عمدة الطالب لنيل المآرب - الشرح الجديد

عمدة الطالب - الشرح الجديد (56) ميراث الحمل والخنثى والمفقود

مطلق الجاسر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب يوقف لحمل في الورثة - 00:00:00ضَ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال لمؤلف رحمه الله تعالى باب يوقف لحمل في الورثة ان طلبوا القسمة الاكثر من اثي ذكرين او او انثيين - 00:00:14ضَ

فاذا ولد اخذ حقه والباقي لمستحقه. ولا يعطى من سقط به شيئا. ومن لا يحجبه يأخذ ارثه. ومن يأخذ اليقين ويرث ويورث ان استهل صارخا او عطس او بكى او رضع او تنفس لا ان اختلج فقط - 00:00:34ضَ

والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى ان لم يكن يرجى اتضاحه والا فاليقين هذا يا اخواني ميراث الحمل كيف يعني ميراث الحمل يعني ان يموت الميت ويكون ضمن ورثته - 00:00:55ضَ

امرأة حامل هذه المرأة الحمل اذا كان حيا كان من الورثة مثل زوجته تكون حامل او امه حامل لان اذا لبطنها راح يصير اخوه المهم ان يكون هناك امرأة حامل - 00:01:18ضَ

يرث فماذا نفعل هنا نظر الفقهاء رحمة الله عليهم الى مصلحة الطرفين مصلحة الورثة فلم يوجبوا وقف الميراث يعني اذا قلنا وقف لين نشوف هذا الحمل سيكون حيا او ميتا - 00:01:43ضَ

ففيه تظييق ومشقة على الورثة ولم نجحف بحق الحمل فنقول وزع التركة جميعها ثم بعد ذلك ننظر ونرد ناخذ من الورثة نصيبه وانما توسطوا فعملوا بما سنعرفه بعد قليل قال رحمه الله يوقف لحمل في الورثة - 00:02:07ضَ

ان طلبوا القسمة وهذا يشعر اننا نحثهم على ايش عدا عدم طلب القسمة. اذا والله الحمل باقي له شهر باقي له شهرين ما يضرهم وهم مثلا ما عندهم ذاك العجلة في التوزيع - 00:02:33ضَ

فنقول لهم الافضل ان تنتظروا الولادة ليش؟ لان الحمل ممكن يفرق الميراث ممكن يحجب ناس صح وممكن يقلل نصيب ناس عدل ولا لا؟ وممكن يخلي ناس ترث زين وهي عدم في عدم وجوده لا ترث مثلا وهكذا - 00:02:51ضَ

فماذا نفعل؟ قال ان طلبوا القسمة فان لم يطلبوها فهذا الافضل ان طلبوها قالوا يوقف لحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين حالات الحمل المعتادة ستة اي حمل معتاد فان له ست حالات - 00:03:18ضَ

الحالة الاولى ان ينزل ميتا الحالة الثانية ان يكون ذكرا الحالة الثانية الثالثة ان تكون ايش انثى الحالة الرابعة ان يكون توأم ان يكونا توأمين ذكر وانثى الحالة الخامسة ان يكونا توأمين ذكرين - 00:03:48ضَ

الحالة السادسة ان يكونا توأمين ايش ست حالات هل توجد حالات اخرى ممكن يكون ثلاث توائم لكنها نادرة في ثلاث توائم في اربع توائم في اكثر لماذا لم يعتبرها الفقهاء ولم يعتدوا بها - 00:04:13ضَ

لندرتها لكن حمل التوأم توأمين ليست نادرة لذلك ايش اعتبروها وجهة نظر او يعني انصح التعبير الفكرة العامة لميراث الحمل هو اننا نفترض اقصى ما يمكن ان يكون فيه الحمل - 00:04:35ضَ

ونحسب الحسبة على هذا الاساس ونعطي من الورثة من لا ينقصه الحمل كامل نصيبه يعني في ناس من الورثة ما تفرق وياهم الحمل موجود غير موجود هو ماخذ نصيبه ما اخذ نصيب - 00:04:59ضَ

مثل زوجة والميت له اولاد وهي حامل هل يفرق بشيء هي ماخذة ثمن ماخذة ثمن سواء انجبت ذكر انجبت انثى توأم مو توأم هي مي فارقة وياه. صح ولا لا - 00:05:19ضَ

وبالتالي لو ستأخذ ايش نصيبها كاملا وهناك من يفرق وياه مثل منو مثل زوجة ما عندها عيال واحد تزوج وحدة حملت مات صح الحمل يفرق في في ارثها ولا ما يفرق - 00:05:39ضَ

يفرق اذا ولدت سيكون راح تاخذ ثمن واذا ما ولدت تاخذ ربع الفكرة هني ان الفقهاء راح يعطونها اليقين اللي راح تاخذه شنو هو هذا اليقين راح يعطونها الثمن يعطونها الثمن لان هي ما مهما كانت حالات الحمل - 00:06:02ضَ

ما راح تنقص عن الثمن فيعطونها الثمن ويوقفون الباقي فاذا مات كملو لها الربع واذا ولدت حيا ما تاخذ شيء واضح يعني غير ثم اللي اخذته وهكذا قال فان ولد اخذ حقه والباقي لمستحقه ولا يعطى من سقط به شيئا يعني المحجوب - 00:06:26ضَ

مثل اخ مات ميت عن زوجة حامل واخ الاخ يفرق وياه الحبل ولا ما يفرق اكيد يفرق اذا سقط مات الحمل سيرث واذا ولد ولدت المرأة ذكرا راح يسقط به - 00:06:52ضَ

ففي حال الحمل اذا وزعنا التركة ما نعطي الاخ شي لين نشوف الحمل هذا شنو ذكر فيحجبه انثى لا تحجبه تاخذ النص وتعطيه الباقي او يكون ميت فانه يأخذ نصيبه - 00:07:14ضَ

كاملا واضح يا احبة طيب خلونا ناخذ مثال كيف نحل مسألة المواريث بشكل عملي عندنا يا احبة مات ميت لاحظوا معاي مات ميت زوجة زوجة حامل زين وابن زوجة زوجة حامل وابن - 00:07:34ضَ

تمام ماذا نفعل ما دام زوجة حامل راح نضع بين قوسين يعني الطلعة من بطن امه مؤقتا. ونحطه في المسألة واضح ونعمل المسألة بهذا الشكل ونسأل نفسنا سؤالا اي الاحتمالات الستة اللي قلناها قبل شوي - 00:08:15ضَ

ستقلل نصيب الورثة الى اقل قدر الان عندنا بالنسبة للام الزوجة الحامل هذي هل راح يفرق الحمل معاها؟ ما يفرق؟ بعطيها ثمن مباشرة صح؟ من اللي راح يفرق وياه الابن - 00:08:46ضَ

الابن الحي الموجود هذا وارث وارد صح؟ ولكن الاشكالية او الفرق راح يكون وين كم سيارة هذا الحبل احنا عندنا احتمالات الاعتيادية ستة ذكرين انثيين ذكر وانثى ذكر فقط انثى فقط ميت - 00:09:09ضَ

ميت طبعا استبعده كون الحمل هذا شنو الاحتمال الذي يقلل نصيب الابن الى اقل قدر ممكن صح ولا لا عدل هو اللي راح يقلل لان اذا قلنا انثى هو راح ياخذ ظعف اذا قلنا انثيين - 00:09:28ضَ

ذكر وانثى انثى فقط ذكر فقط كلهم مو مثل لما يكون ذكرين فقط فنعمل المسألة على ان الحمل ذكرين واضح كم اصل المسألة ها اصل المسألة التي فيها فرض واحد - 00:09:51ضَ

اصل مسألة مسألتنا هو المخرج الفرض نفسه ثمانية للام للزوجة عفوا واحد وهذا سبعة. كم عدد الرؤوس ثلاثة احنا قلنا ذكرين سبعة تنقسم على ثلاثة ولا لا ماذا نفعل يصحح - 00:10:13ضَ

