عمدة الطالب لنيل المآرب - الشرح الجديد
عمدة الطالب - الشرح الجديد (32) تابع كتاب البيع | د.مطلق الجاسر
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا - 00:00:00ضَ
رفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد بدأنا في كتاب البيع في شروط صحة البيع وصلنا الى الشرق السابع وهو كون ثمن معلوما. نعم - 00:00:22ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على على اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين المصنف المنصور بن يوسف بن يوسف رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الطالب - 00:00:41ضَ
وثمانين معلومة فان باعه برقمه او بما به السعر ونحوه او بالف ذهبا وفضة لم يصح يصح بيع الثوب ونحوه. كل ذراع بدرهم لا منه كذلك من باع معلوما ومجهولا صفقة صحفي المعلوم قسطه ما لم يتعذر علم المجهول في بطل فيهما ان لم يبين تماطل - 00:00:59ضَ
وانباع مشاة وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره مثلا بلا اذنه او هو حرا او خل وخمرا صح فيه ملكه بسقطه ولمشتري الخيار قصدي الله اليكم بقسطه الخير. طيب - 00:01:22ضَ
سبق ان اخذنا شروط صحة البيع قلنا ان هي سبعة وصلنا فيها عند الشرط السابع وهو قوله رحمه الله وكون ثمن معلوما اي معلومية الثمن لا يجوز البيع بثمن مجهول - 00:01:43ضَ
وسبق معنا ان من شروط صحة البيع كون مبيع معلوما. كما انه لا يجوز بيع المجهول كذلك لا يجوز البيع بثمن مجهول لذلك قال ضرب امثلة رحمه الله بانواع المجهول قال فان باعه برقمه - 00:02:02ضَ
ما معنى برقمه الرقم هاي الثمن المكتوب عليه لكن ان باعه برقمه في الاخير ايش راح يقول؟ لم يصح هذه الصورة لا تصح ما هي الصورة التي لا يصح فيها البيع بالرقم - 00:02:23ضَ
اي ان لم يعرف البائع الرقم يعني هذي السلعة يسألني انا البايع بكم؟ اقول لها اشترها بما هو مكتوب عليها تفضل والمشتري لا يعلم كم مكتوب عليه. فيقول له تم - 00:02:40ضَ
هل يجوز؟ لا لان الثمن مجهول لكن لو عرف على الرقم صح لذلك في الحاشية نقلت اي ثمنه المكتوب عليه فلا يصح وذلك ان لم يعرفا الرقم فان عرفاه مثل الان الجمعيات مكتوب الارقام - 00:03:00ضَ
على البظايع وانت تطلع على هذا الرقم وتشتري او بما ينقطع به السعر من صور البيع بثمن مجهول ايضا ان يقول لك البائع اه تشتري مني هذه السلعة بما ينقطع به السعر. يعني باخر سومة - 00:03:26ضَ
ناس تسوم ويقول لك متى ما انتهى السوم اخر سعر ابيعك اياه فتقول لي تم هل يصح لا يصح لان الثمن مجهول انا لا ادري كم سينقطع به السعر واضح - 00:03:49ضَ
طيب هل هذا يتعارض مع المزاد المزاد ليش ما الفرق بين هذه الصورة لما ينقطع به السعر وبين بيع المزاد حتى المزاد مو معروف انا ادخل المزاد وما ادري كم بيوقف عليه - 00:04:08ضَ
طيب ها ايوة هنا يتم الاجابة والقبول قبل لا ينقطع السعر فيقول له البائع بعتك هذه السلعة بما ينقطع بيع السعر. وانت تقول قبلت. فتم الاجابة بالقبول والسعر الى الان - 00:04:32ضَ
مجهول اما المزاد لا ما تم الايجاب والقبول مرحلة المزايدة هي مرحلة مساومة واضح؟ الى ان ينقطع فيقول له خلاص واحد اثنين تم. فيتم البيع في المزاد بعد معرفة السعر. اما هنا فيتم البيع - 00:04:59ضَ
قبل معرفة السعر لذلك لا يصح ونحوه يعني الصور كثيرة مثل اعطيك صندوق اقول لك هذا الصندوق فيه مال بعني سيارتك بما في هذا الصندوق من مال. وانت وحظك ما يجوز ثمن مجهول - 00:05:18ضَ
وتقدر تتخيل وتفترض صور كثيرة ايضا المقصود ان الثمن يجب ان يكون شنو معلومة قال او بالف ذهبا وفضة لم يصح من صور الجهالة ايضا في الثمن الجهالة في جنس الثمن - 00:05:40ضَ
قبل الامثلة الاولى الجهالة في قدر الثمن النوع الثاني الجهالة في جنس الثمن فهنا القدر معروف الف لكن الف من ماذا مجهول او بالف ذهبا وفضة. ممكن قطعة ذهب واحدة وتسع مئة وتسعة وتسعين - 00:06:02ضَ
