السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم كلام على بعض احاديث هذه الرسالة - 00:00:00ضَ

وهي فضل العشر الاواخر الامام بكر ابن ابي الدنيا مما تقدم حديث ابي هريرة رضي الله عنه سبق الاشارة الى انه حديث ضعيف وشيخه فيك كما تقدم ابو بكر محمد ابن نافع - 00:00:21ضَ

وهذا هو محمد بن احمد وهو من شيوخ مسلم رحمه الله وروى عنه كما في التهذيب نحو من ثمانية وخمسين حديثا قال في التقريب انه صدوق قال حدثنا مسعود هذا هو ابن واصل - 00:00:40ضَ

وهذا فيه لين تقدم ان شيخه ايضا ضعيف الحديث في علتان نهاس بن قهم مسعود بن واصل وفيه ما من ايام ما من ايام الدنيا احب الى الله عز وجل ان يتعبد فيها من ايام العشر - 00:01:00ضَ

سبق الاشارة الى ان هذا القدر ثابت في الاخبار الصحيحة. انما الزيادة في قول يعدل يعدل صيام كل يومنا بصيام وقيام وقيامه وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر سبق ان الاخبار في التضعيف - 00:01:20ضَ

ضعيفة وان الثابت ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان العمل الصالح فيها خير من العمل في غيرها كما تقدم - 00:01:42ضَ

وان هذا عام في جميع الاعمال الصالحة فلا يخص عمل دون عمل. لا الصيام ولا القيام بل جميع الاعمال. كما تقدم ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر ابن عبد الله - 00:02:00ضَ

قال حدثنا محمد بن عبد الملك هذا هو ابن زنجوية ابو بكر البغدادي ووثيقة وفي سنة ثمان وخمسين ومئتين. روى له اصحاب السنن حدثنا ابو علي الحنفي عبيد الله ابن عبد المجيد - 00:02:17ضَ

وهو ايضا ثقة رحمه الله من رجال الجماعة رجال الجماعة رحمه الله وقال جزاك الله خير في الكاشف انه ثقة وفي التقريب قال انه صدوق وقد وثقه كثير من الحفاظ او بعض الحفاظ رحمة الله عليهم - 00:02:37ضَ

حدثنا مرزوق ابو بكر وهذا هو الباهلي. قال في التقريب انه صدوق ولم ينفرد به بل قد تابعه هشام الدستوائي عند ابن حبان قال حدثنا ابو الزبير ابو الزبير هو محمد مسلم تدرس الاسدي ابو الزبير المكي عن جابر بن عبدالله - 00:03:01ضَ

وابن عمرو بالحرام الانصاري الصحابي صحابي وابوه صحابي جليل قتل في معركة بدر رضي الله عنه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لم يكلم احدا كفاحا الا اباك يعني عبد الله بن عمرو - 00:03:25ضَ

والمعنى هنا للروح المعنى الكلام هنا للروح لان الله لان كان في الحديث قال الله له سألت تمنى علي. يعني وهذا في البرزخ. قال اسألك ان تردني الى الدنيا حتى اقتل فيك مرة اخرى - 00:03:45ضَ

فقال الله عز وجل اني كتبت انهم اليها لا يرجعون يعني ان من استتم الاجل فانه لا يرجع الحياة الدنيا قال عن جانب عبد الله رضي الله عنه وهذا الخبر عند الترمذي واسناده لا بأس به - 00:04:05ضَ

وفين البخاري؟ عنه انه انه لما قتل رضي الله عنه جعل يكشف وجعلت عمة عمة جابر تبكي فقال ابكيه او لا تبكيه. فما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفعتموه يعني حين حملوه - 00:04:28ضَ

على النعش رضي الله عنه قال ما من ايام افضل عند الله عز وجل من ايام عشر ذي الحجة قالوا يا يا نبي الله ولا مثلها في سبيل الله قال ولا مثلها في سبيل الله عز وجل الا من غبر وجهه في التراب - 00:04:51ضَ

هذا القدر كما تقدم ثابت في الاخبار الصحيحة حديث ابن عباس في معناه وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال الا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء كما تقدم. وهذا ايضا - 00:05:12ضَ

في معنى حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمات. وهنا قال الا من غبر وجهه بالتراب. هذه اللفظة محتملة والله اعلم احتمل قوله من غبر وجهه التراب وهي من طريق ابي الزبير - 00:05:34ضَ

والحقيقة كما تقدم الى ابي الزبير جيد وابو الزبير يدلس رحمه الله عن جابر ولهذا اذا كانت الرواية عنه من طريق الليل فانها حجة ومن غيره موضع نظر عند اهل العلم بالحديث - 00:05:50ضَ

لكن هذا الخبر ثابت وهذه اللفظة فيما يظهر والله اعلم في قوله الا من غبر وجهه في التراب فيما يتبين لي والله اعلم انه المعنى انه قتل في سبيل الله حتى كان - 00:06:11ضَ

الى التراب معنى انه يدفن ومعلوم انه يهان يهان التراب على الانسان على بدنه حينما يدفن حينما يدفن. فكأن هذا هو المعنى والله الله اعلم فهو جاهد بنفسه وماله حتى بذل مهجة دمه - 00:06:30ضَ

في سبيل الله لقي العدو مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا حتى لقي ربه لا شك ان هذا من ارفع انواع الجهاد في اللفظ الاخر الا من عقر جواده واهريق دمه - 00:06:49ضَ

الا من عقر جواده ليق دمه. المعنى انه اصيب في ماله واصيب في بدنه فهذا يحتمل انه افضل كما تقدم ان من صور تفضيل العمل في العشر هو ان يجتهد - 00:07:11ضَ

للعمل فيها اجتهاد عظيم ولا ولا هو افضل من المجاهد على ظاهر الاخبار في العشر. الا مجاهدا واحدا وهو من خرج لنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وهذا سبق انه يفسره حديث ابي هريرة وان قوله عليه الصلاة والسلام الا من خرج بنفسه وماله المعنى انه افضل - 00:07:33ضَ

