وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه قولها رضي الله عنها - 00:00:01
السنة المعتدل قال علماء الحديث اذا قال الصحابي السنة كذا فله حكم الرفع الا اذا علمنا انه استنبطه استنباطا فيكون رأيا له وقولها الا يعود مريضا اذا كان السنة ان لا يعود مريضا فالسنة ان يبقى في - 00:00:37
في المسجد و طيب بعود مريضا يقال زار الرجل صديقه وعاد الرجل المريض فيفرقون بين العيادة والزيارة وسبب ذلك ان زيارة المريض تسمى عيادة لان الانسان مطلوب منها مطلوب منه ان يعاود زيارة المريض - 00:01:06
ان اعاود ولهذا قيل عيادة والزيارة يكتب بواحدة وربما اذا زرت تثقل على المزور ويقول بارك الله من زار وخفف يعني اخرج ولا تعود لكن المريض بالعكس فلهذا يفرق بين عيادة وزيارة. انا لو قلت لي سأزور فلانا مريض - 00:01:39
عرفت انك ما انت بعايد مرة ثانية لكن اذا كنت ساعود المريض عرفنا انك قد وطنت نفسك على ان تكرر العيادة فينبغي للانسان ان يعرف الفرق بين هذا وهذا وقوله مريضا - 00:02:11
المريض معروف ومعتل الصحة سواء في البدن عموما او في بعض اجزاء البدن مثال البدن عموما الارهاق السخونة التقيؤ وما اشبه ذلك كثير مثال الخاص رجل فيه كسر في يده او رجله وجع في عينه - 00:02:32
وجع في ضرس وضابط المريض الذي يعاد هو الذي يحتجب عن الناس اما المريض الذي يخرج الى الناس فهذا لا يعاد لانه من غير مختفي عن الناس ولا يشهد جنازة او جنازة - 00:02:58
بعض اللغويين يقول انه يجوز الوجهان جنازة وجنازة وبعضهم يفرط يقول الجنازة بالفتح الميت والجنازة بالكسر النعش وتعليل هذا واضح بان الميت فوق النعش فكان من حقه ان تفتح الجيم - 00:03:19
للاستعلاء والنعش جنازة لانه اسفل ولا يشهد الجنازة نعم ولا يمس امرأة ولو بالسلام ويحتمل ان المراد به الجماع واما لا يباشرها فالمراد مباشرة التلذذ ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه - 00:03:47
لابد اي لا مناص ولا مفر منه كالبول والغائط والاكل والشرب وما اشبه ذلك ولا اعتكاف الا بصوم تقول عائشة من السنة الا اعتكاف الا بصوم وذلك لان الاعتكاف انما ورد في - 00:04:22
في العشر الاواخر من رمضان وسيأتي ان شاء الله في بيان الاستنباط حكم هذه المسألة ولا اعتكاف الا في مسجد جامع عندكم مسجد جامع بالتنمية يعني لا لا اعتكاف الا في مسجد جامع يجتمع فيه الناس - 00:04:44
اما مسجد البيت او المسجد المهجور فلا اعتكاف فيه لانه لو اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة لازم من ذلك احد امرين اما ان يخرج في اليوم خمس مرات للجماعة - 00:05:08
وهذا ينافي حقيقة الاعتكاف واما ان يدع الجماعة فيقع في الاثم فلذلك انا اقول لا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود ولا بأس برجاله قال ولا اعتكاف الا بصوم - 00:05:24
تقول عائشة رضي الله عنها انه لا يعتكف الانسان الا وهو صائم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يشترط للاعتكاف ان يكون المعتكف صائما او لا يشترط فمنهم من اشترط ان يكون صائما كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:05:47
قال لابد في الاعتكاف من الصوم واستدل بهذا الحديث وبان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعتكف الا وهو صائم الا في العشر التي قضاها في شوال وبعضهم يقول الصوم ليس بشرط - 00:06:09
لكنه اكمل وافضل ان يكون صائما وهذا هو الارجح انه يجول الاعتكاف بلا صوم لكن اذا كان صائما فهو افضل فان قال قائل انتم تقولون انه لا يستحب الاعتكاف الا في العشر الاواخر - 00:06:27
