عمدة الطالب لنيل المآرب - الشرح الجديد
عمدة الطالب - الشرح الجديد (35) تابع باب الخيار والإقالة | د.مطلق الجاسر
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ولا زلنا في باب الخيار قد وقفنا عند الخيار السادس خيار في البيع بتخبيل الثمن - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال الامام رحمه الله تعالى السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. اذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له - 00:00:17ضَ
او باكثر من ثمنه حيلة او لرغبة تخصه او باع بعض الصفقة بقصدها من الثمن ونحوه ولم يبين ذلك في اخباره بثمنه فلمشتر الخيار بين رد وامساك واما بيع المرابحة ونحوه اذا بان خلاف اخباره سقط زائد وقسطه من ربح واخذه مشتر بالباقي - 00:00:41ضَ
اجل في مؤجل ولا خيار وما يزاد في ثمن او مثمن او خيار وما يزاد في ثمن او مثمر او خيار زمن لخيارين او يؤخذ ارشا لعيب او لجناية عليه يلحق بعقد ويخبر به - 00:01:07ضَ
وان اخبر بالحال فحسن لا نماء ونحوه السابع اذا اختلف البائعان في ثمن ولا بينة تحالفا. ثم لكل فسخ ان لم يرضى احدهما بقول الاخر. وان اختلف في صفته اخذ نقد البلد ثم غالبه ثم الوسط - 00:01:23ضَ
وفي اجل او شرط فقول من ينفيه كمفسد. وفي عين مبيع او قدره فقول بائع. وان ابى كل التسليم حتى يقبضه والاخر والثمن عين نصب عدل نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن - 00:01:42ضَ
وان كان دينا حالا بيده اجبر بائع ثم مشتري. وان كان دون مسافة قصر حجر عليه في كل ما له حتى يحضره. وان كان بعيدا او المشتري مفلسا فلبائع الفسخ. الثامن خيار للخلف في الصفة. وتغير ما تقدمت رؤيته - 00:02:01ضَ
نعم. قال رحمه الله السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. طبعا سبق معنا معنى الخيار وانه حق العاقد سواء كان بائعا او مشتريا في فسخ العقد او في الانفراد بفسخ العقد دون الرجوع - 00:02:28ضَ
الى الطرف الاخر او العاقد الاخر. وقد مر معنا خمس خيارات وصلنا عند الخيار السادس وهذا خيار في البيع بتخبير الثمن حتى نفهم هذا الخيار يجب ان نفهم شيء البيوع اسمه بيوع الامانات - 00:02:51ضَ
او بيوع الامانة بيوع الامانة هي تلك البيوع التي يلتزم فيها البائع الافصاح عن رأس المال الذي اشترى السلعة به البيوع العادية لا يلزم المالك ان يخبر كم اشترى السلعة - 00:03:12ضَ
صح ولا لا ما يلزم فاذا ما التزم البائع وقال انا ساخبرك برأس المال هذا يسمونه بيع امانة يعني نوع من اعطاء الثقة للمشتري ان هذي السلعة قيمتها هذا راس مالها ترى - 00:03:44ضَ
ثم بيوع الامانة بطبيعة الحال تنقسم ثلاثة اقسام اما ان يخبر برأس المال ويأخذ منه زيادة هذا يسمونه بيع المرابحة فهو البيع بيع المرابحة هو البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم - 00:04:08ضَ
او برأس المال يخبره برأس المال ولا يأخذ زيادة ولا ينقص وهذا يسمونه بيع التولية بيع التولية النوع الثالث ان يخبر برأس المال ويقول لا ترى ساحط من رأس المال - 00:04:31ضَ
شريتها بمئة ببيعك بتسعين وهذا يسمونه بيع الحطيطة او بيع الوضيعة واضح بيوع الامانة اذا اما ان يكون رأس المال مع ربح رأس المال مع خسارة رأس المال بدون ربح ولا خسارة - 00:04:53ضَ
مرابحة وتولية وضيعة طيب اذا فهمنا ذلك هذا الخيار الذي امامنا هو مختص في هذا النوع من البيوع لبيوع الامانة وذلك يعني مجمل هذا الخيار اذا ما حصل تدليس او اخبار بغير الحقيقة في رأس المال - 00:05:13ضَ
احنا قلنا حق المشتري ترى هذي البيوع امانة راح نخبرك راح نعطيك كم رأس المال فاذا كان هذا الاخبار اعتراه خلل او كذب او تدليس او ظروف معينة ما افصح عنها - 00:05:46ضَ
وفي هذه الحالة يحق للمشتري ان يطلب الفسخ واضح؟ طيب يقول رحمه الله السادس خيار في البيع بتخبير الثمن اذا اشتراها ممن لا تقبل شهادته له لاحظ معي اذا اشتراه منو - 00:06:07ضَ
يعني بائع السلعة الذي افصح عن رأس المال ونعم افصح عن رأس المال ولكنه لم يفصح عن الظروف المحيطة التي جعلت رأس المال بهذا المبلغ انقص او اقل شلون فاذا اشتراها ممن لا تقبل شهادة له. من هو اللي لا تقبل شهادته له - 00:06:30ضَ
