عمدة الطالب لنيل المآرب - الشرح الجديد
عمدة الطالب - الشرح الجديد (39) باب الرهن والضمان | د.مطلق الجاسر
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين لهم باحسان الى يوم وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00ضَ
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قد وقفنا في كتاب عمدة الطالب عند باب الرهن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه - 00:00:22ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن يصح في كل عين صح بيعها حتى المكاتب. مع الحق وبعده. ويصح رهن مبيع غير نحو مكيل على ثمنه وغيره - 00:00:43ضَ
ويلزم في حق راهن فقط بقبض واستدامته شرط للزومه ولا ينفذ تصرف ولا ينفذ تصرف راهن فيه بغير اذن مرتهن الا العتق وتؤخذ قيمته رهنا مكانه ونماؤه وكسبه وارشد جناية عليه تبع له - 00:01:04ضَ
ومؤنته على راهنك كفنه واجرة مخزنه وهو امانة لا يسقط بتلفه شيء من دينه ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض دينه وتصح زيادة رهن لا دينه واذا حل الدين وامتنع من ادائه بيع رهن باذنه والا اجبره حاكم - 00:01:23ضَ
فان اصر باعه عليه ووفاه ويقبل قول الراهن في قدر رهن ودين ورد انه ملك غيره او جنى ويؤاخذ ويؤاخذ به بعد فك ما لم ما لم يصدقه مرتهن ولمرتهن ركوب وحلب بقدر نفقته بلا اذن متحريا للعدل - 00:01:45ضَ
وان انفق عليه بنية رجوع وتعذر استئذان ما لك رجع كوديعة وعارية ومؤجرة لا ان خربت فعمى رها بلا اذن قال رحمه الله باب الرهن اللغة الثبوت والدوام يقول هذا ماء راهن اي ثابت راكد - 00:02:09ضَ
نحن نقول ايضا في عاميتنا في هذه الساعة الراهنة حاليا ثابتة الان معنا وشرعا او اصطلاحا هو توثقة دين في عين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها الرهن في الاصل عقد من عقود التوثيقات. ليس عقد معاوضة - 00:02:36ضَ
ولا تضرع انما هو عقد توثيق وهو توثيقة دين بعين فاذا لا رهن بدون دين لا يتصور وجود الرهن مع عدم وجود الدين يوثق الدين بعيب يمكن استيفاؤه اي هذا الدين منها اي من هذا العين نفسها او من ثمنها - 00:03:07ضَ
الرهن هذا العقد له اركان له اه الراهن وعندنا المرتهن وعندنا الرهن عندنا المرهون الراهن هو دافع الرهن هو المدين والمدينة الذي طلب منه ان يدفع الرهن تسمى راهنا والمرتهن - 00:03:34ضَ
اول دائم اللي هو اخذ الرهن قبض الرهن او اخذ الرهن سماه مرتهنا هو نفسه والمرتهن فيه قال رحمه الله يصح في كل عين صح بيعها يعني يصح ان ترهن - 00:04:09ضَ
كل عين مما يصح بيعه الا المصحف مصحف يحرم بيعه لكن يصح كما سبق معنا يجوز بيعه ولا عفو لا يجوز رهنه حتى المكاتب المكاتب كما تعلمون هو العبد الذي اشترى - 00:04:32ضَ
او تعاقد مع سيده على عتق نفسه مقابل نجوم او اقساط يدفعها بشكل دوري هذا المكاتب حتى تم اقساطه هو عبد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم - 00:05:01ضَ
فهل يجوز بمالك هذا العبد المكاتب ان يرهنه الجواب نعم لان المكاتب يجوز بيعه ولكن اذا بيع يبقى على كتابته فالمشتري كن عارف هذا ترى مكاتب باقي له هالكثر من - 00:05:26ضَ
النجوم المقصطة حتى يعتق وبناء على ذلك يجوز رهنه قال مع الحق وبعده لا قبله سبق من قلنا ان الرهن يتبع الدين يعني اذا لم ينشأ الدين بعد لا يصح الرهن - 00:05:48ضَ
ما يصير تقول عطني من الحين علشان اذا صار بيننا دين يكون هذا راهن اما ان يكون مع الدين مقارن للدين او بعده مو بالضرورة يكون معاه. ممكن يمر وقت - 00:06:11ضَ
يخطر على بال والله انا ودي اوثق هذا الدين لو سمحت عطني رهن بعد مدة من الدين ما في مشكلة. مع الحق وبعده ويصح رهن مبيع غير نحو مكيل على ثمنه وغيره - 00:06:27ضَ
يصح رهن مبيع اي قبل قبضه يعني يصح رهن مبيع قبل قبضه غير نحو مكيل كموزون ومعدود على ثمنه وغيره عند بائعه وغيره يعني شنو يعني يكون نفس السلعة انت شريتها - 00:06:48ضَ
هي نفسها تكون رهن هذا معناه ويصح رهن مبيع واضح الشخص انا بشتري منك مثلا كذا وكذا ولكن الاجل فيكون الثمن دين في ذمتي يقول البائع ماشي بس ابي رهن - 00:07:12ضَ
واقول له نفس السلعة هذي خلها رهن عندك يصح رهن ومبيع الا المكيل لان المكيل اه سبق معنا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه صح تذكرون المسألة ومن صور التصرف الرهن - 00:07:31ضَ
