عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | باب العرايا وغير ذلك الجزء الثاني

عبدالرحمن العجلان

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه الحديث الرابع والستون بعد المائتين - 00:00:01ضَ

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا بعه حتى يستوفي وفي حتى يستوفيه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله - 00:00:25ضَ

هذا الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله - 00:00:51ضَ

مثل هذا الحديث هذا الحديث دل على ان من اشترى طعاما من ابتاع بمعنى اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه كما فسرته الرواية الاخرى الاستيفاء القبض فدل بمفهومه - 00:01:22ضَ

على ان من اشترى شيئا مطعوما مأكولا او مشروبا وكان هذا الطعام يحتاج الى كيل او رجل فلا يبعه حتى يقبضه بكيله او وزنه ودل بمفهومه على ان ما لا يحتاج - 00:02:01ضَ

الى استيفا يصح بيعه قبل ذلك لانه قال فلا يبعه حتى يحصل كذا. لكن هناك شيء لا لا يحصل استيفاؤه لا يحصل له عد او كيل او ذرا والعلماء رحمهم الله - 00:02:43ضَ

اختلفوا في بيع المشتري ما اشتراه قبل العلماء رحمهم الله في هذا خمسة مذا احب سنعرفها بالاستقراء ان شاء الله قال بعضهم اي مبيع لا يجوز بيعه مرة ثانية حتى يقبضه مشتريه - 00:03:15ضَ

اشترى طعاما اشترى ثيابا اشترى دارا اشترى نخلا اشترى شيء مأكول او غير مأكول لا يجوز للمشتري ان يبيعه حتى يقبضه وهذا القول قال به الاحناف والشافعية ورواية عن الامام احمد - 00:04:06ضَ

اختارها جمع من اصحابه ومن ائمة المذهب منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهم الله قالوا اي مشترى لا يجوز بيعه حتى يقبضه مشتريه فاذا قبضه تصرف فيه - 00:04:48ضَ

استثنى من ذلك الحنفية قالوا اذا كانت ارضا فلا يلزم ان ينتظر قبضها الارض يجوز بيعها قبل قبضها اخرون من العلماء قالوا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه المطعوم مكينا او موزونا - 00:05:29ضَ

وهذا القول قال به المالكية قال الحنابلة المبيع ايا كان لا يباع قبل قبضه اذا كان يحتاج الى قبض اوعد او وزن او ذرع او مبيع بصفة او برؤية متقدمة - 00:06:22ضَ

ما الفرق بين هذا والقول والرواية الاولى التي قلنا والتي اختارها شيخ الاسلام وتلميذه ما الفرق بينهما ذاك قالوا كل مبيع مطعوما او غير مطعوم معدودا او مزروعا او مكيلا او جزافا - 00:07:04ضَ

لا يجوز بيعه الا بعد قبضه الا قبل الا بعد هذه الرواية قالوا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه هو ما كان مكيلا او معدودا او موزونا او مذروعا او موصوفا - 00:07:33ضَ

او برؤية متقدمة اما ما عدا هذه الاصناف هذي الانواع فيجوز بيعه قبل قبضة يعني ما كان يجوز ان يبيعه قبل ان يقبضه ما دام ما يحتاج الى كيل ولا عد ولا ذرا - 00:07:51ضَ

قال بعض المالكية نوع لا يجوز بيعه قبل قبضة هو ما كان مطعوما سواء كان مكيلا او موزونا او ما الفرق بين هذا القول وقولهم السابق قولهم السابق قالوا ما كان مطعوما - 00:08:31ضَ

يحتاج الى توفية كيل او وزن او ذرا هذا القول قالوا ما كان مطعوما فقط سواء احتاج الى كيل او وزن او عد او ذرا او لم يحتج فانه لا يباع الا بعد - 00:09:07ضَ

هذه اقوال العلماء رحمهم الله ونعرفها بقراءة الكتاب اقرأ الغريب من ابداع يعني من اشترى وعاما لغة كل مطعوم من مأكول ومشروب وفي الصدر الاول اذا اطلق الطعام اذا اطلق الطعام وفي الحجاز انصرف الى البر خاصة - 00:09:25ضَ

