عقود المعاوضات المالية - جامعة الإمام
عقود المعاوضات المالية - لفضيلة الشيخ أ.د سعد الخثلان - المحاضرة 4
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
هذه هي المحاضرة الرابعة في هذه المادة وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من البيوع المنهي عنها ونستكمل في هذه المحاضرة الحديثة اه عن اه بقية اه البيوع - 00:00:50
آآ كان اخر ما تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة هو بيع العينة وبينا المقصود به وهو ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا والحكم فيها انها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم - 00:01:08
من لا ينزعه منه حتى ترجعوا الى دينكم والحكمة من تحريمها انها ذريعة الى آآ الربا اه ننتقل بعد ذلك الى آآ مسألة التورق مسألة التورق مسألة التورق هي ان يشتري سلعة بثمن مؤجل - 00:01:30
اه ثم يبيعها نقدا على شخص اخر غير البائع الاول ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا على شخص اخر غير البائع الاول فرق بينها وبين العينة العينة بين الطرفين فقط - 00:01:51
يشتري السلعة بثمن مؤدي ثم يبيعها على من اشتراها منه بثمنه مؤجل لكن هنا في مسألة التورق يشتري السلعة اه اه بثمن مؤجل نقدا نعم يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا. يشتري السلعة بثمنه مؤجل ثم يبيعها نقدا على طرف ثالث - 00:02:07
غير الذي اشتراها منه يعني غير البائع الاول اوضح هذا المثال آآ رجل احتاج الى سيولة نقدية لاجل مثلا زواج او لبناء مسكن او لغير ذلك من الاغراض فذهب الى من يبيع بالتقسيط - 00:02:33
اشترى منهم سيارة بخمسين الف ريال اه مقصطة او مؤجل ثمنها الى سنتين مثلا ثم اخذ هذه السيارة وذهب بها الى حراج سيارات وباعها باربعين الف ريال نقدا هذي تسمى مسألة التورق فهي بين ثلاثة اطراف - 00:02:53
بين البائع الاول الذي باعها بثمن مؤجل والمشتري منه و آآ المشتري من هذا المشتري الذي اشتراها نقدا فهي بين ثلاثة اطراف بينما العينة بين طرفين النبي عليه الصلاة بثمن مؤدي ثم يشتريها باقل منه نقدا فهي بين الطرفين - 00:03:16
يعني السلعة تذهب ثم تعود مرة اخرى الى صاحبها ويثبت في ذمة المشتري اه مبلغ مؤجل ويحصل على ما اراد من نقد. هذه العينة وهي محرمة. لكن التورق ثلاثة اطراف ليست بين الطرفين - 00:03:38
وفيه عقدان منفصلان العقد الاول هو بين المشتري والبائع الاول يشتريها بثمن مؤجل ثم تنتهي هذه العملية ثم العقد الثاني اه هذا مشتري يبيع هذه السلعة على طرف ثالث اه نقد لاجل ان يحصل على السيولة النقدية - 00:03:57
هذه مسألة التورق اختلف فيها العلماء والقول الصحيح هو انه انها جائزة ولا بأس بها وذلك لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة وآآ يعني هذان العقدان منفصلان ليس بينهما ارتباط - 00:04:17
وقد اشترى سلعة بثمن مؤجل من شخص ثم باع هذه السلعة بنقد الى شخص اخر فالعقدان منفصلان وليس بينهما ارتباط وليس في لا حيلة على الربا ولذلك فان القول الصحيح ان مسألة التورق انها جائزة ولا بأس بها. وثم ان الحاجة داعية اليها - 00:04:34
فليس كل ما يحتاج الى النقد يجد من يقرضه بدون ربا. وبهذه المعاملة توسيع على الناس ولكن ينبغي الا يلجأ اليها الا من احتاج اليها الا من احتاج غير محتاج ينبغي الا يرتب في ذمته ديونا ولكن من احتاج اليها لاي غرظ من الاغراظ فلا بأس - 00:04:57
بها اه بعض البنوك اتت لهذه المسألة مسألة التورق ورأت انها من المعاملات الجائزة وارادت ان تطبقها لديها لكنها توسعت فيها توسعا كبيرا اخرجها من دائرة الجواز الى دائرة الحظر - 00:05:17
كيف هذا يقولون نحن نبيع بالتورق لكن اه يتوكلون عن المشتري في بيعها الى طرف ثالث فعندما يريد الانسان سيولة نقدية يأتي الى هذا المصرف ويقول لهم اريد السيولة النقدية بمئة الف ريال مثلا - 00:05:43
فيقولون عندنا سلعة نبيعها عليك بمئة وعشرة مقصطة على سنتين او ثلاث سنوات او اكثر او اقل وتوكلنا في بيعها على طرف ثالث فمجرد ان يعبئ استمارة يوقع عليها يوقع على شراء هذه السلعة - 00:06:09
ويوقع على توكيل البنك ينزل في رصيده ما اراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته اكثر منه الحقيقة ان هذا التوسع بهذه الطريقة آآ يعني اخرج التورق عن آآ دائرة الجواز الى الحظر. لماذا - 00:06:35
لان في الحقيقة اصبحت حيلة على الربا اصبحت حيلة على الربا ولهذا تجد ان هذه السلعة في مكانها وتباع على عدد من الاشخاص ربما مئات من الاشخاص وهذه السلعة في مكانها. ربما تكون حديد او ارز او صوف - 00:06:56