وان كان له محتمل لكن حديث ابي هريرة في الصحيحين يدل عليه في قوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم اي - 00:08:00ضَ

قال ثم الجهاد قيل ثم اين؟ قال ثم الحج او حج مبرور وجعل فجعل الجهاد افضل من الحج. والحج يعمل في العشر فحمل على ان المراد بالجهاد في حديث ابي هريرة الذي يكون افضل من - 00:08:13ضَ

من حج التطوع وهو في العشر هو جهاد من خرج في سبيل الله بنفسه وماله. وكما تقدم قيد اخر ان يكون عدة الجهاد هذا مثل عدة عشر ذي الحجة. اما لو خرج - 00:08:32ضَ

وجاهد مدة طويلة تفوق العشر فهذا يكون افضل لان هذا هو الاصل ان جهاد التطوع افضل من حج التطوع. خرج بذلك من عمل في العشر واجتهد من اعمال الخير من الذكر الصلاة - 00:08:53ضَ

والحج وما اشبه ذلك من اعمال الخير كذلك يدخل فيه ايضا من لم يحج على ظهر الخبر من اجتهد في العشر من اجتهد في العرش اجتهاد عظيم فهو من صور - 00:09:15ضَ

تفضيله على جهاد التطوع. على جهاد التطوع. يعني في عشر مثلها قدرها كما في اللفظ الاخر كعدتهن في سبيل الله. اما اذا زالت العدة في الجهاد بلى ثم ذكر وهذا الخبر رواه ابن حبان ورواه غيره. وابن حبان زاد ايضا من طريق هشام الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر - 00:09:30ضَ

ان الله سبحانه وتعالى ان الله ينزل زاد في فضل يوم عرفة ان الله ينزل ويباهي اهل السماء باهل الارض ويقول انظروا الى عبادي ينزل يوم عرفة ويقول انظروا يقول للملائكة انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق - 00:09:57ضَ

اشهدكم اني قد غفرت لهم وجاء في صحيح مسلم وهذا سيأتي ان شاء الله في ذكر يوم عرفة اواخر هذه الرسالة واشار الى شيء من هذا وانه سبحانه وتعالى يدنو كما في صحيح مسلم. وهذا نزول خاص - 00:10:29ضَ

لاهل عرفة عشية عرفة وجاء صريح النزول في حديث جابر وغيره ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العشر. قال حدثنا خلف بن هشام - 00:10:47ضَ

هذا هو المقرئ البغدادي هو ثقة روى له مسلم وابو داوود حدثنا ابو عوانة وهو الوظاح ابن عبد الله اليشكري مولاهم هذا امام رحمه الله حافظ كبير ومولى كان مملوكا لسيده واش كان سيده ومالكه يزيد بن عطاء - 00:11:09ضَ

فليشكرني وكان صاحب تجارة كان مولاه صاحب تجارة وكان يوكل امر تجارته الى مولاه الوظاح ومن اهل العلم وهو يريد العتق لكن كان لم لم يعتقوا حتى يقوم على شؤونه وامره - 00:11:42ضَ

وقد علم حفظه وجلالته رحمه الله فحج مرة مولاه ومعه المولى لان المولى يطلق على لعنة والاسفل يطلق على السيد وعلى المملوك. يطلق هذا وهذا. يقال مولى من اعلى والمولى من اسفل - 00:12:11ضَ

حج سيده ومعه مولاه. مملوكه ابو عوانة فبينما هو في الحج في ليلة المزدلفة اذ مر سائل بيزيد ابن عطاء فسأله ان يعطيه شيئا من المال فلم يعطه شيئا فرآه ابو عوانة - 00:12:31ضَ

فاعطاه دينارا ابو عوانة اعطاه دينارا فلما اخذ الدينار من ابي عوانة كان يعلم ان ابا عوانة مولى ليزيد ابن عطاء فلما اصبح الناس بعد الفجر وارادوا الخروج من مزدلفة وقف هذا الفقير - 00:12:58ضَ

في طريق الناس وممرهم وكلما مر مجموعة من الناس قال ايها الناس اشكروا يزيد ابن عطاء فقد اعتق مولاه ابا عوانة اعتقه فكان الناس يأتون الى ابي العطاء فيشكرونه فينكر ذلك ويقول لم اعتقه - 00:13:19ضَ

فكان الناس يمرون عليه الجماعات الكثيرة كل من مر عليه يثنون عليه ويشكرونه على ان اعتق ابا عوان ابا عوان هو الظاح فكان حتى كثر الناس جدا فقال هذا امر لا يمكن الرد. انت حر لوجه الله - 00:13:42ضَ

فاعتقه رحمه هل ذكرها ابن حبان رحمه الله وهو كما تقدم امام كبير حافظ حدثنا الحر ابن الصياح هذا هو النخعي الكوفي وهو ثقة روى له ابو داوود والترمذي والنسائي اصحاب السنن الثلاثة رحمة الله عليهم - 00:14:03ضَ

عن هنيدة هنيدة هذا هو من خالد الخزاعي بنيدة هذا اسم مشترك يطلق على الرجل والمرأة رسالة اسماء التي تطلق فاذا اطلق على الرجل يكون تأنيثه مجازيا. يعني في اللفظ واذا كان عن المرأة التأنيث حقيقي - 00:14:29ضَ

يكون مؤنثا حقيقيا مثل حمزة وطلحة ونحو ذلك انه مؤنث. وان كان يطلق على فحول الرجال من فحول الرجال حمزة وطلحة وقد يأتي ايضا على وجه الكنية وهذا لا اشكال فيه. قال عن هنيدة بن خالد الخزاعي وهو مذكور في الصحابة ذكره ابن عبد البر - 00:14:52ضَ

وابن حبان اختلف كلامه مرة ذكره الصحابة ومرة ذكره في التابعين لكن لم يثبت بسند يعتمد عليه او بطريق يعتمد عليه انه صحابي رحمه الله لكنه متقدم. لكنه متقدم رحمه الله - 00:15:19ضَ

