قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (079) - المائدة (019) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نكمل حديثنا عن القصاص في مسألة قتل المسلم بالكافر - 00:00:03ضَ

اذ قال المؤلف رحمه الله واما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه. منهم مالك والشافعي واحمد وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم - 00:00:26ضَ

وبه قال عمر بن عبدالعزيز وعطاء وعكرمة والحسن والزهري وابن شبرمة والثوري والاوزاعي واسحاق ابو عبيد وابو ثور وابن المنذر كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره ورواه البيهقي عن عمر وعثمان وغيرهم. وذهب ابو حنيفة والنخاعي والشعبي. الى ان المسلم يقتل - 00:00:44ضَ

واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الاية والحديث المتقدمين. وبالحديث الذي رواه ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن ابن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وهو مرسل من رواية ضعيف. فابن البيلماني لا يحتج به لو وصل. فكيف وقد ارسل؟ وترجم البيهقي في - 00:01:11ضَ

السنن الكبرى لهذا الحديث بقوله باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك وذكر طرقه وبين ضعفها كلها ومن جملة ما قال اخبرنا ابو بكر ابن الحارث الفقيه قال قال ابو الحسن علي ابن عمر الدارقطني الحافظ - 00:01:40ضَ

ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة. اذا وصل الحديث فكيف بما يرسله؟ والله اعلم. وقال في تفسير قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد الاية ما نصه ولا يصح لهم ما رووه من حديث - 00:02:04ضَ

ربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر لانه منقطع ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا - 00:02:24ضَ

قالت دار قطني لم يسنده غير ابراهيم ابن ابي يحيى وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف بما يرسله؟ فاذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر - 00:02:40ضَ

اعلم ان كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبوتا لا مطعن فيه. مبينا بطلان تلك الادلة التي لا يعول عليها فقد اخرج البخاري في صحيحه. في باب كتابة العلم وفي باب لا يقتل المسلم بالكافر - 00:03:06ضَ

ان ابا حنيفة سأل عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل - 00:03:28ضَ

مسلم بكافر فهذا نص صحيح قاطع للنزاع. مخصص لعموم النفس بالنفس مبين عدم صحة الاخبار المروية بخلافه ولم يصح بالباب شيء يخالفه. قال ابن كثير في تفسيره بعد ان ساق حديث علي هذا ولا يصح حديث ولا - 00:03:52ضَ

يخالف هذا. وقال القرطبي في تفسيره قلت فلا يصح في الباب الا حديث البخاري. وهو يخصص عموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الاية. وعموم قوله تعالى ان النفس بالنفس فهذا الذي ذكرنا - 00:04:14ضَ

في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم القصاص في الانفس بين الذكور والاناث والاحرار والعبيد والمسلمين والكفار واما حكم القصاص بينهم في الاطراف فجمهور العلماء على انه تابع للقصاص في الانفس. فكل شخصين - 00:04:34ضَ

يجري بينهما القصاص في النفس فانه يجري بينهما في الاطراف. فيقطع الحر المسلم لحر المسلم والعبد بالعبد والذمي بالذمي والذكر بالانثى والانثى بالذكر. ويقطع الناقص بالكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم - 00:04:55ضَ

ومشهور مذهب مالك ان الناقص لا يقتص منه للكامل في الجراح فلا يقتص من عبد جرح حرا ولا من كافر جرح مسلما وهو مراد خليل ابن اسحاق المالكي بقوله في مختصره والجرح كالنفس في الفعل - 00:05:15ضَ

والفاعل والمفعول الا ناقصا جرح كاملا يعني فلا يقتص منه له. ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص للاكثر ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه فلا يقطع مسلم بكافر. ولا حر بعبد - 00:05:35ضَ

وممن قال بهذا مالك والشافعي واحمد والثوري وابو ثور واسحاق وابن المنذر كما نقله عنهم صاحب المغني وغيره. وقال ابو حنيفة لا قصاص في الاطراف بين يختلف البدل فلا يقطع الكامل بالناقص ولا الناقص بالكامل ولا الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل ولا الحر بالعبد - 00:05:55ضَ

العبد بالحر ويقطع المسلم بالكافر والكافر بالمسلم. لان التكافؤ معتبر في الاطراف. بدليل ان الصحيح فلا تؤخذ بالشلال ولا الكاملة بالناقصة فكذلك لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة. ولا يؤخذ طرفها بطرفه. كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى. واجيب من قبل - 00:06:18ضَ

الجمهور بان من يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الطرف بينهما كالحرين. وما ذكره المخالف يبطل بالقصاص اصف النفس فان التكافؤ فيه معتبر بدليل ان المسلم لا يقتل بمستأمن ثم يلزمه ان يأخذ الناقصة بالكامل - 00:06:42ضَ

لان المماثلة قد وجدت ومعها زيادة. فوجب اخذها بها اذا رضي المستحق كما تؤخذ ناقصة الاصابع بكاملة الاصابع. واما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفس لاختلاف محليهما. ولهذا استوى بدلهما. فعلم انها ليست ناقصة عنها شرعا. وان - 00:07:02ضَ

فيهما ليست كما ذكر المخالف قاله ابن قدامة في المغني ومن الدليل على جريان القصاص في الاطراف بين من جرى بينهم وفي الانفس قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن - 00:07:27ضَ

السن والجروح قصاص. وما روي عن الامام احمد من انه لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس. وهو القول الشعبي والثوري والنخاعي وفاقا لابي حنيفة مهللين بان اطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه - 00:07:47ضَ

للجمهور الذي ذكرنا انفا وبان انفس العبيد مال ايضا كالبهائم مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله هذا والعبد بالعبد. واعلم انه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط. الاول كونه عمدا وهذا يشترط في - 00:08:07ضَ

بقتل النفس بالنفس ايضا الثاني كونهما يجري بينهما القصاص في النفس. الثالث امكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة لان الله تعالى يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الاية ويقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى - 00:08:27ضَ

عليكم. فان لم يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص ووجبت الدية. ولاجل هذا اجمع العلماء على ان ما يمكن استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة فيه القصاص المذكور في الاية في قوله تعالى والعين بالعين والانف بالانف والاذن - 00:08:48ضَ

الاذن والسن بالسن. وكالجراح التي تكون في مفصل كقطع اليد والرجل من مفصليهما. ايها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وسنكمل الحديث في قطع العضو في القصاص في الحلقة القادمة ان شاء الله فالى ذلك الحين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته - 00:09:08ضَ

- 00:09:30ضَ