قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اصلح لشيخنا به يا رب العالمين. قال صفي الدين - 00:00:00
رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والاستدلال ترتيب امور والاستدلال ترتيب امور معلومة. يلزم من تسليمها تسليم مطلوب. وله دروب كثيرة وله وله دروب كثيرة نعم في نسخة وصوره - 00:00:13
كثيرة اكو الحل النسخة في هذا الموضع بالنسبة للنسخة التي بين يديه ليست بتلك الجودة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد - 00:00:35
بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن موضوع القياس ما يتعلق به من مسائل كثيرة ذكر الان موضوع الاستدلال موضوع الاستدلال مر بنا ان كنتم تذكرون اين لو رجعتم الى - 00:00:59
كلامه في الباب الثاني في الادلة قال واصول الادلة اربعة الكتاب والسنة والاجماع وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال والرابع عقلي وهو استصحاب الحال المؤلف رحمه الله ذكر ان اصول الادلة هي اربعة الكتاب والسنة - 00:01:33
والاجماع الاستصحاب ويرى انه يتفرع عن الكتاب والسنة والاجماع دليلان هما القياس والاستدلال وعرفنا اذ ذاك ما هو الاستدلال من يذكر ها لا يعني هذا طلب الدليل من حيث اللغة لكن ما هو - 00:02:00
بالاصطلاح قلنا الاستدلال هو الدليل الذي ليس كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا قياسا وبعضهم يقول ولا قياس الا حتى يدخل قياس الدلالة هذا هو موضوع الاستدلال وهو موضوع تباينت فيه - 00:02:31
اراء الاصوليين الذي ينظر في كلام الاصوليين بموضوع الاستدلال يجد ان مواقفهم متباينة والصور التي يذكرونها لهذا الاصل ايضا متباني متباينة فمنهم من يقتصر على بعضها ومنهم من يذكر صورا كثيرة - 00:02:57
يعني اه القرافي مثلا في شرح تنقيح الفصول جعل صور ودروب الاستدلال تسعة عشرة سورة وكذلك الطوفي في علم الجدل في علم الجدل هذا كتاب الفه في علم الجدل جعل صور الاستدلال ست عشرة - 00:03:20
صورة والمؤلف رحمه الله كان متوسطا في ذلك ومنهم من اقتصر على صور قليلة على سبيل التمثيل على كل حال الاستدلال عند الاصوليين له معنيان له معنى عام وله معنى خاص - 00:03:53
المعنى العال العام هو اقامة الدليل او ذكر الدليل مطلقا سواء كان ذلك من الادلة الاربعة التي هي للكتاب والسنة والاجماع والقياس او كان من غيرها اي اقامة دليل او ذكر دليل - 00:04:12
على موضوع معين هذا يسمى ماذا استدلالا وهناك موضوع او هناك تعريف خاص وهذا الذي اراده المؤلف رحمه الله في هذا الموضع وهو الدليل الذي لا يكون كتابا ولا سنة - 00:04:37
ولا اجماعا ولا قياسا. اي دليل ينتج المطلوب يوصلنا الى المطلوب بغير هذه الطرق الاربع فانه داخل في موضوع داخل في موضوع الاستدلال ولذلك الطوفي رحمه الله ذكر تعريفا رشيقا ها هنا - 00:05:00
فقال المعنى الدال على الحكم على وجه لا يكون نصا ولا اجماعا ولا قياسا المعنى الدال على الحكم على وجه لا يكون نصا ولا اجماعا ولا قياسا كذلك الطوفي رحمه الله - 00:05:24
له تعريف جيد للاستدلال حيث قال محاولة الدليل محاولة الدليل المفضي الى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الادلة المنصوبة محاولة الدليل لا من جهة المفضي الى الحكم - 00:05:44
الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الادلة المنصوبة. ولاحظ ان كلمة القواعد ها هنا يدخل فيها قواعد الشريعة يدخل فيها القواعد المنطقية المفضية الى المطلوب يدخل فيها قواعد المقاصد - 00:06:05
كل قاعدة شرعية عامة في الشريعة فان الوصول الى الحكم من خلالها يعتبر من ماذا من الاستدلال قال المؤلف رحمه الله في تعريف الاستدلال ترتيب امور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب - 00:06:24
عندكم كلمة المطلوب والحقيقة ان التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعريف قاصر لانه عرف ضربا من اضرب الاستدلال وهو القياس المنطقي. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو عند التأمل تعريف للقياس البرهاني او القياس عند المناطق - 00:06:46
والاستدلال قد يكون به وقد يكون بغيره والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا من ذلك نعم القياس البرهان داخل في الاستدلال لكنه ليس كل ليس كل الاستدلال المؤلف رحمه الله كان تعريفه تعريفا - 00:07:15
قاصرا ذكر بعض ما يدخل في الحد قال وصوره وكما ذكر الشيخ عبد الله في نسخته وله دروب كثيرة ومنها البرهان وهو ثلاثة وهو ثلاثة تذكرون لما ذكر المؤلف رحمه الله كلمة او موضوع الادلة - 00:07:34
ذكر ان من اسماء الدليل البرهان تذكرون ذكر من اسماء الدليل البرهان من هذا الاستعمال قوله تعالى قل هاتوا برهانكم قال وهو ثلاثة اراد المؤلف رحمه الله ان يذكر انواع - 00:08:03
البراهين التي تدخل في الاستدلال وهي برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الخلف اقرأ شوف كيف نسختك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو ثلاثة برهان الاعتلال وهو قيام افصح افصح الكلمة - 00:08:27
وهو ثلاثة وبرهان الاعتلال. الاعتلال باللام وهذا هو الصواب وفي نسخة وتكرر الاعتدال بالدال وهذا خطأ فاحش الكلمة عند الاصوليين هي ايش الاعتلال باللام وليست بالدال فاذا كانت نسختك فيها الدال - 00:08:51
فتصوب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو ثلاثة برهان الاعتلال وهو قياس بصورة اخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة ومعناه اذ ذاك واحد معين تحت جملة معلومة كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام - 00:09:16
احسنت هذا هو النوع الاول او القسم الاول من البرهان وهو البرهان او برهان ايش يا سيكو الاعتلال الاعتلال لماذا سمي برهان الاعتلال لانه يجمع فيه بين الفرع والاصل برابطة العلة - 00:09:40
يجمع فيه هكذا ذكر الاصوليون كالغزال في شفاء الغليل وغيره قالوا هو ان يجمع بين الفرع والاصل برابطة العلة يعني المثال الذي ذكره النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج ها - 00:10:05
وان شئت فقل فينتج النبيذ حرام وحقيقة الكلام السكر علة تحريم الخمر السكر علة تحريم الخمر والسكر من والسكر موجود في النبيذ في حرم والسكر موجود في النبيل في حرم. هذا الذي لاجله اسمينا هذا النوع بماذا - 00:10:27
برهان الاعتلال برهان الاعتلال كان الجمع فيه بين فرع واصل برابطة العلة وهذا يدلك على ان القياس الاصولي يمكن ان تعيد تصويره على وجه يكون قياسا اقترانيا او قياسا منطقيا والعكس صحيح - 00:10:54
كلا نوعي القياس يمكن ان تعيد تركيبهما الى الاخر كل واحد تعيد يعني آآ طريقة ذكره الى الاخر ولذلك المؤلف رحمه الله يقول وهو قياس بصورة اخرى. ايش يقصد بقوله بصورة اخرى - 00:11:25
يعني ليس القياس الاصولي يريد ان هذا قياس ماذا المناطق قياس المناطق نذكر رابطة العلة بين فرع واصل بتركيب اخر ليس على صورة القياس الوصولي الذي عرفناه قال وهو قياس - 00:11:47
وهو قياس بصورة اخرى تنتظم ايش عندك بمقدمتين ها بالمقدمتين من مقدمتين والله الظاهر انها يعني هذي اوجه تصح بمقدمتين كما عندي وكأن الاوجه من مقدمتين ونتيجة هذا بالبرهان هو نفسه القياس الاقتراني عند الاصوليين - 00:12:12
وتعريفه هو قول مؤلف من قضايا متى ما سلمت لزم منها قول اخر كما مثل المؤلف رحمه الله نذكر مقدمتين ثم نتيجة لا يكون القياس المنطقي بمقدمة واحدة مقدمة واحدة لا تنتج شيئا لكن مقدمتان - 00:12:46
تنتجان ماذا نتيجة المقدمة الاولى طبعا القياس الاقتراني له عدة اشكال لكن الشكل الاول هو المشهور وهو ان تكون مقدمة صغرى لمقدمة كبرى مقدمة صغرى لمقدمة كبرى تنتج نتيجة طبعا - 00:13:14
هذا له ضابط عند المناطق وهو انه لا بد ان تكون الصغرى موجبة ولابد ان تكون الكبرى كلية لابد ان تكون الصغرى ماذا موجبة ولابد ان تكون الكبرى كلية خذ مثلا - 00:13:40
كل آآ ذهب عفوا كل معدن لا الذهب هكذا الذهب يتمدد بالحرارة وكل معدن يتمدد بالحرارة. النتيجة الذهب يتمدد بالحرارة او كما ذكر المؤلف رحمه الله آآ كل اه ذكر - 00:13:58
النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنتيجة النبيذ حرام او الانسان حي وكل حيوان النتيجة الانسان حيوان. تلاحظ معي ان ها هنا مقدمتان الاولى تسمى الصغرى الانسان ها حي الانسان حي - 00:14:32
والمقدمة الكبرى ها كل حي حيوان لاحظ معي ان ها هنا ثلاثة حدود حد اصغر وحد اكبر وحد متوسط الحد الاصغر موجود في المقدمة الاولى ها والحد الاكبر موجود في المقدمة - 00:15:01
الثانية والحد الاوسط هو المتكرر في المقدمتين فحتى تصل الى النتيجة الامر سهل. احذف هذا المتكرر الذي اسميناه ماذا الحد المتوسط. الان تلاحظ معي الانسان حي كل حي حيوان ما الذي تكرر - 00:15:30
ها حي وحي تكررت مرتين احذف النتيجة الانسان حي وقلنا انه لابد ان تكون الصغرى ماذا لا بد ان تكون الصغرى موجبة ولابد ان تكون الكبرى كلية بمعنى لو قلنا - 00:15:52
ليس شيء من الانسان بحيه ليس شيء من الانسان بحي وكل حي ها حيوان اذا النتيجة ليس شيء من الانسان حيوان النتيجة صادقة او كاذبة كاذبة اذا لابد ان تكون النتيجة لا بد ان تكون - 00:16:11
