واله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس سابع من المجالس العلمية في التعليق على كتاب الاعتصام ابو اسحاق الشاطب رحمه الله وهذا هو اليوم الاول من الشهر السادس من سنة سبع وعشرين - 00:00:00
واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم وينعقد هذا المجلس في جامع الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله بمكة المكرمة كنا اتينا على الابواب الاربعة من او من تبويبات المصنف - 00:00:26
بين يدينا اليوم القول في الباب الخامس في كلام الشاطبي رحمه الله قال رحمه الله الباب الخامس في احكام البدع الحقيقية والاضافية والحرق بينهما اراد الشاطبي بجملة هذا الباب ان يبين - 00:00:45
بحسب استقرائه ونظره في مسألة البدعة ومعناها ان البدعة تنقسم الى بدعة حقيقية كما عبر والى بدعة اضافية كما عبر وقد جرت العادة في تراتيب العلمية ان التقاسيم التي يتخذها العلماء - 00:01:11
ويقولون بها او ينقلونها عن غيرهم من اهل العلم الاصل في هذه التقاسيم هو الاقرار اذا كان المقصود بها الظبط للمعاني التقريب للمعاني وما الى ذلك من المعاني او المقاصد المناسبة - 00:01:38
وانما يؤخذ على التقسيم اذا كانت الفاظه وكلماته فيها ما فيها من الاشكال او كان من جهة معانيه ترى الاصل انه لا مشاحة في هذه التقاسيم والاصطلاحات وان كنت انبه - 00:02:03
طالب العلم الى انه لا ينبغي ان يفترض معنى يقع في الذهن البسيط لطلبة او لبعض الطلبة وهو ان التقاسيم تدل على التحقيق فالبعض يقع عنده شيء من الانطباع بان ذكر التقاسيم في بعض الكتب - 00:02:22
يدل على ان ثمة انضباطا علميا عند هذا الكاتب او هذا المؤلف او هذا المخرج لهذا المعنى. ليس بالظرورة ان المقصود هنا لكن كان مفهوم العام فذكرى التقسيم للمعاني والتفريق بينها - 00:02:45
وما الى ذلك ليس بالضرورة انه رمز يرمز الى التحقيق. بل ربما اذا كان هذا فيه شيء كثير من التكلف ليس الا وربما كان من التفريق اللفظي وربما كان تفريقا - 00:03:02
ليس مضطربا وما الى ذلك فليس بالضرورة اه ان يكون الامر كذلك لماذا نقول هذا؟ لما اسلفته من المعنى لان البعظ من طلبة العلم عنده شغف بهذه التقاسيم ويرى ان هذا نمط التحقيق في العلم والترتيب له والظبط لاصوله ان هذا ينقسم الى - 00:03:18
ثلاثة اقسام وهذا الى كذا وهذا الى كذا. والفرق من هذه الا وجه وهلم جرة. فهذا معنى هو لا ينبغي التكلف بتركه ولكن لا ينبغي التكلف بفرضه ولا سيما اذا جرت الامور على ما هو معروف في النظر بالصبر والتقسيم فصارت الامور تصبر فتقسم - 00:03:38
ثم تعطى احكام لكل قسم من هذه الاقسام فهذا كما اسلمت ليس امنا بالظرورة لان من اقل ما قد يعرض في هذا السفر والتقسيم انه قد يكون التقسيم ليس جامعا للمعاني المفروظة - 00:04:02
وربما ان هذه او ان هذا المعنى بعد صبره قسم باربعة امور ويكون الصواب في امر خامس لم يذكر في هذه الامور في هذه الامور الاربعة اسنان وربما كان الصواب في وجه منها باعتبار وفي وجه اخر - 00:04:17
ايش باعتبار فاحيانا التقسيمات او التقاسم تعطي الانسان اه دافعا للالتزام بقسم واحد. في العلم فتجد انه يلتزم واحدا من هذه الاقسام والامر ليس بالضرورة انه يكون ليس بظرورة انه يكون كذلك - 00:04:38
هذا نص كتنبيه في مقدم كلام المؤلف رحمه الله تعالى فاذا هو قال البدعة الحقيقية والبدعة الاضافية. اراد ان يعرف البدعة الحقيقية بقوله ان البدعة الحقيقية هي التي لم يدل - 00:05:00
عليها دليل شرعي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند اهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل ولذلك سميت بدعة - 00:05:22
اذا اراد بالبدعة الحقيقية هي التي لا وجه من الدليل عليها لا نصا ولا ظاهرا لا من جهة النصوص ولا من جهة القياس او ما هو من اوجه الاستدلال المعتبر عند اهل العلم - 00:05:41
لا من جهة اجمالها ولا من جهة تفصيلها فهذه سماها الشاطبي بالبدعة الحقيقية كما عبر وهي التي ليس لها اصل باي وجه من اوجه الاستدلال المعتبرة لا على جملتها ولا على تفصيلها - 00:05:59
قال واما البدعة الاضافية فهي التي لها شائبتان احدها لها من الادلة المتعلق فلا تكون من هذا الوجه بدعة. والاخرى ليس لها متعلق الا مسلمة للبدعة الحقيقية. بمعنى انها متعلقها شبهة - 00:06:19
ساقطة وليست حجة قائمة قال فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لاحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الاضافية. اذا نتيجة هذا الكلام ان البدعة الحقيقية هي ما لا اصل له - 00:06:42
لا نصا ولا ظاهرا لا من جهة النصوص ولا من جهة القياس او غيره من الدلائل المعتبرة لا من جهة مجمله ولا من جهة ماذا؟ تفصيله. واما الاضافية عند الشاطبي فهي التي لها كما عبر شائبتان - 00:07:02
او بعبارة ادق في التعبير او اوضح في التعبير هي التي لها جهتان فهي باعتبار النظر في اصلها تقول ان هذا المعنى ايش ثابت بدليل شرعي ولكن يدخلها جهة اخرى اما من جهة الزمان او غيره - 00:07:19
فيقال هي من الجهة الثانية لا اصل لها فمن هنا سماها بدعة ماذا اضافية فهي التي اصلها ثابت يعني الاصل الذي هو المعنى العام للعمل ولكن يقترن بها اما تقييد بزمان او ما الى ذلك - 00:07:39
فيكون التقييد من هذه الجهة ماذا لا اصل له سيكون هذا العمل بمجموعه له جهتان جهة تعتبر اصله وجهة ايش لا تعتبر هذا الاصل. ومن هنا لم يسمه الشاطبي بالبدعة. هذا المعنى لم يسمى عنده بالبدعة الحقيقية انما سماها البدعة - 00:08:00
الاضافية وانت تعرف ان كلمة حقيقية من الكلمات التي دخلها الاصطلاح وصارت الحقيقة يقابلها ماذا يقابلها المجاز فكان التسمية الاشهر عند النظار ان الاولى تسمى البدعة الذاتية ان البدعة الاولى كان الاجود في الاصطلاح ان تسمى البدعة الذاتية لان الثانية لا يقال انها ليست بدعة في حقيقتها - 00:08:24
وهي بدعة ولكنها بدعة اضافية فالاولى تعلقت البدعة بذاتها اي ان ذات العمل ايش ذات العمل ليس ايش ليس له اصل ذات العمل ليس مشروعا بخلاف الثانية فذات العمل من حيث هو مجرد - 00:08:54
من حيث هو مجرد له اصل ولكن انما كان وجها من الابتداع باعتبار الجهة الثانية كالجهة الزمانية مثلا كالجهة الزمانية مثلا فعلى هذا المعنى الذي يذكره الشاطبي من خص يوما من الايام بصيام - 00:09:14
من خص يوما من الايام بصيام اي قصد صوم يوم بعينه فالصوم من حيث هو ايش مشروع والشارع ما نهى عن عن صيام هذا اليوم. الشارع ما نهى عن صيام هذا اليوم - 00:09:35
ولكن من قصده بالتخصيص فهذا تخصيص من هذه الجهة يكون يكون بدعة فهذا بمثل هذا الاعتبار هذا يكون بمثل هذا الاعتبار اي ان من قيد مطلقا من الشريعة الشريعة اطلقت زمانه فقيده بزمن محدود - 00:09:50
فيكون هذا القصد بالتقييد وجها من الابتداء. اذا انت ترى ان البدعة الاولى الابتداع يرجع الى ذات الفعل اليس كذلك لانه لا اصل له لا من جهة مجمله ولا مفصله ولهذا كأن المناسب - 00:10:12
بحسب لغة النظار والمصنف اراه يحاول ان يلتزم ذلك كأن منهجه ان يجري على ذلك كان الاولى بحسب لغة النظار ان تسمى او يسمى القسم الاول البدعة الذاتية لما؟ لان الابتلاء تعلق بايش - 00:10:31
بداية العمل اذ هو ليس بمشروع اصلع اذ هو ليس بمشروع اصنع واما الثاني فالعمل من حيث هو مجرد كالصوم مثلا الذي هو الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس الصوم من حيث هو عمل ماذا - 00:10:50
عمل مشروع قيدته الشريعة بزمان فرض وبزمان مستحب كرمضان وغيره من الصيام المشروع بزمان معين ولكن ما فهذه الازمنة فالشريعة ماذا؟ جعلته مطلقا الا ما عينت النهي عنه كيوم العيد - 00:11:10
انما عينة النهي عنك يوم العيد فعلى هذا البدعة الثانية تسميتها بالاضافية هذا مناسب لان هذا من باب الاظافات واما الاولى فكان الانسب ان تسمى البدعة الذاتية البدعة الذاتية ان ذاتا اما اذا قلت حقيقة انها تقابلها المجاز والمجاز يمكن نفيه وما الى ذلك على كل حال - 00:11:30
هل هذا من باب التعديل الادق ليس الا او الاولى ليس الا فاذا هذا التقسيم من الشاطبي هو تقسيم حسن هو تقسيم حسن ان ثمة فرقا بين الاولى والثانية ولهذا التي يقع فيها الاشتباه كثيرا - 00:11:54
ويلتبس امرها هي النوع هو النوع الثاني لكن هنا سؤال يعني الاولى لا اصل لها مطلقا ولهذا لا يقع فيها الا الجاهل او الذي الف الابتداع واعتاده وصار له اسباب عنده تخصه لكن الذي يقع - 00:12:11
فيه الاشتباه عند كثير من العابدين والسالكين وبعض اصحاب العلم والشيوخ وما التي يقع فيها الاشكال هو الثاني الثاني نقول هو الذي يقع فيه الاشكال اكثر. لماذا؟ لانه لهو جهتان سماهما الشاطبي شاعرتان يعني باعتبار التعبير القريب نقول له جهتان الجهة الاولى تقتضي - 00:12:28
المشروعية والجهة الثانية تقتضي الكف عنه لكونه نداء هو الذي يقع فيه الاشتباه السؤال هنا يقع فيه الاشتباه عند من او او باي اعتبار هو الحقيقة ان الاشتباه فيه يقع باعتبارين الاعتبار الاول - 00:12:54
تحت مؤثر الافراط والاعتبار الثاني تحت مؤثر ماذا التفريط فلا شك ان ثمة من يقصد الى اعمال اصلها العام او المطلق ثابت في الشرع فيقصد الى زمان معين او مكان معين او هيئة معينة - 00:13:16
فيخصص هذا بها وربما التزمه فيكون عنده افراط في الاستحباب واذا رجع في هذه الامال قال ان اصلها ايش ان اصلها مشروع ولم يلتفت ان الاصل في القاعدة الشرعية وهذه قاعدة - 00:13:41
نذكرها الان ان الاصل في الازمنة والامكنة عدم التخصيص بتعظيم الا بدليل ايش شرعي الله جل وعلا خص مكانا بالتعظيم كالمسجد الحرام والمساجد ومكة والمدينة وما الى ذلك هذه اماكن خاصة الشارع بالتعظيم - 00:13:59
الازمنة خاصة ازمنة بالتعظيم كالاشهر الحرم مثلا آآ شهر رمضان بعض الشهور التي خصت بوجه اوجه من العبادات كصيام المحرم ونحو ذلك فالاصل ان الازمنة والامكنة باقية على اصل الحكم الشرعي الاول لا تخص بتعظيم معين الا بايش - 00:14:25
الا بدليل شرعي. فاذا هذا الافراط في انزال بعض الاعمال باسم السنن وهي في حقيقتها فيها وجه من الانتباه في الدين فيها وجه من الابتداع في الدين حينما يغلو من يغلو في فرض اعمال والتزامها والتقيد بها وتخصيص - 00:14:52
وبازمنة ما خصها الشارع بهذه الازمنة وما الى ذلك ولكن انت تعرف ان هذا مؤثر وهو الافراط نقول بالمقابل يقع عند بعض طلبة العلم وبعض العوام الذين يأخذون هذا المعنى انه يقع عندهم احيانا وجه - 00:15:15
من ايش من التفريط ولربما لك ان تسميه بافراط ولكنه بمعنى الافراط في المقابل المقصود به ليس بالضرورة الكلمة والحرف لكن المعنى المقصود هنا ان بعض طلبة العلم يبالغ في الحكم على بعض الاعمال بانها ايش - 00:15:38
وانها بدعة من باب انه يقول هذه بدعة اضافية من باب انها ايش تدعي اذا في اضرب لذلك مثلا من يصوم العشر من ذي الحجة. طبعا اذا قيل العشرة المقصود بها الايام التسعة فان صوم يوم العيد كما هو معروف - 00:16:01
مما راى الشارع عنه. لكن هذا الصيام يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صائما في العشر جاءت الاحاديث عن ام سلمة وغيرها ان النبي صام ولكنها متكلف متكلم - 00:16:21
فيها ليس الشاهد هذا ثبت ولم يثبت لكن يأتي من يأتي من بعض طلبة العلم فيقول ان الاشتغال بصوم هذه الايام ايش يدعى يقول لانه تخصيص لزمان معين بايش بالعبادة والشارع ما خصها - 00:16:37
الشارع ما خصه يقول الشارع خصه يوم العاشر من المحرم وخص يوم عرفة بالمشروعية اما بقية هذه الايام فان الشارع ما خصه والنبي كما قالت عائشة ما رأيته صائما لها - 00:16:58
فربما قال البعض ان هذا من باب البدعة الاضافية وهذا فيما ارى انه ليس من الاعتدال في الحكم وهذا ليس من باب البدعة الاضافية لماذا؟ لان الشارع عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس الثابت في - 00:17:11
ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر فاذا الشارع خصها بالعمل الصالح لكنه ما خصها بعمل صالح معين ولكنه خصها بايش بقصد العمل الصالح فيها اكثر من قصد العمل الصالح في غيرها وان الايام كلها مقصودة في العمل الصالح - 00:17:29
فلما دعانا الشارع الى العناية بالاعمال الصالحة فيها دل ذلك على انه اراد من المكلفين واراد من المتبعين ماذا ان يتسابقوا في الاعمال الصالحة وما نهانا الشارع عن عمل بعينه - 00:17:53
فمن اشتغل بقراءة القرآن فيها او بالصدقة او بالصيام او بالذكر او بالصلاة او ما الى ذلك فقد قصد الى ايش الى عمل صالح والا لو قلنا ان الاشتغال او بصومها - 00:18:15
يكون بدعة كما قد يقولها البعض لا ننزل من ذلك ان حتى من يشتغل بقراءة القرآن فيها يقال ايش ما الدليل؟ ومن يذكر الله فيقال ما الدليل؟ ومن يتصدق؟ قال ما الدليل - 00:18:29
يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظت عنه اعمال مفصلة فيها ولكنه ندبنا اليها وانت تعرف ان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما انها تثبت بفعله تثبت بما؟ بقوله بل اهل الاصول جمهورهم يقولون ان دلالة القول اقوى من دلالة - 00:18:42
في شغل فاذا ارى ان مثل هذا من التكلف في فرض البدعة على مثل هذا فاذا البدعة الاضافية شأنها يشكل. لماذا؟ لان البعض قد يغلو في فرض اعمال ويعتبر يعني قد يغلو في الجهة الاولى - 00:19:03
وهي الاصل ومن الناس من يغلو في اعتبار الجهة ايش؟ الجهة الثانية فيها فيبدع ما ليس حقيقة او ما ليس في الشريعة بماذا؟ ببدعة فاذا هذا امر لا بد من العناية بفقهه - 00:19:19
البدعة الاضافية لا ينبغي ان يقول فيها الا فقيه في الشريعة لا ينبغي ان يقول فيها الا فقيه في الشريعة لماذا؟ لانه قد يعتبر الجهة الاولى او يغلبها فيقع في شيء من البدع ورب - 00:19:40
كما اعتبر الجهة الثانية وغلبها فحكم على ما هو مشروع لانه بدعة والاعتبار والحكمة هي في الوسط والاعتدال لان الله يقول وكذلك جعلناكم امة وسطاء. فقصد الوسطية في هذا المطلوب - 00:19:56
لانك لا تستطيع ان تقول عن كل امر ما قيده الشارع ان كل تقييد فيه يكون بدعة فان السؤال يرجع ما هو التقييد الذي يراد هنا فلابد من التماس فقه الشريعة مثله ما يتعلق بصلاة الليل في رمضان - 00:20:17
فان النبي كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعة اذا جاء البعض وقال من زاد بعشرين واحدى وعشرين هذا بدعة نقول هذا ليس من البدعة لا اضافية ولا ذاتية - 00:20:37
لماذا؟ لان الشارع عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك في القرآن ندب الله جل وعلا الى ايش ان قيام الليل الى قيام الليل نزبا مطلقا والشريعة كما هو معروف الاصل عمل بمجملها - 00:20:53
والعمل بمطلقها والعمل بعامها الا اذا دخله تقييد او تخصيص ورأينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قيد هذا المطلق او خص هذا العام اما انه هو عليه الصلاة والسلام ما صلى الا باحدى عشرة ركعة فهذا اذا - 00:21:10
تحقق مع انه هو الذي قالته عائشة وما يقوله واحد من الصحابة حتى ولو كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالضرورة انه هو الذي تحقق في فعل النبي فربما وقع منه - 00:21:27
صفة اخرى لم تنقلها عائشة رضي الله تعالى عنها لكن على كل حال حتى لو قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على ذلك فيقال القصد الى هذا العدد - 00:21:43
ان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة هذا القصد سنة لماذا؟ لانه من باب القصد والتأسي بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن من زاد على ذلك فصلى ما شاء الله له كاحدى وعشرين او ما الى ذلك فهذا عمل حسن مشروع ايضا لان - 00:21:54
عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر المتفق عليه لما سأله الرجل عن صلاة الليل ماذا قال له وهو في باب الجواب ما قاله احدى عشرة ركعة وانما قال له مثنى مثنى اي ركعتين ركعتين فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة فجعل - 00:22:14
هل هي العدد ام الزمان قالوا غاية ايش الزمان الذي هو خروج الفجر مع ان الانسان ما دام انه اطلق له ذلك فانه بامكانه ان يصلي في هذا الزمان احدى عشر بامكانه ان يصلي احدى وعشرين او اكثر من هذا او ما - 00:22:34
دون هذا مع انه يقال ان من اراد ان يتيسر بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فانه يعتبر صفة الصلاة التي كان يصليها من جهة طول قيامها وركوعها وسجودها الى اخره. فهذه حال كانت تناسبه عليه الصلاة والسلام لانه يصلي - 00:22:54
ولهذا لما صلى ابن مسعود معه ماذا قال لما صلى ابن مسعود معه ماذا قال قال فهممت بامر سوق هممت ان اجلس واذر النبي يعني هم ان يقعد وما قصد رضي الله عنه ان يقطع الصلاة - 00:23:12
فاذا الحالة التي كان يصلي عليها النبي هي حال كانت تناسبه بخصوصه ولهذا اذا اجتمع المسلمون في مساجدهم في صلاة رمضان فالاولى ان يصلى بهم بحسب ما يناسب الحال لانه هذا جميعه او جميعه يقال انه مشروع. نعم - 00:23:29
اذا هذا من تفريق المصنف وهو تفريق حسن ولكني انبه فيه الى انه ينبغي العناية بفقه الفرق بين من البدعة بعد ذلك ينتقل المصنف الى ذكر معاني في هذا التقسيم - 00:23:53
فذكر ما يتعلق بالرهبانية التي ذكرها الله في كتابه عن اهل الكتاب ويقول الله جل وعلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فقال ان تفسيرها منهم من فسرها بالابتداع في الدين الذي هو احداث اوجه من التعبد لا اصل لها - 00:24:12
قال ومن اهل العلم من فسر هذه الرهبانية بترك الامر الذي هو المعصية ولا شك ان المعنى الصحيح في تفسيرها هو المعنى الاول اي انه دخل في اه دينهم او ادخلوا في دينهم ما ليس منه كما قال الله تعالى - 00:24:37
عنهم آآ يذكر بعد ذلك الشاطبي ثلاث سور لهذه الرهبانية فجعل من صورها يقول الصورة الاولى جعل منها الالتزام بالتطوعات غير اللازمة الالتزام بالتطوعات غير اللازمة قال انه يقع من البعض فيكون بدعة. يقول الشاطبي يقول العمل بالتطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين - 00:24:56
يعني الاعمال الصالحة كما تعرفون منها ما هو سنة راتبة اما من الصلاة كالسنن الرواتب قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء او من السنن الراتبة في الصيام كالصيام الذي شرع - 00:25:32
شرع التزامه بعينه هذا يسمى ماذا سنة راتبة من العبادة. القسم الثاني من الصالحات غير الواجبات ما ليس ما هو مشروع ولكنه ليس واجبا وليس ماذا وليس سنة راتبة فعل هذا الذي هو مشروع وليس سنة راتبة. يقول الشاطبي انه يفعل على احد وجهين - 00:25:48
الوجه الاول ان يؤخذ على اصله فيفعله الانسان عند استطاعته له وقصده اليه بمعنى لا يلتزم الفعل فيه نلتزم الفعل فيه او تقول الفعل له يقول فهذا لا اشكال فيه - 00:26:13
في الركعتين مثلا قبل العصر او الاربع قبل العصر فيقول انه يفعلها بحسب ايش؟ نشاطه كما عبر وبحسب عادته وما الى ذلك لكنه لا يلتزمها يقول النوع الثاني او الوجه الثاني - 00:26:31
ان يلتزم ذلك ان يلتزم المشروع المطلق فيجعله بمثابة ماذا السنة الراتبة فما حكم ذلك؟ يقول هذا يقع على وجهين. الوجه الاول ان يكون من باب النذر كمن نذر عملا صالحا - 00:26:48
ان يفعله في كل يوم اصل هذا العمل الصالح غسله ماذا لا اصله اصله مشروط ولكنه بالنذر تقدم من مطلق المشروعية الى وجه محكم في المشروعية وهو الالزام بالنذر فيقول الشاطبي رحمه الله يقول وهذا اذا نذره فالنذر من حيث الابتداء مكروه - 00:27:12
وهذا لا اشكال فيه الشاطبي يريد ان يصل الى اخر مقص او اخر تقسيم في هذا الترتيب عنده يقول والقسم الثاني ان يكون على غير جهة النذر فهذا كما يعبر رحمه الله يقول كانه نوع من الوعد - 00:27:39
فكأنه اوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع وكانه اوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع فهو تشدد او تشديد ايضا ثم بدأ يتكلم عن هذا وانه يقع على وجهين ايضا ان تكون النص تحرج به فهذا من الرهبانية - 00:27:58
وان تكون النفس لا تحرج به الا على الدوام وهلم جراء النتيجة التي وصل اليها الشاطبي كتلخيص انه يقول ان العمل الصالح الذي ليس سنة راتبة ولا واجبا وانما هو مندوب اليه ندما عاما يقول من التزم من اداه بحسب العادة وبحسب النشاط فيأخذه مرة ويتركه اخرى فيقول هذا لا اشكال فيه - 00:28:24
طيب قال النوع الثاني ان يلتزمه او يلتزم واحدا منه يقول فان كان سبب التزامه هو النذر فنقول النذر في ابتدائه مكروه وفي الوفاء به واجب. او الوفاء به واجب - 00:28:48
قال واما اذا كان ليس نذرا وانما اراد ان يلتزم ذلك فالشاطب ينتهي الى ان هذا وجه من الابتداع او انه على اقل الاحوال يقاربه من بعظ اوجه البدع الاظافية - 00:29:04
وذكر عللا تراها في مفصل كلامه وذكر ادلة يحتج بها من يلتزم واجاب عنها وارى انه مساحة العبارة تكلف رحمه الله في هذا الامر وفي فرضه وهي صورة من قصد الى عمل صالح فاحبه - 00:29:20
وناسب حاله فصار ايش يقوم به والشريعة ما نهته عنه. الشريعة ماذا؟ ما نهت عنه. ولكنه الف هذا العمل ويسره الله له فاقام عليه اليفة هذا العمل ويسره الله جل وعلا له فاقام فاقام عليه وهو عمل مشروع - 00:29:40
كما اقام على صلاة معينة او على قراءة قدر من القرآن والتزم ذلك او اقام على ذكر من ذكر الله بصفته الشرعية وهيئته الشرعية والتزم ذلك فاقاموا على اعمال صالحة ما نصت الشريعة على - 00:30:02
هذا الالتزام فيقول ان هذا يعني مما يكره عنده وقد يصل الى وجهه من البدعة مع انه هذا فيما يظهر ليس من باب الاتباع الا اذا دخلنا الى النظر في مسألة المقاصد - 00:30:18
فهذا معنى اخر يعني اذا كان هذا العامل والناسك في قلبه مقصد ان هذا الالتزام بذاته يكون مشروعا وان الشريعة فهذا يقال انه وجه من ايش؟ من الاشكال على مقاصد الشعب. لكن ما دام انه لا يريد بذلك انه يجعله بمنزلة الذي عينته - 00:30:35
في الندب اليه والتزامه وانما من باب انه ناسب حاله فهذا لا يجوز ان يقال انه مشروع لانه يلزم على ذلك صور من العبادات كثيرة وهي عبادات اطلقها الشارع ومع ذلك - 00:30:56
لا يقال ان القصد اليها والاكثار منها قد يدخل في باب الابتداع. فاذا العمل الصالح الذي ليس سنة راتبة من اكثر منه او اقام على شيء منه فاقامته عليه ايش - 00:31:13
بالمشنوعة ما دام انه ما زاد على الهيئة الشرعية ولا زاد على الارادة الشرعية ولا زاد على الارادة الشرعية. يعني انسان مثلا يقرأ سورة او او جزءا من القرآن مثلا في كل يوم خمسة اجزاء - 00:31:30
هل تقول ان هذا الالتزام قراءة القرآن مشروعة تقول ان هذا التزام في كل يوم خمسة اجزاء يكون بدعة لا الانسان اراد انه مثلا في السنة يعتمر خمس مرات عود نفسه انه يلتزم في كل شهرين عمرة - 00:31:49
هل يقال ان هذا بدعة؟ لا ليس بدعة اما اذا فرض ايش اذا قصد ان الشريعة ندبت الى ان في كل شهرين ايش امره فهذا هو الذي يقال ان هذا المفهوم او هذه الارادة وهذا التصور لا اصل له من الشر. لكن من يقول ان هذا عمل يتيسر له - 00:32:05
وعمل صالح يتقرب به الى الله وهو من باب العمل المطلق من باب العمل المشروع ما دخلت عليه ارادة ما ارادها الشارع ولا عليه هيئة ما فعله الشارع او جوزها فهنا يقال ان هذا من العمل الصالح المطلق - 00:32:26
اه ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله تعالى حصنا اخر معطون في هذه المسألة التي اشرت اليها ثم يذكر فيقول الصورة الثانية من صور رهبانية اذا الصورة الاولى عنده من الصور الرهبانية ماذا - 00:32:45
التزام تطور ما ندب الشارع الى ايش هو ما يقال ما ندب الشارع الى التزام لكنه قال الشارع شرعه شرعا ماذا مطلقا شرعه شرعا مطلقا. فالشرع ما له في الانتهاء ما له في الاقامة عليه ولكنه ما ندب اليها - 00:33:01
قال الصورة الثانية من صورة الرهبانية تحريم ما احل الله من الطيبات ثم يقول والتحريم يقع على صور التحريم يكون على صور ان يكون بمعنى التشريع يقول وهذا ليس مقصودا عندنا مع ان هذا لا شك انه - 00:33:22
من اكبر المخالفات الشرعية لكنه ليس مقصودا في كلامه ثم يقول ان يترك المباح من المآكل والمشارب تركا مجردا لا لغرض بل اما لان نفسه لا تشتهيه واما لنحو ذلك من الاسباب العادية - 00:33:40
فيقول ان هذا ايضا لا اشكال فيه الثالث يقول ان يكون التحريم بالنظر كمن ينذر الا يأكل طعاما معينا او الرابع قال ان يحلف الا يأكل طعاما معينا يقول فالثالث والرابع داخل في معنى الاية - 00:33:57
وكلامه هنا كلام محقق. كلامه هنا رحمه الله كلام محقق. يقول في المآكل مثلا من ترك هذا المأكل يقول اما ان يتركه تحريما له لانه يعتقد تحريم هذا المأكل والشريعة بحثت فيقول هذا وجه بالغ الاشكال لكننا لسنا الذي نتكلم عنه - 00:34:19
يقول واما ان يتركه تركا عاديا لان نفسه لا فهذا ايش لا حرج فيه لان الناس واذواقهم يقول الذي هو وجه من الابتداع في الدين ان ينظر لوجه الله سبحانه وتعالى ان يترك ايش - 00:34:40
اسلم معينا من المباح الذي تشتهيه نفسه او يحلف على سبيل التقرب ان يترك ايش وجها او مأكلا من المباح الذي تشتهي نفسه فاذا هذا لا شك انه لا شك انه وجه من الابتداء في الدين - 00:34:59
من اراد ان ينظر نظرا يتقرب به الى الله بترك مطعوم اباحه الله فلا شك ان هذا من الرهبانية المبتدعة ثم يكون الصورة الثالثة منصور الرهبانية العزلة وايضا يقول ان هذه العزلة لها حالتان - 00:35:19
