والوالد الاحق بالانثى اذا كانت لسبع حافظا دون اذى كتاب الجنايات والجنايات واقسامها وهي تعديه على جسم بما يوجب ما او قصاصا قسما للعمد شبه العمد ثم الخطأ يختص بالعمد القصاص فانتهي. فقصد عدوان على المعصوم من شيء يؤدي للردع - 00:00:00
كالطعن والالقاء من فوق وفي نار وماء وكسحر متلف وشبهه قصد جناية بما لم تفضي للقتل بلا جرح ان سما كالضرب سوطا او عصا صغيرة فمات حتى صارت الخطيرة وخطأ فعل لما يجوز من مهلك لكنه - 00:00:20
يجوز عن قصده فيهلك المعصوم كرمي صيد يقتل المرحوم. وعمد مجنون صبي يعتبر من خطأ ففيه ما فيه شروط وجوب القصاص واستيفاءه واشرك لي ايجابي القصاص عصمة المقتول والتكليف للذي قتل وكونه مكافئا ولمتع لقاتل - 00:00:40
ولادة ولم تبن. وراثة القاتل من بعض دمه فاعلم وجود شرطه من عدمه وشرط الاستيفاء كون المستحق مكلفا وفي القصاص يتفق جميعهم كذا وجود الامن من التعدي للذي لم يجني. يخير الولي بين قوادي والعفو مجانا او الجاني يدي جناية - 00:01:00
الاطراف والجراح وقود في الجرح والاعضاء كالنفس في الشروط واستيفائي فان يكن في العضو فاشرط عادل الامن من حيث واي ماثلا اسما وموضعا وان يستويا في صحة وفي كمال فعنيا اما الجراح فالقصاص فيه حل اذا الجراح للعظام قد وصل الديات مال - 00:01:20
عليه اعطي على جناية يسمى بالدية. دية حر مسلم فقدري بمائة من البعير واختري لالف مثقال او اثني عشر طاء الفم من الدرهم او خذ بقرة اي مئتي رأس او الفيشاة فهذه الاصول للديات. وديت الحر الكتابي نصف ما في دية - 00:01:40
مسلم فاحسب واحكما ولمجوسي ونحوه اعلامي فهي ثمانمائة من درهم دية نسوة لكل من ذكر بالنصف مما للذكور قد اقر. ليتعب قيمته وان علت ودية الجنين غرة اتت دية الاعضاء والمنافع ما كان للانسان منه واحد كالانف فالدية فيه وارد وما به شيئان كالعينين - 00:02:00
ففيهم الدية دون ميل. والنصف في احداهما كذا تجب في المنخرين ثلثاها فاحتسبوا دية تكمل في الاجفان والربع في الواحد من الفاني تكمل في اصابع اليدين ايضا وفي اصابع الرجلين. لاصبع العشر وكل انملة بثلث العشر قضوا معدلة الا - 00:02:20
ما من ابهام فنصف العشر كدية السن عليه تجري في فقد حس دية اذا استمر السمع والشم وذوق وبصر. والحكم في مشي ونطق امساك احداث النكاح اكلي وشعر رأس بلحية اهدابي وشعر حاجبين بالايجاب الشجاج والكسور. الشجو جح الرأس والوجه ترى - 00:02:40
وعشرة انواع بترتيب جراح حارسة بازلة باضعة تلاحم سمحاق هذه الخمسة فيها حكومة بلا نصاب كغير شج فجر بالحساب موضحة هاشمة منقلة مأمومة دامغة ذي مكملة. دياتها رتب بخمس عشر خمسة عشر ابلا واجر في الباقية - 00:03:00
ثلثا من الدية كذاك ذو جائفة قد اعطيه في الضلع والتركوة البعير خذ واثنين في ساق ذراع وفخذ. العاقلة وما تحمله وما لا تحمله عاقلة الانسان كل عصبة بالنفس تحمل الذي قد اوجب اهل العمد والعبد ولا صلحا ولا الاقرار او ما كان عن ثلث نزل. الكفارة - 00:03:20