منو من هو الذي لا تقبل شهادته له المحكمة اللي هو الاب يعني اذا الاب في قضية في المحكمة جا الابن يشهد لابيه ما يقبلها القاضي اكيد ستنحاز لابيك او الابن او الزوجة - 00:06:55ضَ
كابيه وابنه وزوجته فاذا قال لك ترى هذي السيارة انا شاريها بهذا المبلغ بس ما قال انا شاريها من منو ؟ ويكون اللي شاريها منه اما اخوه او ابوه او امه - 00:07:21ضَ
تمام ويكون هذا الاب او الاخ او اه او الابن او او الزوجة رفع السعر حتى خل نقول يروج او يمشي هذا البائع السلعة بسعر اعلى من من المطلوب واضح؟ وهذي يسوونها اليوم - 00:07:37ضَ
في المرابحة في بعض البنوك تروحون اثنين متفقين مع بعض على يروحون حق بنك مرابحة يقول له انا بشتري سيارة من هذا ويعطيه سعر مبالغ فيه. مو هذا سعر السيارة - 00:07:58ضَ
مو هدفهم السيارة هم هدفهم الكاش. هدفهم الربح ففي خلل تحديد رأس المال اذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة كيف يعني يعني اشترى سلعة - 00:08:19ضَ
لا رغبة له بها وانما ليتخلص من دينه مثلا الذي اه من الذي اشتراها منه فاشترى منه ما يساوي ثمانين بمئة مثلا شخص يطالبه يعني يطالبني شخص بدين فحتى ارضيه وحتى - 00:08:42ضَ
يعني اه اجعله يأخرني شوية حتى انفعه اروح اشتري منه شي باغلى من ثمنه لاجل ان يأجلني شوي في في الدين الثاني اللي كان مديني فيه ثم اروح ابيع السيارة هذي - 00:09:09ضَ
اللي شريته من هذا ولا اخبر الذي اشتراها ان راس المال هذا انا دفعته نعم دفعته ولكن الشخص هذاك كان يطالبني وانا رفعت رأس المال عشان ارضيه فكلاها هذا اللي شراها مني لانه خذا راس مال مرتفع - 00:09:30ضَ
واضح الفكرة كل هذه الامثلة تدور حول ظروف معينة في عملية البيع والشراء تجعل رأس المال في غير وضعه الطبيعي اما ازيد من الطبيعي او انقص من الطبيعي ولا يخبر البائع كيف تكون هذا رأس المال هذا - 00:09:49ضَ
واضح هذي هي الخلاصة او باكثر من ثمنه حيلة او لرغبة تخصه مثل شخص عنده سيارة مثلا على سبيل المثال سيارة ابيه وهذه السيارة عزيزة عليه مثلا وابوه باعها في شخص - 00:10:14ضَ
فحزن هذا الولد ويبي هذه السيارة بعينها يعني له ذكريات معاها عزيزة عليه فراح للي شراها وقال له مستعد اشتريها منك بالثمن اللي تبيه فهذاك رأى رغبته فيها فرفع الثمن - 00:10:40ضَ
فقال له حاضر فدفع اكثر من المطلوب فيها شيء؟ ما فيها شيء صح دام راظيين اثنينهم ما فيها شي. بس اللي فيها شي انه يروح يبيعها على واحد مرابحة ولا يقول له ليش سعرها كان مرتفع - 00:10:57ضَ
هذاك درى ان رأس المال هذا راس مالها بس ما قال له اي من اين اتى رأس المال؟ ليش؟ رأس المال مرتفع بهذا. قد يظن ان هي فعلا تسوى هذا المبلغ - 00:11:16ضَ
واضح الفكرة؟ هذا معنى قوله او لرغبة تخصه او باع بعض الصفقة بعض الصفقة بقصدها من الثمن يعني كذلك من الامور التي آآ اه يعني تتحكم او تغير رأس المال - 00:11:28ضَ
اذا باع بعظ الصفقة بقصدها من الثمن. مثل ما مر معنا فيما يسمى تفريق الصفقة احيانا اذا باع سلعتين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة يصح فيما يجوز صح؟ ولا يصح فيما لا يجوز - 00:11:52ضَ
ولا يخبر المشتري ان ترى هذي انا شريتها في تفريق صفقة. لان تفريق الصفقة لن يكون هناك انضباط في راس المال واضح الفكرة ممكن يزيد ينقص المهم يجمع هذه الصور كلها كلها - 00:12:11ضَ
ان يكون هناك ظروف تحيط بي الشراء الاول تغير من رأس المال زيادة او نقصا ولا يخبر البائع من يريد ان يشتري منه السلعة امانة في هذه الظروف هذي هي القاعدة في الباب - 00:12:33ضَ
هذه القاعدة في الباب ان هذه كلها الامثلة اللي ذكرها الشيخ هي ظروف غيرت من رأس المال يعني هذي السيارة لو انت ليس لك رغبة خاصة فيك ما شريتها بهذا الثمن - 00:13:00ضَ
اذا كان البايع ابوك او او ابنك ما شريته بهذا الثمن وقل مثل ذلك في كل شيء ففي هذه الحالة اذا اردت ان تبيعها بعد ما شريتها في هذه الظروف - 00:13:16ضَ
بغيت تبيعها لابد ان تبين ترى هذا راس مالها بس ها انا كنت ابيها بشكل خاص. او ترى شريتها من فلان او كذا اذا ما افصحت فيحق للمشتري الخيار اذا علم - 00:13:28ضَ
في هذه الظروف بعد ذلك واضح يا احبة قال او باع بعض الصفقة من الثمن ونحوه. يعني عد عاد من الصور اللي فيها آآ يعني آآ امثلة تشبه او تندرج تحت هذه القاعدة - 00:13:49ضَ
