عمدة الطالب لنيل المآرب - الشرح الجديد

عمدة الطالب - الشرح الجديد (37) تابع باب الربا والصرف | د.مطلق الجاسر

مطلق الجاسر

بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد اله وصحبه التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00ضَ

اللهم علم ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وقفنا الماضي عند اخر فقرتين من باب الربا والصرف ويجوز النساء في بيع - 00:00:23ضَ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز النساء في بيع مكيل بموزون وما لا كيل فيه ولا وزن كالجوز والبيض ولا بيع دين بدين - 00:00:46ضَ

وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في العقد. فلا تبدل وان كانت مغصوبة او معيبة من غير الجنس بطل. ومعيبة من الجنس امسك او رد ولا ارسل اتحد الجنس وقفنا طبعا شرحنا ويجوز المساء وقفنا عند قوله لا بيع دين بذي - 00:01:11ضَ

مسألة بيع الدين بالدين هذه اه من المسائل التي فيها تفصيل فكرتها او صورتها باختصار ان يكون لانسان على انسان دين شخص امامه والاصل في الدين ان يسدد يسدد اه في موعده او قبل موعده او بعد موعده - 00:01:36ضَ

في حالة لا يسدد الدين وانما يباع. كيف يباع اذا كنت انا دائنة املك هذا الدين اي اطالب المدين بمال عندي خيار ان ابيعه بمعنى اما على نفس المدين او على غيره - 00:02:04ضَ

على غيره يأتيني طرف ثالث شخص ثالث ويقول انا مستعد ان اشتري هذا الدين ما معنى اشتري هذا الدين؟ يعني يا ايها الدائم كم تاخذ وتبتعد عن المعاملة وانا احل محلك - 00:02:32ضَ

في هذه المعاملة واصير دائما وفي العادة يأخذ الدائن اقل من الدين لماذا؟ لان الدين مؤجل والذي سيأخذه حال واضح يقول لك احصلوا على مال حال الان ولو اقل افضل - 00:02:52ضَ

من ان انتظر الدين المؤجل بعد سنة او اقل او اكثر هذا يسمونه بيع دين واضح فيأتي واحد يقول انا عندي فلوس كثيرة واريد ان اتربح من فروق الدين انت تطالب فلان بالف صح؟ نعم. متى؟ السنة القادمة - 00:03:19ضَ

ما رأيك اعطيك تسع مئة الان كاش وانا اللي انتظر الالف في اخر السنة واضح هذه صورة من صور بيع الدين وهي محرمة لا تجوز ماشي وهناك صورة ان يكون الدين - 00:03:42ضَ

بيع الدين لنفس المدينة ولها صور اولها بيع الكالئ بالكالئ وما معنى بيع الكالب الكالب ان يكون الثمن والسلعة كلاهما مؤجلة واقول لك عندي مثلا سيارة اشتريها مني بالف لكن السيارة لن اسلمك اياها الان. ستكون دينا علي - 00:04:04ضَ

الطرف الاخر يقول تمام ما عندي مشكلة ولكن المبلغ ايضا لن اسلمك اياه الان وانما سيكون دينا علي هذا يسمى بيع الكالئ يعني بيع الدين بالدين. صورة منصور بيع الدين بالدين - 00:04:39ضَ

وهذا ايضا لا يجوز. قد ورد بذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه بيهقي ورواه ابي شيبة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكال - 00:04:57ضَ

يعني الدين واضح هذي صورة في صورة اخرى ايضا بيع الدين بالدين لمن هو عليه ما يسمى اليوم باعادة جدولة الديون وهي الربا بعينه يحل الدين الف دينار يحل موعده فيأتي المدين - 00:05:19ضَ

والله ما تيسر لي اني ادفع الدين الان ما رأيك نعيد الجدولة يعني تعطيني مدة شوي وانا اعطيك زيادة فكأنه اشترى زمنا معينا هذا ربا صريح انظرني ازدك انظرني ازيدك - 00:05:45ضَ

هذا ايضا محرم ولا يجوز في صورة ثالثة ايضا من صور بيع الدين بالدين وهو ان يجعل الدين في الذمة رأس مال في سلم واضح سيأتينا بيع السلام السلم هو عكس البيع الاجل. البيع الاجل - 00:06:12ضَ

ان تستلم المبيع اليوم فورا وتدفع لاحقة صح بيع السلم بالعكس ان تدفع الثمن اليوم وتستلم البضاعة مؤجلة بشروط ستأتينا في باب مستقل اسمه باب السلام من شروط صحة السلم - 00:06:39ضَ

تسليم الثمن طيب على صورتنا اللي قبل شوي انا دائم الف دينار على شخص هذا الشخص انا اريد ان اشتري منه شيء بالسلب وليكن قيمته الف اتذكر الدين اللي لي عليه - 00:07:08ضَ

واقول له يا فلان ارأيت الدين الالف اللي اريده منك نعم قال اجعله رأس مال في السنة اعطيك الف كاش خلاص اسقط عنك الالف على ان يكون هو رأس مال السلم وتعطيني - 00:07:29ضَ

البضاعة الفلانية بالشروط الفلانية الموعد الفلاني هذا لا يجوز ليش لانه في حقيقة الامر بيع بكالة. بيع دين بدين اللي في ذمتي في ذمته لي دين السلام دين وصار دينان - 00:07:48ضَ

متقابلة واضح يا احبة هذي كلها تدخل في مسألة بيع الدين بالدين الصورة الوحيدة التي تجوز في بيع الديون الصورة الوحيدة التي تجوز في بيع الديون ان يكون ان يشترى الدين - 00:08:08ضَ