انصرف الى البر خاصة بان نتقدم لنا في صدقة الفطر او صاعا من طعام الطعام بالبر صاع من طعام لانه كانوا تعارفوا على ان المراد بالطعام هو البر ما يقولون مثلا صاعا من تمر صاع من طعام - 00:09:59ضَ

عام لا وانما صاع من طعام يعني صاع منبر وهنا طعام مرادا به البر هذا في الصدر الاول. والاصل ان البر ان ان الطعام كل حتى وان كان مشروب يقال له طعام مثلا - 00:10:22ضَ

الزيت والعسل ونحو ذلك من المشروبات. فانها يقال لها طعام المعنى الاجمالي لما كان قبر الطعام من متممات العقد ومكملات الملك نهى الشارع الحكيم. تممات العقد لانه قبل ان يتم العقد كيف يجوز للانسان يتصرف - 00:10:44ضَ

لانه ربما باعه ثم الذي اشتراه باعه ثم الذي اشتراه باعه يباع عشر بيعات وما تم العقد تماما كاملا ربما رد البيع الاول ففسدت البيوع كلها. وحدث مشاكل والبيع نفسه المرة الثانية قد يكون سببا لالتماس - 00:11:10ضَ

ما يبطل البيع البيع الاخير قد يسبب التماس احدهما ابطال البيع ان كان الثاني باع بربح فالبايع الاول يحاول افساد البيع علشان يكون الربح ذا له وان كان البيع الثاني بيع بخسارة - 00:11:36ضَ

فالبيع في المشتري يحاول ابطال البيعة الاولى حتى يسلم من الخسارة مما كان من متممات العقد ومكملات الملك نهى الشارع الحكيم المشتري عن بيع عن بيعه حتى يقبضه ويستوفيه ويكون تحت يده وتصرفه. لانه قبل القبض عرضة للتلف في ضمان البائع. ولان - 00:12:07ضَ

عقد عليه قبل القبض ربما سبب فسخ العقد الاول عرفنا كيف يسبب اذا باع المشتري فاحدهما قد يحاول افساد البيع ان كان المشتري باع بخسارة فهو يسعى لافساد البيع لعله يسلم من الخسارة - 00:12:45ضَ

وان كان المشتري الثاني الذي باع باع بربح فالبايع الاول يحرص على ابطال البيع لاجل ان يكون الربح هذا له فان كان بخسارة حاول المشتري الفسخ وان كان بربح حاوله البائع - 00:13:09ضَ

ما يستفاد من الحديث اولا النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ثانيا فيه لفظ حتى يستوفيه مما يشعر بانه خاص بما يحتاج الى حق توفية وهو المكيل والموزون. هذا فيه اشعار كلمة حتى - 00:13:34ضَ

توفية كأنها تشعر ان هذا المراد فيما يحتاج الى استيفاء وهو الكيل او الوزن ونحوه وفي لفظ حتى يقبض ما يفيد عموم النهي عن البيع في الجزافي والمكيل والموزون ويأتي الخلاف في ذلك ان شاء الله تعالى - 00:13:58ضَ

ثالثا جواز بيعه بعد القبض والاستيفاء هذا لا اشكال فيه جواز البيع لان المرء اذا قبض السلعة اصبحت ملكة وجاز له التصرف مطلقا فيها ببيع او وقف او هبة او اجارة او غير ذلك. نعم. رابعا - 00:14:26ضَ

النهي ورد في الحديث بالتصرف فيه بالبيع ولكن الحق كثير من العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة بعض عقود تدخل تحت مسمى البيع او تكون وسيلة اليه كالاجارة والهبة على عوظ والرهن والحوالة - 00:14:50ضَ

خامسا اما ما عدا البيع وما يجري مجراه فيجوز التصرف فيه. لانها عقود يتسامح وفي هذا الغرر اليسير ولانها لم تقصد للربح. فمحذور الوقف مثلا او الهبة مثلا بدون عوظ - 00:15:15ضَ