ممكن مئة تسع مئة ذهب ومئة فظة وهكذا في جهالة ولا لا؟ في جهالة نظير ذلك في هذا العصر ان ابيعك بالف ما بين دنانير وريالات يصير ما يصير ما تدري جم الدنانير وشم الريال ففي جهالة في الجنس او - 00:06:30ضَ
نوع الثمن ثم ضرب الشيخ امثلة لما يظن انه من المجهول ولكنه ليس كذلك لذلك قال ويصح بيع ثوب قال طبعا لم يصح تعود على آآ الصورتين في قوله لم يصح على اللي فوق واللي تحت - 00:06:51ضَ
ثم قال ويصح بيع الثوب ونحوه كل ذراع بدرهم لا منه كذلك ما معنى هذا الكلام اتي بقطعة من الثوب قطعة ثياب اما يسمونه الطاقة الخام تعرفون الطاقة الخام مطوي - 00:07:14ضَ
او قطعة اخرى بكم؟ فيقول لي المتر بدينار تقول له تم لاحظ معاي باقة خام سألت البائع بكم هذا الخام؟ فيقول لك المتر بدينار فقلت له تم وانت لا تعلم كم متر - 00:07:34ضَ
هل يصح يصح ولا ما يصح ما يصح ليش اليس هذي جهالة هو ما يدري كم متر لا يعلم كم متر ويعرف المتر بدينار ما رأيكم جميل يعني في جهالة ولا ما في - 00:07:58ضَ
لماذا ليش في جهالة بالكمية اه انت معاه انه ما يصح يصح هنا طبعا معشر الكرام يصح الجواب انه يصح ليش لانه لا جهالة في القدر لا جهالة في المبيع عفوا ولا جهالة في الثمن - 00:08:35ضَ
كيف ما في جهالة في المبيع لان جهالة المبيع ترتفع بالرؤية انت شفت المبيع بنظرك صح ولا لا الرؤية ابلغ من العد شف قاعد تشوفه بعينك المبيع معلوم رؤية صح ولا لا - 00:09:18ضَ
هل يشترط ان تعرف المبيع اذا رأيته بعينك؟ كم وزنه؟ وكم طوله؟ وكم كذا؟ ما يشترط يوم رأيته تحقق العلم بالمبيع وتحقق العلم بالثمن المتر بدينار ما في جهالة وهذا المتر بدينار سيؤول الى العلم - 00:09:41ضَ
ولا يضر الجهالة بمجموع الثمن شلون اعطيكم مثال لما تروحوا الجمعية وتشوف كل قطعة عليها سعرها هل عندك معرفة في مجموع الثمن هل يشترط ان تعرف يعني لو فرضنا جدلا - 00:10:04ضَ
وهذي تصير فينا كثير ما اشوف ما اطل بالشاشة شاشة الحساب انا احط الاغراض واحيانا كثيرة احاسب بالبطاقة ما ادري جم الحساب هل معناته بيعي في خطأ لا لان المعرفة بالمجموع - 00:10:32ضَ
لا لا تشترط ما دام رأيت بعيني البضاعة الرقم عليها ما في جهالة لذلك هنا يصح بيع الثوب ونحوه ثوب ارض شيء يقاس بالامتار او بالطول كل ذراع بدرهم ما في باس لماذا؟ لان وان كانت هناك جهالة بالمجموع الاخير لكن الجهالة لا تضر لانها ستؤول الى العلم - 00:10:55ضَ
ما في نزاع او الاشكالية الحكمة من تحريم بيع المجهول شنو النزاع هنا ما في نزاع الامر واضح. متر بدينار هذا متر بدينار لاحظ قال لا منه كذلك شنو يعني - 00:11:26ضَ
ما معنى لا منه كذلك واضح؟ الفرق بين الصورتين في الصورة الاولى التي تصح انت شريت كل الثوب او كل الطاقة طاقة الخام فهي معلومة الصورة الثانية انت شريت البعض - 00:11:46ضَ
ولم تحدد في جهالة لا منه المن هنا تبعير اي لا من الثوب كذلك اي كل متر بدرهم او كل ذراع بدرهم واضح فما يصير لاحظ الصورة كيف صورتين الصورة الاولى طاقة كاملة - 00:12:27ضَ
اخذتها بجم المتر بدينار اقول له تم هذي صحيحة الصورة الثانية بكم المتر بدينا يقول انا ترى شريت جزء منها فيقول لي تم ما ادري كم الجزء واضح؟ فلا يصح. لا منه كذلك - 00:12:46ضَ
لاننا هذي لم ليش لم تصح؟ لان الجهالة في المبيع وفي الثمن اتظن ان الجهلة في الثمن عدم صحة الصورة الاخيرة لجهالة المبيع لا لجهالة واضح يا احبة طيب هذه شروط سبعة. وانا وعدتكم اني اعطيكم ابيات - 00:13:04ضَ
حتى تضبطون هذه آآ الشروط هي ثلاثة تأبيرات اقول فيها شروط بيع سبعة فلتعرفي شروط بيع سبعة فلتعرفي وهي الرضا من جائز التصرف شروط بيع سبعة هل تعرفي هل تعرفي بكسر موية اذا يا صارت بنت - 00:13:29ضَ