في ثمن حال صورتها اطالبك انا الف تأتيني تقول ما عندي الف دينار بس عندي اشياء اخرى غير الالف دينار عندي سيارة عندي اثنعش الف ريال سعودي مثلا عندي ايا كان - 00:08:28ضَ

ما رأيك اعطيك بدل الف دينار اللي تبيها مني سيارة هل يجوز؟ الجواب نعم شرط انك تسلمني السيارة الان ما تقول لي ساعطيك سيارة بعدين صار بيع كال ابيكال كذلك - 00:08:56ضَ

الاثنعش الف ريال سعودي ما في باص انك بدال لا تعطيني الف دينار كويتي اللي اريدها منك تعطيني بدلها اثنعش الف ريال سعودي بس بشرط بل بشرطين الاول ان يكون كلها حالة - 00:09:17ضَ

اثنعش الف الشرط الثاني ان يكون بسعر صرف الريال بالدينار اليوم يوم التسليم يوم السداد وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الابل بالذهب فنقبض بالفضة ونبيع بالفضة فنقبض بالذهب - 00:09:34ضَ

يعني شنو يعني يبيع البعير بكذا وكذا من الذهب بس ما يستلم الان لما يأتي موعد السداد يأتي المشتري ويقول والله ما عندي الذهب اللي اتفقنا عليه. عندي فظة تاخذ - 00:09:57ضَ

او العكس سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما حكم ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس اذا كان بسعر يومها هذا الشرط الاول والا يتفرقا وبينهما شيء هذا الشرط الثاني - 00:10:10ضَ

يعني كامل المبلغ حال كامل المبلغ والا يتفرقا بينهما شيء يعني ان يكونا حالا هذي الصورة الوحيدة في جواز شراء الديون ما عداها لا يجوز قال وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في العقل - 00:10:30ضَ

فلا تبدل يعني شنو الان الثمن معين صح ولا لا؟ هذي السيارة اريد منك هذه السيارة شريتها منك يعني لا يجوز لك لما يأتي وقت التسليم تروح تعطيني سيارة تشبهها - 00:10:54ضَ

ما يصير انا شريت سيارة معينة لم اشتري سيارة في الذمة معينة فلا يجوز ابدالها واضح الثمن المدفوع هل يعين ام لا يقول هنا وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في العقد - 00:11:14ضَ

فلو اتيت مثلا عشر قطع من الذهب حطيته على الطاولة قلت هذا هو ثمن مثلا البيت اريد ان اشتري تعينت العشرة هذه يعني شنو يعني ما ثمرة ام اني اقول انها تعينت او ما تعينت؟ نقول لها ثمرات. اولا - 00:11:38ضَ

اللي قالها نيم مؤلف. قال فلا تبدل يعني اذا قال تم فقلت له بعت او هو قال بعت وانت قلت قبلت وتم العقد لا يجوز لك ان تبدل هذه القطع - 00:12:01ضَ

في غيرها حتى لو كانت مثلها تماما تعينت هذي الثمرة الاولى. الثمرة الثانية ايظا في المسألة اللي وراها. وان كانت مغصوبة او معيبة من غير الجنس بطل يعني شنو يعني لو هذا الاخ المشتري اخذ العشرة دنانير - 00:12:16ضَ

بعدين اكتشاف انها مو مالتك انها مغصوبة انت يا اللي دفعتها من تغاصبها من احد اكتشفنا هذا الشيء وثبت لانها معينة بطل البيع لماذا؟ لانه قد تبين ان احد العوظين - 00:12:44ضَ

لا يجوز دفعه لكن لو قلنا هنا غير معينة ما راح يبطل البيع وانما ساطالب شنو في عشرة غيره راح يردها لي يقول عطني عشرة غيرها واضح كذلك لو وجدها معيبة من غير الجنس - 00:13:09ضَ

شنو يعني معيبة من غير الجنس؟ الفلوس قديما اما ان تكون معيبة من الجنس او من غير الجنس. معيبة من غير الجنس اي ان يظهر انها ليست بذهب اصلا يعني تطلع مغشوشة - 00:13:28ضَ

ويظهر انها نحاس مطلية ذهب طبقة من الذهب لكن داخلها نحاس هنا اذا تبين انها معيبة من غير الجنس اي تبين انها في الحقيقة جنس اخر غير الذهب او غير الفضة - 00:13:44ضَ

بطل البيع لماذا بحصول تغيير في احد العوظين وهو الثمن ومعيبة من الجنس امسك او رد ولا ارشى ان اتحد الجنس يعني شنو يعني اذا كانت معيبة من الجنس يعني هي ذهب ما قلنا شيء - 00:14:08ضَ

وفيها عيب مثل ما يسمى قديما بالوضوح يعني شنو يعني يكون الذهب آآ نوعا ما مطفي او فيه عيب يدل على وضوحه مثلا اه مثل اه سواد في الفضة او بياض في الذهب - 00:14:33ضَ

يعني هو ذهب ما قلنا شيء ولكن في عيب معين في لونه في صفائه لكنه ذهب فهو معيب من الجنس واذا تبين هذا تبينه المشتري بعد ما اخذ الذهب منك اللي - 00:14:56ضَ

تبين انها فيه عيب معين فهو بالخيار اما ان يمسك يعني يسكت ويتمم البيعة ولا يقول شي. هذا معنى امسك رد ولا عرش يعني يعني يقول له تفضل فلوسك عطني بدالها - 00:15:14ضَ

ولا ارش ان اتحد الجنس يعني شنو؟ يعني اما ان يكون المبيع ذهب بذهب فيكون اتحد الجنس وهنا لا يجوز له ان يأخذ الارش لماذا؟ لان الارش يعني التفاضل يعني شيقول له - 00:15:42ضَ