وهو باقي في مكانه ويباع ويشترى مجرد على على الورق فقط. والبنك يعرف ان هذا الشخص اه انه لا حاجة له في هذا الحديث ولا حاجة له في هذا الارز ولا حاجة له اه في هذا الصوف او غيره - 00:07:11
وانما غرضه السيولة النقدية ولهذا تجد ان هذا العميل لا يدقق في جودة السلعة يعني مهما كانت السلعة رديئة لا يدقق فيها لان غرظه الحقيقة هو الحصول على السيولة النقدية - 00:07:25
ثم مجرد انه يعبئ بيانات اوراق يحصل على ما اراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته اكثر من هذا المبلغ حقيقة انها هذي تركيب هذي العملية بهذه الصورة اه يعني - 00:07:43
جعلها اه محرمة لانها حيلة على الربا اي فرق بين ان يقول آآ اريد ان تقرضوني آآ مئة الف ريال نقدا بمئة وعشرة مؤجلة وبين ان يأتي للبنك ومجرد انه اه يعبأ هذه الاستمارة بانه قد اشترى اه سلعة مواصفات معينة ثم يوكل البنك في بيعها ثم خلال ساعات - 00:07:59
على ما اراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته اكثر منها. الواقع انه لا فرق بين عمليتين اه يشبه ان تكون هذه حيلة على الربا وشبيهة بالعينة في الحقيقة هي شبيهة بالعينة شبها كبيرا - 00:08:22
ولهذا الدراسة ها مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي واصدر فيها قرارا بالمنع يعني بمنع التورق المنظم الذي تجريه البنوك بهذه الطريقة التورق المنظم بهذه الطريقة لا يجوز وقد صدر فيه قرار من مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي - 00:08:37
لكن لو اردنا ان نصحح هذه العملية ماذا نقول؟ نقول لهذا الشخص المشتري من هذا البنك اه اقبض هذه السلعة التي اشتريتها بالتقسيط وبعها انت من غير ان توكل البنك - 00:08:58
دعها انت على طرف خارجي لا علاقة له بالبنك ايضا. ومن غير ان آآ توكل آآ البنك آآ في بيعها. مثلا اشتريت سيارة اشتريت ارز اشتريت حديدا بمبلغ معين بالتقسيط لا بأس بهذا - 00:09:12
ان تشتريها من البنك بالتقسيط. لكن تبحث انت عن من يشتري منك هذه السلعة من غير اه ان يكون له علاقة بالبنك. يعني لا توكل البنك في بيع هذه اه السلعة - 00:09:27
لو تحقق هذا فلا بأس لو تحقق هذا فلا حرج حينئذ ولكن ان تركب المسألة بهذه الطريقة فهذا في الحقيقة يجعلها شبيهة بالعينة ولا تجوز هذا فيما يتعلق بالتورق ننتقل بعد ذلك الى نوع اخر من انواع البيوع المنهي عنها وهو بيع الحاضر للباد - 00:09:39
قد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاظر اللباد لا يدع حاضر لبعد جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاضر اللبان وفي رواية مسلم وان كان اخاه او اباه - 00:10:09
طيب ما معنى حاضر وما معنى بادي؟ وكيف يبيع الحاضر للبعد الحاضر وهو المقيم بالبلد الذي يسكن في الحاضرة الباد هو ساكن البادية يعني البدوي قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في بيان المراد بالبادي في هذا الحديث - 00:10:33
قال هو من يدخل البلدة من غير اهلها سواء كان بدويا او من قرية او من بلدة اخرى الموفق رحمه الله وسع مفهوم البادي وقال انه لا يختص فقط بالبدوي وانما الانسان الغريب عن البلد الذي يدخل البلدة وهو ليس من اهلها - 00:10:57
سواء كان بدويا او كان من بلدة اخرى او من مدينة اخرى يعني الشخص الغريب الذي يدخل البلد هذا هو المقصود بالبلاد وليس المقصود فقط البدوي وانما الشخص الغريب الذي يدخل البلد - 00:11:19
البدوي ده اطلق المقصود به الذي يسكن في في البادية ويكون مع يعني يتنقل من مكان الى اخر طلبا للعشب والكلى يكون معه يعني بالدواب ويتنقل مكان لاخر طلب العشب والكلى هذا هو البادي - 00:11:32
اما من يسكن الحاضرة فليس من يعني يعتبر يعني من البادية وانما يعتبر من الحاضرة اه اذا اه بيع الحاضر البارد نحن قلنا لا ينحصر في البدوي الذي بينا المقصود به - 00:11:51
وانما يشمل الغريب عن البلد الذي يدخل البلدة وهو ليس من اهلها طيب ما معنى بيع الحاضر للباد ما المقصود ببيع الحاضر للبلاد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاظر اللباد - 00:12:07
جاء في عن ابن عباس رضي الله عنهم انه سئل آآ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبي حاظر اللباد فقال لا يكون له سمسارا قصر ابن عباس وهو راوي الحديث - 00:12:23
او احد الرواة الحديث الحديث روي عن ابي هريرة وانس لكن ابن عباس رضي الله عنهما آآ لما سئل عن هذا الحديث ما المقصود به؟ قال لا يكون له سمسارا. ما معنى سمسار؟ يعني دلالا او وسيطا - 00:12:39
فيكون اذا معنى بيع حاظر الباد ان الحاضر المقيم في البلد يأتي لهذا البادي وهو القادم الى البلد من غير اهل البلد يعني الغريب القادم من بلد اخر سواء كان من البادية او من غيرها - 00:12:55