الصغرى موجبة كذلك لابد ان تكون الكبرى الكبرى لابد ان تكون كليا حتى لو كانت صادقة مثلا كل آآ انسان او نقول الانسان حي وبعض الحي صاهل ايش تكون النتيجة - 00:16:36
الانسان حي وبعض الحي ساهل النتيجة الانسان صاهل فهذا صادق او كاذب كاذب الصاهل ما هو او من هو الخيل وليس وليس الانسان اذا المناطق يشترطون ان تكون الصورة موجبة والكبرى كلية حتى تصدق النتيجة - 00:17:07
والا لو كان لو كانت الصورة سالبة والكبرى آآ ليست كلية مع كونهما صادقتين من مقدمتان صادقتان ومع ذلك النتيجة ماذا لا تصدق تكون كاذبة على كل حال هذا هو - 00:17:32
برهان الاستدلال او القياس الاقتراني كما يعبر المناطق وهو ضرب من اضرب ماذا الاستدلال والمقدمتان متى ما كانتا صادقتين وكانت الصورة موجبة والكبرى كلية فالنتيجة حتمية يعني لو قلنا بالعقل بالعقل ها - 00:17:53
الف يساوي باء وباء يساوي جيم عقلا الا يلزمنا ان نقول الف يساوي جيم هذا هو القياس الاقتراني واضح نذكر يعني مقدمات متى ما سلمت نتج منها ماذا نتيجة مسلمة نتيجة - 00:18:19
مسلمة هذا هو القياس الاقتران طيب نعم ثم اليكم قال رحمه الله وبرهان الاستدلال هو ان يسعفوا انا قلت برهان الاستدلال هو برهان الاعتلال. الثاني هو برهان الاستدلال. نعم الله اليكم قال رحمه الله وبرهان الاستدلال هو ان يستدل على الشيء بما ليس موجبا له - 00:18:43
اما بخاصيته لا لعلى نفوذ الوتر بجواز فعله على الراحلة او بنتيجته كقوله لو صح البيع لافاد الملك او بنظيره احسنت برهان الاستدلال هذا النوع الثاني من او القسم الثاني من البرهان - 00:19:05
عرفه المؤلف رحمه الله بان يستدل على الشيء بما ليس موجبا له حتى تفهم هذه المسألة تذكر قياس الدلالة تذكرون قياس الدلالة نجمع بين الفرع والاصل لا بالعلة وانما ها - 00:19:27
بدليلها ذكرنا ما يلازمها وذكرنا ايضا ها حكمها واثرها فهم ذاك يقرب لك فهم هذا فهم ذاك يقرب لك فهم هذا نحن هنا لم نفعل كما فعلنا في برهان الاعتلال وهو اننا جمعنا - 00:19:48
بين الفرع والاصل برابطة العلة انما جمعنا بينهما ب ما يلازم آآ يعني بجمعنا بين الفرع والاصل بما يلازم الاصل اما بالخاصية واما بالنتيجة واما بالنظير مدار ذلك او مأخذه على الملازمة - 00:20:11
مدار ذلك على الملازمة نظرا لان كل واحد من هذه الثلاثة يلازموا الاصل امكننا ان نربط الفرع به طيب الاول قال اما بخاصيته الخاصية هي الملازمة للذات الملازمة للذات تسمى خاصية - 00:20:37
فلا تنفك عنه لا تنفك عن الشيء خاصية الشيء ها ما لا ينفك عنه لانه ماذا ها ملازم له لذاته قال كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة طيب - 00:21:06
آآ حقيقة هذا النوع وهو اه الاستدلال بالخاصية هو انه بوجود خاصية الشيء او وجود خاصية الشيء دليل على وجود الشيء مدار او مأخذ او وجه الاستدلال بي آآ هذا البرهان برهان الاستدلال بالخاصية - 00:21:33
هو ان وجود الخاصية ها دليل على وجود الشيء. متى ما وجدت الخاصية خاصية الشيء فالشيء موجود. اذا القضية راجعة فقط الى مسألة ماذا الملازمة استدللنا بوجود اللازم على وجود الملزوم - 00:22:05
استدللنا بوجود اللازم على وجود على وجود الملزوم لان احدهما لا ينفك عن الاخر اذا هذا هو النوع الاول من برهان الاستدلال. يعني الامر في برهان الاستدلال هو كما ذكرنا جمع بين فرع واصل - 00:22:27
لا بعلة لكنه بمعنى معقول لا لا بعلة لكنه بمعنى معقول الان كوننا نربط بين شيئين بوجود الخاصية اليس شيئا معقولا اجيبوا يا جماعة نعم لاننا ندرك عقلا انه متى ما وجدت خاصية الشيء فالشيء - 00:22:51
موجود لم للملازمة بينهما لان احدهما لا ينفك عن الاخر فهذا هو وجه الاستدلال. مثل المؤلف رحمه الله على ذلك بنفلية الوتر نستدل على نفلية الوتر يعني ان الوتر ماذا - 00:23:14
نفل لا فرض هذا من اوجه استدلال اه او محاججة الجمهور الموجبين لي الوتر يقولون نستدل على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة لماذا لان فعل الصلاة على الراحلة خاصية - 00:23:34
للنافلة وهي موجودة في ماذا في الوتر بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عمر في الصحيحين اوتر على راحلته اذا لما وجدنا الخاصية وهي ها هنا الصلاة - 00:24:01
على الرحل خاصية للنفل استدللنا بهذا ان صلاة الوتر نفل بوجود او وجود الخاصية دلنا على ماذا على وجود الاصل وهو وهو النفل لان صلاة على الراحلة خاصية لماذا للنفل طبعا - 00:24:19
المسألة هنا تحتاج الى استقراء موارد الشريعة فالمستدل ها هنا لابد ان يبني دليله هذا على استقراء الشريعة. ويقول ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرضا قط على راحلة بل وجدناه اذا اراد ان - 00:24:44
يصلي الراحلة عفوا يصلي الفرض ينزل عن الراحلة فدل هذا على المباينة بين حكميهما اليس كذلك؟ مع كون النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. اذا - 00:25:02
الاستدلال هنا ببرهان الاستدلال يحتاج الى ماذا الى مقدمات طبعا لكن نحن نصل الى النتيجة كيف تستدل؟ واضح طيب والا للمنازع ان ينازع في مسألة ماذا؟ الخاصية ها فيقول لا انا لا اسلم بماذا - 00:25:19
لان الصلاة على الراحلة خاصية ها للنافلة واضح فيحتاج ان يقيم دليلا على هذا الاحتراظ ويحتاج المستدل ان اه يناقش هذا الذي يذكره لكن نحن فقط الان على سبيل التمثيل اليس كذلك؟ والشأن - 00:25:40
لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال او نتيجته او نتيجته اما بخاصيته او نتيجته يعني او او بنتيجته. الان هنا نستدل بالنتيجة ونأخذ هذا ايضا الملازمة بمعنى النتيجة - 00:25:59
تلازم المنتج النتيجة تلازم المنتج كما ان الخاصية خاصية شيء تلازمه كذلك النتيجة تلازم المنتج مثل المؤلف لهذا بقوله لو صح البيع لافاد الملك لو صح البيع لافاد الملكة الملك نتيجة ماذا - 00:26:23
البيع الصحيح الملك نتيجة البيع الصحيح وبالتالي متى ما صح البيع ها وجد الملك فنحن نستدل على الملك لماذا؟ اعفوا نستدل على صحة البيع بوجود الملك والعكس صحيح نستدل على - 00:26:51
ان البيع غير صحيح بعدم وجود الملك قل قل مثل هذا ايضا في الاستمتاع مع النكاح نتيجة النكاح الصحيح حله الاستمتاع صح ولا لا؟ نتيجة النكاح الصحيح حلوا الاستمتاع وبالتالي متى ما حكمنا بحل الاستمتاع - 00:27:16
ها حكمنا بصحة النكاح والعكس بالعكس والعكس بالعكس هذا هو برهان الاستدلال بماذا بالنتيجة ومداره ووجه الاستدلال فيه على مبناه على فهم مسألة الملازمة كالقول في الخاصية كما ان خاصية شيء تلازمه كذلك نتيجة الشيء - 00:27:43
تلازمه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او بنظيره اما بالنفي على النفي كقوله لو صح التعليق ولا صح التنجيز او طيب هذا ايضا صححوا عندي لصح التخيير وهذا غلط - 00:28:11
صواب تنجيز تنجيز هو الذي يقابل التعليق نقول طلاق منجز وطلاق ها؟ معلق. نعم اللي عنده تخيير يصحح نعم الله اليكم قال رحمه الله او بنظيره اما بالنفي على النفي كقوله لو صح - 00:28:32
تعليق ولا صح التنجيز او بالاثبات على الاثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره او بالاثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة - 00:28:53
او بالنفي على الاثبات كقوله لو لم يجلس تخبيل الخمر لحرم نقلها من الظل الى الشمس. وما حرم فيجوز ويلزمه ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير طيب هذا هو القسم الثالث - 00:29:06
من برهان الاستدلال وهو برهان الاستدلال النظير ومبناه ايضا على مسألة الملازمة من جهة ان ما ثبت للشيء ثبت لمثله ما ثبت للشيء ثبت لمثله او ثبت لنظيره لان استقراء موارد الشريعة - 00:29:25
دل على انها لا تفرق بين متماثلين درس استقراء دل استقراء موارد الشريعة على ان هذه الشريعة العظيمة ماذا لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مفترقين اذا لما وجدنا الشريعة حكمت في شيء بحكم - 00:29:54
دلنا هذا على ان هذا الحكم ثابت لماذا لمثله دل هذا على ان الحكم ثابت لمثله. وذكر المؤلف رحمه الله لهذا النوع او القسم اربعة آآ اربع صور ذكر له اربع صور - 00:30:22
قال اما بالنفي على النفي يعني نستدل بالنفي على النفي كما انه ينفى الشيء او ينفى الحكم عن شيء فاننا ننفيه عن مثله او ننفيه عن نظيره مثل له المؤلف رحمه الله بقوله لو صح التعليق لصح التنجيز - 00:30:43
لو صح التعليق لصح التنجيز يعني هذا الزوج هل يصح اه تعليقه للطلاق اذا قلت نعم فانه يلزمك ان تقول يصح ماذا تنجيزه فلا فرق بينهما فلا فرق بينهما فان - 00:31:10
حكم الطلاق المعلق كحكم الطلاق المنجس فما متى ما حكمت على احدهما بحكم فيلزمك ان تحكم على الاخر بمثل هذا الحكم. لماذا يقول هنا بالنفي على النفي لان هذا الذي تقوله او تعبر عنه يقول لو صح التعليق لصح التنجيز - 00:31:34
حقيقة هذه الكلمة لم يصح التعليق فلم يصح التنجيز هذه الكلمة حقيقتها او مرماها او مؤداها انه ماذا شوف ليش نفي على نفي لان المقام هو انك تقول حينما تقول لو صح التعليق ونصح التنجيز - 00:32:00
تريد ان تقول لم يصح التعليق ها فلم يصح التنجيز واضح فهذا نوع من الاستدلال هذا نوع من الاستدلال وصلنا الى الحكم من خلال هذه الطريق وهي اننا استدللنا بنفي الشيء - 00:32:26
