فصل في العقيقة. وهي سنة في حق الاب ولو معسرا. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ولا بدنة وبقرة الا كاملة. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. فان فات ففي اربعة - 00:00:00ضَ

عشرة فان فات ففي احد وعشرين ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك. وكره لطخه من دمها سن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى. ويسن ان يحلق رأس الغلام في - 00:00:20ضَ

اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. واحب الاسماء عبدالله وعبدالرحمن وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور. لا باسماء الملائكة والانبياء. وان اتفق وقت عقيقة واضحية اجزاء - 00:00:40ضَ

احداهما عن الاخرى - 00:01:10ضَ