قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء
قراءة تفسير أضواء البيان (063) - المائدة (003) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء
Transcription
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نستكمل الحديث عن الخفظ بالمجاورة في قوله تعالى - 00:00:03ضَ
وارجو لكم الى الكعبين قال المؤلف رحمه الله وممن جزم بان خفض وارجلكم مجاورة المخفوظ البيهقي في السنن الكبرى فانه قال ما نصه باب قراءة من قرأ وارجلكم نصبا وان الامر رجع الى الغسل - 00:00:24ضَ
وان من قرأها خفظا فانما هو للمجاورة ثم ساق اسانيده الى ابن عباس وعلي وعبدالله ابن مسعود وعروة ابن الزبير ومجاهد وعطاء والاعرج وعبدالله ابن عمر ابن غيلان ونافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم القارئ - 00:00:43ضَ
وابي محمد يعقوب ابن اسحاق ابن يزيد الحضرمي انهم قرأوها كلهم وارجلكم بالنصب قال وبلغني عن إبراهيم ابن يزيد التيمي انه كان يقرأها نصبا وعن عبد الله بن عامر الي وعن عاصم برواية حفص وعن ابي بكر بن عياش من رواية الاعشى وعن الكسائي كل هؤلاء - 00:01:00ضَ
نصبوها ومنخفضها فانما هو للمجاورة قال الاعمش كانوا يقرأونها بالخفظ وكانوا يغسلون. انتهى كلام البيهقي ومن امثلة الخفض بالمجاورة في القرآن في النعت قوله تعالى عذاب يوم محيط بخفض محيط - 00:01:24ضَ
مع انه نعت للعذاب وقوله تعالى عذاب يوم اليم ومما يدل ان النعت للعذاب وقد خفض للمجاورة كثرة برود الالم في القرآن نعتا للعذاب وقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ على قراءة من قرأ بخفظ محفوظ - 00:01:44ضَ
كما قاله القرطبي ومن كلام العرب هذا جحر ضب خرب بخفظ خرب لمجاورة المخفوظ مع انه نعت خبر المبتدأ وبهذا تعلم ان دعوى كون المحفوظ بالمجاورة لحنا لا يتحمل الا لضرورة الشعر باطلة - 00:02:05ضَ
والجواب عما ذكروه من انه لا يجوز الا عند امن اللبس هو ان اللبس هنا يزيله التحديد بالكعبين. اذ لم يرد تحديد الممسوح وتزيله قراءة النصب كما ذكرنا فان قيل قراءة الجر الدالة على مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب - 00:02:24ضَ
ان تجعل قراءة النصب عطفا على المحل لان الرؤوس مجرورة بالباء في محل نصب على حد قول ابن مالك في الخلاصة وجر ما يتبع ما جرا ومن راعى في الاتباع المحل فحسن - 00:02:45ضَ
وابن مالك وان كان اورد هذا في اعمال المصدر فحكمه عام. اي وكذلك الفعل والوصف كما اشار له في الوصف بقوله واجرر او انصب تابع الذي انخفض. كمبتغي جاه ومالا من نهض - 00:02:59ضَ
الجواب ان بيان قراءة النصب بقراءة الجر كما ذكر تأباه السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلافه. وبتوعد مرتكبه بالويل من النار بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصب فهو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه قولا وفعلا - 00:03:14ضَ
وقد اخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فادركنا وقد ارهقتنا الصلاة صلاة العصر. ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على ارجلنا. فنادى باعلى صوته اسبغوا الوضوء - 00:03:35ضَ
ويل للاعقاب من النار وكذلك هو في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار - 00:03:57ضَ
وروى البيهقي والحاكم باسناد صحيح عن عبد الله ابن حارث ابن جزء انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار وروى الامام احمد وابن ماجة وابن جرير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:13ضَ
قال ويل للاعقاب من النار. وروى الامام احمد عن معيقيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار وروى ابن جرير عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار - 00:04:34ضَ
قال فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع الا نظرت اليه يقلب عرقوبيه ينظر اليهما وثبت في احاديث الوضوء عن امير المؤمنين عثمان بن عفان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبدالله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد كلب - 00:04:51ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوءه اما مرة او مرتين او ثلاثا على اختلاف رواياتهم وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ فغسل قدميه. ثم قال هذا وظوء لا يقبل الله الصلاة الا به - 00:05:10ضَ
والاحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وهي صحيحة صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء. وعدم الاجتزاء بمسحهما وقال بعض العلماء المراد بمسح الرجلين غسلهما والعرب تطلق المسح على الغسل ايضا. وتقول تمسحت بمعنى توضأت - 00:05:32ضَ