نسيتوا يا شباب ولا لا يصحح الانكسار ماذا نفعل اذا كان السبعة لا تنقسم على عدد الرؤوس يصحح الانكسار فنضرب الثلاثة في ثمانية تشم اربعة وعشرين ثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة - 00:10:37ضَ

في سبعة كم كم للابن واحد من شسمه سبعة وهذا اربعتعش ماذا نفعل نوقف الاربعتعش نوقفها. ما معنى نوقفها انخشها ونوزع الثلاثة للزوجة وللسبعة للابن ليش عطينا الابن سبعة؟ لانه لن ينزل نصيبه عن السبعة مهما كانت الظروف - 00:10:54ضَ

ونقف حتى تلد هذه المرأة فاذا انجبت توأمين اعطيناهم شنو نصيبهم فاذا انجبت ذكر واحد ماذا نفعل نعيد الحسبة من جديد ونزيد الابن هذا ما يكمل نصيبه ونفس الشيء اذا كانت انثى فقط - 00:11:29ضَ

نعيد الحسبة ونكمل نصيبه ونفس الشيء اذا كان ذكر وانثى طيب اذا حصل غير المعتاد وصاروا ثلاث توائم ذكور ماذا نفعل ناخذ منه واضح ليش ما اخذنا منه من البداية - 00:12:00ضَ

لان هذا غير معتاد فنحن نعطيه بما لا يجحف حقه بما هو اقل قدر ممكن من المعتاد واضح الفكرة يا اخوان طيب مثال اخر مات ميت عن زوجة حامل واب - 00:12:23ضَ

وام فقط واحد تزوج حملت زوجته ومات. ما عنده عيال. بس عنده ام وابو كيف نفعل هنا نضع الحمل تقديرا هنا مثل ما قلنا تفترض حياته سؤال ما هو الافتراظ او التقدير - 00:12:47ضَ

الذي ينقص نصيب الورثة في هذه الحالة الان هذه مسألة زوجة حامل وام واب ماذا نفعل يقول لي الزوجة هل ستتأثر بالحمل ام لا؟ الجواب نعم فنعطي كل وارث اقل - 00:13:14ضَ

ما يمكن ان يرثه شنو اقل ما يمكن ان ترث الزوجة نعطيها ثمن انزين سؤال ما هو التقدير بالنسبة للحمل الذي يقلل نصيب الاب والام الى اقل قدر ممكن ولا انثيين - 00:13:41ضَ

ولا ذكر وانثى؟ ها ما يفرق اذا شكيتوا سووا عدة عمليات حسابية لكن اعطيكم اياها من الاخر اذا كانوا انثيين شم ترى ترث الانثى الانثيين فين؟ تشم ثلثان صح ولا لا - 00:14:15ضَ

واذا كانوا ذكرين اقل من الثلثين معناته تقدير الحمل بانه توأمين انثيين هو الذي يقلل نصيب الاب والام الى اقدر ما يمكن وليس ذكرين واضح الفكرة؟ فنفترض ان الحمل انثيين ونعطيهم شنو - 00:14:42ضَ

ثلثين الام تدور بين ايش وايش سدس وثلث صح يعطيها الاقل وهو السدس والاب السدس مع ثلث الباقي مع عفوا والباقي عصبة لكن ما راح يكون في باقي هني طيب كيف نستخرج اصل المسألة - 00:15:08ضَ

كيف عرفت يقول الثلاثة اول شيء الستة والستة متشابهين نحذف واحد منهم ستة والثلاثة بينهما ايش تداخل فناخذ الاكبر صار عندنا ستة وثمانية ستة وثمانية بينهما ايش التوافق في ايش - 00:15:37ضَ

بالنصف توافق بالاثنين فنقسم احدهما على العدد ونضرب الناتج ببقية الاخر ستة تقسيم اثنين ثلاثة ثلاثة ضرب ثمانية او العكس ثمانية تقسيم اثنين اربعة واربعة ضرب ستة يصير اربعة وعشرين - 00:15:59ضَ

ثمن الاربعة وعشرين ثلاثة سدس الاربعة وعشرين اربعة اربعة ثلثاء الاربعة وعشرين ستعش نجد ان المسألة حاصل فيها ايش عول عول لان اذا جمعتهم ستعش واربعة وعشرين واربعة اربعة وعشرين وثلاثة - 00:16:17ضَ

سبعة وعشرين عالة المسألة الى سبعة وعشرين نقف هذا العدد ستعش حتى الولادة فاذا ولدت وانجبت انثيين ما نغير في المسألة شيء واذا انجبت دون ذلك نعيد اعادة المسألة من جديد - 00:16:43ضَ

ونزيد كل واحد من الورثة ها ما نقص عن نصيبه واضح الفكرة اعتقد انها صارت واضحة فهذا معنى قوله فاذا ولد يقول لك يوقف لحمل في الورثة ان طلبوا القسمة الاكثر من ارث ذكرين او انثيين - 00:17:09ضَ

فاذا ولد اخذ حقه والباقي لمستحقه اللي هو هني اذا ولد الحمل هذا ستعش اخذ حقه والباقي لمستحقي ولا يعطى من سقط به شيئا يعني اذا كان واحد يعني مثل مات ميت - 00:17:31ضَ

عن زوجة حامل واخ شقيق زوجة حامل واحد ما عنده الا اخو وعنده زوجة احملته مات شلون نقسم المسألة طبعا هني احنا قلنا نكتب الحمل نفترضه موجودا فنقول هنا حمل - 00:17:52ضَ

سؤال الاخ يسقط بالحمل اذا كان ذكرا او ما يسقط ما دام يسقط نقول له ما لك شيء الزوجة يفرق معاها ولا ما يفرق يفرق حجب حرمان ولا نقصان نقصان نعطيها اقل - 00:18:23ضَ

نصيبا. فهني نعطي الزوجة ثمن ونوقف السبعة لننظر في الحمل فان ولد ميتا من الذي ماذا سيحصل لو ولد ميتا اول شي ناخذ من السبعة ما يكمل الربع للام ونعطي الباقي - 00:18:40ضَ

للاخ تمام فان ولد ذكر اخذ السبعة والاخ ما له شيء. فان ولد انثى اخذت النصف والام تبقى سمن والباقي يأخذه الاخ واضح فاذا ولد اخذ حقه والباقي لمستحقه ولا يعطى من سقط به شيئا. ومن لا يحجبه يأخذ ارثه - 00:19:01ضَ

مثل ما قلنا زوجة وابن مثل المسألة الاولى اللي مرت معانا الزوجة هني يحجبها الحمل بشي ؟ لا لان هي في ابن اصلا ماخذة ثمن ماخذة ثمن فتاخذ نصيبها وهي مرتاحة - 00:19:26ضَ

هذا معنى ومن لا يحجبه يأخذ ارثه ومن ينقصه يأخذ اليقين مثل الام الحمل ينقصها ولا ما ينقصها؟ ينقصها لان بدون الحمل هي ثلث ومع الحمل سدس فتأخذ الاقل اللي هو السدس - 00:19:44ضَ

ومن ينقصه يأخذ اليقين ثم قال رحمه الله ويرث ويورث ان استهل صارخا او عطس او بكى او رضع او تنفس لا ان اختلج فقط. هذي مسألة مهمة متى نعتبر ان الحمل يرث ومتى يعتبره لا يرث - 00:20:01ضَ

عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يموت في البطن ينزل ميت وهذي واضحة انه لا يرث الحالة الثانية ان ينزل ويعيش ثم يموت وهذه واضحة الحالة الثالثة ينزل شوي ثم يموت - 00:20:24ضَ

هذي اللي فيها لبس فاذا نزل ومات بعد لحظات او دقائق من الولادة هل نحكم بنصيبه لانه راح يفرق بالميراث بشكل كبير واضح ايش الفرق اللي راح يفرق اذا اذا ولد ومات وقلنا انه - 00:20:44ضَ

ولد حيا ثم مات او ولد ميتا يفرق ولا ما يفرق شنو راح يفرق احسن مناخات اذا اعتبرناه حيا ثم مات راح ندخل في مسائل شنو مناصحات مات ميت بعد ميت - 00:21:06ضَ