ولم يبين ذلك في اخباره بثمنه ما قال له راس مالها ترى طلع علي هذي السيارة هي فكرة بيوع الامانة ترغيب المشتري بالشراء ترى طلعت علي بعشرة الاف انت لما يفصح لك البائع براس مالها - 00:14:08ضَ
يكون عندك نوع من التشجع للشراء صح ولا لا لما ما يقول لك راس ماله انت يخطر على بالك يمكن قيمتها بالفين بس هو قاص علي بيبيعها بعشرة بس اذا افصح لك - 00:14:31ضَ
وممكن يطلع لك الفواتير بعد شوف انا شاريها بعشرة فيكسبك ذلك تشجيعا على الشراء لكن هو ما قال لك ليش صارت بعشرة؟ هذي هي الاشكالية لو دريت ما شريت مثلا - 00:14:45ضَ
ماشي؟ ولم يخبره ولم يبين ذلك في اخباره بثمنه لمشتر الخيار بين رد وامساك فانت اذا قدرت بعدين انه هو اللي باعك اياها كان شاريها بهذا السعر لاغراض معينة او لظروف معينة - 00:15:05ضَ
لك الحق ان ترجع له لو سمحت انا هودت هاك فلوسك وعطني سيارتي عطني اه شسمه. هاك عفوا سيارتك او بضاعتك وعطني فلوسي او يسكت من حقه يعني ان يتم البيع - 00:15:25ضَ
واما بيع المرابحة ونحوه اذا بان خلاف اخباره سقط زائد من ربح واخذه مشتر بالباقي واجل في مؤجل ولا خيار هنا قصة اخرى او صورة اخرى ليست القضية قضية ظروف - 00:15:45ضَ
احاطت وغيرت لا هنا قضية كذب او خلاف الواقع يعني قال له راس مالها بعشرة طلع بتسعة او باحدعش مثلا واضح قال واما بيع المرابحة وعرفنا بيع المرابحة ما تعريف بيع المرابحة ما هو - 00:16:06ضَ
ايوة هو البيع في رأس المال مع الافصاح عنه مع زيادة ربح معلوم يقول له مثلا مثلا على سبيل المثال هذه السلعة طلعت علي بتسعة علي تسعة الاف وبربح فيها ثلاثة - 00:16:26ضَ
او باربح فيها بمقدار الربع او الثلث واربح فيها بمقدار الثلث او بربح فيها ثلاثة الاف يطلع المجموع اثنعش الف ماشي تفضل هذي اثنعش الف وهذا وعطني السيارة بعدين تبين - 00:16:54ضَ
انها مو بتسعة ما كان شاريها بتسعة لنفترض انه كان شاريها بثمانية ماذا نفعل؟ قال واما بيع المرابحة ونحوه اذا بان خلاف اخباره واخبر بتسعة انهب ثمانية سقط زائد وقسطه - 00:17:21ضَ
من ربح واخذه مشتر بالباقي. يعني شنو يعني هو عطاه تسعة وقال له تسعة وخذ عليه ثلاثة يعني كم الزيادة هذي كم بالمئة من التسعة من التسعة ثلاثة وثلاثين فاصلة ثلاثة يعني ثلث - 00:17:48ضَ
ثلاثة ثلث تسعة صح ولا لا فنسبة المرابحة تمام اذا تبين انها ثمانية نسقط من المبلغ اه الثلث نحسب ثلث الثمانية تشم نحسب ثلث الثمانية ونخصم من الثلاثة بمقداره كم ثلث الثمانية - 00:18:11ضَ
الفين يمكن وسبع مئة الفين وثمان مئة صح ولا لا؟ يعني فرق مئتين مئتين دينار تقريبا ارجع له مئتين دينار رجع له مئتين دينار بس ها يرجع له الف انه كم عطاه - 00:18:43ضَ
الف وتبين انه السعر ثمانية اول شي خصم الف وبعدين يخصم من الزيادة بمقدار الثلث يعني كأنه حسبة جديدة بالثمانية فثلث الثمانية احنا اتفقنا تشم؟ قلنا الف مثلا الفين سبع مئة - 00:19:08ضَ
تقريبا صح معناته ثمانية زائد الفين وسبع مئة جم عشرة سبع مئة وشم دافع له؟ يرجع له الف ثلاث مئة دينار هذا معنى كلامه هنا واما بيع المرابحة ونحوه اذا بان خلاف اخباره سقط زائد اللي هو الالف - 00:19:37ضَ
وقسطه اللي هو النسبة المئوية اللي هي الثلث ربح واخذه مشتر بالباقي واجل في مؤجل ولا خيار. اهني ما في خيار للمشتري القضية هنا ان ترتضيت ان تشتري هذه السلعة وارتضيت بهذه النسبة من الربح - 00:20:02ضَ
فلك الحق ان تأخذها بهذا ثم قال وما يزاد في ثمن او مثمن او خيار زمن الخيارين اي خياري المجلس والعقد مجلس الشر او يؤخذ عرشا لعيب او لجناية عليه يلحق بعقد ويخبر به - 00:20:25ضَ
وان اخبر بالحال فحسن لا نماء ونحوه. يعني شنو يعني المرابحة يجب ان يضاف الى رأس المال التكاليف التي زيدت عليه يقول بما خرجت عليه مو راس المال بس وانما رأس المال - 00:20:52ضَ
وما زيده في السلعة مثل عرش جناية يعني مثلا بايع نفسه كان شاريها في اثنعش الف ثم تبين ان فيها عيبا فرجع هذا وخذا الارش فتغير راس المال ثم حصل فيها مثلا زيادة في شيء ما - 00:21:15ضَ
المهم انه يجب ما دام اخترت ان تبيعها بامانة يجب ان تفصح بكل التغيرات التي حصلت في راس المال حصل ارش حصل خصم هذي تصير احيانا في ناس يقول انا والله راس مالها طلعت علي باثنعش الف - 00:21:39ضَ
