عمدة الطالب لنيل المآرب - الشرح الجديد
عمدة الطالب - الشرح الجديد (33) من باب الشروط في البيع إلى باب الخيار | د.مطلق الجاسر
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اه قد وقفنا في كتاب البيوع عند فصل اه الشروط في البيع. نعم - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين اجمعين المصنف منصور ابن يونس البوتي رحمه الله تعالى في مصنفه - 00:00:20ضَ
فصل يصح شرط تأجيل يصح شرط تأجيل ثمن ورهن او ضمير معين به العبد كاتبا او خصيا او مسلما الامة بكرا ونحوه وشرط بائع سكنى مبيع شهرا مثلا وحملان البعير الى موضع معين وشرط مشتر على بائع حمله حطب او تكسير - 00:00:33ضَ
خياطة ثوب وتفسيره وان جمع بين شرطين كحمل حطب كحمل حطب وتكسيره بطل البيع اشتراط عقد اخر من سلف وقرض وبيع واجارة وصرف. وكتعليقه على شرط المستقبل وان شرط ان لا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده الا يبيعه. او يهبه ونحوه - 00:00:55ضَ
او ان اعتقه فولاؤه لبائع فسد الشرط وصح البيع. ولمن فات عرضه ولمن فات غرضه الفسخ ويصح شرط عتق وبعتك على ان على ان تنقذني الثمن الا الى كذا والا فلا بيع بيننا. فان لم يفعل فسخ - 00:01:17ضَ
ان جئتك بحقك في وقت كذا والا فالرهن لك ونحوه ومن باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ ما لم يعينها او يبرئه بعد البيع. وان باع ثوبا ونحوه على انه عشرة اذرع فبان اقل - 00:01:36ضَ
واكثر صحة بقسطه لمن جهل وفات غرضه الفسخ نعم هذا الفصل معشر الكرام يسميه الفقهاء الشروط في البيع وقد مر معنا الدرسين الماضيين شروط البيع فما الفرق بينهما ما الفرق بين - 00:01:51ضَ
شروط شروط البيع والشروط في البيع شروط البيع هي شروط صحة البيع والتي يجب استكمالها حتى يكون البيع صحيحا اذا تخلف واحد منها لم يصح البيع وهي السبعة التي مرت علينا في الدرسين الماضيين - 00:02:13ضَ
اما الشروط في البيع فهي الشروط التي قد يوجد وقد لا توجد مما يجعله احد العاقدين في البيت لذلك يسمى هذه شروط الشروط الجعلية والنوع الاول تسمى الشروط الشرعية شروط الشرعية اي التي اشترطت - 00:02:52ضَ
بناء على الشريعة اما هذه فهي التي يأتي بها احد العاقدين وتسمى الشروط الجعلية وفي الغالب يكون هذا الشرط في احد العاقدين فيه منفعة وهذه الشروط معشر الكرام نوعان او قسمة - 00:03:22ضَ
اسم صحيح وقسم فاسد والصحيح ثلاثة انواع والفاسد ثلاثة انواع والمصنف رحمه الله ذكر هذه الانواع تقريبا ولكن دون يعني تقسيم وراح نقسمها مع بعض مع كلام المصنف فبدأ رحمه الله - 00:03:47ضَ
ببيان الشروط الصحيحة والشروط الصحيحة كما قلنا نوع ثلاثة انواع النوع الاول وهذا لم يذكره المصنف لوضوحه وظهوره وهو ان يشترط احد المتعاقدين شرطا من مقتضى العقد اصلا يعني تحصيل حاصل - 00:04:10ضَ
ان اشترط شرطا هو اساسا من مقتضى العقد كأن يشترط البائع ان ينتفع بالسلعة عفوا المشتري ان ينتفع بالسلعة التي اشتراها والبائع ان ان يحصل على المال الذي اه باع من خلاله او به السلعة - 00:04:40ضَ
هذه الشروط وجودها كعدمها ان العقد كاف وكفيل بتحقيقها ولكن من باب استكمال جميع انواع الشروط تذكر النوع الثاني من الشروط الصحيحة اذا النوع الاول هي الشروط التي هي من مقتضى العقد - 00:05:01ضَ
وهذه لا اشكال فيها النوع الثاني هي الشروط التي تشترط في صفات المعقود عليه هي الشروط التي تشترط في صفات المعقود عليه سواء كان المعقود عليه هذا المبيع او الثمن - 00:05:23ضَ
مما لاحد العاقدين فيه منفعة واضح فيشترط مشتري مثلا ان تكون السيارة اه مثلا موديل رقم كذا السنة الفلانية هذا شرط وان تكون كذا وان يظع شروط وهذا لا بأس به - 00:05:51ضَ
والعدد فيه مفتوح لك ان تشترط ما تشاء ذكر الشيخ رحمة الله عليه بعض الامثلة وقل مثل ذلك في البائع بائع يشترط شروط ايضا لاحظ معي قال رحمه الله يصح شرط تأجيل ثمن - 00:06:16ضَ
هذا نحن الان نتكلم عن القسم الاول الشروط الصحيحة النوع الثاني وهو الشرط ان يشترط احد العاقدين او كلاهما المبيع او في المعقود عليه شروطا لها فيه منفعة وله فيها منفعة - 00:06:37ضَ
قال يصح شرط تأجيل ثمن هذا شرط في صفات احد المعقود عليه وهو الثمن ان يكون الثمن مؤجلا يدخل البايع يقول له ترى اه او المشتري عفوا قل له انا بشتري منك بس عندي شرط - 00:06:54ضَ
يكون الثمن الذي سادفعه تعطيني مهلة شوي يكون مؤجل شهر شهرين سنة سنتين ورهن هذا يشترطه من البائع يقول له طيب انا بشترط بعد ان وهنا اوثق به هذا الدين - 00:07:12ضَ