واذا قلنا ولد ميتا راح نجري مسألة الميراث اللي قبل شوي كأنه ولد ميتا ويأخذ ونكمل نصيب من نقص نصيبه من من الورثة وهذي فرق كبير عن هذي يقول يرث ويورث ان استهل صارخا. استهل يعني خرج - 00:21:21ضَ

وصرخ او بكى او عطس او رضع او تنفس يحكم هنا بانه ولد حيا فان مات عملنا مسألة المناسخات اللي هي ميت يموت بعد ميت لكن ان اختلجا ما معنى اختلج - 00:21:45ضَ

يعني تحرك ان تحرك فقط بدون بكاء ولا رظاعة ولا تنفس ولا ولا عطس معناته هذا ميت وهذه حركة الموت الا يعتبر حيا واضح؟ نأتي الان ميراث الخنثى قال رحمه الله - 00:22:10ضَ

والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى ان لم يرجى اتظاحه والا فاليقين طبعا هذه من المسائل يعني التي فيها نوع من تفصيل الميراث الخنثة من هو الخنثى - 00:22:35ضَ

هو من له الة ذكر والة انثى لا نقصد من عنده ميول في اطباعه هو ذكر كامل الذكورة ولكن فيه نعومة لا ولا نقصد الانثى التي هي كاملة الانوثة ولكن فيها خشونة - 00:22:58ضَ

لأ نقصد هنا ان يولد الانسان في التين يعني اعضاء ذكورية واعضاء انثوية موجود هذا ولا مو موجود يا دكتور؟ موجود حالات نادرة هذا يسمى الخنثى ذكر وانثى وخثى الخنث هذا - 00:23:22ضَ

دولة بالتين وجود الة ذكر هل انثى ننظر بما يبول به هو طفل صغير الحين فاذا بال الة الذكر فقط الانثى معناته الشكل الانثوي هذا مجرد شكل ليس حقيقيا في حكم على انه ذكر ويتعامل معه وعلى انه ذكر - 00:23:49ضَ

وان كان بالعكس قال بالة الانثى يحكم على انه انثى انزين ان بال بهما جميعا ننظر الى الاسبق الى الاسبق يعني ايهما الذي يخرج منه البول اولا فان كان من الذكر اعتبر ذكر وهي من الانثى اعتبر انثى. فان كان يخرج معا - 00:24:19ضَ

في نفس الوقت ننظر الى الاكثر ايه فان كانت بنفس الكمية سمي الخنث المشكل اذا ما نسمي على طول خنثى مشكل ما نسميه خنف مشكل الا اذا لم نستطع توضيح - 00:24:45ضَ

اه انوثته وذكورته من خلال مباله كما يقولون من خلال مباله واضح؟ هذي طريقتهم اليوم الطب تطور وصار عندنا ادوات اخرى لمعرفة الذكورة والانوثة من خلال جينات ومن خلال بعض - 00:25:08ضَ

هرمونات الانثوية والهرمونات الذكورية ودخلنا في مسائل اكثر تعقيدا الان كل ما نبي حنا تدش في تفاصيلها ولكن اه مثل مسألة ان يكون يعني الشكل الظاهري ذكر لكن يشعر بانه انثى - 00:25:26ضَ

اه او الشكل الظاهري انثى ولكن يشعر بانه اه ذكر. هذي مسائل يعني اكثر تعقيدا الفقهاء ما كانوا يصلون الى هذا المستوى. هم فقط عندهم الة المعرفة المبال من ايهما - 00:25:47ضَ

يحكم على انه هو بهذا الاساس فاذا وصلنا الى مرحلة الخنثى المشكل ما عرفنا طلع يبول اما يبول منهم اثنينهم بنفس القدر ونفس الكمية وكذا وبالتالي ما ندري هو ذكر ولا انثى - 00:26:03ضَ

هذا له احكام حتى انه افرد بالتأليف الاسنوي الشافعي له كتاب كامل احكام الخنثى المشكل له احكام تتعلق بالطهارة تذكرون في دروس الفقه مس الذكر مس الانثى مس الانثى يختلف - 00:26:20ضَ

له احكام تتعلق الصلاة تحجب ما يتحجب او اشياء كثيرة ليس المجال مجال تفصيلا. من الاحكام التي تختلف او تتغير او تنوع باختلاف بموضوع الخنفذ الميراث نورثه على اي اساس - 00:26:44ضَ

واحد عنده ولد انثى طيب كم نعطيه؟ نعطيه انثى على اساس انثى ولا على اساس انه ذكر. مشكلة صح يسمونه الخنثة شنو يسمونه الخنث المشكيل. ماذا نفعل خلونا ناخذ مثال يتضح به المقال - 00:27:02ضَ

مات ميت عن زوجة واخ شقيق وخنثى زين مات ميت عن زوجة واخ شقيق وخنسى مسائل الخنثى لابد نعملها بهذا الشكل سنعمل مسألة على انه ذكر ونعمل مسألة على انه ايش - 00:27:24ضَ

سوي مسألتين نلصقهم ببعض ونحل المسألة الاولى على اساس انه ذكر الزوجة كم لها الثمن صح والاخ الشقيق اذا كون ذكر فهو محجوب واذا اعتبرنا ذكر فهو ايش عصبة طيب لو كان انثى - 00:28:15ضَ

الزوجة ايضا لها الثمن والاخ الشقيق راح يكون شنو عصبة والخنثة ستكون لها شم عدل ولا لا طيب حل المسألة الاولى. اصل المسألة الاولى تشم ثمانية للزوجة واحد والاخ الشقيق ليس له - 00:28:43ضَ

والخنثة وعلى اعتبار انه انثى راح يكون عندنا فرظين نصف وثمن اصل المسألة تشم الاكبر اللي هو الثمن للزوجة واحد الانثى كم اربعة كم تبقى ممتاز طيب الخنثة يا احبة - 00:29:04ضَ

نوعان خنثى المشكل نوعان طبعا طريقة كشف الخنثى اما من خلال البول او بعد البلوغ يبين بالبلوغ راح يبين من اي جهازين سيكون هناك اثار للبلوغ واضح الفكرة؟ بس هذا متى بعد البلوغ - 00:29:38ضَ

وايضا في احتمال انه ما يبين بعد يكون الاثار في الجهازين طيب فصار عندنا نوعين الخنثى المشكل نوع يرجى انكشافه ونوع لا يرجى انكشاف وخلاص النوع الذي يرجى انكشافه ان يكون الخنثى طفل - 00:30:16ضَ

امل انا ننكشف يكشف امره اذا بلغ وفي نوع لا يرجى انكشافه كأن يكون بلغ ما فرق فهذا خلاص ما عندنا مجال انه ينكشف او يكون مات وهو صغير عندنا عملية مناسخات - 00:30:43ضَ

وبالتالي صار عندنا ما نقدر نكشفه لذلك الفرظيون يعملون جامعتين الجامعة الاولى يسمونها جامعة يرجى هذي يسمونها جامعة شنو يعني جامعة يرجى؟ يعني نعطيه ادنى احتمال ونوقف الباقي حتى اتراح وانكشاف حاله - 00:31:05ضَ

مثل ما سوينا في الحمل تذكرون الحمل؟ فكرة الحمل اننا نوقف الميراث ونعطي كل واحد ادنى او نعطي لكل واحد اليقين مما سيأخذه ونوقف الباقي بالنسبة للحمل حتى الولادة وبالنسبة للخنثة المشكل - 00:31:56ضَ

حتى انكشاف واضح الفكرة ركزوا معي ماذا نفعل هنا حتى نخرج الجامعة ننظر في اصل المسألتين بالنسب الاربع توافق تماثل تداخل تباين ونجري بينهم هذا النظر هني الثمانية والثمانية متوافقان في الواحد - 00:32:16ضَ

يصير واحد ظرب ثمانية واحد ضرب ثمانية اصل المسألة الجامعة ثمانية لاحظوا ركزوا معاي نضرب الواحد بما تحته والواحد بما تحته ونكتب في الجامعة اقل السهمين يعني واحد ضرب واحد - 00:32:48ضَ