الحالة الاولى ان يلتزم صاحبها الاختصاص والانقطاع ويحرم على نفسه ما احل الله له من المآكل والمجامعات للناس وما الى ذلك يقول فاذا كانت على هذا المعنى يعني من تعبد الله باعتزاله ويرى ان جلوسه مع الناس ينافي مقام عبوديته لله - 00:35:43
يقول من اذا اتت بهذه الصورة فهي الرهبانية التي وقعت في قوم من اهل الكتاب يقول واما اذا كان السبب فيها البعد عن الفتن والبعد عن بعض الشر وما الى ذلك فيقول ان هذا امر - 00:36:14
اصله مقر مع انه يقال عند التحقيق ان هذا مقر باعتبار آآ احوال خاصة باعتبار احوال خاصة وان الشريعة ما فيها ندب الى العزلة في سائر مواردها وانما قد يرى العالم او الفقيه - 00:36:31
او العابد ان يعتزل بعض مجالس الناس او بعض مخالطات الناس واما ان العزلة تقوده الى ترك القيام بصلة الارحام او القيام باداء الجمعة والجماعات او القيام كسبه او بحق اولاده او بنفقتهم او ما الى ذلك من - 00:36:52
المعاني التي امرت بها الشريعة فلا شك ان العزلة بهذا المفهوم هي من المنهي عنه وهي من البدع التي لا اصل لها. لكن ان تحصل بعض الاحوال مثل ما حصل من سعد ابن ابي وقاص - 00:37:10
رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح في زمن الفتنة لما كاد او بين يدي اقتتال الصحابة اعتزل سعد بعد مقتل عمر اعتزل سعد ابن ابي وقاص في في ابله كما ثبت في الصحيح فخرج في ابله حتى كان يكره ان يقدم اليه احد - 00:37:23
ولما جاء ابنه اليه واقبل وهو راكب قال سعد رضي الله عنه اعوذ بالله من شر هذا الراكب فجاءه ابنه وكلمه في شأن الخلافة لكن سعدا تأبى الدخول في هذا الامر لما رأى انه وصل الى مقدمات - 00:37:43
ضيوف وربما يدخل في السيوف وحصل ما خشي منه رضي الله عنه بسبب اهل الفتنة من الذين اسلموا وليسوا من صحابة النبي صلى الله عليه واله وسلم. ممن اسلم في فتوحات عمر رضي الله تعالى عنه - 00:38:00
ولهذا علي رضي الله عنه امتدح المقام الذي قامه سعد وكان يقول يعني عليا كان يقول نعم المقام مقام قامه سعد ابن مالك ان كان برا يعني ان كان فعله برا باعتزاله هذه الفتنة - 00:38:15
ان اجره لعظيم. وان كانت الثانية يعني ان كان الافضل ان يدخل فيقول ان امره ليسير يعني ما فاته امر ايش يعني من البر كثير فكان علي رضي الله عنه وهو ممن - 00:38:32
ابتلي في هذا الشأن كان يمتدح المقام الذي قامه سعد ابن ابي وقاص. الشاهد من هذا ان الاعتزال بمثل هذه الحالة العارضة التي حصلت لسعد هذي ترجع لاجتهاد صاحب العلم والفقه - 00:38:47
في الدين لكن ان الشريعة تندب الى الاعتزال والتزام مكان معين والانقطاع عن الجمعة وعن الحقوق وما الى ذلك فلا شك ان هذا كما هو معروف لا اصل له في الشريعة بل هو من - 00:39:03
سنن اهل الكتاب من النصارى. نعم ثم يقول رحمه الله بعد ذلك التشديد في سلوك طريق الاخرة وهذه امثلة عنده للرهبانية فيقول وهذا له صور منها قال كالذي يجد للطهارة - 00:39:17
معين ساخن وبارد فيتحرى البارد لكونه اشق وكالذي يجد مأكولا خشنا ومأكولا حسنا فيقصد الى الخشن. لماذا قال من باب التشهد بذلك. لا شك ان مثل هذه المعاني وهي التشديد في سلوك طريق الاخرة ليست هديا نبويا وانما كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف شيئا من العمل فكلام الشاطبي هنا كلام - 00:39:41
لا اشكال في امره وهو كلام من حسن فقهي رحمه الله ثم بعد ذلك يعقد المصنف رحمه الله فصلا اخر يقول من سور البدع الاضافية ان يكون العمل اصله مشروعا ولكنه ينهى عنه من باب شد الذرائع - 00:40:09
نعم فيكون ينهى عنه من باب سد الضرائر فهذا يجعله من باب البدع الاضافية ويذكر لذلك ترك بعض المستحب حتى لا يختلط بالواجب وما جاء عن الامام مالك في هذا - 00:40:31
مع ان هذا عند التحقيق يرجع الى المعنى الذي سبق الاشارة اليه وهو الالتزام بعمل ايش؟ هو مشروع ولكن الشريعة ما ندبت الى هذا الالتزام ويقال هذا الاصل انه سائر الا اذا - 00:40:49
جاء ما يشكي يعني اذا خشي الانسان ان يفهم انه واجب فهنا يكون التخفيف منه بحسب ما يراه صاحب العلم والفقه بعد ذلك ينتقل الشاطبي الى معنى اخر فيتكلم عن اه صورة اخرى من صور البدع الاضافية فيقول - 00:41:04
كل عمل اشتبه امره فلم يتبين ابدعة هو ام لا فيكون عنده من باب البدعة الاضافية اذا اشتبه الامر اهو بدعة ابناء فيكون هذا من باب البدعة الاضافية يقول الفعل الدائر بين كونه بدعة او سنة من المنهيات التي نجبن الى تركها - 00:41:29
مع ان هذا الكلام الحقيقة يحتاج الى مقدمة قبله هذه المقدمة ويقول الان العمل الذي زار بين كونه سنة وبين كونه بدعة يقول اذا اشتبه سنة هو ام بدعة هو؟ فيقول اننا نجبنا شرعا الى ايش - 00:41:56
الى فعله او تركه نقول الى تركه لانه يكون من باب البدعة الاضافي مع انه هذا التقرير ليس على اطلاقه والجنة مقدمة لا بد ان ان تتبين قبل ذلك. فيقال - 00:42:20
الامر الذي او الفعل الذي اشتبه اسنة هو عن بدعة هو نقول الاشتباه هذا من اين تحصل اما ان تكون قاعدة ان كل امر اشتبه سنة هو عن بدعة ما معنى هذا الاشتباه؟ هل اذا اختلف - 00:42:34
اثنان من اهل الاجتهاد فقال احدهما ان هذا سنة وقال الاخر ان هذا بدعة فتكون عندنا قاعدة للفصل بين القولين اننا نقول ايش اننا ايش نقول انه بدعة يعني يعني اذا اختلف عالم مثلا انتم تعرفون ان بعض اهل العلم قال ان الزيادة على احدى عشرة ركعة ايش - 00:42:54
يدعى بعض علماء العصر قال هذا مع ان هذا ليس مناسبا ومخالف لقول الجماهير من السلف والخلف وان كان هذا صاحبه مجتهد مأجور ان شاء الله. فمن قال بهذا القول؟ هل نقول ان هذه الزيادة - 00:43:18
اختلف فيها العلماء فمن سماها بدعة ومنهم من سماها السنة او او جائزة او حسنة قد يكون عندنا قاعدة يذكرها الشاطبي ان كل امر دار بين بس كونه سنة وبدعة فحصل فيه اشتباه فنغلب الجانب الثاني هذا ليس على الاطلاق - 00:43:33
هذا ليس على اطلاقه بل الصواب هنا ان ترد المسألة الى ايش الى معاقب الى معاقد ماذا الى معاقد الاستدلال الاولى الى معاقد الاستدلال الاولى ما هي البدعة في الشرع - 00:43:51
فينظر فيها بهذه الجهة واما انك تقول اننا امام قاعدة اذا اجتهد اثنان فقال احدهما عن هذا الفعل انه سنة وقال الاخر انه بدعة فنغلب دائما كل من يقول بانه بدعة - 00:44:08
او نندب الى تركه لا الشريعة ما ندبتنا الى تركيا هذا اللي جلسنا الى ايش ان نرد هذا المختلف فيه الى الى الله ورسوله فان تنازعتم في شيء ايش فرده الله ورسوله. لماذا؟ لانك قد تقول بدعة لو التزمت القاعدة وقلت يكون بدعة او يندب الى تركه - 00:44:24
فربما تقع بل ستقع كثيرا في ترك امر ايش بامر ماذا؟ مشروع. فاذا القاعدة هذه لا شك انها ليست قاعدة منضبطة ولا صحيحة ان كل امر دار بين كونه سنة وبدعة اي في نظر المجتهدين فاننا نزلنا الى تركه ما نزدنا الى تركه - 00:44:46
هو الشرط اللي يعتمد على الاحاديث اللي جاءت بترك المشتبهات وما الى ذلك لا هذا نظام اخر وهذه مناطات اخرى هذه مناطات اخرى وانما الاعتبار هنا برد الامر الى مفاصل الاستدلال ومقاطعه التي يتبين فيها والا - 00:45:06
لو فتح هذا الباب فانك تعرف ان البعض غلا في فرض السنة باوجه من البدعة ولكن هناك قوم غلوا في فرض الابتداع حتى سموا كثيرا من الافعال بانها بدعة وحقيقتها - 00:45:25
انها ماذا انها احسنت مشروعه وترى الاشكال من اين جاء الاشكال وارى انه من الاهمية ان ان يعني ان تتركز الاذهان لاستيعاب هذا الاشكال من اين جاء هذا الاشكال؟ جاء الاشكال ان العبادة - 00:45:41
اما ان تكون مشروعة فتكون سنة او لا تكون مشروعة فتكون بدعة يعني يقولون ما في عبادة جائزة لان المباح او الجائز هو ما استوى ايش؟ مستوى طرفاه يعني ما كان مخيرا في فعله او تركه العبادة ندبنا الى فعلها فلا يتصور في هذه المقدمة - 00:46:02
الكثير مسألة الجواز في العبادات. يقول العبادات ما توصف بانها جائزة توصف بانها اما مشروعة. او ايش؟ او غير مشروعة فيأتي الى الامر فاذا لم يجد ان الشريعة نذرت اليه بخصوصه جعله ماذا - 00:46:25
جعله ماذا لانه ليس مشروعا وهذا حقيقة فيه تضييق للمفهوم لان العبادات المشروعة تنقسم الى قسمين اما انه شرع بالخصوص وان واما انه شرع للعموم اما انه شرع بالاطلاق واما انه شرع - 00:46:42
بايش؟ بالتقييد. فنزل تخصيص يوم الجمعة بالصيام هذا ماذا ما يسأله الشريعة لكن صيام يوم العاشر من المحرم ماذا ما ذهبت اليه الشريعة طيب صيام يوم الثلاثاء ندبت اليه بخصوصه ولكنها ايش - 00:47:03
ماذا؟ فهو يعتبر مما ندب اليه في العموم والاطلاق الصلاة في احدى وعشرين ركعة بهذا العدد ما ندب اليها لا قولا ولا فعلا بهذا العدد لكنه باق على ايش على التشريع العام متى يأتيه البدعة - 00:47:27
يأتيه البدعة من اعتقد ان احدى وعشرين هي المشروعة وحدها دون غيرها من يقول ان احدى وعشرين هي وحدها المشروعة. اما من زاد ونقص فيقول انه خرج عن السنة هنا يكون الاعتقاد او - 00:47:48
تصور ماذا؟ لا عرس له. لكن من يفعلها ويقول ان الامر فيها واسع. ومن صلى باحدى عشرة فقد وافق فعل النبي من زاد على ذلك فقد وافق فعل قوم من الصحابة والشارع اطلق ذلك وقال صلاة الليل مثنى مثنى فهذا هذا لا اشكال فيه فاذا - 00:48:05
امر يرجع الى القصر كما يرجع الى الفعل فاذا ليس بالضرورة ان ما لم تندب اليه الشريعة بخصوصه ماذا يكونوا البدعة هو ما لم تندب اليه الشريعة من العمل الصالح. لا ندمن عاما ولا ندبا خاصا. لا - 00:48:25
مطلقا ولا نزبا مقيدا اما من عمل بالعام مبقيا له على عمومه ففعله ايش مشروع ومن عمل بالمطلق مبقيا له على اطلاقه ففعله مشروع متى يدخل عليه الاشكال اذا نقل المطلق الى ايش؟ فالتقييد في اعتقاده. او نقل العام الى ايش؟ التخصيص اعتقادي مثل من؟ قال لا - 00:48:46
انا دائما صوم يوم الثلاثاء مشروع بذاته مثل ما ان الشارع يستحب صوم يوم الاثنين والخميس فهذا الذي قيد مطلق الشريعة ليس له في ذلك ايش ذليل ومعروف ان الذي يقيد هو الشارع والذي يخصص هو الشارع. فجاءه الابتداع من جهة ايش - 00:49:15
في اعتقاده التقييد او التخصيص لكن من صام يوم الثلاثاء او غيره من الايام المطلقة او العامة في حكم الشريعة مبقيا لها على اطلاقها وعمومها فيقر او لا يقر؟ يقر وهذا هو العمل الصالح - 00:49:41
فاذا هذي قاعدة مهمة لطالب العلم ان يفقهها لان بعظ اخواننا من طلبة العلم كانه فهموا ان السنة ما قيده الشارع او خصه فمن اتى الى بعض المطلقات والتزمها فجعلوا التزامه لها ايش؟ نقلا لها من الاطلاق الى ايش؟ التقييد وهذا ليس هو - 00:49:58
فرق بين هذا وبين التقييد وبين التخصيص للعام فاذا البدعة ما خالف العمل او ما ليس مشروعا من العمل ما ليس مشروعا من الكل امر يتقرب به الى الله وهو ليس مشروعا لا شرعا - 00:50:26
عاما ولا خاصا لا مطلقا ولا مقيدا هذا هو البدع. اما من كان في الشريعة مطلقا فهو سنة باطلاقها فمن قيده فهو فهذا التقييد يكون بدعة وما كان في الشريعة عاما فهو سنة بايش - 00:50:42
بعمومه مثلا ما من ايام العمل الصالح فيها هل الشارع هنا نص على عمل صالح قال العمل الصالح فمن صام في هذه العشر وقيل له لماذا صمت؟ قال لانها من العمل الصالح - 00:51:01
فهذا عمل بايش عمل بالعموم لكن من قال ان هذه العشر لا يشرع فيها الا الا الصيام او هو العبادة الوحيدة التي تشرع فيها فهذا ايش خصص يعني او عموم كلام الشارع فيكون تخصيصه هنا - 00:51:18
ايه ده؟ لكن من صامها لان الصيام هو الانسب له. والاخر قرأ القرآن لانه هو الانس ابن حاله. وهلم جرا فلا شك ان هذا من الصالح ومن العمل بالسنن لاننا - 00:51:38
لابد ان نكون وسطا بين التظييق بين ترك البدع وهذه ندبت الى الشريعة ولكن بالمقابل لا يجوز ان تهجر اعمال صالحة او تنكر اعمال صالحة مضى جمهور العلماء من فقهاء المسلمين على اقرارها واعتبارها بحجة انها ايش - 00:51:53
بدعة. وسبقا ذكرت قاعدة مهمة الى ان البدعة هي ما خالف السنن ايش احسنت ما خالف السنن البينة اذا خالفت سنن بينة فتسمى ماذا او ما ليس عليه سنة بينة. واما اذا لم يكن على سنة بنوع اجتهاد - 00:52:19
فهذا لا يصح ان يسمى بدعة وان لم يلزم ان المجتهدين يبدع بعضهم بعضا في اقوالهم كالائمة الاربعة وهذا لم يحصل ولا يصح ان يحصل اصلا. نعم بعد ذلك انتقل المصنف الى - 00:52:43
صورة اخرى من صور البدع الاضافية فيقول من صوره العمل بالعبادة المشروعة على غير صفتها اما تقييدا لمطلقها او اطلاقا لمقيدها بمجرد الرأي. وهذا كلام صحيح هذا تمام صحيح. ان التقييد لمطلق الشريعة او الاطلاق - 00:53:01
لمقيدها هذا شك انه نقل لان الاصل ان الذي يطلق ويقيد هو الشارع. هذه تقريبا اهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. غدا ان شاء الله تعالى ننتقل الى الباب الذي بعده - 00:53:27