او ظمين والظمين هو منو الكفيل او الضامن وسيأتينا شخص يضمن هذا المشتري معين وكون العبد الان لا زلنا في هذا النوع من الشروط الان انتقلنا اشتراط شروط في صفات المبيع - 00:07:33ضَ
المبيع اذا كان عبدا قال وكون العبد كاتبا يعرف يكتب او خصيا شخصي يعني حتى ما يستطيع يجامع يعني او مسلما والامة اذا كانت المبيع امة بكرا ونحوه ونحوه يعني حط من الامثلة ما تشاء. سيارة تكون - 00:08:01ضَ
مصلحة مثلا السيارة سليمة قطع الغيار المركبة فيها اصلية مثلا ان تكون لونها كذا ان يكون شكلها كذا وهكذا مفتوح يعني الامر طالما نحن في مرحلة التفاوض واضح يا احبة - 00:08:23ضَ
هنا انتهى النوع الثاني وهو شروط في ايش في صفات المعقود عليه النوع الثالث طبعا هذه الشروط ما اثرها يعني شنو يستفيد البائع اذا حط هذي الشروط او المشتري ما اثرها - 00:08:46ضَ
طيب اذا وجدت كان بها ما وجدت شنو اثرها في العقد ايوة تعطي المشترط حق الفسخ اذا تخلفت هذا اثرها الفقهي لما اشترط عليك شروط وانت تتفق معاي عليها ثم تتخلف هذه الشروط - 00:09:11ضَ
فانا لي الحق مو شرط افسخ لي الحق وهذا سيأتينا في الباب الاتي باب الخيار هناك خيار اسمه الشرط او خيار الخلف في الصفة ايضا خيار الخلف الصفة النوع الثالث - 00:09:34ضَ
من الشروط الصحيحة الجعلية ما نستطيع ان ان نعبر عنه في ان يشترط احد العاقدين منفعة اجنبية عن العقد وهذا الفرق بين النوع الثاني والثالث اشترط شي لا علاقة له بذات صفات المعقود عليه - 00:09:54ضَ
تمام ما له علاقة الصفات ويكون له فيه منفعة وبالامثلة يتضح المعنى. ماذا قال رحمه الله قال وشرط بائع سكنى مبيع هنا تقدر تحط رقم ثلاثة او القسم الثالث في قضية - 00:10:19ضَ
التقسيم رقم ثلاثة وشرط بائع سكنى مبيعا شهرا مثلا يعني واحد عنده بيت معروض للبيع اتى مشتر ليشتريه فيقول البائع ترى عندي شرط شنو شرطك ان اظل ساكنا في البيت - 00:10:41ضَ
مدة ستة اشهر هل هذا الشرط له تعلق في ذات المبيع ما له علاقة. منفعة اجنبية تماما واضح ما حكم هذا النوع من الشروط ها يجوز بشرط الا تتعدى شرطا واحدا بس - 00:11:03ضَ
حدك شرط واحد ما يصير تزيد لا ليس عقدا هذا شرط هذا شرط ليس عقدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدليل على الاكتفاء بواحد لا شرطان في بيع - 00:11:24ضَ
شرطان في بير ويدل على ذلك حديث مشهور له قصة مشهورة حديث من يعرفه الذي يدل على هذا النوع من الشروط حديث جمل جابر رضي الله عنه فان جابرا رضي الله عنه قد اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم لما تم العقد - 00:11:42ضَ
وقال بعني اشترط ايش حملانه الى المدينة. قال عندي شرط اني اظل مستفيد من هذا الجمل وراكب عليه الى ان يوصلني الى المدينة واقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك - 00:12:07ضَ
فقال وشرط بائع سكنى مبيع شهرا مثلا ثم ضرب مثال اخر قال وحملان البعير الى موضع معين مثل ما فعل جابر رضي الله عنه وشرط مشتر على بائع حملة حطب او تكسيره - 00:12:21ضَ
وخياطة ثوب او تفصيلة وهذا ايضا نفس النوع من الشروط ان اشترط يا انا يا ايها المشتري على البائع ان تحمل لي البضاعة بعد ما اشتريها منك لان اذا شريتها منك مو من مسؤولية البائع التوصيل - 00:12:42ضَ
اذا شرطت عامة هي الحق بس حدي شرط واحد او تكسيره شريت حطب مو من مسؤولية البائع وليس داخلا في عقد بيع الحطب انه يكسره فاشترط عليه قلت اشتري منك بس عندي شرط - 00:13:05ضَ
ان تكسره لي اقطعه لي وخياطة ثوب او تفصيله ونحو ذلك. والامثلة تستطيع ان تفترض امثلة كثيرة لاحظ معي قال وان جمع ولا زلنا نحن في النوع الثالث وان جمع - 00:13:24ضَ
بين شرطين كحمل حطب وتكسيره بطل البيع الجائز منه ايش الجائز منه شرط واحد فقط وذلك ما قلت قبل قليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - 00:13:43ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك فان جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره بطل البيع - 00:14:05ضَ
اشتراط عقد اخر ايضا كما انه مما لا يصح اشتراط عقد اخر في المبيع اشتراط عقد اخر من سلف وقرظ وبيع وايجارة وصرف وكتعليقه على شرط مستقبل هنا دخل في النوع الثاني من العقود - 00:14:24ضَ
النوع الاول العقود الصحيحة عرفنا انواعها الثلاثة صح النوع الثاني العقود الفاسدة وهي ثلاثة انواع ايضا عفوا الشروط الفاسدة الشروط الفاسدة وهي ثلاثة انواع النوع الاول شرط فاسد ويبطل العقد - 00:14:55ضَ