هنيدى بن خالد الخزاعي عن امرأته وامرأته هذه لا تعرف بالاسناد في هذه العلة وهو ان امرأة نيدة ان امرأته لا تعرف عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:42ضَ

ومعلوم ان ابهام الصحابي او الصحابية لا يظر لانهم كلهم عدول. فاذا ابهم في السند صحابي فلا يظر كذلك اذا حصل التردد في اسم الراوي هل هو مثلا حماد بن زيد حماد بن سلمة سفيان بن عيينة سفيان الثوري الاسماء التي تشتبه مثلا - 00:16:05ضَ

عبد الله محمد المسندي عبد الله محمد بن ابي شيبة. مثلا هذي اسماء لحفاظ فاذا دار الاسم بين اثنين ولم يتميز من هو في هذه الحالة يضر لانه يدور على ثقة عند العلماء انما يشكل اذا دار بين اثنين احدهما ثقل - 00:16:35ضَ

فهو الاخر ضعيف. كما لو كان اسناد عن ليث الليث في ابن سعد الفهمي رحمه الله الامام الكبير والليث ابن ابي سليم وطبقتهما متقاربة وقد يحصل اشتباه هنا. فالليث ابن ابي سليم لجليم ابن ماذا - 00:16:57ضَ

ضعيف واختلط رحمه الله والليث مساعد امام كبير هذا يضر لابد من البيان فاذا اشكل فلا يثبت السند حتى يتبين او او يأتي من طريق اخر. اما اذا دار على ثقة فلا يظر. كذلك ايظا اذا كان الابهام - 00:17:20ضَ

للصحابي وهم عدول رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث ايام من كل شهر اول اثنين وخميس هذا الخبر رواه ايضا احمد وابو داوود والنسائي من هذا الطريق - 00:17:45ضَ

ويطمع فيه اضطراب واختلاف في سنده ومتنه. جاء هنا وعند احمد وابي داود والنسائي من رواية هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من رواية هنيدة عن حفصة وهذا يحتمل ان يفسر ان - 00:18:09ضَ

يفسر المبهم من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بانها حفصة وخاصة اذا علم ان هنيدة تربى في حجر عمر في حجر عمر فهذا ما يقرب او انه كان ابن - 00:18:34ضَ

امرأة عمر رضي الله عنها كان ايضا اذا لامرأته او احدى نسائه رضي الله عنه فهذا مما يقرب هذا يقرب هذا ان لكن جاء ايضا عن طريق شريك عند احمد عن ابن عمر - 00:18:56ضَ

وجاء ايضا برواية ام سلمة لكن مع اختلاف في اللفظ وافتراض في المتن. فلهذا ظعفه كثير من ظعفه بعظ الحفاظ رحمه الله جماعة ضعفوه للاضطراب في سنده وفي متنه. والعمدة على السند وما دام انه - 00:19:16ضَ

يرجع الى ضعفاء مع الاضطراب هذا مما يوهن هذا الخبر انما افراد هذا الخبر او غالب افراد هذا الخبر ثابتة في النصوص. فقوله انما في قوله كان يصوم تسعا هذا موضع الدلالة. هذا هو الذي يحتاج الى دليل. كان يصوم تسعا - 00:19:40ضَ

ثبت في صحيح مسلم انه عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت صائما العشر وفي لفظ عنده مرض صائما في العشر صائما في العشر. والاول ابلغ في النفي. الاول ابلغ في النفي - 00:20:07ضَ

لكن حديث حفصة ان ثبت لا يعار حديث عائشة رضي الله عنها. فحفصة مثبتة وعائشة تنفي. ومعلوم ان النبي عليه السلام كان يدور بين نسائه وعائشة كان لها في اول امر ليلة ثم بعد ذلك - 00:20:27ضَ

عن ليلتها رضي الله عنها فكان لها ليلتان وقد يخفى عليها ذلك. ايضا ربما ربما مع ان النبي عليه السلام يترك الصيام ويترك العمل واحب ان يعمل به خشية ان يشق على امته مثل ما نقل في بعض - 00:20:46ضَ

الاعمال التي كان يتركها. ولهذا سنة الظحى اختلف عنه عليه الصلاة والسلام. جاء يعني انه لم يكن يصليها وجاء اثباتها مطلقا وجاء اثباتها مقيد بالسفر. وهذه مسألة تكلم العلماء لكن شاهد في المقام - 00:21:10ضَ

انه قد يترك العمل عليه الصلاة والسلام يحب ان يعمل به كما صحيح خشية ان يفرض على امته ثم قد يترك العمل عليه الصلاة والسلام لانه منشغل بما هو اولى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم ويسرد الفطر - 00:21:31ضَ

وله ايام نقل انه كان يصومها ثم السنة تثبت بقوله ولا يلزم ان تتعاضد وتتظافر السنة القولية مع الفعلية واذا نقل عنه انه ترك هذا الشيء من فعله وثبت من قوله فالحجة في قوله وكونه لم يفعل هذا الشيء لا يدل على انه ليس - 00:21:52ضَ

بسنة وهذا امر متقرر في كلام اهل العلم ولهذا حديث ابن عباس وما جاء في معنى دليل على دخول الصوم في العمل الصالح. ان الصوم من العمل الصالح ثم ايضا ما يدل على هذا - 00:22:19ضَ

ندل على هذا ان صوم يوم عرفة مشروع مشروع باجماع المسلمين يشرع ان يصام يوم عرفة. فاذا قيل لا يصام هل يوم عرفة داخل؟ لا يمكن يدخل يوم عرفة فاذا خرج يوم عرفة منه - 00:22:42ضَ

دل على ان ما سواه ايضا كذلك وان النفي هنا بسبب قلت ما رأيت صائما عشر هل يقال ايضا اذا صام يوم عرفة؟ لهذا النفي او يقال ان يوم عرفة يصام؟ نعم يصام. واذا قيل يصام - 00:23:00ضَ

