ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وما زال حديثنا موصولا وصلني الله واياكم برحمته - 00:00:45
حول صلاة الاستسقاء وبعض احكام الشتاء وابدأ بالجواب على سؤالي من قال هل يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين الامام ام ان الجمع يصح دونه جمعنا بين الصلاتين ولم نعلم بالجمع - 00:01:13
الا بعد فراغنا من صلاة المغرب فهل يلزم لصحة الجمع اعلام الامام للمأمومين ام ان الجمع يجوز دون ذلك مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم بناء على اصل وهو - 00:01:53
النية في الجمع هل هي شرط وان كانت شرطا فما هو وقتها واكثر من ضيق في مبحث النيات بالجملة في جميع مباحث الفقه ولذا الوسوسة تكثر عنده حتى قال بعضهم - 00:02:23
من كان موسوسا وكان مذهبه شافعيا فليتحول الى المذهب الحنفي تذهب عنه الوسوسة ونحن لا نرى لزوم تعبد قول امام معين او شيخ معين في جميع مسائل الدين لاننا ان شاء الله تعالى متبعون - 00:03:04
والواجب علينا الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعتنا فان لم نجد ووجدت نازلة ونرد ذلك الى العلماء المعتبرين ولا فرق عندنا بين عالم واخر - 00:03:36
ولا نتعبد الله تعالى بقول واحد بعينه وانما نتلمس الحق فمتى وجدناه عضدنا عليه بالنواجذ الشافعية يوجبون النية ويشترطون في النية ان تقع قبل التحلل من المجموعة الاولى وعند تكبيرة الاحرام في الصلاة الثانية - 00:04:05
بمعنى قبل ان تسلم من صلاة المغرب عند الشافعية فيجب ان تنوي الجمعة ثم عند تكبيرة الاحرام بصلاة العشاء يتمم ايضا النية وتنوي العشاء جمعا قالوا من لم يفعل ذلك - 00:04:44
بخلاف سائر اخوانهم الفقهاء الذين لم يشترطوا نية الجمع عند تكبيرة الاحرام الثانية ولا قبل التحلل من المجموعة الاولى قالوا الاوقات الضيق والشدة تصبح ثلاثة وقت المغرب والعشاء وقت مشترك - 00:05:11
وليس الجمع الا الضمة وهو ضم بين صلاتين وبما انه ضم بين الصلاتين فالضم تحصيل حاصل قائم واشتراط نية الجمع قبل التحلل من الاولى حكم شرعي يحتاج الى دليل والدليل مفقود - 00:05:52
وهنالك اشارات ودلالات باللازم والتضمن من السنة القولية والعملية اؤكد على عدم اشتراط نية الجمع قبل التحلل من الاولى لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين - 00:06:28
الظهر او العصر في حديث ذي اليدين فهاب ان يكلمه الناس فقام رجل يقال له ذو اليدين طول في يديه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الصلاة ام نسيت؟ - 00:07:04
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وقال احق ما قال ذو اليدين قالوا نعم مات النبي بالركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام هذا الحديث حديث جليل عظيم فيه فوائد شتى - 00:07:31
مفرده بالتصنيف جمع اجلهم واوعظهم وابسطهم الامام العلائي في كتابه المطبوع بعنوان نظم الفرائد فيما حواه حديث ذو اليدين من الفوائد ومن اللطائف في هذا الحديث انه بين يدي الكبراء واهل الفضل - 00:08:02
يتلمس العذر قبل الانكار وقال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ام نسيت؟ ودل بدلالة التضمن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقصر ما كان يخبرهم - 00:08:39
فانه لو كان يخبرهم لاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما فحواه ومعناه انا من عادتي ان اخبركم ولم يقع ذلك فما قصرت الامر المعروف عند الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع او قصر لا يخبرهم - 00:09:06
فمتى كانت تقع النية لما يصلون الصلاة الثانية العشاء ووقع الضم اعني ضم صلاة العشاء الى صلاة المغرب وقعات تحصيل حاصل هذا هو الجن الجمع ليس بحاجة الى نية. بمجرد - 00:09:35
ان تنوي العشاء في وقت المغرب مع وجود السبب المبيح العذر المبيح للجام وقد صح الجمر ثم لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في في حجة الوداع بعرفة ومزدلفة - 00:10:03
وصلى خلفه عدد غفير وجمع كبير وكان بعضهم حديث عهد بالاسلام وكان بعضهم من الاعراب وبعضهم ممن جاء من اطراف المدينة ممن لا يعرف له كبير فقه وبعضهم من النساء والصبيان - 00:10:30
ولم يرد في اي رواية سواء كانت صحيحة ام لم تصح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بانه ناو الجمع او القصر ومن اشترط هو المطالب بالدليل ولا دليل على من اشترط - 00:11:02
فكيف وقد قامت الادلة على عدم الاشتراط ولذا قال العلماء لا يلزم الامام ان يخبر المأمون المأمومين بالجمع فبمجرد اقامة الصلاة الثانية فينوي المأموم العشاء فيقع الجمع فيقع الجمع تحصيل حاصل - 00:11:33
والا فقولوا لي ماذا يفعل المسروق المسبوق الذي تأخر عن الركعة الاولى لو ان الامام اخبر بالجمع فما ادراك ماذا يصلي الناس حرمناه وهذا ان صح ويستلزم منه ادراك تكبيرة الاحرام وما قبل - 00:12:05
تكبيرة الاحرام من قبل المأموم حتى يعلم نية الجن وقد رأيت في بعض مساجد بلادنا ان الامام يكتب على الباب جمع بين الصلاتين حتى تقع النية وهذا يلزم من ان الجمع لا يجوز الا للقارئ - 00:12:36
واما الذي الذي لا يقرأ فلا يجوز له الجام والجمع رخصة عامة لا يجوز ان يخص بها قوم دون قوم ممن يدركون الجماعة لو اخبر الامام فقال اني جامع وليس على وجه الالزام ولا التعبد - 00:13:03
ولا المداومة ولا التكرار لقد نصص بعض الفقهاء لو انه اخبر لا حرج ولكن من قيود السابقة وممن وجدته نصص على جواز الاخبار النقور الحنبلي في كتابه الفواكه العديدة المسائل المفيدة - 00:13:30
اذا ما دام ان ما دامت ان النية يجوز ان تقع عند تكبيرة الاحرام الثانية فلا يلزم الامام ان يخبر الناس بانه سيجمع المسألة الثانية هل يجوز للمعتكف في المسجد - 00:14:01
ان يجمع بين الصلاتين وهل يجوز للمرأة التي ادركت صلاة المغرب في المسجد جماعة ان تجمع بين الصلاتين وهل يجوز لمن جمع صلى المغرب والعشاء ثم اصبح بالغا قبل انقضاء وقت العشاء وبعد المغرب - 00:14:30
هل يصح جمعه رجل الان فتى ما كان بالغا ونام فاستيقظ وجد الماء ما بلغ ولم يخرج وقت ولم يخرج وقت العشاء هل عليه ان يعيد صلاة العشاء ام ان الصلاة الاولى صحيحة - 00:15:08