انت ما قبضت منه لا يصح رهنه بناء على ذلك اذا قبضت منه استلمت وكالة لك واستلمته ما في مانع راح يكون عادي حاله حال اي سلعة فتعطيه هذا البائع - 00:08:00ضَ
ويصح رهن مبيع غير نحو مكيل على ثمنه مؤجل او غيره يعني غير الثمن دين اخر مثلا ويلزم في حق راهن فقط قبض سبق معنا ايضا عرفنا ان العقود نوعان عقود لازمة وعقود - 00:08:17ضَ
جائزة قلنا ايضا ان هاظا في باب الخيارات اذا تذكرون العقود اللازمة هي التي لا يحق لاحد عقدين للانفراد بالفسخ دون رضا الطرف الاخر ومن امثلتها البيع والايجارة العقود الجائزة هي التي يحق - 00:08:44ضَ
في احد الطرفين الانفراد بفسخه يعني ممكن انا العقد في اي وقت عقد الرهن هل هو جائز ام لازم الجواب هو جائز من جهة لازم من جهة اخرى هذا معنى كلامي هنا قال ويلزم في حق راهن - 00:09:04ضَ
فقط يعني من جهة الراهن والراهن عرفنا قبل شوي منو والمدين واللي دفع الرهن من جهة المدين عقد الرهن لازم يعني اذا قبلت اذا قال لك انا اريد رهنا لا يجب عليك ان تقبل من البداية - 00:09:27ضَ
يعني الرهن واحد دائم افرض انه مثلا مضى على الدين مدة طلب من كراهن لا لا يلزمك شرعا ان تعطيه. لا يلزمك وهو عاد كيفه سينشأ معك الدين اذا كان لم ينشأ الدين بعد او - 00:09:54ضَ
لا ينشئوا هذا الشيء راجعا ولكن اذا قبلت واعطيته الرهن لا مجال لك للرجوع تقول له خلاص هونت ما ابي رهن مو بكيفك. من جهة الراهن المدين الرهن لازم ومن جهة الدائن - 00:10:11ضَ
وهذا امر منطقي صح ولا لا هو منطقي يعني في النهاية انا صاحب الدين وانا استطيع ان اتنازل عن الدين بكبره فما بالك الرهن لذلك قال ويلزم في حق راهن - 00:10:34ضَ
فقط مفهومه انه لا يلزم في حق المرتهن في قبض اي ان الراهن لا يلزم بحقه قبل القبض يا اقبضه يلزم ما اقبضه ما يلزم واضح؟ قال واستدامته شرط للزومه - 00:10:51ضَ
يعني استدامة القبض هنا الضمير عائد على القبض بقبض واستدامته اي القبض شرط للزومه اي الرهن يعني ان اخرجه المرتهن الى الراهن اختياره وازال يده عنه تفضل هذا رهنك زال لزومه - 00:11:15ضَ
واضح من اخرجه المرتهن اللي هو الدائن صاحب الحق ان اخرجه من يده وارجعه الى صاحبه زال لزومه فان رده الراهن الى ايه هو المدين عاد لزومة يعني اللزوم مرتبط بالقبض - 00:11:40ضَ
فان كانت السلعة الرهن بيد المرتهن فانه لازم فان ارجعها عن رضا وطيب نفس الى الراهن اللي هو المدين حتى لو لم يصرح بي يعني الغاء الرهن صار من حق - 00:12:03ضَ
يفسخ الله واضح؟ هذا معنى قوله واستدامته شرط للزومه يعني استدامة بقاء الرهن بيده المرتهن شرط بلزوم هذا الرهن من جهة الراحة واضح ولا ينفذ التصرف راهن فيه بغير اذن مرتهن - 00:12:29ضَ
الا العتق تؤخذ قيمته رهنا مكانه يعني من احكام الرهن من اثار الرهن انني يا ايها الراهن وان كنت مالكا لان الرهن لا يزيل الملك صح ولا لا ولكن لا يحق لي ان اتصرف فيه - 00:12:58ضَ
ولا ينفذ ينفذ يعني يصح او يسري او ينعقد تصرف الراهن بنحو بيع يعني ما يصير سيارتك مرهونة او بيتك مرهون تروح تبيعه لاننا سنصطدم بشرط من شروط صحة البيع اللي مرت معانا - 00:13:22ضَ
اي شرط نصطدم معه القدرة على التسليم القدرة على التسليم كما مر ايضا انواع او نوعان قدرة حسية وقدرة شرعية حسيا انه ضايع مو لاقيه مو قادر اوصله لك الشرعية انا اقدر - 00:13:46ضَ
ولكنه ممنوع شرعا من التصرف فيه وهنا قاعدة فقهية الفقهاء وهي قاعدة المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل ان هذا هذه العين مشغولة برهن فلا يجوز ان تشغل بغيره بيع او ايجارة او نحو - 00:14:07ضَ
ذلك قال ولا ينفث تصرف راهن كيف الرهن المقبوظ بغير اذن مرتين لان هذا سيفوت حق المرتهن في الا العتق وهذا يضم الى جملة الفروع التي تدل على ان الشريعة متشوفة - 00:14:35ضَ
سبحان الله دائما يستثنون العتق يمنعون التصرفات في الاشياء اللي مرت معانا عدة امثلة الا العتق. لماذا؟ للتشوف الشرع الى العتق فيصح العتق طبعا مع الاثم ممنوع من التصرف ولكن - 00:14:59ضَ
يصح العتق يعتق هذا العبد ان كان هو وهل وتؤخذ قيمته رهنا مكانه حتى لا يضيع حق المرتهن نجبر ونلزم الراهن ان يضع مكان العبد الذي اعتقه شيء بقيمته بقيمتي سواء كان عبدا اخر او - 00:15:21ضَ
