عمدة الطالب لنيل المآرب - الشرح الجديد

عمدة الطالب - الشرح الجديد (38) باب السلم والقرض | د.مطلق الجاسر

مطلق الجاسر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة والسلام على وصحبه ومن والاه قد وقفنا في كتاب عمدة الشيخ منصور بن يوسف عند باب السلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلام يصح بلفظه ولفظ سلف وبيع شروطه ينضب رباط صفاته كمكيل وموزون ومزروع - 00:00:24ضَ

فلا يصح في معدود مختلف كفواكه وبقول وجلود ورؤوس. ونحو طماقم واسطال ضيقة الرؤوس ولا فيما ولا في يجمع اخلاقا غير متميزة كمعاجين يصح في حيوان وثوب منسوج من نوعين - 00:00:45ضَ

ثاني ذكر جنسه ونوعه ووصف يختلف به ثمنه ظاهرا في حداثة وجودة ولا يصح شرطه اجود او اردى بل جيد ذكر قدر كيل في مكيل او وزن في موزون فان اسلم في مكيل وزنا او عكسه لم يصح - 00:01:02ضَ

الرابع ذكر اجل معلوم له له وقع في الثمن عادة فلا يصح حالا ولا الى نحو الحصاد ولا الى ولا الى يوم ويصح في نحو خبز ولحم يأخذه كل يوم كذا - 00:01:22ضَ

وان جاءه وان جاءه به قبل محله ولا ضرر لزم اخذه. كاجود منه من نوعه الخامس وجوده غالبا في محله لا وقت عقد فان تعذر فله الصبر والفسخ. السادس قضوا ثمنه قبل تفرق - 00:01:37ضَ

وشرط عل وشرط علم قدره ووصفه فان تأخر في بعضه بطل فيه فقط كصرف وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه بين كل بين كل قسط وثمنه السابع ان يسلم في ذمة لا عين - 00:01:54ضَ

ويعين مكان الوفاء انعقد بنحو برية بنحو برية والا وجب موضع عقد ان لم يشترط في غيره ولا يصح تصرف في مسلم فيه قبل قبضه ولا اخذ عوضه ولا رهن او كفيل به - 00:02:12ضَ

قال رحمه الله باب السلام. السلم معشر الكرام هو احد صور البيع الاربعة صور البيع الاربعة باعتبار تأجيل والتعجيل لا يخرج عن اربعة واربع صور اما الصورة الاولى ان يعجل الثمن - 00:02:29ضَ

والسلعة او يؤجل الثمن والسلعة او يعجل الثمن وتؤجل السلعة او تعجل السلعة ويؤجل الثمن اربعة خامسة لها بطبيعة الحال احدها محرم وهو تأجيل السلعة والثمن وهو الذي مر معنا في مسألة بيع الدين بالدين والذي يسمى ببيع الكالئ بالكامل - 00:02:51ضَ

صح اولها وهو ان يعجل الثمن والسلعة وهذا البيع العادي سلم واستلم كل من السلعة والثمن ايش؟ معجل والثاني تعجيل السلعة وتأجيل الثمن هذا يسمى بيع الاجل سمى بيع الاجل تستلمه الحين وادفعه بعدين - 00:03:23ضَ

وهذا الدفع المؤجل اما ان يكون دفعة واحدة او يكون على على اقساط او نجوم او دفعات القسم الرابع وهو العكس ان يعجل الثمن وتؤجل السلعة هو ما نحن الان بصدده - 00:03:51ضَ

هو الذي يسمى بيع السلام السلم اذا لغة هو التسليم السلام بمعنى الدفع تقديم هو كالسلف وزنا ومعنى السلف وزنا ومعنى يعني يسلم يقدم الان يدفع الان. هذا السلام في اللغة - 00:04:15ضَ

الاصطلاح هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد مثل ما هو عندكم في الحاشية عقد على موصوف في الذمة يعني امر غير موجود لا بد ان يكون موصوفا في الذمة كما سيأتي في الشروط - 00:04:42ضَ

مؤجل في ثمن مقبوض يعني كامل الثمن يجب ان يكون مقبوضا في مجلس العقد قال رحمه الله يصح بلفظه ولفظ سلف وبيع اولا اجمع العلماء على مشروعية بيع السلف الاصل فيه - 00:05:07ضَ

حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة الناس يسلمون في الثمار السنة والسنتين يعني كانوا يبيعون بهذه الطريقة. تدفع الحين بعدين اعطيك التمر بعد سنة بعد سنتين - 00:05:30ضَ

فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ووضع لهم ضوابط فقال من اسلم في شيء فليسلم فيه كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم لهم الضوابط الشرعية في هذا - 00:05:50ضَ

الباب يصح بلفظ يصح بلفظه يعني اسلمت ولفظ سلف تقول اسلفت ولفظ بيع وشروطه سبعة يعني سبعة له سبعة شروط اذا انخرم فقد واحد منها بطل عقد السلام اولها انضباط صفاته - 00:06:11ضَ

يعني لابد ان يكون ما يسلم فيه طبعا حنا قبل لا نبدي لازم تعطيل اركان العقد واسمائها الشرعية عندنا مسلم وعندنا اسلم اليه وعندنا مسلم فيه وعندنا رأس مال السلام - 00:06:39ضَ

المسلم هو المشتري سمي مسلما لانه يسلم الثمن يسمونه مسلم يعني دافع يعني مشتري والمسلم بفتح الله اليه هو البائع استلم الثمن والمسلم فيه هو شنو السلعة ورأس مال السلم - 00:07:00ضَ

هو الثمن المدفوع او بعضهم يسميه المسلم لكن راح يختلط دعاء المسلم يصير لخبطة ما نقول رأس مال او ثمن السلف فهني لما يتكلم عن انضباط صفاته يتكلم عن انضباط صفات المسلم - 00:07:27ضَ

كمكيل وموزون ومزروع فلا يصح في معدود مختلف او مختلف كفواكه وبقول وجلود ورؤوس ونحو طماقم واسطال ضيقة الرؤوس ولا فيما يجمع اخلاقا غير متميزة كمعاجيل. ويصح في حيوان وثوب منسوج من نوعين - 00:07:47ضَ

يعني اول شرط من شروط السلم انضباط صفات المسلم فيه والحكمة في هذا الشرط واضحة وهي منع النزاع فيما بعد اذا الان قلت والله انا اريد آآ الشيء الفلاني للصفة الفلانية - 00:08:16ضَ