ايه بقى ليس لها حكم البيع ونحو ذلك. نعم ولانها لم تقصد للربح فمحذور محاولة فسخ العقد المشار اليه خفية اختلاف العلماء ذهبت الحنفية والشافعية الى المنع من بيع اي شيء قبل قبضه - 00:15:38ضَ

وهو رواية قوية عن الامام احمد. هذا القول الاول للحنفية والشافعية ورواية عن الامام احمد عن اي شيء بيع لا يجوز بيعه ثانية قبل ان يقبضه المشتري الاول وهذا اسلم - 00:16:07ضَ

وابعد عن المشاكل وعن اثارة المبطلات للبيع يعني لا تتصرف فيه في البيع حتى يكون في حوزتك وملكك وتكون جائز التصرف لانك ربما بعته وهو عند صاحبه ويحاول ابطال بيعه عليك في بطل بيعك على غيره وهكذا - 00:16:28ضَ

اختارها من الصحابة ابن عقيل. لا من اصحابه. اختارها من اصحابه ابن عقيل. والشيخ تقي الدين وقال الشيخ وعليه تدل اصول احمد واختارها ابن القيم وصححها وذكر ان احاديثها لا تنافي احد - 00:16:56ضَ

حديث الطعام واطال القول فيها يعني ان احاديثها الواردة في من بيع المبيع حتى القبض لا تنافي ما ورد في في ذكر عام الطعام لا يباح حتى يستوفى وغيره كذلك لا يباع حتى يستوفى. وهذه اسلم وابعد عن المشاكل - 00:17:20ضَ

لكن الحنفية استثنوا بيع العقار فيجوز عندهم ولو قبل قبضه وذهبت المالكية في المشهور عنهم الى منع ما يبيع من الطعام بالكيل والوزن خاصة. بقيدين كونه مطعوم وماكيل او موزون - 00:17:45ضَ

قال هذا الذي لا يباع قبل قبضه اما ما اشتريته من طعام جزافا فلك ان تبيعه قبل قبضة ما اشتريته من مكين او موزون غير مطعون فلك ان تبيعه قبل قبضة المكين والموزون غير المطعوم مثل الاثنان مثل السدر - 00:18:15ضَ

والحنة وغيرها من الاشياء التي تباع كيلا او وزنا وهي غير مطعومة قيدوا ما لا يباع الا بعد قبضه بقيدين. القيد الاول ان يكون مطعوم القيد الثاني ان يكون مكينا او موزونا. فان كان مطعوما وبيع جزاف فلك ان تبيعه - 00:18:39ضَ

او كان غير مطعوم وبيع كيلا او وزنا فلك ان تبيع لان غير مطعون. نعم وذهبت الحنابلة في المشهور في مذهبهم الى منع ما بيع بكيل او وزن او عد - 00:19:04ضَ

او بصفة او رؤية متقدمة للعقد. ما ابيع بصفة يعني موصوف ولم يرى او بيع بناء على رؤية متقدمة. والتقدم هذا يختلف باختلاف المبيع هناك مبيع يباع بعد رؤيته بشهر ما يختلف - 00:19:23ضَ

شهر ما يؤثر عليه وهناك مبيع يؤثر عليه اليومين اليومان والثلاثة مثلا فيقول نبيع برؤية متقدمة. نعم ولا فرق في ذلك بين المطعوم وغيره قالوا اشياء لا تباع الا بعد قبضها ما بيعت بكيل - 00:19:49ضَ

او وزن اوعد او زرع او صفة او رؤية متقدمة. هذه لا تباع الا بعد قبضها. وما عداها طعام بيع جزاف ما يحتاج الى توفية هذا يجوز بيعه او معدود او مزروع - 00:20:21ضَ

بيع جزافا هكذا فانه لا يحتاج الى توفية ويباع ولو قبل قبضة. نعم وذهب بعض المالكية الى اختصاص ذلك بالمطعوم ونستوي في ذلك ان يكون جزافا او مكيلا او موزونا او غيرها. هذا قول مذهب بعض المالكية غير - 00:20:50ضَ