هو قال له اثنعش الف بالسعر الاصلي بس ما قال انه خصمو له واضح؟ وبالتالي دفع احدعش الف مثلا يوريك شوف هذا سعرها اثنعش الف تفضل بس ما يخبره بالخصم - 00:22:03ضَ
هذا ما يصح لابد يكون له خيار فهذا المقصود وما يزاد في ثمن او مثمن او خيار زمن الخيارين او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه يلحق بعقد ويخبر به - 00:22:20ضَ
وان اخبر بالحال فحسن ان اخبر بالحال بان يقول اشتريته بكذا او زدت ويفصل حصل ارش حصل كذا فحسن لان هذا ابلغ في الصدق ولا يلزم اي لا نماء ونحوي اي لا يلزم الاخبار بنماء ونحوه كاجرة - 00:22:37ضَ
كسبه ونحو ذلك السابع السابع يسمى خيار قال السابع اذا اختلف البائعان في ثمن ولا بينة تحالفا ثم لكل فسخه ان لم يرضى احدهما بقول الاخر الصورة شنو هذي الصورة فيها خيار - 00:22:58ضَ
اه اذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وهذا لا يكون طبعا الا بالثمن المؤجل انه لا يتصور الخلاف في ثمن حال. عاد بدفع لك الحين ما يمدينا نختلف صح ولا لا - 00:23:26ضَ
خلافة ثمن الموج يعني واحد شرى من واحد سيارة وقال له الدفع بعد شهر واستلم المشتري السيارة وراح بعد شهر راح له قال له تفضل وهذي فلوسك ولا شنو هذا؟ - 00:23:43ضَ
قال هذي فلوسك هلأ انا ابي اثنعش متفقين على اثنعش هلأ احنا متفقين على احدعش هذا يقول احدعش وهذا يقول اثنعش اذا وجدت بينة عند احدهما في شهود في عقد - 00:23:59ضَ
فما الحكم اذا واحد عنده شهود ما الحكم ارجع يأخذ بالشهود اذا ما في شهود ولا عقد ولا اي شيء يدل لاحد القولين كل واحد متمسك الثمن هذا يقول ما ادفع لك الا احدعش - 00:24:18ضَ
وهذا يقول ما اخذ الا اثنعش اذا اختلف البائعان في ثمن ولا بينة ما الحكم؟ قال تحالفا خلاص احلف احدعش وانت احلف فاذا نكل احدهما يعني ابى ان يحلف حكم للاخر - 00:24:40ضَ
واذا حلفا جميعا قال ثم لكل فسخه خلاص اللي يقول لك الحق انك تفسخ مو راضي ان لم يرظى احدهما بقول الاخر خلاص يتفاسخان يعني تفضل سيارتك السلام عليكم ورحمته - 00:25:04ضَ
واضح طيب وان اختلفا في صفته الان الخلاف الاول في قدره يقول احدعش وهذا يقول اثنعش الخلاف الثاني لا في صفته يعني متفقين على اثنعش بس هذاك يقول دينار وهذا يقول ريال - 00:25:25ضَ
هل نعمل نفس الشيء؟ الجواب لا قال وان اختلفا في صفته اخذ نقد البلد ثم غالبه ثم الوسط يعني اذا كنا في بلد مثل الكويت والبيع في الكويت فنأخذ قول من - 00:25:48ضَ
يقول دينار اذا كنا في السعودية ناخذ قول اللي يقول بالريال واذا كان اكثر من عملة في البلد نأخذ الغالبة واذا كان ما في غالب ناخذ المتوسط او الوسط واضح - 00:26:06ضَ
وفي اجل او شرط يعني اختلفا في الاجل دق عليه المشتري البايع قال له وين فلوسي هلا احنا متفقين بعد شهرين هذا قال لا احنا متفقين شهر واحد اختلف فيه - 00:26:22ضَ
الاجل فقول من ينفيه يعني قول الاقل لانهما قد اتفقا على الشهر واختلف في الشهر الثاني. صح والاصل تأجيل العدم فلا يؤخذ بقول من يدعي التأجيل وان اختلف في وفي اجل - 00:26:37ضَ
او شرطه يعني اه تذكرون الشروط اللي قلناها الشروط الجعلية اذا واحد منهم اشترط شرطا مثلا ان تكون مثلا على سبيل المثال ان تغسل السيارة قبل لا تسلم عليه من المغسلة الفلانية مثلا - 00:27:04ضَ
زين راح سلمها السيارة بدون غسيل يقول انا شارط عليك مو صحيح ولا بينة الاصل الشرط ولا عدمه اذا ما ما يلزمه شيء واضح؟ هذا معنى قوله وفي اجل او شرط فقول من ينفيه - 00:27:23ضَ
كمفسد اي كما يقبل قول منكر ما يفسد العقد يعني واحد منهم قال له يا اخوي ترى الظاهر انه عقدنا فاسد هذاك يقول لنا مو فاسد الاصل فساد العقد ولا صحته - 00:27:44ضَ
صحته فلا يقبل قول من يدعي افساده. لان الاصل عدمه قال وفي عين مبيعه او قدره وقول بائع يعني اختلفا في عين مبيع وفي قدره يعني قول له بعتني هذي السيارة - 00:28:03ضَ
يقول له لا هذيك السيارة مو هذي السيارة القول هنا قول بائع لانه كالغارم هو هو راح يغرم ومنكر للزيادة في الثانية لان الغالب ان المشتري سيدعي امر ازود من الذي يدعيه البائع؟ صح - 00:28:22ضَ