لو قال مثلا تبادل مئة دينار بمئة دينار المئة دينار اللي عنده طلع في بعضها عيب يقول خلاص عطني ارش حتصير مئة وخمسة مقابل مئة. في الربا لذلك قال ولا ارشى ان اتحد الجاس - 00:16:09ضَ

نفهم من ذلك انه اذا لم يتحد الجنس لو كان الذهب مقابل اي سلعة اخرى ما في مانع من الارش يعني اذا كان هناك عيب في النقد من غير الجنس بطل البيع بالكلية - 00:16:27ضَ

وان كان هناك عيب النقد من الجنس يعني ما تغير الذهب ففيه حالتان الحالة الاولى ان يكون الطرف الاخر ذهب مثله وفيه خياران اما الامساك او ابطال البيع رده بالكامل وهذا ياخذ فلوسه وهذا ياخذ فلوسه - 00:16:48ضَ

وان كان الذهب مقابل شيء من غير جنسه مثل سيارة شعير بر ففيه ثلاث خيارات الامساك الرد اخذ العرش ان اخذ العرش لا يظر في التفاضل خل تصير مئة وخمسة ما عندنا مشكلة - 00:17:10ضَ

لو كانت مئة وصارت مئة وخمسة ما عندنا مشكلة واضح يا احبة ارجو ان المسائل هذي ما تكون صعبة عليكم وحلها في تشجيرها تلخيصة ومراجعتها تجدونها ان شاء الله سهلة مع الوقت - 00:17:33ضَ

احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار من باع دارا شمل ارضها وبناءها وبابها المنصوب. وسلما ورفى منصوبين وخابية مدفونة. دون حبل ودلو ومفتاحك ومفتاح وكنز ونحوها - 00:17:50ضَ

وارضا شمل غراسها وبناءها وان لم يقل بحقوقها دون زرع دون زرع نحو بر وشعير. ويبقى لبائع وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان عند بيع لبائع ان لم يشترطه مشتر - 00:18:14ضَ

ونخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى الى الى جذاده ما لم يشرقه مشتري وكذا شجر عنب وتوت ورمان ونحوه وما خرج من من نوره كمشمش او اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك فلمشتري كورق - 00:18:34ضَ

ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا حب زرع قبل اشتداد حبه ولا بقر وقساء ولا بقر وقساء ونحوه دون اصله الا بشرط قطعه في الحال. او جزة جزة او لقطة اللقطة وحصاد ولقاط - 00:18:53ضَ

وان اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع ثم تركه حتى زاد او رطبا عرية وتركه حتى اثمر بطل البيع لا ان حدث مع لئن حدث مع مشترات بعد صلاحها ثمرة اخرى. ولو اشتبهت ويصطلحان - 00:19:11ضَ

وما بدا صلاح جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وعلى بائع سقيه ان احتاجه ولو تضرر اصله وان تلف بافة فعلى بائع وبفعل ادمي يخير مشتر وصلاح بعض شجرة صلاح لجميع نوعها بالبستان وصلاح نحو بلح وعنب طيب اكله وظهور نضج - 00:19:30ضَ

ونحو قساء ان يؤكل عادة وحبا وحب ان وحاب ان يشتد او او يبيض ويشمل بيع دابة عذارا ومقودا وقن لباسا معتادا لا مالج لا ما لجمال ولا مالا معه الا بشرط - 00:19:55ضَ

قال رحمه الله باب بيع الاصول والثمار هذا الباب يتكلم عن مسألتين او موضوعين الموضوع الاول موضوع بيع الاصول ومعنى الاصول هي تلك السلع التي لها اصول وفروع يعني لها اشياء اصلية - 00:20:15ضَ

ولها اشياء تابعة لها ويبحث هذا الباب عن حكم هذه التوابع هل تدخل في بيع الاصل ام لا تدخل والقسم الثاني في هذا الباب بيع الثمار على رؤوس الشجر والنخل - 00:20:39ضَ

وبينهما علاقة فان الثمار داخلة في الفروع والشجر داخل في الاصول ومن هنا يطرح الفقهاء رحمة الله عليهم هذين الموضوعين في سياق واحد قال رحمه الله من باع دارا شمل ارضها - 00:20:59ضَ

وبناءها وبابها المنصوبة وسلما ورفا منصوبين وخابية مدفونة دون حبل ودلو وبكرة ومفتاح وكنز ونحوها يعني من باع دارا هل يدخل اثاثها وتوابعها للبيع فتكون من حق المشتري لا تدخل في البيع - 00:21:21ضَ

فتبقى في ملك البائع الجواب ان في المسألة تفصيلا اولا اذا اشترط احد العاقدين سواء كان البائع او المشتري اخذ هذه التوابع فهي له اذا رظي الطرف الاخر وانتهى الكلام - 00:21:54ضَ

يعني اذا المشتري شاف البيت قال له انا اريد الاثاث اللي فيه. او الثريات المركبة او السجاد ونحو ذلك والبائع قال ما في مشكلة انتهى الكلام صح ولا لا لانه يكون في هذه الحالة - 00:22:20ضَ

قد باعه الاصول والفروع واذا قال البائع ونص في العقد ان العقد لا يشمل كذا وكذا وكذا وكذا ورضي المشتري انتهى الكلام ايضا. صح ولا لا هذه الصورة الاولى او الحالة الاولى. الحالة الثانية - 00:22:39ضَ

الا يكون هناك شرط ولا نص لا من البائع ولا من المشتري وهنا يأتي كلام المصنف وخلاصته ان المنقولات غير الثابتة لا تدخل في العقد اما مشتملات الثابتة فانها تدخل في العقد - 00:23:02ضَ

