يقول السائل اذا حلف الوالد على ولده المنع من فعل مباح مرض الوالد وفعل الولد ما منعه من فعل مصلحة هل تجب على الولد كفارة لانه عقد اليمين منع ولده - 00:00:01ضَ

هل تجب على الوالد كفارة؟ لانه عقد للمنع ولدا من الفعل اذا حلف الوالد على ولد فعل مباح وكان هذا الفعل مما ينتفع به الاب مما ينتفع به الاب ولا يضر الولد - 00:00:16ضَ

ولا ضرر لولده فانه يجب على الولد ان يطيعه وهذه المسألة وقع فيها خلاف لكن احسن من تكلم عليه وهو شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وذكر معناه ايضا بعض اهل العلم وان طاعة الوالد في المباح اذا كان المباح الذي ينتفع به الوالد - 00:00:36ضَ

والولد لا يستظر به لا ظرر عليه فانه يجب عليه طاعته هذا القسم الاول. القسم الثاني ان ينتفع به الوالد ويتظرر الولد. فهذا لا يجب عليه طاعته لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار - 00:00:56ضَ

القسم الثالث الا يكون للوالد منفعة فيه. انما نوع تحكم في امره بشيء فهذا لا طاعة له. فيه لا طاعة له فيه اذا كان لا منفعة له في ذلك لان نوع مكابرة وتحكم آآ فلا - 00:01:12ضَ

يضايقه بمثل هذا. القسم الرابع اذا كان للوالد منفعة. ولا ظرر على الولد لكن يشق عليه ذلك يشق عليه ذلك فهذا ينظر ان كانت المشقة يسيرة فانه يطيعه وان كانت المشقة فيها شدة هذه ربما تصل الى حد - 00:01:32ضَ

الظرر فهذا هو الذي يعني تجتمع بالادلة من جهة ان طاعة الوالد واجبة اه اذا كان في امور ينتفع بها الوالد ولا يترتب ترك امر من امور الخير ولا ضرر عن والد - 00:01:52ضَ

ويطيعه. اما لو يعني نهاه عن امر المستحب ومن مشروع فانه لا طاعة له في ذلك الا اذا كان على الوالد ضرر كما لو كان يريد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه فيها تفصيل عند اهل العلم والجهاد. فيه مشاق وربما يقتل في الجهاد - 00:02:10ضَ

يشق على الوالدين اما اذا كان سفرا لغير الجهاد ولا آآ والوالد ليس محتاجا الى بقائه عنده في هذه الحالة ليس له ان يمنعه في من سفره لحاجته مثلا في تجارة من باب اولى اذا كان سفره للعلم وهناك يعني طلب العلم هناك مسائل - 00:02:30ضَ

اخرى ربما يمنعه الوالد منها وهي من امور الخير وله مصلحة في ذلك. كما لو طلب منه ان يفطر معه لانه يجد الانس بفطره معه فنقول للوالد الولد افطر اذا امرك ابوك فلك اجر البر واجر الصوم. لكن لو منعه من سنن رأته نقول لا - 00:02:50ضَ

نطيعه لان هذا لا مصلحة له في ذلك. ولان وقتها يسير. فلا منفعة في ذلك وكل هذا يؤخذ مما تقدم من كلام اهل العلم في المنفعة للوالد وعدم الظرر على الولد - 00:03:10ضَ

يقول وهل تجبدوا على الوالد كفارة اذا حلف هذه المسألة وهما اذا حلف الا يفعل شيئا ففعله فجمهور العلماء يقولون تجب الكفارة على الوالد. معنى من حلف على غيره على - 00:03:28ضَ

غيره ان لا يفعل شيئا ففعله فان الكفارة تجب على الوالد. ومن العلم من فصل فقال اذا كان حلف على من يطيعه لكنه خالفه في هذه الحالة يكون الحلف عليه من باب - 00:03:43ضَ

يعني العناية به مثل ما يحلف انسان على ضيفه بان يأكل طعامه فلا يجيبه فهذا تم يميني الكرام هل فيها الكفارة او لا سفيان كفارة؟ هذا موضع خلاف ادلة تدل على ان مثل هذا لا تجب في - 00:04:03ضَ

جمهور علماء اه على الاصل في هذا وان من حلف على يمينه فرأى غير خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ومن ذلك ما اذا حلف على شيء - 00:04:23ضَ

حنته غيره فهذا يختلف الكفارة عليه لكن الاثم يختلف. فاذا كان آآ هذا الحنث مما او هذا الفعل مما يجب طاعته فيه فيكون اثم على المحنث وان كان مما لا تجب طاعته فيه - 00:04:34ضَ

لا اثم على من حنده في ذلك وهذا ورد في حديث عائشة الاثم على المحند عند احمد - 00:04:54ضَ