وكل من يقتل نفسا تحترم بخطأ او شبه عمد انحتم. تكفيره بالعتق فالصيام مثل الطهار دونما اطعام. القسامة ايمانا مكرراتي في قتل معصوم على ما يأتي قسامة من شرطها لوث بدا وكون مدعى عليه مفردا - 00:03:40
وكونه مكلف ان كان قتله كذا ان يوصف مع اتفاق كل وارث على دعوى وكون البعض منهم رجلا فيحلف الرجال منهم اول خمسين على من قتله فيستحق دمه الوراث حيث ان كلهم اناث او نكل الرجال فاليمين لمدع عليه دع خمسينا - 00:04:00
ما ينرضوا بها والا ففدي قتيلون من بيت مال واقتدي. كتاب الحدود الحد. عقوبة قد قدرت شرعا على معصية للردع حدهم جلى ولم يجب الا على ملتزمي مكلف يعلم بالمحرم وانما يقيمه الامام وكونه في مسجد حرام. حد الزاني. وحد - 00:04:20
عن المحصن رجم الى موت بلا تنفيذ جلد اولا وهو الذي لزوجة قد جامعا في قبول وفي نكاح شرعا حرين بالغين عاقلين فغير محصنين وحد غير محصن حر زناه مائة جلدة وتغريب سنة وللرقيق مطلقا تعذيب خمسين جلدة ولا تغريب وشرط - 00:04:40
وده لحد انتفاء شبهتي وكونه تغيب كل حشبة في قبل او دبر من ادم حي وان يثبت عند الحاكم ما باقرار صحيح اربعة احد حتى يتم حدهما رجعا او بشهود اربع قد وصفوا صريح فعل واحد ما اختلفوا. حد القذف القذف رمي بالزنا فان قذف لمحصن - 00:05:00
منذ ثمانين خلف والنصف للرقيق ثم المحصن حرم عفيف مسلم معين وعاقل ومثله مجامع ان يعفو عنه بالغ حد الشرب وكل مسكر حرام مطلقة في شاربه حد قذف مطبقا ان كان مسلما ومختارا علم ان الكثير منه اسكار حتم - 00:05:20
يثبت بالاقرار مرة ومن شهادة العدلين كالقذف زكن. حد السرقة. اخذ لمال خفية ذا حد لسرقة وقطع كف حدوا بشرط ان ان يسرق ما لم يحترم من حرزي مثل ونصابا قد اتم من دون شبهة اذا ما ثبتت وطالب المالك فالحد ثبت. تثبت بالاقرار مرتين - 00:05:40
وبشهادة من العدلين نصابها ثلاثة دراهم او ربع دينار وما يساوي حد قطاع الطريق من يتعرض بالسلاح يغتصب مالا محرما ويجب اما باقرار او العدلين يحق للجزاء دون ميل فقاتل مع اخذ مال يقتل يسلب بعد كي يرى لا يجهل وقاتل - 00:06:00
بدون اخذ المال يقتل لا نصلبه بحالي. واخذ المال من النصاب من دون قتل حق للعقاب تقطع يمنى كفه يسرى من رجله معا عذابا احرى من لم يصب نفسه ولا مالا نفي فان يتوبوا قبل قبض ينتفي. الا حقوق الناس فهي تستحق - 00:06:20
في اهلها الا بعفو مستحق قتال اهل البغي. قوم اولو شوكة اذ ما خرجوا على الامام شبهة قد عرجوا فهم بغاة حق ان يراسلو فان نصروا حق ان يقاتلوا لا قتل للجريح او من ادبر او الذراري والذي طوعا يرى ولا بما يعم اتلافا ولا ان يغلموا او - 00:06:40
تركوا فعند بناء التعزير ويجب التعزير فيما لم يرد حد له من المعاصي ان وجد. وحده التأديب اي بنقمة كالحبس لا بنحو حلق لحيتي ولا محرم واخذ مالي عن عشرة الاسواق غير عالي حكم المرتد من كان مرتدا عن الدين من المكلف المختار يحبس يعتزل - 00:07:00