وضرب امثلة الشيخ قال من باع دارا شمل ارضها يعني اذا انت شريت بيت ومات تكلمت عن الارض مو من حق البائع يأتيك بعد اسبوع يقول لو سمحت عطني فلوس الارظ اللي عليها البيت - 00:23:33ضَ

صح ولا لا؟ ما يصير لان من باع ارضا من باع دارا شمل ايش انتهى الكلام وهذا معروف وبناءها يعني اذا باعك بيت ما يأتي باشر تلقى شوي قاعد يكسر طوفه - 00:23:53ضَ

شلون تكسر طوقه؟ قال لا انا ما بعتك الطوفة هذي انا بعتك البيت كلام فاضي لان كلمة بيت حقيقة مثل ما مر معنا في الاصول اذا تذكرون الدلالات الثلاث دلالة - 00:24:12ضَ

مطابقة ودلالة تظمن ودلالة التزام ما معنى دلالة اه المطابقة ودلالة الكلمة على جميع معناها دلالة التظمن دلالة الكلمة على جزء معناه فلما تقول انا املك هذا الجدار يقول لك شو الدليل؟ يقول لك الدليل انني املك البيت وكلمة البيت تدل على الجدار دلالة - 00:24:30ضَ

تظمن وتدل على السقف دلالة تظمن وتدل على الارظ كذلك وانت رايح يصدق عليك انك تملك الحائط والجدار والسقف اذا قلت انا املك البيت واضح قال وبناءه وبابها المنصوب الباب المنصوب اي الباب المركب - 00:25:13ضَ

في مكانه خرج به اذا كان الباب غير مركب اذا كان الباب مسند هكذا من حق البائع ان يأخذ الباب لان هذي تعتبر اغراض منقولة غير ثابتة واضح فلا تدخل في الباب المنصوب - 00:25:44ضَ

يدخل في البيع وسلما ورفا منصوبين سلم طبعا قبل السلالم التي تنقل الانسان من الدور الارضي الى اللي فوق ما كانت مصنوعة من نفس البيت كانوا يحطون خشب مثلا السلم هذا نفس الفكرة. اذا كان مثبت - 00:26:07ضَ

منصوب يعني مثبت هو داخل في البيت اما لو كان غير مثبت فليس بداخل. والرف الرفوف اذا كانت مثبتة تدخل في البيع وخابية مدفونة الخابية هي ما نسميه نحن في عاميتنا البرجة - 00:26:29ضَ

اللي هي وعاء كبير يكون مدفونا البيت قبل طبعا يحطون فيه ماي ويأخذون منه وقت الحاجة. يسمونها الخابية زين هذي تدخل لانها ثابتة محفورة ومدفونة اذا كانت مدفونة لكن اذا كانت الخابية غير مدفونة يعني عبارة عن تانكي محطوط حط - 00:26:49ضَ

مو مدفون هذا لا يدخل هذي كلها تدخل وهي يجمع بينها صفة شنو انها ثابتة في البيت هي داخلة في المبيت اما الاشياء المنقولة غير الثابتة ما تدخل. لذلك قال دون حبل - 00:27:15ضَ

ودلوين وبكرة ومفتاح وكنز ونحوه ونحوها. هذي اشياء غير ثابتة الحبل اذا في حبال موجودة مصفوفة مثلا ما تدخل في البيع والدلو حق الهذا مال البير والبكرة يركب عليها الحبل والدلو - 00:27:34ضَ

والمفتاح شلون مفتاح ما يدخل؟ طيب الباب شلون افتح الباب من يفسرها لي هذي الحين يقول خلاص خل الباب عندك بس اخذ المفتاح شنو تفسيرها ايوة المفتاح يقصده هني مو مفتاحنا اليوم - 00:27:57ضَ

شفتوا مفتاح الكعبة مفتاح الكعبة عبارة عن شنو شيء مفصول عن باب الكعبة واضح اشبه ما يكون اليوم بالاقفال الحديدية هذا القفل مركب وينشال فلو كان في قفل على الباب قديما - 00:28:22ضَ

في يوجد نوع مثبت وفي نوع لأ مفتاح منعزل منفصل عن الباب اقرب ما يكون له للقفل الحديد اليوم هذا له اني اخذه ما في مشكلة لانك انت تأتي بمفتاح غيره - 00:28:42ضَ

الاخر ما عندك مشكلة واضح ومن هنا ذكر ضمن المنقولات وكنز كنز يعني شنو؟ يعني دافن ذهب خاش شي مو من حقك تاخذه ليس ركازا فهو ليس من دفن الجاهلية فيكون ركازا - 00:28:56ضَ

ليس لقطة لانك تعرف صاحبها وهو لصاحبه ونحوها نحوها اي الاشياء المنقولة يدخل اليوم مثلا فيها شنو الاشياء التي لا تدخل في البيع الاساس الكراسي السرير الاسرة اللوحات المعلقة ها - 00:29:16ضَ

الاشياء المنقولة كل الاثاث طيب الاجهزة الثلاجة والغسالة تدخل ولا ما تدخل للبيع ولا ما تدخل في البيع؟ ما تدخل في البيع هي منقولة الثلاجة الغسالة كل هذه الاشياء لا تدخل في البيت - 00:29:37ضَ

ما لم ينص عليها قال وارظا ارظا هذي معطوفة على دارا اللي فوق. يعني من باع دارا هني وارضا اي ومن باع ارظا شمل غراسها وبناءها وان لم يقل بحقوقها - 00:29:56ضَ

دون زرع نحو بر وشعير ويبقى لباع. نفس المبدأ طبق على الارض نفس الحالتين اذا نص احدهما دخل في قلبي سواء كان باع او المشتري اذا ما نص يقول لك شمل غراسها لو انت شريت ارض - 00:30:13ضَ