اه عن او نفي الحكم عن الشيء استدلنا بهذا على نفيه عن عن مثيله او نظيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او بالاثبات او بالاثبات على الاثبات. هذا الثاني - 00:32:46
كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره نستدل بثبوت الحكم لشيء على ثبوته على شيء اخر واضح؟ نستدل بثبوت الحكم لشيء بهذا الثبوت نستدل به على ثبوته اخر مثله لاخر مثله مثل له بقوله - 00:33:08
آآ لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره معنى هذه الكلمة صح طلاقه فصح ظهاره لان الطلاق والظهار حكمان متناظران متماثلان اذا كان الطلاق صحيحا فالظهار صحيح. اذا قلت فلان طلاقه صحيح. اذا فلان - 00:33:36
ظهاره صحيح. اذا لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. والواقع ها انطلاقه صحيح اذا فظهاره فظهاره صحيح نعم قال او بالاثبات على النفي هذا الوجه الثالث كقوله لو كان لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة - 00:34:03
هنا نحن نستدل اثبات الحكم في شيء على نفيه بشيء اخر يعني عفوا نستدل كون الحكم ثابتا في مسألة على نفيه عن مسألة اخرى شوف هذا المثال لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة - 00:34:32
نستدل باثبات حكم على نفي حكم اخر نستدل باثبات حكم على نفي حكم اخر بمعنى هذه الجملة حقيقتها يفعل على الراحلة فليس فرضك يفعل على الراحلة او يصح فعله على الراحلة - 00:35:04
ها فليس فرضا. استدللنا بحكم ثابت على على نفي حكمك على نفي حكم صح الوتر على الراحلة ها فلم يكن فرضا او ليس بفرض الرابع او بالنفي على الاثبات نستدل بنفي حكم على اثبات حكم اخر. نستدل بنفي حكم على اثبات حكم اخر - 00:35:26
كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل الى الشمس وما حرم يعني ايش ما حرمه نقلها وما حرم يعني نقلها فيجوز يعني تخليلها فيجوز تخليلها باختصار هذه الجملة - 00:35:57
هي لا يحرم نقلها فيجوز تخليلها لا يحرم نقلها فيجوز تخليلها. انا هنا ماذا فعلت استدللت لماذا بنفي حكم على اثبات حكم اخر والمثال كما قد رأيت قال المؤلف رحمه الله ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير. يعني - 00:36:20
يلزم المستدل بهذا النوع ان يبين التلازم ما بين اللازم والملزوم بين اللازم والملزوم اللازم والملزوم اظنهما واضحين. يعني مثلا في مسألة البيع والملك او في مسألة النكاح والاستمتاع فاننا نقول الاستمتاع - 00:36:48
لازم والنكاح ملزوم. نقول الملك لازم والبيع ملزوم شوف معي لو صح البيع لافاد الملك. دائما حتى يتضح يعني او يسهل عليك الامر الملزوم ما يحسن فيه لو اذا حسنت في الجملة او حسن في الجملة ان تظع كلمة لو - 00:37:12
ها ما عندها ما دخل على لوم ها وما دخلت له عفوا عليه فانه هو الملزوم وما حسن فيه اللام فانه اللازم ولذلك شوف هنا لو صح البيع ها لافاد - 00:37:40
الملكة صار البيع ملزوما لانه هو الذي دخل عليه او دخلت عليه لو صار البيع اه صار الملك لازما لانه دخلت عليه هذا ضابط يسهل لك التفريق بين اللازم والملزوم. طيب - 00:38:00
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وبرهان خلق وبرهان الخلف. وبرهان الخلف الله اليكم هو كل شكل وهو كل شكل تعرض فيه شكل وش عندك شيء الظاهر انه ليست شكل - 00:38:21
كل شيء الله اليكم. قال رحمه الله وهو كل شيء تعرض فيه لادخال مذهب خصب ليلزم صحة مذهبه ما عندي بلزوم الصواب كما قرأت ليلزم اما بلزوم بعيدة اذا عنده - 00:38:46
عند احد منكم بلزوم الظاهر ان الصواب ليلزم. نعم الله اليكم قال رحمه الله وبرهان خلف وهو كل شكل تعرض فيه وهو كل شيء تعرض فيه لاتقان مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه - 00:39:05
اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدة او يذكر اقساما ثم يبطلها كلها وسمي خلفا اما لانه لغة الرديء وكل باطل رديء او لانه الاستقاء وهو وهو استمداد فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه - 00:39:23
ويجوز ان يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات الى ما بطل. طيب هذا النوع الثالث من البرهان او القسم الثالث مر بنا برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال والان برهان الخلف - 00:39:44
سيأتي معنا لما سمي برهان الخلف. قال كل شيء تعرض فيه يعني المستدل لابطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه مأخذ هذا النوع هو ثبوت احد النقيضين يلزم منه نفي الاخر - 00:40:00
النقيضان يا جماعة ماذا لا يجتمعان ولا يرتفعان فثبوت احد نقيضين يرفعه الاخر بطلان احد النقيضين يثبت الاخر ونحن نفرض هذه المسألة بناء على اصل متفق عليه بين اهل السنة وهو ان الحق ماذا - 00:40:26
واحد طيب الحق واحد هذا واحد اثنان وان الخلاف او ان الناظر في المسألة حصر الخلاف الحق لا يخرج عن هذه الامة وبالتالي القول الحق واحد من هذه الاقوال التي اختلفت فيها الامة - 00:40:52
واضح؟ وبالتالي الناظر الذي يذكر الخلاف نفترض انه ماذا حصر الاقوال فمتى ما حصرت الاقوال ها طبعا نحن نتكلم عن خلاف حقيقي لا خلاف لفظي في الخلاف الحقيقي عندنا عدة اقوال - 00:41:11
ونفترض اننا حصرنا الخلاف في الامة طيب فالحق منها واحد اليس كذلك؟ وبالتالي لو كان الخلاف في الامة راجعا الى ثلاثة اقوال فأبطلنا ثلاثة ها عفوا فابطلنا اثنين اسف فابطلنا قولين - 00:41:31
فبقي الثالث هو هو الصواب هذا الوجه رعاكم الله راجع الى مسلك اخذناه في مسألة القياس عبد الرحمن الصبر والتقسيم فهم هذا الاستدلال يعني او هذا النوع من البرهان هو بناء على ما ذكرت لك ان الحق - 00:41:56
واحد وبالتالي اه لا يخرج الحق عن هذه الامة فالقول الصواب منها ماذا واحد وبالتالي فان اه انتفاء احد النقيضين يلزم منه ثبوت الاخر والمسألة هنا ان عندنا حقا وباطلة - 00:42:19
والحق والباطل نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بل لا بد من ثبوت احدهما لابد ان يكون آآ القول باطلا او ان يكون القول حقا اما ان يكون حقا وباطلا معا - 00:42:43
لا اما ان يكون لا حقا ولا باطلا لا فلابد ان يكون احدهما ثابتا. اذا نحن نستدل في هذا او آآ نعم في هذا البرهان على انه اذا بطل احد نقيظين - 00:43:03
ثبت الاخر كما فهمنا وجه او مأخذ الاوجه السابقة افهم هذا مأخذ هذا الوجه هو ها او نسأل اخوك ما هو ارفع صوتك لا نحن الان لا نثبت نحن الان نبطل - 00:43:19
لنثبت اذا بطل احد النقيضين ثبت الاخر. طيب قال كل شيء تعرض فيه لابطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه وهذا له طريقان اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدا وهذا هو مسلك السفر والتقسيم - 00:43:46
الذي مر معنا وبناء عليه تقول مثلا علة الربا في البر لنفرض الان مثال ها؟ مثال لنفرض ان الخلاف راجع الى ثلاثة اقوال اما الكيل واما الطعم واما القوت لنفرض حصرنا الخلاف في ماذا - 00:44:11
اجتهدنا وغلب على ظننا ان الخلاف راجع الى هذه الاقوال الثلاثة فيأتي المستدل فيقول ليست العلة هي الطعم بدليل كذا ها وليست العلة القوت او الاقتياد بدليل كذا الان ماذا ينتج - 00:44:35
ها؟ ان العلة هي الكيل اذا تحصر آآ المذاهب او الاقوال المختلفة ثم تبطلها الا واحدا فالباقي قطعا هو الصواب الباقي قطعا قطعا هو الصواب طبعا صحة هذا الاستدلال تنبني على امرين وهذا اظنه واظح بالنسبة لكم اولا صحة الحصر كما ذكرنا - 00:44:58
وثانيا اه اثبات البطلان اثبات البطلان بالنسبة للمذاهب التي حكمنا عليها بالبطلان بمعنى ان مدخل الخصم عليك اذا استدللت بهذا البرهان هو من جهة ماذا اما بان يقول ها القسمة - 00:45:27
غير حاصرة القسمة غير حاصرة انت قلت الخلاف يرجع الى ثلاثة اقوال والصواب ان هناك رابع او خامس فاذا يدخل عليك من جهة اولا ان القسمة غير حاصرة وبالتالي انت ملزم ان تكون قسمتك - 00:45:51
تستفرغ الوسع حتى تصل الى قسمة ماذا حاصرة ان تجمع الاقوال جميعا ثم حينما تقول هذا القول باطل لابد ان يكون عندك دليل صحيح وبالتالي يمكن ان يدخل عليك الخصم لو كان دليلك غير صحيح لو كان دليلك غير صحيح - 00:46:10
من جهة ماذا؟ ان يقول لك انت حكمت بان الطعمة لا يصح التعليل به وكلامك غير صحيح لا يصح وما ذكرته من دليل على ابطال ذلك لا يرد ها اذا الاستدلال بهذه الطريق ينبني على ماذا - 00:46:28
عبد الرحمن على امرين صحة الحصر وقيام الدليل على بطلان الاقوال المخالفة. طيب قال او هذه الطريقة الثانية لبرهان الخلفي او بذكر او يذكر عفوا يعني المستدل اقساما ثم يبطلها - 00:46:47
كلها مراده رحمه الله هو ان تحصر جملة في اقسام ثم يبطل الاقسام فتبطل الجملة ماذا يا براء ان تحصر جملة في اقسام ثم تبطل الاقسام والنتيجة بطلانه الجملة طيب - 00:47:10
مثلا ان يقول مثلا اختلفوا مثلا هل الايلاء طلاق او ليس بطلاق؟ هل الايلاء طلاق اوليس بطلاق يقول الذي ينفي كونه طلاقا لو كان الايلاء طلاقا هذه الجملة لكان اما بطريق التصريح او بطريق الكناية - 00:47:37
وبطل كونه طلاقا صريحا وبطل كونه طلاق كناية فنتيجة هذا ليس بطلاق واضح هذا برهان الخلف استدللت من خلال ابطال مذهب الخصم ها على صحة مذهبي على صحة مذهبي. فهمنا هذا يا جماعة - 00:48:04