شيء اخر العبد قال ونماؤه وكسبه وارشو جناية عليه تبع له ومؤنته على راهن ككفنه واجرة مخزنه يعني شنو يعني الغنم والغرم المتعلق بالرهن كلاهما لا هما للمالك الغنم بالغرم - 00:15:51ضَ
والاصل في ذلك حديث مشهور رواه الدار قطني رواه يعني الامام الشافعي في الام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه - 00:16:26ضَ
الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه له ظلمه وعليه غرمه وبناء على ذلك كما قال لك الشيخ هنا ونماء يعني ما نتج عن هذا الرهن سواء كان متصلا او تعلم صنعة بالنسبة للعبد - 00:16:50ضَ
قوم منفصلا كولادة كان هذا الرهن عبارة عن ناقة مثلا او بقرة او فولدت هل النماء يصبح من حق لا طبعا يكون من حق وكسبه كذلك اذا كان مما يكسب - 00:17:16ضَ
بيت مؤجر يمكن انا ارهنك بيت مؤجر او سيارة مؤجرة سيارة هذا الاجار هذا الكسب الذي ينشأ عن الرهن من حقي انا يا ايها الراهن واضح ليس لك يا ايها المرتهن منه شيء - 00:17:39ضَ
انت فقط من باب الامان والاطمئنان ترى حبسنا لك هذه العين لا قدر الله ما تيسر دفع الدين فيما بعد ترى هذي العين موجودة انت بس مخليك مطمئن بس ما لك شيء منها - 00:18:00ضَ
لا كسبا ولا نماء ولا ولا غير ذلك هذا بالنسبة لي كسب عرش جناية كذلك عرش الجناية اللي هو يعني يكون مثلا هذا العبد جنى او جني عليه في الحالتين اذا جنى - 00:18:17ضَ
يكون على السيد عرش الجناية. وان جني عليه يكون له كلاهما غنما وغرما لسيده اللي هو الراهن المدينة قال هذا كله في جانب الغنم العرش فيها غنم وغرم في جانب الغرم - 00:18:39ضَ
ومؤنته على راحة هذي القاعدة الشرعية دائما اذا وجدت الغنة لا بد ان يصاحبه الغرم ما في قاعدة الشريعة والاصل في الشريعة دائما الغنم بالغرم اذا سمحت لك الشريعة بالاستفادة من هذا الشيء - 00:19:03ضَ
فلا بد ان تتحمل خسائره لذلك حرموا ان يدخل الشريك في شركة يغنم ولا يغرم حيث ان الشركاء يقولون له ترى دش معانا انت اذا ربحنا تشاركنا في الربح واذا خسرنا ما نتشاركنا في الخسارة هذا حرام - 00:19:22ضَ
لا يجوز والعكس كذلك واحد يدخل معاهم يشاركهم في الخسارة دون الربح كلاهما محرم لابد ان يشارك في الربح والخسارة. هنا نفس الشيء اعطيناه الكسب والنماء وعرش الجناية جني على العبد - 00:19:43ضَ
كذلك من حق عليه في هذه على مسؤولية النفقة لذلك قال ومؤونته صحب كلمة مؤونة ويصح مؤونة صحيح ومؤنته او مؤنته على راهن المؤونة يعني النفقات ان كان مثلا اكل وان كان شرب - 00:20:02ضَ
اي نفقة من النفقات على هذا هذه العين المرهونة على راهن يا كفنه لو مات كفن مؤنة التجهيز عليه واجرة مخزنه حتى التخزين هذا داخل في المؤونة وهو امانة لا يسقط بتلفه شيء من دينه - 00:20:25ضَ
ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض دينه وتصح زيادة رهن لا دين يقول وهو اه امانة يعني يد مرتهن على الرهن يد امانة مقتضى يد الامانة انه اذا تلف بدون تعد ولا تفريط لا يظمن - 00:20:52ضَ
صح هو مؤتمن فقط عليها ولا يظمن لا يسقط بتلفه شيء من دينه. يعني شنو يعني اذا قدر الله والرهن صار فيه تلف او صار في شيء ما ما يصير انا اتي انا الحين مدين - 00:21:17ضَ
طالبني فلوسه صح؟ اخصم من الدين اللي انت تطالبني فيه مقابل هذا الرهن الذي تلف عندك مو بكيفك واضح؟ ما يصير ذلك قال ولا لا يسقط بتلفه شيء من دينه - 00:21:35ضَ
ولا ينفك بعضه مع بقاء دينه مع بقاء بعض دينه يعني شنو يعني لا ارتباط نسبي الدين الرهن يعني لو فرضنا جدلا ان الدين عشرة الاف دينار وطلب الدائن الرهن سيارة مثلا - 00:21:53ضَ
اذا دفعت نصف الدين هل يلزم ان تنفك نصف الرهن ما له علاقة يعني ليست القضية مرتبطة الدين مو مرتبط بالرهن انه والله نص السيارة صارت رهن ونصها لا مو مو تشذي - 00:22:17ضَ
وممكن لو باقي دينار سيبقى الرهن كما هو وهذا معنى قوله ولا ينفك بعظه اي بعظ الرهن مع بقاء وتصح زيادة رهن لا دينه يعني شنو يعني يصح ان يطالب - 00:22:38ضَ
الدائم يقول والله انا اشوف ان الرهن مو كافي انا اشوفها قليل وطبعا من الاساس هل يلزم تساوي قيمة الرهن مع قيمة الدين يكون اكثر يكون مساوي وممكن يكون اقل - 00:23:02ضَ