فيطلب منه الحاضر ان يكون له سمسارا يقول له انت غريب عن البلد وغريب عن السوق ولا تعرف اسعار البلد وانا اعلم منك بذلك فدعني ابيع لك بسعر السوق هذا اذا هو هو المقصود - 00:13:14
ان هذا المقيم في البلد يأتي لهذا الغريب القادم من بلد اخر او من البادية يقول له انت لا تعرف الاسعار وربما ان الناس يخدعونك ادعني ابيع سلعتك بسعر السوق - 00:13:35
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طيب لماذا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ان هذا قد يكون فيه مصلحة لهذا البادي هذا البادي يعني لا يخدع لا يغر - 00:13:53
آآ فيه مصلحة له وفي مصلحة ايضا لهذا السمسار بما يعطيه اياه من اجرة على السمسرة او الدلالة او الوساطة ففي مصلحة للطرفين مصلحته للحاضر ومصلحته للبادئ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع - 00:14:07
الجواب اه جاءت الحكمة نصوصا عليها او اه مشارا اليها في بعض الروايات فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:30
لا يبع حاضر اللبان دعوا الناس. يرزق الله بعظهم من بعظ دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض هذه هي الحكمة قال الموفق بن قدامة رحمه الله المعنى في ذلك انه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص - 00:14:50
وتوسع عليهم السعر فاذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها الى بسعر البلد ظاق على اهل البلد. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم بتعليله الى هذا المعنى يعني في قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض - 00:15:12
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يعني معنى هذا الكلام ان الاظرار يكون على اهل السوق اذا كان الحاضر سمسارا للبادي كيف هذا الحاضر عندما يأتي لهذا البادئ يقول انت لا تعرف الاسعار انا ابيع لك هذه السلعة - 00:15:33
سوف يبيعها بسعر السوق وترتفع الاسعار لكن لو ترك هذا البادي هذا القادم من غير البلد ترك يبيع سلعته بنفسه فانه في الغالب سوف يبيع سلعته برخص فيكون في ذلك توسعة على اهل السوق - 00:15:54
وربما يكون هذا سببا في رخص الاسعار برخص بقية الاسعار ويعني هو في الحقيقة هذا البادئ ليس عليه ضرر السوق امامه وربما بامكانه يسأل وبامكانه اه دعوه يبيع بنفسه ودعوا الناس يرزقهم الله تعالى من هذا القادم الى البلد من هذا البادي - 00:16:15
ففي الحقيقة يكون في هذا توسعة للناس وهذا هو الواقع حقيقة يعني لو يعني ان الناس طبقوا هذا وترك من يقدم من غير اهل البلد يبيع بنفسه ففي الغالب ان السيف يبيع برخص - 00:16:39
واذا باع برخص توسعت الاسعار على الناس ورخصت الاسعار اذا يا اخواني يعني هذا فيه دلالة على عظمة هذه الشريعة الشريعة راعت جميع الجوانب لا يكن الانسان انانيا فقط ينظر لمصلحته هو - 00:16:52
ولا ينظر لمصلحة الاخرين الشريعة كما تراعي مصلحة الفرض فانها تراعي مصلحة المجتمع وفي بيع الحاضر الباد ليس فيه اظرار للحاضر ولا للبادئ لكن فيه اضرار بالمجتمع لان لان بيع الحاضر الباد يكون سببا لغلاء الاسعار - 00:17:10
لكن اذا ترك البادية يبيع سلعته بنفسه فان هذا يكون السبب لرخص الاسعار ويكون في هذا التوسعة على الناس ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض لا تتدخلوا في هذا - 00:17:28
هذا فيه دلالة على عظمة هذه الشريعة التي شملت جميع جوانب الحياة طيب آآ الممنوع هو ان يذهب الحاضر الى الباد ويقول انا ابيع لك لكن لو ان هذا البادئ - 00:17:40
كان حصيفا ورجلا مثلا يعني عنده شيء من يعني التحقق من الاسعار وكذا فذهب يسأل يسأل البادي او انه طلب من البادية ان يبيع له اما انه استنصح او انه - 00:18:04
ذهب للبادية وقال اريد ان تبيع هذه السلعة فيقول العلماء ان هذا لا بأس به اذا ذهب البادئ من تلقاء نفسه للحاضر وقالت دع لي هذه السلعة فان هذا لا بأس به - 00:18:25
ويدل لذلك انه قد جاء في بعض الروايات حديث النهي عن بيع الحاضر الباد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا استنصح الرجل الرجل - 00:18:39
فلينصح له واخرج ابو داوود في سننه من طريق سالم المكي ان اعرابيا حدثه انه قدم بجلوبة له على طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل احد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه - 00:18:52
فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاظر اللباد. قال طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاضر اللبان ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى امرك او انهاك - 00:19:11