فيأتي موعد السداد فاذا بهذا الشيء مختلف عن الاتفاق او محل نزاع يقول لا هذا اللي انا قصدته المشتري يقول لا مو هذا اللي قصدناه هذا يقول لا هذا اللي قصدناه - 00:08:35ضَ

سيكون مسارا للنزاع لكن اذا كان منضبط المكيل احد راح يختلف لان الاوزان الكي المعروفة ولا احد راح يختلف في الوزن ولا احد راح يختلف في القدر الذراع مثلا المتر - 00:08:50ضَ

صح ولا لا ما في نزاع كل شيء يكون مكتوب وواضح ومحدد ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من اسلم بشيء فليسلف في كيل معلوم ووزن فلا يصح في معدود. المعدود - 00:09:09ضَ

الذي يصنع يدويا دون كيل او وزن السرعات اليدوية مثل قديما كانوا يصنعون الصحون مثلا السيوف خناجر هذه اه يعني معدود تنباع بالحبة يمنع بيع السلف فيها لماذا لانها غير منضبطة الصفات - 00:09:28ضَ

ولكني اليوم هل يجوز بيع السلف فيها ولا لا يجوز. هذه المسألة مما تغيرت فيها الفتوى المذهب وغير المذهب لانهم منعوا البيع السلم في المعدود لاجل ماذا ليش منعوه؟ فلا يصح في معدود - 00:09:58ضَ

بعدم انضباط الصفات العلة في المنع عدم انضباط الصفات. فاذا زالت هذه العلة وصارت الصفات منضبطة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلو سئلت اليوم ما حكم السلم في المعدودات - 00:10:19ضَ

اقول يجوز لان صفاتها منضبطة بل المكاين الحديثة والمصانع الحديثة انضباط الصفات في المعدودات ادق من المكيلات والموزونات صح ولا لا المنتج يطلع بالملي لونا ووزنا وشكلا وكل شيء صح ولا لا - 00:10:41ضَ

فلما يقول هنا فلا يصح في معدود يقول اما في زمننا المعاصر فيجوز السلام في المعدودات اذا انضبطت صفاتها الصناعات الحديثة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما المنع من السلم في المعدودات - 00:11:03ضَ

هو عدم انضباط الصفات فاذا زالت هذه العلة ينبغي ان يزول الحكم معه والذي يقول لا احنا نمشي على اللي كاتبينه مهما كان نقول هذا هو الجمود يسمونه الجمود يجمد على كلام العلماء - 00:11:27ضَ

مهما تغيرت الظروف وهذا غير صحيح قال فلا يصح في معدودي مختلف كفواكه وبقول وجلود ورؤوس ونحوي قماقم. قماقم جمع قمقم وهو نوع من الاواني قديما كان يسخن بهم اه يسخن به الماء - 00:11:45ضَ

يمكن بعضكم شافه والإناء تحت وله رقبة طويلة قديما كان يستعملونه وله مثل قظبة تشذي يصبون فيه مثل الدلة لكن يكون راسها طويل وضعيف تحت وسيع ثم نقوم كانوا يستخدمونه في الوضوء - 00:12:06ضَ

يسخنون في ماء الوضوء قديما واحد طماطم وواحدها قمقم هذا يصنع يدويا فبالتالي يعني لو صانع محترف يمكن ما يطلع ثنتين نفس الشيء تلقاه هذي اكبر شوي هذي اصغر شوي لانها عمل يدوي - 00:12:29ضَ

اليوم لأ واسطال اسطال معروف جمع سطل السطل هو الاناء المعروف اللي يكون واسع الفم منخفض العمق فمواسع ومنخفض العمق يسمونه سطل او شكل من الاشكال ايا كان يعني ونحو قماقمة ظيقة الرؤوس - 00:12:46ضَ

ممكن السطل يكون بعد ضيق الرأس. ما في مشكلة ولا فيما يجمع اخلاطا غير متميزة كمعاجين كذلك ما منعوا السلم في المركبات المخلوطة يعني مو من مادة واحدة يعني عدة مواد يعني خلطة بر وشعير ومش عارف ايش وكذا وكذا وهذه - 00:13:14ضَ

يقول لك لا تنضبط لانك لا تستطيع ان تكون دقيقا بمقدار كل جنس من الاجناس المخلوطة لكن نعيد نفس الكلام وفق المعدات والمصانع الحديثة الخلط راح يكون دقيق والمكونات تستطيع ان تضبطها فاذا حصل ذلك فلا حرج - 00:13:37ضَ

بيعها سنما ويصح في حيوان يجوز السلام في الحيوان غنم او بقر وكذا لان اه يعني الحيوانات ليست من المصنوعات اليدوية التي يصنعها الانسان ولانها متقاربة. يعني ما راح يكون بينها خلاف - 00:14:00ضَ

كبير وثوب منسوج من نوعه ليش اجازوا الثوب المنسوج من نوعين ولم يجيزوا الاخلاط غير المتميزة كالمعاجين الجواب لان الثوب المنسوج من نوعين قديما بالنسبة لهم يمكن ظبطه سيكون السدى من نوع - 00:14:20ضَ

واللحمة من نوع تعرفون السد او اللحمة خام مكون من شنو من خطوط عرظ وخطوط طول اللي رأى منكم صناعة النسيج في شيء اسمه المنوال عبارة عن خشبة طويلة خطوط عرضية تشذي - 00:14:46ضَ

تمام يأتي النساج وينسج الخطوط الطولية فممكن يكون خط العرض هذا من خام مخطط طول من خام يمكن ضبط الصفات. سهل مو مثل المعاجين اللي ما تقدر تظبط صفاتها لذلك اجازوها وهذا يؤكد - 00:15:06ضَ

اللي قلناه قبل شوي انه اذا امكن وفق التطور الصناعي ضبط الصفات فهذا الشرط موجود يصح اذا بيعها سلامة قال رحمه الله الثاني ذكر جنسه ونوعه ووصف يختلف به ثمنه ظاهرا - 00:15:27ضَ

كحداثة وجودة ولا يصح شرطه اجود او اردأ بل جيد ورديء يقول لك الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه ووصف يختلف به مر معنا معشر الكرام ان الجنس هو ما جمع انواعا - 00:15:47ضَ