ورد فيه من الدليل كذلك بقية العشر من تيسر له صومها فهي دعاء خلاف يوم النص ثم الاصل العموم ولو كان هاي صيام العشر ليس من سنته وليس مشروعا متى ما سكت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:23:16ضَ

تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. لانه قال ما من ايام العمل الصالح يشمل جميع عمل ولم يشتري النبي شيئا عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليضل ليضل قومه بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولو كان هذا من - 00:23:36ضَ

التقوى الذي تتقى لبينها النبي عليه السلام. وهل علم بنقول عن العلم هو مشروعية الصوم مطلقا مشروعية الصوم مطلقا ولو لم يثبت يعني حديث حفصة ولو كان حديث عائشة جاء فيه النفي - 00:23:55ضَ

كما تقدم فان ثبت ذلك عنه فلا يدل على عدم مشروعيته مع انه ليس بنص في الباب لان النفي في هذا لان القاعدة ان النفي متى يكون حجة النفي نفي الشيء - 00:24:15ضَ

يقول حجة حينما يحاط به اذا كان النافي يحيط بالامر الذي نفاه اما اذا كان لا يحيط بالامر الذي نفاه فانه لا يكون حجة فلو ان النافي نفى امرا خاصا - 00:24:35ضَ

مثل نفي ابن عمر ان النبي عليه السلام لم يكن يصلي قبل الصلاة ولا بعدها هذا نفي خاص لامر يحاط به لانه صلي ان كان مع النبي في سفره ورأى هؤلاء لا لا يصلي الراتبة - 00:24:55ضَ

قبل الفرض ولا الراتبة بعد الفرض في السفر فهذا نفي على وجه الاحاطة لانه شيء مخصوص يحيط به النافي فيكون دليلا على انه لم يكن يصلي الراتبة وان كان الجمهور يقولون يصلي يحتجون بعموم الادلة - 00:25:12ضَ

من حديث ابن عمر يقضي على هذه العمومات بما تقدم انه في امر يحاط به اما حينما ينفي على وجه العموم ومن ينفى عنه قد يخلو قد لا يكون في جميع الاحوال او النافل لا يكون في جميع الاحوال - 00:25:36ضَ

مثل عائشة رضي الله عنها ليست ليس عندها في كل الليالي ثم الصيام قد يصوم عليه الصلاة والسلام ويكون في المسجد منشغل بالناس ولا يعلمون بصومه الى غير ذلك من اسباب التي يعلم بها انه - 00:25:59ضَ

ولا يمكن ان يحيطنا فيه انما عائشة رضي الله عنها ذكرت ما علمت ومن انتهى الى ما علم فقد ادلى بحجة يعني من هي قالت شيئا ونفت شيئا يعني ولم ترى غيره - 00:26:16ضَ

ولم تر غيره كما تقدم لا يخالف ما جاء من الاخبار في هذا الباب ويوم عاشوراء يوم عاشوراء معلوم هذا بالأدلة اتفق الصحيحة الدالة على مشروعية صوم يوم عاشوراء وانه يكفر السنة - 00:26:37ضَ

الماضية في حديث ابي قتادة. صحيح مسلم اني احتسب ان يكفر السنة التي قبله. وكان في اول الامر واجب ثم بعد ذلك نسخ وبقي استحبابه واحاديثه كثيرة في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر ومعاوية - 00:26:57ضَ

اخبار كثيرة في هذا الباب تدل على انه كان يصومه عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء له قصة وله اخبار كثيرة. ويوم عاشوراء في شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم من - 00:27:17ضَ

جل الشهور وافضلها. قال عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم. من حديث ابي هريرة افضل الصلاة بعد صلاة الليل وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم اختلف العلماء في صيامه هل هو افضل مطلقا - 00:27:33ضَ

افضل الصيام او صيام شعبان من قال ان المحرم افضل؟ قالوا ان النبي عليه السلام اخبر انه افضل الصيام وهذا من قوله والذين قالوا صوم شعبان افضل بمثابة الصحيحين انه كان يصومه عليه الصلاة والسلام - 00:28:00ضَ

وجمع ابن رجب رحمه الله بينهما بان قال ان الصيام والصلاة المتطوع بها على رتبتين صيام شهر الله المحرم افضل من جهة عموم نافلة الصوم ونفل مطلق. فافضل نافلة الصوم المطلقة صيام شهر الله المحرم - 00:28:22ضَ

اما النفل المقيد قبل رمظان فهو صيام شعبان يقول ان صيام شعبان بمنزلة راتبة قبل رمظان كالراتبة قبل الصلاة؟ كما ان الراتبة افظل من مطلق النافلة كذلك صيام شعبان افضل من صيام - 00:28:48ضَ

المحرم ولهذا قال ايضا قيام الليل افضل من جميع النفل الا الرواتب. كما هو قول الجمهور. فقال ان ان قوله عليه الصلاة والسلام افضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل اي - 00:29:11ضَ

سوى المكتوبة. وافضل الصيام بعد رمضان شهر محرم اي سوى صيام شعبان لكن هذا التقييد فيه نظر كونه يقيد هذا الحديث بهذا الحديث خاصة ان حديث صيام شعبان من فعله عليه الصلاة موظوع نظر - 00:29:33ضَ

ولهذا بعض العلماء اخذ بحديث ابي هريرة في فضل صوم شعبان مطلقا وفي فضل قيام الليل مطلقا حتى على الرواتب للاطلاق. وتقييده موضع نظر وهذا اجتهاد منه رحمه الله قصد به ان يجمع بين اخبار في هذا الباب حتى يوافق قول الجمهور ايضا خاصة في - 00:29:55ضَ

صلاة الراتبة لانها عندهم افضل من قيام الليل وجاء اخبار اخرى ايضا في فضل اه المحرم لكن اصحها ما تقدم. والذي وقع الخلاف ايهما افضل شهرنا المحرم او شهر ذي الحجة بالمفظلة المحرم على ذي الحجة ومن المفضلة ذي الحجة على ذي المحرم - 00:30:21ضَ

