قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء
قراءة تفسير أضواء البيان (082) - المائدة (022) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء
Transcription
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة والحلقة التي تليها نذكر ان شاء الله - 00:00:03ضَ
خمسة مسائل من احكام المحاربين قال المؤلف رحمه الله المسألة الاولى اعلم ان جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة في الامصار والطرق على السواء لعموم قوله تعالى ويسعون في الارض فسادا - 00:00:24ضَ
وممن قال بهذا الاوزاعي والليث ابن سعد وهو مذهب الشافعي ومالك حتى قال في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه ان هذه محاربة ودمه الى السلطان - 00:00:45ضَ
لا الى ولي المقتول فلا اعتبار بعفوه عنه في اسقاط القتل وقال القاضي ابن العربي المالكي كنت ايام حكمي بين الناس اذا جاءني احد بسارق وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار - 00:01:03ضَ
وهو نائم واصحابه يأخذون مال الرجل حكمت فيهم بحكم المحاربين وتوقف الامام احمد في ذلك وظاهر كلام الخراقي انه لا محاربة الا في الطرق فلا يكون محاربا في مصر لانه يلحقه الغوث - 00:01:24ضَ
وذهب كثير من الحنابلة الى انه يكون محاربا في مصر ايضا في عموم الدليل قال ابو حنيفة واصحابه لا تكون المحاربة الا في الطرق واما في الامصار فلا لانه يلحقه الغوث اذا استغاث - 00:01:49ضَ
خلاف الطريق لبعد ممن يغيثه ويعينه قال ابن كثير ولا يثبت لهم حكم المحاربة الا اذا كان عندهم سلاح ومن جملة السلاح العصي والحجارة عند الاكثر لانها تتلغ بها الانفس والاطراف كالسلاح - 00:02:09ضَ
خلافا لابي حنيفة المسألة الثانية اذا كان المال الذي اتلفه المحارب اقل من نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع او كانت النفس التي قتلها غير مكافئة له كأن يقتل عبدا او كافرا وهو حر مسلم - 00:02:34ضَ
فهل يقطع في اقل من النصاب ويقتل بغير الكفء اولى اختلف العلماء في ذلك وقال بعضهم لا يقطع الا اذا اخذ ربع دينار وبهذا قال الشافعي وابو حنيفة واحمد وقال مالك يقطع - 00:02:57ضَ
ولو لم يأخذ نصابا لانه يحكم عليه بحكم المحارب قال ابن العربي وهو الصحيح لان الله تعالى حدد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ربع دينار لوجوب القطع في السرقة - 00:03:18ضَ
ولم يحدد في قطع الحرابة شيئا في ذكر جزاء المحارب فاقتدر ذلك توفية جزائهم على المحاربة عن حبة ثم ان هذا قياس اصل على اصل وهو مختلف فيه وقياس الاعلى بالادنى - 00:03:36ضَ
وذلك عكس القياس وكيف يصح ان يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال فان شعر به فر حتى ان السارق اذا دخل بالسلاح يطلب المال فان منع منه او صيح عليه حارب عليه - 00:03:58ضَ
فهو محارب يحكم عليه بحكم المحاربين انتهى كلام ابن العربي ويشهد لهذا القول عدم اشتراط الاخراج من حرز فيما يأخذه المحارب في قطعه واما قتل المحارب بغير الكفؤ فهو قول اكثر العلماء. وعن الشافعي واحمد فيه روايتان - 00:04:17ضَ
التحقيق عدم اشتراط المكافأة في قتل الحرابة لان القتل فيها ليس على مجرد القتل وانما هو على الفساد العام من اخافة السبيل وسلب المال قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - 00:04:39ضَ
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا فامر باقامة الحدود على المحارب اذا جمع بين شيئين وهما المحاربة والسعي في الارض بالفساد ولم يخص شريفا من وضيع ولا رفيعا من دنيء. انتهى من القرطبي - 00:05:00ضَ
قال مقيده عفا الله عنه ومما يدل على عدم اعتبار المكافأة في قتل الحرابة اجماع العلماء على ان عفو ولي المقتول في الحرابة لغو لا اثر له وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل - 00:05:21ضَ
فهو دليل على انها ليست مسألة قصاص خالص بل هناك تغليظ زائد من جهة المحاربة المسألة الثالثة اذا حمل المحاربون على قافلة مثلا فقتل بعضهم بعض القافلة وبعض المحاربين لم يباشر قتل احد - 00:05:41ضَ
فهل يقتل الجميع او لا يقتل الا من باشر القتل. فيه خلاف والتحقيق قتل الجميع لان المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة لا يتمكن المباشر من فعله الا بقوة الاخر - 00:06:04ضَ
الذي هو ردء له ومعين على حرابته ولو قتل بعضهم واخذ بعضهم المال جاز قتلهم وصلبهم كلهم لانهم شركاء في كل ذلك مخالفة في هذا الشافعي رحمه الله فقال لا يجب الحد - 00:06:26ضَ
الا على من ارتكب المعصية ولا يتعلق بمن اعانه عليها كسائر الحدود وانما عليه التعزير المسألة الرابعة اذا كان في المحاربين صبي او مجنون او ابو المقطوع عليه هل يسقط الحد عن كلهم - 00:06:47ضَ
ويصير القتل للاولياء انشاء قتلوا وان شاء عفوا نظرا الى ان حكم الجميع واحد الشبهة في فعل واحد شبهة في الجميع وهو قول ابي حنيفة او لا يسقط الحد المذكور - 00:07:11ضَ
خير من صبي او مجنون او اب وهو قول اكثر العلماء وهو الظاهر ايها المستمع الكريم نكتفي بهذا في لقائنا القادم ان شاء الله نذكر المسألة الخامسة فالى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:29ضَ