Transcription
فصل الثاني المضاربة وهي ان يدفع من ماله الى انسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها ثلاثة احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الثاني ان يكون معينا معلوما - 00:00:01ضَ
الا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. الثالث ان يشترط للعامل جزء معلوم من الربح. فان فقد فهي فاسدة ويكون للعامل اجر مثله وما حصل من خسارة او ربح فلمالك. وليس للعامل - 00:00:23ضَ
شراء من يعتق على رب المال فان فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم. ولا نفقة للعالم الا بشرط فان شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. ويملك العامل - 00:00:43ضَ
قصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الاخذ منه الا باذن. وحيث فسخت والمال ارض فرضي ربه باخذه قومه ودفع للعامل حصته. وان لم يرضف على العامل بيعه وقبض ثمنه - 00:01:03ضَ
والعامل امين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو اقر بالربح. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل - 00:01:23ضَ