واحد صفر سبعة واحد ضرب واحد ثلاثة اربعة صح ولا لا ننظر بين الواحد الواحد نكتب واحد صفر والثلاثة ايهما اصغر صفر سبعة واربعة ايهما اصغر ها اربعة كم راح يتبقى - 00:33:17ضَ

من الثمانية ثلاثة هذا هو الموقوف يعني في هذه الحالة راح نعطي للزوجة نقول حق الاخ انتظرنا شوي الله يرحم والديك وراح نعطي للخنثى اربعة من ثمانية يعني النص ننطر - 00:33:40ضَ

الى ان نصل الى حالة لا يمكن فيها انكشاف حاله كأن يموت وهو صغير او يبلغ بس ما كو فايدة فماذا نفعل؟ احنا الحين خاشين الثلاثة حاطينها بحساب في البنك - 00:34:16ضَ

او حاطينه بصندوق ما وزعناها لان حنا عندنا امل ان ينكشف حاله بنسوي جامعة ثانية نسميها جامعة لا يرجى خلاص يأسنا من شنو من انكشافه من انكشاف حاله زين فماذا نفعل يا كرام - 00:34:35ضَ

هنا اذا اردنا جامعة لا ترجى نظرب اثنين في اصل المسألة ثم نجمع هنا ما في ضرب هنا نجمع حاصل ضرب الأولى وحاصل ضربة ثانية. واحد زائد واحد اثنين صفر زائد ثلاثة ثلاثة سبعة زائد اربعة كم - 00:35:06ضَ

احدعش المجموع حدعش وثلاثة واثنعش واثنين ستعش صحت المسألة واضح الفكرة فاعطينا الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى يعني في في جامعة يورجا اعطيناه اقل النصيبين اللي هو اربعة - 00:35:32ضَ

واوقفنا هذا حتى يتبين. اذا ما تبين يئسنا من بيانه ما راح نعطيه نصيب ذكر كامل ولا نصيب انثى كاملة. راح نعطيه نصف نصيب الذكر زائد نصف نصيب الانثى يعني نصف نصيب الذكر - 00:35:58ضَ

راح يكون شسمه سبعة واربعة مجموعهما احدعش وهو مجموع النصيبين شلون عرفنا احدعش؟ لانه ظربنا باثنين داعش من ستعش وليس احدعش من ثمانية فهني اعطيناه نصف نصيب ذكر زائد نصف نصيب انثى - 00:36:19ضَ

المسألة الثانية بعد استخراج جامعة يرجى عرفنا اربعة وعشرين وعرفنا شلون استخرجناها. ونكتب هنا اقل النصيبين. هنا نجمع اثنعش زائد تسعة تسعة وواحد وعشرين واحد وعشرين ثمانية زائد ستة اربعتعش - 00:36:43ضَ

اربعة زائد تسعة نجمع نتأكد واحد واربعة خمسة ثمانية اه وثلاثة وثمانية واثنين ثمانية واربعين صحت المسألة واضح الفكرة خلونا ناخذ ممكن ناخذ اللي تبون اه مسألة اخرى يتضح فيها المقال - 00:37:19ضَ

مات ميت عن زوج واخت شقيقة وولد زين وولد اب انثى ما معنى ولد ابو حنثى؟ يعني اخت لاب اخت لأب لأنه احتمال يكون اخ لأب او اخت لاب ممكن نكتب ولد اب خنثى او تبونا نكتب - 00:37:47ضَ

اخ اخت لاب خنثة نفس المعنى ما ندري زوج ماتت امرأة عندها اخت شقيقة انثى عادية وعندها خنثى اخت او اخ ما ندري واضح الفكرة ماذا نفعل ما تعودنا نعمل مسألتين - 00:38:30ضَ

مسألة ذكر ومسألة شنو انثى بالنسبة للزوج يفرق معه شيء ما يفرق معاه شي صح؟ له نص حالة لكوني ذكر ونص حال كونه الاخت الشقيقة يفرق معها شيء يفرق لانه اذا كان اخ ذكر - 00:39:02ضَ

ايش راح تصير ها يفرق شيء ما يفرك شي. ستأخذ النصف ايضا في الحالتين لان اخشى مو اخ شقيق هذا فيعصبها هذا اخ لاب هي لها نصف الحالتين اللي يفرق فيه اهو - 00:39:22ضَ

اذا كان ذكرا ها ايش راح يحصل ها سيكون عصبه واذا كانت انثى الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تشم تأخذ السدس تكملت الثلثين عدل صح ولا لا الان نعمل مسألة الذكر - 00:39:43ضَ

الزوج طبعا اول شي اصل المسألة اثنين واثنين اثنين عدل واصل مسألة اثنين واثنين تماثل وستة تداخل ناخذ الاكبر ستة الزوج واحد وللاخت الشقيقة واحد ما راح يبقى شي اذا كان ذكرا - 00:40:15ضَ

واذا كانت انثى نص الستة ثلاثة ونصف ستة ثلاثة وسدس الستة واحد عالة المسألة الى تشم المسألة الى الى سبعة الان ماذا نفعل هنا نستخرج نسوي مسألة جامعة يرجى ننظر الى السبعة - 00:40:41ضَ

والاثنين بينهم شنو تباين فنحط كامل السبعة هني وكامل اثنين هني وناخذ اصل المسألة الجامعة من الاولى. سبعة باثنين اربعتعش وبعدين نحسب سبعة بواحد سبعة سبعة وهني اه اثنين في ثلاثة ستة - 00:41:14ضَ

ستة ونكتب هنا ايش الاصغر نكتب ستة ستة صفر كم سيتبقى من اربعتعش اثنين هذا هو الموقوف ثم نعمل جامعة لا يرجى بان نضرب اثنين اثنين باربعتعش ثمانية وعشرين بعدين لا تظرب لا تقع في الوهم اللي وقعت فيه قبل شوي ظنيت انه في ظرب لا - 00:41:41ضَ

هنا نجمع سبعة زائد ستة سبعة زائد ستة ثلاتعش واثنين هذه مسألة الخنثى. جامعة لا يرجى وجامعة جامعة يورجا اولا وجامعة لا يرجى واضح طيب نعم فصل قال رحمه الله تعالى فصل - 00:42:22ضَ

من خفي خبره بسفر غالبه السلامة كاسر وتجارة انتظر به تمام تسعين سنة تسعين سنة منذ ولد وان كان غالبه الهلاك كمن بين اهله او بمفازة او بمفازة مهلكة مهلكة في اربع سنين منذ - 00:42:52ضَ

ثم يقسم ماله فيهما هذي مسألة ميراث المفقود وميراث المفقود يختلف المفقود فيه الى حالتين. الحالة الاولى ان ان يغيب غيبة ظاهرها السلامة والحالة الثانية ان يغيب غيبة ظاهرها الهلاك - 00:43:12ضَ

يقول من خفي خبره بسفر غالبه السلامة كاسر وتجارة في بلد ليس فيه حروب هنا انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد يعني شخص غاب عن اهله ما ندري وينه - 00:43:34ضَ

غالبها السلامة رايح تجارة رايح سفر قطعت اخباره لا في اتصال ولا في تليفونات ولا في خبر انه ميت ولا شيء هنا لما غاب كم عمره كان نزيد على عمرة - 00:43:57ضَ

حتى يصل الى تسعين ثم بعد ذلك يحكم بموته فيورث وتتزوج زوجته ان كانت ان ارادت الزواج الى اخره واضح يريد اثر اثار في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:44:11ضَ

وان كان غالبه الهلاك كمن بين اهله يعني فقد من بين اهله يعني ما في مكان نقدر نقول من من خش فيه بوسط اهله. لانه ممكن غالبا انه يكون ميت - 00:44:30ضَ

او بما فازة مهلكة يعني راح البر الربع الربع العالي الخالي مثلا اوداش منطقة فيها صراع وحرب ونحو ذلك او زلزال اربع سنين منذ منذ فقد وليس منذ ولادته اربع سنين - 00:44:43ضَ

