فتاوى الألباني سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
فتاوى الألباني {{1444}} حكم الذهب المُحلّق التي لم تكتمل حلقته وذلك بوضع فضة ونحوها في المكان الناقص
Transcription
تضبط استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه شبه حلقة مع اكمال الجزء الناقص بمعدن اخر كالفضة والنحاس وغيره ليبقى متصلا وذلك فرارا من التحلي بالذهب المحلق هذا سؤال سمعناه في هذه البلاد - 00:00:00ضَ
مرارا وتكرارا فيجب ان نعلم حقيقة لغوية ان كل شيء له ذات خالطها ذات اخرى فالعبرة بالغالب الظاهر منه فمثلا الحكم المعروف والمبحوث تفصيليا في المذاهب على الاختلاف الوالد فيها - 00:00:20ضَ
الماء اذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية هل خرج عن قول هل خرج هذا الماء عن قولي ماء طاهرا مطهرا ام لا والمعروف ان القول الصحيح الذي لا ريب فيه - 00:00:54ضَ
انما هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من قوله الماء طهور لا ينجسه شيء كذلك اذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر الى الغالب عليه - 00:01:20ضَ
فيلحق بحكمه ان كان الغالب عليه الحديد وحكمه الاباحة وان كان الغالب عليه الفضة وحكمه مختلف فيه فمن كان يبيح التحلي بالفضة وهو الذي نراه فهو حلال ومن كان يلحق التحلي بالفضة - 00:01:50ضَ
بالذهب فهو حرام لاننا افترضنا ان الغالب على هذا الخليط انما هو الفضة ننتقل الان الى موضع السؤال اذا كان هناك ذهب خالطه معدن اخر مباح فالعبرة بما يظهر من هذا الخبيث كما ذكرنا في الفضة - 00:02:18ضَ
ما غيرها من المعدن فان كان يغلب فيما يبدو للناس وللعين ان هذا ذهب ما حكمه التحريم واذا كان يغضب عليه المعدن الاخر المباح او المبارك هذا من حيث المزج والخوض - 00:02:49ضَ
اما السؤال فلعلكم عرفتموه انه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كانت فضة او كان سواء كان آآ حلقه او كان سوارا او كان فوقا فالسؤال في اي حلقة من هذه الحلقات الثلاث - 00:03:13ضَ
فيه وصلة ليست من الذهب المحرم على النساء فضلا على الرجال اي الذهب المحلق ولا يفهمن احد كما كان قد اشيع قبل بضع سنين ان الالماني الالباني يحرم الذهب على النساء مطلقا - 00:03:41ضَ
ثم ما الزمن والاخذ والرد وتبصر الناس عرفوا ان الاوظاني لا ما كان له ان يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الاحاديث في اباحته كل ما في الامر انه حرم شيئا - 00:04:08ضَ
من هذا الذهب على النساء اتباعا منه لاحاديث كثيرة فما تسأل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء وليس هو الا الخاتم والسوار والطوق - 00:04:28ضَ
فاذا كان في شيء من هذه الانواع المحلقة من الذهب وصلة هذه الوصلة قف على هام الفضة او من شيء اخر مما يحله حينئذ ينظر ما هو الغالب على القاعدة السابقة - 00:04:52ضَ
اذا فرضنا ان هذا الاطار المحلق كان ثلاثة ارباعه ذهبا والربع الاخر شدة او معدن اخر فماذا يقال عن هذه الحلقة اهي حلقة فضة ام حلقة ذهب؟ القضية لغوية محضة - 00:05:15ضَ
ليس لها علاقة بشيء اخر اذا رجعنا الى ما قدمناه انفا من بيان وتفصيل قلنا ما دامت نسبة الوصفة الموجودة في تلك الحلقة اقل من الذهب الحكم للغالب الا وهو الذهب - 00:05:42ضَ
وان فرضناه ان الوصل من غير الذهب اكثر من الذهب فخرجت عن قومها حلقة من ذهب هكذا ينبغي ان ننظر الى معالجة مثل هذا السؤال للغة العربية هذه حلقة من ذهب او حلقة من فضة لا والله حلقة من ذهب اذا لا يجوز. حلقة من فضة اذا يجوز - 00:06:06ضَ
وهذا اه يوصلنا الى ان نذكر بسؤال اخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد اخرى وهي اذا كانت الحلقة غير كاملة في فسحة هذه الفتحة غير موصولة بمعنى اخر كما - 00:06:34ضَ
تقدم انفا ذكره الحلقة مفتوحة وهذا يمكن تصوره بثوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوال من ذهب؟ انظروا الان ماذا يقال فيه هل هو سوار اولا ام ليس بسوار - 00:06:57ضَ
طبعا لانه احاط بغالب المعصم فهو سوار ولو لم يكن كذلك لسقط فلابد والحالة هذه ان يكون محيطا باكثر معصم حتى لا يسقط. كذلك نقول يقاسم الذهب وفي طوق الذهب. فالعبرة اذا على ما يغلب - 00:07:22ضَ
على هذا ان هذه الحلقة من المعدنين الحكم للغالب ثم ما يصح ان يطلق عليه انه حلق من ذهب او سوارا من ذهب او فوق من ذهب ولو كان مفتوحا شيئا قليلا - 00:07:46ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:08:13ضَ