قلنا نعم نقول بهذا ولكن لا نشترط ان يكون الانسان صائما. قد يكون الانسان في حال يجوز له ان ان يفطر كالكبير الذي افطر لانه لا يستطيع الصوم. نقول لو اراد هذا الكبير ان يعتكف - 00:06:46
فلا مانع واذا قلنا لابد من الصوم فان اعتكاف لا يصح ولا تكافئ الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع في مسجد جامع هل المراد جان عند جمعة او جامع جماعة - 00:07:04
نعم الثاني الثاني لا اعتكاف الا في مسجد يعني تقام فيه الجماعة فخرج بذلك مصلى الانسان في بيته والمصليات التي في الدوائر وما اشبهها فهذه ليست مساجد اصلا وليست جوامع الا الا عند المصادفة والمناسبة - 00:07:25
ولكن العلماء قالوا الافضل ان يعتكف في مسجد يجمع فيه اي تصلى فيه الجمعة اذا تخلل اعتكافه جمعة ومعلوم انه اذا اعتكف كل العشر الاواخر فسوف تتخلوا تتخلوا اعتكفه الجمعة - 00:07:55
وعلوا انه افضل قالوا لانهم صلى فيه الصلوات الخمس والجمعة وغير جامع ينقص صلاته ينقص صلاته وهي صلاة الجمعة ثانيا انه اذا لم يكن في في مسجد تصلى فيه الجمعة لزم من ذلك ان يخرج من معتكفه - 00:08:18
وهذا صحيح فان عين مسجدا تقام فيه الجمعة بالنذر وجب ان ان يعتكف فيه رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره اخره قول ولا اعتكاف الا بصوم الى اخره - 00:08:40
الراجح وقف ومعنى وقته انه من قول عائشة رضي الله عنها فلا يحكم له حكم الرفع ثم هنا مسألة ظهرت اخيرا وهي ان من بعض المتأخرين من قال انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة - 00:09:00
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى واجلبوا واقنوا واستدلوا بما لا دليل فيه استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه انه اتى الى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في بيته في الكوفة - 00:09:20
وقال له ان قوما عكوف بين بيتك وبيت ابي موسى وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة فقاله ابن مسعود لعلك نسيت وذكر - 00:09:40
لعلك نسيت وذكروا يعني هذا لا شك انه نوع من التعليل او علمت او ظننت فعلوا او كلمة نحوها يعني انك لم تفقه معنى الحديث وهذا تعليل من ابن مسعود للحديث من ناحية السند والحفظ ومن ناحية الفقه والفهم - 00:10:01
وهذا اول من يعلن الصحابي والصواب انه ضعيف فان صح سنده حمل على ان المراد لا اعتكاف كامل الاعتكاف الكامل الا في المسألة ثلاثة لانها افضل المساجد فاذا قال قائل انتم بهذا تنقضون قاعدتكم - 00:10:33
بان الاصل في النفي نفي الوجود فان تعذر بنى في الصحة فان تعذر فنشوا الكمال فما الذي حملكم على ان يكون النفي هنا نفي كما قلنا حملا على هذا اولا عمل المسلمين - 00:11:00
فانك لا تكاد تبحث في مسألة الا وجدت المسلمين يحكمون بالتيار في كل مسجد هذي واحدة. ثانيا قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هل الاصل في ان تكون للعموم او للعهد - 00:11:20
للعموم هذا الاصل ثم سبحان الله ينهى الله تعالى في القرآن وانتم عارفون في المساجد ينهى عن عن المباشرة في المساجد ثم نقول يحمل هذا العموم الذي لا يساوي عشرة عشرة من اعشار المساجد على ثلاثة فقط - 00:11:40
يعني كاننا حملنا عليه حملنا الاية على ايش قليلا. على القليل النادر هذا خلاف خلاف العموم والشمول في القرآن الكريم الصواب بلا شك ما عليه اهل العلم كافة الا من ندر - 00:12:01