المذهب المشهور قالوا اختصاص ذلك بالمطعوم سواء كان جزاف او لا. الاولون قالوا الذي لا يباع ما اجتمع فيه صفتان مطعوم وبيع بكيل او عد او وزن او ذرى هذا الذي قالوا - 00:21:18ضَ

القول الاخر قالوا اختصاص هذا بالمطعوم ولا ينذر سواء كان بيع جزافا او لا وفي هذا اليوم لا يباع حتى يستوفى. نعم وفي هذا القدر من المبيع تجتمع اراء جميع العلماء ولم ينفرد من فقهاء المذاهب الا - 00:21:41ضَ

متقيدون بمشهور مذهب الحنابلة الذين قصروا المنع على المذيع بالكيل او الوزن او العد او الزرع. مع انه هنا رواية عن عن الامام احمد منع بيع الطعام مطلقا مشى عليها الخرقي وصاحب المغني وشارح المقنع - 00:22:11ضَ

ان ما احتاج الى كيل او عد او وزن او ذرع لا يباع حتى يستوفى كما تقدم لنا في الكافي. نعم ادلة هذه الاقوال صاحب الكافية وصاحب المغني ابن قدامة رحمه الله - 00:22:39ضَ

ادلة هذه الاقوال يستدل الحنفية والشافعية ومن وافقهم بمن وافقهم من اصحاب الامام احمد. نعم بما رواه احمد والنسائي عن حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم - 00:23:00ضَ

فقال اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. وفي اسناده مقال للعلماء. هذا دليل صريح لهم الا ان في سنده مقال والا هذا دليل واضح للقول الاول. قال ما يحل لي منها وما يحرم. قال اذا اشتريت - 00:23:28ضَ

فلا تبعه حتى تقبضه وهو صريح بالدلالة لاصحاب القول الاول ان كل مبيع لا يجوز بيعه حتى بعد بيعه حتى يقبض. نعم وما رواه ابو داوود والدارقطني وصححه الحاكم وابن حبان عن زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه - 00:23:53ضَ

وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتع. حتى يحوزها التجار الى رحالهم وظاهر هذين الحديثين عام في كل مبيع. نعم واستدل المالكية الذين يرون ان المنع في مكيل الطعام وموزونه بما رواه مسلم واحمد عن جابر قال - 00:24:20ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت طعاما فلا تدعه حتى تستوفيه قالوا هذا اذا ابتعد طعاما قيده بالطعام وقيده بالاستيفاء. ما دام طعام فلا تبعه حتى تستوفيه - 00:24:48ضَ

والاستيفاء انما يكون في الكيل او الوزن ومثله في مسلم واحمد ايضا عن ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتري الطعام حيث يباع حتى يستوفى ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله - 00:25:09ضَ

ان الذين لا يفرقون في المطعون بين الجزاف وغيره فيستدلون بما رواه البخاري ومسلم وابو داود مذهب بعض المالكية بما رواه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عن ابن عمر قال - 00:25:43ضَ

كانوا كانوا يبتاعون الطعام جزافا باعلى السوق ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه يعني جزافا هذا صريح في انه جزاف ما يحتاج الى كيل ولا وزن - 00:26:05ضَ

يبتاعونه جزافا فنهوا عن بيعه حتى ينقلوه. يعني يستلموه. نعم وفي احد الفاظ هذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وهذه احاديث تعم الجزاء وغيره. من ان حديث ابن عمر وغيره - 00:26:24ضَ

تعم الجزاف وغيره مع ان حديث ابن عمر نص صريح بالجزاف الاول كانوا يبتاعون الطعام جزافا. يا على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه - 00:26:50ضَ

وهذه الادلة لا تنافي حديثي ابن عمر وابي هريرة الذين استدل بهم المالكية لان ثبوت وجوب القبض في المكيل والموزون. لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره وادلة هاتين الطائفتين تدل بمفهومهما على اختصاص منع البيع في الطعام سواء اكان - 00:27:11ضَ

ام موزونا؟ كما هو مذهب المالكية او هما والجزاف ايضا. كما هو مذهب الذين ولكن مفهوم لقب وليس بحجة ولو فرضنا مجيءه فانه لا يقاوم منطوق الاحاديث التي استدل بها الحنفية والشافعية - 00:27:43ضَ