ومفظل شهر ذي الحجة استدل بان فيه العشر وما ورد فيها من النصوص وبان فيه يوم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. وايام التشريق وهذه جاء فيها فضائل عظيمة هذا خصوص هذه الايام. ايضا روى الامام احمد من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة - 00:30:51ضَ

ومن حديث الاعمش عن ابي صالح عن جابر انه عليه الصلاة والسلام قال اي شهر هذا قالوا شهر ذو الحجة قال ان احرم الشهور عند الله شهر ذي الحجة الحديث - 00:31:14ضَ

وهذا ظاهر اسناد الصحة اوضاع الاسنادين والاسنادين الصحة لكن هذا قد يقال من جهة الحرمة والتعظيم. لان الشيء قد يفضل من جهة الحرمة والتعظيم تعظيم الشعائر ويكون شهر اخر له فظل خاص ثم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:31:36ضَ

في حديث شهر محرم ما اطلق فضله ولا منافاة يقال مثلا ان ان شهر الله المحرم افضل من جهة الصيام اما شهر ذي الحجة فظله مطلق. فضله مطلق لان النصوص واطلاق النصوص وما جاء في عاشور في العشر ونحو ذلك - 00:31:58ضَ

لا شك لفضائل عظيمة. اما شهر الله المحرم قال افضل الصيام خاص في الصيام ويتقدم ان العمل في العشر في عشر ذي الحجة افضل من العمل في العشر في عشر المحرم في اي عشر - 00:32:18ضَ

من المحرم حتى في العشر الاولى التي فيها عاشوراء ولهذا كان فضله خاص كما تقدم كان فضله خاصا في مسألة الصيام قال ويوم عاشوراء كما لا يخفى انه يصام ويصام يوم قبله او يوم بعده او يصام يوم قبله ويوم بعده - 00:32:36ضَ

اما حديث صوموا يوما قبله ويوم بعدها حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف واختلف ايضا في رواية او المعنى الثابت عن ابن عباس ثابت عن ابن عباس باسناد صحيح وجاء عند الاحمد باسناد ضعيف ثبت عن ابن عباس باسناد صحيح - 00:33:05ضَ

وثلاثة ايام من كل شهر اول اثنين وخميس. اما ثلاثة ايام هذا ثابت في الاخبار الصحيحة وانه عليه الصلاة والسلام قال قال لعبدالله بن عمرو في الصحيحين صم ثلاثة ايام ولك اجر ما بقي. فان الحسنة بعشر امثالها. هذا في الصحيحين. بلفظ صم عشرة صم يوما - 00:33:28ضَ

ولك اجر ما بقي من عشرة. صم يوما ولك يعني في اليوم الواحد يقابل عشرة وثلاث ايام تعدل الشهر لان الحسنة بعشر امثالها هذا اودي الاخبار الصحيحة الكثيرة بالاطلاق في صيام ثلاثة ايام من كل شهر - 00:33:52ضَ

وقالت عائشة كما في صحيح مسلم رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شر لا يبالي في اي الشهر صار - 00:34:16ضَ

وروى الامام احمد بسند جيد ان ابا ذر رضي الله عنه مر به ضيف مر به ضيف قال له قدم له طعام ثم قال كل اني صائم قل اني صائم - 00:34:31ضَ

ثم قام ابو ذر واحضر شيئا ثم جاء فجعل يأكل مع الضيف وجعل ينظر اليه لماذا؟ لماذا لانه قال ايش قال هو؟ اني صائم. ثم جعل يأكل فلما رأوا انه استنكر حاله - 00:34:53ضَ

قال اني صائم في تظعيف الله مفطر في رخصة الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة ايام صيام الشهر. وقد صمت ثلاثة ايام. يقول رضي الله عنه. والمعنى وان - 00:35:18ضَ

كنت مفطرا فانا صائم في التظعيف صائم في تظعيف الله ومفطر في رخصة له المعنى ان ذات ايام بشهر. والحسنة بعشر امثالها من جاء بالحسنة فله عشر امثالها واذا صام الانسان رمظان وصام ستة ايام من شوال - 00:35:36ضَ

ماذا يعدل؟ نعم يعدل ماذا ها يعدل السند نعم سنة صيام ستة ايام بشهرين شهر رمضان بعشرة اشهر كم حديث ثوبان فهو يعدل السنة كلها. لان الحسنة بعشر امثالها. شهر بعشرة اشهر وستة ايام بشهرين. ولهذا قد - 00:35:59ضَ

يصوم الانسان في تظعيف الله الدهر مرتين او ثلاث مرات. فاذا صام رمظان ستة ايام من شوال صام الدهر كله فاذا صام من كل شهر ثلاثة ايام زيادة صام الدهر مرة صام السنة مرتين. وهكذا - 00:36:24ضَ

يكون بقدر صيامه يحصل التضعيف له. لكن عليه ان يزن العمل. فلا يكثر من عمل فيغلب على عمل اخر فيفرط فيه ولهذا تارة يكون الفطور افضل. تارة يكون الصوم افضل يكون الصوم افضل بحسب حال المكلة وهذه مسألة بسوطة في كلام اهل العلم ولذا المسافر - 00:36:41ضَ

ارتارة يفطر وتارة يصوم بحسب حاله ايهما ايسر في حقه وثلاث ايام من كل شهر كما تقدم فمن اراد يصوم ثلاثة ايام يصومها في اي وقت في اول الشهر في اخر الشهر في وسطه - 00:37:15ضَ

وان اراد ان يفرقها يوم العشرة الاولى ويوم في العشرة الثانية يوم في العشرة الثانية فلا بأس وان اراد ان يصوم الثلاثة الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر فلا بأس وهل هي غير الثلاثة؟ من اهل العلم من قال هي غيرها لكن - 00:37:35ضَ