له واحببت اليوم ان نختصر بهذا القدر لنفي للاخوة بما وعدناهم من الاجابة على الاسئلة التي اجتمعت في اكثر من مجلس فهذا ما نكتفي بذكره وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:53:42
يقول هل ممكن ان يحمل اغتنام الامام احمد بمسألة الضعيف والقياس الكلام ناقص لا ادري لماذا اختتم في ورقتين يقول هل يجوز ان نقول ان كلام العرب قد يخالف بعض معاني القرآن - 00:54:04
بتقفل عليه فذلك ما ادري ماذا اراد السائل ان بعض كلام العرب يخالف معاني القرآن ان اراد ان الشريعة تعين معاني شرعية للكلمات اه مفصلة عن ما كانت عليه في كلام العرب مثل ما تقول ان الصلاة في كلام العرب هي الدعاء فجاءت الصلاة في القرآن على معنى العبادة - 00:54:34
ومثله الصوم والزكاة وما الى ذلك فهذا معروف صحيح. واما ان الشريعة تخالف كلام العرب بمعنى تخرج الكلام عن اصل معناه في لغة العرب فهذا ليس كذلك ولا يقع يقول هل يعد خلاف - 00:54:58
بين اهل السنة اه والجماعة في بعض الصفات مثل خلق الله ادم على صورته بمسائل الاصول والعقائد لا يوجد خلاف بين اهل السنة والجماعة ولكن قد يعرض من بعض علماء السنة والجماعة انه قد يغلط في مسألة اما غلطا لفظيا واما غلطا معنويا فهذا - 00:55:16
غلط الذي يعرض اما لفظيا واما معنويا يسمى غلطا ولا يحول المسألة الى كونها ايش؟ مسألة هذا الى كونها مسألة خلافية لماذا لا يحولها الى كونها مسألة خلافية؟ لان هذا الذي غلط برأي - 00:55:41
متأخر ان صح التعبير مخصوم بالاجماع قبله او محتج عليه بالاجماع الاول. يعني لما انعقد الاجماع الاول قبل طلوع هذه المخالفة اكتسبت المسألة صفة ايش المجمع عليه او المختلف فيه - 00:56:00
المجمع عليه وهذه قاعدة ان المسألة اذا اجمع عليها فجاء بعد ذلك عارض فتكلم احد من العلماء بما يخالف هذا الاجماع فكلام المتأخرين هل ينقض الاجماع الاول؟ هذا لا ينقضه هذا لا - 00:56:19
انقذوه بالاكيد فاذا اجمعوا فرض من كان الاخ يشير الى كلام ابن خزيمة في هذا ومعروف ان هذا مما اخذ عليه رحمه الله ولكنه خطأ عارض ان شاء الله يقول هل التزام الشخص بعمل في وقت او مكان يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم - 00:56:36
احب العمل الى الله ادومه؟ نعم اذا كان العمل مشروعا واراد ان يداوم عليه وان يقيم على عمل صالح فيكون ذلك بشرط الا يدخل في مقصده وفي تصوره مسألة التقييد لمطلق الشريعة والتخصيص لعمومها - 00:56:55
يقول مسألة ذكرها الشاطبي تتعلق بما اذا اطبق الحرام الارض وكانت حاجة الانسان تزيد على قدر الظرورة ارجو منكم ايظاح ذلك يكون ان الشاطبي حسب ما يذكر الاخ يذكر مثلا اذا اطبق الحرام اي المال الحرام في الارض - 00:57:14
كانت حاجة الانسان تزيد على قدر الضرورة فماذا يأخذ من هذا؟ اولا انا لست اميل الى ان طالب العلم ينبغي له ان يعنى بالفرظيات التي تخالف السنن الكونية وتخالف اه رحمة الله جل وعلا لعباده - 00:57:35
جميع ان الحرام ما يمكن ان يطبق في الارض الاصل فيما انزل الله وفيما خلق الله في هذه الارض الاصل فيه انه ايش حلال لبني ادم ولهذا جاء في حديث - 00:57:57
عياض ابن حمار في صحيح مسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي كل مال نحلته عبدا حلال فالاصل فيما يصل الى ايدي الناس هو رزق الله لهم انما يكون التحريم استثناء كما اذا كان من المغصوب او المسروق او الربا او ما الى ذلك - 00:58:12
فاذا لا نتصور ان وما جاءت الاخبار بهذا ان الحرام يطبق في الارض بمعنى ان الارزاق تضيق على الناس فان سبل الحلال ما تزال متسعة وتتسع آآ يوما بعد يوم فهذا لا نحتاج الى - 00:58:33
وفرضه ثم ما الذي نأخذه اذا اطبق الحرام؟ لان هذا ما كان ولن يكون باذن الله جل وعلا لان الله لا يضيق على الخلق رزقهم. ولهذا ان ما يقع في ايدي العباد من المباح هو من رزق الله سواء وقع لمسلم - 00:58:49
او وقع لغير مسلم فيسمى رزق الله لهذا العبد نعم يقول ذكر الشاطبي ان السلف تركوا بعض السنن لئلا يعتقد العامة انها فرض مثل الاضحية هذا ليس على اطلاقه. هو معنى ترك السلف - 00:59:07
انتبه يا اخينا هذه مسألة يتجوز فيها البعض من طلاب العلم حينما يجد اثرا عن واحد من السلف او عن اثنين من السلف فيقول ماذا فيقول فعل السلف ترك السلف - 00:59:27
هو ما دام ان الامر نقل عن واحد او اثنين يعني بعض السلف نقل عنه انه ترك الاضحية خشي ان الناس يعتقدون انها ايش واجبة هل هذا اجتهاده مناسب هنا؟ هل ما عندنا وسيلة ان نبين للناس ان الاضحية ليست واجبة - 00:59:44
الا من خلال تركها هذي امور اذا تحققت فيها وجدت انها ليست بالضرورة على اطلاقها واقل ما فيها انك لا تقول فعل السلف وقال السلف وكان هذا مما استفاض عندهم او اطبقوا عليه انما هذا اجتهاد - 01:00:01
اجتهد به البعض وقد اسبقه بالكلام اننا نقول في القواعد في بعض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام انك هذه القصة واقعة ايش عين ماذا؟ لا عموم لها مع انها متعلقة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام - 01:00:18
فمن باب الاولاد بعظ الاحوال العارضة لبعظ السلف يقال اجتهادا وواقعة عين لا عموم لها اما نقال هكذا فعل السلف وهكذا كان السلف يفعلون واذا قلت له اين ذلك في كلام السلف قال - 01:00:36
ذكر فلان او ذكر الخلان وثالث باثر واحد او برواية قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة فهذا لست اراه من التكلف وهذه مسألة حليب طلبة العلم ان يعنوا بها الى ان وصف - 01:00:50
قول من الاقوال او فعل من الافعال بانه مذهب للسلف لا يقال بمجرد الفهم ولا يقال بمجرد قول واحد منهم وانما يكون القول مظافا الى السلف او الفعل اضاف الى السلف اذا اجمعوا عليه واستفاض عندهم. كما نبه الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فانه يقول القول الذي يوصف بانه - 01:01:06
مذهب للسلف او ما يضاف الى مذهبهم من الفعل يقول يقول هو ما اجمعوا عليه واستفاض في نقل ائمة الاسلام انه عندهم يقول واما ما حسنه البعض بالفهم او عرض في بعض كلام السلف فهذا يضاف الى ايش - 01:01:31
الى قائله الان لو جئنا الى الفقه ووجدنا قولا لابي حنيفة والشافعي هل نقول قال السلف؟ او نقول قال بعض ائمة السلف قال كان بعض ائمة السلف فاذا هذا لا تعتقد انه من باب القواعد وهذه مشكلة اليوم انه كل كلمة قالها فلان او فلان تكون - 01:01:50
مع انه قاعدة هي الحكم الذي اعتبر طرده في كلام الله او رسوله صلى الله عليه وسلم مثل انما الاعمال بالنيات. مثل ما جعل عليكم في الدين من خرج هنا تنزل تحته قاعدة المشقة وايش؟ تجلب التيسير. المعاني الكلية في الشريعة هذه اللي نسميها قواعد. واما - 01:02:10
احاد كلام العلماء هذا يعد من الاجتهاد الذي ينزل بحسب موضعه بقول للناس هل يمكن التوصل الى قاعدة تقول فيمن قيد المطلق بغير دليل فقد ابتدع آآ هو الذي يكون ان ان يقال ان الاصل ابقاء المطلق على اطلاقه والمقيد على تقليده والعمل على عمومه الى اخره - 01:02:35
ومن نقل وجها الى الوجه الاخر فلا شك ان هذا النفل اذا كان في باب الارادات ونحوها يكون بدعة يقول هل يجوز استعمال كلمة الشارع لأننا كثير ما نسمعه نعم كلمة الشالة كلمة صحيحة - 01:03:04
الا يقال ان قوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى بينه بفعله وهو انه التزم احدى عشرة ركعة آآ وليس ان الاقتصار على السنة افضل الاقتصار على السنة افضل هذا - 01:03:20
اذا حقق الفاعل وجه السنة فيه. بمعنى من صلى كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة طول قيامها وطول ركوعها وسجودها باحدى عشرة ركعة فهذا ايش؟ هذا افظل ولكن من صلى احدى عشرة ركعة - 01:03:37
مختصرا لقيامها وقعودها وركوعها وسجودها هل يجزم بانه افضل ممن صلى احدى وعشرين فيما ارى ان هذا فيه تردد والجزم به صاد لان من فعل كفعل الرسول او قصد الى هدي النبي قصدا جامعا بمعنى انه اقتصر عليه الصلاة والسلام على احدى عشر ركعة لكنه - 01:03:58
كان يطيل الصلاة فمن يصلي بصلة صلاة النبي فلا شك ان فعله هو ايش؟ هو الافضل هو الافضل لكن اذا اختصرها في احدى عشر نص ساعة او في نصف ساعة كل الصلاة - 01:04:20
هل يقال هذا اولى ممن صلى احدى وعشرين ركعة وجلس في صلاته ساعة ونص او ساعتين يعني هل المقصود انه نقتصر على العبد باي قدر من القراءة وباي قدر من الذكر الخشوع والطمأنينة وما الى ذلك هذا فيما ارى ان فيه - 01:04:36
قدر من التكلف. اما من فعلها كفعل الرسول او مقارب لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك ان هذا هو السنة وانا يقدم هدي احد على هديه عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يقع كثيرا ليس هذا - 01:04:55
يأخذون العدد ويتركون ماذا؟ الصفة ويتركون الصفة. فمن اتى بالصفة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا افضل من غيره. اما اذا وهذا ترى يعني انا الان لو رجعنا الى المعاني - 01:05:09
لماذا السلف رحمهم الله تجد ان المذاهب الاربعة الان فجمهور الفقهاء يرون انه يشرع في صلاة رمظان اكثر من احدى عشر ركعة. اليس كذلك بماذا يستحب الائمة ذلك؟ لمثل هذه المعاني لمثل هذه المعاني لان الناس لو اخذوا بصيغة صلاة النبي في رمضان - 01:05:27
يعيش لثقل عليهم الامر مثل ما قال ابن مسعود فهممت بامر سوء لكن اذا صلي بهم احدى وعشرين او اكثر من ذلك وخفف القراءة عليهم فيكون اه الامر بالنسبة لهم ايسر - 01:05:47
ولكن يبقى انه من صلى احدى عشرة ركعة ولو مخففة ففعله ايش على سنة فعله على سنة ولكن الذي نقصده انه لا يعتقد الانسان المخفف انه هو الذي عمله مشروع وان غيره لا يكون - 01:06:05
مشروعا فالاخ يقول هل اليس هذا من تفسير اوليس قوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى يفسر بفعله ارى ان هذا ليس من باب المجمل الذي يفصله ايش المفصل فعله عليه الصلاة والسلام وجه من العبادة واراد عليه الصلاة والسلام ان يبين ان صلاة الليل ماذا - 01:06:21
ليس لها ايش ليس لها وجه واحد بل الافضل فيها انها مثنى مثنى وانتم تعرفون ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الليل بغير صفة كما في حديث عائشة والصحيح صلى تسع ركعات - 01:06:45
وجلس في الثامنة قالت فلما سن رسول الله واخذه اللحم اوتر بسبع اي صلى سبع ركعات وجلس في السادسة فكان من فعله عليه الصلاة والسلام جملة من الصور صحيح ان الذي غلب على فعله - 01:07:01
هو انه يصلي بما ذكرته عائشة مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة يصلي عشرا ثم يوتر بواحدة فهذا هو غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه صلى بغيره وسوغ للامة ان تفعل غير ذلك وسوغ للامة ان تفعل غير ذلك فهذا ليس مما ينبغي - 01:07:19
ولهذا نؤكد على الاخوة انه ينبغي للاعتدال والتوسط في مسألة السنن والبدع فلا تنكر امور دل الدليل على اعتبارها بحجة انها بدعة لان هذا المجتهد او الناظر من طلبة العلم ما وصل الى اجتهاده - 01:07:41
ونظره ان هذا الامر مشروط بل البدعة ما خالف سننا بينة واما اذا اختلف الائمة الفقهاء فلا ينبغي ان نقول ان واحدا من اختلافهم يكون بدعة ما دام انه مبني على دليل معتبر تاجتهاد الائمة الاربعة اما ما - 01:08:04
يعرض من اجتهاد بعض المتأخرين من منحرفة المتعبدة اه السالكين فهؤلاء مثل ما يقولون لا يكون هو المعتبر او المأخوذ به هذا ما يتعلق باكثر هذه الاسئلة يقول ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاطبي رحمه الله تكلم عن ذلك لانه من باب التخصيص - 01:08:24
ليوم من الايام بتعبد والقاعدة عندنا ان الاصل في الازمنة والامكنة انها لا تخص بتعظيم الا بدليل ولهذا لا تجد ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصوا هذا اليوم بشيء من ذلك - 01:08:50
يقول ما ضابط السنن البينة السنن البينة لك ان تقول ما حصل الاجماع عليها او حصل الاختلاف بين ائمة الاجتهاد الكبار على ارادتها ما خالف السنن البينة يعني السنن اذا اذا كان الامر اجمع على مشروعيته او قال كبار من العلماء بمشروعيته - 01:09:08
فلا يكون ما خالفه ايش فلا يكون من هذا الوجه ايش بدعة السنة البينة ما خالفها بمعنى ان التعبد لله بما ليس مشروعا بوجه من اوجه الاستدلال المعتبر اما اذا كان الفعل عليه - 01:09:35
دليل معتبر ولو في نظر بعض المجتهدين من المتقدمين فهذا يدور بين الراجح والمرجوح والصحيح وخلافه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد غدا ان شاء الله نستكمل بقية ابواب المصنف - 01:09:56
- 01:10:16