منذ اخر علم لنا بحياته اخر اتصال اخر تواصل اخر واحد شافه منا نحسب اربع سنوات اذا مضت الاربع سنوات هجرية طبعا هنا نحكم في موته يرثه اهله وتتزوج زوجته كل شيء وتعتد الى اخره - 00:45:01ضَ

واضح؟ طيب اذا لم نعلم او اذا وصلنا وهذي مسألة يسأل عنها كثيرا. امرأة غاب زوجها ثم تبين بعد مدة انه مات من سنوات يقينا هل تعتد من الان ولا خلاص - 00:45:28ضَ

او بعبارة اخرى هل العدة تحسب من حقيقة الموت ام من علم الزوجة بالموت الجواب من حقيقة الموت لا من علم الزوجة يعني اذا كان مر على وسطه سنة او هدرت - 00:45:52ضَ

قلنا ليس عليك عدة خلاص تقدر تتزوج الان ان حكمة العدة براءة الرحم قد تحققت واضح فنقول قد تعتد وخلاص ما عليها ان شاء الله شيء اخر احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل - 00:46:11ضَ

وان مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او نحوه وجهل السابق موتا ولم يختلفوا فيه ورث كل كل منهما الاخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه وان اختلفوا في السابق لم يرث كل من الاخر شيئا - 00:46:35ضَ

هذا الفصل يا احبة يتكلم او يسميه الفقهاء ميراث الهدم والغرقى هكذا اسمه ميراث الهدم والغرقى يقول وان مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او نحوه وجهل السابق موتا - 00:46:56ضَ

ولم يختلفوا فيه ورث كل منهما الاخر من انتماء من تلاد ماله دون ما ورثه منه وان اختلفوا في السابق ولم يرث كل من الاخر وان اختلفوا في السابق لم يرث كل من الاخر - 00:47:20ضَ

شيئا شنو معنى هذا الكلام؟ الان عندنا اذا مات الورثة قبل ان نقسم التركة فلنا حالتان الحالة الاولى ان يكون هناك فترة زمنية بين موتهم يعني مات واحد ثم واحد - 00:47:40ضَ

ثم واحد قبل قسمة التركة وهذا قد سبق اخذه بما يسمى ايش المناصخات عرفنا كيف نتعامل مع هذا النوع من الحالات واضح الحالة الثانية ان يموتوا في نفس اللحظة ما ندري من هو مات قبل - 00:48:06ضَ

مثل نسأل الله السلامة والعافية بيت انهدم عليهم او سيارة ماتوا بحادث سيارة الله يكافينا جميعا الشر وهنا مو مثل المناسخات المناسخات ميت اول ثم ميت ثاني ثم ميت ثالث وهكذا - 00:48:28ضَ

هنا لا ماتوا جميعا فماذا نفعل؟ يقول وان مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق ونحوه مثل حادث سيارة او حريق او نحوه وجهل السابق موتى ما ندري من هو مات قبل الثاني - 00:48:49ضَ

ولم يختلفوا فيه يعني ما تنازعوا الورثة ورث كل منهما الاخر من تلاد ماله دون ما ورث التلاد يعني المال القديم هنا الطارف والتليد تليدي عن المال القديم والطارف المال الحادث - 00:49:09ضَ

وهنا يرث كل منهما الاخر من تلاد ما له دون ما ورثه منه ورث كل واحد من الثاني بس ما نضيف لميراث الاول ما ورثه من الثاني واضح الفكرة؟ فنورثهم من القديم دون ما ورثه من - 00:49:33ضَ

الجديد دون ما ورثه من الاخر واضح هذا اذا آآ لم نعلم السابق منهما وان اختلفوا في السابق لم يرث كل من الاخر شيئا يعني عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان نعرف السابق منهما وهذه مناسخات - 00:49:57ضَ

الحالة الثانية لم نعرف السابق منهما او علمنا انهما ماتا معا وما في نزاع فيما بينهم. نقول خلاص هذا يرث هذا وهذا يرث هذا بغض النظر عن الميراث الجديد يعني يرث من تلاد ماله دون دون - 00:50:24ضَ

المال الجديد الحالة الثالثة ان يختلفوا ورثة هذا يقولون ابونا هو اللي قبل وهذا يقول له ابونا اللي مات قبل لم يرث كل من الاخر شيئا ولكأنهما موجودين يعني نورث هذا - 00:50:45ضَ

مع افتراض ان هذا ميت شيء ونورث هذا على افتراض ان هذا ميت ولم يرث الاخر شيء احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ولا ارث مع اختلاف دين الا بالولاء. واذا اسلم كافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم - 00:51:04ضَ

ويتوارث حربي وذمي ومستأمن ان اتحد دينهم. وهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها. والمرتد لا يرث ولا يورث وماله فيه ويرث مجوسي ونحوه اسلم. او حاكم الينا بقرابتيه. وكذا ان وطأ مسلم ذات محرم بشبهة. لا بنكاح - 00:51:26ضَ

ان لا يقر عليه لو اسلم هذه مسألة ما يتعلق بموانع الارث. احنا قلنا موانع الارث اذا تذكرون ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين اختلاف الدين من موانع الارث قال ولا يرث - 00:51:49ضَ

عفوا ولا ارث مع اختلاف دين الا في حالتين يرث فيهما الكافر المسلم الحالة الاولى الولاء كيف يعني الولاء مسلم عنده عبد كافر فاعتقه فصار العبد الكافر حرا صح المسلم مولى - 00:52:09ضَ

في هذا العبد فمات هذا المولى اللي كان عبدا حلو هو حر الان وليس له وارث يرثه سيده المسلم هذي الصورة من الصور التي فيها وراثة المسلم للكافر ودليلها ما روى الدارقطني عن جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني الا - 00:52:35ضَ

ان يكون عبده او امته يعني واعتقه الحالة الثانية قال واذا اسلم كافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم هذي الحالة الثانية وهذا فيها ترغيب الكافر بدخول الاسلام يعني لو مات الميت - 00:53:07ضَ

وقريبه كافر المفروض ما يرث لكن اذا اسلم قبل لا يوزعون التركة مداخلة معهم وهذا من مفردات المذهب خلافا المذاهب الثلاثة وذهبت صلاته قالوا لا العبرة بشنو فترة الموت شنو كنت علي لما مات الميت - 00:53:30ضَ

الحين جاي تدور الاسلام؟ لما شفت فيها فلوس وتوزيع يقول لا ما عليه خلي يدور الاسلام نقول خليه يدور الاسلام بالعكس لعل الله اراد به اه خيرا بهذا. واضح يا احبة؟ وهذا معنى واذا اسلم كافر قبل قسم ميراثه - 00:53:54ضَ

المسلم قال ويتوارث حربي وذمي ومستأمن ان اتحد دينهم يعني الكفار من ملة واحدة يعني دين واحد لا يظر اختلاف صفاتهم بالنسبة لنا لأن الكفار بالنسبة لنا اما ان يكونوا - 00:54:14ضَ

حربيين او ذميين او مستأمنين. شو الفرق بينهم الحرب هو الذي ليس بيننا وبينه عقد ذمة ولا عهد ولا امان هذا حربي يسمونه تسمى حربية والذمي هو الذي بينه وبين المسلمين عقد ذمة - 00:54:39ضَ

يعيش في بين المسلمين ويدفع الجزية والمستأمن هو الذي بيننا وبينه عقد امان اما هو داخل عندنا او احنا داخلين عنده بس يكون بيننا وبينه امان واضح الكفار اذا جزء منهم حربيين وجزء مستأمنين وجزء ذميين ويصيرون حق بعض - 00:55:03ضَ

ماذا يفرق معانا ان يرث احدهما من الاخر اذا ابوه حربي والولد ذمي ومات الابو يرث الولد منا ما عندنا مشكلة واضح؟ لانهم من دين وملة واحدة قال وهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها - 00:55:33ضَ