ها فلتعرفي انت يعني فلتعرف هذا اللي يسمونه التقاء الساكنين. هي اصلها فلتعرف هل تعرفي وهي الرضا هذا واحد من جائز التصرف هذا اثنين اباحة النفع وملك بائعي او عنده اذن بنص الشارع - 00:14:05ضَ
اباحة النفع وملك بائعي كم صاروا اربعة او عنده اذن بنص الشارع هذا تتمة للشرط الرابع لانه قلنا الشرط الرابع ان يكون مملوكا او مأذونا له في التصرف فيه. صح ولا لا - 00:14:29ضَ
وقدرة له على التسليم هذا الشرط الخامس وقدرة له على التسليم علم مبيع ثمن معلوم اصلها ثمن معلوم لكن بالمجاورة عشان ما نكسر البيت مرة اخرى شروط بيع سبعة فلتعرفي - 00:14:50ضَ
وهي الرضا من جائز التصرف اباحة النفع وملك بائع او عنده اذن بنص الشارع وقدرة له على التسليم علم مبيع ثمن معلوم واضح طيب ثم قال رحمه الله ومن باع مجهولا - 00:15:22ضَ
ومعلوما ومن باع معلوما ومجهولا صفقة صحفي المعلوم بقسطه ما لم يتعذر علم الوجود هذه الفقرة يا اخواني تسمى عند الفقهاء مسائل تفريق الصفقة مسائل تفريق الصفقة وتفريق الصفقة هي مسائل تفريق الصفقة هي المسائل - 00:15:50ضَ
التي يجمع فيها بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة هذا معنا تفريق الصفقة وما يجمع فيها بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة يعني عقدا واحدا بثمن واحد - 00:16:13ضَ
واضح وتفريق الصفقة له ثلاث صور الصورة الاولى ما اشار اليه بقوله ومن باع معلوما ومجهولا صفقة صحفي المعلوم بقصده ما لم يتعذر علم المجهول فيبطل فيهما ان لم يبين ثمن كل - 00:16:41ضَ
الصورة الاولى من صور تفريق الصفقة ان تبيع معلوما ومجهولا صفقة واحدة شلون يكون عندك كيسين كيسين كيس شفاف ترى ما بداخله اقول ما في داخله مثلا كتاب عمدة الطالب - 00:17:06ضَ
تمام وكيس اسود ما يبين ما تدري شنو داخله وقلت لك وانا ماسك الكيسين تشتري مني هذين الكيسين في عشرة دنانير فتقول لي قبلت هذي كم صفقة صفقة واحدة تضمنت - 00:17:28ضَ
ما يجوز بيعه وماله يجوز بيعه ما حكمها انت مفتي حنبلي واحد قال لك سوينا الحركة هذي ما الحكم الشرعي فيها في شيء يجوز بيعه وفق القواعد اللي مرت معانا وفي جيز وفي شي لا يجوز بيعه وفق القواعد - 00:17:53ضَ
ماذا تفعل ماشي صح بس ثمني مثله لا يعني شنو ايوة الجواب في المسألة تفصيلا فان كان ثمن كل كيس معلوما صح في الجائز بقصده وبطل في غير الجاز واضح؟ مثل - 00:18:14ضَ
برقمه هذا التشيس عليه خمسة وهذا عليه خمسة وبعتك اياه صفقة واحدة بعشرة ثم اكتشفنا ان الكيس هذا لا يجوز بيعه لانه مجهول وسئلت فتقول لهم صح البيع بجزئه فعليك يا ايها البائع ان ترجع خمسة دنانير - 00:19:08ضَ
للمشتري ويبقى الكيس الصحيح وتبقى معك الخمسة مالته الحالة الثانية عدم تحديد ثمن لكل يبطل البيع ما في بالثمن ولا بالمثل ولا قدر ولا خمن. بطل البيع. لذلك هنا ايش قال - 00:19:34ضَ
قال صح في معلوم اللي هو الكيس الشفاف اللي انت تشوف شنو داخله بقصده ما لم يتعذر علم المجهول يبطل فيهما اذا تعذر علم المجهول يعني شنو؟ يعني اذا قدرنا نصحح العقد انك تبطل التشيس وتشوف شنو داخله فيصير معلوم - 00:19:56ضَ
فتعيد العقد صححه مرة اخرى اذا ما قدرت تصحح العقد خلاص بطلة في المعلوم بطل في المجهول وصح في المعلوم ان لم يبين ثمن كل فان بين آآ ثمن آآ - 00:20:21ضَ
فان لم يبين ثمن الكل بطل البيع كامل لان ما تدري هذا بجم وهذا بجم. دخلنا في جهالة الثمن في هالحالة واضح يا احبة ان لم يبين اه ثمن كل منهما لان المجهول يصح بيعه لجهالته. والمعلوم مجهول الثمن فان بين ثمن كل منهما صح في المعلوم بثمنه - 00:20:43ضَ
واضح الصورة الصورة الثانية اشار اليه بقوله وان باع مشاعا بينه وبين غيره. الصورة الثانية ان يجمع في صفقة واحدة بين ما يملك وبين ما لا يملك الصورة الاولى مجهول ومعلوم. الصورة الثانية - 00:21:07ضَ