Transcription
واله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس سابع من المجالس العلمية في التعليق على كتاب الاعتصام ابو اسحاق الشاطب رحمه الله وهذا هو اليوم الاول من الشهر السادس من سنة سبع وعشرين - 00:00:00
واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم وينعقد هذا المجلس في جامع الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله بمكة المكرمة كنا اتينا على الابواب الاربعة من او من تبويبات المصنف - 00:00:26
بين يدينا اليوم القول في الباب الخامس في كلام الشاطبي رحمه الله قال رحمه الله الباب الخامس في احكام البدع الحقيقية والاضافية والحرق بينهما اراد الشاطبي بجملة هذا الباب ان يبين - 00:00:45
بحسب استقرائه ونظره في مسألة البدعة ومعناها ان البدعة تنقسم الى بدعة حقيقية كما عبر والى بدعة اضافية كما عبر وقد جرت العادة في تراتيب العلمية ان التقاسيم التي يتخذها العلماء - 00:01:11
ويقولون بها او ينقلونها عن غيرهم من اهل العلم الاصل في هذه التقاسيم هو الاقرار اذا كان المقصود بها الظبط للمعاني التقريب للمعاني وما الى ذلك من المعاني او المقاصد المناسبة - 00:01:38
وانما يؤخذ على التقسيم اذا كانت الفاظه وكلماته فيها ما فيها من الاشكال او كان من جهة معانيه ترى الاصل انه لا مشاحة في هذه التقاسيم والاصطلاحات وان كنت انبه - 00:02:03
طالب العلم الى انه لا ينبغي ان يفترض معنى يقع في الذهن البسيط لطلبة او لبعض الطلبة وهو ان التقاسيم تدل على التحقيق فالبعض يقع عنده شيء من الانطباع بان ذكر التقاسيم في بعض الكتب - 00:02:22
يدل على ان ثمة انضباطا علميا عند هذا الكاتب او هذا المؤلف او هذا المخرج لهذا المعنى. ليس بالظرورة ان المقصود هنا لكن كان مفهوم العام فذكرى التقسيم للمعاني والتفريق بينها - 00:02:45
وما الى ذلك ليس بالضرورة انه رمز يرمز الى التحقيق. بل ربما اذا كان هذا فيه شيء كثير من التكلف ليس الا وربما كان من التفريق اللفظي وربما كان تفريقا - 00:03:02
ليس مضطربا وما الى ذلك فليس بالضرورة اه ان يكون الامر كذلك لماذا نقول هذا؟ لما اسلفته من المعنى لان البعظ من طلبة العلم عنده شغف بهذه التقاسيم ويرى ان هذا نمط التحقيق في العلم والترتيب له والظبط لاصوله ان هذا ينقسم الى - 00:03:18
ثلاثة اقسام وهذا الى كذا وهذا الى كذا. والفرق من هذه الا وجه وهلم جرة. فهذا معنى هو لا ينبغي التكلف بتركه ولكن لا ينبغي التكلف بفرضه ولا سيما اذا جرت الامور على ما هو معروف في النظر بالصبر والتقسيم فصارت الامور تصبر فتقسم - 00:03:38
ثم تعطى احكام لكل قسم من هذه الاقسام فهذا كما اسلمت ليس امنا بالظرورة لان من اقل ما قد يعرض في هذا السفر والتقسيم انه قد يكون التقسيم ليس جامعا للمعاني المفروظة - 00:04:02
وربما ان هذه او ان هذا المعنى بعد صبره قسم باربعة امور ويكون الصواب في امر خامس لم يذكر في هذه الامور في هذه الامور الاربعة اسنان وربما كان الصواب في وجه منها باعتبار وفي وجه اخر - 00:04:17
ايش باعتبار فاحيانا التقسيمات او التقاسم تعطي الانسان اه دافعا للالتزام بقسم واحد. في العلم فتجد انه يلتزم واحدا من هذه الاقسام والامر ليس بالضرورة انه يكون ليس بظرورة انه يكون كذلك - 00:04:38
هذا نص كتنبيه في مقدم كلام المؤلف رحمه الله تعالى فاذا هو قال البدعة الحقيقية والبدعة الاضافية. اراد ان يعرف البدعة الحقيقية بقوله ان البدعة الحقيقية هي التي لم يدل - 00:05:00
عليها دليل شرعي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند اهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل ولذلك سميت بدعة - 00:05:22
اذا اراد بالبدعة الحقيقية هي التي لا وجه من الدليل عليها لا نصا ولا ظاهرا لا من جهة النصوص ولا من جهة القياس او ما هو من اوجه الاستدلال المعتبر عند اهل العلم - 00:05:41
لا من جهة اجمالها ولا من جهة تفصيلها فهذه سماها الشاطبي بالبدعة الحقيقية كما عبر وهي التي ليس لها اصل باي وجه من اوجه الاستدلال المعتبرة لا على جملتها ولا على تفصيلها - 00:05:59
قال واما البدعة الاضافية فهي التي لها شائبتان احدها لها من الادلة المتعلق فلا تكون من هذا الوجه بدعة. والاخرى ليس لها متعلق الا مسلمة للبدعة الحقيقية. بمعنى انها متعلقها شبهة - 00:06:19
ساقطة وليست حجة قائمة قال فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لاحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الاضافية. اذا نتيجة هذا الكلام ان البدعة الحقيقية هي ما لا اصل له - 00:06:42
لا نصا ولا ظاهرا لا من جهة النصوص ولا من جهة القياس او غيره من الدلائل المعتبرة لا من جهة مجمله ولا من جهة ماذا؟ تفصيله. واما الاضافية عند الشاطبي فهي التي لها كما عبر شائبتان - 00:07:02
او بعبارة ادق في التعبير او اوضح في التعبير هي التي لها جهتان فهي باعتبار النظر في اصلها تقول ان هذا المعنى ايش ثابت بدليل شرعي ولكن يدخلها جهة اخرى اما من جهة الزمان او غيره - 00:07:19
فيقال هي من الجهة الثانية لا اصل لها فمن هنا سماها بدعة ماذا اضافية فهي التي اصلها ثابت يعني الاصل الذي هو المعنى العام للعمل ولكن يقترن بها اما تقييد بزمان او ما الى ذلك - 00:07:39
فيكون التقييد من هذه الجهة ماذا لا اصل له سيكون هذا العمل بمجموعه له جهتان جهة تعتبر اصله وجهة ايش لا تعتبر هذا الاصل. ومن هنا لم يسمه الشاطبي بالبدعة. هذا المعنى لم يسمى عنده بالبدعة الحقيقية انما سماها البدعة - 00:08:00
الاضافية وانت تعرف ان كلمة حقيقية من الكلمات التي دخلها الاصطلاح وصارت الحقيقة يقابلها ماذا يقابلها المجاز فكان التسمية الاشهر عند النظار ان الاولى تسمى البدعة الذاتية ان البدعة الاولى كان الاجود في الاصطلاح ان تسمى البدعة الذاتية لان الثانية لا يقال انها ليست بدعة في حقيقتها - 00:08:24
وهي بدعة ولكنها بدعة اضافية فالاولى تعلقت البدعة بذاتها اي ان ذات العمل ايش ذات العمل ليس ايش ليس له اصل ذات العمل ليس مشروعا بخلاف الثانية فذات العمل من حيث هو مجرد - 00:08:54
من حيث هو مجرد له اصل ولكن انما كان وجها من الابتداع باعتبار الجهة الثانية كالجهة الزمانية مثلا كالجهة الزمانية مثلا فعلى هذا المعنى الذي يذكره الشاطبي من خص يوما من الايام بصيام - 00:09:14
من خص يوما من الايام بصيام اي قصد صوم يوم بعينه فالصوم من حيث هو ايش مشروع والشارع ما نهى عن عن صيام هذا اليوم. الشارع ما نهى عن صيام هذا اليوم - 00:09:35
ولكن من قصده بالتخصيص فهذا تخصيص من هذه الجهة يكون يكون بدعة فهذا بمثل هذا الاعتبار هذا يكون بمثل هذا الاعتبار اي ان من قيد مطلقا من الشريعة الشريعة اطلقت زمانه فقيده بزمن محدود - 00:09:50
فيكون هذا القصد بالتقييد وجها من الابتداء. اذا انت ترى ان البدعة الاولى الابتداع يرجع الى ذات الفعل اليس كذلك لانه لا اصل له لا من جهة مجمله ولا مفصله ولهذا كأن المناسب - 00:10:12
بحسب لغة النظار والمصنف اراه يحاول ان يلتزم ذلك كأن منهجه ان يجري على ذلك كان الاولى بحسب لغة النظار ان تسمى او يسمى القسم الاول البدعة الذاتية لما؟ لان الابتلاء تعلق بايش - 00:10:31
بداية العمل اذ هو ليس بمشروع اصلع اذ هو ليس بمشروع اصنع واما الثاني فالعمل من حيث هو مجرد كالصوم مثلا الذي هو الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس الصوم من حيث هو عمل ماذا - 00:10:50
عمل مشروع قيدته الشريعة بزمان فرض وبزمان مستحب كرمضان وغيره من الصيام المشروع بزمان معين ولكن ما فهذه الازمنة فالشريعة ماذا؟ جعلته مطلقا الا ما عينت النهي عنه كيوم العيد - 00:11:10
انما عينة النهي عنك يوم العيد فعلى هذا البدعة الثانية تسميتها بالاضافية هذا مناسب لان هذا من باب الاظافات واما الاولى فكان الانسب ان تسمى البدعة الذاتية البدعة الذاتية ان ذاتا اما اذا قلت حقيقة انها تقابلها المجاز والمجاز يمكن نفيه وما الى ذلك على كل حال - 00:11:30
هل هذا من باب التعديل الادق ليس الا او الاولى ليس الا فاذا هذا التقسيم من الشاطبي هو تقسيم حسن هو تقسيم حسن ان ثمة فرقا بين الاولى والثانية ولهذا التي يقع فيها الاشتباه كثيرا - 00:11:54
ويلتبس امرها هي النوع هو النوع الثاني لكن هنا سؤال يعني الاولى لا اصل لها مطلقا ولهذا لا يقع فيها الا الجاهل او الذي الف الابتداع واعتاده وصار له اسباب عنده تخصه لكن الذي يقع - 00:12:11
فيه الاشتباه عند كثير من العابدين والسالكين وبعض اصحاب العلم والشيوخ وما التي يقع فيها الاشكال هو الثاني الثاني نقول هو الذي يقع فيه الاشكال اكثر. لماذا؟ لانه لهو جهتان سماهما الشاطبي شاعرتان يعني باعتبار التعبير القريب نقول له جهتان الجهة الاولى تقتضي - 00:12:28
المشروعية والجهة الثانية تقتضي الكف عنه لكونه نداء هو الذي يقع فيه الاشتباه السؤال هنا يقع فيه الاشتباه عند من او او باي اعتبار هو الحقيقة ان الاشتباه فيه يقع باعتبارين الاعتبار الاول - 00:12:54
تحت مؤثر الافراط والاعتبار الثاني تحت مؤثر ماذا التفريط فلا شك ان ثمة من يقصد الى اعمال اصلها العام او المطلق ثابت في الشرع فيقصد الى زمان معين او مكان معين او هيئة معينة - 00:13:16
فيخصص هذا بها وربما التزمه فيكون عنده افراط في الاستحباب واذا رجع في هذه الامال قال ان اصلها ايش ان اصلها مشروع ولم يلتفت ان الاصل في القاعدة الشرعية وهذه قاعدة - 00:13:41
نذكرها الان ان الاصل في الازمنة والامكنة عدم التخصيص بتعظيم الا بدليل ايش شرعي الله جل وعلا خص مكانا بالتعظيم كالمسجد الحرام والمساجد ومكة والمدينة وما الى ذلك هذه اماكن خاصة الشارع بالتعظيم - 00:13:59
الازمنة خاصة ازمنة بالتعظيم كالاشهر الحرم مثلا آآ شهر رمضان بعض الشهور التي خصت بوجه اوجه من العبادات كصيام المحرم ونحو ذلك فالاصل ان الازمنة والامكنة باقية على اصل الحكم الشرعي الاول لا تخص بتعظيم معين الا بايش - 00:14:25
الا بدليل شرعي. فاذا هذا الافراط في انزال بعض الاعمال باسم السنن وهي في حقيقتها فيها وجه من الانتباه في الدين فيها وجه من الابتداع في الدين حينما يغلو من يغلو في فرض اعمال والتزامها والتقيد بها وتخصيص - 00:14:52
وبازمنة ما خصها الشارع بهذه الازمنة وما الى ذلك ولكن انت تعرف ان هذا مؤثر وهو الافراط نقول بالمقابل يقع عند بعض طلبة العلم وبعض العوام الذين يأخذون هذا المعنى انه يقع عندهم احيانا وجه - 00:15:15
من ايش من التفريط ولربما لك ان تسميه بافراط ولكنه بمعنى الافراط في المقابل المقصود به ليس بالضرورة الكلمة والحرف لكن المعنى المقصود هنا ان بعض طلبة العلم يبالغ في الحكم على بعض الاعمال بانها ايش - 00:15:38
وانها بدعة من باب انه يقول هذه بدعة اضافية من باب انها ايش تدعي اذا في اضرب لذلك مثلا من يصوم العشر من ذي الحجة. طبعا اذا قيل العشرة المقصود بها الايام التسعة فان صوم يوم العيد كما هو معروف - 00:16:01
مما راى الشارع عنه. لكن هذا الصيام يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صائما في العشر جاءت الاحاديث عن ام سلمة وغيرها ان النبي صام ولكنها متكلف متكلم - 00:16:21
فيها ليس الشاهد هذا ثبت ولم يثبت لكن يأتي من يأتي من بعض طلبة العلم فيقول ان الاشتغال بصوم هذه الايام ايش يدعى يقول لانه تخصيص لزمان معين بايش بالعبادة والشارع ما خصها - 00:16:37
الشارع ما خصه يقول الشارع خصه يوم العاشر من المحرم وخص يوم عرفة بالمشروعية اما بقية هذه الايام فان الشارع ما خصه والنبي كما قالت عائشة ما رأيته صائما لها - 00:16:58
فربما قال البعض ان هذا من باب البدعة الاضافية وهذا فيما ارى انه ليس من الاعتدال في الحكم وهذا ليس من باب البدعة الاضافية لماذا؟ لان الشارع عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس الثابت في - 00:17:11
ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر فاذا الشارع خصها بالعمل الصالح لكنه ما خصها بعمل صالح معين ولكنه خصها بايش بقصد العمل الصالح فيها اكثر من قصد العمل الصالح في غيرها وان الايام كلها مقصودة في العمل الصالح - 00:17:29
فلما دعانا الشارع الى العناية بالاعمال الصالحة فيها دل ذلك على انه اراد من المكلفين واراد من المتبعين ماذا ان يتسابقوا في الاعمال الصالحة وما نهانا الشارع عن عمل بعينه - 00:17:53
فمن اشتغل بقراءة القرآن فيها او بالصدقة او بالصيام او بالذكر او بالصلاة او ما الى ذلك فقد قصد الى ايش الى عمل صالح والا لو قلنا ان الاشتغال او بصومها - 00:18:15
يكون بدعة كما قد يقولها البعض لا ننزل من ذلك ان حتى من يشتغل بقراءة القرآن فيها يقال ايش ما الدليل؟ ومن يذكر الله فيقال ما الدليل؟ ومن يتصدق؟ قال ما الدليل - 00:18:29
يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظت عنه اعمال مفصلة فيها ولكنه ندبنا اليها وانت تعرف ان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما انها تثبت بفعله تثبت بما؟ بقوله بل اهل الاصول جمهورهم يقولون ان دلالة القول اقوى من دلالة - 00:18:42
في شغل فاذا ارى ان مثل هذا من التكلف في فرض البدعة على مثل هذا فاذا البدعة الاضافية شأنها يشكل. لماذا؟ لان البعض قد يغلو في فرض اعمال ويعتبر يعني قد يغلو في الجهة الاولى - 00:19:03
وهي الاصل ومن الناس من يغلو في اعتبار الجهة ايش؟ الجهة الثانية فيها فيبدع ما ليس حقيقة او ما ليس في الشريعة بماذا؟ ببدعة فاذا هذا امر لا بد من العناية بفقهه - 00:19:19
البدعة الاضافية لا ينبغي ان يقول فيها الا فقيه في الشريعة لا ينبغي ان يقول فيها الا فقيه في الشريعة لماذا؟ لانه قد يعتبر الجهة الاولى او يغلبها فيقع في شيء من البدع ورب - 00:19:40
كما اعتبر الجهة الثانية وغلبها فحكم على ما هو مشروع لانه بدعة والاعتبار والحكمة هي في الوسط والاعتدال لان الله يقول وكذلك جعلناكم امة وسطاء. فقصد الوسطية في هذا المطلوب - 00:19:56
لانك لا تستطيع ان تقول عن كل امر ما قيده الشارع ان كل تقييد فيه يكون بدعة فان السؤال يرجع ما هو التقييد الذي يراد هنا فلابد من التماس فقه الشريعة مثله ما يتعلق بصلاة الليل في رمضان - 00:20:17
فان النبي كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعة اذا جاء البعض وقال من زاد بعشرين واحدى وعشرين هذا بدعة نقول هذا ليس من البدعة لا اضافية ولا ذاتية - 00:20:37
لماذا؟ لان الشارع عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك في القرآن ندب الله جل وعلا الى ايش ان قيام الليل الى قيام الليل نزبا مطلقا والشريعة كما هو معروف الاصل عمل بمجملها - 00:20:53
والعمل بمطلقها والعمل بعامها الا اذا دخله تقييد او تخصيص ورأينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قيد هذا المطلق او خص هذا العام اما انه هو عليه الصلاة والسلام ما صلى الا باحدى عشرة ركعة فهذا اذا - 00:21:10
تحقق مع انه هو الذي قالته عائشة وما يقوله واحد من الصحابة حتى ولو كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالضرورة انه هو الذي تحقق في فعل النبي فربما وقع منه - 00:21:27
صفة اخرى لم تنقلها عائشة رضي الله تعالى عنها لكن على كل حال حتى لو قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على ذلك فيقال القصد الى هذا العدد - 00:21:43
ان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة هذا القصد سنة لماذا؟ لانه من باب القصد والتأسي بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن من زاد على ذلك فصلى ما شاء الله له كاحدى وعشرين او ما الى ذلك فهذا عمل حسن مشروع ايضا لان - 00:21:54
عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر المتفق عليه لما سأله الرجل عن صلاة الليل ماذا قال له وهو في باب الجواب ما قاله احدى عشرة ركعة وانما قال له مثنى مثنى اي ركعتين ركعتين فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة فجعل - 00:22:14
هل هي العدد ام الزمان قالوا غاية ايش الزمان الذي هو خروج الفجر مع ان الانسان ما دام انه اطلق له ذلك فانه بامكانه ان يصلي في هذا الزمان احدى عشر بامكانه ان يصلي احدى وعشرين او اكثر من هذا او ما - 00:22:34
دون هذا مع انه يقال ان من اراد ان يتيسر بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فانه يعتبر صفة الصلاة التي كان يصليها من جهة طول قيامها وركوعها وسجودها الى اخره. فهذه حال كانت تناسبه عليه الصلاة والسلام لانه يصلي - 00:22:54
ولهذا لما صلى ابن مسعود معه ماذا قال لما صلى ابن مسعود معه ماذا قال قال فهممت بامر سوق هممت ان اجلس واذر النبي يعني هم ان يقعد وما قصد رضي الله عنه ان يقطع الصلاة - 00:23:12
فاذا الحالة التي كان يصلي عليها النبي هي حال كانت تناسبه بخصوصه ولهذا اذا اجتمع المسلمون في مساجدهم في صلاة رمضان فالاولى ان يصلى بهم بحسب ما يناسب الحال لانه هذا جميعه او جميعه يقال انه مشروع. نعم - 00:23:29
اذا هذا من تفريق المصنف وهو تفريق حسن ولكني انبه فيه الى انه ينبغي العناية بفقه الفرق بين من البدعة بعد ذلك ينتقل المصنف الى ذكر معاني في هذا التقسيم - 00:23:53
فذكر ما يتعلق بالرهبانية التي ذكرها الله في كتابه عن اهل الكتاب ويقول الله جل وعلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فقال ان تفسيرها منهم من فسرها بالابتداع في الدين الذي هو احداث اوجه من التعبد لا اصل لها - 00:24:12
قال ومن اهل العلم من فسر هذه الرهبانية بترك الامر الذي هو المعصية ولا شك ان المعنى الصحيح في تفسيرها هو المعنى الاول اي انه دخل في اه دينهم او ادخلوا في دينهم ما ليس منه كما قال الله تعالى - 00:24:37
عنهم آآ يذكر بعد ذلك الشاطبي ثلاث سور لهذه الرهبانية فجعل من صورها يقول الصورة الاولى جعل منها الالتزام بالتطوعات غير اللازمة الالتزام بالتطوعات غير اللازمة قال انه يقع من البعض فيكون بدعة. يقول الشاطبي يقول العمل بالتطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين - 00:24:56
يعني الاعمال الصالحة كما تعرفون منها ما هو سنة راتبة اما من الصلاة كالسنن الرواتب قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء او من السنن الراتبة في الصيام كالصيام الذي شرع - 00:25:32
شرع التزامه بعينه هذا يسمى ماذا سنة راتبة من العبادة. القسم الثاني من الصالحات غير الواجبات ما ليس ما هو مشروع ولكنه ليس واجبا وليس ماذا وليس سنة راتبة فعل هذا الذي هو مشروع وليس سنة راتبة. يقول الشاطبي انه يفعل على احد وجهين - 00:25:48
الوجه الاول ان يؤخذ على اصله فيفعله الانسان عند استطاعته له وقصده اليه بمعنى لا يلتزم الفعل فيه نلتزم الفعل فيه او تقول الفعل له يقول فهذا لا اشكال فيه - 00:26:13
في الركعتين مثلا قبل العصر او الاربع قبل العصر فيقول انه يفعلها بحسب ايش؟ نشاطه كما عبر وبحسب عادته وما الى ذلك لكنه لا يلتزمها يقول النوع الثاني او الوجه الثاني - 00:26:31
ان يلتزم ذلك ان يلتزم المشروع المطلق فيجعله بمثابة ماذا السنة الراتبة فما حكم ذلك؟ يقول هذا يقع على وجهين. الوجه الاول ان يكون من باب النذر كمن نذر عملا صالحا - 00:26:48
ان يفعله في كل يوم اصل هذا العمل الصالح غسله ماذا لا اصله اصله مشروط ولكنه بالنذر تقدم من مطلق المشروعية الى وجه محكم في المشروعية وهو الالزام بالنذر فيقول الشاطبي رحمه الله يقول وهذا اذا نذره فالنذر من حيث الابتداء مكروه - 00:27:12
وهذا لا اشكال فيه الشاطبي يريد ان يصل الى اخر مقص او اخر تقسيم في هذا الترتيب عنده يقول والقسم الثاني ان يكون على غير جهة النذر فهذا كما يعبر رحمه الله يقول كانه نوع من الوعد - 00:27:39
فكأنه اوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع وكانه اوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع فهو تشدد او تشديد ايضا ثم بدأ يتكلم عن هذا وانه يقع على وجهين ايضا ان تكون النص تحرج به فهذا من الرهبانية - 00:27:58
وان تكون النفس لا تحرج به الا على الدوام وهلم جراء النتيجة التي وصل اليها الشاطبي كتلخيص انه يقول ان العمل الصالح الذي ليس سنة راتبة ولا واجبا وانما هو مندوب اليه ندما عاما يقول من التزم من اداه بحسب العادة وبحسب النشاط فيأخذه مرة ويتركه اخرى فيقول هذا لا اشكال فيه - 00:28:24
طيب قال النوع الثاني ان يلتزمه او يلتزم واحدا منه يقول فان كان سبب التزامه هو النذر فنقول النذر في ابتدائه مكروه وفي الوفاء به واجب. او الوفاء به واجب - 00:28:48
قال واما اذا كان ليس نذرا وانما اراد ان يلتزم ذلك فالشاطب ينتهي الى ان هذا وجه من الابتداع او انه على اقل الاحوال يقاربه من بعظ اوجه البدع الاظافية - 00:29:04
وذكر عللا تراها في مفصل كلامه وذكر ادلة يحتج بها من يلتزم واجاب عنها وارى انه مساحة العبارة تكلف رحمه الله في هذا الامر وفي فرضه وهي صورة من قصد الى عمل صالح فاحبه - 00:29:20
وناسب حاله فصار ايش يقوم به والشريعة ما نهته عنه. الشريعة ماذا؟ ما نهت عنه. ولكنه الف هذا العمل ويسره الله له فاقام عليه اليفة هذا العمل ويسره الله جل وعلا له فاقام فاقام عليه وهو عمل مشروع - 00:29:40
كما اقام على صلاة معينة او على قراءة قدر من القرآن والتزم ذلك او اقام على ذكر من ذكر الله بصفته الشرعية وهيئته الشرعية والتزم ذلك فاقاموا على اعمال صالحة ما نصت الشريعة على - 00:30:02
هذا الالتزام فيقول ان هذا يعني مما يكره عنده وقد يصل الى وجهه من البدعة مع انه هذا فيما يظهر ليس من باب الاتباع الا اذا دخلنا الى النظر في مسألة المقاصد - 00:30:18
فهذا معنى اخر يعني اذا كان هذا العامل والناسك في قلبه مقصد ان هذا الالتزام بذاته يكون مشروعا وان الشريعة فهذا يقال انه وجه من ايش؟ من الاشكال على مقاصد الشعب. لكن ما دام انه لا يريد بذلك انه يجعله بمنزلة الذي عينته - 00:30:35
في الندب اليه والتزامه وانما من باب انه ناسب حاله فهذا لا يجوز ان يقال انه مشروع لانه يلزم على ذلك صور من العبادات كثيرة وهي عبادات اطلقها الشارع ومع ذلك - 00:30:56
لا يقال ان القصد اليها والاكثار منها قد يدخل في باب الابتداع. فاذا العمل الصالح الذي ليس سنة راتبة من اكثر منه او اقام على شيء منه فاقامته عليه ايش - 00:31:13
بالمشنوعة ما دام انه ما زاد على الهيئة الشرعية ولا زاد على الارادة الشرعية ولا زاد على الارادة الشرعية. يعني انسان مثلا يقرأ سورة او او جزءا من القرآن مثلا في كل يوم خمسة اجزاء - 00:31:30
هل تقول ان هذا الالتزام قراءة القرآن مشروعة تقول ان هذا التزام في كل يوم خمسة اجزاء يكون بدعة لا الانسان اراد انه مثلا في السنة يعتمر خمس مرات عود نفسه انه يلتزم في كل شهرين عمرة - 00:31:49
هل يقال ان هذا بدعة؟ لا ليس بدعة اما اذا فرض ايش اذا قصد ان الشريعة ندبت الى ان في كل شهرين ايش امره فهذا هو الذي يقال ان هذا المفهوم او هذه الارادة وهذا التصور لا اصل له من الشر. لكن من يقول ان هذا عمل يتيسر له - 00:32:05
وعمل صالح يتقرب به الى الله وهو من باب العمل المطلق من باب العمل المشروع ما دخلت عليه ارادة ما ارادها الشارع ولا عليه هيئة ما فعله الشارع او جوزها فهنا يقال ان هذا من العمل الصالح المطلق - 00:32:26
اه ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله تعالى حصنا اخر معطون في هذه المسألة التي اشرت اليها ثم يذكر فيقول الصورة الثانية من صور رهبانية اذا الصورة الاولى عنده من الصور الرهبانية ماذا - 00:32:45
التزام تطور ما ندب الشارع الى ايش هو ما يقال ما ندب الشارع الى التزام لكنه قال الشارع شرعه شرعا ماذا مطلقا شرعه شرعا مطلقا. فالشرع ما له في الانتهاء ما له في الاقامة عليه ولكنه ما ندب اليها - 00:33:01
قال الصورة الثانية من صورة الرهبانية تحريم ما احل الله من الطيبات ثم يقول والتحريم يقع على صور التحريم يكون على صور ان يكون بمعنى التشريع يقول وهذا ليس مقصودا عندنا مع ان هذا لا شك انه - 00:33:22
من اكبر المخالفات الشرعية لكنه ليس مقصودا في كلامه ثم يقول ان يترك المباح من المآكل والمشارب تركا مجردا لا لغرض بل اما لان نفسه لا تشتهيه واما لنحو ذلك من الاسباب العادية - 00:33:40
فيقول ان هذا ايضا لا اشكال فيه الثالث يقول ان يكون التحريم بالنظر كمن ينذر الا يأكل طعاما معينا او الرابع قال ان يحلف الا يأكل طعاما معينا يقول فالثالث والرابع داخل في معنى الاية - 00:33:57
وكلامه هنا كلام محقق. كلامه هنا رحمه الله كلام محقق. يقول في المآكل مثلا من ترك هذا المأكل يقول اما ان يتركه تحريما له لانه يعتقد تحريم هذا المأكل والشريعة بحثت فيقول هذا وجه بالغ الاشكال لكننا لسنا الذي نتكلم عنه - 00:34:19
يقول واما ان يتركه تركا عاديا لان نفسه لا فهذا ايش لا حرج فيه لان الناس واذواقهم يقول الذي هو وجه من الابتداع في الدين ان ينظر لوجه الله سبحانه وتعالى ان يترك ايش - 00:34:40
اسلم معينا من المباح الذي تشتهيه نفسه او يحلف على سبيل التقرب ان يترك ايش وجها او مأكلا من المباح الذي تشتهي نفسه فاذا هذا لا شك انه لا شك انه وجه من الابتداء في الدين - 00:34:59
من اراد ان ينظر نظرا يتقرب به الى الله بترك مطعوم اباحه الله فلا شك ان هذا من الرهبانية المبتدعة ثم يكون الصورة الثالثة منصور الرهبانية العزلة وايضا يقول ان هذه العزلة لها حالتان - 00:35:19