الزيادة هذه الاصل عدمها القول هنا قول من يدعي عدم الزيادة اللي هو البائع وان ابى كل التسليم حتى يقبضه الاخر يعني تعاندوا زين باع سيارته قال عطني فلوسي قال لا عطني السيارة اول - 00:28:47ضَ
قال لا ما اعطيك السيارة الا تعطيني فلوس. قال لا ما اعطيك. تعاندون قل وان ابى كل التسليم حتى يقبضه الاخر والثمن عين ما معنى الثمن عين لا هو تكلم عن الثمن عين يقول لك - 00:29:15ضَ
محاضرة وموجودة معينة لان الثمن ممكن يكون عين ممكن يكون في الذمة الفلوس اليوم النقود الورقية هل هي ثمن معين ولا ثمن في الذمة الاقرب انها ثمن غير معين لانه ما تفرق الورقة هذي على الورقة هذي - 00:29:44ضَ
صح ولا لا؟ ما تفرق ورقة او رابط او هي في الحقيقة كلها في النهاية ارقام قديما لا قطعة ذهب هذي هذي قطعة الذهب هذه قيمتها ذاتية قيمتها في ذاتها - 00:30:09ضَ
قال لها تفضل عطني الثمن قال لا عطني اول شيء السلعة اذا اختلف وابى كل التسليم حتى يقبضه الاخر والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن ناخذهم على قد عقلهم - 00:30:27ضَ
نجيب واحد ثالث ولا خلاص ما تبي تعطيه خلاص عطني انا واحد ثالث ماشي خلاص ولا هي ما راح اعطيه لين وهذاك يقول عطني الثمن فياخذ الثمن بايد وياخذ السلعة بيد - 00:30:49ضَ
ثم يسلم قال ويسلم المبيع ثم الثمن. ليش المبيع قبل الثمن؟ ليش ها لان الثمن عوض عن المبيع عوض ولا يستحق العوظ الا بعد استلام وعوض عنه. شلون اعطيك شيء وانا ما استلمت - 00:31:04ضَ
واضح لان الثمن عوض عن المبيع فيسلم المبيع ثم الثمان وان كان دينا حالا بيده يعني الثمن واحنا قلنا الحالة الاولى ان يكون الثمن عين قطعة ذهبية موجودة ويأتي واحد ويقبض - 00:31:32ضَ
من الطرفين وان كان دينا حالا اي الثمن بيده اجبر بائع ثم مشتر اذا كان الثمن حال اه كاند عفوا في الذمة ادفع يا ايها البائع اول شي انت سلم المبيع - 00:31:53ضَ
لان المبيع هو الاصل لماذا لم نقل ذلك في الحالة الاولى؟ لان الثمن عين صار كأنه عين بعين فلا مزية لاحدهم على الاخر لكن هنا عين في شيء في الذمة - 00:32:14ضَ
العين اولى بالتسليم اولا حتى يستحق ما في الذمة فيدفع الثمن طيب قال وان كان دينا حالا بيده اجبر بائع اجبر بائع ثم مشتري وان كان دون مسافة قصر اجر عليه في كل ما له حتى يحظره - 00:32:31ضَ
وان كان بعيدا او المشتري مفلسا فلبائع الفسخ ان كان الدين هذا يعني كأن الان التقسيمة المسألة بتشجرها اذا ابى كل منهم التسليم فعندنا صورتان الاولى ان يكون الثمن عينا - 00:33:01ضَ
الصورة الثانية ان يكون الثمن في الذمة اذا كان الثمن في الذمة خذ ايظا قسمين ان يكون في الذمة حالا وان يكون في الذمة غائبا او غير حال الاولى اذا كان حالا نقول له خلاص يجبر البائع ثم المشتري - 00:33:22ضَ
وان كان دون مسافة قصر يعني ليس معه الان فالقاضي يحجر على ممتلكات المشتري زين حتى يحظر دينه ما ينحاش حتى يحظر ما عليه وان كان بعيدا يعني تبين ان فلوسي - 00:33:41ضَ
في بلد بعيدة انا يا البائع صرت على خطر الحين تسافر يمكن ما ترد واضح الفكرة قال وان كان بعيدا يعني شفت التشجير اللي مصاع قلنا عين اذا كان في الدين - 00:34:06ضَ
وفي الدين هذا الغائب قسمين مسافة قصر او فوق مسافة قصر. اذا كان دون مسافة قصر يحجر عليه في كل ما له حتى يحظره. وان كان فوق مسافة قصر المشتري - 00:34:24ضَ
وان كان بعيدا او المشتري مفلسا فلبائع الفسخ كان بعيد او المشتري هذا طلع مفلس يعني محجور عليه يعني ديونه طغت على موجوداته هنا خلاص يحق للبائع انا مو ما اضمن انك تدفع لي - 00:34:45ضَ
في ناس تطالبك اقل او تقول لي والله فلوسي انطرني بس ازرق الرياض احضرهم لك لا وين تروح الرياض بفلوسي حالا فله الحق في الفسخ او ان شاء ينتظر كيفه - 00:35:10ضَ
اما اليوم هذا الكلام ما ما عدنا نحتاجه لان اليوم في عندنا تحويلات في عندنا روابط في عندنا في اي مكان في العالم كأن فلوسك بيدك حاضرة واضح يا احبة - 00:35:26ضَ
الثامن خيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته الان المبيع يحصل العلم به بايش باحد امرين اما الرؤية او الوصف المانع للجهالة اما رؤية او وصف مانع للجهالة اذا خلا - 00:35:43ضَ
المبيع عن احدهما ليس لم تره ولم توصف معناته انت اشتريت شيئا شنو مجهولا لا يجوز صح ولا لا طيب هنا اذا كان المبيع قد رآه المشتري ثم لما جاء وقت التسليم الا هو غير - 00:36:14ضَ
