قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (520) - النور (003) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نكمل حديث المؤلف حول قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات الاية - 00:00:03ضَ

قال رحمه الله مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة المسألة الاولى لا يخفى ان الاية انما نصت على قذف الذكور للاناث خاصة لان ذلك هو صريح قوله والذين يرمون المحصنات وقد اجمع جميع المسلمين - 00:00:30ضَ

على ان قذف الذكور للذكور او الاناث للاناث او الاناث للذكور لا فرق بينه وبينما نصت عليه الاية من قذف الذكور للاناث للجزم بنفي الفارق بين الجميع قال رحمه الله وقد قدمنا ايضاح هذا وابطال قول الظاهرية فيه - 00:00:59ضَ

مع ايضاح كثير من نظائره في سورة الانبياء الكلام على قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرب كلام طويل هنالك المسألة الثانية اعلم ان المقرر في اصول المالكية والشافعية والحنابلة - 00:01:30ضَ

ان الاستثناء اذا جاء بعد جمل متعاطفات او مفردات متعاطفات انه يرجع لجميعها الا لدليل من نقل او عقل يخصصه ببعضها خلافا لابي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الاخيرة فقط - 00:01:57ضَ

والى هذه المسألة اشار في مراقي السعود بقوله وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يكفو دون دليل العقل او ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع ولذا لو قال انسان - 00:02:27ضَ

هذه الدار وقف على الفقراء والمساكين. وبني زهرة وبني تميم الا الفاسق منهم فانه يخرج من الوقف الفاسق من الجميع لرجوع الاستثناء للجميع خلافا لابي حنيفة القائل برجوعه للاخيرة فلا يخرج عنده الا فاسق الاخيرة فقط - 00:02:48ضَ

ولاجل ذلك لا يرجع عنده الاستثناء في هذه الاية الا للجملة الاخيرة التي هي واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فقد زال عنهم الفسق ولا يقول ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا - 00:03:25ضَ

فاقبلوا شهادتهم بل يقول ان شهادة القاذف لا تقبل ابدا ولو تاب واصلح وصار اعدل اهل زمانه لرجوع الاستثناء عنده للجملة الاخيرة وممن قال كقول ابي حنيفة من اهل العلم - 00:03:53ضَ

القاضي شريح وابراهيم النخاعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبدالرحمن بن زيد بن جابر وقال الشعبي والضحاك لا تقبل شهادته الا اذا اعترف على نفسه بالكذب قاله ابن كثير وقال جمهور اهل العلم - 00:04:20ضَ

منهم الائمة الثلاثة ان الاستثناء في الاية راجع ايضا لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وان القاذف اذا تاب واصلح قبلت شهادته اما قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة فلا يرجع له الاستثناء - 00:04:50ضَ

لان القاذف اذا تاب واصلح لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة فتحصل ان الجملة الاخيرة التي هي قوله واولئك هم الفاسقون يرجع لها الاستثناء بلا خلاف وان الجملة الاولى التي هي فاجلدوهم ثمانين جلدة - 00:05:22ضَ

لا يرجع لها الاستثناء في قول عامة اهل العلم ولم يخالف الا من شذ وان الجملة الوسطى وهي قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا يرجع لها الاستثناء في قول جمهور اهل العلم - 00:05:51ضَ

منهم الائمة الثلاثة خلافا لابي حنيفة وقد ذكرنا في كتابنا دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب ان الذي يظهر لنا في مسألة الاستثناء بعد جمل متعاطفات او مفردات متعاطفات هو ما ذكره بعض المتأخرين - 00:06:15ضَ

كبن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والامدي من الحنابلة من ان الحكم في الاستثناء الاتي بعد متعاطفات هو الوقف ولا يحكم برجوعه الى الجميع ولا الى الاخيرة الا بدليل - 00:06:42ضَ

وانما قلنا ان هذا هو الاظهر لان الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الاية واذا رددنا النزاع في هذه المسألة الى الله وجدنا القرآن دالا على ما ذكرنا انه الاظهر عندنا - 00:07:08ضَ

وهو الوقف وذلك لان بعض الايات لم يرجع فيها الاستثناء للاولى وبعضها لم يرجع فيه الاستثناء للاخيرة فدل ذلك على ان رجوعه لما قبله ليس شيئا مطردا ومن امثلة ذلك - 00:07:35ضَ

قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الاستثناء في هذه الاية راجع للدية فقط لان المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقيها بها ولا يرجع لتحرير الرقبة اجماعا - 00:08:03ضَ

لان تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ ومن امثلة ذلك اية النور هذه لان الاستثناء في قوله الا الذين تابوا لا يرجع لقوله فاجلدوهم ثمانين جلدة كما ذكرناه انفا - 00:08:26ضَ

ومن امثلة ذلك قوله تعالى فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق الاستثناء في قوله الا الذين يصلون - 00:08:49ضَ

لا يرجع الى الجملة الاخيرة التي هي اقرب الجمل المذكورة اليه اعني قوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا اذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق - 00:09:06ضَ

وهذا لا خلاف فيه الاستثناء راجع الى الجملتين الاوليين اعني قوله فخذوهم واقتلوهم. اي فخذوهم بالاسر واقتلوهم. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم اخذهم ولا قتلهم - 00:09:27ضَ

لان الميثاق الكائن لمن وصلوا اليهم يمنع من اسرهم وقتلهم كما اشترطه هلال ابن عويمر الاسلمي في صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه الاية نزلت فيه وفي سراقة ابن مالك المدلجي وفي بني جذيمة ابن عامر - 00:09:48ضَ

واذا كان الاستثناء ربما لم يرجع الى اقرب الجمل اليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الاعلى من الاعجاز تبين انه لم يلزم رجوعه للجميع ولا الى الاخيرة وان الاظهر الوقف - 00:10:10ضَ

حتى يعلم ما يرجع اليه من المتعاطفات قبله بدليل ولا يبعد انه ان تجرد من القرائن والادلة كان ظاهرا في رجوعه للجميع قال رحمه الله وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب - 00:10:29ضَ

ولذلك اختصرناه هنا والعلم عند الله تعالى ايها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا لقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:10:51ضَ