فاسد ويبطل العقد وهو ما نستطيع ان نبدأ به من قوله وان جمع بين شرطه من امثلته ان يجمع بين شرطين من المنافع الخارجة عن مقتضى العقد وكذلك ان يدخل عقدا في عقد ان يشترط عقدا في عقد - 00:15:22ضَ
ما معنى يشترط عقدا في عقد؟ قال لك هني كاشتراط عقد اخر من سلف وقرض وبيع واجارة وصرف ما معنى هذا الكلام تبيع سيارتك والله حاظر بس انا قاعد ادور لي واحد يسلفني مو لاقيه - 00:15:51ضَ
مستعد ابيعك سيارتي بشرط تسلفني فوظع شرطا حتى يتم البيع. اذا قلت له ماني مسلفك يقول لك اسف ماني ماني بايعك هذا لا يجوز هذا حرام للحديث الذي قلناه قبل قليل لا يحل سلف وبيع - 00:16:11ضَ
وكذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة على احد تفاسيرها. نختلف في تفسير بيعتين في بيعة على احد تفاسيرها هو ان يشترط وجود عقدين لكن فان قال قائل لكن هناك اليوم في بيوع مركبة فيها بيع وايجارة - 00:16:35ضَ
يقول تركب العقود او تركيب العقود اذا لم يكن على وجه الاشتراط فلا حرج يعني اذا كان بعتك بعدين صادف او في نفس اللحظة هجرتني مثلا دون ان نربط العقدين ببعضهما - 00:16:55ضَ
فلا بأس الاشكال وين بالشرط لا ابيعك حتى تقرضني حتى تؤجرني حتى اه تصارفني ايا كان هنا الاشكال واضح؟ اذا النوع الاول هذا النوع فاسد شرط فاسد ويبطل العقد وان جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره بطل البيع - 00:17:15ضَ
كاشتراط عقد اخر من سلف وقرظ طبعا انتظر منكم بعد قليل سؤال ما حكم ما تفعله المحلات توصل وتركب هذي ستأتينا بعد قليل لان مسائل المعاصرة في اه هذه القضايا كثيرة لكن - 00:17:41ضَ
اخشى ان الوقت يعني يأخذنا ما نقدر نمشي في الكتاب لكن ممكن خصص لها ان شاء الله اما جلسة مستقلة او فقرة الاسئلة ان شاء الله قال كاشتراط عقد اخر من سلف وقرض وبيع واجارة وصرف وكتعليقه - 00:18:01ضَ
على شرط مستقبل هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو كتعليقه على شرط المستقبل هذا النوع الثاني ليش فرقنا بينه وبين النوع الاول؟ لان هذا النوع الثاني ما لا يقع فيه العقد اصلا - 00:18:19ضَ
موب يبطل النوع الاول يقع العقد باطلا او يبطل العقد. النوع الثاني ما يقع عقد اصلا مثل تكبيرة الاحرام اذا ما كبر المصلي تكبيرة الاحرام ما في صلاة اصلا وهذا - 00:18:41ضَ
هو ما اشار اليه بقوله اه كتعليقه على شرط مستقبل يعني شنو؟ اي تعليق للبيع ابيعك على رأسي الشهر مثلا شرط اني ابيعك على رأس الشهر على وجه الشرط واضح - 00:18:58ضَ
او بعتك سيارتي هذا. اقول لك مثلا هذا مفتاح السيارة. بعتك بشرط ان تفعل كذا وكذا بعد اسبوع اذا فعل هذا المقصود بعد اسبوع يقع العقد هذا كلام ما يصح - 00:19:20ضَ
لماذا لانه خالف شرطا مهما من شروط صحة البيع وهو التنجيز العقد يجب ان يكون منجزا بعض الفقهاء يذكر هذا في شروط صحة البيع يجعلها ثمانية التنجيز بعضهم يذكرها هنا - 00:19:38ضَ
وهي انسب هنا ليش ماذا انسب لان هذا شرط جعلي التعاقد هو اللي يقوله واضح وليس شرطا شرعيا انما هو شرط جعلي طيب هذا معنى قوله وكتعليقه على شرط مستقبل - 00:19:56ضَ
واضح يا احبة ثم قال رحمه الله وان شرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده الى اخره هنا دخل في النوع الثالث ظروري تسوون هذي التشجير. هذا التشجير وتقسمون المسائل عليه - 00:20:20ضَ
النوع الثالث هي الشروط الفاسدة ولكنها لا تبطل العقد يصير الشرط فاسد والعقد صحيح الشرط فاسدا والعقد صحيح. لا قيمة للشرط مثال قال الشيخ وان شرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده - 00:20:43ضَ
او الا يبيعه او يهبه ونحوه او ان اعتقه فولاؤه لبائع كل هذه الامثلة فسد الشرط وصح البيع ولمن فات غرضه الفسخ وان شرط الا خسارة عليه. يعني شنو يعني واحد توه بادي تجارة - 00:21:16ضَ
ويبي يشتري بضاعة فواحد مدح له بضاعة معينة قال له بس عندي شرط اذا خسرت فيها ارجعها لك يمشي هالكلام ما يمشي هذا شرط لكن اذا تم العقد العقد شنو - 00:21:39ضَ
صحيح واضح وهذا معنى قوله وان شرط الا خسارة عليه او ادخل معاك شريك وهذي كثير تأتي اسئلة عليها يبون يراقبون الناس في الشركة يبي فلوس فيقول ادخل معاي شريك - 00:21:59ضَ
وانا اتحمل الخسارة دونك انت تشترك معي في الربح ولا تشترك معي الخسارة هذا لا يجوز والعقد فاسد ولكن شراكتهم صحيحة ويشترك معه الربح والخسارة طيب وان شرط ان لا خسارة عليه. او متى نفق المبيع - 00:22:18ضَ
