Transcription
عندي مال والحمد لله وقد اعطيت اولادي الذكور مبالغ مالية تعينهم على دنياهم وكانوا وقت زواج. فهل يلزمني اعطاء البنات نفس المبلغ او نصفه هو بالحق يمكن السؤال مجمل وتعينهم على دنياهم وكان وقت زواج - 00:00:00ضَ
ان كان يريد بذلك انه يعطيهم لاجل الزواج لاجل الزواج فالذي يدفع المال في الزواج الرجل في المهر ونحو ذلك هذا لا بأس به ولهذا لو اعطى واحد ما يلزم يعطي الثاني. لو كان واحد من الولد بلغ واراد الزواج - 00:00:14ضَ
اخر حتى لم يبلغوا الزواج او لم يرد الزواج في هذا الوقت في هذه الحال لا يلزمه اذا اعطى هذا ان يعطي هذا. لان هذه ليس مما يستوون فيه كالنفقة العامة - 00:00:32ضَ
النفقة التي يشتهون فيها انما هي حاجة عارضة. وكذلك البنات لا يلزم ان يعطيهم من باب اولى لانها تأخذ المهر ولا تدفع المع لا تدفع المهر فاذا كان السؤال على هذا فهذا لا بأس وان كان لا اراد انه في امور اخرى غير مسألة الزواج او اعطاهم قبل وقت الزواج فيجب في هذه الحالة العدل - 00:00:45ضَ
والعدل في هذا هو المساواة على وجه يكون فيه مواساة لكن الجمهور يقولون بالتساوي بين البنات بين الابناء والبنين وذهب تحمل جماعة الى انه يعطي للذكر مثل مثل حظ الانثيين - 00:01:10ضَ
وهذا القياس في قياس عطية الحياة عن الميراث فيه نظر ولهذا مذهب الجمهور وان كان هم لا يوجبون التسوية لكن من جهة انهم يقولون انه يساوي بينهم افضل هو ارجح من قول - 00:01:30ضَ
من قال انه على على الميراث لانه قال لا اعدل من قسمة الله هذا في قسمة الميراث لانه بعد الموت المال للورثة انتهى الميت حول المال منهم هذا اقرب هذا وهذا قول الجمهور والثاني هو قول - 00:01:50ضَ
ورحمة الله عليهم - 00:02:09ضَ