النهي عن البيع قبل القبض اما ادلة المشهور من مذهب الحنابلة فهي مفاهيم احاديث الطعام ايضا لانها نصت عليه فدل على ان هذا الحكم مقصور على الطعام وان قصره على ما يباع بالكيل والوزن لانه هو الجاري غالبا في بيعه - 00:28:10ضَ

ولما روي عن ابن عمر مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حد مجموعة فهو من مال الموتى رواه البخاري تعليق والمبتاع هو المشتري ثم ادوا هذا الحكم الى كل ما يحتاج الى حق توفية - 00:28:40ضَ

مما بيع بكيل او وزن او عد او زرع او بيع بصفة او بيعة. او بيع بصفة او رؤية يتم متقدمة على العقد لان هذا كله يحتاج الى حق توفية - 00:29:04ضَ

فائدة الاولى فقهاء المذاهب يجعلون ظمان في الافة السماوية. وهي ما لا صنع لادمي في هذا حر والبرد والجراد ونحو ذلك من الجوائح يعني التي تلزم تكون على ضمان البايع - 00:29:23ضَ

لقالوا بافة سماوية وش معنى بافة سماوية؟ يعني لا صنع لادمي فيها يعني جاءت بدون فعل ادمي تعمد شخص يعني اتلفه عاصف حر شديد برد شديد تذلك وهكذا مطر رياح - 00:29:47ضَ

هذا يسمى بافة سماوية. وهذا يلحق بالجوائح التي هي من ظمان البائع فما يصح عندهم تصرف المشتري فيه قبل القبض بالبيع يكون ضمانه عليه اذا تلف او تعيب الذي يصح تصرفه فيه قبل قبضه يكون من ظمان المشتري لا من ظمان البايع - 00:30:14ضَ

وما لا يصح تصرفه فيه من ضمان البائع على حسب اختلافهم المتقدم في ذلك الثانية في صفة قبض المبيعات يحصل قبل ما يباع بكيل بماذا يحصل قبض المبيع حتى يقبضه وش معنى يقبضه - 00:30:48ضَ

قال قبضه ان كان يحتاج الى كيل فبكي له. ان كان استلام باليد فباستلامه. فالجواهر ونحوها. نعم في صفة قبض المبيعات يحصل قبض ما بيع بكيل بكيله وما بيع بوزن بوزنه - 00:31:12ضَ

وما بيع بذرع بذرعه. وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله والعقار والثمر على الشجر بتخليته بان يرفع البائع يده ويضعها المشتري والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:37ضَ

يقول السائل اتممت عمرتي ولله الحمد وسوف اخرج الى جدة لغرض من الاغراظ فهل يجوز لي ان ارجع الى مكة بعمرة اذا اديت عمرتك وسافرت الى مكان ما لجدة او الطائف او المدينة او اي مكان واردت العودة الى مكة فتعود اليها بعمرة ان شئت عن نفسك او - 00:32:08ضَ

عن من شئت عن ابيك او عن امك لكن لا تعتمر عن الحي الا بعد علمه واذنه بذلك غير قادر على الوصول الى مكة. وتعتمر عن الميت متى شئت يقول السائل امرأة توفيت ولها بنت واخ شقيقة. فما نصيبهم - 00:32:40ضَ

للبنت النصف مما تركت وللاخ الشقيق الباقي تعصيبا فاذا تركت كما يقول السائل عشرة الاف يكون للبنت خمسة وللاخ الشقيق خمسة الباقية يقول السائل توفي والدي وكان يظع ما له في بنك وفيه فوائد. فماذا نصنع نحن - 00:33:08ضَ

وفي الفوائد البنكية اذا توفي ما لك المال انتقل هذا المال للورثة وهو حلال لهم لانهم ورثوه ويحرم عليهم الاستمرار في المراباة عليهم ان يأخذوه اما ما هو حق صبي - 00:33:41ضَ