والا رده هذي شيسمونه نفق المبيع والا رده يسمونه البيع على تصريف على التصريف اشتري منك بضاعة واعرظها عندي الباي الباقي منه تلتزم اني ارجع لك هذا كلام ما يصح - 00:22:44ضَ
صرت فاسد شرط فاسد البائع ان يرفض ارجاعها وهذاك ما يقدر يتكلم البيع صحيح وهذا معنى قوله وان شرط اه او متى نفق المبيع؟ نفقة يعني شنو نفقة يعني حصل فيه بيع - 00:23:05ضَ
والناس قامت تشتريه واذا ما نفق يعني طاح بشبد المشتري يرده هذا كلام ما ينفع قال او الا يبيعه وهذا من شرط طريف يعني يقول والله سيارتي هذي غالية علي وانا - 00:23:29ضَ
ما بعته الا عشانك وانا صراحة يعز علي ان احد غيرك يسوقها لابد اشترط عليك شرط انك ما تبيعها التزم لي بهذا الشرط يمشي هالكلام ليش؟ لان هذا يخالف مقتضى العقد - 00:23:49ضَ
او شرط انك ما تسافر فيها ابيعك سيارتي بس ما تطلع حدود مو بكيفك خلاص بعت السيارة انسى الموضوع انتقلت ملكيتها الى المشتري. ومن مقتضى العقد ان المشتري حق له التصرف فيه - 00:24:10ضَ
فهذا العقد هذا الشرط كالهواء ما له اي قيمة بس البيع صحيح او الا يبيعه او يهبه ما تعطيه هبة لاحد مو بكيفك ونحوي هذا من الشروط التي يخالف مقتضى العقد او ابيعك بيتي شرط ما تسكنه - 00:24:26ضَ
مات اجره ما تبيعه بكيفك او كذلك من امثلة هذا النوع من الشروط الفاسدة او ان اعتقه فولاؤه لباع وهذا عين ما حصل لمن لعائشة رضي الله عنها في حديث - 00:24:45ضَ
رضي الله عنها كانت امة مملوكة وكانت صديقة لعائشة رضي الله عنها تزورها بين الفترة والاخرى عائشة رضي الله عنها قالت شرايش اشتريك من اهلك ويكون ولاؤك لي فعرظت هذا الامر لاهلها - 00:25:06ضَ
فقالوا ما عندنا مانع بس عندنا شرط ان يبقى ولاؤك لنا هذا شرطهم بالضبط هو هذا وان اعتقه فولاؤه لبائع فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا فعل - 00:25:30ضَ
صعد المنبر وقال ما بال اقوام وهذا على عادته صلى الله عليه وسلم في حكمته في الدعوة الى الله الا يواجه المخطئة بخطأه فظلا عن ان يشهر به وانما يقول ما بال اقوام - 00:25:49ضَ
ويركز على الكلام دون المتكلم ليش في امرين الامر الاول لان هذا ادعى لقبول المتكلم لان اذا شهرت بالشخص او تكلمت عليه بعينه لن يقبل منك لو قلت الحق الا ما ندر - 00:26:10ضَ
فانت ابعدته عن قبول الحق والحكمة الثانية قد يكون غيره واقع في هذه المشكلة ايضا ليش خصيته اجعل الامر عام للجميع ممكن في غير واقع في هذا الخطأ ما بال اقوام - 00:26:30ضَ
يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل ولو كان مئة شرط هنا السؤال شنو معنى ليس في كتاب الله يعني هل معناته شروط ما تصح الا يكون في اية تنص عليها - 00:26:45ضَ
هذا معنى ليس في كتاب الله ايوة يعني لم يدل عليه كتاب الله وكتاب الله دل على ماذا دل على ان البائع والمشتري والعاقد يتمتع بمقتضيات عقده فلا يجوز لك ان تسلب - 00:27:07ضَ
العاقد حقوقه مشتري من حقه ان ينتفع والبائع من حقه والمعتق من حقه ان ينتفع بالولاء واضح ثم قال عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق فصحح النبي عليه الصلاة والسلام عتق عائشة رضي الله عنها وجعل الولاء - 00:27:32ضَ
لها واضح وهذا معنى قوله او ان اعتقوا فولوا لباع فسد الشرط وصح البيع ولمن فات غرضه الفسخ يعني اذا واحد ما يدري قال والله ما ادري انا انه ما يصير - 00:27:57ضَ
ما ادري ما ادري انه باطل يقول ولمن فات غرضه اي بفساد هذا الشرط سواء كان بائعا او مشتريا الفسخ يعني يقول خلاص انا بفسخ ما ابيه له الحق في ذلك له الحق في ذلك - 00:28:15ضَ
ثم قال رحمه الله ويصح شرط عتق يعني وهذا كأنه استثناء لان من مقتضى العقد ان من اشترى وملك شيئا مثل ما قلنا قبل شوي لا يحق لك ان تمنعه من - 00:28:29ضَ
تقول ابيعك السيارة بشرط الا تبيعها صح لكن استثنوا العتق ابيعك هذا العبد بس بشرط ان تعتقه هذا وفق الاصول والقواعد اللي تكلمنا عنها قبل شوي الشرط شنو لكن سبحان الله دائما في مواطن العتق - 00:28:50ضَ
يتساهل الشريعة تشوفا الى العتق دائما تجد كل النصوص الشرعية في الكفارات في البيوع النكاح كلها تصب في شنو التحرير تحرير العبيد وعتقهم حتى هذا شرط في البيوع ويجوز لاحد ان يشترط شرطا يخالف مقتضى العقد - 00:29:16ضَ
قال لك الا العتق العتق عادي مع انه مخالف لمقتضى العقد. ما تقدر تجبرني انا شريت ما تقدر تجبرني هنا قال له اقدر اجبرك. اذا انت رضيت بهذا الشرط يجب ان تلتزم به. ليش؟ لتشوف الشرع الى العتق - 00:29:41ضَ