ان الاعتكاف جائز وصحيح في جميع المساجد التي تقام فيها الجماعة بلا استثناء دليلنا في ذلك العموم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد الدليل الثاني ان حديث الاعتكاف الا في الميزات الثلاثة - 00:12:20
عل له اول من علله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يرى الناس من اصحابه يعتكفون في المساجد في الكوفة ويقرهم على هذا ويقول لحذيفة رضي الله عنه لعلك نسيت وذكر - 00:12:41
او كلمة معناها انك انهم علموا ما لم تعبد نبهنا على ذلك لان هذا القول اذا رأى بعض الشباب من تكلم فيه او بحث فيه ظن ان له جانبا من الصحة - 00:12:58
ثم اخذوا يثبطون الناس عن اعتكاف مساجدهم فتذهب هذه السنة من جميع مساجد الدنيا الا الثلاث وهذا يؤدي الى تعطيل سنة جاء ذكرها في القرآن الكريم وجاءت في اثباتها في السنة النبوية - 00:13:21
اه من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس من احاديثها المتوالية في بلوغ المرام من فوائده ان الفاضل قد يعود مفضولا لسبب في عيادة المريض من حق المسلم على اخيه - 00:13:42
وهي على القول الراجح اعني عيادة المريض فرض كفاية فاذا علمنا ان شخصا من المسلمين مرض ولم يعد احد وجب علينا ان نعود ويتأكد تتأكد عيادته بحسب صلته من الانسان - 00:14:09
كعيادة القريب اوكد من عيادة البعيد. والاقرب اوكد ممن وراءه. والصديق اوكد ممن ليس بصديق وهكذا من فوائد هذا الحديث ان المعتكف لا يعود مريضا فيكون ترك العيادة افضل من العيادة - 00:14:32
لسبب وهو الاعتكاف ومن فوائد ذلك ايضا من فوائده انه لا يشهد جنازة والمراد لا يشهدها اذا كان يستلزم شهادة تستلزم شهادتها ان يخرج من المسجد اما لو جيء بالجنازة للمسجد فيصلي عليها - 00:14:56
لانه لم يخرج ومن فوائدها الاشارة الى ان شهود الجنازة من الامور المطلوبة والا لم يختص انتفاؤها بالمعتكف وهو كذلك ومن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط وما شهدها حتى تدفن فله قيراطان - 00:15:20
قيل يا رسول الله ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين اصغرهما مثل احد وهذا فضل عظيم ولما حدث ابو هريرة بهذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة - 00:15:44
ثم صار بعد ذلك لا يدعو جنازة الا شهدها رضي الله عنه ومعلوم ان الانسان لو قيل له سنعطيك على كل شهور جنازة عشرة ريالات هل تبتهم اجيبه ما ثبت - 00:16:04
لكن هذا قيراط مثل الجبل. قيراطان مثل الجبلين وهل المراد ان يشهد الصلاة عليها ثم اتباعها الى الى المقبرة او ان يشهدها من بيتها ظاهر الحديث الثاني لانه قول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها - 00:16:24
وحتى للغاية ولابد للغاية من مغيب فيكون شهود الجنازة قبل ان يفطر بها الى المسجد وقد يقول قائل ان هذا غير مراد لان احضارها الى المكان الذي يصلى فيه الى المكان الذي يصلى عليها فيه - 00:16:44
واجب او مشروع لغيره واجب او مشروع لغيره وعلى هذا فالقصد هو الصلاة فاذا شهد الصلاة عليها ولو كان في المسجد فيرجى ان يكتب له الاجر ثم اذا شهد حتى تدفن - 00:17:02
كمل له قيراطان ومن فوائد حديث عائشة ان المعتكف يبتعد عن النساء لمسا او مباشرة طيب والنظر وكذلك النظر ان تمتع به تمتع شهوة لان هذا يؤدي الى الجنابة والله سبحانه وتعالى يقول لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - 00:17:25
