أضواء من فتاوى ابن تيمية في العقيدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

فتاوى ابن تيمية|74 من 287|وجوب لزوم جماعة المسلمين والإصلاح بينهم|الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان اضواء من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الرابع والسبعون - 00:00:00ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد يقول الشيخ رحمه الله في الحث على لزوم جماعة المسلمين وعلاج ما يحصل بينهم من اختلاف وسوء تفاهم - 00:00:20ضَ

يقول في ذلك رحمه الله فالواجب على المسلم اذا صار في مدينة من مدائن المسلمين ان يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم. وان رأى بعضهم ضالا او غاويا وامكن ان يهديه ويرشده فعل ذلك - 00:00:38ضَ

والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. واذا كان قادرا على ان يولي في امامة المسلمين يعني في الصلاة من يصلح ذلك ولاه وان قدر على ان يمنع من يظهر البدع والفجور منعه - 00:00:58ضَ

وان لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الاعلم بكتاب الله وسنة نبيه. الاسبق الى طاعة الله ورسوله افضل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة - 00:01:15ضَ

وان اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا وان كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجرة. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى - 00:01:35ضَ

تاب الله عليهم. اما اذا ولي غيره بغير اذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وظلالا. وكان قد رد بدعة ببدعة حتى ان المصلي - 00:01:52ضَ

حتى ان المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في اعادتها وكرهها يعني الاعادة اكثرهم. حتى قال احمد بن حنبل في رواية عبدوس من اعادها فهو مبتدع. وهذا اظهر القولين لان الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة اذا صلوا خلف اهل الفجور والبدع - 00:02:13ضَ

ولم يأمر الله تعالى قط احدا اذا صلى كما امر بحسب استطاعته ان يعيد الصلاة. ولهذا كان ولهذا كان اصح قولي العلماء ان من صلى بحسب حاله والمحبوس ولو الاعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة لا يجب على احد منهم ان يعيد الصلاة اذا صلى الاولى - 00:02:35ضَ

بحسب الاستطاعة. قد ثبت في الصحيح ان الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم. لما فقدت عائشة عقدها ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة بل ابلغ من ذلك ان من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها - 00:02:59ضَ

لم يأمروا بالقضاء فعمرو وعمار لما اجنب وعمرو لم يصلي وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء وابو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة من كرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء - 00:03:17ضَ

والذين اكلوا في رمضان حتى تبين لاحدهم الحبل الابيض من الحبل الاسود لم يأمرهم بالقضاء وكانوا قد غلطوا في معنى الاية فظنوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هو الحبل. فقال النبي صلى الله عليه - 00:03:43ضَ

وسلم انما هو سواد الليل وبياض النهار ولم يأمرهم بالقضاء والمسيء في صلاته لم يأمره باعادة ما تقدم من الصلوات. والذين صلوا الى بيت المقدس بمكة والحبشة. وغيرهم فيهما معنى نسخت بالامر بالصلاة الى الكعبة وصاروا يصلون الى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمرهم باعادة ما صلوا - 00:04:03ضَ

وان كان هؤلاء اعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ. ثم اراد الشيخ رحمه الله ان يجلي حكم هذه المسألة عند العلماء فقال قد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد - 00:04:30ضَ

قبل البلوغ على ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله وما كنا معذبين حتى - 00:04:48ضَ

اثر رسول قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين - 00:05:02ضَ

فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر. بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال رحمه الله واما الصلاة خلف اهل الاهواء والبدع وخلف اهل الفجور ففيه نزاع مشهور. لكن اوسط الاقوال في هؤلاء ان - 00:05:18ضَ

تقديم الواحد من هؤلاء في الامامة لا يجوز مع القدرة على غيره فان كان مظهرا للفجور او البدع يجب الانكار عليه ونهيه عن ذلك واقل مراتب الانكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الائمة بين الداعية وغير الداعية. فان - 00:05:39ضَ

ان الداعية اظهر المنكر فاستحق الانكار عليه بخلاف الساكت فانه بمنزلة من اسر الذنب. فهذا لا ينكر عليه في الظاهر ان الخطيئة اذا خفيت لم تضر الا صاحبها. ولكن اذا اعلنت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا كان المنافقون - 00:06:00ضَ

تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم الى الله تعالى بخلاف من اظهر الكفر فاذا كان داعية منع من ولايته وامامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر لا من اجل - 00:06:20ضَ

وسعد الصلاة او او اتهامه في شهادته وروايته. فاذا امكن الانسان الا يقدم مظهرا للمنكر في امتي وجب ذلك ولكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامة او كان لا يتمكن من صرفه الا بشر - 00:06:38ضَ

اعظم ظررا من ظرر ما اظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع اخف الظررين بتحصيل اعظم للزرارين فان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان - 00:06:58ضَ

ومطلوبها ترجيح خير الخيرين اذا لم يمكن ان يجتمعا جميعا. ودفع شر الشرين اذا لم يندفعا جميعا. فاذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور الا بضرر زائد على ضرر امامته لم يجد ذلك بل يصلى خلفه ما - 00:07:18ضَ

لا يمكنه فعلها الا خلفه. بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها الا خلفه كالجمع والاعياد والجماعة اذا لم يكن هناك امام غيره. ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار ابن ابي عبيد الثقبي. وغيرهما الجمعة - 00:07:38ضَ

جماعة فان تفويت الجمعة والجماعة اعظم فسادا من الاقتداء فيها فيهما بامام فاجر والله اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:58ضَ