واي كذلك مما يصح ان يقول هذا بين قوسين يعني هذا مقول القول وبعتك على ان تنقضني الثمن الى كذا والا فلا بيع بيننا فان لم يفعل ان فسخ هذا ما في مشكلة جائز شنو يعني؟ يعني - 00:29:58ضَ
عندي شرط انا مستعد ان اؤجل لك الثمن ما تبي تدفع الحين؟ متى تبي تدفع؟ شهر؟ تم بس عندي شرط اذا اتى الشهر وما دفعت ينفسخ العقد تلقائيا هل هذا جائز؟ نجاوب نعم - 00:30:21ضَ
ما في باس. لذلك قال ويصح شرط عتق ايضا يصح ان يقول بعتك على ان تنقدني الثمن يعني تدفع لي الثمن الى كذا شهر شهرين اكثر اقل والا يعني اذا ما دفعت فلا بيع بيننا - 00:30:42ضَ
فان لم يفعل ان فسخ هذا لا حرج فيه ولا بأس لانه شرط ما ما يخالف مقتضى عقد ولا يخالف شيء ما في اي مشكلة لا قول لمرتهن ان جئتك بحقك في وقت كذا والا فالرهن لك - 00:31:03ضَ
لكن دير بالك لا تخلط بين هذا وبين الرهن. الرهن سيأتينا الرهن ما هو الرهن ان تدفع الدائن سلعة او مالا او بيتا او نحو ذلك رهنا في مقابل الدين - 00:31:26ضَ
هذا الرهن هل يملكه المرتهن منو المرتهن؟ احنا عاساس ما نضيع بالمسميات يراهن ومرتحل من هو الراهن اللي هو المدين المدين الذي دفع الرهن. انا مدين مطلوب وابي ارهن فانا يسموني راهن - 00:31:45ضَ
والمرتهن هو الدائن الذي قبضه حلو فلا يقول لك هنا لا يصح ان يقول الراهن للمرتهن انا اقول حق اللي طالبني فلوس واعطيته تلفوني رهن مثلا لا يجوز ان اقول له ان جئتك بحقك - 00:32:11ضَ
في وقت كذا والا فالرهن لك لا يحق لي ان اقول شفت هذا التليفون احسب لي شهر اذا مر الشهر وما دفعت فلوسك التليفون حلال عليك. لا مو حلال عليك - 00:32:35ضَ
ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه لا يغلق الرهن على صاحبه له غنمه وعليه غرمه يعني ما يجوز فيأتي واحد يقول طيب شنو فائدة الرهن اذا - 00:32:49ضَ
ما فائدة الرهن في هذه الحالة فائدته انه سيأتينا فصل كامل في الرهن اذا حل الدين ولم يسدد يطالبه اولا يمكن يدفع فان لم يفعل رفع امره للقاضي القاضي ياخذ اجراءاته. فان لم يفعل - 00:33:05ضَ
هنا يحق للقاضي ان يضع يده على الرهن ويبيعه القاضي اللي يبيعه. ان شاء ان رأى ان هذه المصلحة ثم سد الدين لكن ما تملكه مباشرة واضح طيب ونحوه اي من الشروط الفاسدة - 00:33:24ضَ
التي لا تصح يعني من كل بيع علق على شرط المستقبل كل بيع علق على شرط مستقبل هذا نوع من البيوع علق على شرط المستقبل لاني بعتك تلفوني شرط اني ما اسدد - 00:33:44ضَ
اذا ما سددت او تملكها مباشرة ثم قال رحمه الله ومن باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ ما لم يعينه او يبرئه بعد البيع هذي مسألة مشهورة وهي مسألة - 00:34:02ضَ
ان يبيع بشرط البراءة من كل عيب يعني يأتي البائع ويقول انا ابيعك بس شرط لا تطالبني بعيب لا تأتيني بعدين انا ابيعك بعضهم يقول ابيعك خردة هذا مصطلح عنده السيارات - 00:34:25ضَ
اعتبرني بعتك كومة حديد لو يطلع فيها ستين عيب لا تكلمني هذا الشرط فاسد ما يصح هذا الشرط طيب آآ فان وجد عيب بعد ذلك يحق للمشتري ان يأتي ويفسخ - 00:34:43ضَ
يطالب البائع بمقتضيات هذا العين قال ما لم يعينه الا اذا لاحظ الا اذا عينه قال المكينة هذي ترى افحصها عدل ترى ما لي شغل انت افحصها بالذات او او - 00:35:03ضَ
الشاصي او نحو ذلك بداعيا هذا العيب ترى اي شيء يطق الماكينة ترانا من الحين اقول لك ما لي شغل هذا ما في باص طيب ما لم يعينه لان هذا فيه وضوح وبصيرة. اما البراءة من كل عيب فهذا فيه غرر. ودائما سبحان الله - 00:35:25ضَ
العقود تجد كلما اغرقنا في الغرر فسد البيع كلما اتجهنا نحو الوضوح صح البيع والمسائل الخلافية تكون بين الغرر وبين اه الوضوح طيب قال او يبرئه بعد البيع يعني معنى هذا الكلام - 00:35:44ضَ
لو قبل ان يتم البيع. انا صاحب سيارة قلت ترى ما لي علاقة باي عيب حتى لو قلت تم وعقد العقد لا قيمة ولا عبرة لهذا الشرط. فاذا وجدت عيبا لك ان تطالبني - 00:36:07ضَ
لكن لو ابرأتني بعده البيع هذا معنى قوله او يبرئه بعد البيع هنا اسقطت حقك للمطالبة بالعيوب طيب لماذا السؤال هنا لماذا لم نعتبر رضاه قبل العقد واعتبرناه بعد العقد - 00:36:23ضَ
يعرف ليش قبل العقد قلنا ما لك قيمة وبعد العقد له قيمة حتى لو بعد العقد بثواني حتى لو ما شاف السيارة لو بعد العقد ابرأتني صح ولا يحق لك ان تطالب بعد ذلك - 00:36:46ضَ
بالعين لكن قبل ما يصير حتى قبل كان رضاه ما الفرق اذا؟ ها لا كلها شروط جعلية. ها احسن لان الحق في الفسخ ينشأ بعد العقد قبل العقد انت ما لك حق - 00:37:12ضَ