حديث عائشة انه لم يكن يبالي يدل على ان من صام الليل البيض حصل له صيام ثلاثة ايام. والايام ثبتت على الصحيح في حديث ابي ذر. حديث قتادة بن نعمان حديث ابي هريرة - 00:37:57ضَ

جرير ابن عبد الله اربعة احاديث من اشهر الاخبار في هذا الباب في ثلاثة ايام من كل شهر او في تعيين الايام البيض. ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هل تصام من كل - 00:38:10ضَ

اهرب الا في ايام التشريق فانك لا تصوم الثالث عشر. لانه من ايام العيد تصوم الرابع عشر والخامس عشر واذا لم تصمه حصل كأنك صم ثلاثة ايام لانك تركت الصوم - 00:38:28ضَ

لانه لا يجوز الصوم في ايام التشريق انها ايام عيد فاذا صام يوما ثالثا كان حسن وان لم يصم فكأنه صام ثلاثة ايام كما لو كانت المرأة تصوم الايام البيض فوافق - 00:38:50ضَ

حيضها حيضها فالذي منعها ذلك هل تؤجر او لا تؤجر هذه مسألة فيها خلاف. وهي المرأة الحائض هل تؤجر على ما تركت من العمل اما يختلف ان كان العمل تركته في الاصل مفروض - 00:39:07ضَ

في الاصل مفروض ولا يقضى ولا يقضى كالصلاة فقيل انها تؤجر على تركها الصلاة. لان الذي منعها من الصلاة هو الحيض ولولا الحيض لصلت فهي معذورة والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث انس - 00:39:32ضَ

قال حبشهم العذر العذر او في حديث جابر حبسهم العذر في حديث انس حبسهم المرر وسائل الاخبار التي فيها الاخبار عن من حبسه فهي تدخل في عموم العذر ومن العلم من قال لا لا تدخل لان من حبس بالعذر - 00:39:52ضَ

ينوي اداء هذا العمل ينوي لو قدر عليه. وهي لا يجوز لها ان تنوي العمل حال حيضها كما في صحيح مسلم اليس حجاب من حديث ابن عمر؟ اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:40:13ضَ

وتوسط بعض علماء الشافعية وهو اجود وقال تؤجر المرأة على ترك العمل تؤجر المرأة على ترك العمل اذا كانت تركته امتثالا امتثالا يعني ولولا عارض الحيض والنفاس لصلت ولادت هذا العمل ونحو ذلك مما يمنع - 00:40:30ضَ

نزول الدم عمله فاذا تركتهم امتثالا. فالقاعدة الشرعية ان من ترك المحرم امتثالا يؤجر. وهذا القول هو الاظهر هذا هو هذا هو القول والاظهر ان من ترك العمل من ترك محرم امتثالا يؤجر وهذا يجري - 00:41:09ضَ

في سائر المنهيات. ولهذا في صحيح مسلم في السيئة التي يهم بها العبد. ثم يتركه لله يكتب له حسنة كاملة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول الله عز وجل انما تركها من جرايا. ايش معنى من جرايا - 00:41:33ضَ

انما تركها ايش قال من جراية ايش معنى من جرايا من اجلي نعم يعني تركها من اجل قوله تركها المجرم يدل على ان من ترك المحرم جدالا يؤجر والفرق بين من يعرض عن الذنوب والسيئات - 00:41:57ضَ

لا يستحضر تركها لله فهذا لا شيء عليه لكن لا يؤجر. لانه ليس له نية انما الاعمال بالنيات. كذلك المرأة حينما تترك العمل لكن في مسألة العمل من الصوم النافلة - 00:42:21ضَ

الصوم الذي اعتادته هذا محتمل ان يدخل تحت هذا ويحتمل ايضا انها تؤجر كما تقدم لاجل ان الذي منعها هو الحيض وان كان لا يصلح صومها ولا يصح صومها واذا - 00:42:41ضَ

قضت هذا اليوم اذا كان من اذا كانت تصوم ثلاثة ايام كان اتم واحسن وثلاثة ايام من كل شهر اول اثنين وخميس هذا ايضا تقييد اول اثنين وخميس وللتقييد جاء في عدة اخبار - 00:43:03ضَ

انه كان يصوم اول اثنين وخميس يعني اول اثنين من الشهر واول خميس من الشهر وكذلك الاثنين الثاني مثلا او اذا وافق الخميس اول صام الاثنين ثم الخميس وهذا موافق لما جاء في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين والخميس كما عند الترمذي بسند جيد وجاء في معناه اخبار - 00:43:26ضَ

لكن هنا قيد اول اثنين وخميس في مسألة ايام ثلاثة ايام. وجاء ايضا في حديث حفصة جاء في حديث حفصة ايضا عند احمد من رواية الخزاعي عنها رضي الله عنها. وسواء هذا مقبول لكن قد يعظد - 00:43:55ضَ

هذه الرواية يكون باجتماعهما اسناده لا بأس به انه يعني كان يصوم كل اول اثنين وخميس لحديث سواء عن حفصة رضي الله عنها وهذا الحديث يراجع يراجعه لعله عند ابي داوود والنسائي لكنه من هذا الطريق وهو تعظده هذه الرواية - 00:44:16ضَ

فعلى هذا الثابت هو الاطلاق الروايات في صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وهذا الخبر كما تقدم وقع في خلاف وفي سند هو متن لكن جمله وافراده ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الا ما جاء من صوم تسع - 00:44:52ضَ

ذي الحجة ثم ذكر المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد ابن الصباح هذا هو الدولاب ابو جعفر البغدادي حافظ من رجال الجماعة رحمه الله محمد ابن الصباح الحافظ رحمه الله من رجال الجماعة حدثنا شريك شريك هو ابن عبد الله النخعي رحمه الله هذا امام - 00:45:13ضَ