فاذا اه كون البادي هو الذي يأتي بتلقاء نفسه ويطلب من الحاضر ان يبيع له لا بأس او كونه يأتي ويستنصحه لا بأس لكن اذا الصورة الممنوعة هي ان البادي يأتي للحاضن تلقاء نفسه ويطلب منه ان يكون سمسارا له او دلالا او وسيطا - 00:19:29
فهذا هو الذي قد ورد آآ النهي عنه آآ لما ذكرنا من آآ الحكمة في هذا وبهذا نعرف خطأ بعض الناس اليوم الذين عندما يأتي الغريب آآ على البلد ويدخل السوق يقولوا نحن نبيع لك هذه السلعة. هذا لا يجوز - 00:19:46
وينبغي يعني التنبه والتنبيه لهذه المسألة لانه ربما يعني بعض الناس يجهل مثل هذه المسائل فنقول من قدم من غير اهل السوق من غير اهل البلد فيترك يبيع سلعته بنفسه ولا يتدخل احدهم ويقول انا ابيع لك هذه السلعة الا اذا - 00:20:07
طلب هو من تلقاء نفسه طلب من احد ان يبيع له فلا بأس بذلك او استنصح احدا فلا بأس ان ينصح له ننتقل بعد ذلك الى اه ايضا اه بعض ما ورد النهي عنه فيما يتعلق بالبيوع - 00:20:23
وهو تلقي الركبان تلقي الركبان فقد جاءه الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد وفي الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق - 00:20:43
وايضا جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار - 00:21:10
هذه الاحاديث وما في معناها فيها النهي عن تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان وما الحكمة في النهي من النهي عن تلقي الركبان الركبان اسمه جمع واحده راكب وهو في الاصل يطلق على راكب البعير - 00:21:25
ثم اتسع فيه فقيل لكل راكب دابة راكب ويجمع على ركاب تكافر كفار والتعبير بالركبان جرى على الغالب والا فالمعنى يشمل القادم الى البلد وان كان ماشيا او كان وحده - 00:21:44
ومعنى تلقي الركبان تلقي القادمين الى البلد قبل وصولهم السوق والشراء منهم اذا معنى تلقي الركبان تلقي القادمين الى البلد قبل وصولهم السوق والشراء منهم اه يعني يذهب بعض الناس ويقف يعني على الطرقات والشوارع التي يعني قبل اه ان يصل الانسان للسوق - 00:22:04
يعني الطرقات والشوارع المؤدية للسوق وكلما اتى احد يريد ان يبيع سلعته تلقاه واشترى منه قبل ان يصل الى السوق هذا يسمى تلقي الركبان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لماذا - 00:22:37
لما فيه من التغرير بهؤلاء القادمين فان المتلقي لهم يشتري منهم غالبا برخص لكونهم لا يعرفون الاسعار وربما غبنوا في ذلك كما انه ربما يحصل الظرر ايضا لاهل البلد بهذا - 00:22:55
لان الركبان اذا وصلوا وباعوا بضائعهم والذين تلقونهم لا يبيعونها سريعا في الغالب وانما يتربصون بها السعر فيكون ذلك ايضا في معنى بيع الحاضر للباب وبهذا يعلم ان السلعة اذا لم يهبط بها صاحبها الى السوق المعد لبيعها - 00:23:16
فانه يحرم تلقي اه اصحابه ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فانه اثم بذلك لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع ولما فيه ايضا من الاضرار باهل السوء واذا حصل غبن للبائع - 00:23:36
فان له الخيار اذا قدم السوق وعرف الاسعار له الخيار بين امضاء ذلك البيع او فسخه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار - 00:23:59
لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فاذا نقول هذا الذي قد تلقي او اشتري منه اذا اتى السوق وعرف الاسعار هو بعد ذلك بالخيار بين امظاء اه ذلك البيع او فسخه - 00:24:15
وبهذا ايها الاخوة يعلم خطأ ما يرى من وقوف بعض الناس خارج الاسواق وتلقي اصحاب البضائع والشراء منهم قبل دخولهم السوق فان هذا يدخل في تلقي الركبان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:34
ايها الاخوة يعني بهذا نعرف عظمة هذه الشريعة نجد ان كل ما نهى عنه الشارع ففيه المصلحة اما المصلحة للفرد او المصلحة للمجتمع ولهذا لو ان الناس التزموا بتعاليم الاسلام - 00:24:53
في هذا فيما يتعلق امور تعاملاتهم البيع والشراء فانه يحصل لهم خير عظيم. تتوسع الاسعار على الناس ولا يحصل تغرير ولا خداع ولا غش ويكون تعامل آآ المسلمين بينهم آآ تعاملا قائما على الصدق وعلى البيان وعلى - 00:25:07
اه الوضوح فيكون ذلك من اسباب حلول البركة في اه بيوعهم اه في تعاملاتهم وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم تفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما - 00:25:26
هذا ما تيسر عرظه في هذه المحاظرة والتقي بكم على خير في المحاظرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:45