شيء يملكه وشيء لا يملكه ذلك قال وان باع مشاعا ما معنى المشاع المشاع هو الملك المشترك بين اثنين فاكثر دون تحديد نصيب كل منهما مرة اخرى المشاع هو الملك المشترك - 00:21:29ضَ
بين اثنين فاكثر دون تحديد نصيب كل منهما مثل اخوان يملكان ارضا قد ورثاها من ابيهما اذا ورث الارض هل تنقسم يملكون كل ذرة فيها بالنص ها انقسم الارض لهم ولا ما تنقسم - 00:21:57ضَ
مو شرط تنقسم مات الاب عنده ارض العيال يرثون الارض مشاع يعني ما يصير واحد يقول هذا لي وهذا لك الا اذا قسموه عند القاضي هذا موضوع ثاني. قبل القسمة يسمونه مشع - 00:22:24ضَ
اذا قام واحد منهم وباع الارض كلها فيكون قد باع ايش نصيبه ونصيبة غيره. ما الحكم؟ قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره دي صورة او عبده وعبد غيره او كتابه وكتاب غيره سيارته وسيارة غيره. المهم باع - 00:22:41ضَ
ما يملكه مع ما يملكه غيره صفقة واحدة الى اذنه طبعا اذا كان باذنه ما في مشكلة ما الحكم هنا ها صح في ملكه بقصده هو ولمشتر الخيار يعني يصح البيع - 00:23:06ضَ
بقصده بالنسبة للارظ يخصم اذا تبين بعدين انه اصلا ما يملك الارض كلها يملك نصها فيخصم بنسبة الارض نسبة ما يملكه من الارض من الثمن او يقرر المشتري فسخ العقد خلاص. انا كنت ابي الارض كلها الحين صارت الارض - 00:23:33ضَ
نصها انا ما ابي الارض نصها فله الخيار في شنو في فسخ العقد الصورة الثالثة صور تفريق الصفقة ما اشار اليه بقوله او وحرا او حرا شنو معناتها؟ هي قبلها لو تلاحظ او عبده - 00:23:57ضَ
وعبد غيري مثلا بلا اذنه او حرا اي باع عبدا وحرا يعنون للصورة الثالثة بان بان يبيع ما لا يجوز بيعه اصلا وبينما يجوز بيعه الصورة الاولى يجوز بيع الصورة الاولى بيع معلوم ومجهول؟ الصورة الثانية بيع ما يملك بيعة وما لا يملك بيعة الصورة الثالثة بيع ما لا يجوز بيعه اصلا - 00:24:15ضَ
وبينما يجوز بيعه مثل الحر والعبد كل هذه الصور الثلاثة مجموعها يجمعها يجوز بيع ما لا يجوز بيعه مع ما يجوز بيعه نفس الحكم او حرا او خلا وخمرا. الخمر ما يجوز بيعها اصلا - 00:24:43ضَ
والحر لا يجوز بيعه اصلا فما الحكم قال صح في ملكه او ملكه بقصده ولمشتر الخيار بس يأتي سؤال هني كيف تقوم الخمر الحر هل الحر له ثمن حتى تقومه - 00:25:03ضَ
هل الخمر لها ثمن حتى تقومها ماذا تفعل؟ في الحالة ها هني طبعا يقوم الحر كأنه عبد كم ثمن العبد كم ثمن الحر هذا؟ ويقوم كأنه عبد والخمر ما لها قيمة - 00:25:28ضَ
يقوم على اقرب عصير لها مثلا او قيمتها مو ما يباع به وانما تقوم على قيمتها ويصح البيع او بقصده من الثمن المتفق عليه المكان الثاني هالكثر وهذي معطينه هالكثر - 00:25:58ضَ
وان كان احنا ما نرتضي ان يكون لها قيمة ولكن حتى نصحح الصفقة اجازوا هذه المسألة واضح يا احبة هذا مسائل تفريق الصفقة. تفضل يا شيخ الله اليكم وصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني الا لحاجة. ويصح النكاح وسائر العقود - 00:26:16ضَ
ولا يصح بيع زبيب ونحوه لمتخذه خمرا ولا سلاحا ولا سلاحا في فتنة ولا عبد مسلم لكافر ان لم يعتق عليه وان كان في يده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي كتابته - 00:26:41ضَ
وان جمع بين بيع وغيره بعقد صح الا الكتابة. ويحرم بيع على بيع مسلم وشراء على شرائه وسوم على سومه بعد صريح الرضا ومن باع ربويا لم يجز ان يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به - 00:26:56ضَ
ما لا يباع به نسيئة وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمانه قبل قبضه نقدا وعكسه يصح بغير جنسه وبعد قبض ثمنه او تغير صفته ومن ومن ومن غير مشتريه وان اشتراه ابوه او ابنه جاز - 00:27:12ضَ
قال رحمه الله فصل هذا الفصل معشر الكرام صح يعني ان نضع له عنوانا فنقول امور خارج العقد تؤثر في صحته امور خارج العقد تؤثر في صحته وفي المنتهى عنون لها - 00:27:32ضَ