وتكفيه هل الاولى اعني صلاة العشاء في وقت المغرب. اعني جمعه يجزئه ذلك المعتكفون لهم ان يجمعوا بين الصلاتين تبعا بغيرهم لا استقلالا بهم فلو ان جميعا كنا معتكفين ولم يجد احد ولم يدخل احد المسجد غيرنا - 00:15:35
ولم يدخل احد المسجد وبقينا نحن فقط في المسجد فلا داعي للجن ولا معنى للجمع لكن لو اختلط من في المسجد كان فيه المعتكف وغير المعتكف المعتكف يجمع هذا لغيره من غير المعتكفين - 00:16:16
والمرأة كذلك لها ان تجمع وان لم تكن الجماعة واجبة عليها لعموم رخصة الجمع ورخصة الجمع عامة لا يخص بها قوم دون قوم وهذا يفيدنا في مسألة وهي رجل ليس من عادته - 00:16:42
صلاة الجماعة ومن عاداته انه يصلي في بيته ويقصر في صلاة الجماعة فلما في حين فلما يحينوا موعد الجمع يأتي للمسجد ويحرص على الجماعة من اجل الجمع فهل له شرعا - 00:17:14
ان يجمع ام انه يعامل على نقيض قصده كما عامل عثمان وغيره. من طلق زوجته في مرض وفاته الحق به اهل العلم من ارتد في وقت وفاته فلم يعبأوا بردته - 00:17:45
ولم يعبأوا بطلاقه في مسألة حرمان الميراث فقط الرجل في العادة وهو في النزع يبحث عما يقربه من ربه ان ارتد في علم ان ردته من اجل ان يحرم ورثته من الميراث - 00:18:07
وان طلق فليس العادة ان يطلق الرجل في مرض وفاته. فان طلق فانما يكون مراده ان يحرم زوجته من الميراث ولا سيما اذا كانت طلقة تبين بها المرأة بينونة كبرى - 00:18:34
وعثمان وغيره ممن الف في المقاصد الشاطبي قالوا يحتمل ان يعامل المكلف في هذه المسائل على نقيض قصده وقد سمعت شيخنا الامام الالباني رحمه الله يقول لو قيل ان هذا الجامع - 00:18:57
الذي من عادته التخلف عن الجماعة يحرم من الجمع معاملة له بنقيض قصده لما كان ذلك بعيدا ولكن الاصل في الرخصة العموم وقد ظفرت في بعض متأخري المالكية وهو المنشريسي في كتابه المعيار المعرض - 00:19:24
سئل عن رجل ليس من عادته الجمع ويفزع للمسجد حال الجمع فهل له ان يجمع في المطر وقال بالجواز هذا اقعد وارجح والله تعالى اعلم بقيت مسألة الولد الذي جمع فبلغ بعد الجمع - 00:19:55
هل يريد العشاء ام لا الجواب انه لا يريد الصائم الولد ان بلغ الولد اتبلغ في نص رمضان من صام رمضان كله لا يريد وان بلغ في منتصف النهار وصام نصفه قبل البلوغ والنصف الاخر بعد البلوغ - 00:20:21
لا يعيد بخلاف الحج من حج وهو لم يبلغ فيجب عليه الحج بعد البلوغ كما قال ابن عباس كما عند البيهقي وغيره ثلاثة يعيدون الحج من حج ولم يبلغ فبلغ - 00:20:45
ومن كان رقيقا فحج وهو عبد فاعتق ومن كان اعرابيا قد تبدى لم يكن مع جماعة المسلمين ثم لحق بجماعة المسلمين ويعيد الحج وبناء على الامر الثالث ينظر من حج وهو في ديار الكفر - 00:21:11
ام هاجر الى بلاد الاسلام هل عليه اعادة الحج ام لا مظاهر خبر ابن عباس ان عليه الاعادة ومن لطيف ما يذكر في كتب التراجم ان التاج السبكي رحمه الله - 00:21:43
يقول لما وصلنا الجحفة مرض ابي وكان وكانت الرفقة على عجلة كنا متعجلين ان نحرم من الجحفة ثم نمضي الى مكة مرض ابي فبتنا ليلة في الجحفة يقول التاج عن نفسه - 00:22:06
يقول فبلغت في تلك الليلة. احتلمت في تلك الليلة لولا هذا التأخر لو احرم ما قبلها فواجب عليه ان يعيد وبسبب تأخيرهم تلك الليلة كتب الحج عنه على انه فريضة - 00:22:33
واسقط الحج من ذمته ان الجمع يجوز على انه رخصة عامة وعليه يعلم لو ان اهل حي امامهم لا يجمع فانتقلوا الى مسجد اخر يجمعون فيه جاز الجمع لو ان رجلا صلى في مسجده - 00:22:54
ولم يجمع الامام فتحول الى مسجد اخر فوجد الامام يجمع فله ان يجمع لان رخصة الجمع عامة وليست بخاصة مسألة اخرى نحن جمعنا بين الصلاتين بين صلاتي المغرب والعشاء وجلسنا في المسجد - 00:23:24
فلو اذن المؤذن بصلاة العشاء هل الان نخرج لان ابا هريرة لما رأى رجلا خارجا من المسجد مع الاذان قال اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:23:59
اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان الشيطان يخرج ان سمع النداء وله حصاص وفي رواية عند مسلم وله ضراط ثم يعود حتى تقام الصلاة قيمة هرب من المسجد - 00:24:22
لو ان رجلا جمع بين الصلاتين ودخل المسجد او بقي في المسجد وسمع الاقامة او الاذان الاذان والاقامة يحبسانه عن الخروج عليه ان يصلي ماذا يصلي؟ يتنفل صلي نافذة لقوله صلى الله عليه وسلم لا فريضة مرتين - 00:24:52
بعض اهل العلم ويعزى هذا لابن عمر قد ينوي في الصلاتين الفريضة ويكتب ربنا احسنهما له لكن النبي يقول لا فريضة مرتين ولا ينوي الصلاتين فريضة انما الاولى نافلة وهو عازم على الجلوس - 00:25:26
وحين اذ هو ما نوى الجان؟ وما حصل له الجام ونوى العشاء وان لم انه العشاء ويصلي نافلة صلي خلف الامام نافلة ان حبسنا الاذان او الاقامة رجل جمع بين الصلاتين يبحث عن صاحب له - 00:25:50
عن امام مسجد دخل المسجد اقيمت الصلاة لا يجوز له ان يخرج ويقول انا صليت هذا يتهم في دينه او يحسب انه قد اتهم امامه اما ان الامام متهم عنده - 00:26:17
واما انه متهم في دينه لما يرى انه خارج من المسجد ولم يجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها الصحابة كان ابن عمر الى جمع الامراء في الليلة المطيرة جمع معهم - 00:26:36
وفعله للجمع صلى الله عليه وسلم كان نادرا ولذا وقع خلاف بين العلماء في بعض فروع الجمع واختلفوا واتفقوا على اصل وبناء على اعمال هذا الاصل وقع خلاف بينهم في مسائل - 00:27:16
من اهم الاصول التي ان حررت فقه الجمع مسألة هل المجموعتان صلاة ام صلاتان؟ المجموعتان صلاة ام صلاتان المجموعتان تارة وتارة من حيث الوقت المجموعتان صلاة وليستا بصلاتين الوقت ومن حيث الفعل - 00:27:43
المجموعتان صلاتان وليستا بالصلاة لو ان رجلا احدث بعد فراغه من الاولى ماذا علي المجموعتان صلاة ام صلاتان في هذه المسألة صلاتان اذا ماذا علي يتوضأ ويصلي المغرب اداها فاحدث بعد السلام من - 00:28:39