او قاصر عقلا عقليا فيوفى له حقه ولا يبخس ولا ينظر الى طريقة عمل الوالد واما البالغ العاقل الرشيد فاذا اراد ان يبرئ ذمته من المال الحرام واراد ان يصرفه في مصالح المسلمين فله ذلك - 00:34:15ضَ

وله ان يتملكه لان المال ال اليه بطريق مشروعة. بالنسبة له لانه وارث وهذا معنا قول للوارث غنمه. وللورث غرمه المورث يحاسب عليه ويسأل عنه ويعذب به اذا اكتسبه من طريق حرام - 00:34:43ضَ

والوارث حلال النحل لانه ورثه من ابيه من اخيه من امه من ابنه من زوجه من زوجته هو حلال له فيكون الغنم لغيره والمسكين له الحساب والعذاب اذا اكتسبه من مال حرام وخلفه - 00:35:15ضَ

اعوذ بالله لورثته يقول السائل كيف تكون الزكاة عن السيارة الشاحنة الزكاة على السيارة شاحنة اذا كانت معدة للايجار لنقل الاحمال فما اجتمع لديه من اجرة وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة - 00:35:39ضَ

ربع العشر واما ما استلمه وانفقه على نفسه وعلى من يعول او اصلح به السيارة او اصلح به البيت او نحو ذلك فلا زكاة فيه ما انفقه على نفسه فلا زكاة فيه - 00:36:14ضَ

وما بقي وحال عليه الحول ففيه الزكاة بحسب حول كل مبلغ لان المزكي بالاموال المتجددة امامه خياران. اما ان يزكي كل مال عند تمام حوله. وهذا فيه مشقة عليه وكلفة ويحتاج الى احصاء - 00:36:39ضَ

هذا المال عشرة الاف مثلا وفرها في رجب يزكيها في رجب الثاني الف وفره في رمظان يزكيه في رمظان الاخر خمس مئة وفرها في شعبان يزكيها في شعبان يكون كل شهر له حول - 00:37:09ضَ

كل شهر له فيه زكاة هذا فيه مشقة وفيه براءة الذمة ولا يبخس الفقراء حقهم ولا يزيدهم عما يستحقون الطريقة الاخرى التي يرغب فيها بعض العلماء يقول انظر يا اخي اجعل لك شهرا لزكاة مالك - 00:37:32ضَ

كأن تجعل مثلا رمضان او محرم او رجب. الشهر الذي بدأ عندك المال فيه والعفو ان يختار الانسان اذا تساوت رمظان فينظر مثلا في رمظان ما بين يديه من مال زكوي - 00:37:56ضَ

دراهم ذهب او فضة وعروض تجارة ويجمع ما عنده ويزكيه. منه ما له سنة ومنه ما له شهر او شهرين يزكي ما بين يديه ويستريح وهذا افضل ويكون اعطى من نفسه - 00:38:16ضَ

للفقراء اكثر مما يستحقون وقدم ما هو متأخر وعجل ما لم يجب فيه الزكاة. عجلها هذا اسلم ينظر الانسان مثلا في رمظان او في محرم ما بين يديه من مال تجب فيه الزكاة فيزكيه. منه ما تم له - 00:38:40ضَ

احاول ومنه ما لم يتم له حول يقول السائل اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فماذا يقول المأموم يقول المأموم ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد بدون واظح - 00:39:09ضَ

او اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو او اللهم ربنا لك الحمد مخير بين اربعة الالفاظ هذه وليست مختلفة بوجود اللهم او عدمه ووجود الواو او عدمه ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا - 00:39:37ضَ

ولك الحمد يقول السائل حديث لا تبع ما ليس عندك اليس في نفسي معنى هذا الحديث هذا الحديث صريح لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس عندك وحتى وان اشتريتهما دمت لم تقبضه - 00:40:12ضَ

يقول ما حكم الجلوس ومد القدمين تجاه القبلة لا بأس بهذا لان من مد رجليه تجاه القبلة ما قصد بهذا اهانة الكعبة وانما هو تهيأ له هذا الجلوس لاجل مشاهدة الكعبة فمد رجليه ليستريح فلا ينكر عليه - 00:40:38ضَ