وكان قاضيا وكان ايضا له آآ ولاية ولاية القضاء كما تقدم عند بعض ولاة بني العباس رحمه الله، لكن مع جلالته الا انه كان ضعيفا في روايته. وبعضهم وصفه بالاختلاط شريك ابن عبد الله النخعي - 00:45:41ضَ

وهو متأخر الطبقة بخلاف شريك من عبد الله بن ابي نمر. هناك شريك من عبد الله بن ابي نمر. هذا رواه له البخاري هذا ارفع منه طبقة وارفع منه في باب الضبط والرواية - 00:46:10ضَ

وهذا ايضا شريك عبد الله بن ابي نمر ممن روى حديث الاسرة والمعراج وقع في رواياته بعض الالفاظ التي استنكرت عليه رحمه الله مما يروى عن شريك رحمه الله يروى عنه رحمه الله انه - 00:46:26ضَ

مرة كان عند احد الولاة كان عند احد الولاة دعاه دعاه رحمه الله او جاء عند احد الولاة فقال الوالي او قال الوالي لغلامه ائت بالعود يعني يريد ماذا بالعود - 00:46:45ضَ

بخور الطيب هذا الغلام لا يفهم فجاء بالطمبور الذي يعني بالعود الذي له اوتار فلما جاء به احرج امام شريك فعند ذلك لم يعاتوا الغلام بل ابهم الامر فقال يا حضرة القاضي ان العسس البارحة وجدوا هذا الطنبور - 00:47:09ضَ

باوتاره مع بعض السفهاء فاردت ان يكون كسره على يديك قال ائت به فاخذه وكسره والمقصود ان له مكانة رحمه الله عند اه ولاة زمانه ومع جلالة رحمه الله الا حديث ضعيف مثل بالله بن لهيع بن عقبة الحضرمي قاضي كبير ايضا - 00:47:42ضَ

وهو مصري رحمه الله من اقران الليث سنة خمس وسبعين ومئة وتوفي سنة اربعة وسبعين ومئة الذي هو عبد الله ابن ليهعة ومع ذلك هو ضعيف. قيل مطلقا وقيل بعد احتراق كتبه وانه اختلط. ومنهم من انكر احتراق كتبه - 00:48:06ضَ

كان اختلاط اختلاطه فالمقصود انه قد يحصل اه يعني يكون للانسان شيء مما يغمز في روايته وان كان في جانب الفقه مثلا والعلم بالاحكام له مكانته وهذا واقع في كثير من الرواة عن عن الحر بن الصياح - 00:48:30ضَ

عن الحر ابن الصياح وهذا ايضا لا بأس به حر من الصياح رحمه الله قال جاورت مع ابن عمر قال وتقدم الحر بن الصياح معنا تقدم في حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وانه ثقة - 00:48:57ضَ

انه ثقة عن الحر بن الصياح قال جاورت مع ابن عمر بمكة في ايام العشر فكان يصومهن. وقال اصوم يوم عاشوراء. المصنف رحمه الله ساق هذا وهو من طريق شريك لكنه موقوف وهم يسهلون في الموقوفات ليس مرفوع هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما - 00:49:23ضَ

قال جاورت مع ابن عمر مكة عشر فكان يصومون يعني يصوم العشر. دل على ان الصحابة او بعض الصحابي يصومون هذا نقل عن عمر وعن علي رضي الله عنهم اختلف في مسألة العشر هل يجوز او يشرع ان يقضي - 00:49:47ضَ

ايام رمظان فيها الانسان عليه قظا من رمظان. هل يصوم قظاءه في العشر؟ او يفرغ العشر للنافلة ويقضي هو وقت اخر وهذا يدل على عمر يعني يقول نعم يصوم القضاء وعلي رضي الله عنه خالفه في ذلك - 00:50:08ضَ

وهذا يدل من حيث الجملة عنهما انها ان عشر ذي الحجة تصام او يشرع صومها كما جاء في الاخبار التي فيها او في عمومها مشروعية الصوم كسائر الاعمال. فلا يخص يقال هذا العمل يشرع دون هذا العمل - 00:50:28ضَ

بل الصيام من اجل الاعمال والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي امامة عند النسائي بسند صحيح قال عليك بالصوم فانه لا عدل له. والاخبار فيه كثيرة واذا كان هذا في عضو الايام في خصوصها لا كذلك. والنبي - 00:50:49ضَ

عليه الصلاة والسلام قال في حديث الصحيحين عن عبدالله بن عمر صوم يوما وافطر يوما ويدخل في هذا الأيام عشر ذي الحجة ولو كانت لا تصام لقال الا العشر. فاذا كانت تصام - 00:51:06ضَ

يعني يصومها يوم القيامة من جاز ان يسردها جاز ان يسردها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الصحيحين كان يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى قال لا يصوم - 00:51:21ضَ

عليه الصلاة والسلام فكانوا يصومهن وقال اصوم يوم عاشوراء لكن احسن وهو عند الجمهور يشرع ان يصام يوما قبله او يوما بعده. وان صامه وحده هذا فيه خلاف هل يكره او لا يكره؟ ولهذا المشروع ان يصام - 00:51:39ضَ

يوم كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن ابن عباس لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع حدثنا شجاع بن مخلد هذا هو الفلاش ابو الفضل البغدادي صدوق رحمه الله - 00:52:01ضَ

وهم في حديث واحد رفعه رحمه الله وهذا الحديث اللي رفعه هو حديث ان الكرسي موضع القدمين هو موقوف عن ابن عباس ورواه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة كما عند ابن منده - 00:52:19ضَ

وخالفه الرواة ورووه موقوفا على ابن عباس وهو الصحيح والذين جعلوا موقوف قالوا انه في حكم المرفوع حدثنا هشيم هشيم هذا هو ابن بشير القاسم الواسطي رحمه الله امام حافظ كبير امام - 00:52:40ضَ

حافظ كبير وروايته في الصحيحين لكن وهو هشيم روى عن الزهري والزهري امام كبير من اجل العلماء محمد مسلم عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري ابو بكر رحمه الله - 00:53:03ضَ