ومن فوائد حديث عائشة انه لا يخرج الا للضرورة لقوله لقولها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه وسبق لنا ان هذا يشمل ما لا بد منه شرعا او ما لا بد منه حسا - 00:18:01
وعبدالله ها مثال ما لابد منه شرعا ان يخرج لغسل جنابة او للوضوء اذا لم يكن في المسجد ميضع وحسا او مسلا طيب وقضاء الحاجة وقضاء الحاجة يعني لادخال الاكل والشرب واخراجهما - 00:18:25
كذا اذا الانسان محتاج لهذا وهذا ومن فوائد حديث عائشة ان الاكمل في الاعتكاف ان يكون مقرونا بصوم لقولها والاعتكاف الا بالسنة وليس شرطا عن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف - 00:19:00
فيصح الاعتكاف بدونه لكن الافضل ان يكون بصوم وسبق لنا ان الاعتكاف المشروع الذي يقال للانسان اعتكف ما هو الا العشر الاواخر ومن كان لديه دليل على مشروعيته في غير العشر الاواخر - 00:19:22
فليتفضل به فانا به قائلون لكن لا يمكن ان يوجد دليل على ان الاعتكاف في غير العشر الاواخر مشروع ومن فوائد هذا هذا الاثر انه لا اعتكاف الا في مسجد جامع - 00:19:44
والمراد كمال الاعتكاف اذا قصد بالجامع ما ما يجمع فيه واصل الاعتكاف اذا وجد اذا كان المقصود بالجامع ما تقام فيه الجماع لقولها ولا ولا اعتكاف الا في مسجد جامع - 00:20:07
ومن فوائد الحديث انه لا يصح ان تعتكف المرأة في في مسجد بيتها قباض البيوت تتخذ المرأة مصلى تحجره وتحافظ على طهارتهم وتصلي فيه وتسميه المسجد لكن لا يصح ان تعتكف فيه لان الله يقول وانتم عاكفون في المساجد والمصلى في البيت لا يسمى مسجدا - 00:20:30
فان قال قائل ارأيتم لو اعتكف من السبت الى الخميس هل لا بد ان اكون في مسجد يجمع فيه الجواب اصلا نقول لا لا يجب ان يكون في مسجد يجمع فيه لكنه افضل - 00:21:03
- 00:21:21
Transcription
وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه قولها رضي الله عنها - 00:00:01
السنة المعتدل قال علماء الحديث اذا قال الصحابي السنة كذا فله حكم الرفع الا اذا علمنا انه استنبطه استنباطا فيكون رأيا له وقولها الا يعود مريضا اذا كان السنة ان لا يعود مريضا فالسنة ان يبقى في - 00:00:37
في المسجد و طيب بعود مريضا يقال زار الرجل صديقه وعاد الرجل المريض فيفرقون بين العيادة والزيارة وسبب ذلك ان زيارة المريض تسمى عيادة لان الانسان مطلوب منها مطلوب منه ان يعاود زيارة المريض - 00:01:06
ان اعاود ولهذا قيل عيادة والزيارة يكتب بواحدة وربما اذا زرت تثقل على المزور ويقول بارك الله من زار وخفف يعني اخرج ولا تعود لكن المريض بالعكس فلهذا يفرق بين عيادة وزيارة. انا لو قلت لي سأزور فلانا مريض - 00:01:39
عرفت انك ما انت بعايد مرة ثانية لكن اذا كنت ساعود المريض عرفنا انك قد وطنت نفسك على ان تكرر العيادة فينبغي للانسان ان يعرف الفرق بين هذا وهذا وقوله مريضا - 00:02:11
المريض معروف ومعتل الصحة سواء في البدن عموما او في بعض اجزاء البدن مثال البدن عموما الارهاق السخونة التقيؤ وما اشبه ذلك كثير مثال الخاص رجل فيه كسر في يده او رجله وجع في عينه - 00:02:32
وجع في ضرس وضابط المريض الذي يعاد هو الذي يحتجب عن الناس اما المريض الذي يخرج الى الناس فهذا لا يعاد لانه من غير مختفي عن الناس ولا يشهد جنازة او جنازة - 00:02:58
بعض اللغويين يقول انه يجوز الوجهان جنازة وجنازة وبعضهم يفرط يقول الجنازة بالفتح الميت والجنازة بالكسر النعش وتعليل هذا واضح بان الميت فوق النعش فكان من حقه ان تفتح الجيم - 00:03:19
