. وجود اي ان يكون له مفهوم مخالفة. فقوله من شوال يفهم منه انه لو صام الستة من غير شوال لما ترتب له هذا الاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التوسعة على الناس كثيرا - 00:02:57
فلو ان فضيلة هذه الست توجد في غير شوال والناس قد تعبوا من الصيام ويحتاجون الى فترة من الراحة لقال ثم اتبعه ستا من السنة. حتى يكون في ذلك توسعة على الناس. لان الاطلاق - 00:03:17
اوسع تكليفا من التقييد. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا التوسعة ولا التضييق؟ التوسعة. فلم ينتقل من المراد الشرعي الذي هو التوسعة الى التضييق الذي هو شوال الا لحكمة شرعية وهي كون الفضل لا يتحقق بصيام هذه الست الا اذا - 00:03:37
كانت في شوال فمن استجمع هذه الشروط الثلاثة فصامها بعد صيام رمضان كاملا اداء او قضاء كانت ستة ايام واوقع صيامها في شوال فانه الذي يثبت له قوله كان كصيام ايش؟ كان كصيام - 00:03:57
كان كصيام الدهر ومن الفروع ان قلت وكيف ترد على من قال من اهل العلم بكراهية صيامها خوفا من اعتقاد فرضيتها او ان صيامها تابع لرمضان فرضا. فنقول ان هذا محض اجتهاد. وليسوا باحرص على الامة من رسول - 00:04:17
الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان يجتهد الانسان في مورد النص. لان المتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص وان كل رأي صادم النص فانه فاسد العتبار. ومن الفروع ان قلت وهل - 00:04:41
لابد من تتابعها ام يثبت اجرها ولو مفردة فنقول الافضل ان تكون متتابعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه. ثم اتبعه. والتتابع اذا كان سردا وادخل في تحقيق المتابعة. ولكن لو انه فردها فصام يوما وافطر يومين. ثم صام يوما وافطر يومين او نحو ذلك - 00:05:01
فانه يثبت له الاجر للاطلاق في قوله ثم اتبعه ستا من شوال. فحيث ما صام هذه الايام الستة فان كذلك مثبت له الاجر ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله عز وجل. ومن الفروع ان - 00:05:31
ان من المعلوم ان الناس تكثر عزائمهم في ايام العيد. فهل الافضل ان نرجح مصلحة الصيام اتماما؟ او مصلحة الافطار تأليفا فهل نرجح مصلحته الصيام او مصلحة الافطار؟ الجواب لا جرم ان المتقرر عند العلماء - 00:05:51
انه اذا تعارض مصلحته فهناك جمل من المرجحات التي تجعلنا نرجح احداهما على الاخرى اليس كذلك؟ طيب. من جملة ان تكون احداهما كبرى والاخرى صغرى. فتأتينا قاعدة ها اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما - 00:06:19
ما بتفويت ادناهما وايهما اعظم مصلحة؟ مصلحة التأليف او مصلحة الصيام التأليف مصلحته اعظم ومن موجبات ترجيح المصلحتين ان تكون احداهما تفوت. والاخرى لا تفوت فلو انك فوت صيام هذه الايام التي تتبع يوم العيد بايام لا تتجاوز ثلاثة او اربعة هي التي تكثر فيها عزائم والعزائم والولائم - 00:06:39
كمان فانك لو فوتها فانك تفوتها الى ايش؟ الى بدل اذ الشهر لا لا تزال ايامه باقية. لكنك ان فوت الاجتماع مع اقاربك واحبابك لزيادة الالفة السلام عليهم وتلمس احوال محتاجهم وتفقدهم فان - 00:07:09
هذه مصلحة تفوت بل ان من عوائلنا واقاربنا من لا نراهم في العام الا ايام العيد غالبا فلا ينبغي ان يفوت الانسان على نفسه هذه المصلحة العظيمة من اجل التي تفوت من اجل مصلحة لا تفوت - 00:07:29
ان المتقرر عند العلماء ان مراعاة ما يفوت الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى بدنه ومن موجبات ترجيحات ترجيح احدى المصلحتين ان تكون احداهما عامة والاخرى خاصة. فاذا تعارض مصلحتان احداهما عامة - 00:07:49
والاخرى خاصة فلا جرم اننا نرجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة اليس كذلك؟ طيب مصلحة التأليف عامة للمجتمع الاسلامي كله. واما مصلحة صيامك انت بعينك فهي مصلحة قاصرة عليك. فلهذه الاوجه الثلاثة والاصول الثلاثة ماذا - 00:08:09