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
هذه هي المحاضرة الرابعة في هذه المادة وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من البيوع المنهي عنها ونستكمل في هذه المحاضرة الحديثة اه عن اه بقية اه البيوع - 00:00:50
آآ كان اخر ما تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة هو بيع العينة وبينا المقصود به وهو ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا والحكم فيها انها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم - 00:01:08
من لا ينزعه منه حتى ترجعوا الى دينكم والحكمة من تحريمها انها ذريعة الى آآ الربا اه ننتقل بعد ذلك الى آآ مسألة التورق مسألة التورق مسألة التورق هي ان يشتري سلعة بثمن مؤجل - 00:01:30
اه ثم يبيعها نقدا على شخص اخر غير البائع الاول ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا على شخص اخر غير البائع الاول فرق بينها وبين العينة العينة بين الطرفين فقط - 00:01:51
يشتري السلعة بثمن مؤدي ثم يبيعها على من اشتراها منه بثمنه مؤجل لكن هنا في مسألة التورق يشتري السلعة اه اه بثمن مؤجل نقدا نعم يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا. يشتري السلعة بثمنه مؤجل ثم يبيعها نقدا على طرف ثالث - 00:02:07
غير الذي اشتراها منه يعني غير البائع الاول اوضح هذا المثال آآ رجل احتاج الى سيولة نقدية لاجل مثلا زواج او لبناء مسكن او لغير ذلك من الاغراض فذهب الى من يبيع بالتقسيط - 00:02:33
اشترى منهم سيارة بخمسين الف ريال اه مقصطة او مؤجل ثمنها الى سنتين مثلا ثم اخذ هذه السيارة وذهب بها الى حراج سيارات وباعها باربعين الف ريال نقدا هذي تسمى مسألة التورق فهي بين ثلاثة اطراف - 00:02:53
بين البائع الاول الذي باعها بثمن مؤجل والمشتري منه و آآ المشتري من هذا المشتري الذي اشتراها نقدا فهي بين ثلاثة اطراف بينما العينة بين طرفين النبي عليه الصلاة بثمن مؤدي ثم يشتريها باقل منه نقدا فهي بين الطرفين - 00:03:16
يعني السلعة تذهب ثم تعود مرة اخرى الى صاحبها ويثبت في ذمة المشتري اه مبلغ مؤجل ويحصل على ما اراد من نقد. هذه العينة وهي محرمة. لكن التورق ثلاثة اطراف ليست بين الطرفين - 00:03:38
وفيه عقدان منفصلان العقد الاول هو بين المشتري والبائع الاول يشتريها بثمن مؤجل ثم تنتهي هذه العملية ثم العقد الثاني اه هذا مشتري يبيع هذه السلعة على طرف ثالث اه نقد لاجل ان يحصل على السيولة النقدية - 00:03:57
هذه مسألة التورق اختلف فيها العلماء والقول الصحيح هو انه انها جائزة ولا بأس بها وذلك لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة وآآ يعني هذان العقدان منفصلان ليس بينهما ارتباط - 00:04:17
وقد اشترى سلعة بثمن مؤجل من شخص ثم باع هذه السلعة بنقد الى شخص اخر فالعقدان منفصلان وليس بينهما ارتباط وليس في لا حيلة على الربا ولذلك فان القول الصحيح ان مسألة التورق انها جائزة ولا بأس بها. وثم ان الحاجة داعية اليها - 00:04:34
فليس كل ما يحتاج الى النقد يجد من يقرضه بدون ربا. وبهذه المعاملة توسيع على الناس ولكن ينبغي الا يلجأ اليها الا من احتاج اليها الا من احتاج غير محتاج ينبغي الا يرتب في ذمته ديونا ولكن من احتاج اليها لاي غرظ من الاغراظ فلا بأس - 00:04:57
بها اه بعض البنوك اتت لهذه المسألة مسألة التورق ورأت انها من المعاملات الجائزة وارادت ان تطبقها لديها لكنها توسعت فيها توسعا كبيرا اخرجها من دائرة الجواز الى دائرة الحظر - 00:05:17
كيف هذا يقولون نحن نبيع بالتورق لكن اه يتوكلون عن المشتري في بيعها الى طرف ثالث فعندما يريد الانسان سيولة نقدية يأتي الى هذا المصرف ويقول لهم اريد السيولة النقدية بمئة الف ريال مثلا - 00:05:43
فيقولون عندنا سلعة نبيعها عليك بمئة وعشرة مقصطة على سنتين او ثلاث سنوات او اكثر او اقل وتوكلنا في بيعها على طرف ثالث فمجرد ان يعبئ استمارة يوقع عليها يوقع على شراء هذه السلعة - 00:06:09
ويوقع على توكيل البنك ينزل في رصيده ما اراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته اكثر منه الحقيقة ان هذا التوسع بهذه الطريقة آآ يعني اخرج التورق عن آآ دائرة الجواز الى الحظر. لماذا - 00:06:35
لان في الحقيقة اصبحت حيلة على الربا اصبحت حيلة على الربا ولهذا تجد ان هذه السلعة في مكانها وتباع على عدد من الاشخاص ربما مئات من الاشخاص وهذه السلعة في مكانها. ربما تكون حديد او ارز او صوف - 00:06:56
وهو باقي في مكانه ويباع ويشترى مجرد على على الورق فقط. والبنك يعرف ان هذا الشخص اه انه لا حاجة له في هذا الحديث ولا حاجة له في هذا الارز ولا حاجة له اه في هذا الصوف او غيره - 00:07:11