فيها زراعة وفيها بنيان اذا لم تتكلما عن الزراعة والبنيان لمن تكون طبعا هذا غير مفظل المفظل ان يكون هناك تفصيل لكن لو فرضنا انه ما تكلم فلمن تكون الزراعة ولمن تكون - 00:30:36ضَ

الارض عفوا البيت المبني الجواب انها تابعة للارظ شمل غراسها وبناءها وان لم يقل بحقوقه يعني مو لازم يقول المشتري انا شريت الارض بما فيها او شريت الارض بحقوقها مو لازم يقول - 00:30:58ضَ

حتى لو ما قال تلقائيا يدخل هذا الامر في البيع دون زرع نحو بر وشعير ويبقى لباع. يعني الزراعة التي تقطف وتجنى ليست من ملك المشتري واضح وانما هي للبائع - 00:31:17ضَ

الفواكه الثمار الشجرة نفسها دخلت في ملك المشتري ما قلنا شي ولكن الثمرة اللي عليها هذا للبائع بانها نشأت ووجدت في زمن ملكه هو لا ملك المشتري ويبقى لبائع. يعني مو لازم يقطفها الان لانه ما حل - 00:31:41ضَ

وقت حصادها وانما يلزم المشتري ان يبقيها الى البائع واضح قال وان كان يجزء او يلقط مرارا واصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان عند بيع لبائع ان لم يشترطه مشتر ونخلا تشقق طلعه فلبائع - 00:32:05ضَ

مبقا الى جذاده ما لم يشترطه مشتر واضح وكذا شجر عنب وتوت ورمان ونحوه وما خرج من نوره كمشمش او اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك يعني شنو يعني ان كان - 00:32:36ضَ

هذا الزرع يجز او يلقط مرارا الزروع نوعان في زروع تلقط او تجزء مرة واحدة في السنة او في الموسم ثم تزرع مرة اخرى الموسم الاخر وهناك زروع تلقط مرارا يعني اه تطلع - 00:33:04ضَ

خلال الموسم اكثر من مرة اما يجوزها يعني يحشها او يلقطها ثم تطلع مرة اخرى ويلقطها ثم تطلع مرة اخرى وهكذا فهذا الذي يجز مرارا كما يقولون البقول كذلك الحشيش البرسيم - 00:33:33ضَ

مثلا او يلقط مرارا مثل الباذنجان واصوله لمشتري يعني شنو؟ يعني اصول الاشجار الثمر خلى لكن اصول الشجرة للمشتري مثل ما قلنا قبل شوي اذا شرى ارض الزرع الاغصان والشجرة نفسها - 00:33:56ضَ

هذي للمشتري والثمرة للبائع صاحب الارض السابقة صح؟ هذي نفس الشيء اصولها لمشتري وجزة ولقطة ظاهرتان عند بيع يعني البائع ليس من حقه كل ياخذها لا بس اول وحدة ليش؟ لان اول وحدة هذي هي التي ظهرت - 00:34:22ضَ

وتكونت متى في زمن ملكه لكن اللقطة الثانية والجزة الثانية متى ظهرت؟ ومتى تكونت في ملك المشتري فليس للبائع فيها حق واضح قال وان كان يجزء او يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان عند البيع لبائع - 00:34:53ضَ

ان لم يشترطه مشتري. هذا طبعا قلناه قبل شوي اذا اشترط المشتري انه حتى الجزة الاولى او اللقطة الاولى لي فهي له مثل ما قلنا الاشتراك اقوى من هذه المعاني - 00:35:17ضَ

الاشتراط والوضوح في الكلام اقوى من المعاني قال ونخلا تشقق طلعه فلبائع مبطن الى جذاده ما لم يشترطه مشتري وكذا شجر عنب وتوت ورمان ونحوه يعني شنو؟ يعني رجل اشترى نخلا - 00:35:36ضَ

او ارضا فيها نخل هذا النخل مراحل اه ظهور الرطب فيه في مراحل في مرحلة توه طالع عبارة عن اعواد لم يتشكل بعد بعدين يطلع لونه اخضر بعدين يكبر شوي الى ان يصل الى مرحلة الصفار - 00:35:58ضَ

او الحمار على حسب نوع التمر هذا يقولون عنه انه بدا صلاحه بعدين عاد شوي شوي في نهايته في اه شهر ثمانية يبدي يرطب يطلع اصفر كامل جاهز للاكل اذا اشترى رجل نخلة - 00:36:30ضَ

اما النخلة بكبرها او اشترى ارظا عليها نخل متى يكون التمر للبائع ومتى يكون للمشتري الجواب انه اذا بدا صلاح الرطب بان يصفر او يحمر فانه للبائع يعني للمالك الاول - 00:36:51ضَ

اما لو كان قبل ان يصفر او يحمر يعني قبل ان يبدو وصلاحه ثم فاشتراه المشتري ثم بعد ان اشتراه المشتري بدأ صلاحه يقول لمن للمشتري واضح هذا قال ونخلا تشقق طلعه فلبائع - 00:37:15ضَ

الى جذاده يعني يلزم ان ينتظر عليه الى ان يجز يعني يقطف في اخر الموسم ما لم يشترطهم اشترط هذي قلنا اشتراط هذا ما عندنا مشكلة فيه ونفس الحكم قال وكذا شجر عنب وتوت ورمان ونحوه. نفس الشيء العنب - 00:37:36ضَ

العنب له مرحلة قبل بدو الصلاح ثم بعد ذلك يطلع فيه الماء سبحان الله يصير عنب قبلها ما كان يكون ناشف ما في ماي فاذا لم يبدو صلاحه واشترى شجر العنب المشتري - 00:37:57ضَ