الحالة الاولى ان يلتزم صاحبها الاختصاص والانقطاع ويحرم على نفسه ما احل الله له من المآكل والمجامعات للناس وما الى ذلك يقول فاذا كانت على هذا المعنى يعني من تعبد الله باعتزاله ويرى ان جلوسه مع الناس ينافي مقام عبوديته لله - 00:35:43
يقول من اذا اتت بهذه الصورة فهي الرهبانية التي وقعت في قوم من اهل الكتاب يقول واما اذا كان السبب فيها البعد عن الفتن والبعد عن بعض الشر وما الى ذلك فيقول ان هذا امر - 00:36:14
اصله مقر مع انه يقال عند التحقيق ان هذا مقر باعتبار آآ احوال خاصة باعتبار احوال خاصة وان الشريعة ما فيها ندب الى العزلة في سائر مواردها وانما قد يرى العالم او الفقيه - 00:36:31
او العابد ان يعتزل بعض مجالس الناس او بعض مخالطات الناس واما ان العزلة تقوده الى ترك القيام بصلة الارحام او القيام باداء الجمعة والجماعات او القيام كسبه او بحق اولاده او بنفقتهم او ما الى ذلك من - 00:36:52
المعاني التي امرت بها الشريعة فلا شك ان العزلة بهذا المفهوم هي من المنهي عنه وهي من البدع التي لا اصل لها. لكن ان تحصل بعض الاحوال مثل ما حصل من سعد ابن ابي وقاص - 00:37:10
رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح في زمن الفتنة لما كاد او بين يدي اقتتال الصحابة اعتزل سعد بعد مقتل عمر اعتزل سعد ابن ابي وقاص في في ابله كما ثبت في الصحيح فخرج في ابله حتى كان يكره ان يقدم اليه احد - 00:37:23
ولما جاء ابنه اليه واقبل وهو راكب قال سعد رضي الله عنه اعوذ بالله من شر هذا الراكب فجاءه ابنه وكلمه في شأن الخلافة لكن سعدا تأبى الدخول في هذا الامر لما رأى انه وصل الى مقدمات - 00:37:43
ضيوف وربما يدخل في السيوف وحصل ما خشي منه رضي الله عنه بسبب اهل الفتنة من الذين اسلموا وليسوا من صحابة النبي صلى الله عليه واله وسلم. ممن اسلم في فتوحات عمر رضي الله تعالى عنه - 00:38:00
ولهذا علي رضي الله عنه امتدح المقام الذي قامه سعد وكان يقول يعني عليا كان يقول نعم المقام مقام قامه سعد ابن مالك ان كان برا يعني ان كان فعله برا باعتزاله هذه الفتنة - 00:38:15
ان اجره لعظيم. وان كانت الثانية يعني ان كان الافضل ان يدخل فيقول ان امره ليسير يعني ما فاته امر ايش يعني من البر كثير فكان علي رضي الله عنه وهو ممن - 00:38:32
ابتلي في هذا الشأن كان يمتدح المقام الذي قامه سعد ابن ابي وقاص. الشاهد من هذا ان الاعتزال بمثل هذه الحالة العارضة التي حصلت لسعد هذي ترجع لاجتهاد صاحب العلم والفقه - 00:38:47
في الدين لكن ان الشريعة تندب الى الاعتزال والتزام مكان معين والانقطاع عن الجمعة وعن الحقوق وما الى ذلك فلا شك ان هذا كما هو معروف لا اصل له في الشريعة بل هو من - 00:39:03
سنن اهل الكتاب من النصارى. نعم ثم يقول رحمه الله بعد ذلك التشديد في سلوك طريق الاخرة وهذه امثلة عنده للرهبانية فيقول وهذا له صور منها قال كالذي يجد للطهارة - 00:39:17
معين ساخن وبارد فيتحرى البارد لكونه اشق وكالذي يجد مأكولا خشنا ومأكولا حسنا فيقصد الى الخشن. لماذا قال من باب التشهد بذلك. لا شك ان مثل هذه المعاني وهي التشديد في سلوك طريق الاخرة ليست هديا نبويا وانما كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف شيئا من العمل فكلام الشاطبي هنا كلام - 00:39:41
لا اشكال في امره وهو كلام من حسن فقهي رحمه الله ثم بعد ذلك يعقد المصنف رحمه الله فصلا اخر يقول من سور البدع الاضافية ان يكون العمل اصله مشروعا ولكنه ينهى عنه من باب شد الذرائع - 00:40:09
نعم فيكون ينهى عنه من باب سد الضرائر فهذا يجعله من باب البدع الاضافية ويذكر لذلك ترك بعض المستحب حتى لا يختلط بالواجب وما جاء عن الامام مالك في هذا - 00:40:31
مع ان هذا عند التحقيق يرجع الى المعنى الذي سبق الاشارة اليه وهو الالتزام بعمل ايش؟ هو مشروع ولكن الشريعة ما ندبت الى هذا الالتزام ويقال هذا الاصل انه سائر الا اذا - 00:40:49
جاء ما يشكي يعني اذا خشي الانسان ان يفهم انه واجب فهنا يكون التخفيف منه بحسب ما يراه صاحب العلم والفقه بعد ذلك ينتقل الشاطبي الى معنى اخر فيتكلم عن اه صورة اخرى من صور البدع الاضافية فيقول - 00:41:04
كل عمل اشتبه امره فلم يتبين ابدعة هو ام لا فيكون عنده من باب البدعة الاضافية اذا اشتبه الامر اهو بدعة ابناء فيكون هذا من باب البدعة الاضافية يقول الفعل الدائر بين كونه بدعة او سنة من المنهيات التي نجبن الى تركها - 00:41:29
مع ان هذا الكلام الحقيقة يحتاج الى مقدمة قبله هذه المقدمة ويقول الان العمل الذي زار بين كونه سنة وبين كونه بدعة يقول اذا اشتبه سنة هو ام بدعة هو؟ فيقول اننا نجبنا شرعا الى ايش - 00:41:56
الى فعله او تركه نقول الى تركه لانه يكون من باب البدعة الاضافي مع انه هذا التقرير ليس على اطلاقه والجنة مقدمة لا بد ان ان تتبين قبل ذلك. فيقال - 00:42:20
الامر الذي او الفعل الذي اشتبه اسنة هو عن بدعة هو نقول الاشتباه هذا من اين تحصل اما ان تكون قاعدة ان كل امر اشتبه سنة هو عن بدعة ما معنى هذا الاشتباه؟ هل اذا اختلف - 00:42:34
اثنان من اهل الاجتهاد فقال احدهما ان هذا سنة وقال الاخر ان هذا بدعة فتكون عندنا قاعدة للفصل بين القولين اننا نقول ايش اننا ايش نقول انه بدعة يعني يعني اذا اختلف عالم مثلا انتم تعرفون ان بعض اهل العلم قال ان الزيادة على احدى عشرة ركعة ايش - 00:42:54
يدعى بعض علماء العصر قال هذا مع ان هذا ليس مناسبا ومخالف لقول الجماهير من السلف والخلف وان كان هذا صاحبه مجتهد مأجور ان شاء الله. فمن قال بهذا القول؟ هل نقول ان هذه الزيادة - 00:43:18
اختلف فيها العلماء فمن سماها بدعة ومنهم من سماها السنة او او جائزة او حسنة قد يكون عندنا قاعدة يذكرها الشاطبي ان كل امر دار بين بس كونه سنة وبدعة فحصل فيه اشتباه فنغلب الجانب الثاني هذا ليس على الاطلاق - 00:43:33
هذا ليس على اطلاقه بل الصواب هنا ان ترد المسألة الى ايش الى معاقب الى معاقد ماذا الى معاقد الاستدلال الاولى الى معاقد الاستدلال الاولى ما هي البدعة في الشرع - 00:43:51
فينظر فيها بهذه الجهة واما انك تقول اننا امام قاعدة اذا اجتهد اثنان فقال احدهما عن هذا الفعل انه سنة وقال الاخر انه بدعة فنغلب دائما كل من يقول بانه بدعة - 00:44:08
او نندب الى تركه لا الشريعة ما ندبتنا الى تركيا هذا اللي جلسنا الى ايش ان نرد هذا المختلف فيه الى الى الله ورسوله فان تنازعتم في شيء ايش فرده الله ورسوله. لماذا؟ لانك قد تقول بدعة لو التزمت القاعدة وقلت يكون بدعة او يندب الى تركه - 00:44:24
فربما تقع بل ستقع كثيرا في ترك امر ايش بامر ماذا؟ مشروع. فاذا القاعدة هذه لا شك انها ليست قاعدة منضبطة ولا صحيحة ان كل امر دار بين كونه سنة وبدعة اي في نظر المجتهدين فاننا نزلنا الى تركه ما نزدنا الى تركه - 00:44:46
هو الشرط اللي يعتمد على الاحاديث اللي جاءت بترك المشتبهات وما الى ذلك لا هذا نظام اخر وهذه مناطات اخرى هذه مناطات اخرى وانما الاعتبار هنا برد الامر الى مفاصل الاستدلال ومقاطعه التي يتبين فيها والا - 00:45:06
لو فتح هذا الباب فانك تعرف ان البعض غلا في فرض السنة باوجه من البدعة ولكن هناك قوم غلوا في فرض الابتداع حتى سموا كثيرا من الافعال بانها بدعة وحقيقتها - 00:45:25
انها ماذا انها احسنت مشروعه وترى الاشكال من اين جاء الاشكال وارى انه من الاهمية ان ان يعني ان تتركز الاذهان لاستيعاب هذا الاشكال من اين جاء هذا الاشكال؟ جاء الاشكال ان العبادة - 00:45:41
اما ان تكون مشروعة فتكون سنة او لا تكون مشروعة فتكون بدعة يعني يقولون ما في عبادة جائزة لان المباح او الجائز هو ما استوى ايش؟ مستوى طرفاه يعني ما كان مخيرا في فعله او تركه العبادة ندبنا الى فعلها فلا يتصور في هذه المقدمة - 00:46:02
الكثير مسألة الجواز في العبادات. يقول العبادات ما توصف بانها جائزة توصف بانها اما مشروعة. او ايش؟ او غير مشروعة فيأتي الى الامر فاذا لم يجد ان الشريعة نذرت اليه بخصوصه جعله ماذا - 00:46:25
جعله ماذا لانه ليس مشروعا وهذا حقيقة فيه تضييق للمفهوم لان العبادات المشروعة تنقسم الى قسمين اما انه شرع بالخصوص وان واما انه شرع للعموم اما انه شرع بالاطلاق واما انه شرع - 00:46:42
بايش؟ بالتقييد. فنزل تخصيص يوم الجمعة بالصيام هذا ماذا ما يسأله الشريعة لكن صيام يوم العاشر من المحرم ماذا ما ذهبت اليه الشريعة طيب صيام يوم الثلاثاء ندبت اليه بخصوصه ولكنها ايش - 00:47:03
ماذا؟ فهو يعتبر مما ندب اليه في العموم والاطلاق الصلاة في احدى وعشرين ركعة بهذا العدد ما ندب اليها لا قولا ولا فعلا بهذا العدد لكنه باق على ايش على التشريع العام متى يأتيه البدعة - 00:47:27
يأتيه البدعة من اعتقد ان احدى وعشرين هي المشروعة وحدها دون غيرها من يقول ان احدى وعشرين هي وحدها المشروعة. اما من زاد ونقص فيقول انه خرج عن السنة هنا يكون الاعتقاد او - 00:47:48
تصور ماذا؟ لا عرس له. لكن من يفعلها ويقول ان الامر فيها واسع. ومن صلى باحدى عشرة فقد وافق فعل النبي من زاد على ذلك فقد وافق فعل قوم من الصحابة والشارع اطلق ذلك وقال صلاة الليل مثنى مثنى فهذا هذا لا اشكال فيه فاذا - 00:48:05
امر يرجع الى القصر كما يرجع الى الفعل فاذا ليس بالضرورة ان ما لم تندب اليه الشريعة بخصوصه ماذا يكونوا البدعة هو ما لم تندب اليه الشريعة من العمل الصالح. لا ندمن عاما ولا ندبا خاصا. لا - 00:48:25
مطلقا ولا نزبا مقيدا اما من عمل بالعام مبقيا له على عمومه ففعله ايش مشروع ومن عمل بالمطلق مبقيا له على اطلاقه ففعله مشروع متى يدخل عليه الاشكال اذا نقل المطلق الى ايش؟ فالتقييد في اعتقاده. او نقل العام الى ايش؟ التخصيص اعتقادي مثل من؟ قال لا - 00:48:46
انا دائما صوم يوم الثلاثاء مشروع بذاته مثل ما ان الشارع يستحب صوم يوم الاثنين والخميس فهذا الذي قيد مطلق الشريعة ليس له في ذلك ايش ذليل ومعروف ان الذي يقيد هو الشارع والذي يخصص هو الشارع. فجاءه الابتداع من جهة ايش - 00:49:15
في اعتقاده التقييد او التخصيص لكن من صام يوم الثلاثاء او غيره من الايام المطلقة او العامة في حكم الشريعة مبقيا لها على اطلاقها وعمومها فيقر او لا يقر؟ يقر وهذا هو العمل الصالح - 00:49:41
فاذا هذي قاعدة مهمة لطالب العلم ان يفقهها لان بعظ اخواننا من طلبة العلم كانه فهموا ان السنة ما قيده الشارع او خصه فمن اتى الى بعض المطلقات والتزمها فجعلوا التزامه لها ايش؟ نقلا لها من الاطلاق الى ايش؟ التقييد وهذا ليس هو - 00:49:58
فرق بين هذا وبين التقييد وبين التخصيص للعام فاذا البدعة ما خالف العمل او ما ليس مشروعا من العمل ما ليس مشروعا من الكل امر يتقرب به الى الله وهو ليس مشروعا لا شرعا - 00:50:26
عاما ولا خاصا لا مطلقا ولا مقيدا هذا هو البدع. اما من كان في الشريعة مطلقا فهو سنة باطلاقها فمن قيده فهو فهذا التقييد يكون بدعة وما كان في الشريعة عاما فهو سنة بايش - 00:50:42
بعمومه مثلا ما من ايام العمل الصالح فيها هل الشارع هنا نص على عمل صالح قال العمل الصالح فمن صام في هذه العشر وقيل له لماذا صمت؟ قال لانها من العمل الصالح - 00:51:01
فهذا عمل بايش عمل بالعموم لكن من قال ان هذه العشر لا يشرع فيها الا الا الصيام او هو العبادة الوحيدة التي تشرع فيها فهذا ايش خصص يعني او عموم كلام الشارع فيكون تخصيصه هنا - 00:51:18
ايه ده؟ لكن من صامها لان الصيام هو الانسب له. والاخر قرأ القرآن لانه هو الانس ابن حاله. وهلم جرا فلا شك ان هذا من الصالح ومن العمل بالسنن لاننا - 00:51:38
لابد ان نكون وسطا بين التظييق بين ترك البدع وهذه ندبت الى الشريعة ولكن بالمقابل لا يجوز ان تهجر اعمال صالحة او تنكر اعمال صالحة مضى جمهور العلماء من فقهاء المسلمين على اقرارها واعتبارها بحجة انها ايش - 00:51:53
بدعة. وسبقا ذكرت قاعدة مهمة الى ان البدعة هي ما خالف السنن ايش احسنت ما خالف السنن البينة اذا خالفت سنن بينة فتسمى ماذا او ما ليس عليه سنة بينة. واما اذا لم يكن على سنة بنوع اجتهاد - 00:52:19
فهذا لا يصح ان يسمى بدعة وان لم يلزم ان المجتهدين يبدع بعضهم بعضا في اقوالهم كالائمة الاربعة وهذا لم يحصل ولا يصح ان يحصل اصلا. نعم بعد ذلك انتقل المصنف الى - 00:52:43
صورة اخرى من صور البدع الاضافية فيقول من صوره العمل بالعبادة المشروعة على غير صفتها اما تقييدا لمطلقها او اطلاقا لمقيدها بمجرد الرأي. وهذا كلام صحيح هذا تمام صحيح. ان التقييد لمطلق الشريعة او الاطلاق - 00:53:01
لمقيدها هذا شك انه نقل لان الاصل ان الذي يطلق ويقيد هو الشارع. هذه تقريبا اهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. غدا ان شاء الله تعالى ننتقل الى الباب الذي بعده - 00:53:27