ما اتى بمنكر ولا ينكر عليه يقول ما حكم التزام الملتزم وهل ورد فيه حديث الملتزم هو ما بين الحجر الاسود والباب باب باب الكعبة او ما بين الحجر الاسود ومدخل الحجر من جهة باب الكعبة - 00:41:05ضَ

رؤيا الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون هذا الموقع يعني يلصق آآ المرء صدره وذراعيه وخده وراحتيه بالكعبة ويسأل الله ما احب من خيري الدنيا والاخرة فهو موطن من مواطن الاجابة - 00:41:38ضَ

يقول السائل اريد ان ابتدأ في طلب العلم فبماذا تنصحونني خيرا فعلت وافضل ما عمله العامل في الدنيا بعد اداء الفرائض طلب العلم قال الامام احمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته - 00:42:06ضَ

وعليك ان تبدأ بالمتون التي تعرفها. وتتمكن من قراءتها وفهمها وتتعلم على يد معلم. لان المرء قد يبقى في اغلاط بناء على قراءته كتب لا يحيط بها او لا يدرك ما فيها. وانما يتعلم على يد معلم ولا يستعجل. لا - 00:42:34ضَ

في الاخذ وانما يبدأ شيئا فشيئا. ولا يستطل المدة فهو على خير في جهاد وفي عمل صالح ما دام يطلب العلم يقول السائل هل تسقط سنة تحية المسجد الحرام؟ مع دخول المرء والصلاة تقام - 00:43:03ضَ

تحية المسجد تدخل ضمن اي صلاة صليتها عند دخولك المسجد دخلت المسجد مثلا وبعد اذان الفجر نويت سنة الفجر دخلت تحية المسجد ضمنها دخلت وقد اقيمت الصلاة دخلت في الفريضة مع الامام دخلت تحية المسجد ضمنها وهكذا - 00:43:30ضَ

يقول السائل هل هل المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ يقطع الصلاة؟ لا بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة. وانما يحسن للانسان ان يتحاشى المرور بين يدي المصلي - 00:44:06ضَ

فاذا لم يجد ممدوحه فليمر ولا عليه ان شاء الله يقول السائل ما حكم الرجل يصلي ويصوم ويحج؟ ومع ذلك يفعل الفواحش عليه ان ينظر في عمله لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر - 00:44:26ضَ

الصلاة التي يؤديها المسلم كما امر تنهاه باذن الله عن الفواحش لكن احيانا تكون الصلاة ما تنهى لانها صلاة بلا كأنها جسم بلا روح لا حياة فيها يعني ظاهرها ظاهر الصلاة لكنها ليست بخشوع واقبال ورغبة فيما عند الله جل - 00:44:51ضَ

وعلا فلهذا ما تنفع. مثل الاسد الميت. هل يهاب؟ يخاف منه؟ ما يهاب. ولا يخاف منه وكذلك الصلاة اذا كان ليس فيها لب ولا اقبال على الله جل وعلا فانها لا تنفع. فعلى المرء ان ينظر في - 00:45:21ضَ

امله وان يتقن عمله ويبتعد عما حرم الله جل وعلا عليه يقول السائل ما حكم الشرع في المرأة التي تستعمل اي اسلوب في منع الحمل لمدة عام او اكثر دون - 00:45:42ضَ

علم زوجها لا يجوز لها ان تخفي الحال عن زوجها لانه شريكها في هذا وكأنه يحرص على ايجاد شيء ما وهو الذرية. وتحرصي على عدم وجوده فهي تظاد في هذا فينبغي لها ان تتفاهم معه - 00:46:09ضَ

فاذا سمح وقنع بان تستعمل هذه الموانع فترة نشاء لتنشط او لتقوى او لتشفى من مرضها او او ليكبر ولده الصغير ونحو ذلك فحسن. ولا ينبغي لها ان تخفي عليه - 00:46:39ضَ

يقول السائل اذا صلى اثنين جماعة في صف واحد فكيف يقفان في الصف يقف المأموم بحذاء امام على يمينه لان ابن عباس رضي الله عنهما نام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من اخر الليل وتوضأ - 00:47:00ضَ