هذه مسألة خلافية شهيرة هل الكفر ملة واحدة يعني يهودي وابنه نصراني يتوارثان ام لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي ولا المجوس من اليهود ولا من النصراني - 00:55:58ضَ

خلاف بين الفقهاء. هناك من يقول الكفر ملة واحدة ما دام غير مسلمين ما يفرقون الكافر يهودي الوثني نصراني الملحد يرثون بعض المذهب لا المذهب لا يتوارث اهل ملتين شتى وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهلي من اهل وملتين شتى - 00:56:25ضَ

يعني اذا من شرط الارث اتحاد الدين يهودي يرث اليهودي. نصراني يرث النصراني. مجوسي يرث المجوسي. الوثني يرث الوثني واحد منهم غير ما يرث واضح لكن يهودي ويهودي واحد حربي واحد ذمي - 00:56:50ضَ

ما يفرق وهكذا في النصراني وغيره قال والمرتد لا يرثوا ولا يورث وماله فين المرتد والعياذ بالله اهله مسلمون وهو كافر هذا ومات لا احد يرثه ولا هو يرث احد اذا مات احد من اهله - 00:57:08ضَ

امواله وين تروح اذا مات هو شيئا يصير ماله شيئا لبيت مال المسلمين قال ويرث مجوسي ونحوه اسلم او حاكم الينا بقرابته وكذا ان وطأ مسلم ذات محرم محرم بشبهة - 00:57:32ضَ

لا بنكاح لا يقر عليه لو اسلم عندنا مشكلة في المجوس المجوس يبيحون نكاح المحارم والعياذ بالله يعني عادي واحد ياخذ اخته اذا مجوس كانوا داخل بلاد الاسلام او تحاكموا الينا - 00:57:48ضَ

كل واحد متزوج اخته وجايب منها ولد او متزوج عمته او العم متزوج بنت اخوه هذي عادي عندهم فراح يكون في قرابتين راح تكون هذي زوجته وبنت اخوه مثلا ماذا نفعل؟ قال ويرث مجوسي ونحوه اسلم هو اسلم خلاص - 00:58:12ضَ

ودخل معانا وهذي خسرت هذي صارت اه يعني في النهاية طبعا يفرق بينهم لكن بينهم عيال او اسلم او حاكم الينا ما يكون اسلم. يكون مجوسي على مجوسيته ولكنه تحاكم الى قاضي مسلم. بقرابتيه - 00:58:41ضَ

كيف بقرابتي يعني ايوة اخته وزوجته بنفس الوقت عرفت مجوسي عند اخت ومتزوجها وماتت نورثه على ان زوج ولا نورثه على انه اخ يقول لك نورثه بالقرابة. نعطيه ميراث الزوج وميراث - 00:59:00ضَ

الاخ وهكذا وكذا وهذه صورة اخرى ان وطأ مسلم ذات محرم بشبهة يعني احيانا يكون اه يسمونه وطء الشبهة اللي هو ما يدري ما يدرون يكون واحد تزوج واحدة ثم يكتشفون انها اختا له انه انها اخته مثلا - 00:59:28ضَ

ما يدرون مثلا تفرقوا وهم صغار وبعدين تزوجها بعدين اكتشفوا بعدين انها اخته هذي في الشريعة اذا جابوا عيال الشريعة يسمونها نكاح شبهة يفرق بينهم مباشرة ولكن يعني العيال هذول لهم - 00:59:53ضَ

حكمهم الشرعي وينسبون اليه وكل شيء لان اه كان بشبهة ما كان عن عبد نفس فكرة المجوس يورثون في القرابتين لا بنكاح لا يقر عليه لو اسلم يعني لا يورث - 01:00:13ضَ

المجوسي بنكاح لا يقر عليه لو اسلم بمعنى لو دخل علينا ويبي يسلم وكان متزوج اخته زين ما نورثه اه على انها اخت وزوجة بنفس الوقت. خلاص لانه راح يفرق بينهما - 01:00:32ضَ

واذا ماتت راح تصير اخته فقط. ما تورث على انها زوجة له احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يتوارث الزوجان في عدة طلاق رجعي لا بائن في صحة او مرض غير مخوف - 01:00:50ضَ

وان ابانها في مرض موته المخوف مع تهمته بقصد حرمانها او علق ابانتها في صحته على مرضه او على فعل اللهو ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج او ترتد - 01:01:09ضَ

ميراث الزوجين قال يتوارث الزوجان في عدة طلاق رجعي لا بائن في صحة او مرض غير مخوف وان ابانها في مرض موته المخوف مع تهمته بقصد حرمانها او علق ابانتها في صحته على مرضه او على فعل له فعله ففعله في مرضه ونحو لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج او ترتد - 01:01:29ضَ

الان بالنسبة للمطلقات اولا قبل الطلاق يرث كل من الزوجين الاخر بمجرد العقد لا يحتاج دخول بمجرد العقد اذا واحد عقد على امرأة وبعد ثواني وهنا بعد ثواني ماتت يرثها - 01:01:56ضَ

هذا خلصنا منه انزين اذا طلقها اذا عندنا ثلاث مسائل اجمع عليها العلماء بالنسبة للطلاق احفظوها حتى تصير متيسرة عليكم من طلق زوجته في حال صحته طلاقا بائنا انقطع التوارث بينهما اجماعا - 01:02:23ضَ

يعني واحد طلق زوجته وهو في صحته ما فيه الا العافية اما طلاق دائم مثل طلقها ثلاثا او تكون الطلقة الثالثة او طلقها طلقة رجعية وطلعت من العدة خلاص ما يعتبر اذا مات واحد منهما ما في يرث ما يرث الاخر - 01:02:54ضَ

نهائيا اجماعا هذا واحد اثنين ايضا اجمعوا على ان زوجة المطلقة الرجعية ترث ما دامت في العدة لو واحد طلق زوجته طلقة رجعية ومات احدهما قبل ان تخرج من عدة الطلاق - 01:03:19ضَ

يرثه الاخر بالاجماع لان المعتدة من الطلاق لها احكام الزوجة ما تطلع من البيت وما شنو ما تتحجب عن طريقها زين واذا مات احدهما يرثه الاخر لين تطلع من العدة سواء بالحيض اذا كانت تحيض او بوضع الحمل اذا كانت حامل او بثلاثة اشهر ان كانت - 01:03:43ضَ

لم لم ثلاثة من طلق زوجته في مرض موته المخوف زين طلاقا رجعيا فهذا يرث ترث بالاجماع وهذا داخل في الثانية. تبي تخليها ضمن الثانية ما عندك مشكلة بنزين واختلفوا - 01:04:15ضَ

فيمن طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته المخوف هنا المذهب انها ترث. لذلك شنو قال هني؟ قال يتوارث الزوجان في عدة طلاق رجعي اي بالاجماع لا بائن كذلك بالاجماع انه اذا - 01:04:42ضَ

ابانها لا ترث في صحة او مرض غير مخوف ما يفرق لكن شنو اللي يفرق؟ قال وان ابانها في مرظ موته المخوف مع تهمته بقصد حرمانها يعني واحد على فراش الموت بيموت - 01:05:14ضَ

وكان مطلق زوجته مرتين باقي لها طلقة وحدة الثالثة تبين على طول ما في عدة انزين شنو نفهم من واحد على فراش الموت وعنده زوجة باقي لها طلقة واحدة قام وطلقها ايش معناته هذا؟ - 01:05:33ضَ

يبي يحرمها من الميراث. ما في الا تشذي سيعامل بنقيض قصده ونورثه لذلك قال وان ابانا في مرضي موته المخوف مع تهمته بقصد حرمانها هذا القيد نفهم منه شنو يعني في حال عدم تهمته متى نكون عدم تهمته - 01:05:57ضَ

شلون عرفت اذا هي اللي طلبت الطلاق اذا هي لطلبت الطلاق معناته ما في تهمة هي اللي اصرت حنة وراحت وسوت قضية مثلا مثلا الا تبي الطلاق نقول لها خلاص بعد لا حول ولا قوة الا بالله. طلقها وما ترد شي - 01:06:23ضَ