غير لون غير مثلا زايد شيء مقص شيء هنا في خيار يسمونه خيار الخلف الصفة فيحق للمشتري ان يفسخ بعدم التزام البائع بالمواصفات اللي رأيتها انا واضح ما الضابط في التغيير الذي يعطيني الحق في الفسخ - 00:36:39ضَ
ما الضابط فيه الجواب هو التغيير الذي ينقص الثمن الذي ينقص الثمن. بس اذا تغيير ما ينقص الثمن ما تفرق ما يغير الثمن في شيء فلا يؤثر يؤثر النوع الثاني - 00:37:08ضَ
ان يكون الوصف وهذا يجوز صح ولا لا يجوز ان تشتري شيئا لم تره؟ الجواب نعم اذا وصف وصفا دقيقا مانعا للجهالة قيل لك والله سيارة مثلا النوع الفلاني الموديل الفلاني اللون الفلاني. ماشي هالكثر - 00:37:32ضَ
لونها كذا الى اخره ثم لما جاء وقت التسليم فاذا السيارة مختلفة في صفة من الصفات لك الحق ان تفسخ واضح يا احبة فهذه الخيارات الثمانية ولقد نظمتها كما اخبرتكم في اربعة ابيات - 00:37:55ضَ
يسجلونها معاي عشان تحفظون هذه الخيارات دخلت مباشرة فاقول خيار مجلس خيار شرطي خيار غبن قد اتى بالسخط هذول جم ثلاثة خيار مجلس خيار شرطي خيار غبن قد اتى بالسخط - 00:38:17ضَ
خيار تدليس خيار العيب خيار تخبير بغير ريب الثاني ايضا فيه ثلاثة كم صاروا ستة مرة اخرى خيار مجلس خيار شرطي خيار غبن قد اتى بالسخط خيار تدليس خيار العيب - 00:38:51ضَ
خيار تخبير بغير ريب خيار خلف يا اخي في الثمن هذا السابع بقدره او وصفه او زمنه خيار الخلف في الثمن خيار خلف يا اخي في الثمن بقدره او صفة - 00:39:16ضَ
او زمني ثامنها خيار خلف في الصفة كرره يا اخي حتى تعرفه ثامنها خيار خلف في الصفة كرره يا اخي حتى تعرفه اعيدها مرة اخيرة خيار مجلس خيار شرطي خيار غبن قد اتى بالسخط - 00:39:42ضَ
خيار تدليس خيار العيب خيار تخبير بغير ريب خيار خلف يا اخي في الثمن في قدره او صفة او ثمن او زمن ثامنها خيار خلف في الصفة كرره يا اخي حتى تعرفه - 00:40:06ضَ
واضح يا احبة تفضل يا شيخ احسن الله احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وما اشتري بكيل ونحوه لزم بعقد. ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وتلفه قبله من ضمان بائع - 00:40:28ضَ
ويبطل البيع بتلفه بافة. وما عداه يصح التصرف فيه قبل قبضه. ومن ضمان مشتر ما لم يمنعه بائع ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك وصبرة وما ينقل وما ينقل - 00:40:49ضَ
نقله وما يتناول بتناوله وما عداه بتخليته والاقالة فسخ وتندب اقالة نادم. وتصح قبل قبض مبيع وبعده لا مع تلفه او مع موت عاقد. او زيادة على ثمان او نقصه او بغير جنسه - 00:41:07ضَ
نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل معشر الكرام يتعلق بمسألتين المسألة الاولى في حكم التصرف في المبيع قبل قبضه والمسألة الثانية الاقالة الاقالة اما المسألة الاولى وعندنا في البيع امران - 00:41:26ضَ
الامر الاول الملك والامر الثاني القبض ولا يلزم من وجود احدهما وجود الاخر. صح هل يلزم من الملك القبض ولا ما يلزم ممكن تملك شيء ولم تقبضه صح ولا لا؟ طيب - 00:41:51ضَ
يأتي هنا المسألة هل يجوز بيع الشيء قبل قبضه هنا طبعا حتى نعرف اصل المسألة اصل المسألة مرت معنا في الدرس الماظي وهي مسألة الضمان قل ما دخل في ضمانك - 00:42:18ضَ
يترتب عليه جواز التصرف فيه فتغنم منه وتتحمل الغرم فيه واضح؟ والذي لا يدخل في ظمانك لا تغنم منه فلا يجوز لك ان تبيعه ولا تغرم منه اذا واضح الفكرة؟ طيب - 00:42:41ضَ
الاصل في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اذا ابتاع احدكم الطعام فلا يبيعه حتى يستوفيه - 00:43:07ضَ
هذا هو الاصل اذا ابتاع احدكم الطعام فلا يبعه حتى حتى يستوفيه قال ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث واحسبوا كل شيء مثله فنص الحديث معناه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا شريت طعام - 00:43:28ضَ
فلا يجوز لك ان تبيعه حتى ايش تستوفي يعني تقبضه ومن هنا اتفق العلماء على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه اتفقوا على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه. الاكل - 00:43:52ضَ