ثلاثة الايام ثم ان اصاب يقتل بسيف حكمه كمن كفر يمنع من تصرف فان قتل فماله فيئ الينا ينتقل توبته ككافر ان يشهدا وهكذا اقامة ما جحدا. توبته من كرر والزنديق وشاتم الله او المصدوق مردودة والكفر منه قول ومنه شك واعتقاد فعل - 00:07:20
الاصل في الطعام حل غير ما قد ثبت التحريم فيه محكما. فمن محرم دم ونجس وكل ذي ناب بها يفترس وكل ذي المخلوق لب من طير وما بقتله امر او نهي تمى وهاكل الجيفة والمستخبث وذو مضرة وعير يخبث. وكل ماء من المباح - 00:07:40
الى حية وضفدع تمساح وما من الحي ابين وانفصل فحكمه كميته قد استقل جلالة تحرم حتى تحبسه ثلاثة لا تتغذى النجاسة. يكره فحم وتراب اذنه قلب وغدة وشيء ينتن وواجب ضيافة لمسلم. اما - 00:08:00
القرية يوما فاعلمي الذكاة ما كان مقدورا عليه لزمت زكاته غير جراد وسمت. شروطها كون المذكي عاقلا ومسلما او ذاك كتاب اهلة والة كل محدد نهر دم الذبيح غير سن وظفر وقطع حلقوم مليء تسمية فالذكاة - 00:08:20
مجزية وسنة تكبير كذا استقبال بشقه الايسر واستعجال وحد الة بحيث لا يرى وترك هذه كراهة يرى وسلخ مذبوح وكسر العنقا قد كره ايضا الى ان يزهقا. في نحو شارد جراحه كفى وفي الجنين ذبح امه وفاء الصيد. الصيد حده - 00:08:40
ما احل من حيوان ذي توحش اصيب وغير مقدور وحل ان يقع من صائد ان شرط ذابح جمع بالة تجرح او معلم جارح الا بكلب ابهم وشرط ارسال لكل قاصدا وقول بسم الله حقا صائدا الايمان والنذور تنعقد اليمين اذ ما - 00:09:00
احلفي بالله او صفاته او مصحفي. على الذي يمكن في المستقبل وكان مختارا يمينا فاقبلي في حنفه بالاختيار تلزمك كفارة حيث اليمين تبرم اطعام عشرة المساكين او الكسوة او عتق رقيق قد جعل. من لم يطق هذه الامور صام ثلاثة - 00:09:20
تتابعا الزاما في الحالف الكاذب والذي حسب صدقا وفي لغو اليمين لا تجب تفسيرها بنية فسببي ثم بتعيين كهذا الطيبين وبعد بالحقيقة الشرعية فالعرف فالحقيقة الوضعية النذر النذر الزام من المكلف المختار نفسه - 00:09:40
بما لم يستحل بلفظه الذي يدل ويصح خمسة اقسام على ما تتضح. الاول المطلق في التعبير علي ندر واجب التكفير الثاني نذر للجاج والغضب تعليق نذره بشيء يجتنب فليتخير بين فعل ما التزم وبين كفارته عما عزم. والثالث - 00:10:00
بفعل ما احيل كاكل شيء لا على الثاني احل والرابع النذر بفعل من حضر فلا وفاء وليكفر اذ نذر خامسها نذر تبرر مع انجاز او تعليقي كان وصل. عندي فلان فعلي صوم وفاءه بالنذر فيه حتم القضاء تبيين حكم الشرع مع السامي به - 00:10:20
فصل القول في الخصام يسمى قضاء وعلى الامام نصب قضاة وكون قاض بالغا وعاقلا ومسلما حرا كذلك عادلا وذكرا مجتهدا ذا بصري والسمع والنطق شروط فاختري وسن كونه قويا لينا وذا انات وحليما فطنا. وذا بصيرة بحكم - 00:10:40