نقول التأخير في هذه الحالة اولى لهذه الاصول الثلاثة نقول التأخير اولى اي اصول ثلاثة التأليف الى غير بدل مصلحة وانت تصيغها على طريقة قواعد ومن الفروع ان قلت وما الحكم؟ وما الحكم فيما لو لم انشئ نية صيام - 00:08:29
ست الا من النهار. افيحسب لي اجر صيامها كاملا؟ فنقول المتقرر عند العلماء ان الصحة لا تستلزموا الثواب. ان الصحة لا تستلزم الثواب. فقد يكون الفعل صحيحا ولا ثواب لك فيه اصلا. وقد - 00:09:05
كونوا صحيحا ولك فيه ربع ثوابه او نصف ثوابه او كل ثوابه. فاذا ليس كل شيء ان صح يكون مستلزما للثواب. وبناء على ذلك فاما اصل صيام هذا اليوم الذي - 00:09:25
نشأت نيته من النهار اذا لم يتقدم مفسد. فلا جرم انه موصوف بانه صحيح. ولكن هل يثبت الاجر فيه كاملا؟ الجواب لا فليس اجر من انشأ النية من الليل واستوفى كل اجزاء اليوم بنية صيام الست كالذي لم ينشئ نية صيام - 00:09:45
الست الا في اثناء النهار ولو في يوم واحد فلا جرم ان الاجر بينهما متفاءوت وان كان صيام كل منهما في الايام الستة او في الايام الست صحيحا - 00:10:05
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ويسن صوم الست من شوالنا سرد تباعا او على الوحدان. هذه اول ايام يستحب صيامها من العام. وهي صيام الست من - 00:00:00
وفيها فروع. الاول ان قلت ما برهان استحبابها؟ فاقول الجواب روى مسلم في صحيحه من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان - 00:00:17
ثم اتبعه او قال فاتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثاني ان قلت ما شرط ترتب هذا الثواب في صيامها؟ وما شرط ترتب هذا الثواب في صيامها؟ فاقول لقد بين النص جملا من - 00:00:37
الشرط الاول قوله من صام رمضان. وهذا يختلف عن قولنا صام بعضا بعض رمضان. فالحديث قال من صام رمضان فيدخل في ذلك من صامه اداء بمعنى انه لم يفطر في شيء من ايامه او افطر بعض ايامه ثم بادر بقضائها قبل انخلاع شوال. فان من صام ايام القضاء يصدق - 00:00:57
هذا الشرط الاول وهو انه صام رمضان اي اداء او قضاء. وبناء على ذلك فلو شرع في صيام ايام الست وبقي عليه شيء من ايام في رمضان فيكون الشرط الاول قد تخلف. لانه صام بعض رمظان ولم يصم رمضان - 00:01:27
والمتقرر في قواعد الاصول ان فوات الشرط موجب لفوات المشروط. الشرط الثاني قال ثم اتبعه ست ستا اي ستة ايام. وبناء على ذلك فلو انه قد تصر على يومين او ثلاثة او اربع او خمس - 00:01:47
فانه لا يترتب له هذا الاجر. لفوات شرط الست منه. الشرط الثالث قوله من شوال. من شوال. اي انه لابد ان تقع هذه الايام في شهر شوال بمعنى انه لو صام ستة ايام في غير شهر شوال فانه لا يترتب له هذا الاجر في - 00:02:07
في اصح قولي اهل العلم. واما من قال بان الحسنة بعشر امثالها فلو انه صام ستة ايام من ذي القعدة او من ذي الحجة لاجزأ ذلك على هذا التعليم فانا ارى والله اعلم انه تعطيل لهذا القيد. والاصل في الكلام اعماله ولا - 00:02:37
الاصل في القيد وجود مخالفته. وجود اي ان يكون له مفهوم مخالفة. فقوله من شوال يفهم منه انه لو صام الستة من غير شوال لما ترتب له هذا الاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التوسعة على الناس كثيرا - 00:02:57
فلو ان فضيلة هذه الست توجد في غير شوال والناس قد تعبوا من الصيام ويحتاجون الى فترة من الراحة لقال ثم اتبعه ستا من السنة. حتى يكون في ذلك توسعة على الناس. لان الاطلاق - 00:03:17
اوسع تكليفا من التقييد. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا التوسعة ولا التضييق؟ التوسعة. فلم ينتقل من المراد الشرعي الذي هو التوسعة الى التضييق الذي هو شوال الا لحكمة شرعية وهي كون الفضل لا يتحقق بصيام هذه الست الا اذا - 00:03:37
كانت في شوال فمن استجمع هذه الشروط الثلاثة فصامها بعد صيام رمضان كاملا اداء او قضاء كانت ستة ايام واوقع صيامها في شوال فانه الذي يثبت له قوله كان كصيام ايش؟ كان كصيام - 00:03:57