متوسط التابعين تو في سنة اربعة وعشرين ومئة لكن مع ذلك روايته عن زهري ضعيفة لانه روى عن الزهري وهو في طريقه لرجوعه الى بلاده واسط او بلاد العراق ثارت منه الاوراق التي رواها عن الزهري - 00:53:24ضَ

فلم يبقى الا شيء يسير علق في ذهنه بعض الاخبار. والتبست عليه بعض الاخبار فمن تحرج العلماء رحمة الله عليهم لم يقبلوا رواية عن الزهري عنا حافظ لكن لان لانه آآ رواها - 00:53:51ضَ

ومعلوم ان الراوي قد يروي شيء ثم يحفظه. لكن اذا طال عهده به يحتاج الى مراجعة فلذا كانت روايته عنه يضع ككثير من الرواة لتكون روايته ضعيفة عن الشيخ الفلاني. مع انه من رجال الشيخين رحمه الله - 00:54:15ضَ

هذا يروى قصة انه ولشعبة لما كان في حال شبابهما معلوم الانسان في حال شبابه ربما يحصل منافسة لبعض زملاءه ويحصل غيره في حال الشباب بخلاف ما اذا تقدم به السن وكبر الذهبي - 00:54:37ضَ

رحمه الله ان وشيب وشعبة ارتحل في طلب العلم وذهب الى بعض امصار بعض الامصار لقي هشيم الزهري وشعبة ولقي شعبة ابا اسحاق السبيعي وهو شيء وشعبة كلاهما يعرف لكن لم - 00:54:56ضَ

يعرفوهما هم يعرفونهم بالذكر يعني روايتهم مشهورة فلما دخل البلد لا يسر الله لكم فالزهري فالشيب لقي الزهري وروى عنه وشعبة لقي ابا اسحاق السبيعي اذا روى عنه روى عنه - 00:55:30ضَ

فمر مرة شعبة بهشيم وهو مع الزهري هو لا يعرف الزهري بهيئات وشاكله فلما التقيا بعد ذلك في الدار لما التقيا قال له شعبة من الذي معك وينظر اذا كان انسان امام كبير حتى يأخذ. فقال شرطي من بني امية. شرطي من شرط - 00:55:58ضَ

هو الامام الزهري والزهري مع امام جلالته كان يأتي الى الولاة رحمه الله ويحدثهم وينشر العلم ظن انه من عامة الناس وانه يحدثه. قال شرطي بني امية يريد ان يستأثر خشيم بالزهري - 00:56:30ضَ

ثم مر هشيم بشعبة وهو مع ابي اسحاق السبيعي فلما التقوا بعد ذلك محل اقامته قال هشيم من الذي معك تحدثه قال شاعر من بني السبيع ابو اسحاق السبيعي شاعر من بني السبيع - 00:56:51ضَ

ايه ثم لما رجع قال هشيم في شعبة الم ترى الى الرجل الذي سألتني عنه وقلت لك شرطي من المؤمنين؟ قال نعم. من هو؟ قال هذا هو الزهري. وقد رويت عن هذه. فخرق شعبة الاوراق - 00:57:14ضَ

وانتثرت وطارت بالريح قال الذهبي هذا في حال شبيبتهما وكأنه ثقل عليه ذلك رحمه الله فكان بسبب ذلك ان ضعفت روايته او ظوعفت عن عن الزهري كما تقدم. والا هو من رجال الشيخين رحمه الله. ومع ذلك - 00:57:36ضَ

اوصي بشيء من التدليس والتدريس عند اهل العلم ليه ليس الكذب لا ان يروي مثلا عن شيخ لقيه بصيغة تحتمل السماع يقول عن فلان. ولهذا يقع التدليس في كلام الناس كثيرا. اسأل لا يخلو للتدليس - 00:58:01ضَ

في اليوم ربما المرات الكثيرة فيقول مثلا في الحديث هذه قصة عن فلان حدث عن فلان وهو ما سمعها في الحقيقة انما سمع من شخص مثلا لكن لثقتي بذاك الشخص ما قال حدثني فلان يختص الامر فيقال حصل فلان او عن فلان - 00:58:22ضَ

فلان كذا ويأتي بصيغته محتملة وهو يعني قد لقي هذا الرجل لكن ما سمع من هذا سمع من شخص اخر ضوابط عند اهل العلم قال حدثنا خالد خالد هذا هو ابن مهران الحذاء رحمه الله حدثنا ابو عثمان هو النهدي عن ابان ابن عثمان وهو ابن عفان - 00:58:44ضَ

ابان ابن عثمان ابن عفان وله ابناء روى الحديث منهم عمرو بن ابان وغير عن عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله وسلم كان يفضل ثلاث عشرات العشر اول العشر الاول من - 00:59:06ضَ

ذي الحجة العشر الاواخر من رمضان والعشر الاول او الاول من المحرم وهذا الخبر قال ابن رجب رحمه الله انه غير محفوظ يعني مرفوع. وان المعروف من قول ابي ذر رضي الله عنه. وهذا الخبر - 00:59:27ضَ

انه جيد لكن كما تقدم رفعه فيه نظر رفعه فيه نظر مع انه شيء وصرح بالتهديث رحمه الله وفيه انه كالفضل ثلاث عشرات وهذه العشر ثلاث عشر ذي الحجة والاواخر من رمضان والاول من محرم - 00:59:51ضَ

يعني العشر الاول من ذي الحجة والعشر الاول من محرم وعشر الاواخر من رمضان وان لها فضل وان لها فضل. اما العشر الاواخر من رمضان هذا واضح ومعلوم. وعشر ذي الحجة هذا واضح - 01:00:18ضَ

اما العشر الاول من محرم فهذا ورد هذا الخبر ورد كما تقدم فظل المحرم عموما وورد فضل يوم عاشوراء وكذلك مشروعية صوم يوم قبل ولعله يأتي ان شاء الله تمام الكلام على هذا الأثر - 01:00:34ضَ