قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (023) - البقرة (021) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نستكمل الحديث في الفروع المتعلقة بمسألة المحصر - 00:00:03ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى الفرع الثالث هل يلزم المحصر اذا اراد التحلل حلق او تقصير او لا يلزمه شيء من ذلك اختلف العلماء في هذا فذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله - 00:00:27ضَ

ومحمد الى انه لا حلق عليه ولا تقصير وهو احدى الروايتين عن الامام احمد وهو ظاهر بل وهو ظاهر كلام خراقي واحتج اهل هذا القول بان الله قال فما استيسر من الهدي - 00:00:45ضَ

ولم يذكر الحلق ولو كان لازما لبينه واحتج ابو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق بان الحلق لم يعرف كونه نسكا الا بعد اداء الافعال وقبله جناية فلا يؤمر به ولهذا العبد والمرأة اذا منعهما السيد والزوج - 00:01:04ضَ

لا يؤمران بالحلق اجماعا وعن الشافعي في حلق المحصر روايتان مبنيتان على الخلاف في الحلق هل هو نسك او اطلاق من محظور وذهب جماعة من اهل العلم منهم مالك واصحابه - 00:01:26ضَ

الى ان المحصر عليه ان يحلق قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لنا بالدليل هو ما ذهب اليه ما لك واصحابه من لزوم الحلق لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:01:44ضَ

ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولما ثبت في الاحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم انه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم وامر اصحابه ان يحلقوا - 00:02:00ضَ

وقال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين فهذه ادلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصر وقياس من قال بعدم اللزوم الحلق على غيره من افعال النسك التي صد عنها - 00:02:16ضَ

ظاهر السقوط لان الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة مثلا كل ذلك منع منه المحصر وصد عنه فسقط عنه لانه حيل بينه وبينه ومنع منه واما الحلق فلم يحل بينه وبينه - 00:02:36ضَ

وهو قادر على ان يفعله. فلا وجه لسقوطه ولا شك ان الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه ان الحلق نسك على من اتم نسكه وعلى من فاته الحج وعلى المحصر بعدو وعلى المحصر بمرض - 00:02:54ضَ

وعلى القول الصحيح من ان نلحق نسك فالمحصر يتحلل بثلاثة اشياء وهي النية وذبح الهدي والحلق وعلى القول بان الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية والذبح الفرع الرابع قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نحر قبل ان يحلق في عمرة الحديبية - 00:03:11ضَ

وفي حجة الوداع ودل القرآن على ان النحر قبل الحلق في موضعين احدهما قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والثاني قوله تعالى في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بعد - 00:03:35ضَ

فهمت الانعام الاية فالمراد بقوله ويذكر اسم الله على ما رزقهم. الاية ذكر اسمه تعالى عند نحر البدن اجماعا وقد قال تعالى بعده عاطفا بثم التي هي للترتيب ثم ليقضوا تفثهم الاية - 00:03:58ضَ

وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع ازالة الشعر بالحلق فهو نص صريح في الامر بتقديم النحر على الحلق ومن اطلاق التفث على الشعر ونحوه قول امية ابن ابي الصلت حلقوا رؤوسهم ولم يحلقوا تفثا - 00:04:16ضَ

ولم يصلوا لهم قملا وصئبانا وروى بعضهم بيت امية المذكور هذا هكذا مساخين اباطهم لم يقذفوا تفثا وينزعوا عنهم قملا وصئانا ومنه قول الاخر قضوا تفثا ونحبا ثم ساروا الى نجد وما انتظروا عليا - 00:04:35ضَ

فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيها على ان الحلق بعد النحر ولكن اذا عكس الحاج او او المعتمر فحلق قبل ان ينحر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع - 00:04:57ضَ

ان ذلك لا حرج فيه والتعبير بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الاثم والدم معا وقيل فيمن حلق قبل ان ينحر محصرا كان او غيره انه عليه دم وقد روى ابن ابي شيبة من طريق الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال عليه دم - 00:05:14ضَ

قال ابراهيم وحدثني سعيد بن جبير عن عن ابن عباس مثله ذكره في المحصر قال الشوكاني في نيل الاوتار والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل قال مقيده عفا الله عنه الظاهر ان الدليل عند من قال بذلك هو الاحاديث الواردة بانه صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون - 00:05:35ضَ

عام الحديبية نحر قبل الحلق وامر اصحابه بذلك فمن ذلك ما رواه احمد والبخاري وابو داوود عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ - 00:05:58ضَ

لما فرغ الرسول من قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وللبخاري عن المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق. وامر اصحابه بذلك انتهى فدل فعله وامره على ان ذلك هو اللازم للمحصر - 00:06:16ضَ

ومن قدم الحلق على النحر فقد عكس ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اخل بنسك فعليه دم قال مقيده عفا الله عنه الذي تدل عليه نصوص السنة الصحيحة ان النحر مقدم على الحلق - 00:06:37ضَ

ولكن من حلق قبل ان ينحر فلا حرج عليه من اثم ولا دم فمن ذلك ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب من سأله - 00:06:54ضَ

بانه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل ان يحلق بان قال له افعل ولا حرج ومن ذلك ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما ايضا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير. فقال لا حرج - 00:07:09ضَ

وفي رواية للبخاري وابي داوود والنسائي وابن ماجة سأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. وقال رميت بعدما امسيت. قال افعل ولا حرج وفي رواية للبخاري قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج - 00:07:29ضَ

والاحاديث بمثل هذا كثيرة وهي تدل دلالة لا لبس فيها على ان من حلق قبل ان ينحر لا شيء عليه من اثم ولا فدية لان قوله لا حرج نكرة في سياق النفي ركبت مع لا. فبنيت على الفتح - 00:07:53ضَ

والنكرة اذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم فالاحاديث اذا نص صريح في عموم النفي لجميع انواع الحرج. من اثم وفدية. والله تعالى اعلم ولا يتضح حمل الاحاديث المذكورة على من قدم الحلق جاهلا او ناسيا - 00:08:10ضَ

وان كان سياق حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه يدل على ان السائل جاهل لان بعض تلك الاحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل ويجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان والجهل - 00:08:29ضَ

وقد تقرر ايضا في علم الاصول ان جواب المسؤول لمن سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة لان تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب للسؤال فلم يتعين كونه لاخراج المفهوم عن حكم المنطوق - 00:08:48ضَ

وقد اشار له في مراقص سعود في مبحث موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطفا على ما يمنع اعتباره او جهل الحكم او النطق انجلب للسؤل او جري على ذاك غلب - 00:09:05ضَ

كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى الطلاق مرتان الاية وبه تعلم ان وصف عدم الشعور الواردة في السؤال لا مفهوم له وقال الشوكاني في نيل الاوتار وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال انه يختص الحكم بحالة عدم الشعور - 00:09:21ضَ

ولا يجوز اقتراحها بالحاق العمد به ولهذا يعلم ان التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب انتهى محل الغرض منه بلفظه نكتفي بهذا القدر والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:44ضَ