ما يلزم التساوي على ذلك لو طلب الدائم زيادة الرهن والله ابيك تعطيني ايضا سيارة اخرى رهنا او تعطيني كذا وكذا رهنا في هذه الحالة لا اه ما في حرج - 00:23:19ضَ
وتصح زيادة رهن طيب قال لا دينه يعني شنو لا تصح زيادة دينه فاذا رهنه عبدا على مئة مثلا لم يصح جعله رهنا على خمسين يعني شنو يعني الان عندنا دين ورهن - 00:23:38ضَ
اللي قلناه قبل شوي عشرة الاف مقابل سيارة رهن اذا خصم من هذا الدين ما ينقص من السيارة شيء ويصح ان يطالب برهن جديد على نفس الدين لكن لا يصح ان ينشئ دينا جديدا - 00:24:02ضَ
ويجعل الرهن له ايضا واضح يعني العشرة الاف انا كداء مدين يطالبني واحد عشرة الاف اعطيته سيارتي رهن ثم اجريت معه قرض اخر او طالبني بمال اخر فلا يحق لا لي ولا له ان نجعل نفس السيارة اللي هي دين - 00:24:18ضَ
رهن الدين الاول نفس رهن الدين الثاني لماذا ان المشغول لا يشغل احنا قلنا قبل شوي لا يصح التصرف الرهن وهذا نوع من التصرف الرهن فلا يصح لي ان ابيعه - 00:24:41ضَ
ولا ان اوجره ولا ان اجعله رهنا بدين اخر حتى لو كان نفس واضح يا احبة؟ وهذا معنى قوله وتصح زيادة رهن لا دينه واذا حل الدين لا ديني يعني لا يصح ان اجعله - 00:24:57ضَ
لا يصح زيادة الدين مقابل نفس الرهن. هذا معنى كلامه قال وتصح زيادة رهن لا دين اي لا تصح زيادة دينه على نفس الرهن ضمير هنا في دينه عائدة على الرهن - 00:25:16ضَ
ايدين الرهن قال واذا حل الدين وامتنع من ادائه بيع رهن باذنه والا اجبره حاكم فان اصر باعه عليه ووفى بعض الناس يعتقد ان الرهن ينتقل فورا الى ملكية الدائن - 00:25:35ضَ
اذا امتنع المدين عن السداد هذا غير صحيح وهذا الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يغلق الرهن على صاحبه الرهن لا يملكه الدائن مباشرة يقول طيب شنو فايدته اذا - 00:25:59ضَ
اذا ما يملكه اذا عجز عن السداد طيب ايش فايدة الرهن يقول لك الفائدة اذا حل الدين اول شيء نطالب المدين بالسداد اول شي نقول له يا فلان سدد اللي عليك - 00:26:17ضَ
فان امتنع عن السداد من حق ان يرجع للقضاء مو هو اللي يبيعه روح للقاضي قول يا قاضي الطفلان حل الدين اللي انا اطالبه فيه وهذا الموعد وتأخر علي واريد ان يدفع. فالقاضي يخاطبه. ادفع يا فلان - 00:26:34ضَ
فان ابى استنفذ القاضي كل الوسائل القضائية هنا يتدخل القاضي ويضع يده على الرهن يبيعه في هذه الحالة قال بيع رهن اذا حل الدين وامتنع من ادائه بيع رهن باذنه - 00:26:57ضَ
اول مرحلة نقول له ترى خلاص معناته اسمح لنا ان نبيع الراهب. فان ابى ماني مسدد ولا اسمح لكم ببيع الرهن هنا عاد يتدخل القاضي بقوته الجبرية والا اجبره حاكم - 00:27:25ضَ
غصبن عليك تبيع فان اصر عليه كلمة باعه عليه يعني جبرا وقهرا احنا نستعمل هذه الكلمة خطأ في لهجتنا العامية احنا نقول باع عليه وهذا خطأ يعني هي المصطلحات كالاتي - 00:27:47ضَ
باع له وباعه وباع منه وباع عليه اربع مصطلحات احنا نستعملها كلها غلط المعنى الصحيح لهذه المصطلحات باع له نقصد فيها شنو بعت لك السيارة يعني انا بائع وانت مشتري صح - 00:28:13ضَ
لغويا خطأ حتى فقهيا باع له اي صار وكيلا عنه في البيع فبعت بالنيابة عنك السيارة بعت لك صرت وكيلا عنك وبعت السيارة لاجلك هذا معنى باع له واضح ساعة - 00:28:39ضَ
باعه متعدي بنفسه اذا تعدى بنفسه فهذا معناه انك انت بكبرك السلعة بعتك نستعملها بعتك السيارة يعني شنو يعني انت المشتري لكن لغويا بعتك يعني انت المبيع لان البيع لا يتعدى بنفسه الا على السلعة نفسها - 00:29:00ضَ
بعت هذا الكوب بعت طاولة لكن بعتك انت يعني انت صرت كأنك كوب او طاولة طيب عليه هذي ايضا احنا نستعملها بعت عليك السيارة هذا لغويا خطأ لان المقصود بباعة عليه اي باع جبرا - 00:29:21ضَ
وقهرا عليه مثل ما قال هني في المتن القاضي والا فان اصر باعه عليه. باعه اي الرهن على الرهن عليه اي على صاحبه مو معناته صاحبه اللي شراه اي رغما عنه او رغما عليه جبرا عليه - 00:29:42ضَ
طيب ماذا اقول اذا اردت ان اقول بعت انت المشتري وانا البائع يقول بعت منك بعت منك السيارة يعني انا باع وانت هذي احنا ما نقولها يعني الصح الوحيد كل كلامنا غلط - 00:30:06ضَ