اذا طلع العنب بعدين فهو للمشتري اما لو بدأ صلاحه بدا يطلع فيه الماء وباع صاحب الشجر العنب هذا الشجر انه يكون الثمر هذا للبائع قال وكذا شجر عنب وتوت ورمان ونحوه - 00:38:17ضَ

قال وما خرج من نوره كمشمش او اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك فلمشتر كورم يعني نفس الحكم كذلك ما خرج من نوره المشمش مشمش يطلع بطريقة يكون مغطى شيء - 00:38:39ضَ

ثم يبدو صلاحه يبين كذلك الورد يكون على شيء مثل الاكمام مثل الغلاف والقطن كذلك يعني باختصار كل هذه الاشياء هناك مرحلة يسمونها مرحلة بدو الصلاح وكل نوع من انواع الزرع له طريقة - 00:38:58ضَ

هذه المرحلة اذا بدا صلاحها يعني يكون عند المزارعين نوع من الاطمئنان ان هذه الثمار راح تكون جيدة صالحة للاكل قبل ذلك ما في اطمئنان ممكن ما تطلع ممكن يكون فيها - 00:39:20ضَ

لذلك سيأتي انه لا يجوز بيعها قبل بدو صلاح يجوز بيعها بعد بدو صلاة. هذا الثمر نفسه. نحن الان نتكلم عن اصل الشجرة فاذا اشترى انسان شجرة او نخلة او ارضا عليها شجر او نخل - 00:39:39ضَ

فلمن يقول الثمر نقول على حسب الصلاح فاذا كان وضع الثمر اثناء الشراء قد بدأ الصلاح الثمر لمن لمن البائع الاول وان لم يبدوا الصلاح فالثمر لمن للمشتري مثل الورق الورق الشجرة الحين تلقائيا يكون ملك لمن - 00:39:57ضَ

هل المشتري له حق فيها؟ ما له حق كذلك الثمر الذي لم يبدو صلاحه يكون حكمه حكم الورع ويدخل في ملك المشتري قبل بدو الصلاة هذا انتهينا الان من مسألة بيع الاصول - 00:40:27ضَ

الان نأتي الى مسألة بيع الثمار قال ولا يباع ثمر. ولا دخلنا في بيع الثمار بروح قبل بدو صلاحه وهذا فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه يعني حديث - 00:40:44ضَ

في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها او حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وفي مسلم - 00:40:59ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري والفكرة من هذا - 00:41:20ضَ

انه اذا لم يبدو الصلاح وباعه الثمر بروحه فانه بيع غرر في غرر مثل بيع الحمل قبل ان يولد نعم هو في حمل كل شيء ولكن قبل ان يولد هناك غرر - 00:41:37ضَ

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة او بيع الحمل قبل ان يبدو وصلاحه صح ولا لا؟ في غرر طيب اذا كان في غرر لماذا قلنا قبل شوي يجوز بيع النخلة - 00:42:04ضَ

التي عليها رطب قبل ان يبدو الصلاح مع انه في غرر ها طيب وشنو القاعدة الفقهية هني ايوة لما اجزنا الرطب بروحه والرطب لم يبدو صلاحه بعد هنا غرر ان اصل البيع - 00:42:20ضَ

منصب على شيء لم يظهر صلاحه بعد اما بيع النخلة ليكون الاصل في البيع هي النخلة حتى لو كان في غرر في رطبها فنقول هذا الغرر مغتفر لانه تابع وليس اصيلا - 00:42:50ضَ

والقاعدة الفقهية تقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصيل او تساق بعبارة اخرى فيقولون انه يغتفر اه انه اه يباح اصلا ما لا يباح يباح عفوا تبعا يباح البيع تبعا ما لا يباح استقلالا - 00:43:14ضَ

وامثلتها اللي قلناها قبل شوي الحمل والدابة والثمر والشجرة الحمل فيه غرر فلا يجوز شراؤه لوحده ما يصير تروح حق واحد عنده فرس طيبة حامل تقول له ما ابي الفرس ابي اللي في بطنها - 00:43:44ضَ

روحه ما يجوز فيه غرر وجهالة كذلك ما يصير تأتي لصاحب نخلة توها بدت يعني لم تبدو صلاح ثمارها بعد وتشتري الثمار النخلة للغرض والجهالة لكن ان تشتري النخلة بكبرها - 00:44:05ضَ

النخلة ما فيها غرض او تشتري الفرس كاملة ما فيها غرض واضح لذلك قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحي ولا حب قبل ولا حب زرع ولا احب زرع قبل اشتداد حبه لنفس مبدأ لنفس العلة - 00:44:22ضَ

لم يبدوا الصلاح ولا بقل وقساء ونحوه دون اصله الا بشرط قطعه في الحال او جزة جزة او لقطة لقطة وحصاد ولقاط على مشتري يعني شنو يعني يجوز اذا انت مصر - 00:44:43ضَ

على بيع الثمرة قبل بدو الصلاح او الحب قبل اشتداده فلك حالة واحدة ان تقطعها الان غير ذلك لا يجوز. يعني لا يجوز تشتريها وتبقيها لانك كأنك دخلت في قمار - 00:45:06ضَ

كانك دخلت في امر فيه قمار اذا كان لك قصد في هذا الشيء قبل بدوء الصلاح كيفك ما عندك مشكلة ما نجبرك على شيء ولا نمنعك من شيء لذلك اذا كان لك فيه قصد صحيح - 00:45:26ضَ

لذلك قال الا بشرط قطعه في الحال او جزة جزة يعني اه تشتري الجزء الموجود الان يعني اللي قلنا قبل شوي الثمار التي تخرج اكثر من من من جزة في الموسم او اكثر من لقطة - 00:45:39ضَ