اذا شريت اكل وما استلمته ما يصير تبيعه قبل لا تستلمه واضح هذا محل اتفاق واختلفوا فيما عدا الطعام هل يقاس عليه غيره ام لا المذهب قالوا نعم والعلة هي ايش - 00:44:12ضَ
الكيل العلة الكيل والوزن والعد والزرع ونحو ذلك يعني لا يجوز بيع ما يكال قبل ان يكال او ما يوزن قبل ان يوزن او ما يزرع قبل ان يزرع مثال - 00:44:38ضَ
رجل عنده مثل ما قلنا صبرة شعير الصبرة هي شنو مثل الخيشة مليانة شعير وانت اشتريت منها لكن لم تقبضه شريت منها صاع طيب هذا الصاع لم يحدد من هذا المجموع ان يصاع لك - 00:45:04ضَ
صح ولا لا طالما لم يكل لم يدخل في ضمانك وبناء عليه لا يجوز لك بيعه واذا تلف لا تغرمه مثال اخر قطعة الخام باقة الخام فيها خل نقول مثلا - 00:45:31ضَ
ثلاثين متر واشتريت منها ثلاثة امتار لكن الى الان لم يقص لك البائع الامتار الثلاثة قبل لا يقصها لو فرضنا جدلا قلت له تفضل ثلاث امتار بكم؟ قال لك والله ثلاثين دينار. تفضل - 00:45:53ضَ
زين بس ما قصهم لك للحين. دش واحد قلت له عندي ثلاث امتار من الخام الفلاني تشتري اذا ما قصهم لك ما يصير تبيعه لانه لم يحدد بعد اي امتار من هذه الطاقة لك - 00:46:14ضَ
من اولها يمكن من اخرها فلم يدخل في ضمانك وبناء عليه لو تلفت سبحان الله قدر الله مثلا ان تحترق قبل لا يقصها لك تغرم انت اللي يغرم منو البائع - 00:46:33ضَ
واضح يا احبة واضح الفكرة؟ طيب. لذلك قال وما اشتري بكيل ونحوه اشتري بكيل يعني او وزن او زرع او عد لزم بعقد لزم بعقد يعني ليس عقدا جائزا يحق الفسخ، لا هو لازم - 00:46:52ضَ
لكن ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه يعني قبل ان يكيل الكيل وقبل ان يعد المعدود ويذرع المذروع ويزن الموزون وهكذا وبناء عليه قال وتلفه قبله من ضمان منو بائع - 00:47:15ضَ
ويبطل البيع بتلفه بافة الافة يطلقها الفقهاء ويقصدون فيها التلف خير الناشئ عن البشر يسمونها اعفا غير غير الناشئ عن البشر حريق او صاعقة او جراد وهوام الارض وهكذا. يسمونها - 00:47:38ضَ
الافة وما عداه ما عداه يعني من الاشياء التي لا تباع بالكيل ولا بالوزن ولا ولا. مثل سيارة يصح التصرف فيه قبل قبضه ومن ظمان مشتر ما لم يمنعه باع - 00:48:04ضَ
يعني اللي قاعد يصير اليوم في بيوع المرابحات من ان السيارة نقف في مخازن البائع ويأتي شخص ويذهب الى بنك اسلامي ويقول له اشتري لي هذه السيارة واربحك فيها كذا - 00:48:26ضَ
يروح يشتريها البنك يتملكها لكن ما يحركها تظل واقفة وين ها في مخازن الوكالة ثم يبيعها لك قبل ان يقبضها هل يصح ليش ما يصح؟ واحنا ايش قاعد نقول هني ؟ - 00:48:47ضَ
شيقول هني احسن على المذهب يصح لان السيارة هل هي مكيلة؟ لا هل هي موزونة؟ لا هل هي مزروعة؟ لا فاذا يصح يعني لو انا سيارتي ساقطة بالبيت وبعتك السيارة - 00:49:12ضَ
وشريتها انت مني؟ وما حركتها من مكانها وصادفت واحد وعرضت علي السيارة وبعتها له. طلع لك مربح الف وللحين ما تحركت يصح ولا ما يصح؟ يصح وما عداه اي غير الموزونات والمكيلات - 00:49:34ضَ
يصح التصرف فيه قبل قبضه. ومن ضمان مشتر يعني بناء عليه لو تلفت السيارة بافة من اللي تحملها المشتري مع انك ما حركتها ما يصير تقول بس انا ما حركت انا ما لي شغل لا - 00:49:52ضَ
طالما يحق لك ان تبيعها فتغنم يجب عليك ان تتحملها وتغرم الغنم ما لم يمنعه باع الا في حالة واحدة اذا منعتك من استلامها في هذه الحالة الظمان علي انا - 00:50:09ضَ
ان انت يمكن تبي تستلمها بس انا احاربك ويكون ضمانها على البائع وبناء عليه لا يحق لك ان تبيعها قبل ان تقبضها ثم قال رحمه الله ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك - 00:50:30ضَ
يعني القبض كيف يحصل قبض يحصل بالكيل. مو بالضرورة ان تسلم يدا بيد حقيقة القبض تحصل بحسب المبيع. فالمكيل حقيقة قبضه بكيده والموزون بوزنه والمعدود بعده والمزروع بذرعه يحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك - 00:50:48ضَ
وصبرة الصبرة هو ما جمع من الطعام بلا الى كيل ووزن وما ينقل بنقله يكون بنقله وما يتناول بتناوله. وما عداه بتخليته مثل البيوت المزارع ونحوها واضح يا احبة ثم قال رحمه الله - 00:51:14ضَ
والاقالة هنا الموضوع الثاني فسخ الاقالة اللغة الازالة قال في اللغة الازالة ان تقول اقال الله عثرتك يعني ازال عثرتك وهي الاصطلاح الاتفاق العاقدين على فسخ العقد اللازم اتفاق العاقدين - 00:51:41ضَ