معانا في باب الربا الجنس ما جمع عدة انواع مثل التمر جنس يجمع انواعا برحي اخلاص سكري الى اخره البر جنس في بر الشامي في بر المصري في بر ثقيل خفيف - 00:16:10ضَ

فالشاهد ان الجنس هو النوع العام والنوع هو ما يندرج تحت الجنس فلابد من ذكر جنسه ونوعه ووصف يعني هذا شيء تحت النوع لا يكتفى بذكر الجنس والوصف الجنس هو النوع لا - 00:16:35ضَ

بعد ذكر النوع لابد تذكر ايضا وصف شنو ضابط هذا الوصف اللي لازم نذكره الوصف الذي يختلف به ثمنه ظاهرا يعني مثال الجنس تمر النوع اخلاص لكن الاخلاص في اخلاص الحسن - 00:16:54ضَ

في اخلاص للخرج في اخلاص القصيم لا يكتفى بذكر تمر واخلاص لان الاخلاص اخلاص القصيم غير اخلاص الخرج تختلف الاسعار فيما بينها ممكن انت في بالك نوع وهو في باله نوع فتختلفون - 00:17:18ضَ

ولا يكتفى لابد من ذكر اي صفة اذا ذكرت تغير الثمن يجب ذكرها. هذا الضابط لكن اذا كان صفة واحدة ما تختلف كلهم بالحسا لكن هذا من مزرعة فلان وهذا من مزرعة فلان - 00:17:41ضَ

كونها من مزرعة فلان او مزرعة فلان ما تغير في الامر شيء لا يجب ذكرها في السلف اذا ما ضابط الصفات التي يجب ذكرها؟ الجواب ما كان له تأثير في الثمن - 00:17:59ضَ

زيادة او نقصا هذا معنى قوله ووصف يختلف به ثمنه ظاهرا كحداثة وجودة هذا امر مثال يعني يعني تمر حتى نقول مثلا تمر اخلاص القصيم بعد لازم تذكر شي اي سنة - 00:18:15ضَ

انتاج اي سنة قديم جديد هذا يؤثر في السعر صح ولا لا لابد وجودة يعني من اهل الصنعة لهم مصطلحات تدل على الجودة ولا يصح شرطه اجود او اردى. يعني ما يجوز انك تشرط ان يكون اجود تمر بالسوق - 00:18:40ضَ

لماذا لماذا تقدر تتطلع على كل شيء فلا تستطيع ان تجزم ان هذا اجود او غير اجود صح ولا لا ولا ان تقول ابدأ تمر بالسوق. ايضا لانك ممكن يكون في اردى وانت ما تدري - 00:19:03ضَ

بل جيد وردي ممكن يعني لا يأتي واحد يقول ما يصير تقول هذا جيد لان الجودة امر نسبي نقول لا الجودة مو امر نسبي الجودة في كل صنعة يعرفها اهلها - 00:19:22ضَ

وممكن ان يتفق اهل الصنعة ان هذا فعلا جيد او رديء لا يختلف اهل الصنعة فيها في العادة لكن الاجود ممكن يختلفون صح ولا لا الجيد والرديء لا يختلف فلذلك يذكر - 00:19:36ضَ

ثم قال رحمه الله الثالث ذكر قدر كيل في مكيل او وزن في موزون فان اسلم في مكيل وزنا او عكسه لم يصح الشرط الثالث ذكر القدر يعني قلت انت تمر - 00:19:53ضَ

اخلاص القصيم سنة انتاج السنة هذي طيب تشم كم كم يعني ما يصير تخليه مبهم لابد من ذكر قدر وهذا كله مرجعه الحديث اسلم فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم - 00:20:10ضَ

قال بقدر كيل في مكيل او وزن في موزون فان اسلم في مكيل وزنا او عكسه لم يصح مثل ما قلنا في باب الربا ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لاجل هذه القاعدة منع الفقهاء من مبادلة - 00:20:31ضَ

الاجناس الربوية في غير معيارها الشرعي فلا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا ولا الموزون كيلا بسبب ان الكيل بالنسبة للموزونات لا يضبط قدرها لان الكيل هو مقياس الحجم والوزن هو مقياس الكتلة - 00:20:51ضَ

يعني ممكن انا اقول لك مقياس الصاع في صاع بر في صاع تمر وفي صاع قطن مثلا هل اوزانها واحدة ابدا مختلفة تماما صح ولا لا لذلك لما تأتي لشيء من شأنه - 00:21:17ضَ

فتزيد تزنه لن ينضبط الصفات فهذا سيؤدي الى النزاع. لذلك منعوه قالوا لم يصح الرابع ذكر اجل معلوم اجل اي اجل تسليم البضاعة. متى؟ بالظبط لابد ان يكون معلوما فلا يجوز ان يكون مجهولا - 00:21:35ضَ

له وقع في الثمن عادة يعني مو باجر بعد اسبوع لا بد يكون له يعني فترة زمنية واضحة له له وقع في الثمن عادتان فلا يصح حالا حالا معناته مو سلام هذا - 00:22:03ضَ

عادي تبي تبيع بيع عادي قول بيع عادي لا تقول سلم وتبيع حال ما يكون بيع سلام ولا الى نحو الحصاد. تقول ان شاء الله اذا حصدت اعطيك ما يجوز ليش - 00:22:19ضَ

ان الحصادة مجهول لا يمكن ضبطه قد يختلف فحسما لمادة الخلاف يجب ان ينص على اليوم اي تاريخ بالظبط فلا يكفي لا ولا الى نحو الحصاد ولا الى يوم باتشر اعطيك - 00:22:32ضَ

ويصح في نحو خبز ولحم يأخذه كل يوم كذا هذا النوع يا اخواني يسمى بعض الفقهاء بيع الاستجرار يسمى بيع الاستجرام وهو من انواع السلف وصورته ان تدفع مالا الى خباز - 00:22:52ضَ

طباخ مطعم على ان تأخذ بهذا المال كل يوم خبزة او وجبة اليوم يسوونها بعض المطاعم بعض شركات التغذية نفس الصورة بالظبط ادفع مبلغ لك شهر او شهر ونص او ايا كان - 00:23:18ضَ