من مضى بحسن هيئته يرى عند القضاء وليكون المجلس وسط البلد اذا فسحة تكفي بدون رصد ويلزم العدل الى الخصمين في لحظ ولفظ ودخول من موقفي وينبغي احضاره للفقهاء وليجلسوا وراهم اذا ما اشتبه ويحرم القضاء عند الغضب وكل امر صارف في - 00:11:00
وتحرم الرشوة فاحذر هكذا هدية الا بشرطين خذاء. ممن يهادي قبل ان يولى ولا له حكومة تدلى واقبل اجاب القاضي حيث يشهد عليه عدلين فذات اعتمدوا في غير حد من حقوق الادمي عقد وحل وبمال ودم. القسمة القسم بالنوع - 00:11:20
فهو جاري بقسمة التراضي والاجبار فالاول الذي اتى بضرر او رد مال واحد للاخر فحكمه كالبيع مشروط الرضا من كل ثم الخيار يرتضى وذاك كالدور الصغار والشجر والحيوان وكسيف وحجر والثاني ما لا ضر فيه او عوض فيجبر الشريك فيه ان عرض وذاكر - 00:11:40
كالمكيل والموزون والارض او كذهب مخزون. وذاك افراز وليس بيعا فلا تقسه صحة ومنع الدعوة والبينات نسبة انسان له استحقاق لما لدى الاخر اي اطلاقا هذا حد دعوة عندهم والبينة علامة واضحة مبينة. كشاهد وكون مدع ومن ينكره - 00:12:00
واهلا للتصرف قمن المدعي من بالسكوت يترك للمدعى عليهم وان امسكوا شروط الشاهد العقل والبلوغ والاسلام عدالة حفظ الكلام شروط شاهد وخط الاخرس يقبل لكن ان يشر لا تاتسي عدالة المرء استواء الحال في الدين والاقوال والافعال بكونه - 00:12:20
لمؤدي الفروض مع رواتب النفل وايضا امتنع. كبائر الاثم ومن اصراري على صغيرة كذاك جاري على مروءة بما يزينه كخلق وترك ما يشينه وعلمه بالسمع او بالبصر او باستفاضة لدد التعذر. فرض على الكفاية التحمل وفرض عين قل اذى من - 00:12:40
حملوا من لا تقبل شهادتهم ارفض شهادة لشبهة حوتك الاصل للفرع وعكس ان اتته احد الزوجين للاخر بل شهادة عليه موم ما وارفض شهادة الذي قد جرى نفع ومن يدفع عنه ضرا كذا شهادة على العدو. اما شهادة له فتؤوي عدد الشهود. اربعة - 00:13:00
من الرجال في الزنا ثلاثة في من يرى اهل الغنى ثم ادعى فقره في الحدود والقصاص او ما ليس مالا فقبل شهادة من رجلين اعتمد في المال او ما منه مال قد اصبت برجل وامرأتين هكذا برجل مع اليمين نفذا. وكل ما على الرجال يختفي من امرهن غاية - 00:13:20
في مكتفي بامرأة عدل كحيض وولادة وعيب ورضاع فاعدلا شهادة على شهادة احل في حق خلق ولعذر من اصيب الاقرار اقرار شخص اعترافه بحق فيؤخذ الموقظ بالذي استحق وصح من مكلف مختاري ذي رشد وكان من احراري في صحة اما المريض - 00:13:40
فقد لي اقراره باجنبي واعملي. خاتمة نظمي بفضل الله يلفى حاوية ثمانيا ثمانيا ثمانية وقد اتى بمعظم الابواب في الفقه بدون اي ماء اقنابي سهل المنال واضح المعاني وباذل اللطائف العرفاني. واسأل الله القبول والجزاء من فضله وفضله - 00:14:00
جزا فاجعله ربي خدمة للدين وذخرة تنفع يوم الدين وعمدة لمعشر الطلاب وقرة لاعين الاحباب. بفضل ربي الكلام والحمد والشكر له دواما ثم الصلاة والسلام ابدا على ختام الانبياء احمدا واله وصحبه الكرام وكل - 00:14:20
اهتدى الى الاسلام - 00:14:40