بعدم التهمة عليه لكن اذا ما طلبت اهي وهو اللي بادر معناته في شنو في تهمة او علق ابانتها في صحته على مرضه. ايضا هذه تهمة واحد ما فيه الا العافية بس قال حق زوجته ان - 01:06:43ضَ

كنت وان مرضت مرضا مخوفا فانت طالقة واضح هذا واضح ايضا احترث او على فعل له هو علقه على فعله هو قال ان سافرت الى مكة فانت طالق متعمد ان يسافر الى مكة في حال مرضه المخوف - 01:07:03ضَ

مثلا او على فعل الله وفعله في مرضه ونحوه لاحظ لم يرثها هو وترثه هي هو ما راح يرث. يعني انت طلقت بنفسك لكن هي التي ترث لماذا لانه ظهر لنا قرينة تدل على ارادة حرمانها - 01:07:30ضَ

الا اذا تزوجت فخلاص هي ثبتت على نفسها المفارقة ما ترد. اول عياذ بالله ارتدت اذا خلاصة مسألة المطلقة ان المطلقة الرجعية ترث مطلقا اما المطلقة البائنة ففي حال صحته - 01:07:56ضَ

لا ترث وفي حال مرض موته المخوف اذا ظهر من خلال اه حالته ارادة حرمانها فانه يحرم هو من الميراث ان ماتت قبله ولا تحرم هي ان مات قبلها الا اذا تزوجت او - 01:08:25ضَ

واضح طيب اتفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل لا يرث قاتل انفرد او شارك فيه مباشرة او سببا ولو غير مكلف ان لزمه قود او كفارة او دية - 01:08:47ضَ

بخلاف قاتل بحق كقود وحد وشاهد ونحوه. ولا يرث رقيق ولا يورث ويرث مبعد ويورث ويحجب بقدر حريته ومن اعتق عبدا فله ولاءه وان اختلف دينهما. ولا يرث نساء بولاء الا من اعتق. او اعتقه من اعتقن - 01:09:05ضَ

كتابة او غيرها هنا يقول لك فصل لا يرث قاتل هذا المانع الثاني من موانع الميراث وهو القاتل سواء انفرد بالقتل او شارك فيه بمباشرة او سبب لا يرث لماذا؟ لان الباب اذا فتح - 01:09:28ضَ

وخلينا القاتل ممكن يرث اللي قلبه ضعيف ما فيه ايمان وفي طمع ويكون واحد من ورثته سواء كان ابوه او غير ابوه هذا راح يدفعه انه يستعجل الفلوس يروح ايش يسوي؟ يقتل - 01:09:55ضَ

فاتت الشريعة لتسد هذا الباب وحرمت القاتل من الميراث ماشي سواء كان قتل بروحه انفرد او شارك فيه بمباشرة يعني هو اللي مسك حالة القتل وقتل او سبب سبب يعني هو اللي اربطه مثلا - 01:10:16ضَ

او هو الذي استدرجه في مكان وكان مجهز قاتل يقتله مثلا في هذه الحالات كلها لا يرث ولو غير مكلف ولو غير مكلف يعني القاتل حتى لو كان القاتل غير مكلف - 01:10:35ضَ

ما راح يرث حتى لو كان طفل لا يرث ان لزمه اود او كفارة او دية هذا ضابط القتل الذي لا يرث اه به صاحبه هو القتل الذي فيه قوت والقود هو القصاص - 01:10:54ضَ

او كفارة زين اودية ليش اشترطنا هذا حتى نخرج أنواع من أنواع القتل ليس فيها نية سيئة هنا يرث قال بخلاف قاتل بحق كقود وحد وشاهد ونحوه مثل الرجل وظيفته - 01:11:14ضَ

جلاد هو وظيفته انه يقتل ما في احد في البلد عنده هذي الوظيفة. فامره الحاكم ان يقتل ويكون المقتول مستحق للقتل شرعا وبينهما توارس فقتله هنا يرث لان قتله هنا بحق - 01:11:38ضَ

ما يمنعه من الميراث او حد اقام عليه حج حد حد مثلا الزنا حد الزنا المحصن ايضا يرث فاذا كان قتله بقود او قتله بحد او هو كان شاهدا في قضية تسببت بقتله - 01:11:57ضَ

ايضا يرث ما يمنعه ذلك من الميراث ونحوه هذا المانع الثاني. المانع الثالث من الميراث اللي هو الرق. قال ولا يرث رقيق ولا يورث لانه لا لا يملك ويرث مبعض - 01:12:15ضَ

ويورث ويحجب بقدر حريته المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد مثل نصه حر ونصه عبد طيب كيف نفعل فيه اذا نص حر راح يرث بالنص ويورث بالنص ويحجب بالنص - 01:12:31ضَ

شلون اذا مات ميت مثلا عن مثلا آآ اه ابن حر وابن مبعر واحد حر واحد مبعض حلو ماذا نفعل نحسب كأنه حر وبعدين ناخذ نصيبه بالنص ونعطيه النص والنص الثاني انرده - 01:12:58ضَ

في بقية الورثة واذا كان هو مبعض بالربع نعطيه ربع الميراث وهكذا فيعطى من نصيبه لو كان حرا بحسب مقدار نسبة حريته واضحة هذي كذلك هو اذا مات يرثه الناس - 01:13:28ضَ

بمقدار ما يملك اللي هو هو ما راح يملك الا اذا كان عنده مال وهو مبعض المال اللي عنده نسبة ملكه على حسب نسبة حريته فقط ربع المال اللي عنده. الباقي يروح للسيد - 01:13:58ضَ

الربع هو الذي يرثه الورثة ويحجب كذلك بقدر حريته. شلون هذي يحجب بقدر حريته يعني اذا كان نصفه حر يحجب نصف فلو كان واحد مثل ما تميت عنه آآ اخ - 01:14:12ضَ

وابن مبعض الابن المبعض هذا لو كان حرا كامل الحرية لحجب عمه اللي هو اخ الميت بالكامل لكن هو مبعض راح يحجب نصه يعني راح ياخذ هو نص وعمه ياخذ نص - 01:14:31ضَ

الميراث. طيب ومن اعتق عبدا فله ولاؤه وان اختلف دينهما مسلم وكافر لو اعتق المسلم الكافر فله ولاءه ولا يرث نساء بولاء الا من اعتقن او اعتقه من اعتقنا بكتابة او غيرها - 01:14:47ضَ

هذي الحالة الوحيدة التي تكون فيها المرأة عصبة بنفسها بروحها وهي المعتقة كما قال الرحبي وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة اذا اعتقت المرأة عبدا ومات هذا طبعا هو صار حر - 01:15:07ضَ

اذا مات وليس له واحد من ورثته ما الذي يرثه من اعتقته من النساء او اعتقها من اعتقنا كتابة يعني اهو اذا هو هذا المعتق ملك عبدا واعتقه الولاء يصير للسيدة ايضا بعده - 01:15:29ضَ

فترث من اعتقد او اعتقه من اعتقناه بكتابة سواء كان العتق مباشر او اعتقته بايش في كتابة اذا كاتبته واضح يا احبة في سؤال طيب في احد عنده سؤال لذلك نقول الحمد لله اتممنا اكثر تفضلوا - 01:15:50ضَ

نضربها باثنين انا اقول لك علشان نعطي للخنثى نصف النصيب احنا حسبنا نصيبه على انه ذكر وعرفنا جم ياخذ لو كان ذكر ونصيبة لو كان انثى وعرفنا كم ياخذ لو كان انثى - 01:16:26ضَ

بعدين جامعة لا يرجى نظربها باثنين حتى نطلع نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى واضح جامعة شلون اطلع نفتح الشسمه شوف عندنا لاحظ معاي الان زوجة واخ شقيق وخذى الان الفكرة شنو؟ ان هذا الخنثى خنثى مشكل - 01:16:46ضَ