فرق الجزة شنو؟ الجزة اللي تحش واللقطة التي تقطف او تلقط فلا يجوز ان تشتري كل اللقطات كل الجزات الحين ما يصير لنفس العلة لكن تشتري الجزة الظاهرة الان خذها قصها وامشي - 00:46:01ضَ

طلعت وحدة ثانية تعال جزها وامش عايزك تشتريها كلها في هذا الموسم واضح؟ او تشتري اصل الشجرة بكبرها وانت وحظك عاد بعدين اذا طلعت فهي لك واضح او قال جزة جزة او لقطة لقطة. وحصاد - 00:46:19ضَ

ولا قاطع على مشتري. الحصاد اللي هو عملية القطع عملية الحصد واللقط عملية اللقط زين من هو يتحمل تكلفتها في حال شراء الثمر قال على مشتر لانه نقل لملكه هو المسؤول - 00:46:40ضَ

يعني اذا شريت شي من محل وليس هناك شرط ولا تبرع من المحل في النقل منو المسؤول عن اخذ القطعة ونقلها الى بيتك بايعه للمشتري صح ولا لا؟ اذا تم البيع - 00:47:04ضَ

في المحل انتهت مسؤولية الباع يعني ليس لك حق ان تجبره شرعا على النقل اما ان يكون عملية تبرع منه خدمة او تدفع له فلوس للنقل عدل ولا لا هنا نفس الفكرة - 00:47:21ضَ

ان الجذام او الجز او القطع او اللقاط او الحصاد هذا من مسؤولية منو المشتري لانه نقل لملكه ثم قال وان اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع ثم تركه - 00:47:42ضَ

حتى زاد او رطبا عرية وتركه حتى اتمر بطل البيع يعني هذا قاعد يتحايل قلنا له لا يجوز شراء الشسمه الثمر قبل بدو صلاحه. صح ولا لا؟ قال لا خلاص انا وقرأ هني الا بشرط بشرط قطعه في الحال - 00:48:03ضَ

قال خلاص انا بقطعه بالحال بعدين ما طل خلاه حتى زاد يعني كبر بطل البيع انتهى ليش بطل البيع اختلاط ملكه الذي اشتراه بالجديد اللي طلع ما ندري شنو اللي عليك - 00:48:29ضَ

ولانه تحايل على بيع محرم وهو البيع قبل بدو الصلاح اشترطنا شرط واحد اقطع الان ما قطعته ما يصير كذلك العرية تذكرون العرايا تكلمنا عنها امس شنو العرايا الرطب على رؤوس النخل - 00:48:50ضَ

بتمر في الشسمه حال واضح يا احبة ثم قال وان اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع ثم تركه حتى زاد او رطبا عرية وتركه حتى اثمر بطل البيع. كنا بالنسبة للمسألة الاولى - 00:49:11ضَ

لان في هذا تحايلا على بيع محرم وهو البيع قبل بدو الصلاح حرم لقطع او سد الذريعة للتوصل الى بيع محرم اما العرية العرية تذكرونها مبادلة الرطب على رؤوس النخل بتمر - 00:49:31ضَ

في مقابله حال والاصل في هذا البيع التحريم لماذا الاصل فيه التحريم؟ يحرم مبادلة الرطب بالتمر ليش في تقابل ايوه لانه لا يوجد شنو علم بالتماثل وعدم العلم بالتماثل كل - 00:49:53ضَ

علمي بالتفاوض صح ولا لا وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن حكم بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف نعم قال فلا اذا لكن جاء نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في اباحة العرايا - 00:50:28ضَ

استثناء ورخصة خاصة فهنا اذا هذا اللي ابحنا له العرايا فراح اعطى تمر لشخص مقابل الرطب على رؤوس النخل المفروض انه يقطعها الان صح ولا لا ان الان ياخذها طبعا في العرايا - 00:50:48ضَ

انا امس قلت لكم انه يخليها لا. هذا ربما وهم مني ما يخليه ويستلمها الان الاشكال في مسألة التفاضل فقط وليس في عدم التقاضي يعني هو يلزم في العرايا ان يقبضها الان - 00:51:12ضَ

فاذا تركها حتى صار الرطب هذا اللي على رؤوس النخل تمرا خرجنا عن صورة العرايا ودخلنا في ماذا ودخلنا في بيع محرم ربوي وهم مبادلة الرطب بالتمر بتمر لا يماثله في الوزن في القدر - 00:51:33ضَ

دخلنا في ربا الفضل واضح ذلك قال او رطبا عرية وتركه حتى اتمر بطل البيع. لان خرجنا عن صورة العرايا واضح قال لا ان حدث مع بعد صلاحها ثمرة اخرى - 00:51:56ضَ

ولو اشتبهت ويصطلحا يعني شنو يعني احنا ابحنا ان يشتري الثمر بعد بدو الصباح صح ولا لا يعني واحد شاف نخلة عليها عثوق تمر او رطب صلاحها وكل شيء هل يجوز يشتريها - 00:52:14ضَ

وهي على النخل ولا ما يجوز؟ يجوز ولا لأ ؟ يجوز شراها وخلاها شوي الا زايدة طالع بعد شوي زيادة. الله بارك فيها وزادت البيع وقع على مقدار من الرطب - 00:52:33ضَ

قبل ان تزيد ثم زادت فاختلط ما اشتراه في الزائد هل يجوز الجواب؟ نعم ما عندنا مشكلة. يجوز طيب شو نسوي بالزيادة؟ قال ويصطلحان يصطلحان شو يعني يصطلحان يعني يتفقان على اتفاق - 00:52:52ضَ