Transcription
والوالد الاحق بالانثى اذا كانت لسبع حافظا دون اذى كتاب الجنايات والجنايات واقسامها وهي تعديه على جسم بما يوجب ما او قصاصا قسما للعمد شبه العمد ثم الخطأ يختص بالعمد القصاص فانتهي. فقصد عدوان على المعصوم من شيء يؤدي للردع - 00:00:00
كالطعن والالقاء من فوق وفي نار وماء وكسحر متلف وشبهه قصد جناية بما لم تفضي للقتل بلا جرح ان سما كالضرب سوطا او عصا صغيرة فمات حتى صارت الخطيرة وخطأ فعل لما يجوز من مهلك لكنه - 00:00:20
يجوز عن قصده فيهلك المعصوم كرمي صيد يقتل المرحوم. وعمد مجنون صبي يعتبر من خطأ ففيه ما فيه شروط وجوب القصاص واستيفاءه واشرك لي ايجابي القصاص عصمة المقتول والتكليف للذي قتل وكونه مكافئا ولمتع لقاتل - 00:00:40
ولادة ولم تبن. وراثة القاتل من بعض دمه فاعلم وجود شرطه من عدمه وشرط الاستيفاء كون المستحق مكلفا وفي القصاص يتفق جميعهم كذا وجود الامن من التعدي للذي لم يجني. يخير الولي بين قوادي والعفو مجانا او الجاني يدي جناية - 00:01:00
الاطراف والجراح وقود في الجرح والاعضاء كالنفس في الشروط واستيفائي فان يكن في العضو فاشرط عادل الامن من حيث واي ماثلا اسما وموضعا وان يستويا في صحة وفي كمال فعنيا اما الجراح فالقصاص فيه حل اذا الجراح للعظام قد وصل الديات مال - 00:01:20
عليه اعطي على جناية يسمى بالدية. دية حر مسلم فقدري بمائة من البعير واختري لالف مثقال او اثني عشر طاء الفم من الدرهم او خذ بقرة اي مئتي رأس او الفيشاة فهذه الاصول للديات. وديت الحر الكتابي نصف ما في دية - 00:01:40
مسلم فاحسب واحكما ولمجوسي ونحوه اعلامي فهي ثمانمائة من درهم دية نسوة لكل من ذكر بالنصف مما للذكور قد اقر. ليتعب قيمته وان علت ودية الجنين غرة اتت دية الاعضاء والمنافع ما كان للانسان منه واحد كالانف فالدية فيه وارد وما به شيئان كالعينين - 00:02:00
ففيهم الدية دون ميل. والنصف في احداهما كذا تجب في المنخرين ثلثاها فاحتسبوا دية تكمل في الاجفان والربع في الواحد من الفاني تكمل في اصابع اليدين ايضا وفي اصابع الرجلين. لاصبع العشر وكل انملة بثلث العشر قضوا معدلة الا - 00:02:20
ما من ابهام فنصف العشر كدية السن عليه تجري في فقد حس دية اذا استمر السمع والشم وذوق وبصر. والحكم في مشي ونطق امساك احداث النكاح اكلي وشعر رأس بلحية اهدابي وشعر حاجبين بالايجاب الشجاج والكسور. الشجو جح الرأس والوجه ترى - 00:02:40
وعشرة انواع بترتيب جراح حارسة بازلة باضعة تلاحم سمحاق هذه الخمسة فيها حكومة بلا نصاب كغير شج فجر بالحساب موضحة هاشمة منقلة مأمومة دامغة ذي مكملة. دياتها رتب بخمس عشر خمسة عشر ابلا واجر في الباقية - 00:03:00
ثلثا من الدية كذاك ذو جائفة قد اعطيه في الضلع والتركوة البعير خذ واثنين في ساق ذراع وفخذ. العاقلة وما تحمله وما لا تحمله عاقلة الانسان كل عصبة بالنفس تحمل الذي قد اوجب اهل العمد والعبد ولا صلحا ولا الاقرار او ما كان عن ثلث نزل. الكفارة - 00:03:20