انا ما ادري هو شنو ذكر ولا انثى ولا ولا عندي يأس ان تنكشف حالته يرجى انكشاف حالته يكون توه طفل صغير فانا مو معقولة احبس الناس وما اوزع لهم التركة لين تنكشف حالتهم - 01:17:36ضَ

شسوي ؟ اسوي مثل ما سويت في الحمل اعطي للخنثى ولمن كان معه اقل ما يمكن ان يأخذوه في اي احتمال يكون هو سواء ذكر او انثى راح يزيد عندي الزيادة هذي اخشها. يسمونها وقف موقوف - 01:17:57ضَ

شلون اسوي الحركة هذي؟ اعمل مسألتين مسألة بانه ذكر ومسألة بانه انثى واضح ثم اعمل الجامعة من خلال النظر في اصل المسألتين اذا كان تماثل اضرب على طول بواحد اذا كان تماثل اصل المسألتين اخذهم نفسهم ما يفرق وياي. لانه راح يصير واحد ضرب ثمانية ثمانية - 01:18:20ضَ

بعدين هذي المسألة تحتها ستة وستة انا اقول لك المسألة اللي تحتها بين الستة والثمانية شنو توافق توافقك بشنو شسوي اضرب وفق احدهما بكامل الاخر هني انا وفق الثمانية اربعة اربعة ضرب ستة - 01:18:45ضَ

اربعة وعشرين او وفق الستة هو طبعا الاصل انا ناخذ الاولى. انسى الثانية ناخذ الاولى لان هذي فيها تباين عندي انا هني بين الاثنين والسبعة تباين اذا كان عندي تباين اخذ كامل العدد واحطه هني - 01:19:14ضَ

وكامل العدد احطه هني ثم اضرب هذي اصل المسألة سبعة ضرب اثنين تشم اربعتعش لو ضربتها هني اثنين ضرب سبعة ايضا راح تطلع اربعتعش فانت شوف الاولى كم تطلع وحطها على طول - 01:19:38ضَ

اضربها بالاولى وشوف شم تطلع وحطها على طول بعدين شنو سوينا احنا كملنا السبعة على اللي تحت ضربنا وكملنا الاثنين على اللي تحت وطلعنا النتايج في جامعة لا في جامعة يرجى - 01:19:59ضَ

انا بوقف ابي اعطيهم اقل الانصباء معناته اخذ الاقل الاقل هو ذكر ولا انثى؟ هني الزوج سيأخذ في حال الانثى اقل نعطيه ستة وهني الاخت الشقيقة في حال الانثى ايضا اقل. نعطيها ستة - 01:20:22ضَ

الخنثى نفسه ايضا نعطيه الاقل ففي حالة ما ياخذ شي وفي حالة ياخذ. فنعطيه من كانه ما ياخذ شي راح يزيد عندي اثنين موقفه الى متى نوقفه الى ان نصل الى اليأس من انكشاف حالته - 01:20:44ضَ

وصلنا الى اليأس كأن مات خلاص او بلغ وما فرق لغو صار يبول من الاثنين علامات البلوغ ظهرت في الاثنين نقول خلاص يا جماعة يأسنا من انكشاف حالته خلونا نسوي مسألة - 01:21:04ضَ

لا يرجى شلون اسوي مسألة لا يرجى؟ اعطيه يعني الخنث نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى نصف نصيب ذكر زائد نصف نصيب انثى. هذي الحركة شلون اسويها اني اضرب باثنين - 01:21:22ضَ

في هذه الجامعة اضرب باثنين صار عندي ثمانية وعشرين بعدين مو تضرب الاثنين بالكامل لا اجمع النصيبي سبعة سبعة زائد ستة ثلاتعش سبعة ستة ثلتعش تمت المسألة فاخذ نصف نصيب ذكر زائد نصف نصيب انثى - 01:21:42ضَ

نرجع لاي وحدة فيهم؟ لا لا تداخل شلون نطلع راس المسألة بينهم خلاص التداخل نفس التوافق يعني نفترض مثلا آآ اربعة وثمانية لنفترض ان هذي هذي اربعة اصل المسألة اربعة وهذي اصل المسألة ثمانية - 01:22:07ضَ

هنا ما تداخل بشنو اربعة. بالاربعة نفسها فاقسم الثمانية تقسيم اربعة تشم احط له اثنين هني وهني اربعة واحد احط الواحد هني اضرب الاثنين في اربعة تطلع الجامعة عندي ثمانية - 01:22:35ضَ

وهذي لو اضرب واحد في ثمانية راح تطلع راح تلقى كلا المسألتين تعطيك نفس النتيجة في الجامعة جامعة لا يرجى جامعة يورجا واضحة ثم اضرب اللي تحت وهني اضرب اللي تحت واخذ الاقل واوديه هني - 01:22:56ضَ

تبون ناخذ مسألة ناخذ مسألة جديدة حتى يعني نثبته اكثر من المسائل اللي ما اخذناها مسائل الخذة خلونا نشوف طيب مات ميت وله زوج ميتة ولها زوج واخوين لام اخ لاب - 01:23:17ضَ

خنثى مات ميت وله. ماتت ميتة ولها زوج واخوان في ام واخ شخطة اخت لاني ما ادري زين لاب انثى واضح اعمل المسألتين هنا على اعتبار انه ذكر وهنا على اعتبار انه انثى - 01:24:11ضَ

ونحسب الزوج كم له ما راح يفرق اذا قلنا ذكر له النصف واذا قلنا انثى انه النصف عدل طيب الاخوين اللي يقوموا يفرق ولا لا يفرق امبلا شلون يفرق اذا قلنا هذا اخ لاب - 01:25:00ضَ

راح يسوي فيهم يحجبهم. مو الاخ لاب يحجب الاخوة لام عد ولا لا؟ فراح يحجبهم في هذه الحالة زين واذا قلنا اخت راح ياخذون الثلث لان جمع من الاخت ما تحجب - 01:25:24ضَ

اخوة اليوم انزين واذا كانوا اه هذا اخ لاب ذكر تشم راح ياخذ راح يصير عصبة واذا كانت انثى عدونا نسوي مسألة الذكورة يلا اتنين اصل مسألة جم ؟ ليش - 01:25:46ضَ

الان عندنا اثنين عدل اصل المسألة اثنين لان اصل واحد عندي فرض واحد الزوج راح ياخذ والاخوة الام لا شيء والاخ راح ياخذ واحد عدل ولا لا اذا كانت انثى - 01:26:23ضَ

كم اصل المسألة ستة هذا مثال فيه تداخل زين نصف الستة ثلاثة ثلث الستة؟ نصف الستة ثلاثة عادت المسألة الى تشم الى ثمانية لا زال التداخل موجود حلو خلصنا عرفنا لو كان ذكرا شنو المسألة ولو كانت انثى شنو المسألة - 01:26:46ضَ

نعمل الان جامعة يرجى يعني انا راح اوزع في هذه الجامعة النصيب للاقل منه لكل واحد منهم مع حفظ اقف به الى تتبين حالة الخدث ثمانية واثنين تداخل بشنو الاثنين - 01:27:23ضَ

ثمانية تقسيم اثنين تشم اكتب اربعة يعني واضحة هذي انزين اثنين تقسيمه اثنين واحد شم الجامعة لان اربعة في اثنين ثمانية واحد بواحد ثمانية ثمانية بعدين اظرب باللي تحت اربعة بواحد - 01:27:51ضَ

مكتبة صغيرة هني صفر بعدين هذي ما تفرق شي واحد راح تطلع ثلاثة اثنين ثلاث ثم شنو اللي اكتبه هني الاقل بين الثلاثة والاربعة ثلاثة صفر ثلاثة تم الموقوف واضحة - 01:28:20ضَ

خلصنا من جامعة يرجى. بعدين نسوي جامعة لا ترجى اضرب باثنين على طول ثمانية ستعش مو نظرب الحين لا. نجمع اربعة زائد ثلاثة كم سبعة صفر زائد اثنين اثنين اربعة زائد ثلاثة - 01:28:53ضَ

سبعة سبعة واثنين وسبعة اعتقد وضحت صح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله خير - 01:29:25ضَ