طيب قال ثم قال رحمه الله فان اصر باعه عليه ووفى القاضي يضع يده بتدرج طبعا اول شيء بعدين يحاول يجبره فان ابى اجبر على البيع فان ابى باعه عليه - 00:30:25ضَ
ويأخذ الأموال القاضي يدفع طيب قلنا ان الرهن مو شرط يكون مثل قيمة الدين عندنا ثلاث حالات اما ان يكون الثمن اعلى من الدين او مساويا للدين او اقل من الدين - 00:30:43ضَ
فان كان الثمن اعلى من الدين ماذا يفعل القاضي بالفلوس هل يعطي كل الدين كل الثمن للدائن ماذا يعمل بالفرقية يردها المدينة قصدك فان كانت ثمن الرهن اعلى من الدين - 00:31:03ضَ
سدد ووفى للدائن حقه والزائد ارجعه لصاحبه وان كان مثله سدده بالكامل وما فيه شيء وان كان اقل سدد ووفى ويظل الفرق الناقص محل مطالبة الله يعينه بالمطالبة بالباقي واضح - 00:31:26ضَ
قال واذا حل الدين قلنا هذا ويقبل قول راهن في قدر رهن ودين ورده لا انه ملك غيره او جنى ويؤاخذ به بعد فك ما لم يصدقه مرته اذا اختلفوا - 00:31:53ضَ
الراهن والمرتين من ناخذ قوله؟ قال ويقبل قول راهن في قدر رهن شنو معنى هالكلام؟ لو انا عندي سيارتين وانا مدين يعني انا الراهن وهذا شخص امامي مرتهن اذا اختلفنا هو قال الرهن السيارتين. وانا قلت الرهن سيارة واحدة - 00:32:09ضَ
يقبل قول من يقبل قول راهن في قدر راهن لماذا السبب واضح هو الاصل الاصل عدم الزيادة نحن متفقون على سيارة مختلفون في السيارة الثانية الاصل عدمها الاصل عدم الرهن اصلا - 00:32:32ضَ
صح ولا لا؟ وبذلك نأخذ قول الراهب بقدر رهن ودين كذلك حتى قدر الدين ان ان هذا الرهن مقابل المبلغ الفلاني من الدين واذا كان عليه اكثر من دين وهو مقابل كذا - 00:32:53ضَ
وهذا ما يكون مقابل كذا فالقول قول الراهن ان الاصل عدمه فلا اطالب في خلاف الاصل الا اذا اتفقنا ورده كذلك يعني اذا قلت اه ان الدين تم رده قال المرتهن - 00:33:08ضَ
رددته اليك مرتهن الان السيارة الرهن عطيتك اياها وانا يا راهن قلت ما اعطيتني اياه للحين عندك السيارة عندك ما استلمتها منك القول قول راهن لماذا ليش القول القول الراهن - 00:33:31ضَ
اذا قال المرتهن انا رديت لك الرهن ترى وانا اقول اذا كنت انا المدين الراهن قلت لك لا ما رديت لي فيؤخذ قولي انا ليش ان اليقين شنو اخر يقين - 00:33:53ضَ
ان الرهن هذا هو المرتهن صح ولا لا والرد محل شك اذا تعارض اليقين بالشك لا شك ان يغلب اليقين اليقين ما هو الا انا واياك متفقين انك اخذته هذا يقين - 00:34:10ضَ
واختلفنا في الرد انت تقول رديت وانا اقول ما رديت فلا يقطع لا يلغى اليقين بالشك واضح وهذي احدى فروع القاعدة المشهورة لا يلغى اليقين بالشك او لا يزول لا يزول اليقين بالشك - 00:34:32ضَ
واضح طيب قال لا انه ملك غيره اي لا يقبل قول الراهن ان هذا الرهن من كل غيره لماذا يعني اذا واحد قال ترى بعد ما اعطاه السيارة رهن وكذا قال ترى بالمناسبة هذي مو سيارتي - 00:34:53ضَ
فقال هذي سيارتك طبعا كل هذه الحالات اذا لم يكن هناك بينة انتهى الموضوع في كل الحالات هذي كله في افتراظ عدم وجود بينة فاذا لم توجد بينة او القول المرتهن ان هذي سيارتك - 00:35:14ضَ
لماذا هاظا انت سلمتني اياها تصرفت معي فيها تصرف الملاك تقول مو سيارتي لذلك لا يقبل قوله يقبل قول المرتهن كذلك لا يقبل قول الراهن ان الرهن جنى لماذا لان هذه الجناية - 00:35:37ضَ
يعني يلزم منه تنقيص حق المرتهن واضح شنو قلنا احنا الجناية لو فرضنا مثلا اه لو تلفت العين نقصت العين لو فرضنا العين عبارة عن عدة اجزاء ورهنتها ثم فقد جزء منها - 00:36:00ضَ
هل يبقى الرهن الباقي كما هو؟ الجواب؟ نعم يبقى هل الزم انا بتعويض الزيادة الناقصة؟ لا ما الزم فلما اقول ان هذا العبد قد جنى ولازم نبيعه علشان ادفع انا انقصت فانا متهم - 00:36:25ضَ
في حق المرتهن والمرتهن يقول لا ما انا انكر انه قد جنى انه يريد العبد كاملا لا ينقص شيئا واضح الاصل عدم الجناية وبالتالي لا يقبل قوله قال لا انه ملك غيره او جنى ويؤاخذ به بعد فك - 00:36:43ضَ
ما لم يصدقه يعني هذا اللي اللي دعى صاحب العبد اللي ادعى ان العبد جنى ما قابلناه صح بس اذا خلصت القصة كلها الدين ورجع العبد يقول له تعال انت تذكر لما قلت - 00:37:09ضَ
ترى ما ما تروح يلا ادفع الجناية اللي انت ادعيتها واضح؟ وهذا معنى قوله ويؤاخذ به اي اقراره بالجناية قراره الجناية ويطالب بعد فك الرهن بوفاء هذه الجناية ما لم يصدق مرتها الا اذا المرتهن - 00:37:24ضَ