وكل من يقتل نفسا تحترم بخطأ او شبه عمد انحتم. تكفيره بالعتق فالصيام مثل الطهار دونما اطعام. القسامة ايمانا مكرراتي في قتل معصوم على ما يأتي قسامة من شرطها لوث بدا وكون مدعى عليه مفردا - 00:03:40
وكونه مكلف ان كان قتله كذا ان يوصف مع اتفاق كل وارث على دعوى وكون البعض منهم رجلا فيحلف الرجال منهم اول خمسين على من قتله فيستحق دمه الوراث حيث ان كلهم اناث او نكل الرجال فاليمين لمدع عليه دع خمسينا - 00:04:00
ما ينرضوا بها والا ففدي قتيلون من بيت مال واقتدي. كتاب الحدود الحد. عقوبة قد قدرت شرعا على معصية للردع حدهم جلى ولم يجب الا على ملتزمي مكلف يعلم بالمحرم وانما يقيمه الامام وكونه في مسجد حرام. حد الزاني. وحد - 00:04:20
عن المحصن رجم الى موت بلا تنفيذ جلد اولا وهو الذي لزوجة قد جامعا في قبول وفي نكاح شرعا حرين بالغين عاقلين فغير محصنين وحد غير محصن حر زناه مائة جلدة وتغريب سنة وللرقيق مطلقا تعذيب خمسين جلدة ولا تغريب وشرط - 00:04:40
وده لحد انتفاء شبهتي وكونه تغيب كل حشبة في قبل او دبر من ادم حي وان يثبت عند الحاكم ما باقرار صحيح اربعة احد حتى يتم حدهما رجعا او بشهود اربع قد وصفوا صريح فعل واحد ما اختلفوا. حد القذف القذف رمي بالزنا فان قذف لمحصن - 00:05:00
منذ ثمانين خلف والنصف للرقيق ثم المحصن حرم عفيف مسلم معين وعاقل ومثله مجامع ان يعفو عنه بالغ حد الشرب وكل مسكر حرام مطلقة في شاربه حد قذف مطبقا ان كان مسلما ومختارا علم ان الكثير منه اسكار حتم - 00:05:20
يثبت بالاقرار مرة ومن شهادة العدلين كالقذف زكن. حد السرقة. اخذ لمال خفية ذا حد لسرقة وقطع كف حدوا بشرط ان ان يسرق ما لم يحترم من حرزي مثل ونصابا قد اتم من دون شبهة اذا ما ثبتت وطالب المالك فالحد ثبت. تثبت بالاقرار مرتين - 00:05:40
وبشهادة من العدلين نصابها ثلاثة دراهم او ربع دينار وما يساوي حد قطاع الطريق من يتعرض بالسلاح يغتصب مالا محرما ويجب اما باقرار او العدلين يحق للجزاء دون ميل فقاتل مع اخذ مال يقتل يسلب بعد كي يرى لا يجهل وقاتل - 00:06:00
بدون اخذ المال يقتل لا نصلبه بحالي. واخذ المال من النصاب من دون قتل حق للعقاب تقطع يمنى كفه يسرى من رجله معا عذابا احرى من لم يصب نفسه ولا مالا نفي فان يتوبوا قبل قبض ينتفي. الا حقوق الناس فهي تستحق - 00:06:20
في اهلها الا بعفو مستحق قتال اهل البغي. قوم اولو شوكة اذ ما خرجوا على الامام شبهة قد عرجوا فهم بغاة حق ان يراسلو فان نصروا حق ان يقاتلوا لا قتل للجريح او من ادبر او الذراري والذي طوعا يرى ولا بما يعم اتلافا ولا ان يغلموا او - 00:06:40
تركوا فعند بناء التعزير ويجب التعزير فيما لم يرد حد له من المعاصي ان وجد. وحده التأديب اي بنقمة كالحبس لا بنحو حلق لحيتي ولا محرم واخذ مالي عن عشرة الاسواق غير عالي حكم المرتد من كان مرتدا عن الدين من المكلف المختار يحبس يعتزل - 00:07:00