اطلب الوجبة اللي تبيها المبلغ هذا ما في مشكلة ويصح في نحو خبز ولحم او اي وجبة من الوجبات نوع من الاطعمة يأخذه كل يوم كذا وتسحب تسحب تسحب لين يخلص الفلوس يقول لك خلصت فلوسك - 00:23:43ضَ

واضح يعني يبي يوصل الى ان السلم لا يشترط تسليم كل البضاعة مرة واحدة ممكن تجزئ تسليم البضاعة فتسلم شيء التاريخ الفلاني شيء في التاريخ الفلاني شيء في التاريخ الفلاني - 00:24:02ضَ

ثم قال رحمه الله وان جاءه به قبل محله محله بكسر الحاء ليس محله حل بالفتح معنى مكان الحلول اسم اما المحل كسر معنى زمن الحلول يعني قبل قبل وقته - 00:24:17ضَ

يعني اعطاك موعد مثلا لنفترض مثلا بعنا الان انت عندك مزرعة تمر او حتى ما عندك مو شرط اذا اردت ان تبيع تمرا او رطبا سلاما مو شرط يكون عندك مزرعة - 00:24:41ضَ

مو شرط تقول لي اه اشتري منك سلم اه مثلا لنقل خمسين وسق من الرطب البرحي جيد متى التسليم باذن الله في خمستعش ثمانية الفين وخمسة وعشرين ان هذا هو موعد - 00:24:56ضَ

يعني نضج خروج الرطب اتفقنا اتفقنا تفضل هذا المبلغ كاملا استلمت المبلغ قمت واتيتني في خمسطعش سبعة قبل الموعد بشهر قلت لي تفضل هل يجب علي ان استلمه ولا اقول لك لا انا قلت لك خمستعش ثمانية - 00:25:17ضَ

فيه تفصيل ان جاءه به قبل محله ولا ضرر شرط انه ما يكون عليه ضرر اذا كان علي ظرر في استلامه قبل موعده فلا يجب علي ان استلمه شنو الضرر - 00:25:41ضَ

شنو مثل شنو مثلا ما قدرت استفيد منه الحين راح يتلف لا هو عدم نضج هذا مو قضية اجل هذي قضية انه ما اتى به على وجهه. هذا مردود خالصين منه - 00:26:02ضَ

نفترض اتى به على نفس الطريقة الصحيحة ما عندي مكان ما عندي مخزن او راح اضطر اني ادفع تكاليف تخزين اذا عندي ضرر معين اقول له لو انا اتفقنا على خمستعش ثمانية - 00:26:18ضَ

لن اقبل منك لكن اذا ما عندي ضرر يجب علي ان اقبل لان في النهاية افادني هو سلمني مبشر وما عندي ضرر ليش ارفض؟ يجب ان اقبل في حال عدم وجود الضرر - 00:26:37ضَ

قال كأجود منه من نوعه نفس المبدأ اذا جاءني اطيب من اللي اتفقنا عليه هل يجب علي ان اقبل ولا ما يجب؟ نفس القاعدة اذا كان لي قصد معين النوع الثاني اللي - 00:26:52ضَ

اللي اتفقنا عليه يعني انا ادري انه في اطيب بس انا ابي هذا يا اخي في هدف معين فيه بقصد معين فيه فلا يلزمني ان اخذ حتى لو كان اطيب منه - 00:27:16ضَ

لكن اذا ليس لي قصد فيه واحد عطاني بثمن رخيص اللي دفعته شي اطيب فيجب علي ان اقبله نفس الفكرة لذلك كاجود منه من نوعه لكن اذا ما كان من نوعه - 00:27:28ضَ

ما يجوز تاخذ يعني لو اتاك ببرحي وانت طالب اخلاص ما يصير ثم قال رحمه الله الخامس وجوده غالبا في محله بكسر الحاء اي مكان عفوا زمان حلوله لا وقت عقد - 00:27:42ضَ

فان تعذر فله الصبر والفسخ الشرط الخامس ان يكون هذا فيه يوجد غالبا في محله فلا يجوز ان اشتري سلما في شيء لا يمكن ان يوجد في محله مثل رطب - 00:28:02ضَ

في مثلا اني استلم منك شهر اثناعش الا اذا في مثل اليوم زمن اليوم في ثلاجات تأتيك بالرطب في طول السنة ممكن لا يجوز ما في مشكلة اه لكن اي شيء اخر لا يمكن ان ان يوجد في في زمن التسليم لا يجوز - 00:28:24ضَ

العقد عليه قال فان تعذر لا وقت عقد يعني لا يشترط ان ان يكون المبيع موجودا في وقت العقد. ممكن يكون معدوم بل هو الاصل ان يكون معدوما لا يشترط ان يكون موجودا في وقت العقد - 00:28:47ضَ

قال فان تعذر يعني لو قدر ربنا سبحانه وشاء ولم يستطع ان يحظر هذا الامر في محل قدر الله ما طلعت ما مزرعته ما طلعت هذه السنة او ايا كان - 00:29:05ضَ

فما الواجب؟ ما المطلوب؟ قال فان تعذر اي تسليم البضاعة في الموعد فله الصبر والفسخ. عندك خيارين اما ان تصبر وتنتظر بدون ان تاخذ زيادة مال او ان تفسخ تقول له خلاص انا - 00:29:24ضَ

اتى الموعد وانت ما سلمتني رجاء رجع لي فلوسي يلزم البائع في هذه الحالة ان يرجع لك مالك السادس قبض ثمنه قبل تفرق وجوبا النبي عليه الصلاة والسلام قال من اسلم فليسلم - 00:29:45ضَ

استنبط الامام الشافعي من قوله صلى الله عليه وسلم فليسلم الفورية ودفع كامل المبلغ قال قبض ثمنه قبل تفرق وشرط علم قدره اي الثمن. كم تدفع علم قدره ووصفه قدره يعني كم - 00:30:05ضَ

وصفه يعني دينار درهم دينار كويتي ريال سعودي. شنو العملة بالضبط فان تأخر في بعضه بطلا فيه فقط كصرف ما معنى هذا الكلام لو اتفقنا على مئة صاع من التمر - 00:30:26ضَ

بعد سنة بالف دينار فسلمته سبع مئة دينار حالة واجلت ثلاث مئة ما دفع استفتيت ما حكم ذلك؟ شتقول له قل صح السلم في سبع مئة او سبعين صاع صح في السبع مئة اللي اندفعت ما يقابلها من البضاعة صح السلم فيها والباقي بطل - 00:30:50ضَ

ما يبطل العقد كله يبطل يصح فيما دفع هذا معنى قوله فان تأخر في بعضه اي تأخر في تسليم المال في بعضه بطل فيه فقط وتأخر بالثلاث مئة صح بطل بمقدار الثلاث مئة - 00:31:27ضَ

كصرف مثل الصرف يعني لو الان رحت صرفت مائة دينار كويتي الف وميتين ريال سعودي رحت بتدفع المئة ما لقيت الا مثلا ثمانين دينار عطيت الثمانين واخذت الالف ومئتين ما الحكم في ذلك - 00:31:45ضَ

غير جائز يجب عليك ان ترجع مئتين ريال لانك قد صرفت ثمانين دينار فقط خذ فقط ما يقابلها والباقي بطل الصرفي لانه يجب التقابض ولم يحصل لكن ما نبطل العقد كله لانه قد حصل شيء من التقارب - 00:32:09ضَ

وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه بين كل قسط وثمنه ان اسلم في جنس الى اجلين يعني شنو يعني جنس واحد تمر الى اجلين. قال لك خمسين صاع في تاريخ واحد ثمانية وخمسين صاع بتاريخ واحد تسعة - 00:32:31ضَ

هذا جنس الى اجلين او عكسه اي اي جنسين الى اجل صفقة وحدة فتقول مثلا اسلمك في واحد ثمانية خمسة وعشرين خمسين صاعا من البر وخمسين صاعا من التمر هذا معنا عكسه - 00:32:59ضَ

في الحالتين بين كل قسط وثمنه ابو ديبين بالنسبة للجنس الواحد اللي قسمته على موعدين. كم لهذي؟ وكم لهذي يعني الخمسين ساعة الأولى اللي بتاريخ واحد ثمانية. كم لها من المبلغ - 00:33:19ضَ

الخمسين ساعة الثانية كم لها من المبلغ الصورة الثانية الجنسين الى اجل واحد. الجنس هذا كم له من المبلغ وهذا كم له من المبلغ؟ ليش؟ لماذا يجب التبيان لانه اذا عجز عن احد الجنسين مثلا كيف يفسخ؟ شيسوي - 00:33:41ضَ

يرد تشم ما كنا متفقين على المقدار فنقع في اشكال لابد من بيان كل قسط وثمنة السابع ان يسلم في ذمة لا عين يعني يجب ان يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة ليس معينا. شنو يعني ليس معينا؟ يعني ما يصير يقول له ترى شفت هذا التمر اللي بالكراتين الحين - 00:33:59ضَ

هذا هو هذا هو اللي بعطيك اياه. ما يصير ما يجوز ان تعين بيع السلم. يجب ان يكون موصوفا ثم قال رحمه الله ويعين مكان الوفاء. انعقد بنحو برية والا وجب موضع عقد ان لم يشترط في غيره - 00:34:23ضَ

يعني ان الاصل ان يكون التسليم في مكان العقد هذا الاصل الا اذا نصوا على المكان في العقد يعني اذا قال له تسلمني في المكان الفلاني في المصنع الفلاني المنطقة الفلانية - 00:34:45ضَ

فيلتزمون فان لم ينص المرجع عندنا شنو مكان العقد في البلد اللي اللي عقدنا فيه لكن ان كان في برية نحو برية يعني في الوسط البر اللي هو مكان غير - 00:35:08ضَ

يعني معتاد ان يسلم فيه البضائع اذا كان فيه يجب ان يعين. هني نقول لك انت يجب ان تعين في في عقدك عن التسليم والا وجب موضع عقد لم يشترط في غيره - 00:35:25ضَ

ولا يصح تصرف في مسلم فيه قبل قبضه ولا اخذ عوظه ولا رهن او كفيل به يعني انا الحين دفعت مئة دينار اشتريت دخلت عقد سلام على ان استلم مثلا - 00:35:41ضَ

مئة صاع من التمر حلو دفعت المئة دينار انا الان لا يحق لي ان اتصرف في هذا التمر للحين ما استلمته كيف لا يصح تصرف في مسلم في قبل قوم ما يروح ما اروح ابيعه - 00:36:01ضَ

حق واحد ترى شوف انا ان شاء الله في واحد ثمانية راح استلم من فلان هل كثر من التمر تشتري مني من الحين شرايك ما يصير ما قبضته انت لا يصح تصرف في قبل قبضه - 00:36:18ضَ

ولا اخذ عوظه تاخذ بداله يعني مثلا يأتيك مثلا والله شوف تمر الظاهر انها صعبة شرايك اعطيك بداله ما يصير لا يجوز اخذ عوظه ما لقيت يفسخ العقد رجع المبلغ - 00:36:32ضَ

تشتري بعدين تبي تشتري منه عاد عقد ثاني شي راجع لك ولا رهن او كفيل به يعني ما يصير يطلب رهنا او كفيلا به يعني يقول له والله اعطني اه بدل هذا السلم - 00:36:59ضَ

وهنا او كفيلا به يعني بدين السلام واضح طيب ما يصير يقول له انا كمشتري عطني رهن لين تسلمني التمر اللي عندك او في واحد يكفلك لماذا لان مقتضيات الكفالة اني اخذ من الكافل او المكفول - 00:37:17ضَ

السلام لا يجوز ان اخذ من غير ما يصح اني اخلي واحد يكفله ولا ان لذلك يقول الموفق في المغني الرهن انما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن المسلم فيه لا يمكن استيفاءه من ثمن الرهن ولا من ذمة الظامن - 00:37:43ضَ

لانه لا يأمن هذاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. هذا الحديث - 00:38:06ضَ

هو الحديث اللي قلناه هو دليل عدم جواز الاعتياض عن السلم بشيء اخر بدال التمر اللي اتفقنا عليه ايش رأيك اعطيك موبايلات اعطيك تليفونات اعطيك اي شيء ثاني ما يصير - 00:38:18ضَ

لا يجوز ذلك واضح يا احبة طيب ساملي عليكم نظما فيه شروط السلم هذي عشان تحفظونها. نظمتها في ثلاثة ابيات اقول فيها سبع من الشروط في عقد السلم ضبط صفات - 00:38:31ضَ

ذكر جنس قد علم وذكر قدر وكذا ذكر الزمن وجوده في الغالب قبض ثمن اي ان يكون يا اخي معجلا ومسلم فيه بذمة جلى مرة اخرى سبع من الشروط في عقد السلم - 00:38:55ضَ

ضبط صفات هذا واحد ذكر جنس هذا اثنين قد علم وذكر قدر هذا ثلاثة وكذا ذكر الزمن. قال اربعة اللي هو الاجل وجوده في الغالب هذه خمسة قبض ثمن هذي ستة - 00:39:24ضَ

اي ان يكون يا اخي معجلا. هذا شرح للشرط السادس اي ان يكون يا اخي معجل ومسلم فيه بذمة جلاء. هذا سبعة اي ان يكون المسلم فيه ذمة لا عينا - 00:39:47ضَ

دينا لا عين واضح يا احبة هذا بالنسبة لي عقد السلام تفضل يا شيخ احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى باب القرض يصح في كل ما صح بيعه غير الرقيق ويملك - 00:40:03ضَ

قبضه ويثبت البدل حالا في الذمة ولو اجله وان رده مقترض لزم قبوله ان كان مثليا ولم يتغير ولم يتغير الا فلوسا او مكسرة حرمها السلطان فقيمتها وقت عقد ويرد مثل مثلي وقيمة غيره. فان اعوز المثل فقيمته اذا - 00:40:24ضَ

ويحرم شرق جر نفعا لا فعله بلا شرط او اعطاء اجود. او هدية بعد الوفاء وان اهداه قبل الوفاء حرم ان لم ينوي احتسابه او مكافأته او تجري عادته به معه قبل - 00:40:45ضَ

وان طولب ببدل وان طولب ببدل قرض ونحوه ببلد اخر لزم الا ما لحمله مؤنة فقيمته ان كانت ببلد قرض قال رحمه الله القرض لغة القطع منه قرصت هكذا اي قطعته والمقراض هو الالة القطع - 00:41:00ضَ

واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله مال لمن ينتفع به ويرد بدله يختلف القرض عن البيع لان البيع فيه تمليك العين والمنفعة اما القرض فليس فيه تمليك للعين - 00:41:26ضَ

انما للمنفعة بس وكذلك يختلف القرظ عن الامانة او الوديعة ان القرض يبيح لصاحبه الانتفاع المقترظ اما الوديعة فلا يجوز الانتفاع به ثم ان القرض مظمون اما الوديعة فليست بمضمونة - 00:41:54ضَ

قال رحمه الله يصح في كل ما صح بيعه يعني ضابط القرض كل ما صح بيعه صح قرظه غير الرقيق الرقيق المماليك يعني ما يجوز ان يقرضوا ان هذا قد يؤدي الى - 00:42:23ضَ

ان توطأ الجارية مثلا وهذا لا يجوز غير سيدها قال ويملك بقبضه يعني القرض قبل القبض لا يملك يعني لو قلت حق واحد انا ساقرضك او هذي الفلوس راح اقرضك اياها - 00:42:38ضَ

قبل ان يقبضه ويستلمه منه لا لا يعتبر قد ملكه يثبت البدل حالا في في الذمة ولو اجله. يعني بمجرد امتلاك المال ثبت في ذمته فورا بدل هذا المال الذي اقترضه - 00:43:00ضَ

لماذا قال البدل؟ لانه لا يلزم رد العين مو لازم ترد اللي اخذته نفسه ترد بدله ولو اجله ولو كان الاجل والله موعد السداد بعد شهرين او بعد سنتين ما يمنع ان يكون قد ثبت في ذمتك - 00:43:21ضَ

آآ البدن قال وان رده مقترض لزم قبوله ان كان مثليا ولم يتغير الا فلوسا او مكسرة حرمها السلطان فقيمتها وقت عقد ويرد مثل مثلي وقيمة غيره فان اعوز المثل فقيمته اذا - 00:43:38ضَ

الان القرض في قاعدة معروفة مشهورة انه لا يجوز الزيادة لا يجوز رد الزيادة المشترطة في القروض والقروض كذلك ترد بمثلها لا بقيمتها وقاعدة منتشرة مشهورة هي لم تثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:00ضَ

لكن اجمع على معناها العلماء وهو كل قرظ جر نفعا فهو ربا فاذا القرض الاصل فيه عدم جواز الزيادة ولا النقصان المشروطة. اما اذا كانت غير مشروطة فلا بأس لذلك لا بد من رد المثل لا رد القيمة. يعني بغض النظر نزلت القيمة انخفضت القيمة - 00:44:24ضَ

لا يلتفت للقيمة وانما المثل مئة دينار اطردها مئة دينار. سواء كانت المئة قبل وتساوي مئة الحين او ما كانت تساويها قال لزم قبوله ان كان مثليا ولم يتغير يعني الان الاشياء نوعان - 00:44:48ضَ

مثليات وقيميات المثلي هو ما وجد من جنسه مثله تماما يسمونه مثلي واشهر امثلته المكيلات والموزونات يعني صاع مد البر هو مد البر الثاني مثله تماما. صح ولا لا والقيميات ما لا مثل له من جنسه - 00:45:04ضَ

مثل الاعمال اليدوية ما تقدر تسوي شي مثل شي تماما فهذا ترد قيمته لذلك هنا قال وان رده مقترض لزم قبوله ان كان مثليا ولم يتغير اما اذا كان متغيرا ما يلزمني قبول اقول عطني مثل اللي عطيتك مو شي متغير - 00:45:32ضَ

الا فلوسا او مكسرة حرمها السلطان فقيمتها وقتها يعني يستثنى من هذه القاعدة في رد المثليات الفلوس او المكسرة التي حرمها السلطان. اولا الفلوس ما هي الفلوس الفلوس هي ما يجري فيه - 00:45:54ضَ

التعامل الزمن من غير الذهب والفضة. يسمونها فلوس هذه الفلوس اه ما يعني اه ويجري فيه التعامل من غير الذهب والفضة مثل النحاس مثلا او الحديد او مكسرة يعني دراهم مكسرة يعني - 00:46:17ضَ

ذهب او فضة لكن حرمها السلطان يعني ابطل التعامل بها مثل اليوم يقول لك هذي العملة انتهت خلاص ما لا يجري فيها التعامل غير معترف فيها فهذا الرجل اذا اقترض من انسان مالا - 00:46:42ضَ

ثم صدر امر من السلطان بالغاء العملة هذي هل نقول لا لازم ترد مثلها حتى لو الغوا الغوها؟ لا هذا فيه اجحاف ظلم عليه صح ولا لا ما لها قيمة - 00:47:02ضَ

هنا نلجأ الى القيمة واستثنى هذا قال الا فلوسا او مكسرة قلنا الفلوس هي الفلوس اللي ليس ليست من الذهب والفضة والمكسرة سواء من الذهب او الفضة ولكن حرمها السلطان اي منع التعامل بها - 00:47:16ضَ

فقيمتها انها فقدت القيمة لما كانت تعامل بها فبردها بمثلها اجحاف بحق المقرض يرد قيمتها قيمتها متى وقت العقد قيمتها وقت عقده طيب قيمتها واقتعظ. ويرد مثل مثلي وقيمة غيره - 00:47:33ضَ

الاصل في القرض ان يرد المثل ان تعذر فترد القيمة فان اعوز المثل فقيمته اذا يا اعوز اي عجزنا عن ايجاد المثل. ما قدرنا ما لقينا مثل يعني مثلا على سبيل المثال - 00:48:03ضَ

رجل اقترض من رجل حصانا يجوز اقتراض الحصان البقرة والابل وكل شيء النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا بكر هو الفتي من الابل فلما جاء الرجل ليستلم - 00:48:21ضَ

ارض ماله ما لقى النبي عليه الصلاة والسلام بكرا فرد خيارا رباعيا افضل منه قال خيركم خيركم قضاء فمول شرط انه يكون القرض فقط في النقود ممكن تقترض سيارة ممكن تقترض اي شيء - 00:48:39ضَ

فاذا جاء وقت السداد الاصل ان ترد المثل فان لم تجد مثلا مثل ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد مثلا البكر هذا ما لقى بكر عنده فرد خيرا منها - 00:48:57ضَ

رد قيمته بخير منه فان اعوز المثل فقيمته اذا ويحرم شرط جر نفعا لا فعله بلا شرط او اعطاء اجود او هدية بعد الوفاء وان اهداه قبل الوفاء حرم ان لم ينوي احتسابه او مكافأته او تجري عادته به معه - 00:49:12ضَ

يعني شنو كل قرض جر نفعا فهو ربا. اتيك اقول لك اقرضني واللي حاضر شنو لي انا شنو انتفع عالم القرض؟ انا اعطيك فلوسي تردها مثلها ستحبس عني اموالي فترة من الزمن دون فائدة لي - 00:49:37ضَ

اريد فائدة تريد فلوس سكني بيتك او تعطيني سيارتك نقول هذا كله شنو حرام كل قرظ جر نفعا فهو ربا واضح اذا معشر الكرام القرض الاصل فيه ان يكون ارفاقا - 00:49:59ضَ

لا يجوز ان تتجر به او تستفيد منه ماديا حرام ان تستفيد من قروضك اقرضت واحد يجب ان يكون لوجه الله دون استفادة. لذلك قال يحرم شرط جر نفعا تقول لا اقرظك الا بشرط - 00:50:23ضَ

ان تعطيني كذا او تسكني في بيت كذا او اعطيني سيارتك مدة كذا او نحو ذلك لا فعله بلا شرط يعني اذا سوا لي هذي الخدمة بدون لا اشترط ولا يكون هناك الزام ما في مشكلة - 00:50:44ضَ

يعني رجل اقرظك وفك عليك ظيقتك مثلا ما شرت شيء الرجل فانت تبي تكرمه تقدم له خدمة بدون اشتراط فلا حرج قال لا فعله بلا شرط لا حرج فيه ان فعلت هذه المنفعة - 00:51:01ضَ

او اعطاء اجود مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في موعد السداد تريد ان تكرمه لانه وقف معك وساعدك هذا اطيب من اللي عطيتني بدون اشتراط بدون اتفاق او حتى لو زيادة في المال - 00:51:19ضَ

يعني اقرظك رجل الف دينار في وقت ضيق وشدة ويعني فرج عنك ضيق الدنيا او كربة من كرب الدنيا تأتي تبي تسدد تقول له هذي الالف اول شي جزاك الله خير وهذي هدية ارجو تقبلها مني مئة دينار مئتين دينار - 00:51:39ضَ

بدون شرط ولا عرف شيء ايضا معروف اذا كان لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا اذا خلا من الشرط من العرف جاز ما في مشكلة لذلك قال لا فعله بلا شرط او اعطاء اجود ما في مشكلة - 00:51:59ضَ

او هدية بعد الوفاة هدية بعده الوفاء بعد ما سددت تقول له تفضل هذي هدية ما في مشكلة وان اهداه قبل الوفاء قبل لا اسدد ان اهداه قبل الوفاء حرم - 00:52:18ضَ

ما يجوز الاصل انه لا يجوز ان ينتفع المقرظ بسبب قرظه مني بشيء قال الا اذا نويت احتسابا ان لم ينوي احتسابا الا اذا كانت هذي دفعة من اذا نويت احتسابك دفعة من الدين ما في مشكلة لان هذا سداد - 00:52:38ضَ

طيب او مكافأته يعني بدون اتفاق مسبق وانما هذا نوع من المكافأة اللي قلنا عنها قبل شوي او تجري عادته معه قبل. او يكون بينهم عادة اهداءات يعني تبين لنا اذا ان الهدية هذي ليست بسبب - 00:52:56ضَ

القرض وانما هي بسبب ايش العادة اللي بينهم مسبقا واضح يا احبة؟ اذا لا يجوز الانتفاع من القرض بالنسبة للمقرظ لان القرض عقد ارفاق قال وان طولب ببدل قرض ونحوه - 00:53:18ضَ

في بلد اخر لزم الا ما لحمله مؤونة فقيمته ان كانت ببلد قرض انقص ما معنى هذا الكلام الان مثل ما قلنا قبل شوي الاصل ان يسدد الدين او القرض - 00:53:35ضَ

في بلد القمع يعني لنفترض مثلا ان رجلا اقرض رجلا الكويت لنفترض ان اقربه مثلا يعني مئة صاع من التمر تفضل هذي مئة صاع من التمر قرظ والسداد بعد سنة - 00:53:55ضَ

طيب بعد مرور سنة الاصل ان يكون رد لي المئة صاع من التمر انا كمقرض وين يردها لي الكويت لكن لو طلب قال وان طولب ببدل قرض انا صاحب القرض - 00:54:19ضَ

طلبت من بديل السداد في بلد اخر قلت له لو سمحت انا حاليا مثلا في الرياض وابي التمر عندي في الرياض لو سمحت وان طولب ببدل قرض ونحوه ونحوه مثل شنو؟ مثل اه - 00:54:41ضَ

بيع عاجل مو شرط يكون قرظ ممكن يكون دين بسبب اخر صح ولا لا ممكن اي شيء يطالبني به يعني مسألة عامة لزم الا ما لحمله مؤونة اذا نقسم هل يجب علي - 00:55:01ضَ

انا الحين انا اذا طلبت منه هل يجب عليه يسمع كلامي يروح الرياض يقول عندنا القروظ نوعان. قرض ليس لحمله مؤونة تقدر تسدد في اي مكان دون تكلفة عليك. فهنا يلزمك - 00:55:22ضَ

الكاشي اليوم تقدر تحول له في اي مكان وما يضرك النوع الثاني ان يكون لحمله مؤونة التمر تمر معناته لازم شاحنة معناته لازم انقل ولا كذا الا ما لحمله مؤونة - 00:55:40ضَ

في هذه الحالة فقيمته ان كانت ببلد قرض انقص يعني شنو يعني الان بلد القرظ وبلد السداد اذا كانت قيمة القرظ هذا ببلد القرظ انقص من بلد يعني مثال الكويت بلد القرن - 00:55:57ضَ

الرياض بلد التسليم اللي انا طالبته ان يسلمني فيه اذا كانت اذا كان التمر الكويت ارخص من الرياض لا يلزم ان يعطيني المثل شنو معنى هذا الكلام؟ معناته اني راح اكلفه يشتري تمر بالرياض - 00:56:20ضَ

يطلع عليه اغلى التمر اللي بالكويت انا كلفته فوق طاقته وكأنني اخذت نفعا على قرظي ففي هذه الحالة اذا كان ببلد القرظ ارخص لا يلزمه المثل انما يعطيني القيمة واضح - 00:56:41ضَ

ويعطيني قيمة التمر بالكويت واضح الفكرة لكن اذا كان مثل مثل بعض بالكويت مثل قيمة التمر بالرياض هنا يلزمه المثل لان دفع المثل في هذه الحالة لن يضره شيئا واضح الفكرة؟ هذا معنى قوله - 00:57:06ضَ

وان طولب اه ببدل قرض ونحوه ببلد اخر لزم الا ما لحمله مؤونة شيء له تكلفة وبالتالي راح اضطر اشتريه من هناك لزق ما لحمل مؤونة فقيمته ان كانت ببلد قرض انقص - 00:57:28ضَ

لماذا؟ حتى لا يضطر ان يتكلف زيادة ويشتري السداد ويكون كأنه قرض جرة جر نفعا يا احبة الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا الله اليكم يقول السائل هل يمكن اعتباره خياطة - 00:57:48ضَ

هل يمكن اعتبار الخياط ضمن السلم؟ اسلمه الثمن مبكرا على ان على ان يعطيني الثوب بعد اسبوع والثوب يعتبر من المزروع خياط يختلف تكييفه الفقهي حسب الحالة. فاذا عطيته الخام - 00:58:12ضَ

ليخيطه هذه اجارة يعتبر اجير ما يعتبر سلم اعطيته هذا الخام خيطلي وهو اجير اما اذا كان الخام منه هو الخام والشغل منه وهذا استصناع عقد استصناع المذهب الاستسماع يدرج ضمن عقد السلم - 00:58:28ضَ

فيجب ان تسلم كامل المبلغ لانه راح يكون سلم في هذه الحالة انك انت اشتريت ثوبا مفصلا تستلمه في التاريخ الفلاني ما يصير تعطيه نص وتخلي نص الحل يا انك تشتري الخام من برا وتعطيه الخام ويكون باجير - 00:58:53ضَ

تقدر ما تدفع الحين او تشتري منه الخام تقول له تفضل هذا سعر الخام الخيطة بكذا. اما اذا تبي مع الخام سيد عقد السلام او بعبارة ادق عقد استصناع واضح؟ فلابد من تسليم كامل الثمن في هذه الحالة - 00:59:16ضَ

يقول ويثبت البدل حالا في الذمة ولو اجله يعني يجوز له ان يطالب بالدين مباشرة ولو كان الاتفاق بعد سنة. نعم يجوز له ان يطالب مباشرة ليش ان التأجيل لا يلزم - 00:59:36ضَ

يعني افرض اني انا اقرضتك وقلت اتفقنا ان يكون السداد بعد ستة اشهر بعدين احتجت انا فلوس. فلوسي اتيتك بعد شهر قلت لو سمحت رد لي فلوسي هل اثى معنا - 00:59:52ضَ

مجرد اني وعدتك بعد ستة شهور ولكن انا ما ما قدرت صار لي ظرف انت ملزم تعطيني فلوس عالمذهب لان الدين حال من اول يوم استلم في الدين يعتبر حالا - 01:00:07ضَ

ولا يلزمني انا ما يصير يأثمني واحد لاني طالت بفلوسي حتى لو كان قبل موعدها هل تشيرون علينا بحفظ متن عمدة الطالب؟ وما هي طريقة جيدة لحفظ المتن كوري وتثبيتي - 01:00:22ضَ

نعم اشير اراد ان يحفظ متنا فقهيا كان يفضل ما يفظل النظم انصح بعملة لانه عدة اعتبارات اقرب المتون للمذهب اجودها عبارة مؤلفه هو شيخ المذهب يعني شرح زاد في كتاب الروض المربع ثم الف هذا المتن في اخر حياته - 01:00:36ضَ

اما الحفظ فعمدته اه تحديد المقدار ثم التكرار ثم التكرار هذا الحفظ. حدد المقدار وكرر تجد نفسك حافظ ان شاء الله تحويل الكاش لبلد اخر فيه رسوم فهل تدخل ضمن المؤونة - 01:01:02ضَ

لا مو قضية مؤونة هذي آآ فيها عقدين عقد صرف عقد تحويل لا بأس اذا كان عقدت عقدت صرف وحولت العملة تنقلها الى بلد اخر برسوم ما في حرج ان شاء الله - 01:01:23ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 01:01:39ضَ