فاسقاطك قبل العقد لا قيمة له لعدم وجود الحق اصلا واضح الفكرة وهذا مثالها في الزواج ان تقول المرأة مثلا قبل العقد قبل العقد انا ما ابي منك نفقة ولا ابي منك كذا. تتنازل عن حقوقها. اذا عقد العقد - 00:37:42ضَ
لها ان ترجع عن كل هذا ليش؟ لانها قبل العقد تنازلت عن شيء لم يثبت لها اصلا يعني هل قبل الزواج لها نفقة لها نفقة ما لها نفقة هي تنازلت عن هوى - 00:38:02ضَ
او بعبارة ادق وعدت بالتنازل والوعد غير ملزم عندنا في المذهب واضح لكن بعد العقد لها ان تتنازل ويلزم الزوج بهذا التنازل وان كان ايضا ليس للابد تتنازل اليوم بس باتشر ترجع - 00:38:19ضَ
اما هنا لا لو اسقط حقه بعد العقد في فسخ العقد للعين سقط ولا يحق لك ان تطالب ليش؟ لانه بمجرد ما تعقد صار لك حق بالفسخ انت اسقطته خلاص ما دام اسقطته سقطت - 00:38:39ضَ
هذا معنى قوله اه وهذا معنى قوله ما لم يعينه او يبرئه بعد البيع ثم قال وان باع ثوبا ونحوه اي مما يقاس الاذرع او كذا اه من المزروعات مثل الارظ - 00:39:01ضَ
على سبيل المثال على انه عشرة اذرع فبان اقل او اكثر صح بقسطه ولمن جهل وفات غرضه الفسخ الان لو باعه ثوبا او ارضا او شيء يقاس بالطول بالاذرع او بالامتار - 00:39:25ضَ
على انه عشرة اذرع مثل طاقة خام هذي الطاقة عشرة امتار او عشرين متر. كم المتر تفضل هذي عشرين دينار الطاقة هذي عشرين متر رحت انت فردتها لقيتها خمستعش متر - 00:39:48ضَ
الو يفسد يبطل البيع؟ لا ما يبطل بس تروح تسترجع خمس دنانير هذا معنى قوله وان باع ثوبا ونحوه على انه عشرة اذرع فبان اقل خمستعش متر او اكثر خمسة وعشرين متر - 00:40:08ضَ
صح بقسطه ولمن جهل وفاته غرض الفسق فعندك خيارين اذا لقيته خمستعش متر اما تقول له تفضل عطني فلوسي هذا من حقك او تطالبه بالارش ان يرجع الفرق او العكس - 00:40:26ضَ
البائع اكتشف او انت اكتشفت انه عطاك الزيادة هو له الحق في الفسخ او ان يطالبك في ايش الزيادة واضح يا احبة تفضل يا شيخ قال رحمه الله باب الخيار وهو اقسام - 00:40:48ضَ
المجلس يثبت في بيع وما بمعناه واجارة وصرف ونحوه دون نكاح وقت ومساقاة ونحوها الى الى ان يتفرقا عرفا بابدانهما وان اسقطه او تبايع على ان لا خيار سقط ان اسقطه احدهما بقي للاخر - 00:41:11ضَ
الثاني ان يشترط في العقد لهما او لاحدهما مدة معلومة لو طالت ابتداؤها من عقد واذا مضت مدته او قطعاه لزم البيع يثبت في بيع وما بمعناه غير نحو صرف - 00:41:27ضَ
في ايجارة في ذمة او مدة لا تلي العقد يصح الى الغد او الليل ويسقط باوله لمن له الخيار الفسق ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر او سخطه - 00:41:42ضَ
والملك مدة الخيارين لمشتر فله نماء وكسب وكسبه وعليه نقصه وتلفه ان ضمنه ولا يصح تصرف احدهما بمبيع او ثمنه المعين زمنه بلا اذن الى اذن الاخر لغير تجربة الا عتق مشتر فينفذ مع التحريم - 00:41:54ضَ
تصرف مشتري فسخ لخياره لا بائع. ومن مات منهما بطل خياره. نعم. قال رحمه الله باب الخيار اولا حتى نفهم الخيار يجب ان نفهم شيء اسمه لزوم العقد هو جواز العقد - 00:42:15ضَ
العقود في الشريعة الاسلامية نوعان عقود لازمة وعقود جائزة والجواز هنا ليس الجواز الشرعي بمعنى الاباحة لا سيأتي بيانه العقود اللازمة هي التي لا يملك احد العاقدين الانفراد ما تملك - 00:42:32ضَ
ومن امثل واوضح آآ امثلتها البيع تخيل لو البيع عقد غير لازم تروح تبيع اليوم بعد شهر يطق عليك الباب يقول لك تفضل سيارتك اصبر عليك تاخذها وتعطيني فلوسي هل ستنتظم حياة الناس - 00:43:05ضَ
ها ما تنتظر البيع عقد شنو لازم ما معنى لازم يعني لا يملك احد العاقدين سواء كان البائع او المشتري ان يفسخ العقد اذا كان واحد غير راضي خلاص لو شيسوي هذاك - 00:43:25ضَ
لا يملك ان يفسخ العبد واضح طيب وفي عقود جائزة وهي نفهم تعريفها من عكس تعريف العقود اللازمة فنقول العقود الجائزة هي العقود التي يملك احد العاقدين النفراد بفسخها من امثلتها عقد الوكالة - 00:43:45ضَ
عقد الوكالة. يعني توكلت واحد انت موكل وهو وكيل خلاص الى الابد ما تقدر تلغي وكالته؟ ما تقدر. العقد جائز اي لحظة خلاص لم تعد وكيلا لي انتهى الموضوع واضح - 00:44:10ضَ
طيب اذا العقود الجائزة لا مدخل للخيار فيها لان هي اصلا انزين يأتي الخيار ما معنى الخيار الخيار اللغة مصدر اختار يختار خيارا وهو طلبوا خير الامرين من امضاء العقد - 00:44:30ضَ
او فسخه طلب خير الامرين من امضاء عقد او فسخه او بعبارة اخرى ممكن ان نعرف الخيار بان نقول حق العاقد في الفسخ بدون رضا العاقد الثاني هذا تعريف لعله ادق - 00:44:57ضَ