اما بان نحصر الاقوال المختلفة ثم نبطلها الا واحدا. كان الدليل على صحة هذا المذهب الذي اتبناه ما هو بطلان المذاهب الاخرى او الاقوال الاخرى او انني اجعل القول المخالف لي - 00:48:32
فيه اقسام تحته اقسام ثم ابطلها فيبطل القول ان احصر القول المخالف في جملة تحتها اقسام. فاذا ابطلت الاقسام بطلت الجملة او بطل القول واضح اذا هذا هو برهان الخلف وهو مفيد - 00:48:52
ليه طالب العلم في ابواب كثيرة في اه المناظرة في الفقه او في العقيدة هذا يعني مسلك نافع جدا لطالب العلم اذا احسن فهمه طيب الان استطراد على خلاف طريقة المؤلف رحمه الله المبنية على الاختصار الشديد الان استطرد فقط يعني - 00:49:13
بمسألة يعني لغوية صح التعبير ومع ذلك اطال فيها بعض الاطالة. نعم الله اليكم قال رحمه الله وسمي خلفا اما لانه لغة الرديء. واما اما لانه لغة اما لانه لغة الرديء - 00:49:42
وكل باطن رديء وكل باطل رديء هكذا طيب هذه الجملة ساقطة من نسخته واذا كانت عندك ساقطة فاستدركها. كل باطل رديء طيب او لانه الاستقاء وهو وهو استمداد. فكأنه استمد صحة مذهبه من من فساد مذهب خصمه - 00:50:03
ويجوز ان يكون من الخلف وهو الوراء لعدم التفات الى ما بطل. طيب هو الان فقط يعلل لماذا سمي هذا برهان خلفي؟ قد يثور تساؤل عند طالب العلم ليش اسمينا هذا برهان الخلف - 00:50:26
يقول اما لانه لغة الرديء وبالتالي انا ابطل القول ها الرديء انا استدللت بالقول الرديء يعني ببطلانه على ها على صحة القول الاخر فاما لان القول الباطل الرديء والخلف هو الرديء وكل باطل - 00:50:43
رديء ومن هذا قول المفسرين في قوله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف او وهذا القول الثاني لانه الاستقاء يعني لان الخلف هو الاستقاء وهذا صحيح في جهة او من جهة اللغة الخلف والخلفة والاخلاف - 00:51:08
كل ذلك يلغى يقال لي الاستقاء ويقال للمستقي الذي يذهب يستقي الماء من البئر يقال له انه خالف ويقولون من اين خلفتكم؟ يعني من اين ها تستقون من اي بئر تأخذون الماء - 00:51:32
فيقول هذا ايضا صحيح لما؟ كانه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه لانه استمداد ها كالاستقاء ولماذا سمي الاستقاء خلفا قالوا لان المستقيين يخلف احدهما الاخر يأتي هذا ثم - 00:51:51
هذا واضح؟ لهذا سمي الاستقاء ماذا خلفا فكأن المقصود ان يعني المستدل يستمد او يستقي صحة مذهبه من من مذهب خصمه من خلال ابطاله قال ويجوز اه ان يكون من الخلف وهو الوراء. يقول هذا قدامك - 00:52:18
فلان قدامك وفلان يعني فلان قدامك وفلان خلفك يعني نقول اه لعدم الالتفات الى ما بطل على كل حال الامر في ذلك سهل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:52:45
ومنها دروب غير ذلك كقولهم يعني ومنها يريد بمنها يعني اوجه او صور الاستدلال. نحن نتكلم عن اصل يسمى الاستدلال. ذكر له وجها وهو البرهان. يقول هناك ايش اوجه اخرى وهذا يدلك على ان تعريف الاستدلال عند المؤلف قاصر. لان هذه الاوجه - 00:53:04
ليست من اه او لا تصاغ على صيغة كما يذكر المؤلف لا تصاغ على صيغة القياس المنطقي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنها دروب غير ذلك فقولهم وجد سبب الوجوب فيجب ايش؟ اعد وجد سبب الوجوب - 00:53:30
فيجب طيب انا عندي الوجود والصواب ما قرأته. فالذي عنده الوجود بالدال يصوب الصواب بالباء ما تأتي سبب الوجوب سبب الوجود صواب سبب الوجوب. نعم ايضا من اوجه الاستدلال ان تقول مثلا - 00:53:49
وجد سبب الوجوب فيجب يعني مثلا اختلفوا في وجوب الزكاة على او وجوب الزكاة في ماله الصغير فمن يوجب ذلك من اوجه استدلاله؟ يقول وجد سبب الوجوب وهو ملك النصاب - 00:54:12
فوجبت الزكاة. اذا باي شيء استدل هذا الموجب لزكاة مالي الصغير بوجود سبب الوجوب وجوب سبب الوجوب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او فقد شرط الصحة فلا يصح. يقول فقد شرط الصحة فلا يصح - 00:54:32
كان يقول مثلا فقدت الطهارة فلم تصح الصلاة يعني يتناقشان مثلا فلان صلاته صحيحة او لا يقول فقد شرط الصحة وهو الطهارة وبالتالي فان الصلاة لم تصح فان الصلاة لم تصح. نعم - 00:54:57
الله اليكم قال رحمه الله او لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب ايضا هذي عندي سبب الوجود والصواب كما قرأت بالباء يعني لم يوجد سبب الوجوب فلم يجب يعني مثلا نتناقش - 00:55:20
جاء او وجب علينا ان نصلي الظهر الان مثلا فيقول قائل لم تزل الشمس فلم تجب صلاة الظهر لان سبب وجوبها ها؟ زوال الشمس وبالتالي لما لم يوجد السبب ها؟ ما وجدت؟ ما ما وجدت الصلاة او ما وجبت - 00:55:46
الصلاة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او لا فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذا. لا فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذا يعني مراده انه لا يصح هذا وهذا الذي اثبتناه فارقا لا يصح - 00:56:14
وهذا الذي اثبتناه فارقا لا يصح التفريق به يعني مثلا في مسألة تشطير الحد لقوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الاية في ماذا - 00:56:31
في الاماء. طيب فنقول لا فرق في هذا الحكم بين الامة والعبد لانه لا فرق بينهما البتة الا في ماذا الذكورة هو الانوثة وهذا وهذا لا اثر له في التفريق في في الحكم - 00:56:52
وبالتالي فاننا نثبت الحكم على العبد بتشطير الحد بناء على هذا الامر وهو انه لا فرق بين العبد والامة في هذه في هذه المسألة خذ مثلا في قصة الاعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان اتى اهله - 00:57:13
نقول والذي يأتي امته ماذا ايضا يثبت فيه الحكم لانه لا فرق بين الزوجة والامة من هذه الجهة. هناك فروق اخرى لا تؤثر ها هنا وبالتالي فلو اتى اه امته او لو زنا والعياذ بالله فاننا نقول ماذا - 00:57:38
لا فرق في الحكم كما حكمنا عليه لو اتى اهله كذلك لو اتى امته او غيرها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اولى اثر له كذلك ولا اثر له - 00:58:02
يعني هذا الذي بقي الا كذا وكذا ولا اثر له يعني كما قلنا الفرق فقط ذكورا وانوثة وهذا لا يؤثر في الحكم شيئا احسن الله اليكم قال رحمه الله اولى نص ولا اجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت - 00:58:16
لا نص ولا اجماع ولا قياس وبالتالي لا يثبت الحكم يعني لاحظ ان هذه المسألة تذكرنا بمسألة ماذا الاستصحاب ولذلك ان كنتم تذكرون في مسألة الاستدلال قلنا كل استدلال بغير - 00:58:34
نص او اجماع او قياس فانه داخل في ماذا؟ الاستدلال وبالتالي الاستدلال بالاستصحاب استدلال وبذلك الاحتجاج آآ الاستصلاح ماذا كذلك استدلال وكذلك آآ الاخذ بشرع من قبلنا او الاخذ بقول الصحابي كل ذلك راجع الى الى هذا الموضوع كذلك هذا الامر لا نص لا اجماع لا قياس - 00:58:53
فلا يثبت يعني مثلا قول الجمهور بطهارة المني يقولون لا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع ولا حتى من القياس على نجاسة المني. بالتالي لا نثبت ماذا؟ النجاسة. ونعود الى الاصل والاصل ماذا - 00:59:21
طهارة الاشياء الاصل طهارة الاشياء فنحكم بطهارتها بناء على انه لم يثبت شيء لا من الكتاب ولا من السنة ولا من نحكم بطهارته بناء على انه لم يثبت شيء من الكتاب والسنة والاجماع والقياس على - 00:59:43
على نجاسته؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا. فبقي على مقتضى النافي وهذا يعرف بالدليل النافي واشباه ذلك. نعم يعني كوننا ننفي حكما - 01:00:00
آآ نستثني صورة وبالتالي بقية الصور نقول ماذا نرجع فيها الى الاصل وهو وهو النفي خذ مثلا في مسألة اهداء الثواب نقول الاصل ان الثواب قضية غيبية وان الثواب لصاحبه - 01:00:21
فلا يجوز التصرف فيه لقوله تعالى من اهتدى فانما يهتدي لنفسه لقوله تعالى من عمل صالحا ها فلنفسه. اذا الاصل انه لا يجوز التصرف في الثواب خرجنا عن هذا الاصل - 01:00:47
بحسب الدليل المستثني وجاء الدليل المستثني في ماذا في الصدقة وجاء دليل مستثني فيه في الحج وجاء الدليل المستثني فيه قضاء الصوم. اذا ما عدا هذه الصور المستثناة نرجع فيها الى - 01:01:05
الاصل وبالتالي الوضوء اتوضأ واهدي ثواب وضوئي او اصلي ركعتين واهدي ثواب صلاتي او اختم ختمة آآ للقرآن واهدي ثوابها نقول هذا التصرف الاصل ماذا ها؟ انه منفي لان الدليل قد دل على ان الثواب غيبي وثابت - 01:01:25
صاحبه وبالتالي لو قال قائل انني اقيس هذه على هذه نقول هذا ليس باب قياس لان المسألة ماذا غيبية وبالتالي ما خرج عن الاستثناء الذي جاء في الدليل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي استثنت اعمالا معينة ما عداها ماذا نصنع - 01:01:52
سيكو ما عداها ماذا نصنع نرجع الى الدليل احسنت والدليل ها هنا ينفي التصرف قال او الدليل وينفي كذا خالفناه بكذا يعني بدليل مستثني فبقي على مقتضى النافذة ما عدا ذلك - 01:02:15
يبقى على مقتضى النا في قال وهذا يعرف بالدليل النافي واشباه ذلك؟ نعم الاصوليون كما ذكرت ذكروا انواعا اخرى تدخل تحت باب الاستدلال والمؤلف ذكر جملة طيبة على ذلك لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:02:34