من حيث الصورة المجموعتان صلاتان من حيث الوقت المجموعتان صلاة نؤكد ذلك الاذان والاقامة فكم نؤذن حال الجمع بين الصلاتين اذن اذانا واحدا لان المجموعتين صلاة واحدة وكم نقيم حال الجمع بين الصلاتين - 00:29:16
نقيم مرتين بان المجموعتان لان المجموعتين صلاتان وليستا بصلاة واحدة كم نسبح على اثر الجمع بين الصلاتين ثلاث وثلاثين ام ستا وستين نسبح ونحمد نكبر واكبر ثلاثة وثلاثين تسبيح للوقت - 00:29:50
الصلاة هذا الجنب في حال الجمع او القصر نسبح ثلاثا وثلاثين كيف نصلي؟ الرواتب الاسئلة التي جاءت هل الجمع بين الصلاتين كيف نصلي الرواتب الوقت المجموعتان صلاة وفي الصورة المجموعتان صلاتان - 00:30:21
لما نجمع بين المغرب والعشاء الجمع بين الصلاتين متى يدخل وقت العشاء؟ بعد اداء فريضة ولما نجمع بين الظهر والعصر متى يدخل وقت العاصر؟ بعد اداء فريضة العصر وفي رواية عند النسائي - 00:30:58
ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما بشيء لا يجوز ان نفصل بين الصلاتين بتطوع او بتسبيح وانما نؤذن ثم نقيم نصلي الصلاة الاولى ثم نقيم ونصلي الصلاة - 00:31:28
الثانية ثم نسبح الصلاة القبلية السنة القبلية وادى قبل الجم الظهر القبلية حال الجمع بين الصلاتين نؤديها قبل الجمع ثم نصلي الظهر ثم نصلي العصر ويدخل وقت العصر فان اردنا ان نصلي سنة العصر - 00:31:56
سنصليها بعد العصر وبعد سنة الظهر البعدية ان وقت العصر يدخل بعد اداء فرض العصر الجمع بين الصلاتين فلا يجوز ان نصلي سنة العصر القبلية التي هي ليست بمؤكدة ثبت عند ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي - 00:32:29
العصر ركعتين او اربعة وكان يقول رحم الله امرئا صلى قبل العصر اربعة من اراد ان يصلي هذه السنة التي هي غير مؤكدة ويصليها بعد فرض العصر لا قبله حتى يمتثل - 00:32:59
هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما بين المجموعتين ومن جمع بين المغرب والعشاء متى يصلي سنة المغرب اولا هل تصلى سنة المغرب ام لا ذهب جماهير اهل الفقه - 00:33:22
ان السنة البعدية الراتبة البعدية للمجموعة الاولى هذا الجمع بين الصلاتين مصلى بعد المكتوبة المجموعة الثانية وبعضهم قال لا تصلى ونحتاج الى صلاتها ونحتاج لصلاتها الى دليل خاص والراجح قول الجماهير عندي - 00:33:52
الاستصحاب ما هي مشروعة ومن اسقطها هو الذي يحتاج الى الدليل والمعلوم في عرف السلف انهم كانوا يسقطون الرواتب حال القصر لا حل الجمع وكان الواحد منهم يقول لو لو سبحت - 00:34:26
لو صليت النافلة لاتممت وما قصرت فما كانوا يسقطون الرواتب الا حال القصر ولم يثبت دليل خاص في صلاة سنة الظهر القبلية ولا في صلاة العشاء البعدية ولا في صلاة الوتر - 00:34:55
وسنة المغرب البعدية تعامل معاملة السنة البعدية للعشاء والوتر ومن فرق فعليه الدليل ولما وجدنا النص قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك رواتبه في السفر الا سنة الفجر والوتر - 00:35:24
وجدنا سكوتا عن الرواتب في الحضري واستصحبنا بقاء الرواتب حتى يقوم دليل على خلاف ذلك اليوم جمعنا بين المغرب والعشاء جمعاء تقديم عذر المطر نصلي سنة المغرب ثم نصلي سنة العشاء - 00:35:57
ثم نصلي الوتر متى وقت صلاة الوتر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر فذهب اهل العلم المالكية الى ان الذي يجمع بين الصلاتين - 00:36:30
ومتى صلى العشاء ويجوز له ان يصلي الوتر ولا يلزم دخول وقت العشاء المالكية قالوا وقت العشاء الى منتصف الليل ووقت الوتر الى الفجر فلما جعل الشرع انفكاكا بين وقت الوتر مع وقت العشاء من الاخر - 00:37:09
فلا يبعد ان يقع الانفكاك بين وقت الوتر ووقت العشاء من الاول فان جوز الشرع نقل صلاة العشاء الى وقت صلاة المغرب على الجمع بين الصلاتين فلا يلزم من ذلك - 00:37:52
جواز تقديم الوتر الى قبل وقت العشاء ولذا يقول المالكية دون سائر اخوانهم الفقهاء انه حال الجمع بين الصلاتين لابد من ايقاع الوتر بعد غياب الشفق اي بعد دخول وقت العشاء - 00:38:18
ننتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم اصلي الوتر بعد وقت العشاء هذا كلام المالكية فقط واما الجماهير فجوزوا ذلك في ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم - 00:38:50
فصلوها بعد العشاء الى الفجر وصلينا العشاء واصبح الوقتان وقتا واحدا ولا داعي لايجاب انتظار دخول وقت العشاء حتى نصلي الوتر لكن من اراد ان يؤخرها هذا امر حسن من اراد ان يؤخر صلاة الوتر - 00:39:14
هذا امر حسن من الفوائد المهمة المفيدة مسألة اقرأها على مسامعكم من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الرابع والعشرين صفحة تسعة وعشرين وثلاثين لعل بعض من ينكر الجمع يلين مع اخوانه - 00:39:49
نحن لا نطالبه بان يجمع لكن نطالبه باللين ان يأذن لمن يرى الجمع بالجمع ان كان اماما راتبا سئل شيخ الاسلام في رجل سئل ما قال رجل يؤم قوما وقد وقع المطر والثلج - 00:40:22
واراد ان يصلي بهم المغرب فقالوا له يجمع وقال لا افعل فهل للمؤمن فهل للمأمومين ان يصلوا في بيوتهم ام لا وقال الحمد لله نعم يجوز الجم يجوز الجمع للوحل الشديد - 00:40:52
والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وان لم يكن المطر نازلا في اصح قولي العلماء لما سئل ابن عباس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال اراد الا يخرج امته - 00:41:21
وكم من حرج يرفع ويدفع عن الامة بسبب بعض اه في بسبب الريح الشديدة في بعض الليالي والمطر غير نازل ويكون العذر متحققا على وجه ابلغ ويكون العذر متحققا على وجه ابلغ - 00:41:41
ولذا يجوز الجمع في الليلة شديدة البرد او الريحي ولا يلزم ان يكون المطر نازلا قال وذلك اولى ان يصلوا في بيوتهم يرجعوا فينتظر الوقت ويصلوا في البيت قال بل ترك الجمع - 00:42:12
مع الصلاة في البيوت. شيخ الاسلام يقول بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة يقول اذا السنة ان تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك اولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين - 00:42:33