فيصلي جاء ابن عباس رضي الله عنهما ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم بجوار النبي على يساره فاداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على يمينه فيكون على يمين الامام محاذيا له. ما يتأخر عنه ولا يتقدم عليه - 00:47:31ضَ

يقول السائل معي معي معي تمر جيد طلبه مني والدي على ان يعطي ان يعطيني بدله اقل منه في وقت لاحق فوافقت على ذلك نظرا لقول لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك - 00:47:57ضَ

اذا كان هذا على سبيل البيع والمعاوضة فلا يجوز لانه يحرم الربا بين الولد ووالده بين الاخ واخيه. وبين الام وولدها. ذكرا كان او انثى وهذا ربا. ان تعطيه تمر بالوقت الحاضر - 00:48:19ضَ

جيد ويعطيك تمر دونه في وقت لاحق. هذا جمع ربا الفضل وربا المشيئة في ان واحد اذا الفضل لانك اعطيته تمر جيد زدته يعني في التمر. وربا النسيئة هذا التعجيل. اما اذا كان الوالد اخذ منك هذا التمر على سبيل - 00:48:41ضَ

تملك تملك شيئا ممالك وعلى نية انه ان تيسر له شيء عوضك اعطاك مثل ما اعطيته وان فلا تطالبه بشيء. فهذا لا بأس لانك على سبيل اعطيت والدك. وقد يعوضك وقد لا يعوضك - 00:49:09ضَ

اما اذا كان على سبيل المبايعة يقول مثلا انا اخذ منك عشرة كيلو الان وان شاء الله بعد شهر او شهرين اعطيك عشرة كيلو او خمسطعشر كيلو بدلها تمر وسط فهذا لا يجوز - 00:49:29ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك هذا حديث صحيح لكن في غير هذه الصورة يعني اراد ان يأخذ من مالك شيئا فلا تمانع ما دمت مستغنيا عنه. لست في حاجة ملحة اليه - 00:49:48ضَ

يقول السائل جئت من بلدي واديت العمرة. واقمت في مكة ثمانية ايام واريد ان اؤدي عمرة اخرى ما دمت اخي دخلت مكة بعمرة فاكثر من الطواف للبيت شرفه الله. ولا تكرر العمرة مرة اخرى - 00:50:11ضَ

وان سافرت الى مكان ما واردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن نفسك او عن من شئت يقول السائل ما معنى تفسير هذه الاية قال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات - 00:50:31ضَ

هذه الاية الكريمة بين الله جل وعلا الناس انهم في طاعة الله ثلاثة اصناف صنف فعل الواجبات وترك المحرمات هذا الوسط هذا المقتصد وصنف فعل الواجبات ووقع في شيء من المحرمات - 00:51:00ضَ

او اجتنب المحرمات وترك شيئا من الواجبات. هذا ظالم لنفسه والثالث فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات هذا هو السابق بالخيرات. هذا اعلى الدرجات يقول السائل هل في مال الصبي زكاة - 00:51:30ضَ

مال الصبي اذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. يعني حال عليه الحول وهو في ملك الصبي اما اذا كان المال مال ابيه ثم مات ابوه وبحول ابيه نزكيه لا. لانه بموت ابيه انتقل الى الصبي. ويبدأ حولا جديدا. فاذا تم - 00:52:02ضَ

له حول جديد في مال الصبي فيزكى اذا كان مما تجب فيه الزكاة يقول السائلة امرأة في عدة في عدة متوف عنها زوجها وجاءت للعمرة فما هو الحكم؟ اذا كانت في - 00:52:26ضَ

فلا يجوز لها ان تأتي. اما اذا كانت جاءت قبل ان يتوفى زوجها. ثم توفي زوجها وهي في مسافرة للعمرة تتم عمرتها وتعود الى اهلها يقول امرأة حائض وجاء موعد السفر فماذا تفعل في العمرة؟ اذا حان موعد السفر - 00:52:50ضَ

تعرض امرها على طالب علم يجتهد لها. متى ما حان موعد السفر. ولا تستعجل حتى يحين موعد السفر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:14ضَ