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اصلح لشيخنا به يا رب العالمين. قال صفي الدين - 00:00:00
رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والاستدلال ترتيب امور والاستدلال ترتيب امور معلومة. يلزم من تسليمها تسليم مطلوب. وله دروب كثيرة وله وله دروب كثيرة نعم في نسخة وصوره - 00:00:13
كثيرة اكو الحل النسخة في هذا الموضع بالنسبة للنسخة التي بين يديه ليست بتلك الجودة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد - 00:00:35
بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن موضوع القياس ما يتعلق به من مسائل كثيرة ذكر الان موضوع الاستدلال موضوع الاستدلال مر بنا ان كنتم تذكرون اين لو رجعتم الى - 00:00:59
كلامه في الباب الثاني في الادلة قال واصول الادلة اربعة الكتاب والسنة والاجماع وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال والرابع عقلي وهو استصحاب الحال المؤلف رحمه الله ذكر ان اصول الادلة هي اربعة الكتاب والسنة - 00:01:33
والاجماع الاستصحاب ويرى انه يتفرع عن الكتاب والسنة والاجماع دليلان هما القياس والاستدلال وعرفنا اذ ذاك ما هو الاستدلال من يذكر ها لا يعني هذا طلب الدليل من حيث اللغة لكن ما هو - 00:02:00
بالاصطلاح قلنا الاستدلال هو الدليل الذي ليس كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا قياسا وبعضهم يقول ولا قياس الا حتى يدخل قياس الدلالة هذا هو موضوع الاستدلال وهو موضوع تباينت فيه - 00:02:31
اراء الاصوليين الذي ينظر في كلام الاصوليين بموضوع الاستدلال يجد ان مواقفهم متباينة والصور التي يذكرونها لهذا الاصل ايضا متباني متباينة فمنهم من يقتصر على بعضها ومنهم من يذكر صورا كثيرة - 00:02:57
يعني اه القرافي مثلا في شرح تنقيح الفصول جعل صور ودروب الاستدلال تسعة عشرة سورة وكذلك الطوفي في علم الجدل في علم الجدل هذا كتاب الفه في علم الجدل جعل صور الاستدلال ست عشرة - 00:03:20
صورة والمؤلف رحمه الله كان متوسطا في ذلك ومنهم من اقتصر على صور قليلة على سبيل التمثيل على كل حال الاستدلال عند الاصوليين له معنيان له معنى عام وله معنى خاص - 00:03:53
المعنى العال العام هو اقامة الدليل او ذكر الدليل مطلقا سواء كان ذلك من الادلة الاربعة التي هي للكتاب والسنة والاجماع والقياس او كان من غيرها اي اقامة دليل او ذكر دليل - 00:04:12
على موضوع معين هذا يسمى ماذا استدلالا وهناك موضوع او هناك تعريف خاص وهذا الذي اراده المؤلف رحمه الله في هذا الموضع وهو الدليل الذي لا يكون كتابا ولا سنة - 00:04:37
ولا اجماعا ولا قياسا. اي دليل ينتج المطلوب يوصلنا الى المطلوب بغير هذه الطرق الاربع فانه داخل في موضوع داخل في موضوع الاستدلال ولذلك الطوفي رحمه الله ذكر تعريفا رشيقا ها هنا - 00:05:00
فقال المعنى الدال على الحكم على وجه لا يكون نصا ولا اجماعا ولا قياسا المعنى الدال على الحكم على وجه لا يكون نصا ولا اجماعا ولا قياسا كذلك الطوفي رحمه الله - 00:05:24
له تعريف جيد للاستدلال حيث قال محاولة الدليل محاولة الدليل المفضي الى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الادلة المنصوبة محاولة الدليل لا من جهة المفضي الى الحكم - 00:05:44
الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الادلة المنصوبة. ولاحظ ان كلمة القواعد ها هنا يدخل فيها قواعد الشريعة يدخل فيها القواعد المنطقية المفضية الى المطلوب يدخل فيها قواعد المقاصد - 00:06:05
كل قاعدة شرعية عامة في الشريعة فان الوصول الى الحكم من خلالها يعتبر من ماذا من الاستدلال قال المؤلف رحمه الله في تعريف الاستدلال ترتيب امور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب - 00:06:24
عندكم كلمة المطلوب والحقيقة ان التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعريف قاصر لانه عرف ضربا من اضرب الاستدلال وهو القياس المنطقي. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو عند التأمل تعريف للقياس البرهاني او القياس عند المناطق - 00:06:46
والاستدلال قد يكون به وقد يكون بغيره والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا من ذلك نعم القياس البرهان داخل في الاستدلال لكنه ليس كل ليس كل الاستدلال المؤلف رحمه الله كان تعريفه تعريفا - 00:07:15
قاصرا ذكر بعض ما يدخل في الحد قال وصوره وكما ذكر الشيخ عبد الله في نسخته وله دروب كثيرة ومنها البرهان وهو ثلاثة وهو ثلاثة تذكرون لما ذكر المؤلف رحمه الله كلمة او موضوع الادلة - 00:07:34
ذكر ان من اسماء الدليل البرهان تذكرون ذكر من اسماء الدليل البرهان من هذا الاستعمال قوله تعالى قل هاتوا برهانكم قال وهو ثلاثة اراد المؤلف رحمه الله ان يذكر انواع - 00:08:03
البراهين التي تدخل في الاستدلال وهي برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الخلف اقرأ شوف كيف نسختك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو ثلاثة برهان الاعتلال وهو قيام افصح افصح الكلمة - 00:08:27
وهو ثلاثة وبرهان الاعتلال. الاعتلال باللام وهذا هو الصواب وفي نسخة وتكرر الاعتدال بالدال وهذا خطأ فاحش الكلمة عند الاصوليين هي ايش الاعتلال باللام وليست بالدال فاذا كانت نسختك فيها الدال - 00:08:51
فتصوب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو ثلاثة برهان الاعتلال وهو قياس بصورة اخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة ومعناه اذ ذاك واحد معين تحت جملة معلومة كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام - 00:09:16
احسنت هذا هو النوع الاول او القسم الاول من البرهان وهو البرهان او برهان ايش يا سيكو الاعتلال الاعتلال لماذا سمي برهان الاعتلال لانه يجمع فيه بين الفرع والاصل برابطة العلة - 00:09:40
يجمع فيه هكذا ذكر الاصوليون كالغزال في شفاء الغليل وغيره قالوا هو ان يجمع بين الفرع والاصل برابطة العلة يعني المثال الذي ذكره النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج ها - 00:10:05
وان شئت فقل فينتج النبيذ حرام وحقيقة الكلام السكر علة تحريم الخمر السكر علة تحريم الخمر والسكر من والسكر موجود في النبيذ في حرم والسكر موجود في النبيل في حرم. هذا الذي لاجله اسمينا هذا النوع بماذا - 00:10:27
برهان الاعتلال برهان الاعتلال كان الجمع فيه بين فرع واصل برابطة العلة وهذا يدلك على ان القياس الاصولي يمكن ان تعيد تصويره على وجه يكون قياسا اقترانيا او قياسا منطقيا والعكس صحيح - 00:10:54
كلا نوعي القياس يمكن ان تعيد تركيبهما الى الاخر كل واحد تعيد يعني آآ طريقة ذكره الى الاخر ولذلك المؤلف رحمه الله يقول وهو قياس بصورة اخرى. ايش يقصد بقوله بصورة اخرى - 00:11:25
يعني ليس القياس الاصولي يريد ان هذا قياس ماذا المناطق قياس المناطق نذكر رابطة العلة بين فرع واصل بتركيب اخر ليس على صورة القياس الوصولي الذي عرفناه قال وهو قياس - 00:11:47
وهو قياس بصورة اخرى تنتظم ايش عندك بمقدمتين ها بالمقدمتين من مقدمتين والله الظاهر انها يعني هذي اوجه تصح بمقدمتين كما عندي وكأن الاوجه من مقدمتين ونتيجة هذا بالبرهان هو نفسه القياس الاقتراني عند الاصوليين - 00:12:12
وتعريفه هو قول مؤلف من قضايا متى ما سلمت لزم منها قول اخر كما مثل المؤلف رحمه الله نذكر مقدمتين ثم نتيجة لا يكون القياس المنطقي بمقدمة واحدة مقدمة واحدة لا تنتج شيئا لكن مقدمتان - 00:12:46
تنتجان ماذا نتيجة المقدمة الاولى طبعا القياس الاقتراني له عدة اشكال لكن الشكل الاول هو المشهور وهو ان تكون مقدمة صغرى لمقدمة كبرى مقدمة صغرى لمقدمة كبرى تنتج نتيجة طبعا - 00:13:14
هذا له ضابط عند المناطق وهو انه لا بد ان تكون الصغرى موجبة ولابد ان تكون الكبرى كلية لابد ان تكون الصغرى ماذا موجبة ولابد ان تكون الكبرى كلية خذ مثلا - 00:13:40
كل آآ ذهب عفوا كل معدن لا الذهب هكذا الذهب يتمدد بالحرارة وكل معدن يتمدد بالحرارة. النتيجة الذهب يتمدد بالحرارة او كما ذكر المؤلف رحمه الله آآ كل اه ذكر - 00:13:58
النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنتيجة النبيذ حرام او الانسان حي وكل حيوان النتيجة الانسان حيوان. تلاحظ معي ان ها هنا مقدمتان الاولى تسمى الصغرى الانسان ها حي الانسان حي - 00:14:32
والمقدمة الكبرى ها كل حي حيوان لاحظ معي ان ها هنا ثلاثة حدود حد اصغر وحد اكبر وحد متوسط الحد الاصغر موجود في المقدمة الاولى ها والحد الاكبر موجود في المقدمة - 00:15:01
الثانية والحد الاوسط هو المتكرر في المقدمتين فحتى تصل الى النتيجة الامر سهل. احذف هذا المتكرر الذي اسميناه ماذا الحد المتوسط. الان تلاحظ معي الانسان حي كل حي حيوان ما الذي تكرر - 00:15:30
ها حي وحي تكررت مرتين احذف النتيجة الانسان حي وقلنا انه لابد ان تكون الصغرى ماذا لا بد ان تكون الصغرى موجبة ولابد ان تكون الكبرى كلية بمعنى لو قلنا - 00:15:52
ليس شيء من الانسان بحيه ليس شيء من الانسان بحي وكل حي ها حيوان اذا النتيجة ليس شيء من الانسان حيوان النتيجة صادقة او كاذبة كاذبة اذا لابد ان تكون النتيجة لا بد ان تكون - 00:16:11