خيار هو حق العاقد في الفسخ او في فسخ العقد بدون رضا الطرف الثاني طيب وهو اقسام سنعرف بعد قليل انه اقسام اه سبعة او ثمانية اقسام. ثمانية اقسام. وايضا ذكروني فيها نظم قد نظمتها عشان تحفظونها - 00:45:22ضَ
عليكم بعد ما ننتهي منها ان شاء الله خيار المجلس هذا اول الخيارات قال رحمه الله خيار المجلس يثبت في بيع وما بمعناه واجارة وصرف ونحوه دون نكاح ما في خيار مجلس في النكاح - 00:45:47ضَ
تم القبول والايجاب خلاص ووقف كذلك ما في خيار مجلس في الوقف ومساقاه سيأتينا معنا الموساقى ونحوها الى متى يمتد هذا الخيار؟ الى ان يتفرقا عرفا بأبدانهما وان اسقطاه او تبايع على الا خيار سقط - 00:46:11ضَ
وان اسقطه احدهما بقي للاخر. ما معنى خيار المجلس؟ خيار المجلس حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح في الصحيحين يشهد له وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:34ضَ
البيعان الخيار ما لم يتفرقا بالخيار ما لم يتفرقا سبحان الله الشريعة اعطت للعاقد خطوط رجعة اول خط رجعة هو التفاوض قبل لا يتم العقد تقدر تنسحب اي لحظة حلو فاذا تم العقد في خط رجعة ثاني - 00:46:46ضَ
وهو طالما انتم في المجلس اذا ندم البايع او المشتري دون ان يقبل الثاني او يرفض لك الحق ان تنسحب تفسخ العقد فاذا لزم البيع في خط رجعه ولا لا - 00:47:16ضَ
ها في خط رجعة ثالث شنو لا خل الخيارات لو كل الخيارات راحت في خط رجعة ثالث الاقالة الرجعة الثالث ان يقبل الطرف الثاني بندمك يقول والله انا تشني ندمان تشني مو مرتاح - 00:47:33ضَ
اقلني وهذا فيه اجر قال عليه الصلاة والسلام اقيلوا الهيئات عثراتهم وورد ايضا في مدح وثناء الاقالة انك تقبل ندم النادمين يعني اه ترضى بالفسخ. ثلاث خطوط رجعة سبحان الله - 00:47:58ضَ
هنا اول خط من هذه الخطوط ثاني خط اللي هو الخيارات لك الحق ما دام في المجلس لك ان تفسخ في بيع وما بمعنى اه مثل الايجارة والمعاوظات على كل حال - 00:48:20ضَ
والمعاوظات آآ على كل حال والصرف كذلك دون نكاح الوقفة هذي ما فيها خيارات ومساقاة ونحوها فهذه الامور ليس فيها خيار. الى متى الى ان يتفرق عرفا بابدانهما يعني طالما احنا قاعدين في نفس المجلس بعتك سيارتي واحنا قاعدين - 00:48:38ضَ
نفس القعدة بعد نص ساعة مثلا شنك فكرت وشنك تحسفت انا بدي افسخ خلاص حتى لو انا رافظ ما لي حق اني ارفع لكن لو في امان الله ومشينا رحنا بيتنا - 00:49:04ضَ
طلعنا من المجلس بعدين اتصل علي المشتري قال انا هونت خلاص الامر سيتوقف على رضاي ولا عبرة بي طلبه للفسخ الا اذا رضيت قال عرفا بابدانهما ليش قال عرفا لان المجالس تختلف يعني لو كنا في طيارة مثلا - 00:49:21ضَ
غير لما يكون في بحر غير لما نكون في مجلس غير لما نكون في التليفون صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي على ان البيع عن طريق التليفون خيار المجلس فيه يمتد الى انتهاء المكالمة - 00:49:48ضَ
انتهاء المكالمة انتهى خيار المجلس طول ما حنا بالمكالمة فهذا يمتد المجلس فيه الى نهايته قال رحمه الله وان اسقطاه او تبايع على الا خيار سقط عندنا ثلاث حالات الاولى ان يسقطه قبل العقد - 00:50:04ضَ
والثانية ان يسقطه اثناء العقد والثالثة ان يسقطه بعد العقد اما اسقاطه قبل العقد مثل ما قلنا قبل شوي هل له اثر لو واحد قبل لا يتم العقد قال اه ترى انا خايف انك تفسخ. ابي من الحين تقول لي - 00:50:25ضَ
ما لك خيار مجلس. لو فرضنا انه قال له تم ما له قيمة ما يسقط الخيار لانه اسقط شيئا شنو ما ثبت اصلا قبل العقد هل ثبت الحق ما ثبت كيف تسقط شيء غير ثابت - 00:50:47ضَ
لكن في الحالتين الاخرى الاخريين وهي ان يكون الاسقاط اثناء العقد او بعده سقط لذلك قال هنا وان اسقطاه هذا بعد العقد او تبايع على اللا خيار وهذا هو الاسقاط اثناء العقد - 00:51:04ضَ
يعني في اثناء التلفظ بالاجابة والقبول يسقطه كأن يقول البائع ابيعك سيارتي على ان لا خيار مجلس يقول تم يعني تزامن الاسقاط مع العقد سقط واضح وان اسقطه احدهما بقي للاخر. يعني يجوز خيار العقد خيار المجلس - 00:51:25ضَ
ان يكون لاحدهما بان يسقطه احدهما دون الثاني ويحق لمن بقي خياره ان ان يستعمله او ليستفيد منه هذا النوع الاول. النوع الثاني الذي يسمى خيار الشرط خيار الشرط قال الثاني ان يشترطاه في العقد لهما - 00:51:52ضَ
او لاحدهما مدة معلومة ولو طالت وابتداؤها من عقد واذا مضت مدته او قطعاه لزم البيع النوع الثاني خيار الشرط يعني ان يحدد العاقد او العاقدان مدة معينة للشرط يقول واحد منهم - 00:52:15ضَ