ان نصلي في المسجد جمعا اولى باتفاق المسلمين من ان لا تقام الجماعة الثانية في المسجد حال الجمع بين الصلاتين لماذا لان بعض ائمة الهدى استنبط من مشروعية الجمع بين الصلاتين - 00:42:59
وجوب صلاة الجماعة وقال الاصل ان تؤدى الصلاة في وقتها واداء الصلاة في وقتها امر واجب فلما جاء عذر قد يمنع بعض ضعاف المسلمين من اداء صلاة جماعة في وقتها - 00:43:30
اذن الشرع ان تقدم الصلاة عن وقتها الى وقت الصلاة التي قبلها ان كانت تقبل الشرك يعني بين المغرب والعشاء فقط من جهة وبين الظهر والعصر من جهة فعلم من عرف الشرع - 00:43:58
ان اداء الصلاة في جماعة اقوى ومقدم على اداء الصلاة في وقتها غرفة الشرق اما اداء الصلاة في جماعة اقوى ومقدم على اداء الصلاة في وقتها ودل ذلك على وجوب صلاة الجماعة - 00:44:17
رجل دخل بعد انتهاء صلاة المغرب فدخل مع المصلين في صلاة العشاء بنية المغرب وسلم بعد الثالثة فكانت اخر ركعة من صلاة العشاء اول ركعة له فهل هذا جائز رجل دخل الصلاة فوجد المغرب قد فرغ الامام منها - 00:44:45
واراد الجمع وصلى ثلاث ركعات خلف الامام الذي يصلي العشاء بنية المغرب ثم سلم ثم قام فادرك الركعة هل يجوز له الجمع ام لا هذه مسألة مركبة من عدة اصول - 00:45:04
الاصل الاول الامام على المؤمن هل يجوز هل يجوز ان يصلي الرجل المغرب خلف من يصلي العشاء الراجحي الجواز وهذا مذهب الشافعية وفي سورة السفر الامام يصلي مرتين في صلاة الخوف. الامام يصلي مرتين - 00:45:24
وفي الصلاة الثانية يصلي نافلة ومن خلفه يصلي فريضة وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في مسجد في ناحية المدينة فكان يدرك الفريضة معه ثم يذهب اليهم ويصلي بهم جماعة اماما - 00:45:47
فاما ان يكون معاذا قد صلى خلف النبي الصلاة نافلة فتقع صلاة المتنفل خلف المفترض او يكون قد صلى خلف النبي الفريضة ثم يذهب بهم فيصلي بهم نافلة فتقع صلاة المتنفل خلف - 00:46:05
المفترض وعلى كلا الصورتين يجوز اختلاف نية الامام على المأموم ما اتحدت سورة الصلاة لا يجوز للانسان ان يصلي صلاة فريضة خلف من يصلي الجنازة ولا خلف من يصلي صلاة الكسوف او الخسوف - 00:46:24
بعدم اتحاد سورة الصلاتين اما ان تصلي صبر صلاة الفرض والعشاء من يصلي صلاة التراويح لا يجوز ذلك. فبعد ان يسلم الامام على رأس ركعتين تقوم وتأتي بركعتين لان ركعتا صلاة التراويح في الصورة كركعتين - 00:46:42
صلاة الفرض لا فرق هذا الاصل الاول الاصل الثاني جواز المفارقة جواز المفارقة فقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ذاك الرجل الذي فارقه مطلوب منك ان تصلي ثلاث ركعات المغرب - 00:46:59
الامام يأتي باربع طبعا لك حالتان الاولى ان تبقى جالسا وتسلم بسلام الامام ولا تقم معه للرابعة والصورة الثانية ان تفارقه وتسلم على رأس الثلاثة فان فارقته فادركت شيئا وهذا الاصل الثالث للمسألة - 00:47:24
اذا ادركت شيئا من الجماعة مع الامام جاز لك الجمع وان لم تدرك لم يجز لك الجمع مثل انسان دخل للجمع بين الظهر والعصر في وقت اقامة صلاة العصر وفاته الظهر - 00:47:50
فهذا يصلي الايش يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا يجمع ولا يقال ان المجموعتين ها هنا صلاة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فانا - 00:48:08
اريد ان اتمم لان المجموعتين في الصورة كما قررنا انفا انما هما صلاتان مستقلتان وليستا بصلاة واحدة لو دخل الانسان وقد فات وقد فاته فاتته الركعة الاولى من صلاة العشاء - 00:48:26
فلم يدرك لا المغرب ولا الركعة الاولى من صلاة العشاء ويصلي ثلاث ركعات فرض المغرب ويفوته ويفوته الجمع هذه احكام صلاة المسبوق مع الامام هنا يتعارض قول شيخ الاسلام مع قول ابن عباس الا صلوا في رحالكم لا يتعارض لماذا؟ لان الاصل في الجمع - 00:48:48
ان نصلي الجماعة وهذا قد فوت صلاة جماعة العشاء يعني صلاة العشاء ما اقيمت اصلا ويمنع الجمع يمنع الناس هذا الجمعي بين الصلاتين نقول قد ادينا خمس صلوات حتى اتى العلماء يقولون - 00:49:13
هذا الجمع بين الصلاتين يجب على الامام بنفسه او ان ننيب عني من يقيم صلاة العشاء؟ حتى لا تفوت صلاة الفريضة في المسجد. الامام لما يجمع لا يجوز ان يغلق المسجد - 00:49:34
اما ان اما ان يحضر بنفسه او ان ينيب عنه غيره باقامة صلاة العشاء بعض الناس يستشكل الا صلوا في الرحال فيقول النبي يقول صلوا في الرحال اي الجمع غير مشروع - 00:49:53
اقول هذا فهم غير صحيح الا صلوا في الرحال امر وارد بعد من والامر الوارد بعد الحظر عند علماء الاصول لا يدلل على الوجوب وانما يدلل على الجواز المعنى يا عبد الله - 00:50:10
متى ولد هنالك مطر او حرج شديد وسمعت المؤذن يقول الا صلوا في الريحان فان شئت تخلفت وصليت في بيتك وان شئت اتيت للمسجد واخذت رخصته واخذت فضيلة الجماعة وجائزة الجمع بين الصلاتين - 00:50:28
ومن صلى في بيته لا ينكر عليه. ومن جاء للمسجد واخذ الجمع جائزة الجمع لا ينكر عليه هل للامام الذي جمع في الصلاة ثم جلس الى حين الصلاة الثانية ان يتقدم بالصلاة ام غيره؟ - 00:50:50
الصلاتان المجموعتان هذا الجمع بين الصلاتين الصلاتان مستقلتان كما قلنا الوالدة يجوز ان يقع الجمع بامامين يجوز ان يقع الجمع بامامين ولا يلزم اتحاد الامام للجمع بين الصلاتين ويجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض - 00:51:09
والامام لو نوى الصلاة الاولى فريضة ثم جاء فصلى بالناس نافلة وهم يصلون الفريضة ولا حرج في ذلك ان شاء الله فلا حرج في ذلك ان شاء الله هذه مسائل - 00:51:44
رؤوس مسائل جمع بين الصلاتين احببت ان ابينها ان شاء الله تعالى نكون قد تفقهنا مما يلزمنا من اوقات من احكام في هذه الاوقات وهذا هو فقه الواقع الذي يحبه الله ورسوله - 00:52:04
نفقه ما يلزمنا من احكام نكمل ان شاء الله تعالى بعض احكام الشتاء في درسنا القادم. ونتكلم عن حكم الصيام بصلاة الاستسقاء طبعا مسائل المس هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 00:52:25
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحين اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا وما كانوا خالدين - 00:52:45