الصغرى موجبة كذلك لابد ان تكون الكبرى الكبرى لابد ان تكون كليا حتى لو كانت صادقة مثلا كل آآ انسان او نقول الانسان حي وبعض الحي صاهل ايش تكون النتيجة - 00:16:36
الانسان حي وبعض الحي ساهل النتيجة الانسان صاهل فهذا صادق او كاذب كاذب الصاهل ما هو او من هو الخيل وليس وليس الانسان اذا المناطق يشترطون ان تكون الصورة موجبة والكبرى كلية حتى تصدق النتيجة - 00:17:07
والا لو كان لو كانت الصورة سالبة والكبرى آآ ليست كلية مع كونهما صادقتين من مقدمتان صادقتان ومع ذلك النتيجة ماذا لا تصدق تكون كاذبة على كل حال هذا هو - 00:17:32
برهان الاستدلال او القياس الاقتراني كما يعبر المناطق وهو ضرب من اضرب ماذا الاستدلال والمقدمتان متى ما كانتا صادقتين وكانت الصورة موجبة والكبرى كلية فالنتيجة حتمية يعني لو قلنا بالعقل بالعقل ها - 00:17:53
الف يساوي باء وباء يساوي جيم عقلا الا يلزمنا ان نقول الف يساوي جيم هذا هو القياس الاقتراني واضح نذكر يعني مقدمات متى ما سلمت نتج منها ماذا نتيجة مسلمة نتيجة - 00:18:19
مسلمة هذا هو القياس الاقتران طيب نعم ثم اليكم قال رحمه الله وبرهان الاستدلال هو ان يسعفوا انا قلت برهان الاستدلال هو برهان الاعتلال. الثاني هو برهان الاستدلال. نعم الله اليكم قال رحمه الله وبرهان الاستدلال هو ان يستدل على الشيء بما ليس موجبا له - 00:18:43
اما بخاصيته لا لعلى نفوذ الوتر بجواز فعله على الراحلة او بنتيجته كقوله لو صح البيع لافاد الملك او بنظيره احسنت برهان الاستدلال هذا النوع الثاني من او القسم الثاني من البرهان - 00:19:05
عرفه المؤلف رحمه الله بان يستدل على الشيء بما ليس موجبا له حتى تفهم هذه المسألة تذكر قياس الدلالة تذكرون قياس الدلالة نجمع بين الفرع والاصل لا بالعلة وانما ها - 00:19:27
بدليلها ذكرنا ما يلازمها وذكرنا ايضا ها حكمها واثرها فهم ذاك يقرب لك فهم هذا فهم ذاك يقرب لك فهم هذا نحن هنا لم نفعل كما فعلنا في برهان الاعتلال وهو اننا جمعنا - 00:19:48
بين الفرع والاصل برابطة العلة انما جمعنا بينهما ب ما يلازم آآ يعني بجمعنا بين الفرع والاصل بما يلازم الاصل اما بالخاصية واما بالنتيجة واما بالنظير مدار ذلك او مأخذه على الملازمة - 00:20:11
مدار ذلك على الملازمة نظرا لان كل واحد من هذه الثلاثة يلازموا الاصل امكننا ان نربط الفرع به طيب الاول قال اما بخاصيته الخاصية هي الملازمة للذات الملازمة للذات تسمى خاصية - 00:20:37
فلا تنفك عنه لا تنفك عن الشيء خاصية الشيء ها ما لا ينفك عنه لانه ماذا ها ملازم له لذاته قال كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة طيب - 00:21:06
آآ حقيقة هذا النوع وهو اه الاستدلال بالخاصية هو انه بوجود خاصية الشيء او وجود خاصية الشيء دليل على وجود الشيء مدار او مأخذ او وجه الاستدلال بي آآ هذا البرهان برهان الاستدلال بالخاصية - 00:21:33
هو ان وجود الخاصية ها دليل على وجود الشيء. متى ما وجدت الخاصية خاصية الشيء فالشيء موجود. اذا القضية راجعة فقط الى مسألة ماذا الملازمة استدللنا بوجود اللازم على وجود الملزوم - 00:22:05
استدللنا بوجود اللازم على وجود على وجود الملزوم لان احدهما لا ينفك عن الاخر اذا هذا هو النوع الاول من برهان الاستدلال. يعني الامر في برهان الاستدلال هو كما ذكرنا جمع بين فرع واصل - 00:22:27
لا بعلة لكنه بمعنى معقول لا لا بعلة لكنه بمعنى معقول الان كوننا نربط بين شيئين بوجود الخاصية اليس شيئا معقولا اجيبوا يا جماعة نعم لاننا ندرك عقلا انه متى ما وجدت خاصية الشيء فالشيء - 00:22:51
موجود لم للملازمة بينهما لان احدهما لا ينفك عن الاخر فهذا هو وجه الاستدلال. مثل المؤلف رحمه الله على ذلك بنفلية الوتر نستدل على نفلية الوتر يعني ان الوتر ماذا - 00:23:14
نفل لا فرض هذا من اوجه استدلال اه او محاججة الجمهور الموجبين لي الوتر يقولون نستدل على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة لماذا لان فعل الصلاة على الراحلة خاصية - 00:23:34
للنافلة وهي موجودة في ماذا في الوتر بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عمر في الصحيحين اوتر على راحلته اذا لما وجدنا الخاصية وهي ها هنا الصلاة - 00:24:01
على الرحل خاصية للنفل استدللنا بهذا ان صلاة الوتر نفل بوجود او وجود الخاصية دلنا على ماذا على وجود الاصل وهو وهو النفل لان صلاة على الراحلة خاصية لماذا للنفل طبعا - 00:24:19
المسألة هنا تحتاج الى استقراء موارد الشريعة فالمستدل ها هنا لابد ان يبني دليله هذا على استقراء الشريعة. ويقول ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرضا قط على راحلة بل وجدناه اذا اراد ان - 00:24:44
يصلي الراحلة عفوا يصلي الفرض ينزل عن الراحلة فدل هذا على المباينة بين حكميهما اليس كذلك؟ مع كون النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. اذا - 00:25:02
الاستدلال هنا ببرهان الاستدلال يحتاج الى ماذا الى مقدمات طبعا لكن نحن نصل الى النتيجة كيف تستدل؟ واضح طيب والا للمنازع ان ينازع في مسألة ماذا؟ الخاصية ها فيقول لا انا لا اسلم بماذا - 00:25:19
لان الصلاة على الراحلة خاصية ها للنافلة واضح فيحتاج ان يقيم دليلا على هذا الاحتراظ ويحتاج المستدل ان اه يناقش هذا الذي يذكره لكن نحن فقط الان على سبيل التمثيل اليس كذلك؟ والشأن - 00:25:40
لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال او نتيجته او نتيجته اما بخاصيته او نتيجته يعني او او بنتيجته. الان هنا نستدل بالنتيجة ونأخذ هذا ايضا الملازمة بمعنى النتيجة - 00:25:59
تلازم المنتج النتيجة تلازم المنتج كما ان الخاصية خاصية شيء تلازمه كذلك النتيجة تلازم المنتج مثل المؤلف لهذا بقوله لو صح البيع لافاد الملك لو صح البيع لافاد الملكة الملك نتيجة ماذا - 00:26:23
البيع الصحيح الملك نتيجة البيع الصحيح وبالتالي متى ما صح البيع ها وجد الملك فنحن نستدل على الملك لماذا؟ اعفوا نستدل على صحة البيع بوجود الملك والعكس صحيح نستدل على - 00:26:51
ان البيع غير صحيح بعدم وجود الملك قل قل مثل هذا ايضا في الاستمتاع مع النكاح نتيجة النكاح الصحيح حله الاستمتاع صح ولا لا؟ نتيجة النكاح الصحيح حلوا الاستمتاع وبالتالي متى ما حكمنا بحل الاستمتاع - 00:27:16
ها حكمنا بصحة النكاح والعكس بالعكس والعكس بالعكس هذا هو برهان الاستدلال بماذا بالنتيجة ومداره ووجه الاستدلال فيه على مبناه على فهم مسألة الملازمة كالقول في الخاصية كما ان خاصية شيء تلازمه كذلك نتيجة الشيء - 00:27:43
تلازمه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او بنظيره اما بالنفي على النفي كقوله لو صح التعليق ولا صح التنجيز او طيب هذا ايضا صححوا عندي لصح التخيير وهذا غلط - 00:28:11
صواب تنجيز تنجيز هو الذي يقابل التعليق نقول طلاق منجز وطلاق ها؟ معلق. نعم اللي عنده تخيير يصحح نعم الله اليكم قال رحمه الله او بنظيره اما بالنفي على النفي كقوله لو صح - 00:28:32
تعليق ولا صح التنجيز او بالاثبات على الاثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره او بالاثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة - 00:28:53
او بالنفي على الاثبات كقوله لو لم يجلس تخبيل الخمر لحرم نقلها من الظل الى الشمس. وما حرم فيجوز ويلزمه ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير طيب هذا هو القسم الثالث - 00:29:06
من برهان الاستدلال وهو برهان الاستدلال النظير ومبناه ايضا على مسألة الملازمة من جهة ان ما ثبت للشيء ثبت لمثله ما ثبت للشيء ثبت لمثله او ثبت لنظيره لان استقراء موارد الشريعة - 00:29:25
دل على انها لا تفرق بين متماثلين درس استقراء دل استقراء موارد الشريعة على ان هذه الشريعة العظيمة ماذا لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مفترقين اذا لما وجدنا الشريعة حكمت في شيء بحكم - 00:29:54
دلنا هذا على ان هذا الحكم ثابت لماذا لمثله دل هذا على ان الحكم ثابت لمثله. وذكر المؤلف رحمه الله لهذا النوع او القسم اربعة آآ اربع صور ذكر له اربع صور - 00:30:22
قال اما بالنفي على النفي يعني نستدل بالنفي على النفي كما انه ينفى الشيء او ينفى الحكم عن شيء فاننا ننفيه عن مثله او ننفيه عن نظيره مثل له المؤلف رحمه الله بقوله لو صح التعليق لصح التنجيز - 00:30:43
لو صح التعليق لصح التنجيز يعني هذا الزوج هل يصح اه تعليقه للطلاق اذا قلت نعم فانه يلزمك ان تقول يصح ماذا تنجيزه فلا فرق بينهما فلا فرق بينهما فان - 00:31:10
حكم الطلاق المعلق كحكم الطلاق المنجس فما متى ما حكمت على احدهما بحكم فيلزمك ان تحكم على الاخر بمثل هذا الحكم. لماذا يقول هنا بالنفي على النفي لان هذا الذي تقوله او تعبر عنه يقول لو صح التعليق لصح التنجيز - 00:31:34
حقيقة هذه الكلمة لم يصح التعليق فلم يصح التنجيز هذه الكلمة حقيقتها او مرماها او مؤداها انه ماذا شوف ليش نفي على نفي لان المقام هو انك تقول حينما تقول لو صح التعليق ونصح التنجيز - 00:32:00
تريد ان تقول لم يصح التعليق ها فلم يصح التنجيز واضح فهذا نوع من الاستدلال هذا نوع من الاستدلال وصلنا الى الحكم من خلال هذه الطريق وهي اننا استدللنا بنفي الشيء - 00:32:26