فصل في موانع صحة البيع لكن هذا العنوان قد يشتبه مع الشروط لان الشروط اذا انتفى شرط واحد ايضا يمنع صحة البيع صح لذلك لعل التعبير الادق ان يقال امور خارج العقد - 00:27:55ضَ
تؤثر في صحته قال رحمه فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني الا لحاجة ويصح النكاح وسائر العقود الدليل على هذه المسألة قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة - 00:28:13ضَ
في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا وذروا البيع اتركوا البيع والنهي يقتضي الفساد ودل ذلك على الفساد هذه الاية الكريمة اتفق العلماء على دلالتها على حرمة البيع واختلفوا في صحتهم - 00:28:36ضَ
يعني الجميع متفق جميع العلماء على ان البيع حرام وان البائع اثم والمشتري اثم لكن اختلفوا في صحته. والمذهب كما عندكم وامامكم يبطل البيع قال ولا يصح ممن يلزمه الجمعة - 00:29:01ضَ
خرج بذلك يوم الجمعة كالمرأة ولكن ينتبه انه هذا الشرط يجب ان يتوفر في العاقدين المرأة اذا اشترت من رجل او باعت من رجل لا يصح العقد لان الرجل شنو - 00:29:23ضَ
يلزمه الجمعة واضح يا احبة طيب ولو بغيره ولو كانت تلزمه الجمعة بغيره مثل العاصي بسفره عاصي بسفره تلزمه الجمعة بغيره لان لا يترخص برخص السفر لكنه ما ينحسب مع الاربعين - 00:29:46ضَ
الممر معانا فيه اه صلاة الجمعة يا احبة او المقيم اكثر من اربعة ايام ولم ينوي الاستيطان هذا تلزمه الجمعة بغيره. يعني شنو بغيره يعني اذا كمل اربعين يجب ان يروح - 00:30:06ضَ
اذا ما كمل اربعين ما يلزمه ان يروح وما ينحسب مع الاربعين منو هذا؟ هذا اللي عاصي بسفره قوم مقيم غير مستوطن بيقعد شهر في البلد ما يقصر ولكنه ليس من اهل البلد فهذا لا يصح ان يصلي الجمعة امام - 00:30:24ضَ
لكن له ان يصلي معهم وتلزمه الجمعة بغيره وكذلك اللي يقيم خارج البلد وبينه وبين اقرب مسجد تصلى فيه الجمعة فارسخ فاقل ما مر معانا فهؤلاء لا تصح منهم. اما الذين لا تجب عليهم الجمعة فتصح يصح البيع والشراء - 00:30:45ضَ
الا لحاجة طبعا بعد ندائه الثاني يعني شنو الجمعة الاول لا اعتبار لها. المقصود شنو؟ الاذان الذي يكون بعد ان يرقى الخطيب المنبر الا لحاجة مثل مضطر الى طعام واحد يبي يموت من الجوع مثلا - 00:31:09ضَ
اذا ما اكل هل يأكل الميتة؟ ولا يشتري طعام اشتري طعام او عريان ليس عنده ما يستر عورته ونحو ذلك طيب ويصح النكاح وسائر العقود يصح النكاح وسائر العقود لماذا - 00:31:30ضَ
جوز العلماء سائر العقود يعني يقول لك لو عقد عقد نكاح يصح ماذا لم نقس النكاح عليه يقولون معاوظة يقولون معاوظة الجواب يا معشر الاحبة النصوص التي جاءت استثناء عن اصل عام - 00:31:56ضَ
يقتصر فيها على مورد النص هذي القاعدة النص اذا جاء استثناء من اصل عام الاصل العام صحة البيع صح وجاء استثناء البيع هنا فقط سيبقى ما عداه على الاصل مع ما ذكر - 00:32:50ضَ
من ان بقية وطبعا رواية اخرى في المذهب ان سائر العقود كالبيع الموفق رواية اخرى على اعتبار القياس على البيع وان يعني غيرها ليس يعني ان انه ما الفرق ما يصح البيع - 00:33:16ضَ
باب اولى يطول اكثر من البيع. البيع يمكن ثواني تشتري قطر ماي وانت ماشي اما النكاح لا في شهود وفي الموفق يقول هم النكاح لا يصح. بس المذهب لا اقتصروه فقط - 00:33:36ضَ
على البيع لان لانه هو الوارد في النص وما يرد في النص استثناء من اصل عام لا لا يعني يعدل به عن مورد النصب ثم قال رحمه الله ولا يصح بيع زبيب ونحوه لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. ولا عبد مسلم لكافر ان لم يعتق عليه - 00:33:53ضَ
وان اسلم في يدي اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي كتابته ولا يصح بيع زبيب ونحو لمتخذي خمرة. هنا صورة اخرى من صور الامور الخارجة عن البيع وتؤثر في صحته. وهو وهي شنو - 00:34:21ضَ