Transcription
ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وما زال حديثنا موصولا وصلني الله واياكم برحمته - 00:00:45
حول صلاة الاستسقاء وبعض احكام الشتاء وابدأ بالجواب على سؤالي من قال هل يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين الامام ام ان الجمع يصح دونه جمعنا بين الصلاتين ولم نعلم بالجمع - 00:01:13
الا بعد فراغنا من صلاة المغرب فهل يلزم لصحة الجمع اعلام الامام للمأمومين ام ان الجمع يجوز دون ذلك مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم بناء على اصل وهو - 00:01:53
النية في الجمع هل هي شرط وان كانت شرطا فما هو وقتها واكثر من ضيق في مبحث النيات بالجملة في جميع مباحث الفقه ولذا الوسوسة تكثر عنده حتى قال بعضهم - 00:02:23
من كان موسوسا وكان مذهبه شافعيا فليتحول الى المذهب الحنفي تذهب عنه الوسوسة ونحن لا نرى لزوم تعبد قول امام معين او شيخ معين في جميع مسائل الدين لاننا ان شاء الله تعالى متبعون - 00:03:04
والواجب علينا الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعتنا فان لم نجد ووجدت نازلة ونرد ذلك الى العلماء المعتبرين ولا فرق عندنا بين عالم واخر - 00:03:36
ولا نتعبد الله تعالى بقول واحد بعينه وانما نتلمس الحق فمتى وجدناه عضدنا عليه بالنواجذ الشافعية يوجبون النية ويشترطون في النية ان تقع قبل التحلل من المجموعة الاولى وعند تكبيرة الاحرام في الصلاة الثانية - 00:04:05
بمعنى قبل ان تسلم من صلاة المغرب عند الشافعية فيجب ان تنوي الجمعة ثم عند تكبيرة الاحرام بصلاة العشاء يتمم ايضا النية وتنوي العشاء جمعا قالوا من لم يفعل ذلك - 00:04:44
بخلاف سائر اخوانهم الفقهاء الذين لم يشترطوا نية الجمع عند تكبيرة الاحرام الثانية ولا قبل التحلل من المجموعة الاولى قالوا الاوقات الضيق والشدة تصبح ثلاثة وقت المغرب والعشاء وقت مشترك - 00:05:11
وليس الجمع الا الضمة وهو ضم بين صلاتين وبما انه ضم بين الصلاتين فالضم تحصيل حاصل قائم واشتراط نية الجمع قبل التحلل من الاولى حكم شرعي يحتاج الى دليل والدليل مفقود - 00:05:52
وهنالك اشارات ودلالات باللازم والتضمن من السنة القولية والعملية اؤكد على عدم اشتراط نية الجمع قبل التحلل من الاولى لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين - 00:06:28
الظهر او العصر في حديث ذي اليدين فهاب ان يكلمه الناس فقام رجل يقال له ذو اليدين طول في يديه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الصلاة ام نسيت؟ - 00:07:04
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وقال احق ما قال ذو اليدين قالوا نعم مات النبي بالركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام هذا الحديث حديث جليل عظيم فيه فوائد شتى - 00:07:31
مفرده بالتصنيف جمع اجلهم واوعظهم وابسطهم الامام العلائي في كتابه المطبوع بعنوان نظم الفرائد فيما حواه حديث ذو اليدين من الفوائد ومن اللطائف في هذا الحديث انه بين يدي الكبراء واهل الفضل - 00:08:02
يتلمس العذر قبل الانكار وقال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ام نسيت؟ ودل بدلالة التضمن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقصر ما كان يخبرهم - 00:08:39
فانه لو كان يخبرهم لاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما فحواه ومعناه انا من عادتي ان اخبركم ولم يقع ذلك فما قصرت الامر المعروف عند الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع او قصر لا يخبرهم - 00:09:06
فمتى كانت تقع النية لما يصلون الصلاة الثانية العشاء ووقع الضم اعني ضم صلاة العشاء الى صلاة المغرب وقعات تحصيل حاصل هذا هو الجن الجمع ليس بحاجة الى نية. بمجرد - 00:09:35
ان تنوي العشاء في وقت المغرب مع وجود السبب المبيح العذر المبيح للجام وقد صح الجمر ثم لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في في حجة الوداع بعرفة ومزدلفة - 00:10:03
وصلى خلفه عدد غفير وجمع كبير وكان بعضهم حديث عهد بالاسلام وكان بعضهم من الاعراب وبعضهم ممن جاء من اطراف المدينة ممن لا يعرف له كبير فقه وبعضهم من النساء والصبيان - 00:10:30
ولم يرد في اي رواية سواء كانت صحيحة ام لم تصح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بانه ناو الجمع او القصر ومن اشترط هو المطالب بالدليل ولا دليل على من اشترط - 00:11:02
فكيف وقد قامت الادلة على عدم الاشتراط ولذا قال العلماء لا يلزم الامام ان يخبر المأمون المأمومين بالجمع فبمجرد اقامة الصلاة الثانية فينوي المأموم العشاء فيقع الجمع فيقع الجمع تحصيل حاصل - 00:11:33
والا فقولوا لي ماذا يفعل المسروق المسبوق الذي تأخر عن الركعة الاولى لو ان الامام اخبر بالجمع فما ادراك ماذا يصلي الناس حرمناه وهذا ان صح ويستلزم منه ادراك تكبيرة الاحرام وما قبل - 00:12:05
تكبيرة الاحرام من قبل المأموم حتى يعلم نية الجن وقد رأيت في بعض مساجد بلادنا ان الامام يكتب على الباب جمع بين الصلاتين حتى تقع النية وهذا يلزم من ان الجمع لا يجوز الا للقارئ - 00:12:36
واما الذي الذي لا يقرأ فلا يجوز له الجام والجمع رخصة عامة لا يجوز ان يخص بها قوم دون قوم ممن يدركون الجماعة لو اخبر الامام فقال اني جامع وليس على وجه الالزام ولا التعبد - 00:13:03
ولا المداومة ولا التكرار لقد نصص بعض الفقهاء لو انه اخبر لا حرج ولكن من قيود السابقة وممن وجدته نصص على جواز الاخبار النقور الحنبلي في كتابه الفواكه العديدة المسائل المفيدة - 00:13:30
اذا ما دام ان ما دامت ان النية يجوز ان تقع عند تكبيرة الاحرام الثانية فلا يلزم الامام ان يخبر الناس بانه سيجمع المسألة الثانية هل يجوز للمعتكف في المسجد - 00:14:01
ان يجمع بين الصلاتين وهل يجوز للمرأة التي ادركت صلاة المغرب في المسجد جماعة ان تجمع بين الصلاتين وهل يجوز لمن جمع صلى المغرب والعشاء ثم اصبح بالغا قبل انقضاء وقت العشاء وبعد المغرب - 00:14:30
هل يصح جمعه رجل الان فتى ما كان بالغا ونام فاستيقظ وجد الماء ما بلغ ولم يخرج وقت ولم يخرج وقت العشاء هل عليه ان يعيد صلاة العشاء ام ان الصلاة الاولى صحيحة - 00:15:08