تصدق فالموضوع انتهى خلاص ما في خلاف اصلا ثم قال رحمه الله ولمرتهن ركوب وحلب بقدر نفقته بلا اذن متحريا للعدل يعني هنا مسألة ما حدود تصرفات المرتهن بالرهن لو انا عطيتك سيارتي رهن - 00:37:48ضَ
خليها عندك شنو لك منها لماذا يعني تستطيع ان تفعل قال ولمرتهن استلم الرهن ركوب يعني من الاشياء اللي تركب مثل فرس او كذا وحلب من الاشياء لان اذا ترك الحلب - 00:38:12ضَ
تنظر هي من مصلحتها ان تحلب بقدر نفقته بلا اذن راهن. متحريا العدل يقول في المنتهى ولمرتهن ركوب مرهون وحلبه واسترضاع امة بقدر نفقته باذن راهن مجانا ولو بمحاباة ما لم يكن قرضا هذا يقيد - 00:38:31ضَ
هذا فرع بشرط مهم مايا لم يكن قرضا الا اذا كان هذا الدين قرض اذا كان قرض فلا يجوز ان ينتفع المرتهن بشيء لماذا اننا سنقع في اشكالية شنو فرض جر نفعا - 00:38:57ضَ
ذلك هذا يقيد ما ذكره من المؤلف ولمرته الركوب بقد نفقته بلا اذن نقول ما لم يكن قرضا. كما نص عليه صاحب المنتهى وغيره طيب لذلك يقول الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى قوله ما لم يكن الدين قرضا قيد - 00:39:18ضَ
المسألة طيب يا احبة ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا ما اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري - 00:39:40ضَ
يعني احنا قلنا مساع النفقات الرهن على منو على صاحبه على الراهن لكن اذا انتفع المرتهن بحلب او ركوب معتاد عليه ان ينفق بقدر هذا الانتفاع تقديرا يكون النفقة عليه - 00:40:00ضَ
واضح وهذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري آآ يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ولا شرط للاذن ما يشترط الاذن - 00:40:23ضَ
الى اذن بس متحريا العدل يعني وان انفق عليه بنية رجوع وتعذر استئذان مالك رجع كوديعة وعارية ومؤجرة لا ان خربت فعمرها الان مسألة اخرى احنا قلنا النفقة هي في الاصل على - 00:40:41ضَ
لكن لو انفق المرتهن بنية الرجوع يعني على ما ادق على صاحبها يأتي ينفق او يدفع الاجار انا بدفع بنية الرجوع هذا القيد رقم واحد بنية رجوع رقم اثنين وتعذر استئذان مالك - 00:41:05ضَ
اما اذا ما تعذر استئذانه لازم تستأذن يعبر السيدان مالك مثل كونه مسافرا مثلا ما استطعت ان استأذنه نفهم من ذلك انه لو لم ينوي الرجوع كان بامكانه ان يستأذن المالك - 00:41:31ضَ
فلم يفعل لا لا يجب على المالك ان يعطيه النفقة التي انفقها عندنا قيدان انفق عليه بنية رجوع وتعذر استئذان مالك رجع مثل الحكم في الوديعة والعارية قال كوديعة وعارية - 00:41:54ضَ
ومؤجرة هذي الصور الثلاث نفس الحكم وديعي ده عندك وديعة واحتجت احتاجت الى نفقة اذا نويت الرجوع وتعذر استئذان المالك فتبرعت بالنفقة لك ان ترجع نفس الشيء العارية نفس الشيء المؤجرة انت مأجر سيارة - 00:42:14ضَ
مثلا هذي السيارة فجأة وقفت ماكينتها منو المسؤول عن تصليح الماكينة المالك صح ولا لا؟ انت كمستأجر مسؤول عن شنو بالنسبة لايجار السيارة من النفقات البنزين اللي هو يسمونها النفقات التشغيلية - 00:42:37ضَ
بنزين الدهن لكن الاصل النفقات الاصلية مسؤولية منو فاذا قام هذا المستأجر اجتهد درجات وصلح هل له الحق في مطالبة صاحب السيارة بالفلوس قال انا صلحته بالمبلغ لو سمحت هذي الفاتورة - 00:42:58ضَ
عطني الفلوس لو سئلت عن مذهب الحنابلة في المسألة ايش تقول في شرطين الشرط الاول هل نويت وانت تدفع الرجوع ان كان نعم نقول هذا الشرط الاول الشرط الثاني هل كان بامكانك ان تستأذن - 00:43:24ضَ
صاحبها ولا لا ان كان بامكانك ولم تستأذن الا من طيب نفس صاحب السيارة لماذا افتئت عليه انت افتقدت عليه انا يمكن ما ابي اصلحها عند هذا. بصلحها عند واحد ثاني - 00:43:44ضَ
مثلا صح ولا لا؟ هذا ملكي وانا حر انت افتقدت علي فلا حق لك بعد ذلك بالرجوع مثل المعتدي يعني قال لئن خربت فعمرها بلا اذن. هذا استثناء في حال اذا يعني خربت - 00:44:04ضَ
بمعنى انها يعني امر فيها هلاك مثلا اذا ما صلحت الحين ربما تسقط ربما يكون في ضرر كبير اذا مثلا دابة مرظت اذا ما وديتها الان البيطري وعالجها ممكن تموت - 00:44:22ضَ
