فوائد من شرح كتاب الفروق والتقاسيم

ظاهر إختيار البخاري في صفة قضاء صلاة العيد

عبدالمحسن الزامل

لكن في مسألة القضاء الجمهور على انها تقضى واختلفوا في كيفية القضاء. على اقوال كثيرة والاقرب الله اعلم انها تقضى على صفتها. وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. قال باب من فاته من فاتته صلاة العيد - 00:00:00ضَ

باب فاتت صلاة العيد فانه يقضيها. ومن فاتته صلاة العيد قضاها او قال يقضيها. وذكر عن انس رضي الله اعد ان ابن ابي عن مولاه ابن ابي عتبة صلى به العيد لما فاتته الصلاة. وقد وصله ابن ابي - 00:00:20ضَ

عنه باسناد صحيح وهو عند البخاري مجزوما به انه كان يأمر غلامه ابن ابي عتبة وهو بالزاوية بستان له قريب من البلد اه فكان يأمره فيجمع اولاده وحشمه فيصلي بهم. يصلي في بيته - 00:00:40ضَ

او في بستانه. خلافا لمن قال لا تصلى لا تقضى صلاة العيد كما هو قول شيخ الاسلام رحمه الله. والاظهر هو قول الجمهور انها تقضى ولهذا البخاري رحمه الله من فقه انه اورد على هذا الباب حديث عائشة حينما - 00:01:00ضَ

قال النبي عليه ابي بكر دعهما فانها ايام عيد. لما انكر على تلك الجاريتين اللتين كانتا تغنيان وقد دعهما فانها ايام عيد. قالوا ان البخاري رحمه استنبط من قوله انها ايام عيد. انها ما دامت ايام عيد - 00:01:20ضَ

فتصلى صلاة العيد. وانها اذا كانت ايام عيد فالوقت وقت عيد. كمن فاتته الصلاة مع الجماعة صلاة الظهر فاذا صلى وحده صلى في وقت الظهر. لان الوقت لا زال متسع - 00:01:40ضَ

كذلك دعها دعوة فانها يوم عيد. فوقت العيد الممتد فيصليها. وعلى ظاهر قول البخاري ان صلاة اه صلاة عيد النحر تمتد الى اليوم الثالث عشر. وان من فاتته يقضيها ولو - 00:02:00ضَ

وباليوم الثالث عشر ما دام آآ لا زال في ايام التشريق قال دعهما فانها ايام عيد. وعلى هذا هو قول انس رضي الله عنه علموا الادلة يشمله - 00:02:20ضَ