اه عن او نفي الحكم عن الشيء استدلنا بهذا على نفيه عن عن مثيله او نظيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او بالاثبات او بالاثبات على الاثبات. هذا الثاني - 00:32:46
كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره نستدل بثبوت الحكم لشيء على ثبوته على شيء اخر واضح؟ نستدل بثبوت الحكم لشيء بهذا الثبوت نستدل به على ثبوته اخر مثله لاخر مثله مثل له بقوله - 00:33:08
آآ لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره معنى هذه الكلمة صح طلاقه فصح ظهاره لان الطلاق والظهار حكمان متناظران متماثلان اذا كان الطلاق صحيحا فالظهار صحيح. اذا قلت فلان طلاقه صحيح. اذا فلان - 00:33:36
ظهاره صحيح. اذا لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. والواقع ها انطلاقه صحيح اذا فظهاره فظهاره صحيح نعم قال او بالاثبات على النفي هذا الوجه الثالث كقوله لو كان لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة - 00:34:03
هنا نحن نستدل اثبات الحكم في شيء على نفيه بشيء اخر يعني عفوا نستدل كون الحكم ثابتا في مسألة على نفيه عن مسألة اخرى شوف هذا المثال لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة - 00:34:32
نستدل باثبات حكم على نفي حكم اخر نستدل باثبات حكم على نفي حكم اخر بمعنى هذه الجملة حقيقتها يفعل على الراحلة فليس فرضك يفعل على الراحلة او يصح فعله على الراحلة - 00:35:04
ها فليس فرضا. استدللنا بحكم ثابت على على نفي حكمك على نفي حكم صح الوتر على الراحلة ها فلم يكن فرضا او ليس بفرض الرابع او بالنفي على الاثبات نستدل بنفي حكم على اثبات حكم اخر. نستدل بنفي حكم على اثبات حكم اخر - 00:35:26
كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل الى الشمس وما حرم يعني ايش ما حرمه نقلها وما حرم يعني نقلها فيجوز يعني تخليلها فيجوز تخليلها باختصار هذه الجملة - 00:35:57
هي لا يحرم نقلها فيجوز تخليلها لا يحرم نقلها فيجوز تخليلها. انا هنا ماذا فعلت استدللت لماذا بنفي حكم على اثبات حكم اخر والمثال كما قد رأيت قال المؤلف رحمه الله ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير. يعني - 00:36:20
يلزم المستدل بهذا النوع ان يبين التلازم ما بين اللازم والملزوم بين اللازم والملزوم اللازم والملزوم اظنهما واضحين. يعني مثلا في مسألة البيع والملك او في مسألة النكاح والاستمتاع فاننا نقول الاستمتاع - 00:36:48
لازم والنكاح ملزوم. نقول الملك لازم والبيع ملزوم شوف معي لو صح البيع لافاد الملك. دائما حتى يتضح يعني او يسهل عليك الامر الملزوم ما يحسن فيه لو اذا حسنت في الجملة او حسن في الجملة ان تظع كلمة لو - 00:37:12
ها ما عندها ما دخل على لوم ها وما دخلت له عفوا عليه فانه هو الملزوم وما حسن فيه اللام فانه اللازم ولذلك شوف هنا لو صح البيع ها لافاد - 00:37:40
الملكة صار البيع ملزوما لانه هو الذي دخل عليه او دخلت عليه لو صار البيع اه صار الملك لازما لانه دخلت عليه هذا ضابط يسهل لك التفريق بين اللازم والملزوم. طيب - 00:38:00
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وبرهان خلق وبرهان الخلف. وبرهان الخلف الله اليكم هو كل شكل وهو كل شكل تعرض فيه شكل وش عندك شيء الظاهر انه ليست شكل - 00:38:21
كل شيء الله اليكم. قال رحمه الله وهو كل شيء تعرض فيه لادخال مذهب خصب ليلزم صحة مذهبه ما عندي بلزوم الصواب كما قرأت ليلزم اما بلزوم بعيدة اذا عنده - 00:38:46
عند احد منكم بلزوم الظاهر ان الصواب ليلزم. نعم الله اليكم قال رحمه الله وبرهان خلف وهو كل شكل تعرض فيه وهو كل شيء تعرض فيه لاتقان مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه - 00:39:05
اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدة او يذكر اقساما ثم يبطلها كلها وسمي خلفا اما لانه لغة الرديء وكل باطل رديء او لانه الاستقاء وهو وهو استمداد فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه - 00:39:23
ويجوز ان يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات الى ما بطل. طيب هذا النوع الثالث من البرهان او القسم الثالث مر بنا برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال والان برهان الخلف - 00:39:44
سيأتي معنا لما سمي برهان الخلف. قال كل شيء تعرض فيه يعني المستدل لابطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه مأخذ هذا النوع هو ثبوت احد النقيضين يلزم منه نفي الاخر - 00:40:00
النقيضان يا جماعة ماذا لا يجتمعان ولا يرتفعان فثبوت احد نقيضين يرفعه الاخر بطلان احد النقيضين يثبت الاخر ونحن نفرض هذه المسألة بناء على اصل متفق عليه بين اهل السنة وهو ان الحق ماذا - 00:40:26
واحد طيب الحق واحد هذا واحد اثنان وان الخلاف او ان الناظر في المسألة حصر الخلاف الحق لا يخرج عن هذه الامة وبالتالي القول الحق واحد من هذه الاقوال التي اختلفت فيها الامة - 00:40:52
واضح؟ وبالتالي الناظر الذي يذكر الخلاف نفترض انه ماذا حصر الاقوال فمتى ما حصرت الاقوال ها طبعا نحن نتكلم عن خلاف حقيقي لا خلاف لفظي في الخلاف الحقيقي عندنا عدة اقوال - 00:41:11
ونفترض اننا حصرنا الخلاف في الامة طيب فالحق منها واحد اليس كذلك؟ وبالتالي لو كان الخلاف في الامة راجعا الى ثلاثة اقوال فأبطلنا ثلاثة ها عفوا فابطلنا اثنين اسف فابطلنا قولين - 00:41:31
فبقي الثالث هو هو الصواب هذا الوجه رعاكم الله راجع الى مسلك اخذناه في مسألة القياس عبد الرحمن الصبر والتقسيم فهم هذا الاستدلال يعني او هذا النوع من البرهان هو بناء على ما ذكرت لك ان الحق - 00:41:56
واحد وبالتالي اه لا يخرج الحق عن هذه الامة فالقول الصواب منها ماذا واحد وبالتالي فان اه انتفاء احد النقيضين يلزم منه ثبوت الاخر والمسألة هنا ان عندنا حقا وباطلة - 00:42:19
والحق والباطل نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بل لا بد من ثبوت احدهما لابد ان يكون آآ القول باطلا او ان يكون القول حقا اما ان يكون حقا وباطلا معا - 00:42:43
لا اما ان يكون لا حقا ولا باطلا لا فلابد ان يكون احدهما ثابتا. اذا نحن نستدل في هذا او آآ نعم في هذا البرهان على انه اذا بطل احد نقيظين - 00:43:03
ثبت الاخر كما فهمنا وجه او مأخذ الاوجه السابقة افهم هذا مأخذ هذا الوجه هو ها او نسأل اخوك ما هو ارفع صوتك لا نحن الان لا نثبت نحن الان نبطل - 00:43:19
لنثبت اذا بطل احد النقيضين ثبت الاخر. طيب قال كل شيء تعرض فيه لابطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه وهذا له طريقان اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدا وهذا هو مسلك السفر والتقسيم - 00:43:46
الذي مر معنا وبناء عليه تقول مثلا علة الربا في البر لنفرض الان مثال ها؟ مثال لنفرض ان الخلاف راجع الى ثلاثة اقوال اما الكيل واما الطعم واما القوت لنفرض حصرنا الخلاف في ماذا - 00:44:11
اجتهدنا وغلب على ظننا ان الخلاف راجع الى هذه الاقوال الثلاثة فيأتي المستدل فيقول ليست العلة هي الطعم بدليل كذا ها وليست العلة القوت او الاقتياد بدليل كذا الان ماذا ينتج - 00:44:35
ها؟ ان العلة هي الكيل اذا تحصر آآ المذاهب او الاقوال المختلفة ثم تبطلها الا واحدا فالباقي قطعا هو الصواب الباقي قطعا قطعا هو الصواب طبعا صحة هذا الاستدلال تنبني على امرين وهذا اظنه واظح بالنسبة لكم اولا صحة الحصر كما ذكرنا - 00:44:58
وثانيا اه اثبات البطلان اثبات البطلان بالنسبة للمذاهب التي حكمنا عليها بالبطلان بمعنى ان مدخل الخصم عليك اذا استدللت بهذا البرهان هو من جهة ماذا اما بان يقول ها القسمة - 00:45:27
غير حاصرة القسمة غير حاصرة انت قلت الخلاف يرجع الى ثلاثة اقوال والصواب ان هناك رابع او خامس فاذا يدخل عليك من جهة اولا ان القسمة غير حاصرة وبالتالي انت ملزم ان تكون قسمتك - 00:45:51
تستفرغ الوسع حتى تصل الى قسمة ماذا حاصرة ان تجمع الاقوال جميعا ثم حينما تقول هذا القول باطل لابد ان يكون عندك دليل صحيح وبالتالي يمكن ان يدخل عليك الخصم لو كان دليلك غير صحيح لو كان دليلك غير صحيح - 00:46:10
من جهة ماذا؟ ان يقول لك انت حكمت بان الطعمة لا يصح التعليل به وكلامك غير صحيح لا يصح وما ذكرته من دليل على ابطال ذلك لا يرد ها اذا الاستدلال بهذه الطريق ينبني على ماذا - 00:46:28
عبد الرحمن على امرين صحة الحصر وقيام الدليل على بطلان الاقوال المخالفة. طيب قال او هذه الطريقة الثانية لبرهان الخلفي او بذكر او يذكر عفوا يعني المستدل اقساما ثم يبطلها - 00:46:47
كلها مراده رحمه الله هو ان تحصر جملة في اقسام ثم يبطل الاقسام فتبطل الجملة ماذا يا براء ان تحصر جملة في اقسام ثم تبطل الاقسام والنتيجة بطلانه الجملة طيب - 00:47:10
مثلا ان يقول مثلا اختلفوا مثلا هل الايلاء طلاق او ليس بطلاق؟ هل الايلاء طلاق اوليس بطلاق يقول الذي ينفي كونه طلاقا لو كان الايلاء طلاقا هذه الجملة لكان اما بطريق التصريح او بطريق الكناية - 00:47:37
وبطل كونه طلاقا صريحا وبطل كونه طلاق كناية فنتيجة هذا ليس بطلاق واضح هذا برهان الخلف استدللت من خلال ابطال مذهب الخصم ها على صحة مذهبي على صحة مذهبي. فهمنا هذا يا جماعة - 00:48:04