وتكفيه هل الاولى اعني صلاة العشاء في وقت المغرب. اعني جمعه يجزئه ذلك المعتكفون لهم ان يجمعوا بين الصلاتين تبعا بغيرهم لا استقلالا بهم فلو ان جميعا كنا معتكفين ولم يجد احد ولم يدخل احد المسجد غيرنا - 00:15:35
ولم يدخل احد المسجد وبقينا نحن فقط في المسجد فلا داعي للجن ولا معنى للجمع لكن لو اختلط من في المسجد كان فيه المعتكف وغير المعتكف المعتكف يجمع هذا لغيره من غير المعتكفين - 00:16:16
والمرأة كذلك لها ان تجمع وان لم تكن الجماعة واجبة عليها لعموم رخصة الجمع ورخصة الجمع عامة لا يخص بها قوم دون قوم وهذا يفيدنا في مسألة وهي رجل ليس من عادته - 00:16:42
صلاة الجماعة ومن عاداته انه يصلي في بيته ويقصر في صلاة الجماعة فلما في حين فلما يحينوا موعد الجمع يأتي للمسجد ويحرص على الجماعة من اجل الجمع فهل له شرعا - 00:17:14
ان يجمع ام انه يعامل على نقيض قصده كما عامل عثمان وغيره. من طلق زوجته في مرض وفاته الحق به اهل العلم من ارتد في وقت وفاته فلم يعبأوا بردته - 00:17:45
ولم يعبأوا بطلاقه في مسألة حرمان الميراث فقط الرجل في العادة وهو في النزع يبحث عما يقربه من ربه ان ارتد في علم ان ردته من اجل ان يحرم ورثته من الميراث - 00:18:07
وان طلق فليس العادة ان يطلق الرجل في مرض وفاته. فان طلق فانما يكون مراده ان يحرم زوجته من الميراث ولا سيما اذا كانت طلقة تبين بها المرأة بينونة كبرى - 00:18:34
وعثمان وغيره ممن الف في المقاصد الشاطبي قالوا يحتمل ان يعامل المكلف في هذه المسائل على نقيض قصده وقد سمعت شيخنا الامام الالباني رحمه الله يقول لو قيل ان هذا الجامع - 00:18:57
الذي من عادته التخلف عن الجماعة يحرم من الجمع معاملة له بنقيض قصده لما كان ذلك بعيدا ولكن الاصل في الرخصة العموم وقد ظفرت في بعض متأخري المالكية وهو المنشريسي في كتابه المعيار المعرض - 00:19:24
سئل عن رجل ليس من عادته الجمع ويفزع للمسجد حال الجمع فهل له ان يجمع في المطر وقال بالجواز هذا اقعد وارجح والله تعالى اعلم بقيت مسألة الولد الذي جمع فبلغ بعد الجمع - 00:19:55
هل يريد العشاء ام لا الجواب انه لا يريد الصائم الولد ان بلغ الولد اتبلغ في نص رمضان من صام رمضان كله لا يريد وان بلغ في منتصف النهار وصام نصفه قبل البلوغ والنصف الاخر بعد البلوغ - 00:20:21
لا يعيد بخلاف الحج من حج وهو لم يبلغ فيجب عليه الحج بعد البلوغ كما قال ابن عباس كما عند البيهقي وغيره ثلاثة يعيدون الحج من حج ولم يبلغ فبلغ - 00:20:45
ومن كان رقيقا فحج وهو عبد فاعتق ومن كان اعرابيا قد تبدى لم يكن مع جماعة المسلمين ثم لحق بجماعة المسلمين ويعيد الحج وبناء على الامر الثالث ينظر من حج وهو في ديار الكفر - 00:21:11
ام هاجر الى بلاد الاسلام هل عليه اعادة الحج ام لا مظاهر خبر ابن عباس ان عليه الاعادة ومن لطيف ما يذكر في كتب التراجم ان التاج السبكي رحمه الله - 00:21:43
يقول لما وصلنا الجحفة مرض ابي وكان وكانت الرفقة على عجلة كنا متعجلين ان نحرم من الجحفة ثم نمضي الى مكة مرض ابي فبتنا ليلة في الجحفة يقول التاج عن نفسه - 00:22:06
يقول فبلغت في تلك الليلة. احتلمت في تلك الليلة لولا هذا التأخر لو احرم ما قبلها فواجب عليه ان يعيد وبسبب تأخيرهم تلك الليلة كتب الحج عنه على انه فريضة - 00:22:33
واسقط الحج من ذمته ان الجمع يجوز على انه رخصة عامة وعليه يعلم لو ان اهل حي امامهم لا يجمع فانتقلوا الى مسجد اخر يجمعون فيه جاز الجمع لو ان رجلا صلى في مسجده - 00:22:54
ولم يجمع الامام فتحول الى مسجد اخر فوجد الامام يجمع فله ان يجمع لان رخصة الجمع عامة وليست بخاصة مسألة اخرى نحن جمعنا بين الصلاتين بين صلاتي المغرب والعشاء وجلسنا في المسجد - 00:23:24
فلو اذن المؤذن بصلاة العشاء هل الان نخرج لان ابا هريرة لما رأى رجلا خارجا من المسجد مع الاذان قال اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:23:59
اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان الشيطان يخرج ان سمع النداء وله حصاص وفي رواية عند مسلم وله ضراط ثم يعود حتى تقام الصلاة قيمة هرب من المسجد - 00:24:22
لو ان رجلا جمع بين الصلاتين ودخل المسجد او بقي في المسجد وسمع الاقامة او الاذان الاذان والاقامة يحبسانه عن الخروج عليه ان يصلي ماذا يصلي؟ يتنفل صلي نافذة لقوله صلى الله عليه وسلم لا فريضة مرتين - 00:24:52
بعض اهل العلم ويعزى هذا لابن عمر قد ينوي في الصلاتين الفريضة ويكتب ربنا احسنهما له لكن النبي يقول لا فريضة مرتين ولا ينوي الصلاتين فريضة انما الاولى نافلة وهو عازم على الجلوس - 00:25:26
وحين اذ هو ما نوى الجان؟ وما حصل له الجام ونوى العشاء وان لم انه العشاء ويصلي نافلة صلي خلف الامام نافلة ان حبسنا الاذان او الاقامة رجل جمع بين الصلاتين يبحث عن صاحب له - 00:25:50
عن امام مسجد دخل المسجد اقيمت الصلاة لا يجوز له ان يخرج ويقول انا صليت هذا يتهم في دينه او يحسب انه قد اتهم امامه اما ان الامام متهم عنده - 00:26:17
واما انه متهم في دينه لما يرى انه خارج من المسجد ولم يجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها الصحابة كان ابن عمر الى جمع الامراء في الليلة المطيرة جمع معهم - 00:26:36
وفعله للجمع صلى الله عليه وسلم كان نادرا ولذا وقع خلاف بين العلماء في بعض فروع الجمع واختلفوا واتفقوا على اصل وبناء على اعمال هذا الاصل وقع خلاف بينهم في مسائل - 00:27:16
من اهم الاصول التي ان حررت فقه الجمع مسألة هل المجموعتان صلاة ام صلاتان؟ المجموعتان صلاة ام صلاتان المجموعتان تارة وتارة من حيث الوقت المجموعتان صلاة وليستا بصلاتين الوقت ومن حيث الفعل - 00:27:43
المجموعتان صلاتان وليستا بالصلاة لو ان رجلا احدث بعد فراغه من الاولى ماذا علي المجموعتان صلاة ام صلاتان في هذه المسألة صلاتان اذا ماذا علي يتوضأ ويصلي المغرب اداها فاحدث بعد السلام من - 00:28:39
من حيث الصورة المجموعتان صلاتان من حيث الوقت المجموعتان صلاة نؤكد ذلك الاذان والاقامة فكم نؤذن حال الجمع بين الصلاتين اذن اذانا واحدا لان المجموعتين صلاة واحدة وكم نقيم حال الجمع بين الصلاتين - 00:29:16
نقيم مرتين بان المجموعتان لان المجموعتين صلاتان وليستا بصلاة واحدة كم نسبح على اثر الجمع بين الصلاتين ثلاث وثلاثين ام ستا وستين نسبح ونحمد نكبر واكبر ثلاثة وثلاثين تسبيح للوقت - 00:29:50
الصلاة هذا الجنب في حال الجمع او القصر نسبح ثلاثا وثلاثين كيف نصلي؟ الرواتب الاسئلة التي جاءت هل الجمع بين الصلاتين كيف نصلي الرواتب الوقت المجموعتان صلاة وفي الصورة المجموعتان صلاتان - 00:30:21
لما نجمع بين المغرب والعشاء الجمع بين الصلاتين متى يدخل وقت العشاء؟ بعد اداء فريضة ولما نجمع بين الظهر والعصر متى يدخل وقت العاصر؟ بعد اداء فريضة العصر وفي رواية عند النسائي - 00:30:58
ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما بشيء لا يجوز ان نفصل بين الصلاتين بتطوع او بتسبيح وانما نؤذن ثم نقيم نصلي الصلاة الاولى ثم نقيم ونصلي الصلاة - 00:31:28
الثانية ثم نسبح الصلاة القبلية السنة القبلية وادى قبل الجم الظهر القبلية حال الجمع بين الصلاتين نؤديها قبل الجمع ثم نصلي الظهر ثم نصلي العصر ويدخل وقت العصر فان اردنا ان نصلي سنة العصر - 00:31:56
سنصليها بعد العصر وبعد سنة الظهر البعدية ان وقت العصر يدخل بعد اداء فرض العصر الجمع بين الصلاتين فلا يجوز ان نصلي سنة العصر القبلية التي هي ليست بمؤكدة ثبت عند ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي - 00:32:29
العصر ركعتين او اربعة وكان يقول رحم الله امرئا صلى قبل العصر اربعة من اراد ان يصلي هذه السنة التي هي غير مؤكدة ويصليها بعد فرض العصر لا قبله حتى يمتثل - 00:32:59
هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما بين المجموعتين ومن جمع بين المغرب والعشاء متى يصلي سنة المغرب اولا هل تصلى سنة المغرب ام لا ذهب جماهير اهل الفقه - 00:33:22
ان السنة البعدية الراتبة البعدية للمجموعة الاولى هذا الجمع بين الصلاتين مصلى بعد المكتوبة المجموعة الثانية وبعضهم قال لا تصلى ونحتاج الى صلاتها ونحتاج لصلاتها الى دليل خاص والراجح قول الجماهير عندي - 00:33:52
الاستصحاب ما هي مشروعة ومن اسقطها هو الذي يحتاج الى الدليل والمعلوم في عرف السلف انهم كانوا يسقطون الرواتب حال القصر لا حل الجمع وكان الواحد منهم يقول لو لو سبحت - 00:34:26
لو صليت النافلة لاتممت وما قصرت فما كانوا يسقطون الرواتب الا حال القصر ولم يثبت دليل خاص في صلاة سنة الظهر القبلية ولا في صلاة العشاء البعدية ولا في صلاة الوتر - 00:34:55
وسنة المغرب البعدية تعامل معاملة السنة البعدية للعشاء والوتر ومن فرق فعليه الدليل ولما وجدنا النص قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك رواتبه في السفر الا سنة الفجر والوتر - 00:35:24
وجدنا سكوتا عن الرواتب في الحضري واستصحبنا بقاء الرواتب حتى يقوم دليل على خلاف ذلك اليوم جمعنا بين المغرب والعشاء جمعاء تقديم عذر المطر نصلي سنة المغرب ثم نصلي سنة العشاء - 00:35:57
ثم نصلي الوتر متى وقت صلاة الوتر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر فذهب اهل العلم المالكية الى ان الذي يجمع بين الصلاتين - 00:36:30
ومتى صلى العشاء ويجوز له ان يصلي الوتر ولا يلزم دخول وقت العشاء المالكية قالوا وقت العشاء الى منتصف الليل ووقت الوتر الى الفجر فلما جعل الشرع انفكاكا بين وقت الوتر مع وقت العشاء من الاخر - 00:37:09
فلا يبعد ان يقع الانفكاك بين وقت الوتر ووقت العشاء من الاول فان جوز الشرع نقل صلاة العشاء الى وقت صلاة المغرب على الجمع بين الصلاتين فلا يلزم من ذلك - 00:37:52
جواز تقديم الوتر الى قبل وقت العشاء ولذا يقول المالكية دون سائر اخوانهم الفقهاء انه حال الجمع بين الصلاتين لابد من ايقاع الوتر بعد غياب الشفق اي بعد دخول وقت العشاء - 00:38:18
ننتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم اصلي الوتر بعد وقت العشاء هذا كلام المالكية فقط واما الجماهير فجوزوا ذلك في ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم - 00:38:50
فصلوها بعد العشاء الى الفجر وصلينا العشاء واصبح الوقتان وقتا واحدا ولا داعي لايجاب انتظار دخول وقت العشاء حتى نصلي الوتر لكن من اراد ان يؤخرها هذا امر حسن من اراد ان يؤخر صلاة الوتر - 00:39:14
هذا امر حسن من الفوائد المهمة المفيدة مسألة اقرأها على مسامعكم من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الرابع والعشرين صفحة تسعة وعشرين وثلاثين لعل بعض من ينكر الجمع يلين مع اخوانه - 00:39:49
نحن لا نطالبه بان يجمع لكن نطالبه باللين ان يأذن لمن يرى الجمع بالجمع ان كان اماما راتبا سئل شيخ الاسلام في رجل سئل ما قال رجل يؤم قوما وقد وقع المطر والثلج - 00:40:22
واراد ان يصلي بهم المغرب فقالوا له يجمع وقال لا افعل فهل للمؤمن فهل للمأمومين ان يصلوا في بيوتهم ام لا وقال الحمد لله نعم يجوز الجم يجوز الجمع للوحل الشديد - 00:40:52
والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وان لم يكن المطر نازلا في اصح قولي العلماء لما سئل ابن عباس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال اراد الا يخرج امته - 00:41:21
وكم من حرج يرفع ويدفع عن الامة بسبب بعض اه في بسبب الريح الشديدة في بعض الليالي والمطر غير نازل ويكون العذر متحققا على وجه ابلغ ويكون العذر متحققا على وجه ابلغ - 00:41:41
ولذا يجوز الجمع في الليلة شديدة البرد او الريحي ولا يلزم ان يكون المطر نازلا قال وذلك اولى ان يصلوا في بيوتهم يرجعوا فينتظر الوقت ويصلوا في البيت قال بل ترك الجمع - 00:42:12
مع الصلاة في البيوت. شيخ الاسلام يقول بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة يقول اذا السنة ان تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك اولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين - 00:42:33