ثلاثة الايام ثم ان اصاب يقتل بسيف حكمه كمن كفر يمنع من تصرف فان قتل فماله فيئ الينا ينتقل توبته ككافر ان يشهدا وهكذا اقامة ما جحدا. توبته من كرر والزنديق وشاتم الله او المصدوق مردودة والكفر منه قول ومنه شك واعتقاد فعل - 00:07:20
الاصل في الطعام حل غير ما قد ثبت التحريم فيه محكما. فمن محرم دم ونجس وكل ذي ناب بها يفترس وكل ذي المخلوق لب من طير وما بقتله امر او نهي تمى وهاكل الجيفة والمستخبث وذو مضرة وعير يخبث. وكل ماء من المباح - 00:07:40
الى حية وضفدع تمساح وما من الحي ابين وانفصل فحكمه كميته قد استقل جلالة تحرم حتى تحبسه ثلاثة لا تتغذى النجاسة. يكره فحم وتراب اذنه قلب وغدة وشيء ينتن وواجب ضيافة لمسلم. اما - 00:08:00
القرية يوما فاعلمي الذكاة ما كان مقدورا عليه لزمت زكاته غير جراد وسمت. شروطها كون المذكي عاقلا ومسلما او ذاك كتاب اهلة والة كل محدد نهر دم الذبيح غير سن وظفر وقطع حلقوم مليء تسمية فالذكاة - 00:08:20
مجزية وسنة تكبير كذا استقبال بشقه الايسر واستعجال وحد الة بحيث لا يرى وترك هذه كراهة يرى وسلخ مذبوح وكسر العنقا قد كره ايضا الى ان يزهقا. في نحو شارد جراحه كفى وفي الجنين ذبح امه وفاء الصيد. الصيد حده - 00:08:40
ما احل من حيوان ذي توحش اصيب وغير مقدور وحل ان يقع من صائد ان شرط ذابح جمع بالة تجرح او معلم جارح الا بكلب ابهم وشرط ارسال لكل قاصدا وقول بسم الله حقا صائدا الايمان والنذور تنعقد اليمين اذ ما - 00:09:00
احلفي بالله او صفاته او مصحفي. على الذي يمكن في المستقبل وكان مختارا يمينا فاقبلي في حنفه بالاختيار تلزمك كفارة حيث اليمين تبرم اطعام عشرة المساكين او الكسوة او عتق رقيق قد جعل. من لم يطق هذه الامور صام ثلاثة - 00:09:20
تتابعا الزاما في الحالف الكاذب والذي حسب صدقا وفي لغو اليمين لا تجب تفسيرها بنية فسببي ثم بتعيين كهذا الطيبين وبعد بالحقيقة الشرعية فالعرف فالحقيقة الوضعية النذر النذر الزام من المكلف المختار نفسه - 00:09:40
بما لم يستحل بلفظه الذي يدل ويصح خمسة اقسام على ما تتضح. الاول المطلق في التعبير علي ندر واجب التكفير الثاني نذر للجاج والغضب تعليق نذره بشيء يجتنب فليتخير بين فعل ما التزم وبين كفارته عما عزم. والثالث - 00:10:00
بفعل ما احيل كاكل شيء لا على الثاني احل والرابع النذر بفعل من حضر فلا وفاء وليكفر اذ نذر خامسها نذر تبرر مع انجاز او تعليقي كان وصل. عندي فلان فعلي صوم وفاءه بالنذر فيه حتم القضاء تبيين حكم الشرع مع السامي به - 00:10:20
فصل القول في الخصام يسمى قضاء وعلى الامام نصب قضاة وكون قاض بالغا وعاقلا ومسلما حرا كذلك عادلا وذكرا مجتهدا ذا بصري والسمع والنطق شروط فاختري وسن كونه قويا لينا وذا انات وحليما فطنا. وذا بصيرة بحكم - 00:10:40