للاستعلاء والنعش جنازة لانه اسفل ولا يشهد الجنازة نعم ولا يمس امرأة ولو بالسلام ويحتمل ان المراد به الجماع واما لا يباشرها فالمراد مباشرة التلذذ ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه - 00:03:47
لابد اي لا مناص ولا مفر منه كالبول والغائط والاكل والشرب وما اشبه ذلك ولا اعتكاف الا بصوم تقول عائشة من السنة الا اعتكاف الا بصوم وذلك لان الاعتكاف انما ورد في - 00:04:22
في العشر الاواخر من رمضان وسيأتي ان شاء الله في بيان الاستنباط حكم هذه المسألة ولا اعتكاف الا في مسجد جامع عندكم مسجد جامع بالتنمية يعني لا لا اعتكاف الا في مسجد جامع يجتمع فيه الناس - 00:04:44
اما مسجد البيت او المسجد المهجور فلا اعتكاف فيه لانه لو اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة لازم من ذلك احد امرين اما ان يخرج في اليوم خمس مرات للجماعة - 00:05:08
وهذا ينافي حقيقة الاعتكاف واما ان يدع الجماعة فيقع في الاثم فلذلك انا اقول لا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود ولا بأس برجاله قال ولا اعتكاف الا بصوم - 00:05:24
تقول عائشة رضي الله عنها انه لا يعتكف الانسان الا وهو صائم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يشترط للاعتكاف ان يكون المعتكف صائما او لا يشترط فمنهم من اشترط ان يكون صائما كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:05:47
قال لابد في الاعتكاف من الصوم واستدل بهذا الحديث وبان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعتكف الا وهو صائم الا في العشر التي قضاها في شوال وبعضهم يقول الصوم ليس بشرط - 00:06:09
لكنه اكمل وافضل ان يكون صائما وهذا هو الارجح انه يجول الاعتكاف بلا صوم لكن اذا كان صائما فهو افضل فان قال قائل انتم تقولون انه لا يستحب الاعتكاف الا في العشر الاواخر - 00:06:27
قلنا نعم نقول بهذا ولكن لا نشترط ان يكون الانسان صائما. قد يكون الانسان في حال يجوز له ان ان يفطر كالكبير الذي افطر لانه لا يستطيع الصوم. نقول لو اراد هذا الكبير ان يعتكف - 00:06:46
فلا مانع واذا قلنا لابد من الصوم فان اعتكاف لا يصح ولا تكافئ الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع في مسجد جامع هل المراد جان عند جمعة او جامع جماعة - 00:07:04
نعم الثاني الثاني لا اعتكاف الا في مسجد يعني تقام فيه الجماعة فخرج بذلك مصلى الانسان في بيته والمصليات التي في الدوائر وما اشبهها فهذه ليست مساجد اصلا وليست جوامع الا الا عند المصادفة والمناسبة - 00:07:25
ولكن العلماء قالوا الافضل ان يعتكف في مسجد يجمع فيه اي تصلى فيه الجمعة اذا تخلل اعتكافه جمعة ومعلوم انه اذا اعتكف كل العشر الاواخر فسوف تتخلوا تتخلوا اعتكفه الجمعة - 00:07:55
وعلوا انه افضل قالوا لانهم صلى فيه الصلوات الخمس والجمعة وغير جامع ينقص صلاته ينقص صلاته وهي صلاة الجمعة ثانيا انه اذا لم يكن في في مسجد تصلى فيه الجمعة لزم من ذلك ان يخرج من معتكفه - 00:08:18
وهذا صحيح فان عين مسجدا تقام فيه الجمعة بالنذر وجب ان ان يعتكف فيه رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره اخره قول ولا اعتكاف الا بصوم الى اخره - 00:08:40
الراجح وقف ومعنى وقته انه من قول عائشة رضي الله عنها فلا يحكم له حكم الرفع ثم هنا مسألة ظهرت اخيرا وهي ان من بعض المتأخرين من قال انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة - 00:09:00