ان نصلي في المسجد جمعا اولى باتفاق المسلمين من ان لا تقام الجماعة الثانية في المسجد حال الجمع بين الصلاتين لماذا لان بعض ائمة الهدى استنبط من مشروعية الجمع بين الصلاتين - 00:42:59
وجوب صلاة الجماعة وقال الاصل ان تؤدى الصلاة في وقتها واداء الصلاة في وقتها امر واجب فلما جاء عذر قد يمنع بعض ضعاف المسلمين من اداء صلاة جماعة في وقتها - 00:43:30
اذن الشرع ان تقدم الصلاة عن وقتها الى وقت الصلاة التي قبلها ان كانت تقبل الشرك يعني بين المغرب والعشاء فقط من جهة وبين الظهر والعصر من جهة فعلم من عرف الشرع - 00:43:58
ان اداء الصلاة في جماعة اقوى ومقدم على اداء الصلاة في وقتها غرفة الشرق اما اداء الصلاة في جماعة اقوى ومقدم على اداء الصلاة في وقتها ودل ذلك على وجوب صلاة الجماعة - 00:44:17
رجل دخل بعد انتهاء صلاة المغرب فدخل مع المصلين في صلاة العشاء بنية المغرب وسلم بعد الثالثة فكانت اخر ركعة من صلاة العشاء اول ركعة له فهل هذا جائز رجل دخل الصلاة فوجد المغرب قد فرغ الامام منها - 00:44:45
واراد الجمع وصلى ثلاث ركعات خلف الامام الذي يصلي العشاء بنية المغرب ثم سلم ثم قام فادرك الركعة هل يجوز له الجمع ام لا هذه مسألة مركبة من عدة اصول - 00:45:04
الاصل الاول الامام على المؤمن هل يجوز هل يجوز ان يصلي الرجل المغرب خلف من يصلي العشاء الراجحي الجواز وهذا مذهب الشافعية وفي سورة السفر الامام يصلي مرتين في صلاة الخوف. الامام يصلي مرتين - 00:45:24
وفي الصلاة الثانية يصلي نافلة ومن خلفه يصلي فريضة وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في مسجد في ناحية المدينة فكان يدرك الفريضة معه ثم يذهب اليهم ويصلي بهم جماعة اماما - 00:45:47
فاما ان يكون معاذا قد صلى خلف النبي الصلاة نافلة فتقع صلاة المتنفل خلف المفترض او يكون قد صلى خلف النبي الفريضة ثم يذهب بهم فيصلي بهم نافلة فتقع صلاة المتنفل خلف - 00:46:05
المفترض وعلى كلا الصورتين يجوز اختلاف نية الامام على المأموم ما اتحدت سورة الصلاة لا يجوز للانسان ان يصلي صلاة فريضة خلف من يصلي الجنازة ولا خلف من يصلي صلاة الكسوف او الخسوف - 00:46:24
بعدم اتحاد سورة الصلاتين اما ان تصلي صبر صلاة الفرض والعشاء من يصلي صلاة التراويح لا يجوز ذلك. فبعد ان يسلم الامام على رأس ركعتين تقوم وتأتي بركعتين لان ركعتا صلاة التراويح في الصورة كركعتين - 00:46:42
صلاة الفرض لا فرق هذا الاصل الاول الاصل الثاني جواز المفارقة جواز المفارقة فقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ذاك الرجل الذي فارقه مطلوب منك ان تصلي ثلاث ركعات المغرب - 00:46:59
الامام يأتي باربع طبعا لك حالتان الاولى ان تبقى جالسا وتسلم بسلام الامام ولا تقم معه للرابعة والصورة الثانية ان تفارقه وتسلم على رأس الثلاثة فان فارقته فادركت شيئا وهذا الاصل الثالث للمسألة - 00:47:24
اذا ادركت شيئا من الجماعة مع الامام جاز لك الجمع وان لم تدرك لم يجز لك الجمع مثل انسان دخل للجمع بين الظهر والعصر في وقت اقامة صلاة العصر وفاته الظهر - 00:47:50
فهذا يصلي الايش يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا يجمع ولا يقال ان المجموعتين ها هنا صلاة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فانا - 00:48:08
اريد ان اتمم لان المجموعتين في الصورة كما قررنا انفا انما هما صلاتان مستقلتان وليستا بصلاة واحدة لو دخل الانسان وقد فات وقد فاته فاتته الركعة الاولى من صلاة العشاء - 00:48:26
فلم يدرك لا المغرب ولا الركعة الاولى من صلاة العشاء ويصلي ثلاث ركعات فرض المغرب ويفوته ويفوته الجمع هذه احكام صلاة المسبوق مع الامام هنا يتعارض قول شيخ الاسلام مع قول ابن عباس الا صلوا في رحالكم لا يتعارض لماذا؟ لان الاصل في الجمع - 00:48:48
ان نصلي الجماعة وهذا قد فوت صلاة جماعة العشاء يعني صلاة العشاء ما اقيمت اصلا ويمنع الجمع يمنع الناس هذا الجمعي بين الصلاتين نقول قد ادينا خمس صلوات حتى اتى العلماء يقولون - 00:49:13
هذا الجمع بين الصلاتين يجب على الامام بنفسه او ان ننيب عني من يقيم صلاة العشاء؟ حتى لا تفوت صلاة الفريضة في المسجد. الامام لما يجمع لا يجوز ان يغلق المسجد - 00:49:34
اما ان اما ان يحضر بنفسه او ان ينيب عنه غيره باقامة صلاة العشاء بعض الناس يستشكل الا صلوا في الرحال فيقول النبي يقول صلوا في الرحال اي الجمع غير مشروع - 00:49:53
اقول هذا فهم غير صحيح الا صلوا في الرحال امر وارد بعد من والامر الوارد بعد الحظر عند علماء الاصول لا يدلل على الوجوب وانما يدلل على الجواز المعنى يا عبد الله - 00:50:10
متى ولد هنالك مطر او حرج شديد وسمعت المؤذن يقول الا صلوا في الريحان فان شئت تخلفت وصليت في بيتك وان شئت اتيت للمسجد واخذت رخصته واخذت فضيلة الجماعة وجائزة الجمع بين الصلاتين - 00:50:28
ومن صلى في بيته لا ينكر عليه. ومن جاء للمسجد واخذ الجمع جائزة الجمع لا ينكر عليه هل للامام الذي جمع في الصلاة ثم جلس الى حين الصلاة الثانية ان يتقدم بالصلاة ام غيره؟ - 00:50:50
الصلاتان المجموعتان هذا الجمع بين الصلاتين الصلاتان مستقلتان كما قلنا الوالدة يجوز ان يقع الجمع بامامين يجوز ان يقع الجمع بامامين ولا يلزم اتحاد الامام للجمع بين الصلاتين ويجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض - 00:51:09
والامام لو نوى الصلاة الاولى فريضة ثم جاء فصلى بالناس نافلة وهم يصلون الفريضة ولا حرج في ذلك ان شاء الله فلا حرج في ذلك ان شاء الله هذه مسائل - 00:51:44
رؤوس مسائل جمع بين الصلاتين احببت ان ابينها ان شاء الله تعالى نكون قد تفقهنا مما يلزمنا من اوقات من احكام في هذه الاوقات وهذا هو فقه الواقع الذي يحبه الله ورسوله - 00:52:04
نفقه ما يلزمنا من احكام نكمل ان شاء الله تعالى بعض احكام الشتاء في درسنا القادم. ونتكلم عن حكم الصيام بصلاة الاستسقاء طبعا مسائل المس هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 00:52:25
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحين اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا وما كانوا خالدين - 00:52:45