يزيده شوية او يسامحه البائع بالزيادة هذي او يزيده شوي في المبلغ ما في حرج في ذلك واضح؟ لا حرج فيه يعني كونه زاد لا يبطل البيع يعني مثال مثال - 00:53:14ضَ

تشبيهي لو اشتريت برا من صاحب محل واعطاك البر مثلا دفعت فلوسه. هذا البر اللي ماسكه بيدك. لو قدر الله سقط شيء من البر اللي عند صاحب المحل في تشيسك - 00:53:35ضَ

كمية معينة طيب اختلط البر اللي انت شريته البر الذي سقط في كيسك صح ولا لا هل بطل البيع؟ ما بطل البيع طيب الزائد هذا شنو حكمه تصطلح مع البائع يعني تزيده شوي او يقول البايع يقول حلال عليك - 00:53:57ضَ

لكن ما ينقض ولا يبطل اصل العقد هذه نفسها شريت الثمر على رؤوس النخل وزادت ما يبطل البيع وانما يصطلحان قال وما بدا صلاحه؟ جاز بيعه عندك مشكلة مطلقا يعني - 00:54:19ضَ

اه بدون تحديد يقطع الان او ما يقطع الان ما عندك مشكلة يعني بدون شرط وجاز بيعه كذلك بشرط التبقية انت تقول له خله الى الجداذ او الحصاد وما بدا صلاحه جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية - 00:54:40ضَ

واذا قبل البائع التبقية راح يتحمل مسؤولية. ما هي؟ قال وعلى بائع سقيه ان احتاجه ولو تضرر اصله يعني انت كونك قبلت يا ايها البائع التبقية تتحمل كلمتك وتبقيها وانت تتحمل سقيها - 00:55:00ضَ

طيب ولو تضرر اصله ولو كان السقي مو من صالحك. ما دام قبلت الشر تسقي وان تلف بافة فعلى بائع وبفعل ادمي يخير مشتر يعني شنو؟ يعني انت شريت الثمر على رؤوس النخل - 00:55:28ضَ

موجود بعد بدو الصلاح البيع صحيح وكل شيء ثم جاءت افة سماوية والافة السماوية هي ما لا صنع لادمي فيه يعني صاعقة من السماء احرقت مزرعة فيضان اغرق الزروع ونحوها - 00:55:50ضَ

فعلى بائع يعني الذي يظمن ويتحمل البائع لماذا انه سبق معنا ان الظمان يدخل بالقبض اذا شريت ما يكال او يوزن او شريت طعاما اذا شريت طعاما فلا يحق لك ان تبيعه حتى تقبضه - 00:56:11ضَ

الخراج بالظمان لانك اذا شريت الثمر هذا على رؤوس النخل ولم تقبضه لا يحق لك ان تبيعه غير مسموح لك ان تبيعه وبما انك ليس لك الحق في بيعه لا يدخل في ظمانك. فاذا تلف - 00:56:35ضَ

يتلف على من على المشتري على عفوا البائع ولانه روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح - 00:56:54ضَ

امر بوظعها اي باسقاطها وعدم اه تظمينها على المشترين اما لو كان بفعل ادمي يعني واحد معتدي حرق مزرعة البائع هذا فعل ادمي يخير المشتري بين اما الفسخ وخير المشتري بين الفسخ - 00:57:13ضَ

واو اخذ او امضاء والمطالبة اه البدل يفسخ يقول عطني فلوسي يا ايها المشتري يا البائع صاحب المزرعة او يقول له خلاص مو مشكلة عطني بدالها رطب اخر غير الذي تلف - 00:57:36ضَ

وصلاح بعض بعض شجرة صلاح لجميع نوعها بالبستان وصلاح نحوي بلا بلا يعني شنو؟ يعني عرفنا الان ان لا يجوز البيع قبل بدو الصلاة. طيب نأتي لبدو الصلاة الان. رجل عنده مزرعة نخل. فيها مئة نخلة - 00:57:54ضَ

هل يشترط ان يبدو صلاح جميع الرطب اللي بالمزرعة؟ الجواب لا لو بدأ صلاح جزء منها جاز ان تشتري بقية الرطب. لماذا لان الفكرة في اشتراط بدو الصلاح الامن من التلف. الامن من الافة - 00:58:13ضَ

فاذا ظهر بعض صلاح الثمر في البستان حصل عندنا طمأنينة انه في الغالب ان شاء الله ان بقية البستان كذلك ولذلك قال صلاح بعض شجرة صلاح لجميع نوعها بالبستان وصلاح نحو بلا بلح وعنب - 00:58:34ضَ

اكلي يعني اه ببين كيف تعرف الصلاح اكله وظهور نضجه ونحو قساء ان يؤكل عادة وحب ان يشتد او يبيظ هذه صور الصلاح ثم قال ويشمل بيع دابة عذارا ومقودا وقن لباسا معتادا لا ما لجمال ولا مالا معه الا بشرط. الان رجع على مسألة - 00:58:52ضَ

الاصول لو واحد باع دابة يشمل ذلك العذار العذار هو اللجام والمقود يمسك اللي يركب الدابة ويتحكم فيها وقن القن هو العبد. اذا اشترى عبدا شمل دخل في ملكه اللباس المعتاد. لا ما لجمال. يعني لباس العبد قديما - 00:59:19ضَ

العبيد نوعا من اللباس كشخة يزينون فيهم ما يدخل في في المبيع. يدخل لباس المعتاد ولا مالا معه الا بشرط اذا كان بجيوب العبد اموال ما يدخل في البيع انه في ملك - 00:59:45ضَ

صاحبه السابق واضح يا احبة لذلك نكون انتهينا من هذا الباب الله اعلم وصلى الله وسلم وعلى اله وصحبه - 01:00:02ضَ