ان يغلب على الظن ان يستعمل المبيع في امر محرم وظرب مثالين هنا الشيخ المثال الاول بيع زبيب ونحوه اي من ادوات صنع الخمر او مما يدخل في صناعة الخمر - 00:34:39ضَ
بمتخذه خمرا مثلا انت عندك مزرعة عنب او زبيب وعندك زبيب واتصل عليك واحد يدري انه يعمل في مصنع خمر طلب ان يشتري كمية من العنب تسعة وتسعين في المئة انه سيستعمل هذه الكمية - 00:35:00ضَ
في صناعة الخمر الاصل صحة البيع ولكن يستثنى من هذا الاصل ما تيقنت او غلب على ظنك انه سيستعمل هذا الامر في ايش في امر محرم او سيستعمله في امر محرم - 00:35:21ضَ
طلب مثال اخر فقالوا ولا سلاح في فتنة الفتنة هي الحرب بين المسلمين تسمى فتنة الحرب بين المسلمين والفتنة لا يجوز اثارتها يعني لا يجوز ان تساعد او تساهم بان يقتل مسلم مسلما - 00:35:41ضَ
واضح ومن ذلك ان تبيع السلاح في الفتنة. فكونك تبيع السلاح وهناك مسلمون يتقاتلون فمعناته يغلب على الظن ان هذا السلاح سيستخدم في المسلم وعلى هذا فقس. فكل ما غلب على ظنك - 00:36:07ضَ
استعماله في حرام لا يجوز لك ان تبيعه قال ولا عبد مسلم لكافر ان لم يعتق عليه ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر ان لم يعتق هذا العبد عليه. ما معنى هذا الكلام - 00:36:29ضَ
معنى هذا الكلام انه لا يجوز ان يقر ان يكون السيد كافرا والعبد مسلما لا يجوز هذا لان الله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا يجوز لك ان تكون سببا في هذا الامر المحرم. فتروح تبيع عبد - 00:36:48ضَ
مسلم لسيد كافر الا في حالة واحدة وهي ما يسمى بالعتق الاجباري في الشريعة الاسلامية هناك عتق اجباري وهو ما اذا كان العبد ابنا او ابا او اخا للسيد اذا وجد - 00:37:12ضَ
انسان اباه عبدا مثلا يباع فالشراه اول ما يشتريه يعتق عليه على طول او ابنة او اخاه في هذه الحالة يعتقون اذا وجدت عبدا مسلما او تملك عبدا مسلما ووجدت اباه - 00:37:39ضَ
او ابنه او اخاه كافرا فيجوز لك ان تبيعه له. لماذا انه سيعتق على طول ولم تدخل في حرام انه لن يكون سيدا له اصلا وانما سيعتق عليه. وهذا معنى قوله - 00:38:02ضَ
او آآ ولا عبد اي ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر ان لم يعتق عليه واضح قال وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه هذا استطراد هذا استطراد لو انتهت المسألة الان - 00:38:17ضَ
هذي مسألة اخرى ما لها علاقة في البيع كأن واحد يسأل انت تقول ما يجوز اني ابيع عبد مسلم لكافر تقول له صح يقول طيب اذا كان كلاهما كافرا فاسلم العبد - 00:38:37ضَ
ما الحكم يأتيك الحكم فيقول وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه اجبر على ازالة ملكه ان قال السيد ماشي انا لن ازيل ملكه انا اكاتبه ما معنى اكاتبه - 00:38:52ضَ
يتفق معه على في اقساط في سنة سنتين لا يجوز. لذلك قال ولا تكفي كتابته لازم الحين يعتق فان لم يفعل اجبره الحاكم المسلم او القاضي المسلم على ذلك لذلك قال ولا تكفي كتابته - 00:39:15ضَ
واضح يا احبة؟ طيب ثم قال رحمه الله وان جمع بين بيع وغيره في عقد صح الا الكتابة هذا يسمى العقدان في العقد ان جمع بين بيع وغيره مثل بيع وايجارة - 00:39:39ضَ
اي صفقة واحدة كما لو مثلا في صفقة واحدة ابيعك سيارتي واجرك بيتي بصفقة واحدة صحة ما في مشكلة لعدم التنافي ما في تنافي الا الكتابة الكتابة مرت معانا قبل شوي وهي العقد الذي يكون بين العبد وسيده على اقساط او نجوم محددة - 00:39:58ضَ
يعتق في اخرها لا يصح ان يجمع بينه وبين البيع البيع يبطل لانه باع ما له لماله وتصح الكتابة بقصدها لعدم المانع يعني العبد قبل ان يعتق هو مال لسيده - 00:40:27ضَ
فلا يجوز ان يقول العبد كاتبتك وبعتك بيتي الى الان قبل ان يعتق هو مال فلا يصح ان يبيع ماله لماله اذا عتق وخلص وصار حر الساعة لك ان لك ان تبيعه ما تشاء - 00:40:48ضَ