ومسح المطر الارض اي غسلها. ومسح الله ما بك اي غسل عنك الذنوب والاذى ولا مانع من كون المراد بالمسح في الارجل هو الغسل والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل - 00:05:52ضَ
وليس من حمل المشترك على معنييه ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه لانهما مسألتان كل منهما منفردة عن الاخرى مع ان التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في - 00:06:06ضَ
علوم القرآن وحرر انه هو الصحيح في مذاهب الائمة الاربعة رحمهم الله وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر لان قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين لان العطف فيها على الوجوه والايدي الى المرافق. وهما من المغسولات بلا نزاع - 00:06:27ضَ
وان قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل. يعني الدلك باليد او غيرها والظاهر ان حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما ان الرجلين هما اقرب اعضاء الانسان الى ملابسة الاقذار. لمباشرتهما الارض. فناسب ذلك ان يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح. اي - 00:06:47ضَ
الدلك باليد ليكون ذلك ابلغ في التنظيف وقال بعض العلماء المراد بقراءة الجر المسح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ذلك المسح لا يكون الا على الخف وعليهم الاية - 00:07:08ضَ
اشير الى المسح على الخف في قراءة الخفظ والمسح على الخفين اذا لبسهما طاهرا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يخالف فيه الا من لا عبرة به - 00:07:23ضَ
والقول بنسخه باية المائدة يبطل بحديث جرير انه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه - 00:07:36ضَ
قال ابراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث. لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه ويوضح عدم النسخ ان اية المائدة نزلت في غزوة المريسية. ولا شك ان اسلام جرير بعد ذلك - 00:07:51ضَ
مع ان المغيرة ابن شعبة روى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وهي اخر مغازيه صلى الله عليه وسلم وممن صرح بنزول اية المائدة في غزوة المريسية ابن حجر في فتح الباري. واشار له البدوي الشنقيطي في نظم المغازي بقوله في غزوة - 00:08:08ضَ
المريسية والافك في قولهم ونقل ان التيمم بها قد انزل. والتيمم في اية المائدة واجمع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود واختلفوا فيما كان من غير الجلد اذا كان صفيقا ساترا لمحل الفرض - 00:08:27ضَ
فقال مالك واصحابه لا يمسح على شيء غير الجلد اشترطوا في المسح ان يكون الممسوح خفا من جلود او جوربا مجلدا ظاهره وباطنه. يعنون ما فوق القدم وما تحتها. لا باطنه الذي يلي القدم - 00:08:47ضَ
واحتجوا بان المسح على الخف رخصة وان الرخص لا تتعدى محلها. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على غير الجلد فلا يجوز تعديه الى غيره وهذا مبني على شطر قاعدة اصولية مختلف فيها. وهي - 00:09:02ضَ
هل يلحق بالرخص ما في معناها؟ او يقصر عليها ولا تعدى محلها ومن فروعها اختلافهم في بيع العرايا من العنب بالزبيب اليابس. هل يجوز الحاقا بالرطب والتمر او لا وجمهور العلماء منهم الشافعي وابو حنيفة واحمد واصحابهم على عدم اشتراط الجلد - 00:09:19ضَ
لان سبب الترخيص الحاجة الى ذلك وهي موجودة في المسح على غير الجلد ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه مسح على الجوربين والموقين قالوا والجورب لفافة الرجل وهي غير جلد - 00:09:39ضَ
وفي القاموس الجورب لفافة الرجل وفي اللسان الجورب لفافة الرجل معرب وهو بالفارسية كورب واجاب من اشترط الجلد بان الجورب هو الخف الكبير كما قاله بعض اهل العلم اما الجرموق - 00:09:55ضَ
والموق فالظاهر انهما من الخفاف. وقيل انهما شيء واحد وهو الظاهر من كلام اهل اللغة. وقيل انهما متغايران وفي القاموس الجرموق كعصفور الذي يلبس فوق الخف. وفي القاموس ايضا الموق خف غليظ يلبس فوق الخف - 00:10:11ضَ
وفي اللسان الجرموق خف صغير. وقيل خف صغير يلبس فوق الخف وفي اللسان ايضا الموق الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب والموق الخف انتهى قالوا والتساخين الخفاف فليس في الاحاديث - 00:10:29ضَ
ما يعين ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على غير الجلد والجمهور قالوا نفس الجلد لا اثر له. بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع المشي يجوز المسح عليه - 00:10:48ضَ
جلدا كان او غيره. ولنا حديث ان شاء الله في مسائل تتعلق بالمسح على الخفين. فالى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:11:03ضَ