له واحببت اليوم ان نختصر بهذا القدر لنفي للاخوة بما وعدناهم من الاجابة على الاسئلة التي اجتمعت في اكثر من مجلس فهذا ما نكتفي بذكره وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:53:42
يقول هل ممكن ان يحمل اغتنام الامام احمد بمسألة الضعيف والقياس الكلام ناقص لا ادري لماذا اختتم في ورقتين يقول هل يجوز ان نقول ان كلام العرب قد يخالف بعض معاني القرآن - 00:54:04
بتقفل عليه فذلك ما ادري ماذا اراد السائل ان بعض كلام العرب يخالف معاني القرآن ان اراد ان الشريعة تعين معاني شرعية للكلمات اه مفصلة عن ما كانت عليه في كلام العرب مثل ما تقول ان الصلاة في كلام العرب هي الدعاء فجاءت الصلاة في القرآن على معنى العبادة - 00:54:34
ومثله الصوم والزكاة وما الى ذلك فهذا معروف صحيح. واما ان الشريعة تخالف كلام العرب بمعنى تخرج الكلام عن اصل معناه في لغة العرب فهذا ليس كذلك ولا يقع يقول هل يعد خلاف - 00:54:58
بين اهل السنة اه والجماعة في بعض الصفات مثل خلق الله ادم على صورته بمسائل الاصول والعقائد لا يوجد خلاف بين اهل السنة والجماعة ولكن قد يعرض من بعض علماء السنة والجماعة انه قد يغلط في مسألة اما غلطا لفظيا واما غلطا معنويا فهذا - 00:55:16
غلط الذي يعرض اما لفظيا واما معنويا يسمى غلطا ولا يحول المسألة الى كونها ايش؟ مسألة هذا الى كونها مسألة خلافية لماذا لا يحولها الى كونها مسألة خلافية؟ لان هذا الذي غلط برأي - 00:55:41
متأخر ان صح التعبير مخصوم بالاجماع قبله او محتج عليه بالاجماع الاول. يعني لما انعقد الاجماع الاول قبل طلوع هذه المخالفة اكتسبت المسألة صفة ايش المجمع عليه او المختلف فيه - 00:56:00
المجمع عليه وهذه قاعدة ان المسألة اذا اجمع عليها فجاء بعد ذلك عارض فتكلم احد من العلماء بما يخالف هذا الاجماع فكلام المتأخرين هل ينقض الاجماع الاول؟ هذا لا ينقضه هذا لا - 00:56:19
انقذوه بالاكيد فاذا اجمعوا فرض من كان الاخ يشير الى كلام ابن خزيمة في هذا ومعروف ان هذا مما اخذ عليه رحمه الله ولكنه خطأ عارض ان شاء الله يقول هل التزام الشخص بعمل في وقت او مكان يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم - 00:56:36
احب العمل الى الله ادومه؟ نعم اذا كان العمل مشروعا واراد ان يداوم عليه وان يقيم على عمل صالح فيكون ذلك بشرط الا يدخل في مقصده وفي تصوره مسألة التقييد لمطلق الشريعة والتخصيص لعمومها - 00:56:55
يقول مسألة ذكرها الشاطبي تتعلق بما اذا اطبق الحرام الارض وكانت حاجة الانسان تزيد على قدر الظرورة ارجو منكم ايظاح ذلك يكون ان الشاطبي حسب ما يذكر الاخ يذكر مثلا اذا اطبق الحرام اي المال الحرام في الارض - 00:57:14
كانت حاجة الانسان تزيد على قدر الضرورة فماذا يأخذ من هذا؟ اولا انا لست اميل الى ان طالب العلم ينبغي له ان يعنى بالفرظيات التي تخالف السنن الكونية وتخالف اه رحمة الله جل وعلا لعباده - 00:57:35
جميع ان الحرام ما يمكن ان يطبق في الارض الاصل فيما انزل الله وفيما خلق الله في هذه الارض الاصل فيه انه ايش حلال لبني ادم ولهذا جاء في حديث - 00:57:57
عياض ابن حمار في صحيح مسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي كل مال نحلته عبدا حلال فالاصل فيما يصل الى ايدي الناس هو رزق الله لهم انما يكون التحريم استثناء كما اذا كان من المغصوب او المسروق او الربا او ما الى ذلك - 00:58:12
فاذا لا نتصور ان وما جاءت الاخبار بهذا ان الحرام يطبق في الارض بمعنى ان الارزاق تضيق على الناس فان سبل الحلال ما تزال متسعة وتتسع آآ يوما بعد يوم فهذا لا نحتاج الى - 00:58:33
وفرضه ثم ما الذي نأخذه اذا اطبق الحرام؟ لان هذا ما كان ولن يكون باذن الله جل وعلا لان الله لا يضيق على الخلق رزقهم. ولهذا ان ما يقع في ايدي العباد من المباح هو من رزق الله سواء وقع لمسلم - 00:58:49
او وقع لغير مسلم فيسمى رزق الله لهذا العبد نعم يقول ذكر الشاطبي ان السلف تركوا بعض السنن لئلا يعتقد العامة انها فرض مثل الاضحية هذا ليس على اطلاقه. هو معنى ترك السلف - 00:59:07
انتبه يا اخينا هذه مسألة يتجوز فيها البعض من طلاب العلم حينما يجد اثرا عن واحد من السلف او عن اثنين من السلف فيقول ماذا فيقول فعل السلف ترك السلف - 00:59:27
هو ما دام ان الامر نقل عن واحد او اثنين يعني بعض السلف نقل عنه انه ترك الاضحية خشي ان الناس يعتقدون انها ايش واجبة هل هذا اجتهاده مناسب هنا؟ هل ما عندنا وسيلة ان نبين للناس ان الاضحية ليست واجبة - 00:59:44
الا من خلال تركها هذي امور اذا تحققت فيها وجدت انها ليست بالضرورة على اطلاقها واقل ما فيها انك لا تقول فعل السلف وقال السلف وكان هذا مما استفاض عندهم او اطبقوا عليه انما هذا اجتهاد - 01:00:01
اجتهد به البعض وقد اسبقه بالكلام اننا نقول في القواعد في بعض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام انك هذه القصة واقعة ايش عين ماذا؟ لا عموم لها مع انها متعلقة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام - 01:00:18
فمن باب الاولاد بعظ الاحوال العارضة لبعظ السلف يقال اجتهادا وواقعة عين لا عموم لها اما نقال هكذا فعل السلف وهكذا كان السلف يفعلون واذا قلت له اين ذلك في كلام السلف قال - 01:00:36
ذكر فلان او ذكر الخلان وثالث باثر واحد او برواية قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة فهذا لست اراه من التكلف وهذه مسألة حليب طلبة العلم ان يعنوا بها الى ان وصف - 01:00:50
قول من الاقوال او فعل من الافعال بانه مذهب للسلف لا يقال بمجرد الفهم ولا يقال بمجرد قول واحد منهم وانما يكون القول مظافا الى السلف او الفعل اضاف الى السلف اذا اجمعوا عليه واستفاض عندهم. كما نبه الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فانه يقول القول الذي يوصف بانه - 01:01:06
مذهب للسلف او ما يضاف الى مذهبهم من الفعل يقول يقول هو ما اجمعوا عليه واستفاض في نقل ائمة الاسلام انه عندهم يقول واما ما حسنه البعض بالفهم او عرض في بعض كلام السلف فهذا يضاف الى ايش - 01:01:31
الى قائله الان لو جئنا الى الفقه ووجدنا قولا لابي حنيفة والشافعي هل نقول قال السلف؟ او نقول قال بعض ائمة السلف قال كان بعض ائمة السلف فاذا هذا لا تعتقد انه من باب القواعد وهذه مشكلة اليوم انه كل كلمة قالها فلان او فلان تكون - 01:01:50
مع انه قاعدة هي الحكم الذي اعتبر طرده في كلام الله او رسوله صلى الله عليه وسلم مثل انما الاعمال بالنيات. مثل ما جعل عليكم في الدين من خرج هنا تنزل تحته قاعدة المشقة وايش؟ تجلب التيسير. المعاني الكلية في الشريعة هذه اللي نسميها قواعد. واما - 01:02:10
احاد كلام العلماء هذا يعد من الاجتهاد الذي ينزل بحسب موضعه بقول للناس هل يمكن التوصل الى قاعدة تقول فيمن قيد المطلق بغير دليل فقد ابتدع آآ هو الذي يكون ان ان يقال ان الاصل ابقاء المطلق على اطلاقه والمقيد على تقليده والعمل على عمومه الى اخره - 01:02:35
ومن نقل وجها الى الوجه الاخر فلا شك ان هذا النفل اذا كان في باب الارادات ونحوها يكون بدعة يقول هل يجوز استعمال كلمة الشارع لأننا كثير ما نسمعه نعم كلمة الشالة كلمة صحيحة - 01:03:04
الا يقال ان قوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى بينه بفعله وهو انه التزم احدى عشرة ركعة آآ وليس ان الاقتصار على السنة افضل الاقتصار على السنة افضل هذا - 01:03:20
اذا حقق الفاعل وجه السنة فيه. بمعنى من صلى كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة طول قيامها وطول ركوعها وسجودها باحدى عشرة ركعة فهذا ايش؟ هذا افظل ولكن من صلى احدى عشرة ركعة - 01:03:37
مختصرا لقيامها وقعودها وركوعها وسجودها هل يجزم بانه افضل ممن صلى احدى وعشرين فيما ارى ان هذا فيه تردد والجزم به صاد لان من فعل كفعل الرسول او قصد الى هدي النبي قصدا جامعا بمعنى انه اقتصر عليه الصلاة والسلام على احدى عشر ركعة لكنه - 01:03:58
كان يطيل الصلاة فمن يصلي بصلة صلاة النبي فلا شك ان فعله هو ايش؟ هو الافضل هو الافضل لكن اذا اختصرها في احدى عشر نص ساعة او في نصف ساعة كل الصلاة - 01:04:20
هل يقال هذا اولى ممن صلى احدى وعشرين ركعة وجلس في صلاته ساعة ونص او ساعتين يعني هل المقصود انه نقتصر على العبد باي قدر من القراءة وباي قدر من الذكر الخشوع والطمأنينة وما الى ذلك هذا فيما ارى ان فيه - 01:04:36
قدر من التكلف. اما من فعلها كفعل الرسول او مقارب لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك ان هذا هو السنة وانا يقدم هدي احد على هديه عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يقع كثيرا ليس هذا - 01:04:55
يأخذون العدد ويتركون ماذا؟ الصفة ويتركون الصفة. فمن اتى بالصفة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا افضل من غيره. اما اذا وهذا ترى يعني انا الان لو رجعنا الى المعاني - 01:05:09
لماذا السلف رحمهم الله تجد ان المذاهب الاربعة الان فجمهور الفقهاء يرون انه يشرع في صلاة رمظان اكثر من احدى عشر ركعة. اليس كذلك بماذا يستحب الائمة ذلك؟ لمثل هذه المعاني لمثل هذه المعاني لان الناس لو اخذوا بصيغة صلاة النبي في رمضان - 01:05:27
يعيش لثقل عليهم الامر مثل ما قال ابن مسعود فهممت بامر سوء لكن اذا صلي بهم احدى وعشرين او اكثر من ذلك وخفف القراءة عليهم فيكون اه الامر بالنسبة لهم ايسر - 01:05:47
ولكن يبقى انه من صلى احدى عشرة ركعة ولو مخففة ففعله ايش على سنة فعله على سنة ولكن الذي نقصده انه لا يعتقد الانسان المخفف انه هو الذي عمله مشروع وان غيره لا يكون - 01:06:05
مشروعا فالاخ يقول هل اليس هذا من تفسير اوليس قوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى يفسر بفعله ارى ان هذا ليس من باب المجمل الذي يفصله ايش المفصل فعله عليه الصلاة والسلام وجه من العبادة واراد عليه الصلاة والسلام ان يبين ان صلاة الليل ماذا - 01:06:21
ليس لها ايش ليس لها وجه واحد بل الافضل فيها انها مثنى مثنى وانتم تعرفون ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الليل بغير صفة كما في حديث عائشة والصحيح صلى تسع ركعات - 01:06:45
وجلس في الثامنة قالت فلما سن رسول الله واخذه اللحم اوتر بسبع اي صلى سبع ركعات وجلس في السادسة فكان من فعله عليه الصلاة والسلام جملة من الصور صحيح ان الذي غلب على فعله - 01:07:01
هو انه يصلي بما ذكرته عائشة مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة يصلي عشرا ثم يوتر بواحدة فهذا هو غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه صلى بغيره وسوغ للامة ان تفعل غير ذلك وسوغ للامة ان تفعل غير ذلك فهذا ليس مما ينبغي - 01:07:19
ولهذا نؤكد على الاخوة انه ينبغي للاعتدال والتوسط في مسألة السنن والبدع فلا تنكر امور دل الدليل على اعتبارها بحجة انها بدعة لان هذا المجتهد او الناظر من طلبة العلم ما وصل الى اجتهاده - 01:07:41
ونظره ان هذا الامر مشروط بل البدعة ما خالف سننا بينة واما اذا اختلف الائمة الفقهاء فلا ينبغي ان نقول ان واحدا من اختلافهم يكون بدعة ما دام انه مبني على دليل معتبر تاجتهاد الائمة الاربعة اما ما - 01:08:04
يعرض من اجتهاد بعض المتأخرين من منحرفة المتعبدة اه السالكين فهؤلاء مثل ما يقولون لا يكون هو المعتبر او المأخوذ به هذا ما يتعلق باكثر هذه الاسئلة يقول ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاطبي رحمه الله تكلم عن ذلك لانه من باب التخصيص - 01:08:24
ليوم من الايام بتعبد والقاعدة عندنا ان الاصل في الازمنة والامكنة انها لا تخص بتعظيم الا بدليل ولهذا لا تجد ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصوا هذا اليوم بشيء من ذلك - 01:08:50
يقول ما ضابط السنن البينة السنن البينة لك ان تقول ما حصل الاجماع عليها او حصل الاختلاف بين ائمة الاجتهاد الكبار على ارادتها ما خالف السنن البينة يعني السنن اذا اذا كان الامر اجمع على مشروعيته او قال كبار من العلماء بمشروعيته - 01:09:08
فلا يكون ما خالفه ايش فلا يكون من هذا الوجه ايش بدعة السنة البينة ما خالفها بمعنى ان التعبد لله بما ليس مشروعا بوجه من اوجه الاستدلال المعتبر اما اذا كان الفعل عليه - 01:09:35
دليل معتبر ولو في نظر بعض المجتهدين من المتقدمين فهذا يدور بين الراجح والمرجوح والصحيح وخلافه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد غدا ان شاء الله نستكمل بقية ابواب المصنف - 01:09:56
- 01:10:16