على فسخ العقد اللازم يعني العقد الجائز ليس فيه اقالة لان العقد الجائز يحق اي واحد انه يفسخ صح ولا لا هي فسخ اي رفع للعقد وليست عقدا جديدا شنو صورة الاقالة؟ صورة الاقالة ان تشتري سلعة - 00:52:21ضَ
بعشرة الاف دينار مثلا وانت استلمت السيارة ورحت هل في خيار من الخيارات الثمانية المجلس راح والشرط ما شرط. عيب غير موجود. تدليس غير موجود الى اخر الثمانية ما في خيار - 00:52:48ضَ
البيع شنو بالنسبة لك لازم بس جنك تحسفت ندمت هل لك الحق ان تجبر البائع على الفسخ يعني لو البايع قال ما ماني فاسخ تجبر على ذلك؟ لا ما المتاح امامك؟ المتاح امامك ان تحاول اقناعه - 00:53:05ضَ
الاقالة انت تقول له انا اسمح لي انا ودي وانا ندمت. ارجوك فهو الخيار بالنسبة الموضوع له واضح لذلك قال وتندب اقالة نادم يعني يستحب اذا اتاك العاقد سواء كان بائعا او - 00:53:31ضَ
مشتريا اذا اتاك نادما فانه تندب لماذا تندب بورود حديث في الباب رواه ابن ماجة وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:53:56ضَ
من اقال مسلما فقال الله عثرته يوم القيامة فضل عظيم من اقال مسلما قال الله عثرته يوم القيامة قال طيب لو قاله خلاص تم خلاص تفضل هذي فلوسك عطني سيارتي يلا - 00:54:15ضَ
هل هذا بيع جديد هو فسخ ليس بيعا جديدا ليس بيعا جديدا. لذلك قال والاقالة فسخ وتندب اقالة نادم وتصح قبل قبض مبيع وبعده بناء على ان قلنا انه فسخ - 00:54:37ضَ
ليس عقدا فمعناته ما يفرق قبل القبض او بعده لكن لو قلنا انها قبض انها بيع لما جازت في المكيلات والموزونات قبل قبضها. ولما جازت في المسجد مثلا لا يجوز البيع والشراء في المسجد لكن اقالة تجوز في المسجد - 00:54:55ضَ
انها فسخ وليست بيعة طيب ولا مع تلفه او مع موت عاقد او زيادة على ثمن او نقصه او بغير جنسه يعني وتصح قبل قبض مبيع وبعده لا مع تلفه - 00:55:17ضَ
لكن اذا تلفت ما يصير اقالة خلاص يعني السيارة اللي انت استلمته ورحت دفعت فلوسها خربت تلفت هل في مجال الاقالة؟ ما في لان العين زالت فلا اقالة مع التلف - 00:55:33ضَ
او مع موت عاقد لان العاقد اذا مات خلاص لا تنتقل بالورث يعني ما يأتي حق عياله يقول لهم انا ترى كنت بايع لابوكم هذي السيارة وتشني هونت ما يصير - 00:55:53ضَ
يصير يشتريها منهم شراء جديد كيفه بعد. بثمن جديد ببيع جديد هذا شيء راجع لهم او زيادة على ثمن او نقصه يعني ما يصير يقول له ازيدك بس افسخ واضح او اخصم لك بس افسخ ما يصير - 00:56:08ضَ
واضح؟ الا اذا تعاملوا مع الموضوع على انه بيع جديد فخرجنا من باب الاقالة ندخل مرة اخرى في باب البيع ما في مشكلة او بغير جنسه يعني كان شاريها بدنانير ذهبية بيروح يشتريها الان - 00:56:28ضَ
نراهم فضية او بالعكس ما يصير لا بد بنفس الثمن الذي دفع يسترده منه واضح يا احبة لعلنا نقف هنا القادم ان شاء الله سنتكلم عن الربا الصرف الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:56:45ضَ
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم السؤال اذا كانت السلعة سيارة وبها عيب واريد ان اردها الى صاحبها او طلبت منه ارش وقال لي اعوذك بتصليح السيارة وهذا الذي اقدر ان افعله لك - 00:57:02ضَ
وطلبت منه المال وامتنع وقال اصلحه لك. فهل يحق لي ان اطلب المال بدل التصليح؟ وجزاكم الله خير طبعا من وجد عيبا في السلعة له الخيار بين ثلاثة امور مثل ما قلنا امس - 00:57:21ضَ
اما السكوت او الفسخ وارجاع السلعة كاملة او الارش اذا عرظ البائع خيارا رابعا مثل ما قال الاخ يقول ما ابي ارش ولا ابي ارجعها. بس بصلح لك الخراب لا تجبر يا ايها المشتري عليه - 00:57:37ضَ
لا تجبر اذا وافقت فلك الحق واذا لم توافق فلا يستطيع ان يجبرك ولا يحق له ان يقول والله هذا اللي عندي. لا مو بكيفك اذا اخترت انا الفسخ غصبا عليه يفسخ - 00:57:59ضَ
شرعا فاذا امتنع يكون هذا متمرد على الشريعة تمرد على الشرح مثل الغاصب حكم الشرعي يقول فيه عيب لي الحق ان افسخ. انت مو راضي تفسخ انت متمرد على الدين - 00:58:15ضَ
في هذه الجزئية واضح في سؤال اخوان نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:58:29ضَ