في هذه الحالة حتى لو كان قادر على الاستئذان وعجل اصلاحها من الخراب انه يرجع ويجبر صاحبها على على شنو على دفع النفقة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى - 00:44:43ضَ
باب الضمان يصح من جائز التصرف بلفظ انا ضمين او كفيل بما عليه ونحوه ولرب ولرب الحق طلب ايهما اي ورب الحق طلب ايهما شاء. ويبرأ ضامن ببراءة مضمون لا عكسه. ولا تعتبر معرفة مضمون له او عنه بل - 00:45:04ضَ
رضا ضامن ويصح ضمان المجهول ان ال الى العلم وما لم يجب ان ال اليه وضمان نحو عارية لا امانة بل التعدي فيها وتصح كفالة ببدن من عليه حق مالي. لا حد ونحوه ويعتبر رضا كثير فقط - 00:45:25ضَ
وان تعذر احضار مكفول به مع حياته اخذ كفيله بما عليه وان ضمن معرفته اخذ به وان مات او سلم نفسه او تلفت العين بفعل الله تعالى برئ كفيله قال رحمه الله باب الضمان - 00:45:45ضَ
الضمان مأخوذ من الضمن ومن بمعنى الضم بمعنى ضمة يعني جمع شيئا الى شيء وشرعا الضمان مثل ما عندكم في الحاشية التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب - 00:46:04ضَ
خير جزية فيهما يعني الظمان ان التزم انا يا ايها الظامن اركان عقد الضمان ومضمون ومضمون له ومضمون فيه الظامن هو المتبرع الذي اجتهد ليساعد منو؟ المظمون المضمون هو المدين - 00:46:31ضَ
الذي يطالب بحق او سيطالب بحق الظمان يجوز ان يكون قبل الحق خلاف الرهن والمضمون له هو الدائن الشخص الذي يطالب الشخص المدين بالمال والمظمون فيه هو الدين ماذا يحصل بالظمان؟ يحصل بالظمان انني التزم - 00:46:59ضَ
ما وجب على الغير مع بقائه يعني ما ما يبرأ هذا المدين انما صار ضممت ذمتي الى ذمته من تعريفات الضمان الاخرى هو ضم قمة الى ذمة للمطالبة مع بقائي - 00:47:25ضَ
فهذا معنى الظمان وهو ايظا مثل الرهن نوع من عقود التوثيقات لان الداعم اطالب الناس بفلوس يقول انا ايش اللي يظمن حقي يقول انا اتي لك بضامن يعني شخص يضم ذمتي الى ذمتي - 00:47:48ضَ
ويطالب الدان ايهما شاء سواء كانت الدين الاصلي او الظامن الجديد الاصل في مشروعية الضمان ما جاء في سورة يوسف يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم - 00:48:09ضَ
اي ضامن كلمة زعيم بمعنى ضمين او ضامن وهذا بناء على ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يصح اي الضمان من جائز التصرف من اضمن غيري يعني كنت انا جائزة تصرف اي عاقلا - 00:48:32ضَ
بالغا راشدا غير محجور عليه صغر او سفه بلفظ انا ضمين او ضامن او كفيل بما على فلان بصير انا في هذه الحالة ضامن وفلان هذا يسمى يصير مضمونا الشخص الدائن يسمى مضمونا له - 00:48:54ضَ
ونحويه اي ونحو هذه العبارات التي تستعمل مثل انا زعيم انا قبيلك انا قبيل انا حميل وانا اتحمل لا يشترط نص كلمة الضمان اي عبارة تدل على المعنى ولرب الحق - 00:49:17ضَ
من هو رب الحق المضمون له والدعم طلب ايهما شاء يطالبني انا يا ايها الضامن يطالب المدين الاصلي كيفه ويبرأ ضامن ببراءة مضمون لا عكسه يعني شنو يعني لو قام - 00:49:38ضَ
صاحب الحق وابرأ المضمون هو الدائن المدينة الاصلي انا سابرأ تبعا له صح انا ضمنته فاذا هو زعل الحق عنه سيزول عني تلقائيا لا العكس فلو ابرأني انا يا ايها الضامن - 00:49:59ضَ
فان المضمون لن يبرأ صح ولا لا؟ لاني هو الاصل وانا التبع ذلك قال ويبرأ ضامن ببراءة مضمون لا عكسه لا تعتبر معرفة معرفة مضمون له او عنه بل رضا ضامن - 00:50:24ضَ
يعني يجوز ضمان المجهول يجوز ممكن انا اقول فلان ترى انا يا اهل السوق انا ظامن له في اي دين يقع فيه انا ترى ضامن لهم واضح فيجوز آآ براءة - 00:50:43ضَ
تعتبر معرفة ضامن بمضمون له مو شرط انا اعرف منو او مضمون عنه بل رضا ضامن الاهم في عقد الضمان او في الظمان رظانا اللي هو الظامن انا اللي راح اتحمل - 00:51:02ضَ
واضح فلا يشترط معرفة المظمون له او عنه. بل رظا ظامن ويصح ضمان المجهول ان ال الى العلم ما قلنا قبل شوي الدين مو شرط اعرفه الان لكن ان ال الى العلم - 00:51:21ضَ
وما لم يجب ان ال اليه مثل ما قلنا انا اضمن ما ينشأ على فلان وضمان نحو عارية يا امانة للتعدي فيها يعني يجوز ان اضمن العارية لان العارية شنو - 00:51:35ضَ
مضمونة من الاساس ولا لا اما الامانة فهي غير مضمونة فاذا كانت غير مضمونة في الاصل اضمنها انا واضح لذلك قال وضمان نحو عارية اي من عقود المضمونة لا امانة - 00:51:56ضَ