من مضى بحسن هيئته يرى عند القضاء وليكون المجلس وسط البلد اذا فسحة تكفي بدون رصد ويلزم العدل الى الخصمين في لحظ ولفظ ودخول من موقفي وينبغي احضاره للفقهاء وليجلسوا وراهم اذا ما اشتبه ويحرم القضاء عند الغضب وكل امر صارف في - 00:11:00
وتحرم الرشوة فاحذر هكذا هدية الا بشرطين خذاء. ممن يهادي قبل ان يولى ولا له حكومة تدلى واقبل اجاب القاضي حيث يشهد عليه عدلين فذات اعتمدوا في غير حد من حقوق الادمي عقد وحل وبمال ودم. القسمة القسم بالنوع - 00:11:20
فهو جاري بقسمة التراضي والاجبار فالاول الذي اتى بضرر او رد مال واحد للاخر فحكمه كالبيع مشروط الرضا من كل ثم الخيار يرتضى وذاك كالدور الصغار والشجر والحيوان وكسيف وحجر والثاني ما لا ضر فيه او عوض فيجبر الشريك فيه ان عرض وذاكر - 00:11:40
كالمكيل والموزون والارض او كذهب مخزون. وذاك افراز وليس بيعا فلا تقسه صحة ومنع الدعوة والبينات نسبة انسان له استحقاق لما لدى الاخر اي اطلاقا هذا حد دعوة عندهم والبينة علامة واضحة مبينة. كشاهد وكون مدع ومن ينكره - 00:12:00
واهلا للتصرف قمن المدعي من بالسكوت يترك للمدعى عليهم وان امسكوا شروط الشاهد العقل والبلوغ والاسلام عدالة حفظ الكلام شروط شاهد وخط الاخرس يقبل لكن ان يشر لا تاتسي عدالة المرء استواء الحال في الدين والاقوال والافعال بكونه - 00:12:20
لمؤدي الفروض مع رواتب النفل وايضا امتنع. كبائر الاثم ومن اصراري على صغيرة كذاك جاري على مروءة بما يزينه كخلق وترك ما يشينه وعلمه بالسمع او بالبصر او باستفاضة لدد التعذر. فرض على الكفاية التحمل وفرض عين قل اذى من - 00:12:40
حملوا من لا تقبل شهادتهم ارفض شهادة لشبهة حوتك الاصل للفرع وعكس ان اتته احد الزوجين للاخر بل شهادة عليه موم ما وارفض شهادة الذي قد جرى نفع ومن يدفع عنه ضرا كذا شهادة على العدو. اما شهادة له فتؤوي عدد الشهود. اربعة - 00:13:00
من الرجال في الزنا ثلاثة في من يرى اهل الغنى ثم ادعى فقره في الحدود والقصاص او ما ليس مالا فقبل شهادة من رجلين اعتمد في المال او ما منه مال قد اصبت برجل وامرأتين هكذا برجل مع اليمين نفذا. وكل ما على الرجال يختفي من امرهن غاية - 00:13:20
في مكتفي بامرأة عدل كحيض وولادة وعيب ورضاع فاعدلا شهادة على شهادة احل في حق خلق ولعذر من اصيب الاقرار اقرار شخص اعترافه بحق فيؤخذ الموقظ بالذي استحق وصح من مكلف مختاري ذي رشد وكان من احراري في صحة اما المريض - 00:13:40
فقد لي اقراره باجنبي واعملي. خاتمة نظمي بفضل الله يلفى حاوية ثمانيا ثمانيا ثمانية وقد اتى بمعظم الابواب في الفقه بدون اي ماء اقنابي سهل المنال واضح المعاني وباذل اللطائف العرفاني. واسأل الله القبول والجزاء من فضله وفضله - 00:14:00
جزا فاجعله ربي خدمة للدين وذخرة تنفع يوم الدين وعمدة لمعشر الطلاب وقرة لاعين الاحباب. بفضل ربي الكلام والحمد والشكر له دواما ثم الصلاة والسلام ابدا على ختام الانبياء احمدا واله وصحبه الكرام وكل - 00:14:20
اهتدى الى الاسلام - 00:14:40