مثلا والله ابي اشترط ان يكون لي الخيار اسبوع بعد ما نطلع من المجلس يستمر الخيار لي خلال اسبوع متى ما فسخت هي الحق ان افسخ اذا رضي الطرف الاخر - 00:52:41ضَ
يحق له ولا حرج في ذلك. سواء كان الخيار لواحد او الاثنين وسواء كان خيار الاثنين متساويا او مختلفا واحد شهر واحد اسبوع واحد يوم واحد ساعة ما في مشكلة - 00:53:03ضَ
ان يشترطاه في العرض لهما او لاحدهما مدة معلومة ولو طالت. ان شاء الله عشر سنين في رضا وابتداؤها من عقد ما معنى وابتداؤها من عقد يعني ما يصير احط خيار يبدي بعد العقد بمدة - 00:53:19ضَ
واضح ما يصير ابدي العقد لازم بعد ما يصير لازم يرجع شنو جائز ما يصير ما يصير اقول مثلا ترى من الشهر القادم يبدأ خيار ثلاثة ايام اذا تبي تبدأ تبدأ من - 00:53:39ضَ
طيب شنو اثر هذا الخيار؟ قال اذا مضت مدته وما فسخت او قطعاه يعني تنازلت عنه قلت له انا خلاص تممت او ما لا اريده لزم لزم البيع واضح يا احبة - 00:53:56ضَ
ثم قال رحمه الله ويثبت في بيع يعني يثبت الخيار خيار الشرط في بيع وما بمعناه يثبت في بيع وما بمعناه مثل الصلح والهبة والعوض ونحو ذلك قال غير نحو صرف - 00:54:13ضَ
الصرف ما معنى الصرف مبادلة شنو مبادلة النقد بالنقد يعني ذهب بذهب او فضة بفضة او اليوم من صور الصرف المعاصرة عملات ومن شروط الصرف شنو الفورية صح ولا لا - 00:54:41ضَ
اذا ما في فورية ما في صرف ما يصح الصرف سواء كان من جنس واحد فنشترط الفورية والمثلية شرطين واذا كان من جنسين مختلفين ذهب بفضة او دينار بدولار فنشترط ايش - 00:55:06ضَ
شرط واحد اللي هو الفورية هل يصح خيار الشرط مع الفورية ما يصح لان خيار الشرط يلغي الفورية يضعف الفورية لذلك ابطلوه ما يجوز خيار شرط في الصرف لان هذا كأن القبض - 00:55:19ضَ
بيد مرتعشة ما مسك العدل اردها باي لحظة واضح الفكرة؟ لذلك لا يصح ذلك قال ويثبت في بيع بما معناه غير نحو صرف لماذا؟ لانه يخدش او يقلل او يضعف - 00:55:41ضَ
الفورية التي هي شرط من شروط الصرف واضح فلا يبقى آآ القبض حينئذ ثابتة واجارة يعني يثبت في اه في اجارة في الذمة يصح شرط الخيار اه في اجارة في الذمة كخياطة ثوب - 00:56:02ضَ
آآ او مدة لا تلي العقد طيب هذي فيها تفصيل وانا خايف الوقت يداهمنا في الاقامة فنبدأ ان شاء الله بهذه المسألة الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى الدرس الماظي ما في مشكلة - 00:56:23ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل تفصيل الدشاديش في الوقت الحالي تفصيل الدشاديش في الوقت الحالي. ايه. تشتري كذا جزء تشتري كذا جزء من كذا طاقة طاقة سعر المتر معلوم ومحدد مسبقة فهل هذا محرم - 00:56:39ضَ
تشتري طاقة شنو سعر المتر معلوم ما فهمت السؤال صراحة لكن اذا كان المقصود يشتري اكثر من قطعة خام وسعرها ثابت ومحدد محدد بالرؤية البصرية ما هي مشكلة لا حرج - 00:56:56ضَ
فهمي هذا صحيح للسؤال السؤال واذا كان العرف غالبا ان لكل دشداشة ثلاثة امتار يزيد او ينقص فهل هذا رافعا لجهالة هو يقص له ثلاث امتار ما يزيد ولا ينقص. معروفة عندهم حديدة - 00:57:17ضَ
طولها متر يقص منها ثلاث امتار. ما في زيادة ولا نقصان احسن الله اليكم يقول السائل ما توجيهكم لنا في كيفية التحضير قبل الدرس؟ ما توجيهكم لنا في كيفية التحضير قبل الدرس والضبط بعد الدرس في البيوع؟ خصوصا اننا - 00:57:32ضَ
اول مرة ندرس المعاملات هل من كتب ترشدنا لقراءتها والاستزالة علينا في اما تحظير والتلخيص فهذه فيها محاضرة كاملة في اليوتيوب انصح الاخ السائل بالرجوع له مهارات تلخيص والتحضير وقد فصلت فيها - 00:57:47ضَ
اما فيما يتعلق بالمسائل المعاصرة انا انصح الذي لم يضبط بعد التأصيل الفقهي القديم البيوع الا يدخل في المعاملات المعاصرة يعني اول مرحلة يجب ان تتقن مسائل البيوع القديمة شروط صحة البيع شروط الاجارة كاملة بدقة - 00:58:10ضَ
مرحلة اولى ثم بعد ذلك تدخل في اه المسائل المعاصرة حتى لا دخلت المسائل المعاصرة قبل ان تتقن شروط البيع الفقهي القديم سيتوقع عندك اشكالات كثيرة الله عليكم يقول السائل ما حكم بيع القطة وشرائها - 00:58:32ضَ
الله اعلم بيع المصحف محرم هل على الشاري اثم بيع المصحف محرم نعم مثل ما قلنا ما يجوز بيع المصحف ولا شراؤه ولكن العقد يصح الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:58:54ضَ
وصحبه اجمعين الله خيرا - 00:59:13ضَ