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى واجلبوا واقنوا واستدلوا بما لا دليل فيه استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه انه اتى الى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في بيته في الكوفة - 00:09:20
وقال له ان قوما عكوف بين بيتك وبيت ابي موسى وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة فقاله ابن مسعود لعلك نسيت وذكر - 00:09:40
لعلك نسيت وذكروا يعني هذا لا شك انه نوع من التعليل او علمت او ظننت فعلوا او كلمة نحوها يعني انك لم تفقه معنى الحديث وهذا تعليل من ابن مسعود للحديث من ناحية السند والحفظ ومن ناحية الفقه والفهم - 00:10:01
وهذا اول من يعلن الصحابي والصواب انه ضعيف فان صح سنده حمل على ان المراد لا اعتكاف كامل الاعتكاف الكامل الا في المسألة ثلاثة لانها افضل المساجد فاذا قال قائل انتم بهذا تنقضون قاعدتكم - 00:10:33
بان الاصل في النفي نفي الوجود فان تعذر بنى في الصحة فان تعذر فنشوا الكمال فما الذي حملكم على ان يكون النفي هنا نفي كما قلنا حملا على هذا اولا عمل المسلمين - 00:11:00
فانك لا تكاد تبحث في مسألة الا وجدت المسلمين يحكمون بالتيار في كل مسجد هذي واحدة. ثانيا قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هل الاصل في ان تكون للعموم او للعهد - 00:11:20
للعموم هذا الاصل ثم سبحان الله ينهى الله تعالى في القرآن وانتم عارفون في المساجد ينهى عن عن المباشرة في المساجد ثم نقول يحمل هذا العموم الذي لا يساوي عشرة عشرة من اعشار المساجد على ثلاثة فقط - 00:11:40
يعني كاننا حملنا عليه حملنا الاية على ايش قليلا. على القليل النادر هذا خلاف خلاف العموم والشمول في القرآن الكريم الصواب بلا شك ما عليه اهل العلم كافة الا من ندر - 00:12:01
ان الاعتكاف جائز وصحيح في جميع المساجد التي تقام فيها الجماعة بلا استثناء دليلنا في ذلك العموم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد الدليل الثاني ان حديث الاعتكاف الا في الميزات الثلاثة - 00:12:20
عل له اول من علله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يرى الناس من اصحابه يعتكفون في المساجد في الكوفة ويقرهم على هذا ويقول لحذيفة رضي الله عنه لعلك نسيت وذكر - 00:12:41
او كلمة معناها انك انهم علموا ما لم تعبد نبهنا على ذلك لان هذا القول اذا رأى بعض الشباب من تكلم فيه او بحث فيه ظن ان له جانبا من الصحة - 00:12:58
ثم اخذوا يثبطون الناس عن اعتكاف مساجدهم فتذهب هذه السنة من جميع مساجد الدنيا الا الثلاث وهذا يؤدي الى تعطيل سنة جاء ذكرها في القرآن الكريم وجاءت في اثباتها في السنة النبوية - 00:13:21
اه من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس من احاديثها المتوالية في بلوغ المرام من فوائده ان الفاضل قد يعود مفضولا لسبب في عيادة المريض من حق المسلم على اخيه - 00:13:42
وهي على القول الراجح اعني عيادة المريض فرض كفاية فاذا علمنا ان شخصا من المسلمين مرض ولم يعد احد وجب علينا ان نعود ويتأكد تتأكد عيادته بحسب صلته من الانسان - 00:14:09
كعيادة القريب اوكد من عيادة البعيد. والاقرب اوكد ممن وراءه. والصديق اوكد ممن ليس بصديق وهكذا من فوائد هذا الحديث ان المعتكف لا يعود مريضا فيكون ترك العيادة افضل من العيادة - 00:14:32
لسبب وهو الاعتكاف ومن فوائد ذلك ايضا من فوائده انه لا يشهد جنازة والمراد لا يشهدها اذا كان يستلزم شهادة تستلزم شهادتها ان يخرج من المسجد اما لو جيء بالجنازة للمسجد فيصلي عليها - 00:14:56