اما بان نحصر الاقوال المختلفة ثم نبطلها الا واحدا. كان الدليل على صحة هذا المذهب الذي اتبناه ما هو بطلان المذاهب الاخرى او الاقوال الاخرى او انني اجعل القول المخالف لي - 00:48:32
فيه اقسام تحته اقسام ثم ابطلها فيبطل القول ان احصر القول المخالف في جملة تحتها اقسام. فاذا ابطلت الاقسام بطلت الجملة او بطل القول واضح اذا هذا هو برهان الخلف وهو مفيد - 00:48:52
ليه طالب العلم في ابواب كثيرة في اه المناظرة في الفقه او في العقيدة هذا يعني مسلك نافع جدا لطالب العلم اذا احسن فهمه طيب الان استطراد على خلاف طريقة المؤلف رحمه الله المبنية على الاختصار الشديد الان استطرد فقط يعني - 00:49:13
بمسألة يعني لغوية صح التعبير ومع ذلك اطال فيها بعض الاطالة. نعم الله اليكم قال رحمه الله وسمي خلفا اما لانه لغة الرديء. واما اما لانه لغة اما لانه لغة الرديء - 00:49:42
وكل باطن رديء وكل باطل رديء هكذا طيب هذه الجملة ساقطة من نسخته واذا كانت عندك ساقطة فاستدركها. كل باطل رديء طيب او لانه الاستقاء وهو وهو استمداد. فكأنه استمد صحة مذهبه من من فساد مذهب خصمه - 00:50:03
ويجوز ان يكون من الخلف وهو الوراء لعدم التفات الى ما بطل. طيب هو الان فقط يعلل لماذا سمي هذا برهان خلفي؟ قد يثور تساؤل عند طالب العلم ليش اسمينا هذا برهان الخلف - 00:50:26
يقول اما لانه لغة الرديء وبالتالي انا ابطل القول ها الرديء انا استدللت بالقول الرديء يعني ببطلانه على ها على صحة القول الاخر فاما لان القول الباطل الرديء والخلف هو الرديء وكل باطل - 00:50:43
رديء ومن هذا قول المفسرين في قوله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف او وهذا القول الثاني لانه الاستقاء يعني لان الخلف هو الاستقاء وهذا صحيح في جهة او من جهة اللغة الخلف والخلفة والاخلاف - 00:51:08
كل ذلك يلغى يقال لي الاستقاء ويقال للمستقي الذي يذهب يستقي الماء من البئر يقال له انه خالف ويقولون من اين خلفتكم؟ يعني من اين ها تستقون من اي بئر تأخذون الماء - 00:51:32
فيقول هذا ايضا صحيح لما؟ كانه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه لانه استمداد ها كالاستقاء ولماذا سمي الاستقاء خلفا قالوا لان المستقيين يخلف احدهما الاخر يأتي هذا ثم - 00:51:51
هذا واضح؟ لهذا سمي الاستقاء ماذا خلفا فكأن المقصود ان يعني المستدل يستمد او يستقي صحة مذهبه من من مذهب خصمه من خلال ابطاله قال ويجوز اه ان يكون من الخلف وهو الوراء. يقول هذا قدامك - 00:52:18
فلان قدامك وفلان يعني فلان قدامك وفلان خلفك يعني نقول اه لعدم الالتفات الى ما بطل على كل حال الامر في ذلك سهل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:52:45
ومنها دروب غير ذلك كقولهم يعني ومنها يريد بمنها يعني اوجه او صور الاستدلال. نحن نتكلم عن اصل يسمى الاستدلال. ذكر له وجها وهو البرهان. يقول هناك ايش اوجه اخرى وهذا يدلك على ان تعريف الاستدلال عند المؤلف قاصر. لان هذه الاوجه - 00:53:04
ليست من اه او لا تصاغ على صيغة كما يذكر المؤلف لا تصاغ على صيغة القياس المنطقي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنها دروب غير ذلك فقولهم وجد سبب الوجوب فيجب ايش؟ اعد وجد سبب الوجوب - 00:53:30
فيجب طيب انا عندي الوجود والصواب ما قرأته. فالذي عنده الوجود بالدال يصوب الصواب بالباء ما تأتي سبب الوجوب سبب الوجود صواب سبب الوجوب. نعم ايضا من اوجه الاستدلال ان تقول مثلا - 00:53:49
وجد سبب الوجوب فيجب يعني مثلا اختلفوا في وجوب الزكاة على او وجوب الزكاة في ماله الصغير فمن يوجب ذلك من اوجه استدلاله؟ يقول وجد سبب الوجوب وهو ملك النصاب - 00:54:12
فوجبت الزكاة. اذا باي شيء استدل هذا الموجب لزكاة مالي الصغير بوجود سبب الوجوب وجوب سبب الوجوب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او فقد شرط الصحة فلا يصح. يقول فقد شرط الصحة فلا يصح - 00:54:32
كان يقول مثلا فقدت الطهارة فلم تصح الصلاة يعني يتناقشان مثلا فلان صلاته صحيحة او لا يقول فقد شرط الصحة وهو الطهارة وبالتالي فان الصلاة لم تصح فان الصلاة لم تصح. نعم - 00:54:57
الله اليكم قال رحمه الله او لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب ايضا هذي عندي سبب الوجود والصواب كما قرأت بالباء يعني لم يوجد سبب الوجوب فلم يجب يعني مثلا نتناقش - 00:55:20
جاء او وجب علينا ان نصلي الظهر الان مثلا فيقول قائل لم تزل الشمس فلم تجب صلاة الظهر لان سبب وجوبها ها؟ زوال الشمس وبالتالي لما لم يوجد السبب ها؟ ما وجدت؟ ما ما وجدت الصلاة او ما وجبت - 00:55:46
الصلاة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او لا فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذا. لا فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذا يعني مراده انه لا يصح هذا وهذا الذي اثبتناه فارقا لا يصح - 00:56:14
وهذا الذي اثبتناه فارقا لا يصح التفريق به يعني مثلا في مسألة تشطير الحد لقوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الاية في ماذا - 00:56:31
في الاماء. طيب فنقول لا فرق في هذا الحكم بين الامة والعبد لانه لا فرق بينهما البتة الا في ماذا الذكورة هو الانوثة وهذا وهذا لا اثر له في التفريق في في الحكم - 00:56:52
وبالتالي فاننا نثبت الحكم على العبد بتشطير الحد بناء على هذا الامر وهو انه لا فرق بين العبد والامة في هذه في هذه المسألة خذ مثلا في قصة الاعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان اتى اهله - 00:57:13
نقول والذي يأتي امته ماذا ايضا يثبت فيه الحكم لانه لا فرق بين الزوجة والامة من هذه الجهة. هناك فروق اخرى لا تؤثر ها هنا وبالتالي فلو اتى اه امته او لو زنا والعياذ بالله فاننا نقول ماذا - 00:57:38
لا فرق في الحكم كما حكمنا عليه لو اتى اهله كذلك لو اتى امته او غيرها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اولى اثر له كذلك ولا اثر له - 00:58:02
يعني هذا الذي بقي الا كذا وكذا ولا اثر له يعني كما قلنا الفرق فقط ذكورا وانوثة وهذا لا يؤثر في الحكم شيئا احسن الله اليكم قال رحمه الله اولى نص ولا اجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت - 00:58:16
لا نص ولا اجماع ولا قياس وبالتالي لا يثبت الحكم يعني لاحظ ان هذه المسألة تذكرنا بمسألة ماذا الاستصحاب ولذلك ان كنتم تذكرون في مسألة الاستدلال قلنا كل استدلال بغير - 00:58:34
نص او اجماع او قياس فانه داخل في ماذا؟ الاستدلال وبالتالي الاستدلال بالاستصحاب استدلال وبذلك الاحتجاج آآ الاستصلاح ماذا كذلك استدلال وكذلك آآ الاخذ بشرع من قبلنا او الاخذ بقول الصحابي كل ذلك راجع الى الى هذا الموضوع كذلك هذا الامر لا نص لا اجماع لا قياس - 00:58:53
فلا يثبت يعني مثلا قول الجمهور بطهارة المني يقولون لا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع ولا حتى من القياس على نجاسة المني. بالتالي لا نثبت ماذا؟ النجاسة. ونعود الى الاصل والاصل ماذا - 00:59:21
طهارة الاشياء الاصل طهارة الاشياء فنحكم بطهارتها بناء على انه لم يثبت شيء لا من الكتاب ولا من السنة ولا من نحكم بطهارته بناء على انه لم يثبت شيء من الكتاب والسنة والاجماع والقياس على - 00:59:43
على نجاسته؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا. فبقي على مقتضى النافي وهذا يعرف بالدليل النافي واشباه ذلك. نعم يعني كوننا ننفي حكما - 01:00:00
آآ نستثني صورة وبالتالي بقية الصور نقول ماذا نرجع فيها الى الاصل وهو وهو النفي خذ مثلا في مسألة اهداء الثواب نقول الاصل ان الثواب قضية غيبية وان الثواب لصاحبه - 01:00:21
فلا يجوز التصرف فيه لقوله تعالى من اهتدى فانما يهتدي لنفسه لقوله تعالى من عمل صالحا ها فلنفسه. اذا الاصل انه لا يجوز التصرف في الثواب خرجنا عن هذا الاصل - 01:00:47
بحسب الدليل المستثني وجاء الدليل المستثني في ماذا في الصدقة وجاء دليل مستثني فيه في الحج وجاء الدليل المستثني فيه قضاء الصوم. اذا ما عدا هذه الصور المستثناة نرجع فيها الى - 01:01:05
الاصل وبالتالي الوضوء اتوضأ واهدي ثواب وضوئي او اصلي ركعتين واهدي ثواب صلاتي او اختم ختمة آآ للقرآن واهدي ثوابها نقول هذا التصرف الاصل ماذا ها؟ انه منفي لان الدليل قد دل على ان الثواب غيبي وثابت - 01:01:25
صاحبه وبالتالي لو قال قائل انني اقيس هذه على هذه نقول هذا ليس باب قياس لان المسألة ماذا غيبية وبالتالي ما خرج عن الاستثناء الذي جاء في الدليل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي استثنت اعمالا معينة ما عداها ماذا نصنع - 01:01:52
سيكو ما عداها ماذا نصنع نرجع الى الدليل احسنت والدليل ها هنا ينفي التصرف قال او الدليل وينفي كذا خالفناه بكذا يعني بدليل مستثني فبقي على مقتضى النافذة ما عدا ذلك - 01:02:15
يبقى على مقتضى النا في قال وهذا يعرف بالدليل النافي واشباه ذلك؟ نعم الاصوليون كما ذكرت ذكروا انواعا اخرى تدخل تحت باب الاستدلال والمؤلف ذكر جملة طيبة على ذلك لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:02:34
قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي