قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (026) - البقرة (024) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نستكمل الكلام حول قول المؤلف اذا كان اللفظ مذكرا ومعناه مؤنثا لا تلزم التاء في عدده - 00:00:03ضَ

حيث قال رحمه الله فان قيل ذكر بعض العلماء ان العبرة في تذكير واحد معدود وتأنيثه انما هي باللفظ ولا تجوز مراعاة المعنى الا اذا دلت عليه قرينة او كان قصد ذلك المعنى كثيرا - 00:00:30ضَ

والاية التي نحن بصددها ليس فيها احد الامرين قال الاشموني في شرح قول ابن مالك ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما احاده مذكرة في الضد جرد الى اخره. ما نصه الثاني اعتبار التأنيث في واحد معدود. ان كان اسما فبلفظه. تقول ثلاثة اشخاص - 00:00:46ضَ

قاصد النسوة وثلاث اعين قاصد الرجال لان لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث هذا اذا ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى او يكثر فيه قصد المعنى فان اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى. فالاول كقوله ثلاث شخوص كعبان ومعصر. وكقوله وان كلابا البيت - 00:01:08ضَ

والثاني كقوله ثلاثة انفس وثلاث ذود انتهى منه وقال الصبان في حاشيته عليه وبما ذكره الشارح يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالى ثلاثة قروء باربعة شهداء على ان الاقراء الاطهار لا الحيض. وعلى ان شهادة النساء غير مقبولة - 00:01:36ضَ

لان الحيض جمع حيضة فلو اريد الحيض لقيل ثلاث. ولو اريد النساء لقيل باربع ووجه الرد ان المعتبر هنا اللفظ ولفظ قرء وشهيد مذكران انتهى منه بلفظه فالجواب والله تعالى اعلم ان هذا خلاف التحقيق - 00:01:58ضَ

والذي يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقا وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام نقله عنه السيوطي بل جزم صاحب التسهيل وشارحه الدماميني مراعاة المعنى في واحد معدود متعينة - 00:02:18ضَ

قال الصبان في حاشيته ما نصه قوله فبلفظه ظاهره ان ذلك على سبيل الوجوب ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام وغيره. من ان ما كان لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا. او بالعكس فانه يجوز فيه وجهان - 00:02:38ضَ

انتهى ويخالفه ايضا ما في التسهيل وشرحه للدماميني وعبارة التسهيل تحذف تاء الثلاثة واخواتها ان كان واحد المعدود مؤنث المعنى حقيقة او مجازا قال الدماميني استفيد منه ان الاعتبار في الواحد بالمعنى لا باللفظ - 00:02:55ضَ

فلهذا يقال ثلاثة طلحات ثم قال في التسهيل وربما اول مذكر بمؤنث ومؤنث بمذكر فجيء بالعدد على حسب التأويل ومثل الدماميني الاول بنحو ثلاث شخوص يريد نسوة وعشر ابطن يريد قبائل - 00:03:16ضَ

والثاني بنحو ثلاثة انفس اي اشخاص وتسعة وقائع اي مشاهد فتأمل انتهى منه بلفظه. وما جزم به صاحب التسهيل وشارحه من تعين مراعاة المعنى يلزم عليه تعين كون القرء في الاية هو الطهر كما ذكرنا - 00:03:38ضَ

وفي حاشية الصبان ايضا ما نصه قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح ان ذلك ليس قياسيا. وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره. من ان ما كان لفظه ومعناه مؤنثا او بالعكس يجوز فيه وجهان - 00:03:59ضَ

ايوة لو لم يكن هناك مرجح للمعنى وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه ان العبرة بالمعنى فتأمل انتهى منه واما الاستدلال على انها الحيضات بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض الاية - 00:04:16ضَ

فيقال انه ليس في الاية ما يعين ان القروء الحيضات. لان الاقراء لا تقال الا في الاطهار التي يتخللها فان عدم الحيض عدم معه اسم الاطحار ولا مانع اذا من ترتيب الاعتداد بالاشهر على عدم الحيض. مع كون العدة بالطهر - 00:04:34ضَ

لان الطهر المراد يلزمه وجود الحيض. واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فبانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الاطهار فكأن العدة بالاشهر مرتبة ايضا على انتفاء الاطهار المدلول عليه بانتفاء الحيض واما الاستدلال باية ولا يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فهو ظاهر السقوط - 00:04:54ضَ

لان كون القروء الاطهار لا يبيح للمعتدة كتم الحيض. لان العدة بالاطهار لا تمكن الا بتخلل الحيض لها فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر ولو ادعت حيضا لم يكن - 00:05:16ضَ

كانت كاتمة لعدم انقضاء الطهر كما هو واضح واما الاستدلال بحديث دع الصلاة ايام اقرائك فيقال فيه انه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع. لانه لا يفيد شيئا زاد - 00:05:32ضَ

ايضا على ان القرء يطلق على الحيض. وهذا مما لا نزاع فيه اما كونه يدل على منع اطلاق القرء في موضع اخر على الطهر فهذا باطل بلا نزاع ولا خلاف بين العلماء القائلين بوقوع الاشتراك - 00:05:46ضَ

بان اطلاق المشترك على احد معنييه في موضع لا يفهم منه منع اطلاقه على معناه في موضع اخر الا ترى ان لفظ العين مشترك بين الباصرة والجارية مثلا فهل تقول ان اطلاقه تعالى لفظ العين على الباصرة؟ في قوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الاية - 00:06:02ضَ

يمنع اطلاق العين في موضع اخر على الجارية كقوله فيها عين جارية والحق الذي لا شك فيه ان المشترك يطلق على كل واحد من معنييه او معانيه في الحال المناسبة لذلك والقرؤ في حديث دع - 00:06:26ضَ

ايام اقرائك مناسب للحيض دون الطهر لان الصلاة انما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر ولو كان اطلاق المشترك على احد معنييه يفيد منع اطلاقه على معناه الاخر في موضع اخر - 00:06:43ضَ

لم يكن في اللغة اشتراك اصلي لانه كلما اطلقه على احدهما منع اطلاقه له على الاخر. فيبطل اسم الاشتراك من اصله. مع انا قدمنا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر المتفق عليه بان الطهر هو العدة. وكل هذا على تقدير صحة حديث دع الصلاة ايام اقرائك. لان - 00:06:59ضَ

من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه والظاهر ان بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول الا انه لا دليل فيه لمحل النزاع. ولو كان فيه لكان مردودا بما هو اقوى منه واصرح في محل النزاع. وهو ما قدمنا - 00:07:21ضَ

وكذلك اعتداد الامة بحيضتين على تقرير ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم لا يعارض ما قدمنا لانه اصح منه واصلح فيما حل النزاع واستبراؤها بحيضة مسألة اخرى لان الكلام في العدة لا في الاستبراء - 00:07:38ضَ

ورد بعض العلماء الاستدلال بالاية والحديث الدالين على ان الاطهار بان ذلك الدالين على انها الاطهار بان ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق كما عليه جمهور القائلين لان الاطهار فيلزم عليه كون العدة قرئين وكسرا من الثالث. وذلك خلاف ما دلت عليه الاية من انها ثلاثة - 00:07:56ضَ

كاملة قال المؤلف هذا مردود بان مثل هذا لا تعارض به نصوص الوحي الصريحة وغاية ما في الباب اطلاق ثلاثة قروء على اثنين وبعض الثالث ونظيره قوله تعالى الحج اشهر معلومات - 00:08:22ضَ

والمراد شهران وكسر وادعاء ان ذلك ممنوع في اسماء العدد يقال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر ان بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة مبينا ان ذلك مراد الله في كتابه - 00:08:39ضَ

وما ذكره بعض اجلاء العلماء رحمهم الله من ان الاية والحديث المذكورين يدلان على ان الحيضات بعيد جدا من ظاهر اللفظ كما ترى. بل لفظ الاية والحديث المذكورين صريح في نقيضه - 00:08:55ضَ

هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة والله تعالى اعلم ونسبة العلم اليه اسلم نكتفي بهذا القدر والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:11ضَ