لانه لم يخرج ومن فوائدها الاشارة الى ان شهود الجنازة من الامور المطلوبة والا لم يختص انتفاؤها بالمعتكف وهو كذلك ومن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط وما شهدها حتى تدفن فله قيراطان - 00:15:20
قيل يا رسول الله ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين اصغرهما مثل احد وهذا فضل عظيم ولما حدث ابو هريرة بهذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة - 00:15:44
ثم صار بعد ذلك لا يدعو جنازة الا شهدها رضي الله عنه ومعلوم ان الانسان لو قيل له سنعطيك على كل شهور جنازة عشرة ريالات هل تبتهم اجيبه ما ثبت - 00:16:04
لكن هذا قيراط مثل الجبل. قيراطان مثل الجبلين وهل المراد ان يشهد الصلاة عليها ثم اتباعها الى الى المقبرة او ان يشهدها من بيتها ظاهر الحديث الثاني لانه قول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها - 00:16:24
وحتى للغاية ولابد للغاية من مغيب فيكون شهود الجنازة قبل ان يفطر بها الى المسجد وقد يقول قائل ان هذا غير مراد لان احضارها الى المكان الذي يصلى فيه الى المكان الذي يصلى عليها فيه - 00:16:44
واجب او مشروع لغيره واجب او مشروع لغيره وعلى هذا فالقصد هو الصلاة فاذا شهد الصلاة عليها ولو كان في المسجد فيرجى ان يكتب له الاجر ثم اذا شهد حتى تدفن - 00:17:02
كمل له قيراطان ومن فوائد حديث عائشة ان المعتكف يبتعد عن النساء لمسا او مباشرة طيب والنظر وكذلك النظر ان تمتع به تمتع شهوة لان هذا يؤدي الى الجنابة والله سبحانه وتعالى يقول لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - 00:17:25
ومن فوائد حديث عائشة انه لا يخرج الا للضرورة لقوله لقولها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه وسبق لنا ان هذا يشمل ما لا بد منه شرعا او ما لا بد منه حسا - 00:18:01
وعبدالله ها مثال ما لابد منه شرعا ان يخرج لغسل جنابة او للوضوء اذا لم يكن في المسجد ميضع وحسا او مسلا طيب وقضاء الحاجة وقضاء الحاجة يعني لادخال الاكل والشرب واخراجهما - 00:18:25
كذا اذا الانسان محتاج لهذا وهذا ومن فوائد حديث عائشة ان الاكمل في الاعتكاف ان يكون مقرونا بصوم لقولها والاعتكاف الا بالسنة وليس شرطا عن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف - 00:19:00
فيصح الاعتكاف بدونه لكن الافضل ان يكون بصوم وسبق لنا ان الاعتكاف المشروع الذي يقال للانسان اعتكف ما هو الا العشر الاواخر ومن كان لديه دليل على مشروعيته في غير العشر الاواخر - 00:19:22
فليتفضل به فانا به قائلون لكن لا يمكن ان يوجد دليل على ان الاعتكاف في غير العشر الاواخر مشروع ومن فوائد هذا هذا الاثر انه لا اعتكاف الا في مسجد جامع - 00:19:44
والمراد كمال الاعتكاف اذا قصد بالجامع ما ما يجمع فيه واصل الاعتكاف اذا وجد اذا كان المقصود بالجامع ما تقام فيه الجماع لقولها ولا ولا اعتكاف الا في مسجد جامع - 00:20:07
ومن فوائد الحديث انه لا يصح ان تعتكف المرأة في في مسجد بيتها قباض البيوت تتخذ المرأة مصلى تحجره وتحافظ على طهارتهم وتصلي فيه وتسميه المسجد لكن لا يصح ان تعتكف فيه لان الله يقول وانتم عاكفون في المساجد والمصلى في البيت لا يسمى مسجدا - 00:20:30
فان قال قائل ارأيتم لو اعتكف من السبت الى الخميس هل لا بد ان اكون في مسجد يجمع فيه الجواب اصلا نقول لا لا يجب ان يكون في مسجد يجمع فيه لكنه افضل - 00:21:03
- 00:21:21