وانما غرضه السيولة النقدية ولهذا تجد ان هذا العميل لا يدقق في جودة السلعة يعني مهما كانت السلعة رديئة لا يدقق فيها لان غرظه الحقيقة هو الحصول على السيولة النقدية - 00:07:25
ثم مجرد انه يعبئ بيانات اوراق يحصل على ما اراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته اكثر من هذا المبلغ حقيقة انها هذي تركيب هذي العملية بهذه الصورة اه يعني - 00:07:43
جعلها اه محرمة لانها حيلة على الربا اي فرق بين ان يقول آآ اريد ان تقرضوني آآ مئة الف ريال نقدا بمئة وعشرة مؤجلة وبين ان يأتي للبنك ومجرد انه اه يعبأ هذه الاستمارة بانه قد اشترى اه سلعة مواصفات معينة ثم يوكل البنك في بيعها ثم خلال ساعات - 00:07:59
على ما اراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته اكثر منها. الواقع انه لا فرق بين عمليتين اه يشبه ان تكون هذه حيلة على الربا وشبيهة بالعينة في الحقيقة هي شبيهة بالعينة شبها كبيرا - 00:08:22
ولهذا الدراسة ها مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي واصدر فيها قرارا بالمنع يعني بمنع التورق المنظم الذي تجريه البنوك بهذه الطريقة التورق المنظم بهذه الطريقة لا يجوز وقد صدر فيه قرار من مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي - 00:08:37
لكن لو اردنا ان نصحح هذه العملية ماذا نقول؟ نقول لهذا الشخص المشتري من هذا البنك اه اقبض هذه السلعة التي اشتريتها بالتقسيط وبعها انت من غير ان توكل البنك - 00:08:58
دعها انت على طرف خارجي لا علاقة له بالبنك ايضا. ومن غير ان آآ توكل آآ البنك آآ في بيعها. مثلا اشتريت سيارة اشتريت ارز اشتريت حديدا بمبلغ معين بالتقسيط لا بأس بهذا - 00:09:12
ان تشتريها من البنك بالتقسيط. لكن تبحث انت عن من يشتري منك هذه السلعة من غير اه ان يكون له علاقة بالبنك. يعني لا توكل البنك في بيع هذه اه السلعة - 00:09:27
لو تحقق هذا فلا بأس لو تحقق هذا فلا حرج حينئذ ولكن ان تركب المسألة بهذه الطريقة فهذا في الحقيقة يجعلها شبيهة بالعينة ولا تجوز هذا فيما يتعلق بالتورق ننتقل بعد ذلك الى نوع اخر من انواع البيوع المنهي عنها وهو بيع الحاضر للباد - 00:09:39
قد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاظر اللباد لا يدع حاضر لبعد جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاضر اللبان وفي رواية مسلم وان كان اخاه او اباه - 00:10:09
طيب ما معنى حاضر وما معنى بادي؟ وكيف يبيع الحاضر للبعد الحاضر وهو المقيم بالبلد الذي يسكن في الحاضرة الباد هو ساكن البادية يعني البدوي قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في بيان المراد بالبادي في هذا الحديث - 00:10:33
قال هو من يدخل البلدة من غير اهلها سواء كان بدويا او من قرية او من بلدة اخرى الموفق رحمه الله وسع مفهوم البادي وقال انه لا يختص فقط بالبدوي وانما الانسان الغريب عن البلد الذي يدخل البلدة وهو ليس من اهلها - 00:10:57
سواء كان بدويا او كان من بلدة اخرى او من مدينة اخرى يعني الشخص الغريب الذي يدخل البلد هذا هو المقصود بالبلاد وليس المقصود فقط البدوي وانما الشخص الغريب الذي يدخل البلد - 00:11:19
البدوي ده اطلق المقصود به الذي يسكن في في البادية ويكون مع يعني يتنقل من مكان الى اخر طلبا للعشب والكلى يكون معه يعني بالدواب ويتنقل مكان لاخر طلب العشب والكلى هذا هو البادي - 00:11:32
اما من يسكن الحاضرة فليس من يعني يعتبر يعني من البادية وانما يعتبر من الحاضرة اه اذا اه بيع الحاضر البارد نحن قلنا لا ينحصر في البدوي الذي بينا المقصود به - 00:11:51
وانما يشمل الغريب عن البلد الذي يدخل البلدة وهو ليس من اهلها طيب ما معنى بيع الحاضر للباد ما المقصود ببيع الحاضر للبلاد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاظر اللباد - 00:12:07
جاء في عن ابن عباس رضي الله عنهم انه سئل آآ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبي حاظر اللباد فقال لا يكون له سمسارا قصر ابن عباس وهو راوي الحديث - 00:12:23
او احد الرواة الحديث الحديث روي عن ابي هريرة وانس لكن ابن عباس رضي الله عنهما آآ لما سئل عن هذا الحديث ما المقصود به؟ قال لا يكون له سمسارا. ما معنى سمسار؟ يعني دلالا او وسيطا - 00:12:39
فيكون اذا معنى بيع حاظر الباد ان الحاضر المقيم في البلد يأتي لهذا البادي وهو القادم الى البلد من غير اهل البلد يعني الغريب القادم من بلد اخر سواء كان من البادية او من غيرها - 00:12:55