بل التعدي فيها لان عقود الامانة او يد الامانة الظمان يكون فيه شنو صح ولا لا الوديعة لما توضع عندك وديعة هل تضمن الوديعة؟ الجواب لا متى تضمنها اذا ثبت انك تعديت فيها - 00:52:19ضَ
فيجوز اذا الظمان في التعدي في الوديعة اما ضمان اصل الوديعة فلا لانها في الاصل مضمونة واضح يا احبة قال وتصح كفالة ببدن. عندنا المصطلح الثاني الكفالة الكفالة بعض الفقهاء يجعلها بمعنى الضمان - 00:52:41ضَ
لكن المذهب عند الحنابلة يفرقون من الضمان والكفالة يجعلون الضمان بمعنى الضمان المالي ضم ذمة الى ذمة اما الكفالة هو ضمان البدن اي التعهد لاحضار من عليه الحق واضح يا احبة؟ هذا معناه - 00:53:03ضَ
الكفالة لذلك تعريف الكفالة هي التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه وتصح كفالة ببدني من عليه حق مالي لا حد ونحوه ما في كفالة بالحدود مقتضى الكفالة انني التزم باحضار - 00:53:28ضَ
المدين. فان لم استطع انا اتحمل المال اما الحج اذا لم استطع ان احضره للحد لا يجوز ان احد نيابة عنه لا تزر وازرة وزر اخرى ويعتبر رضا كفيل فقط - 00:53:54ضَ
نفس الضمان الكفيل اللي هو انا التزمت الاحضار يعتبر رضاي ما يعتبر رضا عفوا صاحب الحق ما يعتبر رضاء يعتبر رضاء الكفيل فقط لانه يعني لا يلزمه الحق اصلا الا - 00:54:14ضَ
فلا يشترط رضا المكفول به او طيب مقتضى عقد الكفالة شنو يصير وان تعذر احضار مكفول به مع حياته اخذ كفيله بما عليه اذا انت طقيت الصدر وقلت انا كفيل لفلان - 00:54:35ضَ
قل طيب حل موعد السداد الله لا يهينك احضر مكفولك فان احضرته برئت ولا يحق لصاحب الحق ان يطمأن اطالبك بشيء. انت سويت اللي عليك طالب فقط صاحب الحق عليه الحق - 00:54:57ضَ
فان عجزت هنا يأتي عليك المسؤولية المالية لذلك قال وان تعذر احضار مكفول به مع حياته لكن اذا مات سقطت الكفالة وينتقل الحق للورثة اخذ كفيله بما عليه اخذ كفيله في هالحالة بما عليه - 00:55:20ضَ
وان ضمن معرفته اخذ به ومن معرفته اخذ به يعني شنو يعني قال جاء رجل يقترض من رجل مال قال والله انا ما اعرفك فقام رجل قال انا اعرفه وهو ثقة وازكيه - 00:55:42ضَ
ضمن معرفته ان ضمن معرفته اخذ به يعني اذا غاب ولم يحضر فان من صاحب الحدين له الحق المطالبة يقول له تعال زكيت لي انت اللي ورطني معاه يجب عليك ان تدفع - 00:56:06ضَ
عنه عجز عن احضاره مع حياته ضمن ما عليه وان مات يعني عليه الحق او سلم نفسه نفسه او تلفت العين مطالب فيها بفعل الله تعالى انا ظامنة فيها او كافلة فيها - 00:56:28ضَ
اذا مات انا كافلة خلاص انا برئت ان مطلوب مني احضار بدنة والرجل قد مات خلاص انتهت مسؤوليتي ينتقل الحق الى الورثة او سلم نفسه بنفسه انتهى ايضا مسؤوليتي ان حصل المطلوب - 00:56:53ضَ
او تلفت العين بفعل الله تعالى عين المكفولة عليها الظمان اللي عليه الكفالة فعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل في هذه الحالات الثلاث واضح يا احبة طبعا من نافلة القول ان يقال ما يسمى اليوم بالضمان والكفالة هي غير هذا اللي قاعد نتكلم عنه - 00:57:12ضَ
يوم الضمان محلات اعطيك كفالة مكفول سنة مكفول سنتين هذا كله موضوع ثاني. فقط تشابه في الالفاظ ليس هو المقصود هنا صلى الله وسلم بارك الله فيكم شيخنا ونفع بعلمكم - 00:57:36ضَ
كيف تكون الزكاة في القرض والدين الزكاة طبعا مرت معانا في كتاب الزكاة اه الزكاة في الدين تكون على صاحب الحق. يعني اذا انا اقرفت انسان الدائم الزكاة تكون علي انا - 00:57:56ضَ
لا على المدين ولكن لا الزم باخراجها فورا. وانما اخرجها اذا قبضتها هي الخيار اني اخرجها فورا كأنها معي لي اما اذا ما اخرجتها واجلت اخراج الزكاة فانه الزم باخراجها عند قبضها لما مضى من السنوات - 00:58:18ضَ
لو سلفت واحد عشرة الاف دينار مر عليها خمس سنوات يلحقني كل سنة ازكيها كأنها عندي فان لم افعل سلمني العشرة الاف بعد خمس سنوات ارجع في السنوات الخمس وازكي سنة سنة لما مضى - 00:58:43ضَ
فان لم يرجعها لي فلا شيء اطالب به امام واضح هل للدائن ان يطلب ان يطلب من المدين ان يأتي بضامن يضمنه نعم له ذلك ولكن لا يجبر المدين على ذلك - 00:59:01ضَ
مو غصب ما يجبر ابتداء نعم صلى الله وسلم على نبينا - 00:59:18ضَ