Transcription
يقول السائل صليت الفجر مع امام عليه بدلة وعند سجوده ترتفع الفليلة قليلا فينكشف شيء يسير من اخر ظهره وفي التشهد الاخير حولتني وفي التشهد الاخير حولت نيتي داخل الصلاة الى السنة القبلية للهجرة ثم بعد التسليم - 00:00:00ضَ
اقمت الصلاة صليتم الفجر وهل ما ظهر من هذا من من هذا اليوم عورة وهل تبطل صلاته وصلاة المأمومين بسببها الفعلي صحيح؟ واذا كنت مخطئا ما هو الفعل الصحيح ما يتعلق بانكشافه - 00:00:19ضَ
اسفل الظهر للمصلي هذا عند بعض اهل العلم يبطل الصلاة ولا يفرق بين العورة المغلظة والعورة المخففة ولا بين الزمن اليسير في انكشاف العورة والزمن الكثير. لكن قولي الاكثر انه اذا كان المنكشف يسيرا - 00:00:37ضَ
او كان المنكشف ليس من العورة المغلظة بل من العورة المخففة مثلا مثل اسفل الظهر يعني مما يكون تحت السرة انهم في مقابلها من جهة البطن مثلا وكان الانكشاف يسيرا وهذا آآ حين آآ يكون مثلا في حال سجود ثم يرفع لانه بعدما يرفع تعود - 00:00:59ضَ
تعود يعود اللباس ويستر بدنه. فهذا عند كثير من اهل العلم ان لم يكن قول الجمهور انه لا يبطل الصلاة واذا لم تبطل صلاة المأموم الامام لا تبطل صلاة المأموم لكن ينبه الى مثل هذا الفعل ينبه الى مثل - 00:01:23ضَ
هذا الفعل وان كان بعض اهل العلم لا يرى ان مثل هذا يؤثر ومنهم من يراه كما تقدم والصواب اه الوسط في هذا فعلى هذا اه الصلاة صحيحة اذا صحت صلاة الامام - 00:01:42ضَ
صحة صلاة الامام على هذا بشرط ان يكون الامام لا يعلم بشرط ان يكون لا يعلم هذا الشيء او اه يبني لمأموم الامر على هذا وان كان يجهل الحال فكذلك فالاصل عدم علم لك الحمد. لكن علم انه كشفها عمدا فهذا لا يجوز - 00:01:59ضَ
ولا تصح صلاته. لكن اذا كان على هذا الوجه فلا تصح الصلاة ما دام انه لا يعلم او يجهل الحل امام اه وقع في السؤال بان حول نيته الى السنن القبلية هذا لا يظهر صحته لان - 00:02:20ضَ
النية من معين الى معين وان كان من تحويل النية من الفرض الى النفل لكنه نفل معين والنفل معين يشترط النية حال الدخول وعلى هذا لا تصح الصلاة او لا تكون قبلية بل تكون نفلا مطلقا تكون نفلا مطلقا - 00:02:38ضَ
وعلى هذا اه ما فعلته يكون نفا مطلقا وعليك اه اداء هذه السنة الراتبة اذا كنت لم تصليها قبل لكن كما تقدم الصلاة على هذا الوجه صحيحة مع تنبيه الامام الى ما وقع منه حتى يحتاط في مسألته ان ستر البدن لان هذا يقع فيه التفريط خاصة عند السجود - 00:02:57ضَ
اذا كان لابس مثلا بدلة ونحو ذلك او فنيلة مثلا لا تكون ظافية ساترة - 00:03:19ضَ