اذا جمع بين بيع وغيره بعقد صح الا الكتابة ويحرم بيع على بيع مسلم وشراء على شرائه وسوم على صومه بعد صريح الرضا عندنا ثلاث صور لقضية تداخل البائعين او المشتريين - 00:41:05ضَ
الصورة الاولى ان يكون هناك تفاوض على الثمن ولم يكن هناك صريح رضا بين العاقدين مثال دخلت محل اه في واحد ماسك سلعة يقلبها وقعد يسأل عنها وهذاك يجاوبه هل لك ان - 00:41:32ضَ
تسوم معهم يجوز ولا لا يجوز ما وافق والى الان انت وياه على حد سواء انت ادبا ما تبي راجع لك لكن شرعا ما في مشكلة واضح؟ ما في مشكلة وحطه على الطاولة وانت تدش معاه تقول له بجم - 00:41:58ضَ
واخر شي تشم ؟ عادي فهذه الصورة لا بأس بها ننتقل الصورة الثانية وهو الذي يسمى السوم على السوم وهو اذا ما وجد صريح رضا في العاقدين قبل ان يعقد العقد - 00:42:20ضَ
الرضا موجود زين ففي هذه الحالة يحرم الصوم على صوم اخيك مثال نفس الصورة اللي قبل شوي انت دخلت المحل خلصوا من المفاوضة اخر شي قال له اخر شي بخمسين - 00:42:44ضَ
قال له يلا خمسين خمسين فراح هذاك على ما يجهز البضاعة مثلا او يغلفها ما عقدوا العقد للحين حصل الرضا لكن لم يحصل العقد لا يجوز لك ان تسوم على صومه - 00:43:06ضَ
يعني ما يصير تروح للبايع وتقول له انا اشتريها منك بستين ولا للمشتري وتقول له انا ابيعك اختها باربعين حرام وذلك لما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:43:25ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسن الرجل على صوم اخيه فان حصل فرظنا دخلت ضعفت نفسك رحت للبايع اتفقت معاه؟ قال والله اتفقت معاه بخمسين. قال هاك ستين - 00:43:47ضَ
والبائع هو اثم ولا ما اثم وانت هل يصح البيع حملة الجواب يصح لماذا؟ لانه صوم على الصوم الصورة الثالثة اعمق شوي ان يكون البيع قد تم يعني قال تم الايجاب والقبول - 00:44:09ضَ
لكن ما دام هو في مجلس العقد لهم شنو الخيار فيقول حق اللي باع تشم بعته بخمسين تم البيع؟ قال اي هل انت الحين في خيار المجلس صح افسخ اعطيك ستين - 00:44:37ضَ
هذا يسمونه البيع على البيع. الاولى يسمونها السوم على السوم والبيع للبيع حرام ولا لا هل يصح البيع؟ لا اذا المراحل ثلاثة البيع على البيع حرام ولا يصح السوم على الصوم حرام - 00:44:53ضَ
ويصح دون السم لا بأس به لا حرام بطبيعة الحال انه ثم قال رحمه الله اذا قوله بعد صريح الرظا هذا يعود على السوم واضح؟ اما البيع خلاص تم قال رحمه الله ومن باع ربويا - 00:45:09ضَ
لم يجز ان يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا وعكسه ويصح بغير جنسه وبعد قبض ثمنه او تغير صفته ومن غير مشتريه وان اشتراه ابوه او ابنه جاز - 00:45:29ضَ
يقول من باع ربويا اولا الربوي هو صنف من السلع له احكام خاصة وهي الاصناف الستة وما قيس عليها ستأتينا ان شاء الله ما هي الاصناف الستة؟ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح - 00:45:55ضَ
وقيس عليها الموزونات والمكيلات على المذهب كل مكيل وموزون هذا النوع اذا باع ربويا اي نسيئة لاحظ معاي اذا بعت ربويا من باع ربويا هنا اي نسيئة. ما معنى هذا الكلام - 00:46:19ضَ
الان الربوي كما سيأتينا لا يجوز ان اه تبيعه الاجل زين اه بمعنى لا يجوز الا ان يكون مقبوضا ولا يجوز لك ان تبيعه آآ نسيئة من باع ربويا اي مكينا او موزونا - 00:46:42ضَ
لم يجز ان يعتاظ يعني عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة مثال عندكم مثال هني صورة ذلك ان يبيع رجل سلعة ربوية مثل صاع شعير في عشرة دنانير - 00:47:07ضَ
هل يجوز بيع صاع الشعير بعشرة دنانير يجوز ولا لأ؟ يجوز ان الدنانير من غير علة الشعير صح ولا لا ويجوز النسيئة فقلت له هذا الشعير بجم الصاع بعشرة دنانير من الذهب قولها طيب - 00:47:29ضَ
اعطيك اياها ان شاء الله عقب اسبوع عشرة تروح تستلم الشعير الشعير هذا ربوي صح؟ بعد اسبوع قلت له والله ما عندي عشرة ناخذ بدالها شعير يجوز ولا لا ليش - 00:47:54ضَ
لانه صار شعير بشعير واختل بينهما شنو او بر اختل بينهما التقابض ولم يقبض الثمن بعد وفي هذه الفترة يعتاظ عن هذا الدنانير التي في ذمة المشتري بسلعة ربوية لا يجوز ان تباع بالسلعة الاولى نسيها كشعير بشعير او برج بر - 00:48:13ضَ
ما يصير ومن باع ربويا لم يجز ان يعتاظ عن ثمنه والعشر الدنانير مثلا قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة مثل بر ببر تروح بعد اسبوع انت متفق تعطيه عشرة. هذا الاتفاق لا حرج عليه - 00:48:37ضَ
لكن تقول حاليا ما معاي عشرة معاي بالسيارة شعير تاخذ بدال العشرة شعير ما يجوز لانه صار شعير بشعير نسيئة طيب هذي صورة سورة اخرى قال وكذا شراؤه اي لا يصح - 00:48:56ضَ
وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا وعكسه هذه الصورة يا اخواني هو ما يسمى ببيع العينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم العينة واتبعتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم - 00:49:11ضَ
حتى ترجعوا الى دينكم كيف بيع العينة بيع العينة اني انا اقول لك هذا الماء بمائة دينار نسيئة تمام تروح تشتري مني تاخذ البطل وادون انا عليك مئة دينار ادفعهم - 00:49:37ضَ
شهر عشر دنانير على عشر شهور الو استلمت البطل بعدين اقول لك اشتري منك هذا البطل في تسعين دينار كاش بروح اطلع تسعين من جيبي. انا راعي البطل الاول تفضل تسعين - 00:50:05ضَ
تاخذ التسعين وتوكل على الله ايش صار بالماي ؟ رجع لي ما تغير شو اللي حصل سلفته تسعين يردها لي تشم بس تحايل هذي العينة لاحظ معاي وكذا شراؤه ما باعه - 00:50:29ضَ
بدون ثمنه يعني كنت بايعها بمئة شريتها بكم تسعين قبل قبضه نقدا لماذا حرام لانه شنو تحايل على الربا هو ربا لكن دخلت بينهم مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها - 00:50:50ضَ
آآ ربا بينهما حريرة كانوا يبيعون قطع الحرير شكل بس ليس مقصوده الماء فرجع لي الماء كما كان واخذ مني تسعين وسيرجعها لي مئة هذي عينة طيب وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا وعكسه. عكسه هي عكس العينة - 00:51:11ضَ
عكس العينة يعني اه هو يبيعني يعني يسمونها عكس العينة بدال لا ابيعه انا هو اللي يبيعني كاش واشتريها منه بالاجل انا ابيع كاش واشتريها مني بالاجل العكس وهو يبيعني شي عنده - 00:51:39ضَ
نقدا تسعين بعدين يرد يشتريها مني الاجل صار نفس المحصلة للمشتري واضح نفس الفكرة انه تحايل على على الربا ويصح بغير جنسه كيف يعني بغير جنسه لا لا لا زال في العينة هو - 00:52:02ضَ
يعني او مثلا هو الان شرى مني هذا مئة دينار يجوز لي ان اشتريه منه بالريال ما في مشكلة بغير جنسه اي بغير الجنس اللي يبيع بعته فيه وبعد قبض ثمنه او تغير صفته - 00:52:31ضَ
بعد قبض ثمنه يعني هو سدد الامية اللي عليه خلص يصير اشتريها منه بتسعين؟ يصير لما انتهت العلة اللي كانت كنا خايفين منها سدد لي المئة بعد قبض ثمنه او تغير صفته. خذا البطل - 00:52:51ضَ
وغير صناعته مثل خذا سيارة وغيرها ما في مشكلة يجوز لي ان اشتريها منه ومن غير مشتريه يعني بدال لا انا اشتريها منه يروح يبيع حق طرف ثالث شيسمونه هذا؟ - 00:53:07ضَ
لأ هذا التورم اني ابيعه بمئة مؤجل وهو يبيعه على طرف ثالث هذا اللي يسمى مسألة التورق ومن غير مشتريه وان اشتراه ابوه او ابنه جاز يعني لو انا بعت بمئة - 00:53:22ضَ
مؤجلة يا ابي واشتراها منه اللي يقول ما يجوز لانك انت وابوك واحد؟ لا. انا لي ذمة مستقلة وهو له ذمة مستقلة فلا حرج لذلك ان شاء الله تعالى واضح يا احبة - 00:53:45ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:03ضَ