كان كصيام الدهر ومن الفروع ان قلت وكيف ترد على من قال من اهل العلم بكراهية صيامها خوفا من اعتقاد فرضيتها او ان صيامها تابع لرمضان فرضا. فنقول ان هذا محض اجتهاد. وليسوا باحرص على الامة من رسول - 00:04:17
الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان يجتهد الانسان في مورد النص. لان المتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص وان كل رأي صادم النص فانه فاسد العتبار. ومن الفروع ان قلت وهل - 00:04:41
لابد من تتابعها ام يثبت اجرها ولو مفردة فنقول الافضل ان تكون متتابعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه. ثم اتبعه. والتتابع اذا كان سردا وادخل في تحقيق المتابعة. ولكن لو انه فردها فصام يوما وافطر يومين. ثم صام يوما وافطر يومين او نحو ذلك - 00:05:01
فانه يثبت له الاجر للاطلاق في قوله ثم اتبعه ستا من شوال. فحيث ما صام هذه الايام الستة فان كذلك مثبت له الاجر ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله عز وجل. ومن الفروع ان - 00:05:31
ان من المعلوم ان الناس تكثر عزائمهم في ايام العيد. فهل الافضل ان نرجح مصلحة الصيام اتماما؟ او مصلحة الافطار تأليفا فهل نرجح مصلحته الصيام او مصلحة الافطار؟ الجواب لا جرم ان المتقرر عند العلماء - 00:05:51
انه اذا تعارض مصلحته فهناك جمل من المرجحات التي تجعلنا نرجح احداهما على الاخرى اليس كذلك؟ طيب. من جملة ان تكون احداهما كبرى والاخرى صغرى. فتأتينا قاعدة ها اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما - 00:06:19
ما بتفويت ادناهما وايهما اعظم مصلحة؟ مصلحة التأليف او مصلحة الصيام التأليف مصلحته اعظم ومن موجبات ترجيح المصلحتين ان تكون احداهما تفوت. والاخرى لا تفوت فلو انك فوت صيام هذه الايام التي تتبع يوم العيد بايام لا تتجاوز ثلاثة او اربعة هي التي تكثر فيها عزائم والعزائم والولائم - 00:06:39
كمان فانك لو فوتها فانك تفوتها الى ايش؟ الى بدل اذ الشهر لا لا تزال ايامه باقية. لكنك ان فوت الاجتماع مع اقاربك واحبابك لزيادة الالفة السلام عليهم وتلمس احوال محتاجهم وتفقدهم فان - 00:07:09
هذه مصلحة تفوت بل ان من عوائلنا واقاربنا من لا نراهم في العام الا ايام العيد غالبا فلا ينبغي ان يفوت الانسان على نفسه هذه المصلحة العظيمة من اجل التي تفوت من اجل مصلحة لا تفوت - 00:07:29
ان المتقرر عند العلماء ان مراعاة ما يفوت الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى بدنه ومن موجبات ترجيحات ترجيح احدى المصلحتين ان تكون احداهما عامة والاخرى خاصة. فاذا تعارض مصلحتان احداهما عامة - 00:07:49
والاخرى خاصة فلا جرم اننا نرجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة اليس كذلك؟ طيب مصلحة التأليف عامة للمجتمع الاسلامي كله. واما مصلحة صيامك انت بعينك فهي مصلحة قاصرة عليك. فلهذه الاوجه الثلاثة والاصول الثلاثة ماذا - 00:08:09
نقول التأخير في هذه الحالة اولى لهذه الاصول الثلاثة نقول التأخير اولى اي اصول ثلاثة التأليف الى غير بدل مصلحة وانت تصيغها على طريقة قواعد ومن الفروع ان قلت وما الحكم؟ وما الحكم فيما لو لم انشئ نية صيام - 00:08:29
ست الا من النهار. افيحسب لي اجر صيامها كاملا؟ فنقول المتقرر عند العلماء ان الصحة لا تستلزموا الثواب. ان الصحة لا تستلزم الثواب. فقد يكون الفعل صحيحا ولا ثواب لك فيه اصلا. وقد - 00:09:05
كونوا صحيحا ولك فيه ربع ثوابه او نصف ثوابه او كل ثوابه. فاذا ليس كل شيء ان صح يكون مستلزما للثواب. وبناء على ذلك فاما اصل صيام هذا اليوم الذي - 00:09:25
نشأت نيته من النهار اذا لم يتقدم مفسد. فلا جرم انه موصوف بانه صحيح. ولكن هل يثبت الاجر فيه كاملا؟ الجواب لا فليس اجر من انشأ النية من الليل واستوفى كل اجزاء اليوم بنية صيام الست كالذي لم ينشئ نية صيام - 00:09:45
الست الا في اثناء النهار ولو في يوم واحد فلا جرم ان الاجر بينهما متفاءوت وان كان صيام كل منهما في الايام الستة او في الايام الست صحيحا - 00:10:05