فيطلب منه الحاضر ان يكون له سمسارا يقول له انت غريب عن البلد وغريب عن السوق ولا تعرف اسعار البلد وانا اعلم منك بذلك فدعني ابيع لك بسعر السوق هذا اذا هو هو المقصود - 00:13:14
ان هذا المقيم في البلد يأتي لهذا الغريب القادم من بلد اخر او من البادية يقول له انت لا تعرف الاسعار وربما ان الناس يخدعونك ادعني ابيع سلعتك بسعر السوق - 00:13:35
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طيب لماذا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ان هذا قد يكون فيه مصلحة لهذا البادي هذا البادي يعني لا يخدع لا يغر - 00:13:53
آآ فيه مصلحة له وفي مصلحة ايضا لهذا السمسار بما يعطيه اياه من اجرة على السمسرة او الدلالة او الوساطة ففي مصلحة للطرفين مصلحته للحاضر ومصلحته للبادئ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع - 00:14:07
الجواب اه جاءت الحكمة نصوصا عليها او اه مشارا اليها في بعض الروايات فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:30
لا يبع حاضر اللبان دعوا الناس. يرزق الله بعظهم من بعظ دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض هذه هي الحكمة قال الموفق بن قدامة رحمه الله المعنى في ذلك انه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص - 00:14:50
وتوسع عليهم السعر فاذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها الى بسعر البلد ظاق على اهل البلد. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم بتعليله الى هذا المعنى يعني في قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض - 00:15:12
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يعني معنى هذا الكلام ان الاظرار يكون على اهل السوق اذا كان الحاضر سمسارا للبادي كيف هذا الحاضر عندما يأتي لهذا البادئ يقول انت لا تعرف الاسعار انا ابيع لك هذه السلعة - 00:15:33
سوف يبيعها بسعر السوق وترتفع الاسعار لكن لو ترك هذا البادي هذا القادم من غير البلد ترك يبيع سلعته بنفسه فانه في الغالب سوف يبيع سلعته برخص فيكون في ذلك توسعة على اهل السوق - 00:15:54
وربما يكون هذا سببا في رخص الاسعار برخص بقية الاسعار ويعني هو في الحقيقة هذا البادئ ليس عليه ضرر السوق امامه وربما بامكانه يسأل وبامكانه اه دعوه يبيع بنفسه ودعوا الناس يرزقهم الله تعالى من هذا القادم الى البلد من هذا البادي - 00:16:15
ففي الحقيقة يكون في هذا توسعة للناس وهذا هو الواقع حقيقة يعني لو يعني ان الناس طبقوا هذا وترك من يقدم من غير اهل البلد يبيع بنفسه ففي الغالب ان السيف يبيع برخص - 00:16:39
واذا باع برخص توسعت الاسعار على الناس ورخصت الاسعار اذا يا اخواني يعني هذا فيه دلالة على عظمة هذه الشريعة الشريعة راعت جميع الجوانب لا يكن الانسان انانيا فقط ينظر لمصلحته هو - 00:16:52
ولا ينظر لمصلحة الاخرين الشريعة كما تراعي مصلحة الفرض فانها تراعي مصلحة المجتمع وفي بيع الحاضر الباد ليس فيه اظرار للحاضر ولا للبادئ لكن فيه اضرار بالمجتمع لان لان بيع الحاضر الباد يكون سببا لغلاء الاسعار - 00:17:10
لكن اذا ترك البادية يبيع سلعته بنفسه فان هذا يكون السبب لرخص الاسعار ويكون في هذا التوسعة على الناس ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض لا تتدخلوا في هذا - 00:17:28
هذا فيه دلالة على عظمة هذه الشريعة التي شملت جميع جوانب الحياة طيب آآ الممنوع هو ان يذهب الحاضر الى الباد ويقول انا ابيع لك لكن لو ان هذا البادئ - 00:17:40
كان حصيفا ورجلا مثلا يعني عنده شيء من يعني التحقق من الاسعار وكذا فذهب يسأل يسأل البادي او انه طلب من البادية ان يبيع له اما انه استنصح او انه - 00:18:04
ذهب للبادية وقال اريد ان تبيع هذه السلعة فيقول العلماء ان هذا لا بأس به اذا ذهب البادئ من تلقاء نفسه للحاضر وقالت دع لي هذه السلعة فان هذا لا بأس به - 00:18:25
ويدل لذلك انه قد جاء في بعض الروايات حديث النهي عن بيع الحاضر الباد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا استنصح الرجل الرجل - 00:18:39
فلينصح له واخرج ابو داوود في سننه من طريق سالم المكي ان اعرابيا حدثه انه قدم بجلوبة له على طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل احد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه - 00:18:52
فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاظر اللباد. قال طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاضر اللبان ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى امرك او انهاك - 00:19:11
فاذا اه كون البادي هو الذي يأتي بتلقاء نفسه ويطلب من الحاضر ان يبيع له لا بأس او كونه يأتي ويستنصحه لا بأس لكن اذا الصورة الممنوعة هي ان البادي يأتي للحاضن تلقاء نفسه ويطلب منه ان يكون سمسارا له او دلالا او وسيطا - 00:19:29
فهذا هو الذي قد ورد آآ النهي عنه آآ لما ذكرنا من آآ الحكمة في هذا وبهذا نعرف خطأ بعض الناس اليوم الذين عندما يأتي الغريب آآ على البلد ويدخل السوق يقولوا نحن نبيع لك هذه السلعة. هذا لا يجوز - 00:19:46
وينبغي يعني التنبه والتنبيه لهذه المسألة لانه ربما يعني بعض الناس يجهل مثل هذه المسائل فنقول من قدم من غير اهل السوق من غير اهل البلد فيترك يبيع سلعته بنفسه ولا يتدخل احدهم ويقول انا ابيع لك هذه السلعة الا اذا - 00:20:07
طلب هو من تلقاء نفسه طلب من احد ان يبيع له فلا بأس بذلك او استنصح احدا فلا بأس ان ينصح له ننتقل بعد ذلك الى اه ايضا اه بعض ما ورد النهي عنه فيما يتعلق بالبيوع - 00:20:23
وهو تلقي الركبان تلقي الركبان فقد جاءه الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد وفي الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق - 00:20:43
وايضا جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار - 00:21:10
هذه الاحاديث وما في معناها فيها النهي عن تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان وما الحكمة في النهي من النهي عن تلقي الركبان الركبان اسمه جمع واحده راكب وهو في الاصل يطلق على راكب البعير - 00:21:25
ثم اتسع فيه فقيل لكل راكب دابة راكب ويجمع على ركاب تكافر كفار والتعبير بالركبان جرى على الغالب والا فالمعنى يشمل القادم الى البلد وان كان ماشيا او كان وحده - 00:21:44
ومعنى تلقي الركبان تلقي القادمين الى البلد قبل وصولهم السوق والشراء منهم اذا معنى تلقي الركبان تلقي القادمين الى البلد قبل وصولهم السوق والشراء منهم اه يعني يذهب بعض الناس ويقف يعني على الطرقات والشوارع التي يعني قبل اه ان يصل الانسان للسوق - 00:22:04
يعني الطرقات والشوارع المؤدية للسوق وكلما اتى احد يريد ان يبيع سلعته تلقاه واشترى منه قبل ان يصل الى السوق هذا يسمى تلقي الركبان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لماذا - 00:22:37
لما فيه من التغرير بهؤلاء القادمين فان المتلقي لهم يشتري منهم غالبا برخص لكونهم لا يعرفون الاسعار وربما غبنوا في ذلك كما انه ربما يحصل الظرر ايضا لاهل البلد بهذا - 00:22:55
لان الركبان اذا وصلوا وباعوا بضائعهم والذين تلقونهم لا يبيعونها سريعا في الغالب وانما يتربصون بها السعر فيكون ذلك ايضا في معنى بيع الحاضر للباب وبهذا يعلم ان السلعة اذا لم يهبط بها صاحبها الى السوق المعد لبيعها - 00:23:16
فانه يحرم تلقي اه اصحابه ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فانه اثم بذلك لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع ولما فيه ايضا من الاضرار باهل السوء واذا حصل غبن للبائع - 00:23:36
فان له الخيار اذا قدم السوق وعرف الاسعار له الخيار بين امضاء ذلك البيع او فسخه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار - 00:23:59
لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فاذا نقول هذا الذي قد تلقي او اشتري منه اذا اتى السوق وعرف الاسعار هو بعد ذلك بالخيار بين امظاء اه ذلك البيع او فسخه - 00:24:15
وبهذا ايها الاخوة يعلم خطأ ما يرى من وقوف بعض الناس خارج الاسواق وتلقي اصحاب البضائع والشراء منهم قبل دخولهم السوق فان هذا يدخل في تلقي الركبان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:34
ايها الاخوة يعني بهذا نعرف عظمة هذه الشريعة نجد ان كل ما نهى عنه الشارع ففيه المصلحة اما المصلحة للفرد او المصلحة للمجتمع ولهذا لو ان الناس التزموا بتعاليم الاسلام - 00:24:53
في هذا فيما يتعلق امور تعاملاتهم البيع والشراء فانه يحصل لهم خير عظيم. تتوسع الاسعار على الناس ولا يحصل تغرير ولا خداع ولا غش ويكون تعامل آآ المسلمين بينهم آآ تعاملا قائما على الصدق وعلى البيان وعلى - 00:25:07
اه الوضوح فيكون ذلك من اسباب حلول البركة في اه بيوعهم اه في تعاملاتهم وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم تفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما - 00:25:26
هذا ما تيسر عرظه في هذه المحاظرة والتقي بكم على خير في المحاظرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:45
عقود المعاوضات المالية - جامعة الإمام
عقود المعاوضات المالية - لفضيلة الشيخ أ.د سعد الخثلان - المحاضرة 4